![]() |
![]() |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 |
قلـــــم فضـــي
تاريخ التسجيل: 2010-06-15
المشاركات: 2,488
|
![]() قانون الجنسية في جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية رقم 10 لعام 1970 م
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية قانون رقم 10 لعام 1970 م بشأن الجنسية اليمنية باسم الشعب ، رئيس مجلس الرئاسة ، بعد الإطلاع على قرار القيادة العامة للجبهة القومية رقم 7 لعام 1969 م الصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني 1389 هـ الموافق 30 يونيو 1969 . و بعد موافقة اللجنة التنفيذية للقيادة العامة للجبهة القومية و مجلس الرئاسة . اصدر القانون التالي :- أحكام تمهيدية المادة 1 : يسمى هذا القانون (( قانون الجنسية اليمنية لعام 1970 م )) و تعرف جنسية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية: ( بالجنسية اليمنية) . التعاريف المادة 2 : يقصد بالألفاظ و الكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينه على خلاف ذلك . - (( اليمني )) هو الشخص المتمتع بالجنسية اليمنية بحكم ميلاده أو تسجيله أو تجنيسه أو بوجه آخر . - (( العربي )) هو كل شخص ينتمي الى الامة العربية أو يحمل جنسية احدى الدول العربية . - (( الاجنبي )) هو غير اليمني . - (( اليمن الطبيعية )) هي جميع الاراضي التي تتكون منها الجمهورية العربية اليمنية و جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية . - (( الجمهورية )) هي جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية . - (( التاريخ المحدد )) يوم الاستقلال الموافق 30 نوفمبر 1967 م . المادة 3 : لأغراض هذا القانون :- - اذا ولد شخص ما على سفينة او طائرة مسجلة يعتبر بأنه ولد في مكان تسجيلها ، و إذا كانت غير مسجلة و تمتلكها حكومة أي دولة أو يمتلكها مواطن أيه دولة يعتبر بأنه ولد في تلك الدولة . الباب الثاني نصوص إنتقالية المادة 4 : يعتبر يمنياً :- - كل شخص عربي ولد في اليمن الطبيعية قبل التاريخ المحدد . - كل شخص عربي ولد خارج اليمن الطبيعية قبل التاريخ المحدد شريطة أن يكون والده أو جده لأبيه من مواليد اليمن الطبيعية . - كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد في الجمهورية لأب أجنبي ولد في الجمهورية و جعل منها موطنه على ان يكون منصهراً في المجتمع اليمني . - كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد لأب أجنبي و أم يمنية و أقام لمدة عشر سنوات في الجمهورية قبل بلوغه سن الرشد . - كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد في الجمهورية لأب أجنبي اقام لمدة عشر سنوات في الجمهورية علة ان يكون الشخص منصهراً في المجتمع اليمني . - كل شخص أقام في الجمهورية لمدة تتجاوز ثلاثين عاماً قبل التاريخ المحدد و كان عديم الجنسية . الباب الثالث الجنسية بحكم الميلاد المادة 5 : يعتبر يمنياً بحكم الميلاد :- - كل شخص من أب يمني ولد في اليمن الطبيعية أو خارجها قبل أو بعد التاريخ المحدد . - كل شخص ولد في الجمهورية من أم يمنية و أب مجهول الهوية و لم تثبت نسبته لأبيه شرعاً . - كل شخص ولد في الجمهورية من أبوين مجهولين ما لم يثبت العكس . الباب الرابع اكتساب الجنسية بحكم التسجيل المادة 6 : بناء على طلب يقدم على الوجه المحدد الى الوزير يحق لكل من الاشخاص التاليين ان يسجل يمنياً : - كل شخص عربي بلغ سن الرشد و أقام بصورة شرعية في الجمهورية لمدة خمس سنوات . - المرأة التي تتزوج من يمني شريطة أن تتنازل عن جنسيتها الأجنبية ز المادة 7 : تمنح شهادة تسجيل لأي شخص يسجل بمقتضى المادة (6) و يطلب الحصول على تلك الشهادة . المادة 8 : كل شخص يسجل بمقتضى المادة (6) يعتبر يمنياً إعتباراً من تاريخ تسجيله . المادة 9 : لا يسجل أي شخص يمنياً بمقتضى نصوص المادة (6) إلا إذا اتخذ الاجراءات اللازمة للتنازل عن جنسيته الاجنبية و أدى يمين الولاء حسب الصيغة التالية : - (( أقسم بالله العظيم و بشرفي أنني لن أدين بالولاء مستقبلاً لأي بلد آخر سوى جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية و أتعهد أن اكون أحد مواطنيها الصالحين و أن احترم نظامها السياسي و الاقتصادي )) . المادة 33 : لا يحق للشخص الذي اكتسب الجنسية اليمنية بالتسجيل او التجنيس ان يمارس الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطن اليمني خلال الخمس السنوات الأولى لإكتسابه الجنسية اليمنية . المادة 37 : يلغى كل قانون أو أي نص في قانون يخالف أحكام هذا القانون و بصورة خاصة يلغى قانون رقم 4 لعام 1968 المعروف بقانون الجنسية اليمنية الجنوبية . صادر في 6 ذو الحجة 1389 هـ الموافق 12 فبراير 1970 م سالم ربيع علي رئيس مجلس الرئاسة المرجع : فهرس قوانين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( الجريدة الرسمية 1968 م – 1972 م ) ، أعدهُ الأخ علي سالم فارع أمين مكتبة المحكمة العليا ، عدن التعديل الأخير تم بواسطة لشري ; 2012-02-08 الساعة 12:40 AM |
![]() |
![]() |
|
|
|