![]() |
![]() |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#11 |
موقوف
تاريخ التسجيل: 2010-06-11
المشاركات: 2,071
|
![]() أقرأوا هذه المادة والتعريفات بعقل مفتوح بحرص.
لمادة 1 : يسمى هذا القانون (( قانون الجنسية اليمنية لعام 1970 م )) و تعرف جنسية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية: ( بالجنسية اليمنية) . التعاريف المادة 2 : يقصد بالألفاظ و الكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينه على خلاف ذلك . - (( اليمني )) هو الشخص المتمتع بالجنسية اليمنية بحكم ميلاده أو تسجيله أو تجنيسه أو بوجه آخر . - (( العربي )) هو كل شخص ينتمي الى الامة العربية أو يحمل جنسية احدى الدول العربية . - (( الاجنبي )) هو غير اليمني . - (( اليمن الطبيعية )) هي جميع الاراضي التي تتكون منها الجمهورية العربية اليمنية و جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية . - (( الجمهورية )) هي جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية. - (( التاريخ المحدد )) يوم الاستقلال الموافق 30 نوفمبر 1967 م . . |
![]() |
![]() |
|
|
|