![]() |
![]() |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#12 | |
قلـــــم فعـــّـال
تاريخ التسجيل: 2007-10-06
المشاركات: 885
|
![]() اقتباس:
تقول اخي العزيز انه لايوجد عالم في التاريخ الاسلامي قد اجاز الاستعانة بالكافر على المسلم قياسا على فهمك لدلالات كتاب التبيان في كفر من اعان الامريكان وغيره من كتب الولاء والبراءة في الاسلام تلك ومع صحتها سوى انها ستجعل قاطبة المسليمن مرتدين مستحلة دماءهم وديارهم على اساس ذلك القياس--مع انكم تستدلون بكلام الشيخ عبدالعزيز بن باز وابن عثيمين رحمهما الله في مسألة الموالاة لتكفير الناس على اساس ذلك ولاتستدلون بكلاميهما الذي سأعرضه مع الكلام التالي اليك يا اخي استدلال الجماعة السلفية الليبية التي اعتمدت الى مبحث علمي على اساسه استعانوا بالنيتو ضد القذافي وكتائبه كي تعرف ان كلامك غير صحيح كاملا الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله –صلى الله عليه وآله وصحبه- وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد: فهذا مبحث في حكم استعانة المسلمين بغير المسلمين في دفع العدوّ الصائل، مستلٌّ من رسـالة علمية محكّمةٍ نـال بها صـاحبُها الشيخ : "إبراهيـم بن إبراهيـم قريـبي" درجة العـالمية – الدكتـوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية بعنوان: (مرويات غزوة حنين )- ويليه بعض فتاوى شيخي الإسلام في هذا الزمان ابن باز وابن عثيمين –رحمهما الله تعالى- في هذه المسألة عن عائشة –رضي الله تعالى عنها- قالت: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة([1])، أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة([2])، ففرح أصحـاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- جئت لأتبعك وأصيب معك، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "تؤمن بالله ورسوله" قال: "لا" قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك". قالت: "ثُمَّ مضى حتّى إذا كنا بالشجرة([3]) أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال أول مرة، قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك"، قال: "ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة، "تؤمن بالله ورسوله؟" قال: نعم، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فانطلِق ([4]). ومن هنا اختلف العلماء في جواز الاستعانة بالمشركين نظرا لاختلاف الأحاديث الواردة في ذلك". قال النووي: "أثناء شرحه لحديث مسلم قوله: "فارجع فلن أستعين بمشرك". وقد جاء في الحديث الآخر"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعان بصفوان بن أمية"، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأوّل([5]) على إطلاقه". وقال الشافعي وآخرون: "إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعان به، وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين"([6]). وقال الشافعي: ورد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ردّ مشركا أو مشركين في غزاة بدر، وأبى أن يستعين إلا بمسلم، ثم استعان بعد بدر([7]) بسنتين بغزاة خيبر بعدد اليهود بني قينقاع كانوا أشداء، واستعـان -صلى الله عليه وسلم- في غزاة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية، وهو مشرك، فالردّ الأول إن كان لأن له الخيار أن يستعين بمشرك([8]) أو يرده كما يكون له رد المسلم من معنى يخافه منه، أو لشدة به فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر، وإن كان رده لأنه لم ير أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين، فلا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ([9]) لهم ولا يسهم لهم([10])". وقال البيهقي: "باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين"، ثم ساق حديث مسلم". ثم قال: قال الشافعي: لعله رده رجاء إسلامه وذلك واسع للإمام، وقد غزا بيهود بني قينقاع بعد بدر، وشهد صفوان بن أمية حنينا بعد الفتح وصفوان مشرك". ثم قال البيهقي: "أما شهود صفوان بن أمية معه حنينا وصفوان مشرك فإنه معروف بين أهل المغازي". وأما غزوه بيهود قينقاع فإني لم أجد إلا من حديث الحسن([11]) بن عمارة - وهو ضعيف - عن الحكم([12]) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم"([13]). وقال ابن قدامة: "فصل: "ـ ولا يستعان بمشرك وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم". وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به وكلام الخرقي([14])يدل عليه أيضا عند الحاجة وهو مذهب الشافعي لخبر"….صفوان بن أمية". ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم يجز الاستعانة به؛ لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذّل والمرجف فالكافر أولى". ثم قال: "ووجه الأول ما روت عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، ثم ساق الحديث المتقدم عند مسلم ([15])". والخلاصة أن مذهب الشافعية، والحنابلة، والأحناف، جواز الاستعانة بالمشركين بشرطين: الأول: الحاجة إليهم. والثاني: الوثوق من جهتهم. واستدلوا بفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد استعان بعبد الله بن أُريقط في الهجرة ليدله على الطريق،كما استعان بصفوان بن أمية في غزوة حنين وقد مر بيان ذلك . وردوا على أدلة المانعين بأنها منسوخة بفعله -صلى الله عليه وسلم- وعمله، أو على أن ذلك محمول على عدم الحاجة إليهم، أو على عدم الوثوق بهم، وبذلك يحصل الجمع بين أدلة المنع وأدلة الجواز. وقال ابن حجر: والأقرب أن الاستعانة بالمشركين كانت ممنوعة ثم رخص فيها وعليه نصّ الشافعي([16]). وقال القرطبي: تجوز الاستعانة بالمشرك إذا كان حكم الإسلام هو الغالب، وإنما تكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك هو الظاهر، وهو قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة([17]) . وقال ابن قيم الجوزيّة - في أثناء كلامه على الأحكام المستنبطة من غزوة الحديبيّة -: ومنها: "أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائز عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي([18])كان كافرا إذا ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو، وأخذه أخبارهم"([19]) . وخلاصة المسألة أن الاستعانة بالمشركين جائزة بشروط وقرائن تحتف بها، فإذا اختلّ شرط من الشروط ولم يؤمن جانب المشرك المستعان به لم تجز الاستعانة. وإذا لم تكن هناك حاجة ملحة فلا يجوز الاستعانة، والاستعانة تكون إما بخبرته العسكرية، وإما بأخذ معلومات تفيد المسلمين إن دعت الحاجة إلى ذلك، وقاعدة الإسلام في هذا الباب أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها، وأن الحرب خدعة، فلا بد من توافر أسباب، وانتفاء موانع للاستفادة من الخبرات الكافرة، حتى لا يقع المسلمون في شرك المخادعة ومكايد العدوّ، والأمر واسع في ذلك، كما أنه راجع إلى اجتهاد الإمام وأهل الحل والعقد في الأمة الإسلامية.**** انتهى المبحث عند هذا الموضع، ومن المناسب أيضا أن نضيف هذه الفتاوى للإمامين الجليلين: سماحة الوالد الشيخ الإمام عبد العزيز ابن باز –رحمه الله تعالى-، والإمام الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين –رحمه الله تعالى-. قال الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى-[فتاواه 6/148]: (… وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية لما تأملوا هذا ونظروا فيه وعرفوا الحال؛ بينوا أن هذا أمر سائغ، وأن الواجب استعمال ما يدفع الضرر، ولا يجوز التأخر في ذلك، بل يجب فورا استعمال ما يدفع الضرر عن المسلمين، ولو بالاستعانة بطائفة من المشركين …) انتهى . وقال -رحمه الله تعالى- أيضا [فتاواه 6/172]: ( وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشر، والاستعانة بقوات متعددة الأجناس، من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين، وصدّ ما قد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق؛ فهو إجراء مسدد! وموفق! وجائز شرعا، وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء –وأنا واحد منهم- بيان بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك وأنها قد أصابت فيما فعلته ..) انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- عن الكفار (لقاء الباب المفتوح، سؤال 1140): …..وأما الاستعانة بهم فهذا يرجع إلى المصلحة؛ إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس؛ بشرط أن نخاف من شرهم وغائلتهم وألا يخدعونا، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يجوز الاستعانة بهم؛ لأنهم لا خير فيهم .انتهى والحمد لله رب العالمين ([1]) قال ياقوت: "حرة الوبرة: "بثلاث فتحات مضبوطة في كتاب مسلم، وقد سكن بعضهم الباء، وهي على ثلاثة أميال من المدينة". (معجم البلدان 2/250). ([2]) الجرأة: الإقدام على الشيء والنجدة : الشجاعة وشدة البأس".(النهاية1/253،و5/18). ([3]) قوله: "حتى إذا كنا بالشجرة"، قال النووي: "هكذا هو في النسخ: "حتى إذا كنا"، فيحتمل أن عائشة كانت مع المودعين، فرأت ذلك ويحتمل أنها أرادت بقولها: "كنا" كان المسلمون". (شرح =النووي على صحيح مسلم 4/479)، وقوله: الشجرة: "هي شجرة ذي الحليفة لأن مسجدها يسمى مسجد الشجرة بدليل ذكر البيداء بعد ذلك، والبيداء بعد ذي الحليفة مبـاشرة وفيها الآن معهد المعلمين ومركز التلفون اللاسلكي". (انظر: "المدينة بين الماضي والحاضر للعياشي ص 451، و470، وكتاب المناسك للحربي ص 425). ([4]) صحيح مسلم3/1449كتاب الجهاد والسير،باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر". ([5]) يريد حديث مسلم". ([6]) شرح النووي على صحيح مسلم 4/479". ([7]) يريد بدر الموعد فإنها كانت بعد أحد وكانت في شهر شعبان سنة أربع من الهجرة، وبهذا يتجه كون خيبر بعدها بسنتين لأن غزوة خيبر كانت في السنة السادسة على قول بعض العلماء". (انظر: "البداية والنهاية لابن كثير 4/93-4و181". وفتح الباري 5/278 و7/393 و464). ([8]) في الأصل "بمسلم"، ولعل ما أثبته هو الصواب بدليل ما بعده". ([9]) الرّضخ: "هو العطية القليلة، بمعنى أنهم يعطون شيئا من الغنيمة ولا يسهم مثل سهام المقاتلين المسلمين". (النهاية 2/228). ([10]) الأم ( 4/177 )، وانظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ( ص218-220). ([11]) هو: "الحسن بن عمارة البجلي مولاهم، أبو محمد الكوفي، قاضي بغداد، متروك، من السـابعة (ت 153)./ خت ت ق". (التقريب 1/169 وتهذيب التهذيب 2/304 والسنن الكبرى للبيهـقي 9/53) . ([12]) الحكم: "هو ابن عتيبة". ([13]) السنن الكبرى 9/37، و53" . ([14]) هو عمر بن الحسين بن عبد الله أبو القاسم الخرقي صاحب المختصر في الفروع الفقه الحنبلي وله مصنفات عدة أودعها بغداد وسافر فاحترقت كتبه ولم تكن قد انتشرت (مات بدمشق سنة 334هـ). (تاريخ بغداد 11/234-235، والبداية والنهاية لابن كثير 11/214، معجم المؤلفين لكحالة 7/282-283). ([15]) المغني (8/414). ([16]) التلخيص الحبير 4/100-101 وانظر: "زاد المعاد لابن قيم 3/479 وسبل السلام للصنعاني 4/49-50 وروائع البيان للصابوني 1/402". ([17]) الجـامع لأحكام القرآن 8/99-100 وانظر: "الهداية للمرغيناني 2/147، وأوجز المسالك إلى موطّأ مالك 9/424و425". ([18]) هو بسر بن سفيان الخزاعي الكعبي". (الإصابة 1/149). ([19]) زاد المعاد 3/301و479". وصحيح البخاري 5/104-105 كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية" اما يا اخي قولك انكم لستم صائلون بل اهل لودر هم الصائل .فارجع الى من احدث الوضع الجديد كي نحكم على اساسه انصار الشريعة هم مجموعة من الشباب المجهاهدين المتحمسين من كل انحاء اليمن خاصة من مأرب والبيضاء وشبوة ورداع وصنعاء واب وتعز وقليل من العرب....السؤال هنا من الاقدم تاريخيا تواجدهم ام تواجد اهل لودر انتم جئتم الى ابين من مناطق متعددة ثم قلتم انكم تريدون تطبيق الشريعة الاسلامية عليهم على اعتبار انهم بحسب قياسكم غير مسلمين لانهم تحت حكومة طاغوتية عميلة لامريكا ....ودخلتم في تجربة زنجبار وجعار وتسببت في تشريد عشرات الالاف وتدمير مقومات الدنيا التي يعيشون عليها الناس مما جعل ولم تستطيعوا خلال فترة السنة تقريبا ان تعيدوا مقومات الدنيا الى زنجبار فلم يرجع الناس اليها مما جعل الكل يرى بأم عينيه نتيجة التعاون معكم والترحيب بكم لانه سيكون له ذات العاقبة والنتيجة ولا احد مستعد ان يجعل بناته وزوجاته واخواته وامهاته في مدارس البيضاء او صنعاء او رداع كما حصل لنساء جعار وزنجبار في مدارس عدن منتظرين الاعانات الانسانية من الاخرين انهم يدافعون على شرفهم وعرضهم وقيمتهم الانسانية التي يستمدونها من تاريخهم وعرفهم كجزء من قومية واحدة لايتخلف عنها الا سفيه عقل ,والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصف كلمة سعد بن عبادة حينما قال له عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه ما انا الا امرؤ من قومي انها دعوة جاهلية عنصرية قبلية جهوية كما تريدون ان تصفوا غيرتنا على بلادنا وقومنا العواذل ودثينة والضالع ولحج وابين بأنها دعوة جاهلية لتجعلوا من هذا القياس سببا في تولية شباب من مأرب وصنعاء على بلاد ليست هي لهم بحجة تطبيق الشريعة فلماذا لايذهبون يطبقونها في ارضهم والمقربون اولى بالمعروف التعديل الأخير تم بواسطة نبيل العوذلي ; 2012-04-30 الساعة 12:25 PM سبب آخر: تصحيح |
|
![]() |
![]() |
|
|
|