![]() |
![]() |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#37 | |
قلـــــم فعـــّـال
تاريخ التسجيل: 2008-04-18
المشاركات: 302
|
![]() اقتباس:
اخي الكريم قبل ان تعترض على نقطة او بند يجب عليك القراءه بتأني وعدم التسرع وفهم الامور كما هي موضحه .. وللتوضيح وجب علينا اولا توضيح صلاحيات مجلس الشيوخ والاشخاص المعنيون والذين يحق لهم الترشح لمجلس الشيوخ ؟!! فمن وجهة نظري ان مجلس الشيوخ مجلس تشريفي اكثر من كونه مجلس تشريعي وهدفه أولا وأخيرا ابداء الرأي والمشوره وثانيا احتواء ابناء السلاطين المشائخ والقادة المناضلين اصحاب الرأي السديد والذين شاركوا بدعم القضية الجنوبية او الذين هُضمت حقوقهم وسحلوا وذبحوا في الحقبه الماضيه وهم بنفس الوقت لا يحملون المؤهل الاكاديمي الذي يؤهلهم لدخول المجلس النيابي .. وهنا اقتباس توضيحي لصلاحيات مجلس الشيوخ والمجلس النيابي للتمعن والمقارنه :- اختصاصات مجلس الشيوخ 1- الرقابة على السلطة التنفيذية (والمقصود بها المجلس النيابي) ، وذلك من خلال تقديم الملاحظات إلى المجلس النيابي . 2- تقديم مشروعات القوانين إلى المجلس النيابي ، وفق (الفقرة 1، والفقرة 2، من المادة 54)، من هذا الدستور. ( وهنا فرق كبير بين تقديم مشروع للدراسه وبين الموافقه عليه ) 3- دعوة المجلس النيابي إلى عقد جلسات استثنائية لمناقشة مواضيع محددة، وافق (الفقرة 4، من المادة 54)، من هذا الدستور. 4- مناقشة مشاريع القوانين التي ترفع إلى مجلس الشيوخ من المجلس النيابي والمصادقة عليها وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، من المادة 56)، من هذا الدستور. 5- الاشتراك مع المجلس النيابي في انتخاب رئيس الدولة ، وفق (المادة 85)، من هذا الدستور 6- طرح ومناقشة هموم المواطن والقضايا بحيادية وموضوعية والعمل على صيانة الحقوق و الحريات. 7- الاشتراك مع المجلس النيابي في ترشيح قضاة المحكمة الدستورية ، وفق (المادة120)، من هذا الدستور. 8- تعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية ، وفق (الفقرة3، من المادة 120)، من هذا الدستور، وانتخاب رئيس المحكمة الدستورية ونائبه بالاشتراك مع المجلس النيابي ، وفق (الفقرة 5، من المادة 120)، من هذا الدستور. 9- المصادقة على إعلان حالة الحرب بالاشتراك مع المجلس النيابي ، بناءاً، على طلب مجلس الدفاع والأمن ، ويعد الطلب لاغياً في حال عدم المصادقة عليه من قبل ثلثي أعضاء المجلس . 10 – تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد الطبيعية و القومية للدولة ، وفق (الفقرة 2، من المادة 171)، من هذا الدستور. 11- تعيين ثلاثة من أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة ، وفق (الفقرة 2، من المادة 184)، من هذا الدستور. 12- ممارسة أي صلاحيات أو مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو تنظم بقانون . ( فالواضح كل الوضوح ان صلاحيات مجلس الشيوخ لا تتعدى الرقابه وتقديم المشاريع وتقديم الدعوات ومناقشة هموم المواطن وبعض الصلاحيات التي يتشارك بها مع المجلس النيابي ) اختصاصات المجلس النيابي 1- تشريع القوانين وصياغتها . 2- الرقابة على السلطة التنفيذية. 3- ترقية نظام الحكم ألا مركزي. 4- الاشتراك مع مجلس الشيوخ في انتخاب رئيس الدولة . 5- ترشيح وانتخاب رئيس مجلس الوزراء وأعضائه. 6- طرح ومناقشة هموم وقضايا جميع مواطني الدولة بحيادية وموضوعية والعمل على صيانة الحريات. 7- دراسة وإقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل المصادقة عليها. 8- مناقشة خطابات رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ، ورئيس مجلس الشيوخ. 9- إجازة الموازنة السنوية للدولة ، والتصديق على المخصصات المالية للمصروفات والإيرادات، والمناقلة بين بنود الموازنة و تخفيض المخصصات المالية أو زيادتها. 10- الاشتراك مع مجلس الشيوخ في تعيين قضاة المحكمة الدستورية . 11- دراسة واعتماد الخطط والسياسة العامة للدولة . 12- دراسة واعتماد المشاريع الإستراتيجية للدولة . 13- المصادقة على إعلان حالة الطوارئ وتحديد مدتها. 14-المصادقة على إعلان حالة الحرب بالاشتراك مع مجلس الشيوخ، بناءاً على طلب مجلس الدفاع والأمن للدولة ، وبعد الطلب لاغياً في حال عدم المصادقة عليه من قبل ثلثي أعضاء المجلس النيابي . 15- ((استدعاء رئيس الوزراء)) لإيضاح و تقديم التقارير حول الأداء العام للحكومة بشكل عام. 16- ((استدعاء الوزراء واستجوابهم))حول أداء وزارتهم بشكل خاص. 17- ((استدعاء مدراء العموم ومن في حكمهم في مؤسسات الدولة)) ، وذلك لإيضاح الأمور ذات الصلة بمهام عملهم الصلاحيات الممنوحة لهم. 18- استدعاء أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد العامة والدخل القومي ، وذلك لإيضاح الأمور ذات الصلة بمهام عملهم في الصلاحيات الممنوحة لهم. 19- الموافقة على عزل رئيس مجلس الوزراء بموافقة ثلثي أعضائه، وفق ( الفقرة 4، من المادة 140)، من هذا الدستور. 20-الموافقة على عزل الوزراء بالتصويت بالأغلبية. 21- تعيين ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية، وفق (الفقرة2، من المادة 120)، من هذا الدستور، وانتخاب رئيس المحكمة الدستورية ونائبة بالاشتراك مع مجلس الشيوخ، وفق (الفقرة 5، المادة 120) من هذا الدستور. 22- تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد الطبيعية والقومية للدولة ، وفق (الفقرة 1، من المادة 171)، من هذا الدستور. 23- تعيين أربعة من أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة، وفق (الفقرة 1، من المادة 184)، من هذا الدستور. 24- ممارسة أي صلاحيات أو مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو تنظم بقانون. والملاحظ من صلاحيات المجلس النيابي والذي يمثل فيه نائب عن كل 20 الف مواطن بأن الصلاحيات المناطه به كبيره جدا وتتعدى صلاحيات مجلس الشيوخ الذي لا يعدوا كونه مجلس تشريفي يقدم بعض الاستشارات والرأي ومناقشة بعض الهموم .. مقارنة بسيطة للتسهيل على اصحاب الفهم البسيط مجلس الشيوخ ( رقابه ، تقديم مشروع ، دعوة ، مناقشة ) المجلس النيابي ( تشريع ، رقابة ، ترقية ، الاشتراك ، ترشيح ، مناقشة ، دراسة واقرار معاهدات ، مناقشات خطابات الرئيس ، اجازة الموازنة السنوية للدولة ، دراسة واعتماد ، المصادقة على ، استدعاء الوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء ، الموافقة على عزل رئيس الوزراء ، الموافقة على عزل الوزراء ) كنت اتمنى ممن يدعون بأنهم مثقفين ومناظلي كيبورد ان يقرأوا او يتعلموا القرائه قبل ان يفتوا مع العلم بأن كلامي وكلامكم لا يضر او ينفع فهو بالاخير مجرد نقاش وكان من الافضل لو تناقشنا بمنطق وعقل وليس بكلام فاضي .. تحياتي للجميع
التعديل الأخير تم بواسطة النـــــاموس ; 2010-06-09 الساعة 10:57 AM |
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مسودة دستور مؤقت لدولة الجنوب القادمة !!!!!! | دختر شايب | المنتدى السياسي | 13 | 2011-11-25 01:43 PM |
مشايخ ووجهاء وأعيان الجنوب يدينوا هذه الأفعال النكرة التي يقوم بها نظام صنعاء ضد المم | الكوكني ابو مافيش | المنتدى السياسي | 5 | 2010-11-06 04:21 PM |
مشايخ ووجهاء وأعيان الجنوب يدينوا هذه الأفعال النكرة التي يقوم بها نظام صنعاء ضد المم | الدعاسي | قسم الأخبار والمقالات السياسية المنقولة | 0 | 2010-11-02 12:43 AM |
|