![]() |
![]() |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 |
قلـــــم فضـــي
تاريخ التسجيل: 2011-02-26
المشاركات: 1,261
|
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
المادة الاولى : الجنوب العربي دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة جزء من الوطن العربي الكبير والاسلامي. المادة الثانية : النظام ( جمهوري – سلطاني – ملكي ). المادة الثالثة : الاستفادة من جميع القوانين العالمية وإلغاء ما يُخالف الشريعة الاسلامية. المادة الرابعة : الجنسية الجنوبية يحددها القانون و لا تُسقط عن المواطن الجنوبي لأي سبب كان. المادة الخامسة : الجنوبييون متساوون في القانون ولهم نفس الحقوق و عليهم نفس الواجبات و لا تمييز بسبب اللغة او الاصل او اللون . المادة السادسة : لا يجوز تسليم المواطن الجنوبي إلى دولة أُخرى إلا بأمر من المحكمة الخاصة ( 7 قضاة ). المادة السابعة : يحق للمواطن في ازدواجية الجنسية و يعتبر جواز السفر و الهوية الوطنية ملك خاص له . المادة الثامنة : من حق المواطن العمل و التجارة و السكن و التحرك في اي محافظة من محافظات الجنوب . المادة التاسعة : منع السفر اوإلغاءه عن طريق المحكمة . المادة العاشرة : لا يجوز اعتقال المواطن من قبل الاجهزة الامنية كافةً اكثر من 48 ساعه على ان يكون التجديد لفترات اخرى محددة من قبل النيابة العامة . المادة 11 : النعرات القبلية والمناطقية يُعاقب عليها القانون. المادة 12 : الارض وماتحتها من الثروات الطبيعية ملك للحكومة. المادة 13 : الملكية الخاصة مقدسة ولا يمكن التفتيش او الدخول او اعتقال احد الا عبر القضاء. المادة 14 : لا يجوز مراقبة المواطن شخصياً او مراسلاته او اتصالاته او تحركاته الا بأمر من النيابة العامة. المادة 15 : حرية الرأي والاعتقاد مكفولة في حدود القانون. المادة 16 : التعليم الاساسي والمتوسط إلزامي للجنسين. المادة 17 : السلطة التشريعية يتولاها ( الملك – السلطان – الرئيس ) مع اعضاء البرلمان. المادة 18 : السلطة التنفيذية يتولاها ( الملك – السلطان – الرئيس ) مع مجلس الوزراء. المادة 19 : السلطة القضائية من مسؤوليات المحاكم. المادة 20 : حماية الجنوب من مسؤولية الجيش و الاجهزة الامنية و جميع الجنوبيين . المادة 21 : (الرئيس – السلطان – الملك ) قائد الاعلى للقوات المسلحة الجنوبية و يحق له التفويض لغيره . المادة 22 : الحكومة تتحمل جميع تكاليف الكوارث الطبيعية و التي تصيب البلاد . المادة 23 : البرلمان المنتخب ( يحدد قانونه لاحقاً ) . المادة 24 : يسمح باقتناء سلاح خفيف بعد حصول حامله على ترخيص من الجهات المختصة. المادة 25 : يسمح بتأسيس النقابات و الجمعيات لأهداف وطنية و بوسائل سلمية . المادة 26 : لا يعمل بقانون إلا بعد شهر من نشره بالجريدة الرسمية. المادة 27 : علاقة الحكومة بالبرلمان و العكس سيصدر ( بعد فك الارتباط ). المادة 28 : تحدد الحكومة السياسة الوطنية . المادة 29 : فرض الضرائب و الرسوم و الاعفاءات عن طريق مجلس الوزراء و لا يجوز فرضها بطرق تعسفية و المبالغ فيها. المادة 30 : توحيد القوانين في العموميات مع اخذ الاعتبار في خصوصيات بعض المناطق . المادة 31 : حق التجمع السلمي مكفول للمواطنيين حسب القانون . المادة 32 : تسليم اللاجئين السياسيين محظور بعد قبول دخولهم الى اراضي الجنوب العربي . هذه مسودة دستور مؤقت لدولة الجنوب العربي و القادمة قريباً و لا انتظر من أحد جزاءً و لا شكورا و إنما من الواجب علينا جميعا رفع الظلم الذي وقع على الشعب الجنوبي البطل و بإمكان الجنوبيين الابطال أن يضيفوا المواد التي يرونها مناسبة !!! تحياتي لكم جميعا |
![]() |
![]() |
|
|
|