عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-02-08, 12:58 AM   #11
نور
موقوف
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-11
المشاركات: 2,071
افتراضي

أقرأوا هذه المادة والتعريفات بعقل مفتوح بحرص.

لمادة 1 :

يسمى هذا القانون (( قانون الجنسية اليمنية لعام 1970 م )) و تعرف جنسية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية: ( بالجنسية اليمنية) .

التعاريف المادة 2 :

يقصد بالألفاظ و الكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينه على خلاف ذلك .

- (( اليمني )) هو الشخص المتمتع بالجنسية اليمنية بحكم ميلاده أو تسجيله أو تجنيسه أو بوجه آخر .

- (( العربي )) هو كل شخص ينتمي الى الامة العربية أو يحمل جنسية احدى الدول العربية .

- (( الاجنبي )) هو غير اليمني .

- (( اليمن الطبيعية )) هي جميع الاراضي التي تتكون منها الجمهورية العربية اليمنية و جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية .

- (( الجمهورية )) هي جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.
- (( التاريخ المحدد )) يوم الاستقلال الموافق 30 نوفمبر 1967 م .
.
نور غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس