منتديات الضالع بوابة الجنوب

منتديات الضالع بوابة الجنوب (http://www.dhal3.com/vb//index.php)
-   المنتدى السياسي (http://www.dhal3.com/vb//forumdisplay.php?f=18)
-   -   قانون الجنسية في جمهورية اليمن الجنوبية‎ الشعبية رقم 10 لعام 1970 م (http://www.dhal3.com/vb//showthread.php?t=83864)

اسد الشرق الخليفي 2012-02-08 10:44 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali algahafee (المشاركة 884968)
كلام ملغم ارجو من الاداره حذفه على الاقل من هذا المنتدى



لماذا حذف الموضوع بالعكس يبقي الموضوع ويثبت حتى يعلم جيل الشباب الى اي مدى كنا سذج

ياسر السرحي 2012-02-08 11:19 PM

قانون دحباشي مئة بالمئة

نور 2012-02-08 11:50 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر السرحي (المشاركة 885500)
قانون دحباشي مئة بالمئة

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
دولة يمنية هويتها يمنية وثورتها يمنية وعلمها يمني وحزبها يمني وقيادتها يمنية ودستورها يمني وغايتها تحقيق وحدة اليمني ونفذت كل شيء في ٢٢ مايو ١٩٩٠م باعلان الجمخورية اليمنية وبس.
ولكن أعلنت على أرض.. أرض الجنوب العربي وعلى البحر العربي وشعب الجنوب العربي و والعملة دينار الجنوب العربي والولاء والانتماء لهوية الجنوب العربي برغم أنها من ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م إلى ٢٢ مايو ١٩٩٠م يمننت كل شيء إلا أنها لم تستطيع تغيير كل شيء..

نور 2012-02-09 12:01 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسد الشرق الخليفي (المشاركة 885481)
نريد من الاخوة المهتمين ان يزودنا بنصوص القانون رقم 4 لعام 1968 المعروف بقانون اليمن الجنوبية ، ولماذا الغي ذلك القانون ؟؟؟؟؟؟؟؟

افتونا يرحمكم الله

شعار

جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية

قانون رقم 4 لعام 1968

قانون الجنسية اليمنية الجنوبية

باسم الشعب ،
رئيس الجمهورية ،

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر من الهيئة التشريعية المؤقتة المتمثلة في القيادة العامة للجبهة القومية في 30 نوفمبر 1967 ،
و بعد موافقة الهيئة التشريعية المؤقتة المتمثلة في القيادة العامة للجبهة القومية ، على النصوص الآتية :-

أصدر القانون الآتي :-

الباب الأول
التعاريف


المادة (1) يقصد بالألفاظ التالية في هذا القانون المعاني الآتية :-

– " اليمني الجنوبي " هو الشخص المتمتع بالجنسية اليمنية الجنوبية بحكم ميلاده أو تسجيله أو تجنسه أو بوجه آخر .

- " الجمهورية " جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية

– " اليمن الشمالية " الجمهورية العربية اليمنية .

– " اليمني الشمالي " أي شخص يثبت أنه يحمل جنسية الجمهورية العربية اليمنية .

– " العربي " هو من ينتمي إلى الأمة العربية و يحمل جنسية أي دولة من الدول العربية .

– " الأجنبي " هو غير العربي .

– " التاريخ المحدد " يوم الاستقلال الموافق 30 نوفمبر 1967 م .

الباب الثاني
اكتساب الجنسية بحكم الميلاد


المادة (2) يعتبر يمنياً جنوبياً بحكم الميلاد :-

- كل شخص من أب يمني جنوبي ولد في الجمهورية أو خارجها قبل أو بعد التاريخ المحدد .

- كل شخص عربي ولد في الجمهورية شريطة أن يكون أبواه قد اقام كلاهما أو احدهما في الجمهورية لمدة لا تقل عن خمس سنوات .

- كل شخص من أبوين من اليمن الشمالية ولد في الجمهورية قبل او بعد " التاريخ المحدد " .

- كل شخص ولد في الجمهورية من أم يمنية جنوبية و أب مجهول الهوية و لم تثبت نسبته لأبيه شرعاً .

- كل شخص ولد في الجمهورية من أبوين مجهولين ما لم يثبت العكس .

- كل شخص يثبت بأنه هاجر من وطنه و هو يمني جنوبي و ينطبق ذلك على أولاده المولودين في المهجر و في حالة اكتسابهم جنسية أخرى يجب عليهم التنازل عنها لاستمرار تمتعهم أو إحتفاظهم بالجنسية اليمنية الجنوبية .

الباب الثالث
إكتساب الجنسية بحكم التسجيل


المادة (3) يعتبر يمنياً جنوبياً بحكم التسجيل :-

- كل شخص يمني شمالي بلغ سن الرشد ولد في اليمن الشمالية و أقام في الجمهورية لمدة خمس سنوات على الاقل و عمل خلال تلك المدة في الجمهورية .

- كل شخص يمني شمالي لم يبلغ سن الرشد و لد في اليمن الشمالية و أقام في الجمهورية لمدة خمس سنوات على الأقل .

- كل شخص عربي بلغ سن الرشد و أقام في الجمهورية لمدة عشر سنوات على الأقل و عمل خلال تلك المدة في الجمهورية .

- كل شخص عربي لم يبلغ سن الرشد و أقام في الجمهورية لمدة عشر سنوات على الأقل .

- كل شخص يمني شمالي ولد خارج اليمن الشمالية و أقام لمدة خمس سنوات على الاقل في الجمهورية و عمل خلال تلك المدة في الجمهورية .

الباب الرابع
اكتساب الجنسية بحكم التجنيس


(شروط اكتسابها من 1 – 8)

و لا يكون للأجنبي الذي اكتسب الجنسية اليمنية الجنوبية التمتع بالحقوق الخاصة باليمنيين الجنوبيين أو مباشرة حقوقهم السياسية قبل إنقضاء خمس سنوات على الاقل من تاريخ إكتسابه لهذه الجنسية .

كما لا يجوز إنتخابه أو تعيينه عضواً في أيه هيئة نيابية قبل عشر سنوات من التاريخ المذكو

صادر في 13 محرم 1388 هـ
الموافق 11 ابريل 1968

قحطان محمد الشعبي
رئيس الجمهورية

أبو الأحرار 11 2012-02-09 12:07 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور (المشاركة 885520)
شعار

جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية

قانون رقم 4 لعام 1968

قانون الجنسية اليمنية الجنوبية

باسم الشعب ،
رئيس الجمهورية ،

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر من الهيئة التشريعية المؤقتة المتمثلة في القيادة العامة للجبهة القومية في 30 نوفمبر 1967 ،
و بعد موافقة الهيئة التشريعية المؤقتة المتمثلة في القيادة العامة للجبهة القومية ، على النصوص الآتية :-

أصدر القانون الآتي :-

الباب الأول
التعاريف


المادة (1) يقصد بالألفاظ التالية في هذا القانون المعاني الآتية :-

– " اليمني الجنوبي " هو الشخص المتمتع بالجنسية اليمنية الجنوبية بحكم ميلاده أو تسجيله أو تجنسه أو بوجه آخر .

- " الجمهورية " جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية

– " اليمن الشمالية " الجمهورية العربية اليمنية .

– " اليمني الشمالي " أي شخص يثبت أنه يحمل جنسية الجمهورية العربية اليمنية .

– " العربي " هو من ينتمي إلى الأمة العربية و يحمل جنسية أي دولة من الدول العربية .

– " الأجنبي " هو غير العربي .

– " التاريخ المحدد " يوم الاستقلال الموافق 30 نوفمبر 1967 م .

الباب الثاني
اكتساب الجنسية بحكم الميلاد


المادة (2) يعتبر يمنياً جنوبياً بحكم الميلاد :-

- كل شخص من أب يمني جنوبي ولد في الجمهورية أو خارجها قبل أو بعد التاريخ المحدد .

- كل شخص عربي ولد في الجمهورية شريطة أن يكون أبواه قد اقام كلاهما أو احدهما في الجمهورية لمدة لا تقل عن خمس سنوات .

- كل شخص من أبوين من اليمن الشمالية ولد في الجمهورية قبل او بعد " التاريخ المحدد " .

- كل شخص ولد في الجمهورية من أم يمنية جنوبية و أب مجهول الهوية و لم تثبت نسبته لأبيه شرعاً .

- كل شخص ولد في الجمهورية من أبوين مجهولين ما لم يثبت العكس .

- كل شخص يثبت بأنه هاجر من وطنه و هو يمني جنوبي و ينطبق ذلك على أولاده المولودين في المهجر و في حالة اكتسابهم جنسية أخرى يجب عليهم التنازل عنها لاستمرار تمتعهم أو إحتفاظهم بالجنسية اليمنية الجنوبية .

الباب الثالث
إكتساب الجنسية بحكم التسجيل


المادة (3) يعتبر يمنياً جنوبياً بحكم التسجيل :-

- كل شخص يمني شمالي بلغ سن الرشد ولد في اليمن الشمالية و أقام في الجمهورية لمدة خمس سنوات على الاقل و عمل خلال تلك المدة في الجمهورية .

- كل شخص يمني شمالي لم يبلغ سن الرشد و لد في اليمن الشمالية و أقام في الجمهورية لمدة خمس سنوات على الأقل .

- كل شخص عربي بلغ سن الرشد و أقام في الجمهورية لمدة عشر سنوات على الأقل و عمل خلال تلك المدة في الجمهورية .

- كل شخص عربي لم يبلغ سن الرشد و أقام في الجمهورية لمدة عشر سنوات على الأقل .

- كل شخص يمني شمالي ولد خارج اليمن الشمالية و أقام لمدة خمس سنوات على الاقل في الجمهورية و عمل خلال تلك المدة في الجمهورية .

الباب الرابع
اكتساب الجنسية بحكم التجنيس


(شروط اكتسابها من 1 – 8)

و لا يكون للأجنبي الذي اكتسب الجنسية اليمنية الجنوبية التمتع بالحقوق الخاصة باليمنيين الجنوبيين أو مباشرة حقوقهم السياسية قبل إنقضاء خمس سنوات على الاقل من تاريخ إكتسابه لهذه الجنسية .

كما لا يجوز إنتخابه أو تعيينه عضواً في أيه هيئة نيابية قبل عشر سنوات من التاريخ المذكو

صادر في 13 محرم 1388 هـ
الموافق 11 ابريل 1968

قحطان محمد الشعبي
رئيس الجمهورية


قانون 68م ممتاز وعلينا التمسك فية أمام أي تطورات جديدة وهو الأفضل من القانون التأمري الجديد على الشعب الجنوبي من قبل اللوبي اليمني الذي كان متحكم في الجنوب والجنوبيون .

اسد الشرق الخليفي 2012-02-09 12:43 AM





شكرا جزيلا نور

القلم الساخن 2012-02-09 03:14 PM

لا حظوا بأن صدور القانون أستند بعد الإطلاع على قرار القيادة العامة للجبهة القومية رقم 7 لعام 1969م الصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني 1389 هـ الموافق 30 يونيو 1969 . وهو بعد التخلص من الرئيس قحطان الشعبي بـــــــ 8 أيام فقط وهذا يعني بأن اللوبي الدحباشي القادم من الحجريةِ وماجاورها هو سبب كل مصائب الجنوب العربي حتى يومنا هذا ... وأن يمننة الجنوب العربي كانت هدف أستراتجي لهم منذ كانوا شغالين حمالين في دكة المعلاء وميناء التواهي .
ثم أنهم سبب كل الحروب التي نشبت بين أبناء الجنوب العربي منذ 1978م الى 1986م وكذلك هم من شجعوا البيض بالهرولة الى الوحدة الأندماجية لكي لا يكون هناك خط رجعة لأبناء الجنوب , والغريب أيضاً أنه لم ُيقتل منهم أي شخص طيلة الحروب التي نشبت في الجنوب بأستثناء عبد الفتاح أسماعيل والذي وضعه غامظ حتى الآن وصورته معلقة على قصر عفاش بالنهدين .!!!

نور 2012-02-09 04:01 PM

وثيقة إعلان قيام جمهورية اليمن الديمقراطية

٢١ مايو ١٩٩٤م

المادة 1 – نعلن عن قيام دولة مستقلة ذات سيادة تسمى :جمهورية اليمن الديمقراطية وعاصمتها عدن وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية .

المادة 2 – تضل الوحدة اليمنية هدفاً أساسياً تسعى الدولة بفضل الحالفات الوطنية الواسعة وتعزيز الوحدة الوطنية إلى إعادة الوحدة اليمنية على أسس ديمقراطية وسلمية .

المادة 3- الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

المادة 4- يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية .

المادة5 5- يعتبر دستور الجمهورية اليمنية هو دستور دولة جمهورية اليمن الديمقراطية .

المادة 6- تعتبر وثيقة العهد والاتفاق أساس قيام وبناء الدولة اليمنية الديمقراطية ونظامها

السياسي والاقتصادي .

المادة 7- الالتزام بمواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي المعترف بها وكذا الالتزام بكافة الاتفاقيات والمعاهدات
الإقليمية والدولية والحفاظ ورعاية مصالح كل الدول والشركات العاملة في نطاق الدولة .

المادة 8- الالتزام بسياسة حسن الجوار وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وبخاصة الدول المجاورة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .

المادة 9- قيام نظام الدولة على أساس اللامركزية الإدارية في اعتبارها أساس تنظيم العلاقات الديمقراطية بين مكونات الدولة .

المادة 10 – حماية الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والعمل والصحافة وفقاً لأسس الديمقراطية ومنطلقاتها السلمية .

المادة 11- إن السياسة الاقتصادية تقوم على أساس حرية النشاط الاقتصادي وآلية السوق الحر وبما يؤمن الرعاية والموازنة بين جميع المصالح .

المادة 12- إجراء انتخابات عامة نيابية ومحلية خلال عام من إعلان هذه الوثيقة وذلك على أساس التعددية السياسية والحزبية .

المادة 13- تشكل جمعية مؤقتة للإنقاذ الوطني " 111 " عضواً وذلك على النحو التالي :

أ- أعضاء مجلس النواب الممثلون للدوائر الانتخابية في المحافظات الجنوبية والشرقية .
ب- ممثلون عن الأحزاب والتنظيمات السياسية .؟
ج- شخصيات وطنية واجتماعية ودينية .

المادة 14- تتولى الجمعية المؤقتة المهام التالية :
أ- اختيار رئيس للجمعية .
ب- اختيار رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة ليقوم بمهام رئاسة الدولة .
ج- اختيار حكومة مؤقتة .
د- إعداد الدستور الدائم لجمهورية اليمن الديمقراطية وفقاً لوثيقة العهد والاتفاق.
ه- إعداد قانون الحكم المحلي .
و-إعداد قانون الانتخابات .
ز- الإعداد لأجراء الانتخابات النيابية والمحلية وفقاً لما جاء في المادة 12 من الوثيقة .
ح- القيام بكافة المهام والتشريعية إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد .
وبناء على ذلك تدعو جمهورية اليمن الديمقراطية كافة الدول الشقيقة والصديقة بالاعتراف بدولتها وذلك وفقاً للتشريعات الدولية وكلنا ثقة وأمل بان هذه الدول ستقدر موقف هذه الدولة وقيادتها التي اتسمت دوماً بالحكمة التعقل والتروي والتمسك بالديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان .

لشري 2012-02-10 04:18 PM

أشكر من زودوا بوثائق جديدة تثبت كيف قامت أدارة الاستعمار اليمني الحجرية القديمة ماتسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بأتخاذ أجراءات من ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م بيمننت الجنوب العربي وأستكملت مهامها في ٢٢ مايو ١٩٩٠م بإعلان الجمهورية اليمنية وشطبت هوية أرض وشعب ودولة من على الخارطة السياسة للوطن العربي وخارطة العالم.

لشري 2012-02-10 06:55 PM

http://upload.wikimedia.org/wikipedi...vernorates.png
في ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م أتخذت اللجنة التنفيذية للجبهة القومية بتقسيم أرض الجنوب العربي إلى ستة أرقام من ١ إلى ٦ والخارطة أعلاه شاهد.


Loading...

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.