الرئيسية التسجيل مكتبي  

|| إلى كل أبناء الجنوب الأبطال في مختلف الميادين داخل الوطن وخارجة لا تخافوا ولا تخشوا على ثورة الجنوب التحررية,وطيبوا نفسا فثورة الجنوب اليوم هيا بنيانًا شُيد من جماجم الشهداء وعُجن ترابه بدماء الشهداء والجرحى فهي أشد من الجبال رسوخًا وأعز من النجوم منالًا,وحاشا الكريم الرحمن الرحيم أن تذهب تضحياتكم سدى فلا تلتفتوا إلى المحبطين والمخذلين وليكن ولائكم لله ثم للجنوب الحبيب واعلموا ان ثورة الجنوب ليست متربطة بمصير فرد او مكون بل هي ثورة مرتبطة بشعب حدد هدفة بالتحرير والاستقلال فلا تهنوا ولا تحزنوا فالله معنا وناصرنا إنشاء الله || |

شهداء الإستقلال الثاني للجنوب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

::..منتديات الضالع بوابة الجنوب..::


العودة   منتديات الضالع بوابة الجنوب > الأ قسام السياسية > المنتدى السياسي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-12-03, 04:37 AM   #1
باسل الراعي الحريري
قلـــــم فضـــي
 
تاريخ التسجيل: 2012-02-09
الدولة: اليمن
المشاركات: 1,345
افتراضي مشروع النظام الأساسي للحركة الشبابية والطلابية السلمية لتحرير واستقلال الجنوب

مشروع النظام الأساسي للحركة الشبابية والطلابية السلمية لتحرير واستقلال الجنوب

الباب الأول: المبادئ الأساسية
الفصل الأول: المبادئ والأسس والأهداف
مادة﴿1﴾ الحركة الشبابية والطلابية السلمية لتحرير واستقلال الجنوب هي حركة ثورية وكيان شبابي طلابي مستقل، ويعتبر جزء فاعل ومؤثر من أبناء شعب الجنوب، ورافد أساسي للثورة السلمية الجنوبية التحررية، وتنطلق الحركة في ذلك من المبادئ والأسس والأهداف الآتية:


أولاً: الأسس :
1. الجنوب جزء من الوطن العربي والإسلامي، وشعب الجنوب جزء من الأمة العربية والإسلامية، وكفاحه جزء من كفاحها.
2. القضية الجنوبية هي قضية كل أبناء شعب الجنوب، بكافة شرائحهم المدنية والسياسية والاجتماعية والقبلية وبمختلف تكويناتهم وفئاتهم وانتماءاتهم الفكرية.
3. القضية الجنوبية هي الشعب والأرض والثروة والهوية والتاريخ والسيادة، إنها بالمعنى الواضح الدولة الكاملة بكافة مكوناتها من شعب وإقليم وسيادة، وهي الدولة الجنوبية التي تحققت بعد نضالات طويلة وتضحيات جسيمة يوم 30 نوفمبر1967م والممتدة من البحر الأحمر وباب المندب غرباً إلى عمان شرقاً.
4. الشعب الجنوبي ذو شخصية مستقلة وهو صاحب الحق في تقرير مصيره، ومصير حاضره ومستقبله، وله السيادة المطلقة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية لدولته الجنوبية.
5. تحرير الجنوب واجب وطني وعربي وديني وإنساني.
6. إن الوحدة المعلنة سلمياً وطوعياً في 22مايو1990م بين دولتين هما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية وكلاً منهما ذات سيادة كاملة على أراضيها ومعترف بها دولياً، هذه الوحدة السلمية انتهت في 27ابريل1994م يوم إعلان الحرب على الجنوب.
7. اعتبار الوضع المفروض منذُ 7 يوليو1994م هو وضع احتلال من قبل نظام الجمهورية العربية اليمنية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ويقع على عاتق هذا النظام مسئولية الدولة المحتلة وفقاً للاتفاقيات الدولية، وتعتبر جميع الممارسات والأعمال التي يقوم بها منذُ ذلك الحين باطلة وغير قانونية وغير معترف بها.
8. إن قيادة دولة الجنوب التي وقعت على قرار الوحدة مع الجمهورية العربية اليمنية في مايو 1990م ممثلة بالرئيس علي سالم البيض، هي القيادة نفسها التي قامت بحل هذه الوحدة واستعادة السيادة بإعلان فك الارتباط بقرارها السياسي يوم 21 مايو1994م.
9. قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي برقمي ﴿924-931﴾ بشأن حالة الوحدة والحرب في صيف 94م والتي أكدت على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة.

ثانياً: المبادئ:
1. اعتماد مبدأ المركزية الديمقراطية كأساس في ممارسة المسئوليات لضمان وحدة العمل والتنظيم والانسجام الفكري والتفاعل السياسي في الحركة.
2. الحرية قيمة إنسانية وضرورة حتمية بين صفوف الحركة الشبابية والطلابية، ولا يجوز لأي جهة مصادرتها أو الاعتداء عليها شريطة أن تكون هذه الحرية في حدود الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في هذا النظام.
3. اعتماد مبدأ الديمقراطية والشفافية كأساس عند البحث والنقاش واتخاذ القرارات بين صفوف الحركة.
4. إرساء تقاليد العمل المؤسسي المبني على المسئولية الجماعية والالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئات وخضوع الأقلية لرأي الأغلبية، وخضوع الهيئات الدنيا للهيئات العليا كأساس في تحقيق الانضباط والالتزام والتنظيم الموحد.
5. تعزيز وتوطيد وحدة الحركة الشبابية والطلابية وتجسيد وحدتها الحقيقية باعتبارها جسد واحد متكامل بقيادة واحدة تتكافئ فيها الحقوق والواجبات وتتوزع المسئوليات وفق نظام ولوائح الحركة.
6. اعتماد مبدأ التصالح والتسامح والتضامن بين أبناء شعب الجنوب كقيمة إنسانية حضارية سامية، ونشر قيمها وثقافتها بين أوساط المجتمع، واعتماد مبدأ الحوار الودي الهادئ لحل كافة التباينات والاختلافات.
7. انتهاج أسلوب النضال السلمي المدني الحضاري واعتباره الأسلوب الأمثل في تحقيق الانتصارات وتصعيده من خلال المهرجانات والاعتصامات والمسيرات والمظاهرات والإضراب الجزئي والعام وصولاً إلى العصيان المدني والانتفاضة الشعبية العارمة، مع إبقاء كل الخيارات مفتوحة بحسب ما تقتضيه الحاجة.
8. ترفض الحركة وتجرم العنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأينما وجد بما فيه عنف وإرهاب سلطة الاحتلال وتخريباتها المختلفة.

ثالثاً: الأهداف:
1. تناضل الحركة الشبابية والطلابية مع كافة أبناء شعب الجنوب داخل الوطن وخارجه، بهدف الخلاص من احتلال الجمهورية العربية اليمنية، وذلك بفك الارتباط ونيل الحرية والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية ﴿ج ي د ش﴾ كهدف استراتيجي عمده أبناء الجنوب بنضالاتهم وتضحياتهم ودماء الشهداء والجرحى ومعاناة المعتقلين وبكل ما لحق بالجنوب الأرض والإنسان.
2. رفض ومجابهة كافة المشاريع والتقسيمات الإدارية التي تستقطع أجزاء من اراضي دولة الجنوب وإلحاقها بأراضي الجمهورية العربية اليمنية، وكذا مشاريع التوطين المسماة بمشاريع الوحدات السكنية للشباب أو إعادة توزيع السكان بهدف تغيير التركيبة السكانية ﴿الديموغرافية﴾ لشعب الجنوب.
3. إقامة دولة جنوبية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة كاملة على التراب الوطني الجنوبي وعاصمتها عدن، دولة تحفظ لمواطنيها حقوقهم الشرعية على أساس العدل والمساواة.
4. بناء مجتمع مدني حضاري تقدمي يضمن حقوق الإنسان ويكفل الحرية العامة لكافة المواطنين.
5. إقامة علاقات مع الحركات والاتحادات والنقابات الشبابية والطلابية في الدول العربية والإسلامية ودول العالم أجمع بما من شأنه تعزيز موقف الحركة ودعم أهدافها وتوجهاتها.

الفصل الثاني: التسمية والتعاريف
مادة (2): يسمى هذا النظام بالنظام الداخلي للحركة الشبابية والطلابية السلمية لتحرير واستقلال الجنوب.
مادة (3): يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل النص على خلاف ذلك:
ـ الحركة: هي الحركة الشبابية والطلابية السلمية لتحرير واستقلال الجنوب.
ـ الشباب: هم الشباب المنطويين تحت الفئة العمرية ﴿15-42﴾ سواءً كانوا ذكوراً أو إناث، طلاباً أو متخرجين، موظفين أو عاطلين عن العمل.
ـ الطلاب: هم الطلاب الدارسون في مراحل التعليم الجامعي والثانوي والمعاهد.
ـ السلمية : هي الطرق والوسائل السلمية المتعددة.
ـ التحرير: هو تحرير أرض الجنوب من الاحتلال المفروض عليه منذُ 7/7/1994م.
ـ الاستقلال: هو عودة الجنوب ودولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.
ـ الجنوب: هو الدولة الجنوبية المتعارف عليها والمعترف بها إقليميا ودوليا وهي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية المعروفة قبل إعلان 22مايو 1990م.
ـ المؤتمر العام: هو المؤتمر العام للحركة في المديريات والمحافظات والجامعات والمستوى الأعلى ﴿الجنوب﴾.
ـ المجلس المركزي: هو المجلس المركزي الأعلى للحركة على مستوى الجنوب.
ـ الهيئة التنفيذية: هي الهيئة التنفيذية للحركة في المديريات والمحافظات والجامعات والمستوى الأعلى ﴿الجنوب﴾.
ـ الهيئة الاستشارية: هي الهيئة الاستشارية العليا للحركة على مستوى الجنوب.
ـ اللجنة العليا للرقابة والمحاسبة: هي لجنة الرقابة والمحاسبة العليا للحركة على مستوى الجنوب.
ـ الدائرة: هي دوائر الهيئة التنفيذية للحركة في المديريات والمحافظات والجامعات والمستوى الأعلى ﴿الجنوب﴾.
ـ المحافظة: هي كل محافظة من محافظات دولة الجنوب السابقة.
ـ المديرية: هي كل المديريات الواقعة في إطار النطاق الجغرافي لمحافظات دولة الجنوب.
ـ الجامعة: هي الجامعات الحكومية والأهلية الواقعة في النطاق الجغرافي لدولة الجنوب.
ـ الكلية: هي الكليات التابعة للجامعات الواقعة في النطاق الجغرافي لدولة الجنوب.
ـ المعاهد: هي المعاهد العلمية المختلفة الواقعة في النطاق الجغرافي لدولة الجنوب.
ـ هيئة الرئاسة: هي هيئة رئاسة الهيئة التنفيذية العليا للحركة على مستوى الجنوب.
ـ السكرتارية: هي سكرتارية الهيئة الإدارية لفروع الحركة في المديريات والمحافظات والجامعات.
ـ لجنة الرقابة والمحاسبة: هي لجنة الرقابة والمحاسبة لفروع المحاسبة في المديريات والمحافظات والجامعات.

مادة﴿4﴾ يكون المقر الرئيسي للحركة الشبابية والطلابية السلمية لتحرير واستقلال الجنوب في العاصمة عدن ولها فروع في المحافظات والجامعات.

مادة﴿5﴾ يكون للحركة شعار مقروء وشعار مكتوب كما يلي:
1ـ الشعار المقروء: .................................................. ...........................
2ـ الشعار المكتوب﴿المرسوم﴾: .................................................. ...............



الباب الثاني: العضوية وأحكامها


أولاً: شروط العضوية
مادة (6): يحق لكل شخص أن يكون عضواً في الحركة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1. أن يكون من أبناء دولة الجنوب.
2. أن يكون من الفئة العمرية المعروفة للشباب أو الطلاب.
3. أن يكون مؤمناً بقضية شعب الجنوب وملتزما بأهدافها ومبادئها.
4. أن يلتزم بلوائح ونظام الحركة وأدبياتها وقرارات هيئاتها.

ثانياً: أقسام العضوية:
مادة (7): تنقسم العضوية في الحركة الشبابية والطلابية إلى الأنواع الآتيه:
1. العضوية القيادية:
وتمنح لكل شخص متبوئ منصباً قيادياً في أي هيئة قيادية من هيئات الحركة العليا أو هيئات الفروع .
2. العضوية العامة:
يتمتع بالعضوية العامة في الحركة كافة شباب وطلاب الجنوب ممن توافرت فيهم شروط العضوية .
3. العضوية الشرفية:
وتمنح لكل من يتم الاستعانة بخبراتهم ودعمهم ومساندتهم المعهودة للشباب والطلاب وللحركة بشكل عام .

ثالثاً: حقوق العضوية:
مادة (: يتمتع عضو الحركة بالحقوق الآتية:
1. الحضور والمشاركة في اجتماعات الهيئات والتكوينات المنتمي إليها.
2. المشاركة في النقاش وإبداء الرأي وحق الاجتهاد والمبادرة في كافة القضايا.
3. حق الإنتخاب والترشح والتصويت وفقاً للأحكام المنصوص عليها بهذا النظام .
4. يحق لكل عضو الدفاع عن نفسه أمام الهيئة المنتمي إليها حال اتخاذ أي قرار بحقه.
5. حق العضو في نقل عضويته عند نقل سكنه أو موطن عمله أو تخرجه من الجامعة .

رابعاً: واجبات العضوية:
مادة (9): يلتزم عضو الحركة بالواجبات الآتية:
1. الالتزام والتقيد الصارم بمبادئ وأسس وأهداف الحركةونظامها الأساسي وكافة اللوائح المنظمة لنشاطها وقرارات هيئاتها .
2. احترام الرأي والرأي الآخر والتقيد بالعمل المؤسسي المستند إلى قرارات الهيئات والمساهمة الفاعلة في تنفيذها.
3. التقيد بقرارات الهيئات والتكليفات وتنفيذ ما يسند إليه من مهام.
4. المشاركة بفعالية في كافة الأنشطة والبرامج التي تنظمها أو تدعو إليها الحركة.
5. الالتزام بالنهج والخط السياسي الذي تقره الحركة وينظم علاقتها مع الغير وبما يعزز من وحدة الصف الجنوبي على طريق تحقيق الهدف المنشود .
6. عدم المشاركة أو المساهمة أو الجمع في عضوية أي هيئات أو تكوينات شبابية أو طلابية قائمة أو سيتم إنشائها لاحقاً متى كانت مستنسخة أو مشابهة في تكوينها ونشاطها وأهدافها لتكوين ونشاط وأهداف الحركة .
7. عدم استغلال العضو، للحركة، أو منصبه لصالحه الشخصي أو لصالح أطراف أو أهداف أخرى غير المصلحة العليا لشعب الجنوب وأهداف قضيته العادله .
8. المساهمة والتبرع المالي لتسيير نشاط الهيئة المنتمي لها.

خامساً: الإجراءات الانضباطية ( العقوبات ) .
مادة (10): يتعرض عضو الحركة أياً كان موقعه للإجراءات الانضباطية والعقوبات إذا أخل بأي من مبادئ وأهداف الحركة ونظامها الأساسي ولائحتها الداخلية وقرارات هيئاتها وبرامجها ، فإنه يكون عرضة للإجراءات العقابية الآتية :
1ـ التنبيه الشفوي. 2ـ الانذار الكتابي.
3ـ التجميد لفترة محددة. 4ـ الفصل من الحركة.

مادة(11) تطبق عقوبة تجميد العضو لفترة محددة، إذا توقف العضو عن ممارسة نشاطه أو تقاعس عن أداء المهام الموكلة إليه لفترة ثلاثة أشهر متتالية دون إبداء أسباب أو مبررات معقولة أو عذر مقنع.

مادة (12) يفقد عضو الحركة صفة العضوية في الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الإستقالة بعد قبولها.
3- التغييب عن حضور الاجتماعات والأنشطة المكلف بها لثلاث دورات متتالية دون عذر مقبول بعد سماع أقواله وتبريراته إن وجدت في ذلك.
مادة (13): إذا وقعت المخالفة أو التجاوز أو التقصير من العضو المنتمي إلى الهيئات العليا للحركة ، تقوم هذه الهيئة برفع تقرير عن طبيعة تلك المخالفة أو الشكوى وإحالتها إلى اللجنة العليا للرقابة والمحاسبة .
مادة (14): تقوم اللجنة العليا للرقابة والمحاسبة باستدعاء العضو المخالف إن أمكن ذلك ومواجهته بالشكوى المقدمة ضده بعد الفحص والتدقيق والتأكد من حدوث المخالفة والتجاوز، وإعطاءه فرصة لسماع تبريره والدفاع عن نفسه.
مادة (15): بعد إتمام الإجراء المنصوص عليه في المادة السابقة تقوم اللجنة العليا للرقابة والمحاسبة بانخاذ قرارها بناء على ما توصلت إليه من براءة أو إدانة، أو تبرير، وفقاً وحجم تلك المخالفة أو التجاوز، ورفع تقرير بذلك متضمنا توصياتها إلى المجلس المركزي للحركة.
مادة (16): يقوم المجلس المركزي للحركة في أول اجتماع له بعد استلام تقرير اللجنة العليا للرقابة بالنظر إلى ماورد في ذلك التقرير واتخاذ القرار المناسب بشأنه في ضوء ما تظمنه من توصيات ومقترحات.
مادة (17) الأجراء العقابي الذي تتخذه اللجنه العليا للرقابة والمحاسبة بحق العضو المخالف لا يعد سارياً ونهائياً إلا بعد المصادقه عليه من قبل المجلس المركزي وفقا لأحكام هذا النظام.
مادة(18): إذا وقعت المخالفة أو التقصير من أحد أعضاء الهيئة التنفيذية بالمحافظةفإن لجنة الرقابة والمحاسبة بالمحافظة هي المعنية بالتحقيق والتدقيق في ذلك ولا يصبح قرارها نافذاً إلا إذا صادقت عليه الهيئة التنفيذية العليا للحركة على مستوى الجنوب.
مادة (19): إذا وقعت المخالفة أو التقصير من أحد أعضاء الهيئة التنفيذية بالمديرية فإن لجنة الرقابة والمحاسبة بالمديرية هي المعنية بالتحقيق والتدقيق والتصرف ولا يصبح قرارها نافذا إلا بعد مصادقة الهيئة التنفيذية بالمحافظة على ذلك الإجراء العقابي الذي أوصت به لجنة الرقابة بالمديرية.
مادة (20): إذا وقعت المخالفة أو التقصير من العضو غير المنتمي إلى أي هيئة قيادية ، فإن لجنة الرقابة والهيئة التنفيذية التي يقع الشخص المخالف في نطاقها الجغرافي هما المعنيان بالتحقيق والتدقيق واتخاذ القرار بالإجراء العقابي المناسب مع مراعاة الأحكام التسلسلية الواردة في نصوص المواد السابقة.
مادة (21): تنطبق أحكام وقواعد الإجراءات الانضباطية وتطبيق العقوبات على فروع الحركة في الجامعات، ذات القواعد والأحكام المطبقة على فروع الحركة في المحافظات والمديريات.



الباب الثالث: الهيكل التنظيمي للحركة


مادة (22): يتكون الهيكل التنظيمي للحركة الشبابية والطلابية على مستوى الجنوب من الهيئات والأطر التنظيمية الآتية:ـ

أولاً: الهيئات العليا للحركة على مستوى الجنوب وتضم:ـ
1. المؤتمر العام.
2. المجلس المركزي.
3. الهيئة التنفيذية العليا.
4. الهيئة الاستشارية.
5. اللجنة العليا للرقابة والمحاسبة.

ثانيا : هيئات فروع الحركة في المحافظات والمديريات:
· المحافظات:
1- مؤتمر المحافظة.
2- هيئة تنفيذية.
3- لجنة رقابة ومحاسبة .
· المديريات:
1- مؤتمر المديرية.
2- هيئة تنفيذية.
3- لجنة رقابة ومحاسبة.

ثالثاً: هيئات فروع الحركة في الجامعات:

يعتمد الهيكل التنظيمي والبناء الهرمي للجامعات نفس الهيكل التنظيمي للمحافظات ، فيتم التعامل مع الجامعة كالمحافظة ومع الكلية كالمديرية، مع مراعاة ما ورد في هذا النظام من أحكام ذات طبيعة خاصة لطلبة الجامعات فيتم الأخذ بتلك الأحكام.






الفصل الأول: الهيئات العليا للحركة


أولاً: المؤتمر العام

مادة (23):المؤتمر العام: هو أعلى سلطة تشريعية وقيادة للحركة على مستوى الجنوب، وقوامه(301) مقعد يتم توزيعها على النحو الآتي:
1. (101) مقعد قوام المجلس المركزي للحركة.
2. (160) مقعد تمثل كل محافظة بواقع (20) مقعد مع زيادة محافظتي عدن وحضرموت بعشرة مقاعد لكل منها.
3. (40) مقعد تمثيل طلاب جامعتي عدن وحضرموت بما يساوي تمثيل محافظتين.

مادة (24): كل محافظة معنية باختيار وتسمية ممثليها في المؤتمر العام حسب الحصة الممنوحة لها وينطبق ذلك على طلبة الجامعات .

مادة (25): يعقد المؤتمر العام اجتماعاته الإعتيادية ( المؤتمر الإعتيادي ) مرة كل أربع سنوات، ويجوز عقد الاجتماعات غير الاعتيادية (مؤتمر استثنائي) إذا اقتضت الضرورة بناءً على طلب موقّع من أغلبية أعضاء المؤتمر العام .

مادة (26): تكون اجتماعات المؤتمر العام (الاعتيادية والاستثنائية) قانونية بحضور أغلبية أعضائه (50%+1).

مادة (27): تكون قرارات المؤتمر العام شرعية إذا صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين في الإجتماع القانوني ، بإستثناء حل الحركة أو تعديل النظام الأساسي فيتطلب ذلك موافقة ثلثي أعضاء المؤتمر العام.

صلاحيات المؤتمر العام:ـ
مادة (28): تتمثل صلاحيات ومهام المؤتمر العام بالآتي:
1. مناقشة وإقرار النظام الأساسي واللائحة الداخلية للحركة وغيرها من اللوائح وفقا لهذا النظام .
2. انتخاب مجلس مركزي للحركة بالتوافق من بين أعضائه.
3. مناقشة التقارير المقدمة من المجلس المركزي والهيئات المنبثقة عنه وإقرارها.
4. مناقشة وإقرار الخطط والبرامج العملية للحركة.
5. سحب الثقة من المجلس المركزي والهيئات المنبثقة عنه مجتمعين أو أفراد.
6. مناقشة أي قضايا تطرح على جدول أعماله.

ثانياً المجلس المركزي:
مادة (29): المجلس المركزي : هو أعلى سلطة قيادية للحركة بعد المؤتمر العام، وأعلى مرجعية قيادية للحركة بين المؤتمرين.
مادة (30) يتكون المجلس المركزي من (101) مقعد يتم توزيعها على النحو الآتي:
1- (80) مقعد يتم توزيعها بالتساوي بواقع عشرة مقاعد لكل محافظة مع زيادة محافظتي عدن وحضرموت (5) مقاعد لكل منها.
2- (21) مقعد تمثيل طلبة الجامعات.

مادة (31) يقوم المجلس المركزي في أول اجتماع له بانتخاب الآتي:
1ـ انتخاب رئيس للمجلس المركزي وانتخاب منسق عام للمجلس.
2ـ انتخاب الهيئات العليا للحركة بالتوافق من بين أعضائه وهي:
ـ الهيئة التنفيذية.
ـ الهيئة الاستشارية.
ـ اللجنة العليا للرقابة والمحاسبة.

مادة(32) لا يجوز لرئيس المجلس المركزي أو المنسق العام للمجلس أن يشغلوا أي مواقع قيادية أخرى في الحركة بما فيها منصب رئيس الحركة.

مادة(33) : تكون اجتماعات المجلس المركزي الإعتيادية مرة كل ستة أشهر، ويجوز عقد اجتماعات غير اعتيادية (استثنائية) إذا اقتضت الضرورة بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء المجلس ( 50% + 1 ) أو ثلثي أعضاء الهيئة التنفيذية أو ثلثي لجنة الرقابة والمحاسبة العليا.

مادة ( 34): تكون اجتماعات المجلس المركزي قانونية إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس (50% + 1 ).

مادة (35): تكون قرارات المجلس المركزي شرعية إذا صدرت بموافقة أغلبية الحاضرين في الإجتماع القانوني.

صلاحيات ومهام المجلس المركزي
مادة (36): تتمثل صلاحيات ومهام المجلس المركزي بالآتي:
1- انتخاب رئيس ومنسق عام للمجلس المركزي من بين أعضاءه في أول اجتماع له.
2- انتخاب الهيئة التنفيذية العليا والهيئة الاستشارية واللجنة العليا للرقابة والمحاسبة للحركة بالتوافق من بين أعضاءه.
3- مناقشة وإقرار التقارير والخطط والبرامج المقدمة من الهيئة التنفيذية والهيئة الإستشارية واللجنة العليا للرقابة والمحاسبة.
4- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام للحركة.
5- محاسبة الهيئات العليا للحركة (الهيئة التنفيذية، الاستشارية، لجنة الرقابة والمحاسبة) وسحب الثقة منها مجتمعة أو فرادى.
6- دعوة المؤتمر العام الاستثنائي للانعقاد وفقا لأحكام هذا النظام.
7- الإعداد والتحضير لعقد الإجتماعات الإعتيادية والإستثنائية للمؤتمر العام.
8- مناقشة مشروع تعديل النظام الأساسي واللائحة الداخلية المقدمة من الهيئة التنفيذية وعرضها على المؤتمر العام.
9- دعوة الهيئات العليا للحركة المنبثقة عنه، لعقد الاجتماعات الاستثنائية وفقاً لأحكام هذا النظام.
10- المصادقة على تطبيق العقوبات والجزاءات في ضوء ما تضمنه تقرير اللجنة العليا للرقابة والمحاسبة من مقترحات وتوصيات.
11- مناقشة أي قضايا أو مواضيع تدرج في جدول أعماله

ثالثاً: الهيئة التنفيذية للحركة:
مادة (37): الهيئة التنفيذية هي القيادة اليومية للحركة على مستوى الجنوب وقوامها (26) مقعد يتم انتخابها من المجلس المركزي بالتوافق من بين أعضائه.

مادة (38): تقوم الهيئة التنفيذية في أول اجتماع لها بتوزيع المهام بين أعضائها على النحو الآتي:
أولا : هيئة رئاسة الهيئة التنفيذية وتتكون من:
1- رئيس الهيئة التنفيذية ( رئيس الحركة ).
2- نائب أول لرئيس الهيئة التنفيذية.
3- نائب ثاني لرئيس الهيئة التنفيذية.
4- الأمين العام للهيئة التنفيذية.
5- الأمين العام المساعد.
6- الناطق الرسمي.
7- رؤساء فروع الحركة في المحافظات، أعضاء في هيئة الرئاسة بواقع (7) مقاعد.
8- رؤساء فروع الحركة في الجامعات، أعضاء في هيئة الرئاسة بواقع مقعدين.

ثانياً: دوائر الهيئة التنفيذية وتتكون من الآتي:
1. دائرة الشؤون السياسية.
2. دائرة الشؤون التنظيمية.
3. دائرة الشؤون الإعلامية.
4. دائرة الشئون المالية.
5. دائرة الشؤون القانونية والحريات .
6. دائرة الفعاليات والنشاط الجماهيري.
7. دائرة شون الجامعات .
8. دائرة العلاقات العامة وشؤون المغتربين .
9. دائرة الوعظ والإرشاد الديني .
10.دائرة الرصد والتوثيق .
11. دائرة أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين.
مادة (39): تعقد الهيئة التنفيذية اجتاماعاتها الدورية ( الإعتيادية ) مرة كل شهرين ، ويجوز عقد اجتماعات غير دورية ( استثنائية ) عند الضرورة بناء على دعوة من رئيس الهيئة التنفيذية ( رئيس الحركة ) أو طلب موقع من أغلبية أعضاء الهيئة التنفيذية ( 50%+ 1 ) أو من ثلث أعضاء المجلس المركزي.

مادة (40) تعتبر اجتماعات الهيئة التنفيذية قانونية بحضور أغلبية أعضاء الهيئة (50%+1) وتعتبر قراراتها شرعية إذا صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (41) يعتبر رئيس الهيئة التنفيذية هو رئيس الحركة على مستوى الجنوب.

صلاحيات الهيئة التنفيذية:
مادة (42): تتمثل صلاحيات الهيئة التنفيذية بالمهام الآتية:
1. القيادة اليومية لنشاط الحركة على مستوى الجنوب والتنسيق والإشراف بين فروع الحركة في المحافظات والإشراف على نشاطها وتقديم المساعدة لها عند الاقتضاء وتذليل أي صعوبات تعترض عملها.
2. اقتراح مشاريع تعديل النظام الأساسي واللائحة التنظيمية وغيرها من اللوائح وعرضها على المجلس المركزي .
3. إعداد آليات وبرنامج العمل لنشاط الحركة وإيصالها ومتابعة تنفيذها من مختلف الفروع.
4. مناقشة التقارير المقدمة من دوائر الهيئة التنفيذية وسائر أعضاء الهيئة وإقرارها وعرضها على المجلس المركزي للحركة.
5. المصادقة على طلبات العضوية واتخاذ الإجراءات العقابية الانضباطية وفقاً لأحكام هذا النظام.
6. الدعوة والتحضير لاجتماعات المجلس المركزي الاعتيادية والاستثنائية وفقاً لأحكام هذا النظام.
7. البحث عن المصادر المالية من تبرعات ومساهمات وغيرها من المصادر المالية وتنظيم أنفاقها بما يتوافق مع نشاطها ووفقا للائحة المالية .
8. العمل على تجسيد وحدة الصف الجنوبي بين كافة قواه الوطنية وفقاً لأهداف قضية شعب الجنوب والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في هذا النظام.
9. توزيع المهام بين أعضاء الهيئة وتسميتهم في أول اجتماع لها.


· رئيس الهيئة التنفيذية (رئيس الحركة):
مادة (43): تتمثل مهام وصلاحيات رئيس الهيئة التنفيذية للحركة بالآتي:
1. يلتزم رئيس الهيئة التنفيذية في عمله وقيادته لنشاط الحركة بما لا يتعارض مع مبادئ وأهداف الحركة وقرارات وتوصيات هيئاتها، والالتزام بالعمل المؤسسي المبني على القيادة الجماعية والابتعاد عن التفرد والخروج عن الهيئات.
2. يتولى رئاسة اجتماعات الهيئة التنفيذية الاعتيادية والاستثنائية.
3. التوقيع على المراسلات والخطابات الصادره عن الحركة وكذا التوقيع على المسائل المالية إلى جانب الأمين العام وفقا للائحة المنظمة لذلك.
4. قيادة نشاط الحركة بين المؤتمرين باعتباره الرجل الأول، وتمثيل الحركة أمام الغير.
5. تنفيذ كل ما يوكل إليه من مهام.

· النائب الأول لرئيس الهيئة التنفيذية (( النائب الأول لرئيس الحركة)) :
مادة (44): يستمد النائب الأول لرئيس الحركة صلاحياته وفق من أحكام هذا النظام ومنها:
1. مساعدة الرئيس في أداء مهامه أو ما يكلف به من قبل الرئيس أو الهيئة التنفيذية.
2. ينوب عن الرئيس في حالة غيابه ويمارس الصلاحيات والاختصاصات الموكلة للرئيس.

· النائب الثاني لرئيس الهيئة التنفيذية(( النائب الثاني لرئيس الحركة))
مادة ( ): تتمثل صلاحيات ومهام النائب الثاني لرئيس الهيئة التنفيذية بالآتي:
1. مساعدة النائب الأول في أداء مهامه والقيام بها في حال غيابه.
2. متابعة نشاط فروع الحركة في المحافظات والجامعات والتواصل المستمر معها.
3. تنفيذ كل ما يوكل إليه من مهام من قبل الهيئة التنفيذية

· الأمين العام للهيئة التنفيذية :
مادة (45): يمارس الأمين العام للهيئة التنفيذية " الأمين العام للحركة " المهام الآتية:-
1. المتابعة والأشراف على تنفيذ المهام اليومية للحركة .
2. إعداد وتنظيم وحفظ الجانب الإداري (الأرشيف) للحركة
3. المشاركة في التوقيع على المراسلات والخطابات والمسائل المالية إلى جانب رئيس الحركة.
4. الإعداد والتحضير لاجتماعات الهيئة التنفيذية وتوصيل الدعوات إلى الأعضاء.
5. تقرير محاضر اجتماعات الهيئة التنفيذية ورئاستها وموافاة كل منها بنشاط الآخر.
6. المتابعة والإشراف على نشاط وعمل دوائر الهيئة التنفيذية وقيادة نشاطها بصورة مباشرة ومتابعة تنفيذ المهام والقرارات المكلفة بها.
7. رئاسة اجتماعات الهيئة التنفيذية في حال غياب رئيس الهيئة ونوابه.
8. القيام بدور همزة الوصل بين دوائر الهيئة التنفيذية العليا مع دوائر هيئات فروع الحركة في المحافظات والجامعات.
9. مساعدة نواب الرئيس في أداء مهامهم أو مايوكل إليه من مهام.

· الأمين العام المساعد:
مادة (46):يمارس الأمين العام المساعد المهام الآتية :
1- يتولى مساعدة الأمين العام في أداء مهامه ويتولى القيام بها في حالة غيابه.
2- ما يوكل إليه من مهام من قبل الأمين العام أو الهيئة التنفيذية للحركة أو ما يعهد إليه من مهام أخرى.
· الناطق الرسمي:
مادة (47): الناطق الرسمي للهيئة التنفيذية هو الناطق الرسمي للحركة الشبابية والطلابية على مستوى الجنوب، ويمارس المهام والاختصاصات الآتية:
1. التصريح بإسم الحركة لكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وفقا لأهداف ومبادئ الحركة وقرارات هيئاتها دون الخروج عنها.
2. القيام بتغطية نشاطات وبرامج الحركه في وسائل الإعلام المختلفة.
3. الإشراف بالتنسيق مع الدائرة الإعلامية على الموقع الإعلامي الناطق باسم الحركة والصحيفة أو المنشورات الصادرة باسمها وكذا الإشراف على إصدار البيانات الصادره عن الهيئة التنفيذية والحركة على مستوى الجنوب.
4. رفع التقارير الدورية عن سير أعماله إلى رئاسة الهيئة التنفيذية.
5. الرد على أي تصريحات أو خطابات أو بيانات أو أخبار كاذبة ومغرضة أو تتعارض مع خطاب الحركة وأهدافها ومبادئها في كافة الوسائل الإعلامية.
6. تنفيذ كل ما يوكل إليه من مهام من قبل الهيئة التنفيذية.


دوائر الهيئة التنفيذية العليا :-
1- دائرة الشؤون السياسية:
مادة (48): يمارس رئيس دائرة الشؤون السياسية المهام والصلاحيات الآتية:
1- إعداد خطة تتضمن اتجاهات العمل السياسي الإستراتيجي وفقا والخط السياسي العام للحركة واهدافها ومبادئها المنصوص عليها في هذا النظام.
2- متابعة ورصد كافة المستجدات السياسية الداخلية والخارجية المتصلة بنشاط الحركة وبنضال شعب الجنوب ، وتحليلها ورفع تقارير بشأنها إلى الهيئة التنفيذية.
3- تقديم مقترحات وآراء بهدف توحيد مضامين الخطاب السياسي والإعلامي للحركة وفروعها في المحافظات والجامعات وفقا لأهداف ومبادئ الحركة.
4- تقييم مستوى النشاط السياسي للحركة ونشاط الدائرة بشكل عام ورفع تقارير دورية بشأنها للهيئة التنفيذية للحركة.
5- تنفيذ كل ما يوكل إليه من مهام من قبل الهيئة التنفيذية.

2- دائرة الشؤون التنظيمية:
مادة (49): يمارس رئيس دائرة الشؤون التنظيمية المهام والصلاحيات الآتية :
1- إعداد خطة باتجاهات العمل التنظيمي للحركة وتطويره، واتجاهات عامة لفروع المحافظات وفق مبادئ واهداف الحركة ونظامها الأساسي.
2- متابعة النشاط التنظيمي للحركة وفروعها ، وفتح سجلات وملفات لتدوينها وارشفتها معتمدا على الإحصاء الدقيق والسري وتوسيع العضوية.
3- تقييم مستوى النشاط والعمل التنظيمي للحركة وفروعها ورفع تقارير دورية بذلك إلى الهيئة التنفيذية للحركة.
4- تنفيذ كل ما يوكل إليه من مهام من قبل الهيئة التنفيذية.
3- دائرة الشؤون الإعلامية :
مادة (50): يمارس رئيس دائرة الشؤون الإعلامية المهام والصلاحيات الاتيه:-
1. الإدارة والإشراف على الموقع الإعلامي الناطق باسم الحركة ، وكذا على إصدار الصحيفة والمنشورات أو البيانات الصادرة عنها بالتنسيق مع الناطق الإعلامي للحركة
2. متابعة ورصد كافة الأحداث والمستجدات المرتبطة بنشاط الحركة أو بنضال شعب الجنوب في كافه وسائل الاعلام المرئية والمقروئة والمسموعة.
3. العمل على توجيه الخطاب الاعلامي للحركة وفقاً لاهداف ومبادئ الحركة وقرارات هيئاتها وغرس روح الهويه الوطنية الجنوبية بين اوساط الشباب والطلاب وروح الاعتزاز بالتاريخ النضالي الوطني لشعب الجنوب في الماضي والحاضر
4. تغطية نشاطات وبرامج الحركة وفروعها في المحافظات والجامعات في وسائل اعلام الحركة وكافه الوسائل الاعلامية الاخرى ، وابرازها اعلامياً ورصد كافه الاشاعات ومحاولا ت تزييف الحقائق والتصريحات الكاذبه وفي الوقت المناسب
5. تنظيم واقامة الندوات واللقاءات وصياغه الشعارات والعبارات أثناء الفعاليات بالتنسيق مع الدائرة المختصة.
6. يناط برئيس الدائرة الاعلاميه كافه المهام المتصله بالجانب الاعلامي للحركة وذلك بالتنسيق مع الناطق الرسمي والدائرة السياسيه
7. تنفيذ كل ما يوكل إليه من مهام من قبل الهيئة التنفيذية.

4ـ دائرة الشؤون المالية :-
مادة (51): يمارس رئيس دائرة الشؤون االمالية المهام والاختصاصات الاتيه :-
1. يتولى كافه المسائل المتعلقة بالجانب المالي للحركه واعداد خطة مالية تتضمن اتجاهات عمل الدائرة والبحث عن المصادر للتبراعات والمساهمات للحركه .
2. استلام التبرعات والمساهمات والهبات ، وفق آليه واضحة وسندات استلام رسمية والصرف منها بتوجيهات الرئيس والامين العام .
3. فتح سجلات ودفاتر حسابات مالية، ورفع تقارير دورية عن نشاط الدائرة الى الهيئة التنفيذية.
4. يعتبر رئيس الدائرة المالية هو الشخص الوحيد المخول باستلام أي مبالغ مالية باسم الحركة وفي حال وصول أي مساعدات أو تبرعات من احد اعضاء الحركة أو شخص آخر او جهة اخرى فأنها تورد الى رئيس الدائرة المالية بسندات استلام مع اشعار الهيئة التنفيذية بذلك.
5. رفع تقارير دوريه عن نشاط الدائرة الى الهيئة التنفيذية.
6. تنفيذ كل مايوكل الية من مهام من قبل الهيئة التنفيذية .

5ـ دائرة الفعاليات والنشاط الجماهيري :-
مادة (52): يمارس رئيس دائرة الفعاليات والنشاط الجماهيري المهام والاختصاصات الاتيه:-
1- اعداد خطة او برنامج عمل يتظمن الانشطة والفعاليات التي تنظمها الحركة بما يتوافق مع اهدافها وقرارات هيئاتها.
2- حشد الجماهير والطاقات البشريه للمشاركة الفاعلة في كافة الانشطة والبرامج والفعاليات التي تنظمها الحركة أو تدعو للمشاركة فيها، والاشراف على ترتيب تلك الفعاليات، وتوزيع الاعلام واللافتات والشعارات والعبارات وإلصاق الصور وحفظ النظام.
3- تقييم كافه الفعاليات والانشطة المتصله بالجانب الجماهيري للحركة سلباً وايجاباً.
4- كافة الامور المتصله بالعمل الجماهيري للحركة بالتنسيق مع الدوائر المختصة الاخرى .
5- تنفيذ كل ما يوكل اليه من مهام ورفع تقارير دورية عن نشاط الدائرة الى الهيئة التنفيذية.

6ـ دائرة شؤون الجامعات :-
مادة (53): يمارس رئيس دائرة شؤون الجامعات المهام والاختصات الاتيه :-
1- التنسيق والتواصل المستمر مع فروع الحركة في الجامعات لضمان دعم وتعزيز العمل الموحد والمشترك وفقاً لمبادئ واهداف الحركة وقرارات هيئاتها.
2- القيام بدور همزة الوصل بين فروع الحركة بالجامعات وبين الهيئة التنفيذية.
3- المشاركة في اللقاءات والندوات والاجتماعات التي تنظمها فروع الحركة بالجامعات.
4- رصد وتوثيق البيانات والوثائق المرتبطة بالجوانب التنظيمية والنشاط الجماهيري والاعلامي لطلبه الجامعات .
5- تقييم نشاط الدائرة ورفع تقارير دورية بذلك للهيئة التنفيذية.
6- تنفيذ كل ما يوكل اليه من مهام من قبل الهيئة التنفيذية.

7ـ دائرة الشؤون القانونية والحريات :-
مادة (54):يمارس رئيس دائرة الشؤون القانونية والحريات المهام والاختصاات التالية :-
1- متابعه ورصد كافه الانتهاكات والجرائم التي تطال الشباب والطلاب واعضاء الحركة وأبناء شعب الجنوب .
2- التواصل والتنسيق مع الهيئات والمنظمات والمراكز المحلية والاقليمية والدولية المهتمه بحقوق الانسان لاطلاعها على تلك الجرائم والانتهاكات المرتكبه بحق شعب الجنوب .
3- تشكيل هيئه قانونية من عدد من المحاميين والحقوقيين للدفاع عن الحركة ومايتعرض له اعضائها وابناء شعب الجنوب من اعتقالات واختطافات وابرازها للرأي العام .
4- اعداد الصياغة القانونية لقرارات الحركة وخطاباتها ، وتقديم المشورة القانونية ، واقامه الندوات بهدف رفع الوعي القانوني بين اوساط الشباب والطلاب بالتنسيق مع الدائرة الاعلامية والدائرة السياسية للحركة.
5- تنفيذ كل ما يوكل اليه من مهام من قبل الهيئة التنفيذية.
6- تقييم نشاط الدائرة ورفع تقارير دورية بذلك الهيئة التنفيذية.

8ـ دائرة الرصد والتوثيق :-
مادة (55): يمارس رئيس دائرة الرصد والتوثيق المهام والاختصاصات التالية :-
1- رصد وتوثيق كافه الانشطة والبرامج والاعمال التي تنفذها الحركة وفروعها في المحافظات والجامعات .
2- رصد وتوثيق كافه الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها نظام الاحتلال بحق شعب الجنوب ، وابلاغ الدائرة القانونية بها .
3- متابعه كافه التطورات الداخلية والخارجية بشأن قضيه شعب الجنوب ورصدها وتدوينها أول بأول.
4- تنفيذ كل ما يوكل اليه من مهام من قبل الهيئة التنفيذية.
5- تقييم نشاط الدائرة ورفع تقارير دورية بذلك للهيئة التنفيذية.

9ـ دائرة العلاقات العامة وشؤون المغتربين :-
مادة (56): يمارس رئيس دائرة العلاقات العامة وشؤون المغتربين المهام والاختصاصات الاتيه :-
1- أجراء التواصل والتنسيق بين الحركة وفروعها بالداخل مع فروع الحركة المشكلة في الخارج وايجاد حلقه تنسيق مشترك بينهما .
2- التواصل مع منظمات المجتمع المدني وكافه الشرائح على مستوى الساحة الجنوبيه الاجتماعية والسياسية والثقافية والنقابية .
3- التواصل مع المراكز والهيئات والمنظمات ( المحلية والاقليمية والدولية) لاطلاعهم على مستجدات قضية شعب الجنوب وفقاً لمبادئ واهداف الحركة .
4- التواصل والتنسيق المستمر لضمان مشاركة الحركة في كافة اللقاءات والندوات والبرامج مع الحامل السياسي للقضية الجنوبية في الداخل والخارج بما يعزز من الانتصار لمبادئ وأهداف قضية شعب الجنوب.
5- التنسيق مع فروع الحركة في الخارج والجاليات الجنوبية والنشطاء المغتربين لما من شأنه تعزيز العلاقة بالحركة ودعم نشاطها ، وللاضطلاع بدورهم في نشر مضامين قضية شعب الجنوب واهدافها العادلة في الخارج.
6- موافاة قيادة الحركة بأي مستجدات أو تطورات متصلة بقضية شعب الجنوب او بنشاط الحركة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.
7- تقييم نشاط الدائرة ورفع تقارير دورية بذلك للهيئة التنفيذية.
8- تنفيذ كل مايوكل اليه من مهام من قبل الهيئة التنفيذية.

10ـ دائرة شؤون أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين : -
مادة (57): يمارس رئيس دائرة شؤون أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين المهام الاتيه:-
1- متابعه ورصد الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشباب والطلاب وكافة ابناء الجنوب اثناء الفعاليات وغيرها من قتل او جرح أو من يتم اعتقالهم وتوفير البيانات الوافية عنهم .
2- زيارة اسر الشهداء والجرحى والاطمئنان عليهم وتقديم المساعده لهم ،ومتابعه مستلزمات واحتياجات المعتقلين في السجون من غذاء ودواء وغيرها .
3- إطلاع وموافاة دوائر الهيئة التنفيذية المعنية بالبيانات المطلوبه عن الشهداء والجرحى والمعتقلين.
4- تقييم نشاط الدائرة ورفع تقارير دورية بذلك للهيئة التنفيذية.
5- تنفيذ كل ما يوكل اليه من مهام من قبل الهيئة التنفيذية.

11ـ دائرة الوعظ والإرشاد الديني :-
مادة (58): يمارس رئيس دائرة الوعظ والإرشاد الديني المهام والاختصاصات التالية :-
1- إنتهاج الخطاب الديني في توعية ونصح وارشاد الشباب والطلاب وكافه ابناء الجنوب بمشروعية النضال السلمي الجنوبي وشرعية مقاومة ورفض الاحتلال وابراز مشروعيه الاهداف .
2- الوقوف والتصدي للفتاوى الدينية والخطاب الديني المضاد الذي توضفة سلطة الاحتلال كغطاء لجرائمها بحق شعب الجنوب واحتلاله والرد عليها وكشف بطلانها وتعرية القائمين عليها .
3- توعية وتثقيف الشباب والطلاب بالقيم والمبادئ الانسانية الاصيلة المستمدة من ثقافة التصالح والتسامح والتضامن ، ومن قيم الحق والحرية والعدالة.
4- تقييم نشاط الدائرة ورفع تقارير دورية بذلك للهيئة التنفيذية.
5- تنفيذ كل مايوكل اليه من مهام من قبل الهيئة التنفيذية.

مادة (59): يقوم رئيس كل دائرة من دوائر الهيئة التنفيذية بإعداد خطة عمل فصلية أوسنويه مستمدة من مبادئ واهداف الحركة وقرارات هيئاتها خلال فترة شهر من انتخابهم ورفعها الى الهيئة التنفيذية.


رابعاً: الهيئة الاستشارية:-
مادة (60): يقوم المجلس المركزي بانتخاب او تعيين هيئه استشارية من بين اعضائه أو من خارج اعضاء الحركة، بقوام (15) مقعد ممن يتصفون بالصدق والحياد والكفائه والرأي السديد ومن لهم خبرة في الحركات الشبابية والطلابية.


مادة (61): تتولى الهيئة الاستشارية مهمة تقديم المساعدة والمشورة بالرأي للهيئات العليا للحركة ، وتذليل أي صعوبات أمامها، وحسم أي تباينات او خلافات بين قياداتها وتعتبر هي المرجعية في هذه المسائل.



خامساً: اللجنة العليا للرقابة والمحاسبة :-
مادة (62): اللجنة العليا للرقابه والمحاسبة هي هيئة مقابلة للهيئة التنفيذية ويتم انتخابها من المجلس المركزي للحركة بقوام تسعه اشخاص مع تسمية رئيس اللجنة ونائب ومقرر لها.

مادة (63): اللجنه العليا للرقابه والمحاسبة ، هي الجهة الرقابية الوحيدة في الحركة المخوله باجراء التحقيق والتدقيق في أي مخالفات او تجاوزات أو شكاوى وهي المخوله باقرار العقوبات وتطبيقها بعد مصادقة المجلس المركزي عليها.

مادة (64): تعقد اللجنة العليا للرقابة والمحاسبة اجتماعاتها الدورية مرة كل شهر ويجوز عقد اجتماعات غير دوريه " استثنائية " اذا اقتضت الضرورة بناء ً على دعوة من رئيسها أو اغلبية اعضائها ( 50 %+1) او طلب من رئيس المجلس المركزي أو ثلث اعضائه أو بناءً على طلب من اغلبية اعضاء الهيئة التنفيذية للحركة ( 50% +1).

مادة (65): تكون اجتماعات اللجنة العليا للرقابه والمحاسبة قانونية بحضور اغلبية اعضائها ( 50% +1) .

مادة (66): تكون قرارات اللجنة العليا للرقابة والمحاسبة شرعية اذا اتخذت باغلبية اصوات الحاضرين في الاجتماع القانوني، ماعدا تطبيق الاجراءات العقابية والجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام فيجب ان تصدر بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة.

مادة (67): يشارك رئيس اللجنة العليا للرقابة والمحاسبة ، او من ينوبه في اجتماعات الهيئة التنفيذية للحركة ويكون حضوره بصفه مراقب فقط دون حق التصويت.


صلاحيات اللجنة العليا للرقابة والمحاسبة :-
مادة (68): تمارس اللجنة العليا للرقابه والمحاسبة مهامها وصلاحياتها وفقاً لهذا النظام بالاتي :-
1- الر قابة على نشاط الهيئة التنفيذية للحركة ودوائرها والتأكد من مطابقة ذلك وتوافقه مع مبادئ وأهداف الحركة ولوائحها وقرارات هيئاتها.
2- الرقابة والاشراف على الموازنة المالية والحساب الختامي وكافه القضايا المتصلة بالجانب المالي للحركة والتأكد من سلامة اوجة الصرف والانفاق.
3- ممارسة دورها في التدقيق والتحقيق في أي شكوى أو بلاغ او مخالفة أو تجاوز وتطبيق الاجراءات العقابية الواردة في الباب الثاني من هذا النظام.
4- رفع تقارير دورية عن نشاط اللجنة وعملها ودورها الرقابي الى المجلس المركزي والمؤتمر العام في الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية.



الفصل الثاني: هيئات فروع الحركة في المحافظات والجامعات


مادة (69): تنشئ في كل محافظة من محافظات دولة الجنوب فرع للحركة يسمى ((الحركة الشبابية والطلابية السلمية لتحرير واستقلال الجنوب محافظة ..................))

مادة (70): تتكون فروع الحركة في المحافظات من الهيئات الاتية :-
1- مؤتمر المحافظة.
2- هيئة تنفيذيه ( سكرتارية + امانه عامة )
3- لجنة رقابة ومحاسبة .

مادة (71): يعقد المؤتمر العام للحركة بالمحافظة بقوام (151) هي كالتالي :-
1- قوام الهيئه التنفيذية للمحافظة " مندوبين في المؤتمر بدون انتخاب "
2- قوام لجنة الرقابة والمحاسبة بالمحافظة " مندوبين في المؤتمر بدون انتخاب "
3- باقي المقاعد يتم توزيعها بالتساوي بين المديريات كتمثيل جغرافي .


مادة (72): تتشكل الهيئة التنفيذية لفرع الحركة في المحافظة من الاتي :-
أولاً :- سكرتارية الهيئة التنفيذية وتظم:-
1- رئيس الهيئة التنفيذية بالمحافظة ( رئيس الحركة بالمحافظة).
2- نائب أول لرئيس الهيئة التنفيذية.
3- نائب ثاني لرئيس الهيئة.
4- الامين العام للهيئة التنفيذية (أمين عام الحركة بالمحافظة).
5- الامين العام المساعد .
6- الناطق الرسمي للحركة .
7- رؤساء فروع الحركة في المديريات يعتبرون أعضاء في سكرتارية الهيئة التنفيذية بالمحافظة بحكم مناصبهم.

ثانياً :- دوائر الهيئة التنفيذية:-
مادة(73): تتبع الهيئة التنفيذية بالمحافظة احد عشر دائرة هي نفس دوائر الهيئة التنفيذية العليا للحركة.

مادة (74): ينتخب مؤتمر الحركة بالمحافظة هيئة تنفيذية وتسميتهم وكذا انتخاب لجنة الرقابة والمحاسبة من بين اعضائه وقوامها ( 7 ) أشخاص، وتسمية رئيس اللجنة ونائب ومقرر لها من بينهم.

مادة (75): ينشئ في كل مديرية من مديريات المحافظة فرع للحركة يسمى ((الحركة الشبابية والطلابية السلمية لتحرير واستقلال الجنوب مديرية ................)) .

مادة (76): يتكون فرع الحركة في المديرية من الهيئات الاتيه:-
1- مؤتمر المديرية .
2- هيئة تنفيذية (سكرتارية + دوائر الهيئة )
3- لجنة رقابة ومحاسبة.

مادة (77): ينعقد مؤتمر الحركة بالمديرية بقوام ( 111) مقعد يتم توزيعها كالتالي :-
1- قوام الهيئة التنفيذية للحركة بالمديرية " مندوبين في مؤتمر المديرية بدون انتخاب".
2- قوام لجنة الرقابة والمحاسبة بالمديرية "مندوبين في مؤتمر المديرية بدون انتخاب".
3- باقي المقاعد يتم توزيعها بالتساوي بين المراكز كتمثيل جغرافي.

مادة (78): يكون تشكيل هيئات الحركة في المديرية وقوامها بنفس الآلية المتبعة في تشكيل هيئات المحافظة من حيث التسمية والقوام (الهيئة التنفيذية + لجنة الرقابة).

مادة (79): يقوم كل فرع من فروع الحركة في المحافظات والمديريات بأعداد لائحة داخلية تنظم نشاطها وبرنامج عملها، شريطة ان تكون مستمدة نصوصها من الأحكام والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (80): مراعاة للخصوصية التي تتمتع بها فأنه يحق للحركة الطلابية في الجامعات ، اختيار الالية والطريقة المناسبة التي تمكنها من ممارسة نشاطها الطلابي السلمي في الكليات والمعاهد وكذا من حيث تركيبة الهيئات وقوامها العددي بما يضمن عدم تعارض ذلك مع مبادئ وأهداف الحركة وتسميتها.



الباب الرابع: المالية

مادة (81): تتكون مالية الحركة من الموارد التالية :
1- تبرعات ومساهمات واشتراكات الأعضاء .
2- تبرعات ومساهمات أبناء الجنوب في الداخل والخارج .
3- تبرعات ومساهمات مقدمة من ا ي هيئات أو مؤسسات سياسية أو اجتماعية أو مدنية غير مشروطة .
4- تبرعات ومساهمات أهل الخير وأي موارد أخرى .

مادة (82): تتولى الهيئة التنفيذية للحركة مهمة البحث عن مصادر مالية للحركة لتمويل متطلبات واحتيجات نشاطها وتسيير برامج عملها.

مادة (83)

التعديل الأخير تم بواسطة باسل الراعي الحريري ; 2012-12-03 الساعة 04:53 AM
باسل الراعي الحريري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للحركة, لتحرير, مشروع, الأساسي, الجنوب, السلمية, الشبابية, النظام, والطلابية, واستقلال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بيان هام للحركة الشبابية لتحرير واستقلال الجنوب الجنوب حتئ الموت المنتدى السياسي 8 2011-11-24 01:56 AM
بيان صادر عن الحركة الشبابية والطلابية السلمية لتحرير واستقلال الجنوب عبدالفتاح الربيعي المنتدى السياسي 11 2011-04-22 09:03 PM
بيان صادر عن الحركة الشبابية والطلابية السلمية لتحرير واستقلال الجنوب محافظة شبوة عبدالله البلعسي منتدى أخبار الجنوب اليومية 2 2011-02-23 01:28 AM
رسالة من الحركة الشبابية والطلابية السلمية لتحرير واستقلال الجنوب فرع حضرموت علي بارجاش المنتدى السياسي 2 2011-01-17 08:10 PM
في أول بيان تأسيسي الحركة الشبابية والطلابية السلمية لتحرير واستقلال الجنوب algnub المنتدى السياسي 38 2010-09-27 06:51 PM

=
Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
 

تنـويـه
بسم الله الرحمن الرحيم

نحب أن نحيط علمكم أن منتديات الضالع بوابة الجنوب منتديات مستقلة غير تابعة لأي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث الانتماء التنظيمي بل إن الإنتماء والولاء التام والمطلق هو لوطننا الجنوب العربي كما نحيطكم علما أن المواضيع المنشورة من طرف الأعضاء لا تعبر بالضرورة عن توجه الموقع إذ أن المواضيع لا تخضع للرقابة قبل النشر