الرئيسية التسجيل مكتبي  

|| إلى كل أبناء الجنوب الأبطال في مختلف الميادين داخل الوطن وخارجة لا تخافوا ولا تخشوا على ثورة الجنوب التحررية,وطيبوا نفسا فثورة الجنوب اليوم هيا بنيانًا شُيد من جماجم الشهداء وعُجن ترابه بدماء الشهداء والجرحى فهي أشد من الجبال رسوخًا وأعز من النجوم منالًا,وحاشا الكريم الرحمن الرحيم أن تذهب تضحياتكم سدى فلا تلتفتوا إلى المحبطين والمخذلين وليكن ولائكم لله ثم للجنوب الحبيب واعلموا ان ثورة الجنوب ليست متربطة بمصير فرد او مكون بل هي ثورة مرتبطة بشعب حدد هدفة بالتحرير والاستقلال فلا تهنوا ولا تحزنوا فالله معنا وناصرنا إنشاء الله || |

شهداء الإستقلال الثاني للجنوب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

::..منتديات الضالع بوابة الجنوب..::


العودة   منتديات الضالع بوابة الجنوب > الأ قسام السياسية > المنتدى السياسي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-23, 08:43 PM   #1
alqamli
قلـــــم فضـــي
 
تاريخ التسجيل: 2009-04-26
المشاركات: 2,165
افتراضي أحكام الحرابة في الإسلام , وعلاقتها بأنصار الشريعه .

أحكام الحرابة في الإسلام
تعريف الحرابة عند جمهور الفقهاء :
الحرابة : هي الخروج من كل مكلف رجلا أو أنثى على المارة لأخذ أموالهم ، أو الاعتداء عليهم وإخافتهم مغالبة اعتمادا على القوة والبعد عن الغوث ، في المصر وخارجه .
حكم الحرابة : الحرابة من الكبائر بل من أفحش الكبائر وأشدها لقوله تعالى : {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي
الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }المائدة33 .
حكم الحرابة : للحرابة أحكام منها يتعلق بالنفس ومنها ما يتعلق بالمال وهو الضمان .
أولا : يعاقب المحارب بالقتل والقطع من خلاف اليد اليمنى ، والرجل اليسرى ، والصلب ، والنفي . لما ورد في آية الحرابة السابقة .
واختلف العلماء في هذه العقوبات هل على الترتيب والتنويع والتقسيم أو على التخيير ؟
القول الأول : قول مالك وبعض الفقهاء : إنها على التخيير حيث يترك الأمر لاجتهاد الإمام يختار العقوبة المناسبة :
ومعنى التخيير عند الإمام مالك : أن الأمر راجع إلى اجتهاد الإمام فان كان المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد قتل المحارب أو صلبه لأن القطع لا يرفع ضرره وإن كان لا رأي له وإنما ذو قوة وباس فالرأي قطعه من خلاف . وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ بالأيسر وهو الضرب والنفي .
القول الثاني : قول جمهور الفقهاء :
إن العقوبة تتنوع بتنوع الجريمة لان ( أو ) في آية الحرابة تفيد الترتيب والتقسيم :
وبناء عليه فالآية تتضمن أربع جرائم ولكل جريمة عقوبة تناسبها وهي :
1) جريمة أخذ المال : فإذا أخذ مالا فقط يقطع من خلاف كما في السرقة .
2) جريمة القتل : إذا قتل المحارب فقط فانه يقتل باتفاق . واختلف في صلبه فقال فريق لا يصلب وقال آخرون يصلب .
3) جريمة القتل وأخذ المال : إذا قتل المحارب وأخذ مالا : يقتل بالاتفاق . لكن الجمهور اختلفوا في كيفية قتله هل يقتل فقط أو يضاف إلى القتل القطع أو الصلب .
4) جريمة التخويف : إخافة السبيل فقط دون قتل أو أخذ مال . فعقوبته النفي من الأرض .
واختلف العلماء في معنى النفي :
‌أ- فقال فريق يحبس حتى يتوب .
‌ب- وقال قوم يبعد إلى بلد الشرك .
‌ج- وقال فريق ثالث يخرج من مدينة إلى أخرى فيشرد أبدا .
شروط إقامة الحد على المحارب:
1) العقل والبلوغ .
2) أن تكون له قوة ومنعة : فذهب الجمهور إلى إقامة الحد على المحارب إذا قام بالحرابة وله قوم ومنعة : سواء كان منفردا بقوته ونجدته ، أو كان مع جماعة لهم قوة ، وسواء حصلت الحرابة بالمباشرة أو التسبب .
3) الذكورة : في ذلك رأيان :
الرأي الأول رأي الأحناف : الذين اشترطوا الذكورة .
لكنهم اختلفوا في الحكم لو شاركت المرأة الرجال في الحرابة. وآرائهم في ذلك هي :
‌أ- قال أبو حنيفة : يدرأ الحد عن الجميع .
‌ب- وقال أبو يوسف : لو قطع قوم الطريق ومعهم امرأة فباشرت المرأة القتل وأخذت المال دون الرجال فانه : يقام الحد على الرجال لا على المرأة . ( من نوادر أبي يوسف ) .
‌ج- وقال محمد : في الحالة السابقة يقام عليها ولا يقام عليهم .
المذهب الثاني : مذهب الجمهور والطحاوي من الحنفية : أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الحرابة ويقام الحد على الجميع
مسقطات حد الحرابة : يسقط حد الحرابة بعد وجوبه بالتوبة : أما حقوق الآدميين : فالراجح عدم سقوطها بالتوبة قبل القدرة إلا أن يعفو أربابها .
صفة توبة المحارب :
تكون توبة المحارب معتبرة قبل قدرة الإمام على المحارب وذلك :
1. بأن يترك المحارب ما هو عليه ، ويلقي سلاحه ، ويأتي الإمام طائعا .
2. أو أن يجلس في مكانه ، ويظهر لجيرانه ، وإن لم يأت الإمام .
أقوال العلماء في طريقة صلب المحارب :
1. ذهب الحنفية والمالكية في قول لهم : أن المحارب يصلب حيا بأن يوقف على خشبة ، ويربط بها يديه ، ويبعج بالرمح من تحت ثديه الأيسر ، ويخضخض بطنه إلى أن يموت ، ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام.
2. وقال الشافعية والحنابلة والطحاوي من الحنفية : أنه يقتل أولا ، ثم يصلب بعد القتل ، ولا يصلب قبل القتل ، ويترك ثلاثة أيام وهو مصلوب بشرط أن لا يتغير ، ثم ينزل ويدفع إلى أهله.
3. وذهب ابن حزم : إلى عدم الجمع بين القتل والصلب : فان اختار الإمام القتل قتله دون صلبه ، وإن اختار الصلب يصلبه دون قتله .
وطريقة الصلب عند ابن حزم : أن يصلب المحارب حيا ، ثم يترك حتى يموت ، وييبس ويجف كله ، فإذا يبس وجف أنزل فغسل وكفن وصلي عليه ودفن .

الشيخ جواد درويش
ــــــــــــــــــــــــــــــــ



طبعاً المقدمه منقوله في التعريف بالحرابه وأحكامها , ولكن ماهو أهم أن كثير من علماء اليمن إعتبروا ما تقوم به القاعده وأنصار الشريعه باليمن بمثابة حرابه , فهل ينطبق عليهم أحكام الحرابة ؟
__________________
alqamli غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

=
Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
 

تنـويـه
بسم الله الرحمن الرحيم

نحب أن نحيط علمكم أن منتديات الضالع بوابة الجنوب منتديات مستقلة غير تابعة لأي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث الانتماء التنظيمي بل إن الإنتماء والولاء التام والمطلق هو لوطننا الجنوب العربي كما نحيطكم علما أن المواضيع المنشورة من طرف الأعضاء لا تعبر بالضرورة عن توجه الموقع إذ أن المواضيع لا تخضع للرقابة قبل النشر