الرئيسية التسجيل مكتبي  

|| إلى كل أبناء الجنوب الأبطال في مختلف الميادين داخل الوطن وخارجة لا تخافوا ولا تخشوا على ثورة الجنوب التحررية,وطيبوا نفسا فثورة الجنوب اليوم هيا بنيانًا شُيد من جماجم الشهداء وعُجن ترابه بدماء الشهداء والجرحى فهي أشد من الجبال رسوخًا وأعز من النجوم منالًا,وحاشا الكريم الرحمن الرحيم أن تذهب تضحياتكم سدى فلا تلتفتوا إلى المحبطين والمخذلين وليكن ولائكم لله ثم للجنوب الحبيب واعلموا ان ثورة الجنوب ليست متربطة بمصير فرد او مكون بل هي ثورة مرتبطة بشعب حدد هدفة بالتحرير والاستقلال فلا تهنوا ولا تحزنوا فالله معنا وناصرنا إنشاء الله || |

شهداء الإستقلال الثاني للجنوب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

::..منتديات الضالع بوابة الجنوب..::


العودة   منتديات الضالع بوابة الجنوب > الأ قسام السياسية > المنتدى السياسي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-11-08, 11:18 AM   #1
صقر الجزيرة
قلـــــم ماســــي
 
تاريخ التسجيل: 2010-05-25
المشاركات: 17,893
افتراضي الدكتور عبدالرحمن الوالي يعلن اللائحة الأساسية للبرلمان الجنوبي


الدكتور عبدالرحمن الوالي يعلن اللائحة الأساسية للبرلمان الجنوبي









الناشط السياسي والقيادي في الحركة الوطنية الجنوبية د . عبدالرحمن الوالي مع الزعيم حسن باعوم
الخميس 07 نوفمبر 2013 10:20 مساءً
عدن((عدن الغد)) خاص:

أعلن الناشط السياسي والقيادي في الحركة الوطنية الجنوبية د . عبدالرحمن الوالي اللائحة الأساسية للبرلمان الجنوبي والمكونة من 32 مادة, لافتاً إلى أن البرلمان بحسب اللائحة هو من سيقر في أول ثلاث جلسات له (اللائحة التفصيلية).

وأوضح في رسالة وجهها أمس إلى أعضاء البرلمان وأعضاء مكونات التشاور الجنوبي أن اللائحة هي نتاج لقاءات كثيرة وطويلة من التشاور, داعياً هؤلاء الأعضاء إلى الاطلاع عليها والمشاركة بالملاحظات.
وفيما يلي نص اللائحة الأساسية:


اللائحة الأساسية للبرلمان الجنوبي

مادة 1: البرلمان الجنوبي هو مؤسسة شعبية ثورية لمرحلة التحرير والاستقلال.
مادة 2: يختص البرلمان الجنوبي بمناقشة مشاريع القوانين والقرارات والفعاليات وغيرها مما يخص القضية الجنوبية ، ويراقب مكونات القضية الجنوبية وأي قوى أو هيئات داخلية وخارجية ذات علاقة بالقضية الجنوبية ونشاطها وخططها وبياناتها وتحركاتها ، وبرغم توجهه الواضح نحو هدف التحرير والاستقلال فإنه يدافع عن جميع أبناء الشعب الجنوبي بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم ، ويعتمد أيضاً على مساعدة أهل العلم والمعرفة ومراكز البحوث وأهل الخبرة في جميع أعماله ونتائج مناقشاته، وتقدم تلك النتائج إلى عموم الشعب الجنوبي وعموم التيارات الجنوبية وأي جهات معنية بالقضية الجنوبية داخلياً وخارجياً.


مادة 3: البرلمان الجنوبي ذو صفة استشارية بحيث يتم النقاش فيه بالتفصيل ثم يتم التصويت على النتائج ويصبح قرار البرلمان ملزماً معنوياً للمشاركين والمعنيين ثم يصبح ملزماً قانوناً بعد موافقة المكونات كل في إطاره على حدة على القرار وموافقة المعنيين عليه ويلتزم أعضاء البرلمان فيما يجرونه من مناقشات ، وما يتخذونه من قرارات أو توصيات ، بأحكام هذه اللائحة.


مادة 4: لائحة البرلمان الجنوبي تكون منظمة لشئون عمل البرلمان بشكل يكفل ديمقراطية حقيقية ومشاركة فعالة لكل المكونات المتمثلة في البرلمان من مكونات ومستقلين و تيارات القضية الجنوبية واللائحة قابلة للتعديل في حالة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على أي تعديلات مقترحه من هيئة الرئاسة (التي ترفع اليها المقترحات من أي طرف وتقره بأغلبية ثلثي أعضائها). ويتم إقرار (اللائحة التفصيلية للبرلمان الجنوبي) في أول 3 جلسات لدورة انعقاد البرلمان الجنوبي. ولا تعتبر أي جلسة للبرلمان الجنوبي صحيحة إلاّ بحضور ما لا يقل عن الأغلبية المطلقة وهي (50% من الاعضاء 1) إلاّ اذا أشارت مواد هذه اللائحة إلى أي حالات خاصة. وتؤجل أي جلسة ليس فيها نصاب 48 ساعة ثم تعقد بالحاضرين وتعتبر صحيحة ما لم تشر هذه اللائحة إلى غير ذلك.


مادة 5 : شروط عضوية البرلمان الجنوبي هي أن يكون عضو البرلمان هو أيضا عضو مكون جنوبي مؤمن بهدف التحرير والاستقلال مر على هذا المكون على الأقل عام ميلادي منذ اشهاره قبل طلب العضوية في البرلمان الجنوبي وأن يكون العضو المقترح قد أكمل عامه الخامس والعشرين من العمر وحاصلاً علي مؤهل متوسط على الاقل (لا يقل عن ما يعادل الصف التاسع بالنظام التعليمي الحالي) وأن يكون لديه القدرة على احترام الرأي والرأي الاخر والعمل بروح الفريق وألاّ يكون هو أو مكونه مرتبطاً بنظام الاحتلال أو حكومته أو أحزابه أو مكوناته أو حواراته وألاّ يكون هو أو مكونه شارك في افساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل كارثي على الشعب الجنوبي ما بعد 7 يوليو 1994. وكل من يخالف في أي مرحلة شروط العضوية تعتبر عضويته منتهية تلقائيا وتعزز بقرار نافذ من أغلبية هيئة الرئاسة يصدره الرئيس.


مادة 6: يتشكل البرلمان الجنوبي في مرحلته الأولى (مرحلة ما قبل الجلسة الافتتاحية وانتخاب الرئيس ونائبيه) من 3 ممثلين لكل مكون يحقق شروط الانضمام إليه ويتم عبرهم التمثيل الطوعي للحركات السياسية الثورية والنسائية والشبابية والمنظمات المدنية والحركات الطلابية ويراعى في ذلك التوزيع الجغرافي وكذلك يجب مراعاة تمثيل كل فئات الشعب الجنوبي ويجب مراعاة تمثيل فئات المجتمع التي عانت من الظلم والتهميش خلال الفترات السابقة .

ولذلك يضاف في المرحلة الأولى ما لا يزيد على عشرين عضواً من المستقلين بشروط عضوية البرلمان (عدا الانتماء لمكون) عبر التشاور مع المكونات لدعم الفاعلية المنشودة , ويكون لكل مكون رئيس مجموعته البرلمانية للمشاركة في استشارات هيئة الرئاسة ويحق لمجموعات برلمانية ان تندمج في مجموعة برلمانية واحدة برئيس واحد يمثلها في استشارات هيئة الرئاسة للمواضيع المدرجة في جدول الاعمال. ويجوز للبرلمان في مرحلة لاحقة أن يرفع عدد ممثلي المكونات في البرلمان وعدد المستقلين بناءا على مقترح من هيئة الرئاسة يوافق عليه ثلثا أعضاء الهيئة ثم يعرض على البرلمان ليصبح نافذ بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان عليه في اقتراع سري.

مادة 7: يحدد للمستقلين بعد المرحلة الأولى ما لا يزيد عن ثلاثين مقعداً اضافياً في البرلمان الجنوبي ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في المادة 5 (عدا شرط الانتماء لمكون) ويتم اقتراحهم من هيئة الرئاسة بموافقة الاغلبية المطلقة للهيئة ويصوت عليهم البرلمان وتتم الموافقة عبر أغلبية الثلثين . تنتخب مجموعة المستقلين بشقيها في أول اجتماع لها رئيساً للمجموعة ونائباً بإشراف هيئة رئاسة البرلمان.

مادة 8: تتشكل هيئة رئاسة البرلمان من (رئيس نائبين رؤساء اللجان التخصصية) والرئيس والنائبين (نائب أول ونائب ثان) يكونون من 3 مجموعات مختلفة ينتخبون عبر اقتراع سري بالأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان وكذلك رؤساء اللجان التخصصية بالبرلمان يتم انتخابهم بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان في أول 3 جلسات مع مراعاة التنوع للمكونات والفئات والتخصص للمنتخبين . ولا يجوز أن يكون لدى مكون أكثر من 2 في رئاسة اللجان التخصصية . ويراعى أن يكون للمستقلين على الأقل رئاسة احدى اللجان وبما لا يزيد عن لجنتين.

مادة 9 : رئيس البرلمان الجنوبي هو الذي يمثله في أي فعالية تخص البرلمان ويتكلم باسمه – وفقا لإرادته – ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع اعمال البرلمان.

ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها ، ويعلن انتهاءها ، ويضبطها ويدير المناقشات ، ويأذن في الكلام ، ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم الى التزام حدود الموضوع ,,وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة ، ويطرح كل ما يؤخذ الرأي عليه ، وهو الذي يعلن ما يصدره المجلس من قرارات أو يفوض من ينوبه بذلك . وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسالة معروضة ، ومن مهامه أيضاً توجيه المتحدث الرسمي للبرلمان .

مادة 10: النائب الأول يساعد الرئيس وينوبه في غيابه و له مهام الإشراف والتنسيق مع رؤساء اللجان التخصصية عدا الإعلامية ، وللنائب الثاني مساعدة الرئيس والنائب الأول وينوبهم في غيابهم وله مهام الإشراف والتنسيق مع السكرتارية واللجنة الإعلامية.

مادة 11: تشكل للبرلمان سكرتارية من 5 أعضاء من غير أعضاء البرلمان ولكن تنطبق عليهم شروط عضوية البرلمان (يقرها البرلمان بالأغلبية المطلقة بمقترح من هيئة الرئاسة في أول جلستين للبرلمان) وتحدد مهامها هذه اللائحة وهيئة الرئاسة إضافة إلى المهام المتعارف عليها لأي سكرتارية . وينتخب البرلمان بالأغلبية المطلقة بناء على مقترح هيئة الرئاسة متحدث رسمي للبرلمان من أعضاء البرلمان ولكن من غير أعضاء هيئة الرئاسة ويحق له حضور اجتماعات هيئة الرئاسة والمشاركة في النقاشات ولكن ليس له صوت معدود في قراراتها.

مادة 12: يتم تشكيل 10 لجان أساسية للبرلمان وهي: 1) لجنة الدستور المؤقت و 2) لجنة التعليم والثقافة والصحة و 3) لجنة الاقتصاد والصناعة و 4) لجنه المحافظات و5) لجنة اعلاميه و6) لجنة الديمقراطية والحريات العامة و7) لجنة العلاقات الخارجية و8) لجنة الدراسات والاقتراحات والمناقشات و 9) لجنة التوفيق و الفعاليات والاحتفالات و 10) لجنة الشهداء والجرحى والمعتقلين ، ويجوز لهيئة الرئاسة ولأي عضو في البرلمان اقتراح لجنة خاصة لمناقشة امر من الامور او تقصي حقائق او دراسة مسألة هامة وتقرها هيئة الرئاسة بالأغلبية المطلقة ثم تعرض على البرلمان ويصدر قرار بتشكيلها بعد موافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان. وتتم عضوية اللجان بالتشاور بين اعضاء هيئة الرئاسة ورؤساء المجموعات البرلمانية ثم تقدم كمقترح عبر هيئة الرئاسة للبرلمان الذي يقرها بالأغلبية المطلقة. ولا يجوز للعضو ان يكون في عضوية اكثر من لجنة.

مادة 13 : يدير الجلسة الافتتاحية اكبر الاعضاء سنا ويعاونه عضوان يختارهما البرلمان بالأغلبية المطلقة بالتصويت العلني من مكونين مختلفين عن بعضهما وعن مكون الرئيس وذلك حتي يتم انتخاب الرئيس ونائبيه بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للبرلمان، ويتم الترشيح عبر المكونات أو بالترشيح الفردي للعضو أو من يرشحه من الأعضاء ثم يدير الرئيس المنتخب ونائبيه المنتخبين الجلسات وانتخابات رؤساء اللجان التخصصية وغيرها حسب هذه اللائحة ، ومدة دورة البرلمان الجنوبي هي عام ميلادي واحد من تاريخ اول انعقاد له، ويحدد البرلمان في نهاية ثلثي دورته كيفية التجديد لدورة جديدة ويتحدد القرار بموافقة ثلثي أعضائه.

مادة 14: تنعقد جلسات البرلمان يوما واحدا في الأسبوع في العاصمة عدن والتي هي المقر الدائم للبرلمان (يحدد البرلمان هذا اليوم في اول 3 جلسات بموافقة الأغلبية المطلقة 50% 1) في الظروف العادية وفي الظروف الطارئة تقترح هيئة الرئاسة بالأغلبية المطلقة ثم تقر بالتصويت بالأغلبية المطلقة للبرلمان مواعيد الاجتماعات التي يجوز ان تصل الى حالة الانعقاد الدائم اذا تطلب الأمر ، وتجتمع اللجان التخصصية في مواعيد يحددها رئيس كل لجنة بالتوافق مع اعضاء اللجنة. ويجوز دعوة الشخصيات العامة وقيادات ورموز جنوبية لحضور الجلسات العامة إذا لزم الأمر وكذلك جلسات اللجان التخصصية حسب ما توضحه هذه اللائحة.

مادة 15: تختص هيئة الرئاسة بالنظر فيما ينسب الى اعضاء البرلمان من مخالفات في اطار عمل البرلمان او انها تشكل خروجا على القيم الدينية او الاخلاقية او الاجتماعية ، أو المبادئ الاساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع ، وذلك كله طبقا لأحكام الإسلام والقانون وهذه اللائحة , ومهما كانت المخالفة فإنها تعالج في اطار ضوابط هذه اللائحة وفيما يخص البرلمان فقط.

مادة 16: يحق للبرلمان الجنوبي تشكيل لجنة او لجان استشارية من عدة شخصيات من كفاءات او رموز او قيادات الجنوب من غير اعضاء البرلمان (يقرها البرلمان بالأغلبية المطلقة بمقترح من هيئة الرئاسة) وتتولي اللجنة او اللجان الاستشارية مساعدة أعضاء البرلمان في انجاز اعمالهم والمهام الموكلة اليهم في حالة طلب اعضاء البرلمان لمساعدتهم او استشارتهم ويجوز للجنة او اللجان الاستشارية اقتراح أسماء من الشخصيات العامة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة في استكمال الدراسات الفنية للموضوعات محل الدراسة والنقاش بناء علي طلب من البرلمان او لجانه وتقدم المقترحات الى هيئة الرئاسة لدراسة الطلب وعرضه على البرلمان ويصبح نافذا بعد موافقة الاغلبية المطلقة للبرلمان.

مادة 17: تضع هيئة الرئاسة في بداية كل دورة انعقاد عادي خطة لنشاط البرلمان ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله وتعرض هذه الخطة على البرلمان لإقرارها بالأغلبية المطلقة.

وتتولى هيئة الرئاسة الاشراف على نشاط البرلمان ولجانه، وتعاون اعضاء البرلمان في اداء مسؤولياتهم البرلمانية، كما تتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة اعمالها والتنسيق بين اوجه نشاطها طبقا لأحكام هذه اللائحة. وفي كل الاحوال فإن أي اجراءات او قرارات او مقترحات لهيئة الرئاسة فهي بالأغلبية المطلقة ما لم ينص في هذه اللائحة على غير ذلك.

مادة 18: في حالة تغيب المكون او العضو عن حضور الجلسات العمومية المشتركة و/ او التخصصية لمدة 4 جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية بدون تسليم اعتذار مسبب قبل بدء الجلسة التي يحضرها ترفع السكرتارية تقريرها لهيئة الرئاسة لاتخاذ ما تراه من عقوبة حسب ما هو مبين في اللائحة.

مادة 19: اذا اخل العضو بإحدى واجباته او ارتكب مخالفة تستوجب المساءلة فإن هيئة الرئاسة هي الجهة التي تقوم بإجراءات المساءلة والتحقيق مع العضو المعني واتخاذ الاجراء المناسب حسب اللائحة.

مادة 20: ترفع أي شكاوى اخلال بأعمال البرلمان من قبل السكرتارية او اعضاء البرلمان الى هيئة الرئاسة والتي يجب عليها دراسة الشكوى ثم اتخاذ قرار بأغلبية اعضائها في مباشرة اجراءات المساءلة والتحقيق او الغاء الدعوى اذا لم تر وجاهتها. وفي حالة الاستمرار بإجراءات المساءلة والتحقيق فيوجه رئيس الهيئة رسالة الى المعني بالشكوى ويعطيه مهلة لا تزيد على اسبوع ولا تقل عن ثلاثة ايام للرد او الحضور امام هيئة الرئاسة وللعضو ان يختار احد اعضاء البرلمان لمعاونته في ابداء دفاعه امام الهيئة. ثم تواصل الهيئة اجراءاتها بغض النظر عن رد العضو او حضوره في حالة تمنعه. للعضو ان يتظلم من قرار هيئة الرئاسة ، او البرلمان بتوقيع الجزاء عليه ، وذلك بتظلم يقدمه لرئيس البرلمان خلال سبعة ايام من تاريخ اخطاره بالقرار.


ويعرض التظلم والقرار المتظلم منه والأسباب التي بنى عليها على الهيئة في اول جلسة تالية لتقديم التظلم.
وتفصل الهيئة في التظلم بعد سماع دفاع العضو وأقوال اعضاء الهيئة إلاّ في حالة التظلم من الفصل فأنها تعرض مقترحها على البرلمان ليقره بأغلبية الثلثين ، ويجوز للهيئة ان تنظر التظلم في جلسة سرية.
مادة 21: توقع هيئة الرئاسة العقوبات التالية في الدعوى المرفوعة ضد أي عضو في البرلمان:
1 – الانذار الشفوي ويتطلب ذلك موافقة رئيس الهيئة وثلث اعضاء الهيئة او الأغلبية المطلقة من الاعضاء من غير الرئيس.
2 – الانذار الكتابي ويتطلب ذلك موافقة الاغلبية المطلقة في هيئة الرئاسة.
3 – الفصل من البرلمان ويتطلب ذلك موافقة الاغلبية المطلقة في هيئة الرئاسة ثم يصبح نافذا عندما توافق عليه اغلبية الثلثين في البرلمان.
مادة 22: اذا خلا مقعد عضو البرلمان لأي سبب (مثلا فصله او استقالته او وفاته) يطلب من المكون المنتمي اليه ترشيح البديل ولا يجوز شغر مقعده من قبل مكون آخر وعند وجود اشكالية تقترح هيئة الرئاسة معالجه بموافقة الاغلبية المطلقة لأعضائها ثم يعرض المقترح على البرلمان ويصبح نافذا عند موافقة الثلثين.
مادة 23: تتولى السكرتارية الاختصاصات المتعارف عليها وهي:
1 – تسجيل محاضر الجلسات العامة وارشفتها واستلام محاضر اللجان التخصصية وارشفتها.
2 – الإشراف على تسجيل حضور الأعضاء وغيابهم بقوائم خاصة بأسمائهم وتوقيعاتهم .
3 – قيد اسماء الاعضاء الذين يطلبون الحديث في الجلسات حسب توجيه رئيس الجلسة.
4 – تدوين العقوبات والتنبيهات على الاعضاء وأرشفتها.
5 – تسجيل نتائج الاقتراع وأرشفتها.
6 – الإشراف على الشؤون المتعلقة بفعاليات البرلمان بالتنسيق مع رئيس البرلمان او من ينوبه .
7 – العمل دوما بالتوافق مع رئيس البرلمان وتنفيذ اي مهام اخرى يوكلها اليها رئيس البرلمان بما لا يتعارض وهذه اللائحة.


مادة 24: تنتخب اللجان التخصصية في اول جلسة لكل منها نائب رئيس للجنه بالأغلبية المطلقة من مكون غير مكون رئيس اللجنة وينوب الرئيس في غيابه ويقوم بأعماله وتحدد اللجان في بداية كل دورة انعقاد عادي لها الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج الى مناقشة خلال هذا الدورة والاسباب المبررة لهذه المناقشة والجوانب التي تستحق الدراسة وتقدم بيانا بذلك الى رئيس البرلمان و تتولى كل لجنة من اللجان التخصصية دراسة ما يحال اليها من مشروعات ، او الاقتراحات ، او غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها ، وغير ذلك من المسائل التي يقرر البرلمان او رئيسه احالتها اليها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 25: تضع هيئة الرئاسة جدول اعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد الهيئة بناء على دعوة منه او من ينوبه في حالة غيابه. ويراعى في تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات البرلمان وعدم تعارضها معها الا في الاحوال العاجلة التي تقتضي ذلك وبموافقة رئيس البرلمان.

وفيما عدا الحالات العاجلة يجب ان توجه الدعوة لانعقاد البرلمان او لجانه قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان واربعين ساعة على الاقل ، كما يجب ان يرفق بالدعوة جدول اعماله.

وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات البرلمان في مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من اعمال، ولرئيس البرلمان دعوتها للانعقاد فيما بين ادوار الانعقاد اذا رأى محلا لذلك او بناء على طلب رئيس اللجنة المعنية.

مادة 26: يجوز ان يحضر جلسات البرلمان وسائل الاعلام او اي رموز وشخصيات وذلك بعد التنسيق مع هيئة الرئاسة، وكما يجوز ان تسمح هيئة الرئاسة بجلسات علنية مفتوحة بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان ولكن جلسات اللجان التخصصية غير علنية، ولا يجوز حضورها الا لأعضائها وغيرهم من اعضاء البرلمان والعاملين فيه ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء طبقا للأحكام المقررة في هذه اللائحة، ولا يجوز ان يحضر ممثلو وسائل الاعلام اجتماعات اللجان الا بناء على اذن من رئيس البرلمان وبموافقة رئيس اللجنة المعنية.

مادة 27: مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد اللجنة التخصصية صحيحا الا بحضور 40 في المائة من اعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ اي قرار في موضوع معروض عليها الا بحضور اغلبية اعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين شريطة ان يكون جميع اعضاء اللجنة قد تم اشعارهم بموعد الاجتماع حسب اللائحة.

واذا لم تكتمل اغلبية اللجنة اجل رئيسها التصويت على القرارات الى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد اخر في ذات اليوم مع اعادة اخطار جميع اعضائها بهذا الموعد.
وتكون قرارات اللجنة في الجلسة التي اجل الانعقاد اليها صحيحة اذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن ثلث عدد اعضائها. فاذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الامر على رئيس البرلمان.

وفي جميع الاحوال يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا في حالة تساوى الاصوات ويجب الاشارة الى ذلك في تقرير اللجنة ويرفع الامر الى هيئة الرئاسة. ولكل عضو بالبرلمان حق ابداء رايه كتابة في اي موضوع او مشروع محال الى احدى اللجان ولو لم يكن عضوا فيها ويقدم العضو رايه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من اعضاء البرلمان على اللجنة، وذلك بعد اخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع جواز لرئيس اللجنة دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وايضاحات امامها دون ان يكون له صوت معدود في مداولاتها. وفي كل الاحوال تتم معالجة أي اشكاليات في اجتماعات اللجان التخصصية بالتشاور مع هيئة الرئاسة والتي لها الكلمة الفصل بالأغلبية المطلقة لأعضائها وبما لا يتعارض مع احكام هذه اللائحة.

مادة 28: لا يجوز للبرلمان الجنوبي المعني بهذه اللائحة ان يتحول الى مكون اضافي من مكونات الحراك الجنوبي السلمي ولا يجوز له العمل بعيدا عن وظيفته التي قام لصالحها وحسب احكام هذه اللائحة ولا يجوز له الادعاء بتمثيل كل الشعب الجنوبي وتنحصر عضويته حسب ما هو محدد في شروط العضوية بهذه اللائحة.

مادة 29: العمل في البرلمان الجنوبي لا يترتب عليه أي مستحقات ماليه لأي من اعضائه او اطرافه وتنظم هيئة الرئاسة بالأغلبية المطلقة أي موارد او صرفيات مالية للبرلمان وتعتبر هيئة الرئاسة هي المسئولة عن أي امور مالية ما لم يحدد البرلمان بأغلبية الثلثين أي اجراءات اخرى.
مادة 30: يتم قبول مكونات واعضاء جدد في البرلمان الجنوبي لما بعد المرحلة الاولى عبر تقديم طلب الى هيئة الرئاسة تقر نتيجته بالأغلبية المطلقة ثم يقدم المقترح بالقبول او الرفض او غيرها الى البرلمان الجنوبي ويصبح نافذا بموافقة الثلثين ، ويجوز للبرلمان تغيير صيغة المقترح المقدم والتصويت عليه بأغلبية الثلثين.


مادة 31: ان انسحاب مكون او مكونات او اعضاء من البرلمان الجنوبي او استقالتهم او فصلهم بغض النظر عن عددهم لا يترتب عليه تلقائيا حل البرلمان او تجميده بل ان البقية الباقية في البرلمان بإمكانها مواصلة العمل كبرلمان جنوبي حسب هذه اللائحة ويحدد نصاب جلساتها من عدد الاعضاء الباقين وبحسب هذه اللائحة، ولا تشترط هذه اللائحة أي عدد معين كحد اعلى او حد ادنى لأعضاء البرلمان.

مادة 32: يتم حل هذا البرلمان الجنوبي في احدى حالتين ، الاولى مباشرة بعد انتخاب برلمان جنوبي عام وأساسي في انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها كل شعب الجنوب ويتم القرار بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين بعد مناقشة حل البرلمان فيما لا يقل عن جلستين صحيحتين بفارق زمني لا يقل عن اسبوع بين كل جلسة وأخرى ويتم التصويت في جلسة خاصه بالتصويت فقط ، والثانية في الحالة التي يتقدم فيها ما لا يقل عن نصف اعضاء البرلمان او اغلبية ثلثي هيئة الرئاسة بمقترح قرار مسبب الى البرلمان تتم مناقشته على الاقل لفترة شهرين منذ بداية عرض المقترح على جلسة صحيحة للبرلمان ويكون قد تم النقاش فيما لا يقل عن 4 جلسات صحيحة (بفارق زمني لا يقل عن اسبوع بين كل جلسة واخرى) يوجد في كل منها على الاقل ثلثا اعضاء البرلمان حسب آخر قائمة للجلسة (وليس لعدد حاضري الجلسة) التي عرض عليها مقترح حل البرلمان ثم يتم اقراره في جلسة خاصة بالتصويت فقط بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين".

من/ فضل حبيشي:

الدكتور عبدالرحمن الوالي يعلن اللائحة الأساسية للبرلمان الجنوبي


://adenalghad.net/news/75799/#.UnyNwSd7eaQ#ixzz2k2GfmRaq
صقر الجزيرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2013-11-08, 07:30 PM   #2
الجنوب قادم
قلـــــم جديــد
 
تاريخ التسجيل: 2013-10-16
المشاركات: 19
افتراضي

لله در الوالي هكذا العمل الهادي والرصين والمؤسسي وبعيدا عن الفوضى والهرجله
الجنوب قادم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2013-11-09, 11:01 PM   #3
علي المفلحي
عضو مجلس الإدارة
 
تاريخ التسجيل: 2008-08-22
الدولة: جمهورية الجنوب العربي
المشاركات: 42,377
افتراضي

مطلوب مناقشة المشروع واثرائه باالملاحظات
__________________
استكمال الحوار الجنوبي الجنوبي
استكمال تحرير الأرض الجنوبيه
استكمال هيكلة
المجلس الانتقالي
والقوات المسلحه الجنوبيه
علي المفلحي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2013-11-09, 11:07 PM   #4
مجنوون الجنوب
قلـــــم فضـــي
 
تاريخ التسجيل: 2012-03-08
المشاركات: 1,420
افتراضي

سجلوني ممثل للمجانين في هذا البرلمان الوهمي
دحباشة عام 2013
مجنوون الجنوب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2013-11-10, 02:41 PM   #5
الكازمي
قلـــــم ماســــي
 
تاريخ التسجيل: 2008-07-14
الدولة: الجنوب العربي
المشاركات: 8,420
افتراضي

جميل هذا اللائحه ولكن أين الدولة ؟؟حتّى تشكيل حكومه في المنفى لايوجد والوطن لازال تحت لحتلال اليمني !!
الكازمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للبرلمان, المانية, الأساسية, الجنوبى, الدكتور, الوالد, يعلن, عبدالرحمن


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الدكتور الوالي : قريباً سيتم إعلان اللائحة الأساسية للبرلمان الجنوبي صقر الجزيرة المنتدى السياسي 1 2013-11-05 11:45 PM
الدكتورعبدالرحمن الوالي يقدم لائحة أولية للبرلمان الجنوبي صقر الجزيرة المنتدى السياسي 2 2013-10-09 07:18 AM
د .عبدالرحمن الوالي:قيادي في الحراك الجنوبي يقترح تشكيل برلمان جنوبي صقر الجزيرة المنتدى السياسي 6 2013-10-03 01:01 AM
الدكتور:عبدالرحمن بافضل يعلن رسمياء انضمامه الى الشعب الجوبي همام الصهيبي المنتدى السياسي 9 2013-02-01 04:25 AM
عاجل : إعتقال الدكتور عبدالرحمن الوالي من بيته ظهر اليوم بالمنصورة نايف الكلدي المنتدى السياسي 9 2009-06-03 02:07 AM

=
Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
 

تنـويـه
بسم الله الرحمن الرحيم

نحب أن نحيط علمكم أن منتديات الضالع بوابة الجنوب منتديات مستقلة غير تابعة لأي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث الانتماء التنظيمي بل إن الإنتماء والولاء التام والمطلق هو لوطننا الجنوب العربي كما نحيطكم علما أن المواضيع المنشورة من طرف الأعضاء لا تعبر بالضرورة عن توجه الموقع إذ أن المواضيع لا تخضع للرقابة قبل النشر