الرئيسية التسجيل مكتبي  

|| إلى كل أبناء الجنوب الأبطال في مختلف الميادين داخل الوطن وخارجة لا تخافوا ولا تخشوا على ثورة الجنوب التحررية,وطيبوا نفسا فثورة الجنوب اليوم هيا بنيانًا شُيد من جماجم الشهداء وعُجن ترابه بدماء الشهداء والجرحى فهي أشد من الجبال رسوخًا وأعز من النجوم منالًا,وحاشا الكريم الرحمن الرحيم أن تذهب تضحياتكم سدى فلا تلتفتوا إلى المحبطين والمخذلين وليكن ولائكم لله ثم للجنوب الحبيب واعلموا ان ثورة الجنوب ليست متربطة بمصير فرد او مكون بل هي ثورة مرتبطة بشعب حدد هدفة بالتحرير والاستقلال فلا تهنوا ولا تحزنوا فالله معنا وناصرنا إنشاء الله || |

شهداء الإستقلال الثاني للجنوب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

::..منتديات الضالع بوابة الجنوب..::


العودة   منتديات الضالع بوابة الجنوب > الأقــســـام الــعـــامــة > المنتدى الاسلامي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-09-10, 04:30 AM   #1
قمة ثمر
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2008-04-12
المشاركات: 321
افتراضي المسألة العاشرة: من ذهب عقله للد كتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي 10/9/2008م

المسألة العاشرة: من ذهب عقله للد كتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي 10/9/2008م




فإنه يسقط عنه التكليف، وليس عليه صيام ولا إطعام، وليس مخاطباً بالشرع لقوله سبحانه وتعالى: ((لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)) ولقول المعصوم عليه الصلاة والسلام: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (1) وهو لا يستطيع، وقد فقد أمراً هاماً من أمور التكليف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر) (1) .
وهو في معناهم، إذ العلة في ذلك فقدان العقل في الجميع.
وكان الإطعام للعاجز من كبر، أو مرض لا يرجى برؤه، لأنهما لا يستطيعان مع وجود العقل، وأما هذا فإنه لا صيام عليه، ولا إطعام، لأنه لا يستطيع مع فقدان العقل.
قمة ثمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2008-09-10, 05:52 AM   #2
الجنوب العربي
قلـــــم ذهبـــــي
 
تاريخ التسجيل: 2008-04-03
الدولة: Oslo
المشاركات: 4,124
افتراضي

يعطيك العافيه والدي الصلاحي
وجعل الله هذا في ميزان حسناتك
وننتظر جديدك
تقبل الله صيامك وقيامك
ودعواتك لنا واجبه
تحياتي
الجنوب العربي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2008-09-10, 06:24 AM   #3
قمة ثمر
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2008-04-12
المشاركات: 321
افتراضي

شكرا لك يا الجنوب العربي على الرد المميز
حماكم الله تعالى من كل سوء ومن كل مكروه
قل آمين وبارك لنا ولكم في شهر الصيام والقيام
وجعلنا الله واياكم من عتقاء وطلقاء ونقذاء رمضان الكريم
قمة ثمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2008-09-11, 06:56 AM   #4
قمة ثمر
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2008-04-12
المشاركات: 321
افتراضي المسألة الحادية عشرة: ومن المفطرات: الأكل والشرب للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي

المسألة الحادية عشرة: ومن المفطرات: الأكل والشرب للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي 11/9/2008م



قال سبحانه وتعالى: ((وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)) ومفهوم الآية: أنه إذا تبين
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حرم علينا الأكل
والشرب في نهار رمضان، وقد أجمع أهل العلم على أن
من المفطرات الأكل والشرب في نهار رمضان، فيهجر
الأكل والشرب من بعد طلوع الفجر حتى تغرب الشمس.
قمة ثمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2008-09-16, 11:58 PM   #5
قمة ثمر
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2008-04-12
المشاركات: 321
افتراضي المسائل 13و14و15 و161 من أحكام الصوم للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي

المسائل 13و14و15 و161 من أحكام الصوم للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي

--------------------------------------------------------------------------------



المسألة الثالثة عشرة: القيء






فعن أبي هريرة ، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض) (1) .
والحديث يدل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء، ولا يجب عليه القضاء، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء، وقد ذهب إلى هذا: علي ، وابن عمر ، وزيد بن أرقم ، وزيد بن علي ، والشافعي .
وحكى ابن المنذر الإجماع على أن من تعمد القيء يفسد صيامه، وقال ابن مسعود و عكرمة و ربيعة : أنه لا يفسد الصوم سواء كان غالباً أو مستخرجاً ما لم يرجع منه شيء باختيار، واستدلوا بحديث أبي سعيد : (ثلاث لا يفطرن: القيء، والحجامة، والاحتلام). (1)
وأجيب بأنه حديث ضعيف، لا ينهض للاستدلال، ولو سلم بصلاحيته فهو محمول -كما قال البيهقي - على من ذرعه القيء، وهذا لا بد منه، لأن ظاهر حديث أبي سعيد أن القيء لا يفطر مطلقاً، وظاهر حديث أبي هريرة أنه يفطر نوع منه خاص، فيبنى العام على الخاص.
وفي الحديث الذي أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن الجارود ، وابن حبان ، والدارقطني ، والبيهقي ، والحاكم ، عن أبي الدرداء (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر) (1) . قال معدان بن أبي طلحة الراوي له عن أبي الدرداء : فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت: إن أبا الدرداء أخبرني -فذكر الحديث- فقال: صدق، أنا صببت عليه وضوءه، قال ابن منده : إسناده صحيح متصل، فهذا الحديث محمول على القيء عامداً، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان صائماً تطوعاً.


المسألة الرابعة عشرة: الاكتحال


عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم) (1) . قال ابن معين : عبد الرحمن هذا ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق.
وقد ذهب بعضهم إلى أن الاكتحال يفسد الصوم، واستدلوا بحديث : (الفطر مما دخل، والوضوء مما خرج) (1) . وذهب الجمهور إلى أن الاكتحال لا يفسد الصوم، واستدلوا على ذلك بما أخرجه ابن ماجة عن عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم) (1) ، وفي إسناده بقية عن الزبيدي عن هشام عن عروة ، والزبيدي المذكور مجهول.
وروى البيهقي : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم) وإسناده لا يثبت (1) ، وفي حديث ابن عمر قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مملوءتان من الإثمد وذلك في رمضان وهو صائم) (1) . ورواه الترمذي (1) من حديث أنس في الإذن فيه لمن اشتكت عينه، وقال: إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء.
والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور، من أن الاكتحال لا يفسد الصوم؛ لأن البراءة الأصلية لا ننتقل عنها إلا بدليل، وليس في الباب ما يصلح للنقل، ولا سيما بعد أن شد هذا الحديث من عضدها، وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخل، فإن حديث اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم يكون مخصصاً للكحل، وكذلك على فرض صلاحية حديث الباب يكون محمولاً على الأمر باجتناب الكحل المطيب، لأن المروح هو المطيب فلا يتناول ما لا طيب فيه، ويمكن أن يقال: حديث الاكتحال صارف للأمر عن حقيقته، أعني: (الوجوب)، فيكون الاكتحال مكروهاً، ولكن يبعد أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مكروه.



المسألة الخامسة عشرة: الحجامة

عن ابن عباس ، رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم) (1) .
قال ابن القيم في زاد المعاد (1) : ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، قال مهنا: سألت أحمد عنه فقال: ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري ، وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه، قال مهنا : وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ومحرم، فقال: ليس فيه صائم، إنما وهو محرم، والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم.
وعن شداد بن أوس ، رضي الله عنه، (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بـالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم) (1) ، وصححه أحمد و ابن خزيمة و ابن حبان ، وقال السيوطي في الجامع الصغير : متواتر، وقال الإمام أحمد : فيه غير حديث ثابت؛ وقال إسحاق: ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن القيم في زاد المعاد (1) : والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يفطر الصائم الأكل والشرب والحجامة والقيء. والقرآن دل على أن الجماع مفطر.
وعن أنس بن مالك ، رضي الله عنه، قال: (أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة) ، وكان أنس يحتجم وهو صائم (1) .
والصحيح في هذه المسألة -إن شاء الله- أن الحجامة مفطرة، ويجب على الصائم اجتنابها في نهار رمضان.




المسألة السادسة عشرة: من أكل أو شرب ناسياً

عن أبي هريرة ، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) (1) .
فهذا الحكم دلت عليه النصوص كتاباً وسنة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا))، وقال عليه الصلاة والسلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (1) .
ومن رأى من يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً فهل عليه أن ينبه هذا الناسي أم يسكت؟
الظاهر: أن عليه أن ينبهه، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنصيحة، والتعاون على البر والتقوى.
قمة ثمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2008-09-20, 06:39 AM   #6
قمة ثمر
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2008-04-12
المشاركات: 321
افتراضي المسائل 17+18*19+20 في أحكام الصوم للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي

المسائل 17+18*19+20 في أحكام الصوم للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي

--------------------------------------------------------------------------------


المسألة السابعة عشرة: التحفظ من الغيبة واللغو للصائم


عن أبي هريرة ، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه) (1) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) (1) .
فالغيبة، واللغو، والسب، والشتم، تجرح صيام الصائم، وتضعف الأجر والثواب، وتعرض الصائم للعقاب، ولكن لا يلزم الصائم أن يقضي يوماً مكان هذا اليوم -فيما أعلم- ولا أعلم حديثاً صحيحاً كدليل لمن أوجب قضاء هذا اليوم.
والمقصود من الصيام: حفظ اللسان، والجوارح عما يغضب الرب تبارك وتعالى، وأما قوله في آخر الحديث: (فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)، فقال بعض أهل العلم: ليس معناه أنه يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور، ولا مفهوم لذلك، فإن الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة، وقال بعضهم: بل هو كناية عن عدم القبول، كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئاً طلبه منه فلم يقم به: لا حاجة لي في ذلك، وقال ابن العربي: مقتضى هذا الحديث أنه لا يثاب على صيامه، ومعناه: أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور، وما ذكر معه.
واستدل بهذا الحديث على أن هذه الأفعال تنقص ثواب الصوم، وتعقب بأنها صغائر تكفر باجتناب الكبائر، والله أعلم
.

المسألة الثامنة عشرة: تبييت النية من الليل


عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) (1) ، ومال الترمذي و النسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه -مرفوعاً- ابن خزيمة و ابن حبان ، و للدارقطني : (لا صيام لمن لم يفرضه من الليل)، وتبييت الصيام: عقد القلب بالنية عليه ابتداءً من آخر الليل وأول النهار.
والنية هي: إخلاصه لله، وابتغاء وجهه ومرضاته بالعمل، ولا بد أن يكون ذلك مصاحباً لجميع أجزاء العمل من صيام، وصلاة، وغيرها.
ومن شرط صحة صيام الفريضة تبييت نية الصيام من الليل، فلو لم ينو حتى طلع الفجر فلا صيام له، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من علم أن غداً من رمضان كفته نيته هذه (هذا في الفريضة)، وهو مقصود حديثه عليه الصلاة والسلام، والتبييت إنما يكون في الليل قبل الفجر، ولو بيت النية قبل أن ينام ثم لم يستيقظ حتى طلع الفجر لكفاه ذلك.
ومن لم يعلم بدخول الشهر إلا بعد طلوع الفجر، فإنه يمسك ذلك اليوم، ويقضي يوماً مكانه، لأنه لم يفرض النية من الليل.
افلة في الصيام

المسألة التاسعة عشرة: نية النافلة في الصيام

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟
، قلنا: لا، قال: فإني صائم، ثم أتانا يوماً آخر فقلنا: أهدي لنا حيس، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائماً، فأكل) (1) .
وهذا الحديث يدل على أن المتنفل له أن يعقد النية من أثناء النهار، ولا يلزمه أن يبيت النية من الليل كالمفترض، وإذا أمسك وهو مفطر، ثم أراد أن يصوم فله أن يكمل من أثناء النهار حتى من بعد الزوال عند كثير من أهل العلم.
وإذا صام نافلةً، ثم أراد أن يفطر لسبب من الأسباب فله ذلك، ولا قضاء عليه في القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن المتطوع أمير نفسه خلافاً للأحناف.


المسألة العشرون: السنة في الفطر


عن سهل بن سعد ، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) (1) . وفي الحديث عن عمر ، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم) (1) ، فجعله مفطراً حكماً بدخول وقت الفطر، وإن لم يتناول شيئاً.
فمن الخطأ ما يصنعه البعض من العامة وأشباههم تمكيناً في الإفطار، أو في الإمساك قبل الفجر، فإن هذا يستدعي إدخال جزء من الوقت الذي أوجب الله فطره في الصوم وهذا تنطع، وقد هلك المتنطعون.
ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً) (1) .
ومعنى تعجيل الفطر: أن يفطر المسلم والمسلمة إذا غابت الشمس، وإذا أدبر النهار وأقبل الليل، فهذا هو الضابط الشرعي لهذا، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ((ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل)) فدخول أول جزء من الليل مبيح للإفطار، ولو لم يفطر العبد، فاتباع السنة في ذلك أن يبدأ في أول جزء، ولا يتنطع في ترك الفطر حتى يتمكن الليل كثيراً.
وهنا مسألة: هل الضابط الأذان أم إقبال الليل وغروب الشمس؟
والصحيح في ذلك غروب الشمس، لكن إذا كان المؤذن ثقة أميناً عارفاً بالوقت، فإنه يؤخذ بأذانه ويفطر عليه، كالشاهد، وكالراوي، وناقل الخبر، وأما إذا لم يعرف عنه الثقة، والأمانة، والضبط، فإنه يعتبر بالليل، وبغروب الشمس.
قمة ثمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2008-09-26, 02:20 PM   #7
قمة ثمر
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2008-04-12
المشاركات: 321
افتراضي من 21 الى 25 من أحكام الصوم للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي

من 21 الى 25 من أحكام الصوم للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي


المسألة الحادية والعشرون: ما جاء في السحور

عن أنس بن مالك ، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تسحروا فإن في السحور بركة) (1) . وورد في السنن: (فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) (1).
وكان صلى الله عليه وسلم يحبذ السحور، ويتسحر، عليه الصلاة والسلام، وأصحابه، وإنما كان في السحور بركة؟
لأنه معين على صيام النهار، ولأنه في وقت إجابة الدعاء حين يتنزل الله، سبحانه وتعالى، إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟
هل من مستغفر فأغفر له؟
هل من تائب فأتوب عليه؟
ولأنه اتباع لسنة الرسول، عليه الصلاة والسلام، ولأنه مخالفة لأهل الكتاب، فإنهم كانوا لا يتسحرون إذا صاموا، وقد أمرنا بمخالفتهم فيما لم يرد شرعنا به.
وفي الحديث عن زيد بن ثابت أنهم تسحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لـزيد : [كم بين السحور وأذان الفجر؟
قال: مقدار ما يقرأ القارئ خمسين آية] (1) .
فكأن من السنة أن يكون بين الأذان وبين الكف عن السحور وقت كهذا الوقت، وهو الأقرب، والأحسن، والأليق.
وما يفعله بعض الناس من تقديم السحور كثيراً حتى يكون في وقت العشاء، أو ترك السحور، مخالف للسنة، ولو أن صيام هؤلاء صحيح، ولكن الأولى اتباعه، عليه الصلاة والسلام، في دقائق سنته.



المسألة الثانية والعشرون: على ماذا يفطر الصائم؟

عن سليمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور) (1) . وقد ورد في بعض الروايات: (على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر ، فإن لم يجد حسا حسوات من ماء) (1) .
وهذا الحديث الأخير من فعله، عليه الصلاة والسلام، فالسنة: الفطر على شيء من التمر، وإنما خص التمر -كما قال بعض الفضلاء-: لأن فيه مادة حلوة، وهي أنسب ما يكون لجائع البطن، كما أنها أصح للمعدة، وهذه من حكمه البالغة صلى الله عليه وسلم، ومن أسرار الشريعة الكاملة.
والسنة: أن يفطر بتمرات وتراً بعد غروب الشمس، قبل أن يصلي المغرب، ولو أفطر على غير هذه المادة من المأكولات لجاز، ولكن الأفضل ما وردت به السنة.
ووردت بعض الأحاديث فيما يدعو به الصائم عند الفطر، ولكن في بعضها ضعف، قد يشعر تعددها، وتعدد طرقها بقوتها، كحديث: (ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله) (1) ، وحديث: (اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم) (1) .
ثم إنه ورد دعوة لا ترد، فلو دعا لكان أحسن قبل أن يفطر.


المسألة الثالثة والعشرون: حكم الوصال



ومعناه: أن يصل الصائم النهار بالليل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل، يا رسول الله؟
فقال: (وأيكم مثلي؟
، إنني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا) (1) .
وهذا لا يطيقه إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي شغله صدق المحبة لله تعالى، وقوة الصلة به، فالله تعالى يغذيه من المعارف، ويفيض على قلبه من لذة المناجاة والشوق ما هو غذاء للقلوب، ونعيم للأرواح، فيغني هذا عن غذاء الجسم مدة من الزمان.
وليس معنى قوله: (أبيت يطعمني ربي) أنه يطعمه طعاماً وشراباً بالفم، وإلا لما كان صائماً، عليه الصلاة والسلام، فقد نهى صلى الله عليه وسلم الأمة نهي تحريم عن الوصال، فإن فيه مشقة، أما الوصال الذي نقل عن بعض السلف، فكأنهم ما سمعوا نهيه، عليه الصلاة والسلام، وقد يفعل بعض العلماء أمراً -وهو خلاف السنة- متأولاً في ذلك، مجتهداً، فيؤجر أجراً واحداً، وأما من بلغه الدليل فلا يجوز مخالفته.



المسألة الرابعة والعشرون: الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه


عن أم سلمة ، رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم) (1) . وعن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، كان أملككم لإربه) (1) ، وفي لفظ: (يقبل في رمضان وهو صائم) (1) .
وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيقبل الصائم؟
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه -لـأم سلمة-) فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له) (1) . وفيه أن أفعاله حجة.
فإذا خاف الصائم على نفسه من القبلة، فالأولى: اجتنابها، وعدم التقبيل، وأما إذا أمن فقد رخص في ذلك عليه الصلاة والسلام، وكأن لحالة الشخص أثراً في اختلاف الحكم، فمن كان شاباً تطمح نفسه، فالأولى له اجتناب القبلة، ومن كان شيخاً كبيراً، فلا بأس، والله أعلم.

المسألة الخامسة والعشرون: الصوم في السفر والإفطار

عن ابن أبي أوفى ، رضي الله عنه، قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي، قال: يا رسول الله، الشمس، قال: انزل فاجدح لي، قال: يا رسول الله، الشمس، قال: انزل فاجدح لي، فنزل، فجدح له، وشرب، ثم رمى بيده هاهنا ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم) (1) . واستدل بهذا الحديث البخاري على جواز الصوم في السفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مسافراً، كما يعلم من هذا الحديث.
وعن عائشة ، رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (أأصوم في السفر؟
-وكان كثير الصيام- قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر) (1) ، قال ابن دقيق العيد : ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان، فلا يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في السفر.
وقال ابن حجر : وهو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب، لكن في رواية أبي مرواح التي ذكرها مسلم أنه قال: (يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه الصلاة والسلام) (1) وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، وذلك أن الرخصة إنما تطلب في مقابلة ما هو واجب.
وأصرح من ذلك إحدى روايات الحديث السابق من طريق عائشة (أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الصيام في السفر؟
فقال: إن شئت صم، وإن شئت أفطر) (1) .
والحاصل أنه يجوز للمسافر أن يصوم رمضان في السفر إذا لم يشق عليه، فإذا شق عليه فالأولى له والأحسن: أن يفطر لأنها رخصة، والله أعلم.


قمة ثمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2008-10-02, 07:19 PM   #8
قمة ثمر
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2008-04-12
المشاركات: 321
افتراضي



شكرالكم فتى العروبةشكرا لكم انتم السباقون بالرد
والذوق الرفيع والحس المرهف حماكم الله
من كل سوء ومن كل مكروه قول آمين
ماذا عساي أن أقول في فتى العروبة
بمثلك تفخر الامة الاسلامية لتذوقك للمواضيع
الدينية هذا دليل على قمة مكارم أخلاقك
الله يحفظكم ويرعاكم بعينه التي
لاتنام أنا لم أقم بشيء يستحق الاطراء هذا هو واجبي
وأنتم من يستحقوا الشكر والتقدير والاطراء
بارك الله فيكم ..وجـزاكم كل خير..
وطاب ممشاكم وتبوأتم باذن الله وكرمه ومنه مقعدا في
جنة الفردوس الاعلى وذكركم الله تعالى في من عنده من عباده الابرار
وفقكم الله ورعاكم ..وزاد من تقواكم .. وسدد خطاكم..
حفظكم الله
رفع الله قدركم وأثابكم ..واسكنكم الفردوس الأعلى
الله يحفظكم أنعم وأكرم
شكرالكم على الرد المميز
والمرور على مواضيعي هذا دليل على مكارم اخلاقكم
وبارك الله لنا ولكم في عيد الفطر المبارك

وجعلنا واياكم من العائدين الفائزين وكل عام وانتم بخير
شكرا لكم على ردكم المميز تسلموا وتدوموا
حفظكم الله بعينه التي لاتنام
لااريد منكم الا مروركم
مروركم وردودكم على قصايدي لان مروركم
يدفعني الى المزيد من العطاء
وبذل مجهود يليق بمنتدانا الغالي
الله لايحرمنا
من طلتكم ومن ردكم المميز الله يحفظكم ويرعاكم
شكرا على الرد والمرور
شكرا جزيلا والف الف الف الف هلا ومرحب باولادي
البرره هلا وغلا فيكم منكم وبكم الصلاحي
يستمد العون والابداع لكونكم الجذوه التي توقد مشاعري
وتشحذ همتي وتلهم قريحتي الشعريه
قمة ثمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2008-09-12, 12:22 AM   #9
قمة ثمر
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2008-04-12
المشاركات: 321
افتراضي المسألة الثانية عشرة: الجماع للد كتور عايض القرني

المسألة الثانية عشرة: الجماع للد كتور عايض القرني


وهو محرم -في نهار رمضان- بالكتاب والسنة
والإجماع، قال الله سبحانه وتعالى: ((أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ)).
ومفهوم الآية: أنه في نهار رمضان يحرم علينا ذلك،
وقد دلت السنة المطهرة على تحريم الجماع في
النهار في شهر رمضان، وأنه مفطر، وفيه كفارة، ومنها: حديث أبي
هريرة ، رضي الله عنه: (أن رجلاً جاء إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله! فقال له: ما أهلكك؟
، قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان...) الحديث
(1) ، فأقره عليه الصلاة والسلام على أنه هلك بالجماع
في نهار رمضان، ثم بين له صلى الله عليه وسلم الكفارة.
قمة ثمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2008-09-28, 03:41 PM   #10
قمة ثمر
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2008-04-12
المشاركات: 321
افتراضي من 26 الى 30 من أحكام الصوم للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي

من 26 الى 30 من أحكام الصوم للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي



المسألة السادسة والعشرون: صلاة التراويح


[color=0000FF]عن عائشة ، رضي الله تعالى عنها، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً، قالت عائشة : قلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟

قال: (يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي) (1) .

وفي هذا الحديث: دليل على أنه، عليه الصلاة والسلام، كان يصلي في رمضان قياماً إحدى عشرة ركعة، ومن شاء أن يزيد على ذلك فلا حرج، ولكن الأولى والأقرب للسنة -والأحسن سنته عليه الصلاة والسلام- أن يصلي إحدى عشرة ركعة كما فعل عليه الصلاة والسلام.

وفي رواية عن عائشة : كان يصلي من الليل عشر ركعات، ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر، فتلك ثلاث عشرة ركعة (1) . يفهم من هذا أن من قال إنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة إنما يدخل في ذلك ركعتي الفجر، وأما القيام فبإحدى عشرة ركعة، وورد في رواية أيضاً عن عائشة : [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها] (1) ، وتفسر هذه الروايةُ الروايةَ التي قبلها أن فيها ركعتي الفجر كما سلف.

أما ما يفعله بعض الناس في بعض المساجد، بأن يصلوا التراويح في أول الليل، ثم يجتمعون للقيام في آخر الليل فما أعلم أن الرسول، عليه الصلاة والسلام، ولا أحداً من أصحابه، ولا من التابعين لهم بإحسان فعل ذلك في جماعة، بل كان المعروف عند السلف أنهم كانوا يصلون صلاة القيام مرةً واحدةً في الليل بعد صلاة العشاء، أما اجتماعهم مرتين بحيث يصلون التراويح في أول الليل والقيام في آخره جماعة، فلم ينقل ذلك في حديث صحيح، ولا في أثر ولا في عمل الصحابة ولا التابعين، فالأولى أن يكتفى إما بالتراويح جماعة في أول الليل، وإما بالقيام في آخر الليل، وهذا هو الأقرب لسنته عليه الصلاة والسلام والأولى.

والأولى للأئمة أن يكتفوا بإحدى عشرة ركعة، يقرأون فيها ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى، ويحسنون سجودها، وركوعها، وخشوعها، لتكون مشابهة لسنته عليه الصلاة والسلام، وقريبة من صلاته صلى الله عليه وسلم. [/color]المسألة السابعة والعشرون: السواك للصائم

جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)، وفي لفظ: (عند كل وضوء) (1) .

وهذا الحديث عام في رمضان وفي غيره، وفيه دليل لمن سن السواك للصائم طيلة يوم رمضان لأن لفظ: (عند كل صلاة) و(عند كل وضوء) يقتضي أن يكون في أول النهار وفي آخره.

وحديث عامر بن ربيعة قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا أحصي ولا أعد وهو صائم) (1) ، دليل لمن استحب السواك للصائم في أول النهار وفي آخره ومع كل صلاة ومع كل وضوء.

وبعض أهل العلم يرى أن الصائم له أن يستاك في أول النهار، وليس له أن يستاك في آخر النهار، ويعلل ذلك بأن خلوف فم الصائم الذي هو أحسن وأطيب عند الله من ريح المسك يزول بالسواك، وهذا التعليل فيه نظر، إذ إن الخلوف إنما هو من المعدة، وليس من الفم، وليس للسواك أثر في إزالة الخلوف أو بقائه، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، فالأولى: القول باستحباب السواك في أول النهار وفي آخره للصائم.





المسألة الثامنة والعشرون: قراءة القرآن في رمضان







في الحديث عن ابن عباس : (أن جبريل عليه السلام كان يلقى رسولنا صلى الله عليه وسلم في رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة) (1) . وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: (أن جبريل كان يعرض عليه القرآن في رمضان مرة واحدة، فلما قربت وفاته صلى الله عليه وسلم عرض عليه في آخر رمضان القرآن مرتين، فعلم صلى الله عليه وسلم أن أجله قد دنا) (1) .

ويؤخذ من هذا: فضل تدارس القرآن في رمضان، ولو درسه المسلم مع غيره كان أفضل وأمتع، وإن سمعه من غيره كان أحسن، والأولى للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في رمضان أكثر من غيره من الشهور، لمضاعفة الأجر في ذلك، ولعمله عليه الصلاة والسلام، وعمل أصحابه، والسلف الصالح.

ونقل عن كثير من الأئمة أنهم كانوا يعتزلون مجالس الفتيا والدروس العلمية، العامة والخاصة، ويعكفون على كتاب الله عز وجل قراءة وتدبراً وتأملاً، والأوفق في هذا أن يقرأ القرآن بترسل وتمهل وتدبر، لأن هذا هو المقصود، وهو الذي يثمر العمل، ويزيد في الإيمان، والناس في ذلك ما بين غال ومقصر، والمتوسط هو الموفق.

فمنهم من يكثر من القراءة بلا تدبر، ويرى أن كثرة الختمات هي المقصودة، فيختم في كل يوم، أو في كل يومين، ولا يقف عند الآيات، ولا يعرف المقصود مما يقرأ، ولا يتأمل ما يمر به من عظات، والأنسب للمسلم: أن يختم في شهر رمضان مرتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً بتدبر، وهذا هو الأدق، وهو عمل كثير من الأئمة والصالحين والأخيار.




المسألة التاسعة والعشرون: فضل العمرة في رمضان






جاء عنه، عليه الصلاة والسلام، أنه قال: (عمرة في رمضان كحجة) وفي لفظ: (كحجة معي) (1) . فللعمرة في رمضان فضل عظيم عليها في غيره من الأشهر، ويستحب للمسلم -إذا استطاع- أن يعتمر في رمضان، فهو الأفضل، وهنا أمور أحب أن أنبه عليها وهي:

أولاً: أن كثيراً من الناس يتركون ما هو أفضل إلى العمل المفضول، فمنهم من يترك -مثلاً- إمامة المسجد، ويذهب للعمرة، أو يترك عمله، ووظيفته ويعتمر، وهذا فيه حرج عظيم، وفيه عدول عن العمل الأفضل إلى العمل المفضول، ويحتاج هذا إلى فقه في الدين، فالأولى لمن كان بقاؤه أفضل له وللمسلمين أن يبقى، ولو لم يعتمر في رمضان كإمام المسجد، والخطيب، والداعية، ومعلم الناس، والموظف.

وهنا مسألة ثانية وهي: أن بعضهم يترك عمله بلا استئذان، ويذهب للعمرة، وهذا يأثم من جانب، ويؤجر من جانب، فالأولى له ألا يذهب إلا بإذن، فإن لم يؤذن له فلا يذهب.

ثانياً: أن بعضهم يكذب في عذره، فيدعي أن له مريضاً، أو ظرفاً آخر ليس بصحيح، ليحصل على إجازة اضطرارية، ثم يعتمر، فهذا ارتكب إثماً في كذبه وتزويره، فلم يتق الله عز وجل في ذلك.

ثالثاً: أن بعض الناس يكرر العمرة في رمضان، خصوصاً أهل مكة ، وهذا خلاف عمل الرسول، عليه الصلاة والسلام، والسلف الصالح، بل الأولى له أن يعتمر عمرة في رمضان، ويجعل بقية أوقاته في قراءة القرآن، والذكر، ونوافل العبادة الأخرى.




المسألة الثلاثون: من أصبح جنباً وهو صائم


عن عائشة أن رجلاً قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: لست مثلنا يا رسول الله، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي) (1) .

وعن عائشة أم المؤمنين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان) (1) .

وعن أم سلمة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي) (1) .

بهذه الأحاديث استدل من قال: إن من أصبح جنباً فصومه صحيح، ولا قضاء عليه من غير فرق بين أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره، وإليه ذهب الجمهور، وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك.

وقال ابن دقيق العيد : إنه صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع.

فعلى كل حال من أخر الغسل حتى طلع الفجر من جنابة فصيامه صحيح، ومن نام في أثناء النهار واحتلم، ثم استيقظ ووجد بللاً فصيامه صحيح، وعليه أن يغتسل، أي أنه لا يلزم الصائم أن يكون طاهراً من الجنابة قبل الفجر، والأولى لمن أراد الصيام أن يغتسل قبل الفجر، ليحصل على أجر ركعتي الفجر ودخول أول الوقت وحضور الجماعة، فهو الأفضل والأليق.

وهنا صورة وهي: من جامع في ليل رمضان ثم نام وغلبه نومه فما استيقظ إلا بعد ذهاب الفجر وطلوع الشمس، فإنه يغتسل ويصلي وصيامه صحيح.
قمة ثمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الشيخ عائض القرني لماذا يا أبا أحمد، شفاك الله لبيك يالحد الجنوبي المنتدى السياسي 3 2011-07-27 02:04 PM
الشيخ عائض القرني والشيخ القرضاوي وقضية الجنوب براكين الغضب المنتدى السياسي 14 2011-01-20 10:55 PM
خطوات العمل على خطبة الشيخ عائض القرني اليوم الاخضر المنتدى السياسي 5 2010-04-12 04:39 AM
الشيخ عائض القرنى alfars المنتدى الاسلامي 2 2008-06-15 08:13 PM
فتاة تغازل الشيخ محمد العريفي نقل محمد عبد الله الصلاحي 20/4/2008م قمة ثمر المنتدى الاسلامي 10 2008-05-21 09:46 PM

=
Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
 

تنـويـه
بسم الله الرحمن الرحيم

نحب أن نحيط علمكم أن منتديات الضالع بوابة الجنوب منتديات مستقلة غير تابعة لأي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث الانتماء التنظيمي بل إن الإنتماء والولاء التام والمطلق هو لوطننا الجنوب العربي كما نحيطكم علما أن المواضيع المنشورة من طرف الأعضاء لا تعبر بالضرورة عن توجه الموقع إذ أن المواضيع لا تخضع للرقابة قبل النشر