الرئيسية التسجيل مكتبي  

|| إلى كل أبناء الجنوب الأبطال في مختلف الميادين داخل الوطن وخارجة لا تخافوا ولا تخشوا على ثورة الجنوب التحررية,وطيبوا نفسا فثورة الجنوب اليوم هيا بنيانًا شُيد من جماجم الشهداء وعُجن ترابه بدماء الشهداء والجرحى فهي أشد من الجبال رسوخًا وأعز من النجوم منالًا,وحاشا الكريم الرحمن الرحيم أن تذهب تضحياتكم سدى فلا تلتفتوا إلى المحبطين والمخذلين وليكن ولائكم لله ثم للجنوب الحبيب واعلموا ان ثورة الجنوب ليست متربطة بمصير فرد او مكون بل هي ثورة مرتبطة بشعب حدد هدفة بالتحرير والاستقلال فلا تهنوا ولا تحزنوا فالله معنا وناصرنا إنشاء الله || |

شهداء الإستقلال الثاني للجنوب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

::..منتديات الضالع بوابة الجنوب..::


العودة   منتديات الضالع بوابة الجنوب > الأ قسام السياسية > المنتدى السياسي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-12-15, 10:14 PM   #11
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي

الباب العاشر
توزيع الاختصاصات

المادة (251):
الاختصاصات والصلاحيات التشريعية والتنفيذية الحصرية للحكومة
1- سن القوانين ، و إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بتنفيذها.
2- العلم الوطني والشعارات والأعياد الوطنية.
3- تشكيل الحكومة والمجالس التشريعية والتنفيذية .
4- التقويم والتوقيت الموازين والمقاييس والمعايير.
5- الجنسية والتجنس.
6- جوازات السفر والتأشيرات و الهجرة والأجانب.
7- بطاقات الهوية الوطنية .
8- القضاء، والنيابة العامة، والمحاماة.
9- تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
10- الإعلام .
11- تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية.
12- الخدمات البريدية.
13- انشأ القوات المسلحة، وتنظيمها، وتجهيزها، وتدريبها.
14- حماية الحدود للدولة .
15- الأمن العام .
16- السجون .
17- تنظيم الخدمة العسكرية وشروط الالتحاق بها.
18- إعلان حالة الطوارئ.
19- إعلان حالة الحرب الدفاعية.
20- رخص حمل الأسلحة النارية.
21- الشئون الخارجية والتمثيل الدولي، والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية.
22- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
23- وضع الخطط ورسم السياسة العامة للدولة .
24- اعتماد المشاريع الإستراتيجية للدولة .
25- تنظيم الضرائب والرسوم، و المفروضات المالية الأخرى.
26- القيام باستثمارات خاصة بولايات معينة وذلك لغرض تحقيق التوازن الاقتصادي بين الولايات وتحفيز النمو الاقتصادي.
27- الموارد المائية وموارد الطاقة.
28- توزيع الإيرادات والنفقات بين الحكومة والولايات.
29- التشريع في مجال الضرائب .
30- الجمارك
31- تنظيم رسوم الإنتاج والتصدير.
32- تنظيم الصادرات إلى الخارج.
33- الاقتراض من الخارج والداخل،
34- الديون العامة والائتمان العام.
35- القوانين المنظمة للثروات وطريقة استخراجها وإدارتها، فقط من خلال هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي .
36- التخطيط الاقتصادي والحضري .
37- إعداد الموازنة الاقتصادية للدولة .
38- الرقابة والمحاسبة المالية.
39- المصرف المركزي.
40- إدارة السياسة النقدية للدولة .
41- إصدار العملة، والمسكوكات المعدنية، والرقابة على سعر الصرف.
42- تنظيم المؤسسات المالية.
43- الطرق الدولية والطرق التي تربط بين الولايات.
44- النقل الدولي والنقل بين الولايات.
45- الموانئ والمطارات الدولية، والمنارات.
46- الملاحة الجوية والأرصاد و الطيران المدني والعسكري.
47- الملاحة البحرية والشحن البحري.
48- تنظيم الأحزاب السياسية.
49- تنظيم حقوق الملكية الفكرية .
50- الانتخابات العامة والاستفتاء العام.
51- الإحصاء والسكان .
52- المتاحف والتراث الوطني .
53- ممارسة أي صلاحيات أو اختصاصات أخرى نص عليها هذا الدستور أو تنظم من خلال قانون .

المادة (252):
الاختصاصات والصلاحيات المشتركة بين الحكومة والولايات
1- تطبيق النظام والقانون.
2- التنسيق بين الأجهزة الأمنية.
3- سيادة السلام والمحافظة على امن وسلامة جميع المواطنين والمقيمين.
4- الوقاية من الأمراض الوبائية والمُعدية والعمل على مكافحتها.
5- الضمان الاجتماعي والصحي، وتوفير الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية.
6- الصحة و المؤسسات الصحية.
7- توفير فرص العمل وتامين سبل العيش الكريم لجميع المواطنين.
8- تنظيم التعليم والمؤسسات التعليمية، والمناهج الدراسية.
9- البحث العلمي.
10- الارتقاء بالتعليم الجامعي.
11- حماية البيئة والحياة البرية والآثار والمعالم التاريخية، والمحميات الطبيعية.
12- مكافحة الأمية وتعليم الكبار.
13- رعاية الأمومة والطفولة.
14- رعاية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
15- تنظيم استغلال الأراضي والممتلكات العامة.
16- تشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين.
17- التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
18- إنشاء المشاريع التنموية المشتركة.
19- إعداد الموازنات المشتركة.
20- تنظيم المهن.
21- الرخص التجارية والصناعية.
22- حماية المستهلك.
23- ضبط الجودة والمواصفات والمقاييس المرتبطة بها.
24- الأمن الغذائي.
25- تنظيم حركة سير المركبات.
26- الخدمات العامة.
27- السياحة.
28- مواجهة الكوارث.
29- إدارة النفايات.
30- ممارسة أي صلاحيات أو اختصاصات أخرى نص عليها هذا الدستور أو تنظم من خلال قانون .

المادة (253):
الاختصاصات و الصلاحيات التشريعية والتنفيذية الحصرية لكل ولاية
1- دستور الولاية، شريطة توافقه مع دستور الدولة والقوانين في الدولة المركزية .
2- سن القوانين الخاصة بالولاية، شريطة إن لا تتعارض مع دستور للدولة والقوانين في الدولة .
3- إدارة الحكم الذاتي وتشكيل حكومة ومجالس الولاية.
4- علم وشعار الولاية
5- الخدمة المدنية وتنظيم الوظائف ودفع رواتب موظفي الولاية.
6- الشرطة والأمن الداخلي للولاية.
7- سجون الولاية.
8- الدفاع المدني والإسعاف.
9- تسجيل المركبات.
10- الطرقات والنقل داخل الولاية.
11- تسجيل الزواج وحالات الطلاق.
12- تسجيل المواليد والوفيات.
13- الرعاية الاجتماعية والمعاشات، والتقاعد.
14- إنشاء المرافق الصحية والمستشفيات.
15- الشؤون الثقافية.
16- الترفية الشباب والرياضة.
17- دور الحضانة ورياض الأطفال.
18- تنظيم الأسرة.
19- إعداد الموازنة الاقتصادية الخاصة بالولاية وإدارتها.
20- تحصيل الضرائب والرسوم، والمفروضات المالية الأخرى، المقرة وفق هذا الدستور أو التي تقر من خلال القوانين في الدولة .
21- التنمية الاقتصادية، وإقامة المشاريع الاستثمارية داخل الولاية.
22- أدارة الشؤون المالية.
23- الاقتراض من الداخل.
24- إدارة الأراضي والعقارات التابعة للولاية.
25- المرافق العامة.
26- الأعمال والمشاريع المحلية.
27- الزراعة والثروة الحيوانية، والري وإقامة السدود.
28- استصلاح الأراضي.
29- الإعمال الخيرية.
30- التخطيط الحضري.
31- الانتخابات والاستفتاء.
32- الإحصاء والمسوحات السكانية.
33- إدارة التلوث البيئي.
34- ممارسة أي صلاحيات أو اختصاصات أخرى نص عليها هذا الدستور أو تنظم من خلال قانون، أو من خلال قانون الولاية.

المادة (254):
الاختصاصات والصلاحيات الغير منظمة في هذا الدستور
1- توزيع أي اختصاصات أو صلاحيات يهدف إلى حماية الحقوق والحريات ورفاهية المواطنين وتشجيع الاستثمار على أسس وقواعد تنافسية بين الحكومة وحكومات الولايات، بحيث يجب على كل مستوى من مستويات الحكم إن يولي اهتماماً كبيراً لكل ما يسهم في الحفاظ على سيادة الدولة ، وأمنه ونهضته، وتعزيز الحقوق والحريات لجميع المواطنين.
2- أي اختصاصات أو صلاحيات تخص ولاية معينة ولم يشار إليها في هذا الدستور، وكانت الولاية تستطيع القيام بها بمفردها أو أنها تدخل بشكل مباشر ضمن الاختصاصات التي يتوجب على الولاية القيام بها، عند إذ تستطيع الولاية مباشرة مثل هذه الاختصاصات أو الصلاحيات، وذلك وفقاً لطبيعة الاختصاص أو الصلاحية شريطة التوافق مع هذا الدستور والقوانين .
3- إذا كانت الاختصاصات أو الصلاحيات ذات طابع عام أو كان لها تأثير مباشر على العلاقة بين الحكومة وحكومة ولاية معينة أو بين الولايات، عند إذ يجب تنظيم مثل هذه الاختصاصات أو الصلاحيات من خلال قانون .
4- تستطيع الحكومة من خلال القوانين منح احد الولايات صلاحيات أو استثناءات تتعلق في مجال الضرائب والمفروضات المالية والاستثمار وذلك بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي، وفقاً (للفقرة 5، المادة 3) من الفصل الخاص بالمبادئ الاقتصادية من هذا لدستور.
4- تكون للحكومة صلاحية إدارة المشاريع التي تقيمها الدولة في الولايات أو يشارك فيها بنسبة تصل إلى (55 بالمائة) أو أكثر من ذلك، فيما عداً ذلك تكون إدارتها من قبل الولاية التي يقع فيها المشروع، وفق (الفقرة 6، من المادة 159)، من هذا الدستور.
5- يسمو هذا الدستور على جميع القوانين في الدولة ودساتير وقوانين الولايات، وتسمو القوانين على جميع قوانين الولايات، وفي في حال وجود أي نزاع حول مباشرة الاختصاصات والصلاحيات بين الحكومة والولايات أو بين الولايات، ولم ينظم من خلال هذا الدستور أو القوانين ، يجب إن يتم تسويته بالطرق ودية بين الإطراف المتنازعة، فيما عدا ذلك تكون المحكمة الدستورية هي صاحبة الصلاحية في الفصل في تنازع الاختصاصات والصلاحيات وفق (الفقرة 9، من المادة 117)، من هذا الدستور.
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
للتثبيت:, لليمن, محافظات, الدوله, الجنوبى, القادمه, دستور, ولايات, واستبداله


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الجمعه القادمه : جمعه لاحياء الذكرى الخامسه لانطلاقه الحراك السلمي الجنوبي صقر القرين المنتدى السياسي 6 2012-03-21 03:15 PM
عاجل اعلان محافظات الجنوب محافظات مغلقه امام صناديق الاقتراع العر باقي المنتدى السياسي 2 2012-02-21 05:02 AM
دبلوماسي غربي : فرنسا ستدرج القضية الجنوبية في دستور جديد ستتكفل باعداده لليمن عولقي صنديد المنتدى السياسي 0 2012-01-16 09:58 PM
لماذا يتراجع الحراك الجنوبي؟..للتثبيت سميح اليزيدي المنتدى السياسي 24 2011-03-02 04:01 AM

=
Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
 

تنـويـه
بسم الله الرحمن الرحيم

نحب أن نحيط علمكم أن منتديات الضالع بوابة الجنوب منتديات مستقلة غير تابعة لأي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث الانتماء التنظيمي بل إن الإنتماء والولاء التام والمطلق هو لوطننا الجنوب العربي كما نحيطكم علما أن المواضيع المنشورة من طرف الأعضاء لا تعبر بالضرورة عن توجه الموقع إذ أن المواضيع لا تخضع للرقابة قبل النشر