الرئيسية التسجيل مكتبي  

|| إلى كل أبناء الجنوب الأبطال في مختلف الميادين داخل الوطن وخارجة لا تخافوا ولا تخشوا على ثورة الجنوب التحررية,وطيبوا نفسا فثورة الجنوب اليوم هيا بنيانًا شُيد من جماجم الشهداء وعُجن ترابه بدماء الشهداء والجرحى فهي أشد من الجبال رسوخًا وأعز من النجوم منالًا,وحاشا الكريم الرحمن الرحيم أن تذهب تضحياتكم سدى فلا تلتفتوا إلى المحبطين والمخذلين وليكن ولائكم لله ثم للجنوب الحبيب واعلموا ان ثورة الجنوب ليست متربطة بمصير فرد او مكون بل هي ثورة مرتبطة بشعب حدد هدفة بالتحرير والاستقلال فلا تهنوا ولا تحزنوا فالله معنا وناصرنا إنشاء الله || |

شهداء الإستقلال الثاني للجنوب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

::..منتديات الضالع بوابة الجنوب..::


العودة   منتديات الضالع بوابة الجنوب > الأ قسام السياسية > المنتدى السياسي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-08-01, 09:06 PM   #1
نور
موقوف
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-11
المشاركات: 2,071
افتراضي الغريب والسقاف لا يميزان بين الوحدة والاتحاد بقصد أو بدون قصد

الغريب والسقاف لا يميزان بين الوحدة والاتحاد بقصد أو بدون قصد
يوجد في القانون الدولي: أتحاد بين دولة أو أكثر. ويوجد نوعان من الاتحادات. اتحاد فيدرالي أو كونفيدرالي. ولم يوجد شيء في القانون الدولي الوحدة الاندماجية كنوع من الاتحادات. وكل ما يرددان من كلام هي : هرطقة سياسية وليس لها علاقة بالقانون العام والخاص.
كلمة وحدة تعني: وحدة غير قابلة للتقسيم. شيء واحد وتعني ضد: التنوع أو المتعدد. وضد التقسيم. وتعني في الواقع القانوني: دولة دولة بسيطة ( موحدة ) . دولة بسيطة أو الموحدة: تتركز سلطتها في: رئيس واحد ومجلس وزراء واحد ومجلس تشريعي واحد ومحكمة علياء واحدة. وهذه الدلالات منصوص عليها في أالاتفاقيات الموقع عليها من ١٩٦٨م. وكذا أكدتها أهداف ومبادى ثورة ١٤ أكتوبر ١٩٦٣م. حيث والواقع الذي فرضته في أعلان ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م . كان شعب يمني واحد وأرض يمنية واحدة وأحزاب يمنية واحدة وهوية يمنية واحدة وإدارتان يمنيتان أنجزن مهمامهما في ٢٢ مايو ١٩٩٠م .. حيث ومن يحاولون اليوم الهرطقة في الاتفاقيات التي وقعت وإنها بين شعبين أو دولتين فهما يضحكون على: الله وخلقه وعلى أنفسهم وكلامهم لا يسمن ولا يغني من جوع وستشل كلامهم الرياح لانه بدون أساس وإن الحق الباين هو: تحرير وسيادة وأستقلال الجنوب العربي الذي تم أحتلاله من قبل الاستعمار اليمني الاجنبي وبمساعدة عملاءه في ٣٠ نوفمبرر١٩٦٧م. بأسم الجنوب العربي ومن قبل الجنوبييون العرب وليس غيرهم كلمتيمننون الذين هم جزاءً من نسيج شعب ودولة أسمعا اليمن. وما تم في ٢٢ مايو ١٩٩٠م هو ليس أتحاد بين دولتان وفقاً والقانون الدولي ولكن قام أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني بقناعاته وتنفيذ لاهداف حزبه وثورته بإعادت أرض أعتبرها يمنية إلى اليمن. لانه يعتقد بإن الاستعمار الاجنبي سلخها عن صنعاء الام. وهو بنضالاته وتضحياته أعادها كواجب وطني وثوري ونضالي بدءه في يوم ١٤ أكتوبر ١٩٦٣م.

التعديل الأخير تم بواسطة نور ; 2012-08-01 الساعة 09:09 PM
نور غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-08-01, 09:26 PM   #2
نور
موقوف
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-11
المشاركات: 2,071
افتراضي

(( أنواع الدول ))
ما هي الدولة أولا: أصل كلمة دولة (State) يعود إلى اللغة اللاتينية وبالذات كلمة (Status) التي تعني الحالة المستقرة. ولم تأخذ الكلمة مدلولا سياسيا إلا في العهد الروماني عندما أقيمت الجمهورية. ولم تدل هذه الكلمة على مدلولها الحالي حتى استخدمها مكيا فيلي في كتابه الشهير (الأمير) حين عرف الدولة بأنها (كل هيئة يكون/ أو كان لها سلطة على الشعوب، وهي أما جمهوريات أو إمارات). وتقلب هذا المفهوم ارتقاء وانحطاطا، حتى استقر في الفقه القانوني والسياسي الحديث، غير إن ذلك لا ينفي استمرار المناقشات حول هذا المفهوم حتى الآن.

تعريف الدولة:
عرّف الفقيه الفرنسي كاري دي مالبيرج carre de mailbag الدولة بأنها " مجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص ، يعطي جماعة معينة فيه سلطة عليها تتمتع بالأمر والإكراه "
وعرّف الدكتور نظام بركات و الدكتور عثمان الرواف والدكتور محمد الحلوة . مبادئ علم السياسة :" كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل في مجموعة من الأفراد الذين يقيمون على أرض محددة ويخضعون لتنظيم سياسي وقانوني واجتماعي معين تفرضه سلة عليا تتمتع بحق استخدام القوة ". ويحدد المؤلفون أربعة عناصر أساسية للدولة هي:
الشعب (الأمة) ، 2 ـ الإقليم ( الوطن ) 3 ـ الحكومة 4 ـ السيادة.

أركان الدولة ( عناصر الدولة ) :
يوجد خلاف بين الدراسات والأبحاث على عناصر الدولة الأساسية فمعظمهم يركز على ستة عناصر أو أركان للدولة وذلك هو الرأي الغالب و هي: 1- السكان. 2- الإقليم. 3- الحكومة. 4- السيادة. 5- الاستقلال. 6- الاعتراف الدولي.



أنواع الدول :
إن فقهاء القانون والسياسة اتبعوا مناهج متعددة في تقسيم الدول وذلك تبعا لطبيعة اختصاصاتهم واهتماماتهم والزاوية التي ينظرون منها إلى الدولة. وإذا كان القانون ركز في دراسته لأنواع الدول على مقدار ما تتمتع به الدول من سيادة حيث قسمها إلى دول كاملة السيادة ، وأخرى ناقصة السيادة ، فان فقه القانون الدستوري والنظم السياسي قد اهتم بتقسيم الدولة من حيث شكلها إلى دولة بسيطة ( موحدة ) ودولة اتحادية .
الدولة البسيطة أو الموحدة:
الدولة البسيطة أو الموحدة هي تلك التي تتخذ السيادة فيها صورة واحدة وتتميز ببساطة بنيانها الدستوري، بحيث تكون السلطات الأساسية في الدولة موحدة وتتبدى هذه الصورة من خلال وحدة الدستور. وتباشر الدولة البسيطة وظائفها بوساطة سلطات ثلاث: تشريعية وتنفيذية وقضائية التي تكون واحدة في هذا النوع من الدول. يحكم الدولة البسيطة وحدة السيادة، حيث السيادة فيها واحدة للشعب والإقليم والحكومة. مع ذلك فان مفهوم الوحدة السيادية والسياسية للدولة ليس جامدا، فقد تعتمد الدولة البسيطة النظام المركزي أو اللامركزية في إدارتها لنظامها.
ويتجسد النظام المركزي للدولة البسيطة بالتوحد الإداري أو المركزية الإدارية حيث تخضع مختلف الهيئات المحلية والإقليمية لسلطة مركزية سياسية وإدارية واحدة هي وحدها المختصة بإصدار القرارات، وتطبيق هذا النموذج بمفهومه المطلق يعد أمرا بالغ الصعوبة، لذا تقوم بعض الدول التي تعتمد هذا النظام إلى تخويل وكلاء عنها تقوم هي بتعيينهم في الأقاليم التابعة لها ببعض الاختصاصات مع استمرار خضوعهم للسلطة العليا المركزية في الدولة وتطبق فرنسا النظام الأخير.
أما نظام اللامركزية في الدولة البسيطة فيتلخص في إن تقوم السلطة المركزية في الدولة البسيطة بمنح بعض هيئات محلية أو إقليمية (منتخبة أو معينة) سلطة إدارة شئونها المحلية وإصدار القرارات فيها دون الرجوع إلى السلطة المركزية وإنما تحت رقابة هذه الأخيرة ضمن وحدة الدولة الواحدة ومصلحتها العليا وهذا وما يصطلح عليه باللامركزية الإدارية.
وقد تطبق الدولة البسيطة نظاما لا مركزيا متطرفا يعرف باللامركزية السياسية. والذي لا تمنح الوحدات المنتخبة داخل الدولة اختصاصات إدارية تنفيذية فحسب، بل تكون متمتعة بالاختصاص السياسي، ليشمل ذلك الوظيفة التشريعية والقضائية أيضا، ويطلق على هذا النظام أحيانا اسم الحكومة الذاتية "Self Government" قد يتمتع به الإقليم الذي يشكل وحدة عضوية تقوم على عوامل جغرافية وتاريخية وعرقية ولغوية أو غيرها ويهدف إلى إقامة سلطة سياسية ومجالس خاصة به مستقلة تتميز عن السلطة المركزية هدفها إدارة الإقليم على أسس نفسية تنبع من رغبات وتطلعات أهل الإقليم.
ويصف الكثير من الكتاب (إن لم يكن اغلبهم) نظام اللامركزية السياسية على انه مهدد لكيان الدولة الموحدة وغالبا ما تكون نتائجها انفصالية. وهذه المسالة برزت على سبيل المثال في أسبانيا بعد إقرار دستور 1979 الذي منح الحكم الذاتي لبعض الأقاليم تلا ذلك أعمال عنف في منطقة إلباسك التي سعت للحصول على الاستقلال التام عن سلطة مدريد وربما الرغبة في إقامة (دولة اتحادية !) .
الدولة المركبة :
تتألف الدولة المركبة من دولتين، أو مجموعة دول اتحدت لتحقيق أهداف مشتركة، فتوزع سلطات الحكم فيها على الدول المكونة لها تبعا لطبيعة ونوع الاتحاد الذي يربط بينها.
تقسم الدول المركبة إلى:-

1 ـ الاتحاد الشخصي : وهو عبارة عن اتحاد بين دولتين أو أكثر تحت عرش واحد ، لكن تحتفظ كل دولة بسيادتها الكاملة وتنظيمها الداخلي المستقل وبالتالي فمظاهر الاتحاد هنا لا تتجسد إلا في شخص الدولة فقط ( فرئيس الدولة هو المظهر الوحيد والمميز للاتحاد الشخصي الأمر الذي يجعله اتحادا عرضيا وموقوتا يزول وينتهي بمجرد اختلاف رئيس الدولة .
الدول المشتركة في الاتحاد الشخصي تبقى متمتعة بكامل سيادتها الداخلية والخارجية، فانه يترتب على ذلك:-
1- احتفاظ كل دولة بشخصيتها الدولية وانفرادها برسم سياستها الخارجية.
2- تعد الحرب بين دول الاتحاد الشخصي حربا دولية.
3- إن التصرفات التي تقوم بها أحد دول الاتحاد الشخصي إنما تنصرف نتائجها إلى هذه الدولة فقط وليس إلى الاتحاد.
4- يعتبر رعايا كل دولة أجنبيا على الدولة الأخرى.
5- لا يلزم في الاتحاد تشابه نظم الحكم للدول المكونة له.

2- الاتحاد الحقيقي ( الفعلي ): يقوم بين دولتين أو أكثر، وتخضع كل الدول فيه إلى رئيس واحد مع اندماجها بشخصية دولة واحدة، تمارس الشؤون الخارجية. وتبقى كل دولة في الاتحاد محتفظة بدستورها وأنظمتها الداخلية .

يترتب على الاندماج في الاتحاد الحقيقي ( فقدان الدولة لشخصيتها الخارجية ) :-
1- توحيد السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي .
2- تعتبر الحرب التي تقوم بين الدول الأعضاء حربا أهلية .
3- أمثلة ( الاتحاد الذي قام بين السويد والنرويج ) .

3- الاتحاد الاستقلالي الكونفدرالي : ينشأ من اتفاق دولتين أو أكثر في معاهدة دولية على تكوين الاتحاد أو الانضمام إليه مع الاحتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي وسيادتها الداخلية .
صك الاتحاد أو المعاهدة والاتفاقية هي الأساس في الاتحاد الاستقلالي.
يقوم الاتحاد الكونفدرالي على تكوين مجلس يتكون من مندوبين عن الاتحاد وهذا المجلس لا يختص إلا بالمسائل التي تضمنها الصك .
وهذا لا تعتبر الهيئة التي تمثل الدول في الاتحاد دولة فوق الدول الأعضاء، وإنما مجرد مؤتمر سياسي.
في هذا الاتحاد تبقى كل دولة متمتعة بسيادتها الداخلية ومحتفظة بشخصيتها الدولية .
رعايا كل دولة من الاتحاد يبقون محتفظون بجنسيتهم الخاصة.
العلاقة بين الدول مجرد ارتباط تعاهدي.
حق الانفصال عن الاتحاد ممنوح للدول الأعضاء تقرره حسب ما تراه مناسبا ومتماشيا مع مصالحها الوطنية.

4 ـ الاتحاد المركزي: ليس اتفاقا بين دول ، ولكنه في الواقع دولة مركبة تتكون من عدد من الدول أو الدويلات اتحدت معا ، ونشأت دولة واحدة .
ينشأ الاتحاد المركزي عادة بطريقتين :
1- تجمع رضائي أو إجباري لدول كانت مستقلة.
2- تقسيم مقصود لأجزاء متعددة من دولة سابقة ، كانت بسيطة وموحدة .
ـ الاتحاد المركزي لا يشمل الدول فقط إنما شعوب هذه الدول أيضا.
ـ في هذا الاتحاد تنصهر السيادة الخارجية للدول بشخصية الاتحاد .
ـ يبقى لكل دولة دستور يحكمها لكن بما يناسب دستور الاتحاد.ـ •هذا الاتحاد عبارة عن
مجموعة من الدول تخضع بمقتضى الدستور الاتحادي لحكومة عليا واحدة هي الحكومة
الفدرالية.

مظاهر الاتحاد المركزي ( الكونفدرالي )
أولا : من الناحية الداخلية :
- تتكون دولة الاتحاد من عدد من الدويلات هذه الدويلات تتنازل عن جزء من سيادتها للدولة الاتحادية .
- للدولة الاتحادية حكومة يطلق عليها الحكومة الاتحادية .
- لكل ولاية أو دولة سلطاتها الثلاثة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) التي لا تخالف السلطات الثلاثة العامة للاتحاد ( هذا ما يسمى ازدواجية السلطات ).
- يوجد رئيس واحد للاتحاد .
- الشعب داخل الاتحاد يحمل جنسية واحدة .
ثانيا : من الناحية الخارجية :
- تتولى الدولة الاتحادية إعلان الحرب، وعقد الصلح، وإبرام المعاهدات، والإشراف على
القوات المسلحة للاتحاد .
- للدولة الاتحادية وحدها حق التمثيل الدبلوماسي ، والانضمام إلى المنظمات الدولية .

التمييز بين الاتحاد المركزي الفدرالي والاتحاد الاستقلالي الكونفدرالي
الاتحاد الفدرالي الاتحاد الاستقلالي الكونفدرالي
ينشأ من خلال عمل قانوني داخلي وهو الدستور الاتحادي يستمد وجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء
الانفصال مرفوض الانفصال حق مقرر لكل دولة فيه
تمارس السلطات الاتحادية اختصاصاتها على الأفراد مباشرة تتولى الاختصاصات وتحقيق الأهداف هيئة مشتركة، ممثلين عن دول الأعضاء
جنسية الشعب واحدة لكل شعب جنسية في الاتحاد حسب دولتهم
إذا قامت حرب بين دولتين في الاتحاد فهي حرب أهلية إذا قامت حرب بين دولتين في الاتحاد فهي حرب دولية

الدول الفيدرالية في العالم: يقطن اليوم ما يقارب 40% من سكان العالم في أكثر من 25 جمهورية فدرالية واتحادية ومنها:
- الأرجنتين . - استراليا. - بلجيكا. - بوصنيا وهرتسوكوفينا. - البرازيل. - إثيوبيا.
- الإمارات العربية المتحدة. - الهند. - كندا. - ماليزيا. - المكسيك. - نيجيريا. - باكستان. - روسيا. - سويسرا. - صربيا والجبل الأسود(مونتينيكروا) . - اسبانيا. - جنوب إفريقيا .
- ألمانيا. - الولايات المتحدة. - فنزويلا. - النمسا.
أهم مزايا نظام الاتحاد المركزي الفدرالي :
1- نظام الاتحاد المركزي قادر على توحيد دول ذات نظم متغايرة ومتباينة في دولة واحدة
قوية.
2- يعمل على التوفيق بين مزايا الدولة الموحدة ومزايا الدولة المركبة .
3- يعتبر حقلا واسعا للتجارب في الأنظمة السياسية .
عيوب الاتحاد المركزي:
1- قيل إن ازدواجية السلطات العامة سيؤدي إلى نفقات مالية كبيرة .
2- يؤدي هذا النظام إلى تفتيت الوحدة الوطنية .
3- إن تعدد السلطات واختلاف التشريعات كثيرا ما يسبب منازعات ومشاكل.
.نقل للاستفادة
نور غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-08-01, 09:56 PM   #3
نور
موقوف
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-11
المشاركات: 2,071
افتراضي

الاتفاقيات الخاصة بالوحدة
اتفاقية القاهرة(28 أكتوبر 1972م)

في تاريخ 21 رمضان 1392هـ الموافق 28 أكتوبر 1972م
إن حكومتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية باسم شعب اليمن الواحد وباسم الأمة العربية وانطلاقاً من واقع المسئولية التاريخية والمسئولية القومية. وإيماناً بأن شعب اليمن وأرضه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة والانقسام وإن هذه الحقيقة قد أثبتت نفسها على مر التاريخ برغم كل محاولات ترسيخ الانقسام وخلق الحواجز والسدود والحدود.
ووفاء لنضال وتضحيات الشعب اليمني على طول التاريخ في سبيل القضاء على نظام الإمامة الملكي المتخلف في شمال الوطن والسيطرة الاستعمارية في جنوبه.
وحرصاً على تعزيز وتدعيم النضال الوطني التقدمي في اليمن وتأكيداً بأن الوحدة اليمنية هي الأساس في بناء مجتمع يمني حديث يضمن الحريات الديمقراطية لكافة القوى الوطنية المعادية للاستعمار والصهيونية وهي الأساس لبناء اقتصاد وطني مستقل ولحماية استقلال وسيادة اليمن من أي تدخل أو عدوان خارجي.
وتأكيداً بأن الوحدة اليمنية الشاملة بالإضافة أنها قضية المصير الحتمي هي قضية التقدم والحضارة والازدهار للشعب اليمني.
وثقة بأن الوحدة اليمنية الشاملة فوق أنها أمل كل يمني على طول رقعة اليمن هي حاجة أساسية لتوطيد دعائم الاستقلال السياسي وبناء اقتصاد وطني مستقل وهي أيضا ضرورة قومية لأنها تمكن اليمن من المساهمة في الكفاح الذي تخوضه الأمة العربية ضد التحالف الإمبريالي الصهيوني كما أنها تشكل خطوة جادة نحو تحقيق وحدة الأمة العربية بأسرها.
وتجاوباً مع الجهود الصادقة التي بذلتها لجنة التوفيق العربية والمشكلة بقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (2961 )بتاريخ 13/9/1972م من أجل تسوية الخلافات بين شطري اليمن وهي الجهود التي تمثل اهتمام الأمة العربية بواقع شعب اليمن ومستقبله.
وعملا بأحكام المادة التاسعة من ميثاق جامعة الدول العربية.
فقد اتفقت الحكومتان على قيام دولة موحدة تجمع شطري اليمن شماله وجنوبه وذلك وفقاً للأسس والمبادئ الواردة فيما بعد.
مادة (1): تقوم وحدة بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد وقيام دولة يمنية واحدة.
مادة (2): يكون للدولة الجديدة
أ- علم واحد وشعار واحد.
ب- عاصمة واحدة
ج- رئاسة واحدة
د- سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة
مادة (3):
أ- نظام الحكم في الدولة الجديدة نظام جمهوري وطني ديمقراطي
ب- يضمن دستور الوحدة جميع الحريات الشخصية والسياسية والعامة للجماهير كافة ولمختلف مؤسساتها ومنظماتها الوطنية والمهنية والنقابية وتتخذ جميع الوسائل الضرورية لكفاية ممارسة الحريات.
ج- تضمن دولة الوحدة جميع المكاسب التي حققتها ثورتا سبتمبر وأكتوبر.
وسائل تحقيق الوحدة وقيام الدولة الجديدة
مادة (4): كخطوة أولى نحو تحقق الوحدة تتخذ الإجراءات اللازمة نحو عقد مؤتمر قمة يجمع رئيسي الدولتين للنظر في الإجراءات الفورية اللازمة لإتمام الوحدة على أن يعقد هذا المؤتمر في الموعد الذي يحدده رئيساً الحكومتين.
مادة (5): يختار كل من رئيس الدولتين ممثلاً شخصيا له ويشرف هذان الممثلان على أعمال اللجان الفنية الواردة في المادة (7).
مادة (6): تستمر جامعة الدول العربية في تقديم مساعداتها اللازمة لإنجاح هذه الوحدة بناء على رغبة الدولتين.
مادة (7): يشكل مؤتمر القمة للدولتين اللجان الفنية المشتركة من عدد متساو من ممثلي الدولتين لتوحيد الأنظمة والتشريعات القائمة في كل منهما.. وتحديد فترة زمنية أقصاها سنة لانتهاء هذه اللجان من المهام المعهودة بها إليها. وتبدأ هذه السنة من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
مادة (8): تشكل اللجان الفنية المشتركة من ممثلي الدولتين على مستوى عال ومن المختصين، ويحق لهذه اللجان تكوين لجان فرعية لتسهيل أعمالها.
وتتألف هذه اللجان من:-
1- لجنة الشئون الدستورية.
وتختص بوضع مشروع الدستور
2- لجنة الشئون الخارجية والتمثيل الديبلوماسي والقنصلي:
وتختص بتوحيد السياسة الخارجية للدولتين ووضع الأسس للسياسة الخارجية للدولة الجديدة الموحدة.
3- لجنة الشئون الاقتصادية والمالية:
وتختص بالشئون الاقتصادية والجمارك والتنمية الاقتصادية والنظام النقدي الموحد وميزانية الدولة.
4- لجنة الشئون التشريعية والقضائية:
وتختص بتوحيد التشريعات ووضع الأنظمة الموحدة للقضاء
5- لجنة شئون التربية والثقافة والاعلام :
وتختص بشئون التعليم في كافة مراحله والثقافة والإعلام.
6- لجنة الشئون العسكرية:
وتختص بالدفاع والقوات المسلحة وتوحيدها
7- لجنة الشئون الصحية:
وتختص بالشئون العلاجية والمستشفيات وما إلى ذلك.
8- لجنة الإدارة والمرافق العامة
وتختص بنظام الحكم المحلي ومرافق الدولة وتسييرها
مادة (9): عند انتهاء لجنة الشئون الدستورية من وضع مشروع الدستور يطرح من قبل الدولتين على المجالس التشريعية المختصة للموافقة عليه طبقاً للأنظمة الدستورية لكل منهما.
مادة (10):
أ- يقوم رئيسا الدولتين بتفويض السلطتين التشريعيتين في القطرين بتنظيم عمليتي الاستفتاء على الدستور وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة الجديدة طبقاً للدستور الجديدة.
ب- تنفيذاً لذلك يشكل رئيسا الدولتين لجنة وزارية مشتركة تضم إلى عضويتها وزيري الداخلية في كلا الشطرين لكي تقوم بالإشراف على هذه الأعمال وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ موافقة السلطات التشريعية في الدولتين على مشروع الدستور. ويكون لهذه اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بمهمتها.
ج- ويدعو رئيسا الدولتين جامعة الدول العربية لإيفاد ممثلين عنها للمشاركة في أعمال اللجنة
مادة (11): تحل المجالس التشريعية في الدولتين فور إقرار مشروع الدستور الجديد بالاستفتاء الشعبي.
مادة (12): في حالة موافقة الشعب على مشروع الدستور يمكن قيام الدولة الجديدة طبقاً للدستور.
مادة (13): يعمل بأحكام الدستور الجديد فور إقراره.
مادة (14): تنفيذاً لما ورد في بيان لجنة التوفيق وعملا بأحكام المواد السابقة يقرر الطرفان التزامهما الكامل بهذه الأحكام وتنفيذها.
مادة (15): حررت هذه الوثيقة من ثلاث نسخ تسلم كل طرف النسخة الخاصة به وتحفظ النسخة الثالثة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقع هذه الوثيقة المندوبون المفوضون بذلك
محسن العيني
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
عن الجمهورية العربية اليمنية
علي ناصر محمد
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
نور غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-08-01, 10:01 PM   #4
نور
موقوف
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-11
المشاركات: 2,071
افتراضي

مشروع دستور الوحدة
أسس الدولة
· الفصل الأول
· الأسس السياسية
المادة (1) الجمهورية اليمنية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي وحد ة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامي.
المادة( 2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.
المادة(3) الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
المادة(4) الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
المادة( 5) تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.

· الفصل الثاني
· الأسس الاقتصادية

المادة (6) يقوم الاقتصاد الوطني على المبادئ التالية:
1- العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الإنتاجية والاجتماعية.
2- بناء قطاع الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الإنتاجية والاجتماعية.
3- بناء قطاع عام متطور قادر على امتلاك وسائل إنتاجية رئيسية.
4- صيانة الملكية الخاصة، فلا تمس إلا لمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقا للقانون.
5- توجيه كل هذه العلاقات والطاقات لضمان بناء اقتصاد وطني قادر، ومتحرر من التبعية، وتحقيق تنمية شاملة تكفل أقامه علاقات اشتراكية مستلهمة التراث الإسلامي العربي وظروف المجتمع اليمني.
المادة (7) الثروات الطبيعية بجميع مشتقاتها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أوفي المياه الإقليمية والامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك الدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة
المادة (8) تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط العلمي، وبما يكفل إنشاء المؤسسات العامة العاملة في حقل استغلال واستثمار الموارد العامة والطبيعية، وتنمية وتطوير قدرات وفرص كل من القطاع العام، والخاص، والمختلط في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
المادة(9) توجه الدولة التجارة الخارجية، وتعمل على تطويرها ورفع فاعليتها وتطويعها لخدمة الاقتصاد الوطني.
تشرف على التجارة الداخلية بهدف حماية المستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
المادة (10) ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.
المادة(11) يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
المادة (12) إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون القانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الظرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
المادة (13) تشجع الدولة التعاون والادخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها.
المادة(4) يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
المادة(15) لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.
المادة (16) يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة.
المادة (17) عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويبين القانون أحوال وطرق التصرف مجانا في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقول، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجانا في الأموال المملوكة لها.

· الفصل الثالث
· الأسس الاجتماعية والثقافية.

المادة (18) تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، كما تشجع الاختراعات العملية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولة نتائجها.
المادة (19) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.
المادة (20) الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لا عمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها.
المادة (12) العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل اجر عاد.

· الفصل الرابع
· أسس الدفاع الوطني

المادة(22) الدولة هي التي تنشى القوات المسلحة وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامه أراضيها و أمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتأديب للقوات المسلحة.
المادة(23) تنظيم التعبئة العامة بقانون، ويعلنها رئيس مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس النواب.
المادة(24) ينشأ مجلس يسمى ( مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس مجلس الرئاسة رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاته ومهامه الأخرى.
المادة(25) الشرطة هيئة مد نية نظامية تؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة، والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة وينظم القانون تبعيتها للسلطة القضائية وتنفيذ ما تصدره إليها هذه السلطة من أوامر دون مساس بحسن سير العدالة، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
مشروع دستور دولة الوحدة
حقوق وواجبات المواطنين الأساسية
لمادة (26)لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والأعراب عن الرأي بالقول: والكتابة والتصوير في حدود القانون.
المادة (27) المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة.
المادة (28) ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقا ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقا للقانون.
المادة(29) لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية.
المادة(30) تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
المادة(31) المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة، ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقاب على الأفعال التي تمت قبل صدور القانون المجرم بها، وكل متم برئ حتى تثبت أدانته بحكم قضائي بات.
المادة(32) أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات التي يحرم فيها المواطن من حريته، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا بحكم من محكمة مختصة.
ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس، أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق، وصيانة الأمن، يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقا لاحكام القانون.
كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عليه إلا وفقا للقانون، وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسديا أو معنويا، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه، ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون، وتحرم العقوبة الجسدية والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.
جـ_ كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أن يبلغه بأسباب القبض وأن يستجوبه ويمكنه من إبداء دفاعه واعتراضاته، وعليه أن يصدر على الفور أمرا مسببا باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز الاستمرار في الحجز بعد المدة المذكورة إلا بأمر قضائي.
د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فورا من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.
هـ- يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة.
المادة (33) لا يجوز استعمال وسائل بشعة غير إنسانية في تنفيذ العقوبات ولا يجوز سن قوانين تبيح ذلك.
المادة(34) يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (35) للمساكن ودور العبادة ودورة العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون.
المادة( 36) حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي.
المادة (37) التعليم حق للمواطنين جميعا تكفله الدولة بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية وتهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقيلة والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات.
المادة(38) حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين، وحرية الدخول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز أبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعه من العودة إليها.
المادة(39) للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العملية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تكمن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعملية والاجتماعية.
مشروع دستور دولة الوحدة
تنظيم سلطة الدولة
· الفصل الأول
· مجلس النواب

المادة(40) مجلس النواب هو الهيئة التشريعية للدولة، وهو الذي يقرر القوانين والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزانية العامة والحساب الختامي، كما يمارس التوجيه والرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة(41) يتألف مجلس النواب من أعضاء ينتخبون بطريقة الاقتراع السري العام لحر المباشر والمتساوي، وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة 5% زيادة أو نقصان، وينتخب عن كل دائرة عضو واحد في مجلس النواب.
المادة((42) حق الانتخاب والترشيح مكفول لكل مواطن.
أ- يشترط في الناخب الشروط الآتية.
1- أن يكون يمنيا.
2- أن لا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما.
ب- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط الآتية.
1- أن يكون يمنيا.
2- أن لا يقل سنة عن خمسة وعشرين عاما
3- أن لا يكون أميا
4- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك
المادة (43) مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس المجلس الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بيتين يوما على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.
المادة(44) مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، وتحدد اللائحة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة.
المادة(45) يضع مجلس النواب لائحته الداخلية متضمنة سيرة العمل في المجلس ولجانه و أصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية، ولا يجوز أن تتضمن اللائحة نصوصا مخالفة لاحكام الدستور أو معدله لها ويكون صدور اللائحة وتعديلها بقانون.
المادة(46) يختص مجلس النواب وحده بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات تقديم الطعن في صحة العضوية والجهة التي تتولى الطعن، وإجراءات التحقيق وعرض أوراق التحقيق على النواب خلال الستين يوما التالية لتقديم الطعن إلى المجس ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس.
المادة(47) لمجلس النواب وحدة حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره، ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس.
المادة(38) يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أيا كان شكلها أو مستواها، خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم أو تعديل الحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون.
المادة(49) يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليها بابا بابا وتصدر مصادقة المجلس بقانون، كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس النواب وللمجلس أن يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير أخرى.
المادة (50) يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس النواب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي أيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون، وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة ويحدد القانون طريقة الموازنة ومدلول الباب كما يحدد السنة المالية.
المادة(51) يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون.
المادة( 52) يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات العامة وحساباتها والميزانيات المستقلة والمحلقة وحساباتها الختامية، وتسرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة وحسابها الختامي.
المادة(53) يعقد مجلس النواب أول اجتماع له خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتائج الانتخاب بناء على دعوة رئيس مجلس الرئاسة فإن لم يدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليم التالي للأسبوعين المذكورين،
المادة(54) ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له من بين أعضاءه رئيسا وثلاثة أعضاء، يكونون جميعا هيئة الرئاسة، ويرأس المجلس أثناء انتخاب هيئة الرئاسة أكبر الأعضاء سنا وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات انتخاب أعضاء هيئة الرئاسة واختصاصاتها الأخرى.
المادة( 55) يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضا في نفس الدورة، وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد أخرى.
المادة(56) جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه أو مجلس الرئاسة أو الحكومة أو عشرين عضوا من إعشائه على الأقل.
ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضع المطروح أمامه تجري في جلسات علنية أو سرية.
المادة(57) يجتمع مجلس النواب في اليوم المحدد له حسب لائحته الداخلية ولا يجوز فض الدورة قبل اعتماد الميزانية العامة للدولة.
الماجة(58) عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكاملة ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط.
المادة(59) يقسم عضو مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس اليمني الدستورية في جلسة علنية.
المادة(60) يتقاضى رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وبقية أعضاء المجلس مكافأة عادلة يحددها القانون، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب.
المادة(61) إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة، انتخب خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهي عضويته بانتهاء مدة المجلس.
المادة (26) لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية.
المادة(63) لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في لمجلس أ لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب.
المادة(64) لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي أجراء جزائي إلا بأذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب أخطار المجلس فورا، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على أذن من هيئة الرئاسة، يخطر المجلس عند أول انعقاد لا حق له بما اتخذ من إجراءات.
المادة (65) يوجه أعضاء مجلس النواب استقالتهم إلى المجلس وهو الذي يقبل استقالتهم.
المادة(66) لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة (67) لعضو مجلس النواب وللحكومة وللنقابات والمؤسسات الجماهيرية عبر ممثليها في مجلس النواب حق اقتراح تعديلها وكل مشروع قانون قدم من عضو المجلس يحال إلى لجنة خاصة لفحصه و إبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه، فإذا رأي نظره أحيل إلى اللجنة لمختصة، وأي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية ي نفس دوره الانعقاد.
المادة (68) لمجلس النواب حق تقديم توجيهات للحكومة في المسائل العامة فإذا تعذر على الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات وجب عليها أن تبين للمجلس سبب ذلك.
المادة( 69) يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله.
المادة(70) لمجلس النواب بناء على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة، أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية، وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من ادله وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيانات.
المادة (71) يكون إقرار مجلس النواب للخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقانون ويحدد القانون طريقة أعداد تلك الخطط وعرضها على مجلس النواب.
المادة( 72) يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة برنامج الحكومة إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس وإذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عادية، ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على بيان الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة.
المادة( 73) مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أ؛د نوابه أو ا؛د الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أ، يجيب عليه ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة.
المادة(74) لمجلس النواب حق سحب الثقة في الحكومة، ولا يجوز طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس الوزراء أو من ينوب عنه ويجب أن يكون الطلب موقعا من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المجلس.
المادة(75) لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم، وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
المادة(76) يسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في مجلس النواب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون لهم أي صوت معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كانوا من أعضاء مجلس النواب، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون لهم أي صوت معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كانوا من أعضاء مجلس النواب، ولمجلس النواب أن يطلب من الحكومة أو أحد الوزراء حضور أي من جلساته، وعليهم تلبية ذلك.
المادة (77) لا يكون انعقاد مجلس النواب صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، ويجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة، وعند تساوي الأصوات يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.
المادة( 78) لا يجوز لمجلس الرئاسة حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبعد استفتاء الشعب في الأسباب التي يبني عليها الحل، ويجب أن يشمل القرار على دعوة الناخبين، وإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء فإذا لم يشمل قرار الحل الدعوة المشار إليها أو لم تجر الانتخابات اعتبر باطلا، ويجتمع المجلس بقوة الدستور فإذا جرت الانتخابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لاتمام الانتخابات، فإذا لم يدع للانعقاد اجتمع بحكم الدستور في نهاية الأيام العشرة المشار أليها ويتعين أن تستقي الحكومة قبل أجراء الانتخابات وتشكل حكومة مؤقتة حتى انعقاد المجلس وإذا حل المجلس فلا يجوز حل المجلس الجديد لسبب نفسه مرة أخرى.. وفي جميع الأحوال لا يجوز حل المجلس في دورة انعقاده الأولى.
المادة(79) لمجلس الرئاسة حق طلب إعادة النظر في أي قانون اقره مجلس النواب ويجب عيه حينئذ أن يعيده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب، فإذا لم يرده إلى المجلس خلال هذه المدة أو رده أليه واقره المجلس ثانية بأغلبية مجموعة أعضائه اعتبر قانونا واصدر.
المادة (80) تنشر القوانين في الجريدة الرسمية وتذاع خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها، ويجوز مذ هذا الميعاد بنص خاص في القانون.
المادة(81) لا تسري أحكام القوانين الأعلى ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك، وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

· الفصل الثاني
· مجلس الرئاسة
المادة(82) رئاسة الجمهورية اليمنية يمارسها مجلس رئاسة مكون من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب.
المادة(83) يتم ترشيح أعضاء مجلس الرئاسة من قبل ربع عدد مجلس النواب ويعتبر المرشح عضوا في مجلس الرئاسة بحصوله على أصوات ثلثي أعضاء المجلس في المرة الأولى، وإذا لم يتم فيكون بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ويشترك أن تكون الانتخابات سرية، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس التفصيلات الأخرى الخاصة بالترشيح والانتخاب.
المادة(84) ينتخب مجلس الرئاسة عقب انتخابه رئيسا له من بين أعضائه وذلك للمدة الدستورية للمجلس.
المادة (85) يشترط في عضو مجلس الرئاسة:
أ- أن لا يقل سنة عن خمسة وثلاثين سنة.
ب- أن يكون من والدين يمنيين.
ج- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.
د- أن لا يكون متزوجا من أجنبية.
المادة(86) يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة أمام مجلس النواب قبل أن يباشروا مهام مناصبهم اليمين الدستورية.
المادة (87) مدة مجلس الرئاسة خمس سنوات شمسية ابتداء من تاريخ أداء اليمين.
المادة(88) إذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة مجلس الرئاسة يستمر مجلس الرئاسة ليمارس مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد على أن يتم انتخاب مجلس الرئاسة الجديد وذلك خلال ستين (60) يوما من أول انعقاد لمجلس النواب الجديد.
المادة(89) قبل انتهاء مده مجلس الرئاسة بتسعين يوما تبدأ الإجراءات لانتخابات مجلس رئاسة جديد، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب المجلس الجديد لا يسبب كان استمر المجلس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوما ولا تزيد هذه المدة الا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها أجراء الانتخابات.
المادة(90) يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الرئاسة أن يقدموا استقالة مسببة إلى مجلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا لم تقبل الاستقالة، فمن حقه خلال ثلاثة أشهر أن يقدم الاستقالة وعلى مجلس النواب أن يقبلها.
المادة(91) في حالة خلو منصب رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة يتولى مهام مجلس الرئاسة موقتا هيئة رئاسة مجلس النواب وإذا كان مجلس النواب منحلا، حلت الحكومة محل الهيئة لممارسة مهام مجلس الرئاسة مؤقتا. ويتم انتخاب مجلس الرئاسة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.
المادة(92) يحدد القانون مرتبات ومخصصات رئيس وإعشاء مجلس الرئاسة ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.
المادة(93) لا يجوز لرئيس وأعضاء هيئة الرئاسة أثناء مدتهم أن يزال ولوا ولن بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، كما لا يجوز لأي منهم أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ولو بطريقة لمزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضوا عليها.
المادة( 94) يتولى مجلس الرئاسة الاختصاصات التالية.
1- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
2- دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.
3- الدعوة إلى الاستفتاء العام.
4- تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها.
5- يضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
6- دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع مجلس الرئاسة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
7- تسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقا للقانون.
8- إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ومجلس الرئاسة ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لها.
9- تعيين وعزل كبار موظفين الدولة من المدنيين والعسكريين وفقا للقانون.
10- إنشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون.
11- منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون أو الأذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى.
12- إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب.
13- المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.
14- إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقا للقانون.
15- اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية.
16- منح حق اللجوء السياسي.
17- إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقا للقانون.
18- يتولى أي اختصاصا أخرى ينص عليه الدستور والقانون.
المادة(95) إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس النواب، أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ قرارات لا تحتمل التأخير جاز لمجلس الرئاسة أن يتخذ في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات الواردة في قانون الميزانية ويجب عرض هذه القرارات على مجلس النواب في أول اجتماع له، فإذا لم تعرض يتولى المجلس مناقشة الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة، أما إذا عرضت ولم يوافق عليها المجلس، زال ما كان لها من قوة القانون من تاريخ رفض إقرارها أو من التاريخ الذي يقره المجلس مع تسوية لما يترتب من آثار على النحو الذي يقره.
المادة (96) يصدر مجلس الرئاسة بناء على اقتراح الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والإدارات العامة، على أن لا يكون في أي منها تعطيل لاحكام القوانين، وإعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدار تلك اللوائح والقرارات، ويجوز أن يعين القانون من يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة(97) يعلن مجلس الرئاسة حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب بعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة الأيام التالية للإعلان، فإذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يدع المجلس للانعقاد ولم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور، وفي جميع الأحوال لا تعلن حالة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب.
المادة (98) يختص رئيس مجلس الرئاسة بإدارة أعمال المجلس ويوقع على القرارات الصادرة عنه.
المادة(99) يمثل رئيس مجلس الرئاسة الجمهورية في علاقاتها الخارجية.
المادة(100) يحق لرئيس مجلس الرئاسة أن يطلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسئول عن تنفيذها مجلس الوزراء.
المادة(101) يكون اتهام رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة بالخيانة العظمي أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء ويبين القانون إجراءات محاكماتهم، فإذا كان الاتهام موجها إلى جميع أعضاء مجلس الرئاسة تباشر هيئة مجلس النواب مهام مجلس الرئاسة مؤقتا حتى صدور حكم المحكمة، ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور، وإذا حكم بالإدانة على أي منهم اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى. وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم أي من الجرائم المذكورة في هذه المادة.

· الفصل الثالث
· مجلس الوزراء

المادة (102) مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية، وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة.
المادة(103) تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ويؤلفون جميعا مجلس الوزراء ويحدد القانون اختصاصات وتنظيم مجلس الوزراء واختصاصات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، كما يحدد اختصاصات الوزارات وتنظيماتها.
المادة(104) يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارته بالتشاور مع مجلس الرئاسة ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم به إلى مجلس النواب.
المادة(105) رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام مجلس الرئاسة ومجلس النواب مسئولية جماعية عن أعمال الحكومة.
المادة(106) قبل أن يباشر رئيس وأعضاء مجلس الوزراء صلاحياتهم يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس الرئاسة.
المادة(107) يحدد القانون مرتبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
المادة(108) لا يجوز لرئيس الوزراء ولأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة، ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالا من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوا عليها.
المادة( 109) يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقا لقوانين والقرارات كما يمارس بوجه خاص الاختصاصات التالية:
أ- الاشتراك مع مجلس الرئاسة في أعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخلية.
ب- إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها، وإعداد الحساب الختامي للدولة.
ج- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو مجس الرئاسة وفق اختصاص كل منهما.
د- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو مجلس الرئاسة وفق اختصاص كل منهما.
ه- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي، والخارجي، ولحمية حقوق المواطنين.
و- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقا للقانون.
ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقا للقانون ورسم وتنفيذ السياسية الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجات البلاد في إطار الخطة الاقتصادية.
ح- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة.
ط- الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين.
ي- عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام الدستور.
المادة (110): يحق لمجلس الرئاسة إيقاف رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء عن أعمالهم وإحالتهم إلى التحقيق عما يقع منهم من جرائم أثناء تأديتهم أعمال وظيفتهم أو بسببها ويجوز لمجلس النواب أن يوصي مجلس الرئاسة بإيقاف رئيس الوزراء ونوابه أو الوزراء عن عملهم وإحالتهم للتحقيق عما يقع منهم من جرائم أثناء تأديتهم أعمال وظائفهم أو بسببها ويتخذ مجلس النواب التوصية بالإيقاف بأغلبية ثلثي أعضائه ولا يجوز إنهاء خدمة من أحيل إلى التحقيق دون إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها وتكون المحاكمة وإجراءاتها وضماناتها والعقاب علي الوجه المبين في القانون، وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.
المادة (112) عند استقالة الوزارة أو إقالتها وسحب الثقة منها تكلف الوزارة بتصريف الشئون العامة العادية ماعدا التعيين والعزل حتى تشكل الوزارة الجديدة.
المادة (113): يجوز لرئس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع أحد أعضاء مجلس الوزراء قد أصبح مستحيلا أن يعرض الأمر على مجلس الرئاسة ليقرر ما يراه مناسباً.
المادة (114): إذا لم يعد في استطاعة رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة إلى رئيس مجلس الرئاسة.
المادة (115): إذا قدم أغلبية أعضاء مجلس الوزراء استقالتهم وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة.
المادة( 161) يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته وتوجيه إداراتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته ويبين القانون الحالات التي يمكن فيها للوزير إصدار القرارات لتنفيذ القوانين.

· الفصل الرابع
· أجهزة السلطة المحلية

المادة(117) تقسيم أراضى الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويعين القانون عددها وتقسيماتها وحدودها كما ينظم القانون توزيع الاختصاصات لرؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء المصالح فيها وتعتبر الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة.
ويكون المحافظون محاسبين ومسئولين أمام مجلس الوزراء وقراراته ملزمة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات.
المادة(118) يكون للوحدات الإدارية مجالس محلية منتخبة، ويحدد القانون ما يمنح لها من مهام وصلاحيات وحقوق وواجبات، كما يبين القانون طريقة انتخابها ونظام عملها ومواردها المالية ودورها في أعداد وتنفيذ خطة التنمية.
المادة(119) يحدد القانون طريقة الرقابة على أعمال المجالس المحلية.
مشروع دستور دولة الوحدة
القضاء والادعاء العام
المادة(120) القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوة فيها بالتقادم.
المادة(121) القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات الأخرى الخاصة بهم ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال.
النيابة العامة.
المادة ( 122) القضاة وأعضاء الادعاء العام غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي أو أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشئونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم التأديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة.
المادة ( 123) يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقا للقانون.
المادة( 124) تنشأ محكمة عليا للجمهورية ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها وتمارس على وجه الخصوص ما يلي:
1- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
2- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
3- الفصل في الطعون الانتخابية.
4- الفصل في الطعون في الأحكام النهائية المكتسبة الدرجة القطعية في المواد المدنية والجنائية والأحوال الشخصية.
5- الفصل في الطعون في الأحكام النهائية المكتسبة الدرجة القطعية في المنازعات الإدارية والد عاوية التأديبية.
المادة( 125) جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية للنظام العام والآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
مشروع دستور دولة الوحدة
شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني
المادة(126) يحدد القانون شعار الجمهورية وشارتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.
المادة( 127) يتألف العلم الوطني من الألوان المرتبة وتبدأ من أعلاه كالتالي:
الأحمر
الأبيض
الأسود
المادة( 128) مدينة صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية.
مشروع دستور دولة الوحدة
سريان الدستور و أصول تعديله و أحكام عامة وانتقالية
المادة(129) يعتبر هذا الدستور نافذا من تاريخ إعلان موافقة الشعب في شطري اليمن عليه بالاستفتاء العام.
المادة(130) لكل من مجلس الرئاسة ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا م مجلس النواب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضائه وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل يناقش قعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
المادة(131) ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الدستور يكون مجلس رئاسة مؤقت يتشكل من رئيس وأعضاء المجالس الاستشاري ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس الشعب إلا على القائمان في شطري اليمن ويمارس منذ هذا التاريخ جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في هذا الدستور إلى أن ينتخب مجلس النواب مجلس الرئاسة وفقا لاحكام هذا الدستور.
المادة(132) تعتبر الحكومتان القائمتان في شطري اليمن من تاريخ نفاذ هذا الدستور مستقيلتين، كما يعتبر المجلس التشريعيان القائمان فيهما من هذا التاريخ محلولين ويؤلف مجلس الرئاسة المؤقت الحكومة وتمارس الاختصاصات المخولة للحكومة في هذا الدستور إلى أن ينتخب مجلس رئاسة وفقا لاحكام هذا الدستور.
المادة(133) على مجلس الرئاسة المؤقت أن يكلف الحكومة المؤقتة بالأعداد لانتخاب مجلس النواب في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الدستور.
المادة(134) كلما قررته القوانين والقرارات المعمول بها في كل من شطري اليمن تبقى سارية المفعول في الشطر الذي كانت سارية فيه عند صدورها إلى أن تعدل وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور إلا ما يتعارض منها مع الحريات والحقوق المنصوص عليها في هذا الدستور فيعتبر لا غيا بقرار من مجلس الرئاسة خلال الفترة الانتقالية.
المادة( 135) اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء الحكومة نصها كما يلي:
( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورية وان احترم الدستور والقانون وأن أراعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه).
المادة( 136) يصدر مجلس الرئاسة المؤقت قانون الانتخابات الذي يتم بموجبه انتخاب أول مجلس للنواب ويبين القانون عدد الدوائر الانتخابية وعدد سكانها ويحدد كل دائرة والإجراءات التي تتبعها اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية التابعة لها على أن يعيد مجلس النواب النظر في هذا القانون خلال الدورة الأولى التي يعقدها عقب الانتخابات وذلك لاقرار قانون الانتخابات وفقا للدستور.
تم بحمد الله وتوفيقه الانتهاء من إعداد مشروع دستور الوحدة لدولة الجمهورية اليمنية، و أقرته اللجنة الدستورية المشتركة في جلستها الختامية للدورة الثالثة عشر، التي عقدتها اللجنة في مقر مكتب الوحدة بصنعاء عاصمة اليمن الموحد صباح يوم الأربعاء 4 ربيع أول 1402هـ الموافق 30 ديسمبر 1981م

المقـــــرران الرئيســــان


حسين علي الحبيشي عبد الله أحمد غانم محمد عبد الله الفسيل عمر عبد الله الجاوي
التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع
نور غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-08-01, 10:04 PM   #5
نور
موقوف
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-11
المشاركات: 2,071
افتراضي

الاستفتاء على دستور الوحدة
نظام الاستفتاء على دستور الوحدة عام 1991م
قرار جمهوري رقم (( 24 )) لسنة 1991م بلائحة نظام الاستفتاء على
دستور الجمهورية اليمنية
رئيس مجلس الرئاسة .
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم (22) لسنة 1990م بتشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
قــــــرر
الباب الأول
حق الاستفتاء
مادة ( 1 ) يتمتع بحق الاستفتاء كل يمني ذكر أو أنثى بلغ من العمر ثمانية عشر عاما كاملة
قبل تاريخ أقفال جداول الاستفتاء.
مادة ( 2 ) يمارس حق الاستفتاء بحرية ومساواة وسرية وبطريقة مباشرة .
مادة ( 3 ) يوقف حق مباشرة الاستفتاء عن الأشخاص الآتي ذكرهم :
1-المصابون بأمراض عقلية مدة مرضهم .
2-المحجور عليهم بحكم قضائي مدة الحجر .
3-المسجونين والمحكومين عليهم في قضايا جزائية .
الباب الثاني
جداول الاستفتاء والدوائر
مادة ( 4 ) يكون لكل دائرة استفتاء جدول استفتاء يضم أسماء المواطنين الذين يتمتعون بحق الاستفتاء المقيمين فيها وألقابهم ومهنهم وتواريخ ميلادهم ، ومحلات سكنهم ولا يجوز أن يقيد شخص في أكثر من جدول استفتاء واحد .
مادة ( 5 ) تعتمد جداول الانتخابات العامة والدوائر الانتخابية لآخر انتخابات نيابية ومراكزها لأغراض تنفيذ الاستفتاء على الدستور ، على أن يتم إضافة وقيد كل من أصبحوا يتمتعون بحق الاستفتاء الذين لم يسبق قيدهم فيها، وحذف أسماء المتوفين ، وكذا من نصت عليهم المادة (3) من هذه اللائحة ، وذلك من الجداول المذكورة مع بيان سبب حذفهم وتخول اللجنة العليا صلاحية إنشاء أو تعديل مراكز الاقتراع داخل كل دائرة استفتاء ، وكذا كيفه الاستفادة من جداول الانتخابات العامة وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .

مادة ( 6 ) تقفل جداول الاستفتاء بعد مضي ثلاثين يوما من بداية أعمال مراجعة الجدول ميدانيا وقيدها ، مع تسجيل الإضافة والحذف في جداول المستفتين .
مادة ( 7 )1- يجب أن تعلن قائمة رسمية من جدول الاستفتاء في كل دائرة وذلك في الأماكن التي يرتادها المواطنون بكثرة في دائرة الاستفتاء .
2- تعلن جداول الاستفتاء في كل دوائر الاستفتاء في وقت واحد.
3- يستمر إعلان الجداول لمدة خمسة أيام .
مادة ( 8 ) 1- لكل مواطن توافرت فيه شروط التمتع بحق الاستفتاء أهمل قيد اسمه أو حدث خطأ في البيانات الخاصة به أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به ، كما أن لكل من يتمتع بحق الاستفتاء أدرج اسمه في جدول الاستفتاء أن يطلب إدراج من أهمل قيده بغير حق أو حذف من أدرج بغير حق .
2- يجب تقديم الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة خلال الأيام المحددة للإعلان عن جداول الاستفتاء وذلك إلى اللجنة في الدائرة وتقيد الطلبات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص ، وتعطي إيصالات لمقدميها ، ويجوز لكل من يتمتع بحق الاستفتاء أن يطلع على هذه الدفاتر .

3- تفصل اللجنة في الطلب خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، وتبلغ مقدم الطلب بذلك .
مادة ( 9 ) 1- لكل من رفض طلبه أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة التي تقع دائرة الاستفتاء في نطاقها وذلك خلال يومين من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة .
2- تنظر الطعون على وجه الاستعجال وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن ، غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن ، ويجب أن تصدر هذه الإحكام خلال خمسة أيام من تاريخ قيد الطعن وتخطر المحكمة اللجنة بالحكم الصادر لتنفيذه وإحاطة اللجنة العليا بذلك .
مادة ( 10 ) يسلم رئيس لجنة القيد في كل مركز من مراكز دائرة الاستفتاء لكل من سبق قيد اسمه أو أضيف قيد اسمه في جداول الاستفتاء شهادة بذلك .
الباب الثالث
اللجنة العليا واللجان المساعدة لها
مادة ( 11 ) تتولى اللجنة العليا المشكلة بقرار من مجلس الرئاسة ممارسة المهام التالية :
1- الاختصاصات المحددة في قرار تعيينها.

2- إقرار نماذج الجداول الخاصة بقيد أسماء المستفتين ، وكذا الوثائق والمستندات الخاصة بعملية الاستفتاء وتحديد عددها للمرحلتين .
3- إقرار وتعميد جداول الانتخابات العامة والدوائر الانتخابية لأخر انتخابات نيابية ومراكزها التي ستعتمد عليها لجان الإشراف والقيد للمرحلة الأولى بالنسبة للإضافة أو الحذف ... الخ .
4- اقتراح الميزانية الخاصة بعملية الاستفتاء وتحديد أوجه صرفها ورفع ذلك إلى مجلس الرئاسة لمناقشتها وإقرارها .
5- إقرار الخطة الإعلامية .
6- إقرار الخطة الأمنية .
7- إقرار مقار اللجان الرئيسي ولجان الاستفتاء للمرحلتين بما يحقق ممارسة المستفتين لحقوقهم الدستورية بحرية كاملة وسهولة ويسر .
8- اختيار وتشكيل اللجان المساعدة ، وكذا اللجان الرئيسية في المحافظات ولجان الدوائر والمراكز للمرحلتين ، وتعيين رؤسائها وأعضائها على أن يكون تشكيل اللجان المساعدة بحسب ما تقره اللجنة العليا ، واللجان الرئيسية من رئيس وستة أعضاء ، ولجان الدوائر ولجان المراكز من رئيس وعضوين .
9- إقرار المتطلبات اللازمة لجميع اللجان وتعميد الإجراءات المالية المتعلقة بتوفيرها.
10- إقرار خطة تدريب وتأهيل القوي العاملة في الاستفتاء .

11- الإشراف على صرف مستحقات اللجان وأوجه الأنفاق الأخرى التي تتطلبها عملية الاستفتاء.
12- مراجعة ومقابلة كافة جداول الاستفتاء المرسلة إليها والمصدق عليها من قبل اللجان الرئيسية في المحافظات منعاً للتكرار .
13- تعميد جداول الاستفتاء لكل دائرة والأمر بتسليمها إلى لجان المرحلة الثانية لعملية الاستفتاء مع الوثائق والمستندات اللازمة لها .
14- مزاولة بقية مهامها المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مادة ( 12 ) تشكل لجان مساعدة للجنة العليا تتولى اللجنة العليا تشكيلها وتكليف من يشرف عليها ، وتحدد هذه اللجان ومهامها على النحو التالي : -
1- لجنة قانونية وفنية :
وتقوم بالمهام التالية :
أ- اقتراح نماذج الجداول والوثائق والمستندات الخاصة بعملية الاستفتاء للمرحلتين .
ب- اقتراح مقار لجان عملية الاستفتاء للمرحلتين التي تحقق للمستفتين الممارسة لحقوقهم الدستورية .

ج- إعداد كافة الجداول والوثائق والمستندات المقرة نماذجها وعددها من اللجنة العليا .
د- اقتراح كافة المتطلبات اللازمة التي تحتاجها جميع اللجان ، والقيام بشرائها بعد إجراء المناقصة طبقا للقوانين والأنظمة السارية وعرضها على اللجنة العليا لتعميدها وصرف قيمتها بما فيها قيمة الجداول والوثائق والمستندات ، ثم تخزينها .
ه- وضع البرامج التدريبية والإشراف على تأهيل القوى العاملة .
و- وضع خطة عمل تبين فيها كل الإجراءات القانونية والفنية منذ بداية المرحلة الأولى حتى نهاية الفرز في المرحلة الثانية – مع إعداد وتجهيز الخرائط اللازمة ، والتنسيق مع الجهات المعنية وخاصة الجهات التي تم رفع الطعون إليها ، وإبداء الرأي القانوني والفني كلما طلبت اللجنة العليا .
ز- تسليم صور جداول الانتخابات المعتمدة من اللجنة العليا مع جميع الجداول والوثائق والمستندات اللازمة للجان الإشراف والقيد للمرحلة الأولى وكافة متطلباتها في حدود ما تقره اللجنة العليا وتأمر بصرفه لكل دائرة ، وكذا بالنسبة للجداول والوثائق والمستندات والمتطلبات اللازمة للمرحلة الثانية للجان الإشراف والاستفتاء بما فيها صناديق الاستفتاء ، واستكمال المعاملة اللازمة طبقا للنظام .
2- لجنة السكرتارية :
وتمارس المهام التالية : -
أ- القيام بكافة أعمال السكرتارية في طبع وسحب وتصوير وتوثيق .

ب- إعداد الأماكن التي سيتم استقبال القوى العاملة لتدريبهم فيها .
ج- تأمين وسائل النقل لجميع اللجان الرئيسية ولجان الدوائر بعد التأكد من استلامهم لجميع متطلباتهم ، ومتابعة وصولهم إلى مقر أعمالهم .
د- القيام بتسليم استحقاق العاملين بعملية الاستفتاء للمرحلتين بموجب الكشوفات التي تم تعميدها وصرفها من اللجنة العليا .
3- لجنة مالية :
ويقوم وزير المالية بانتداب أعضائها .. وتمارس المهام التالية : -
أ- إعداد مشروع الميزانية اللازمة لعملية الاستفتاء للمرحلتين .
ب- تحرير ومراجعة كشوفات استحقاق العاملين بعملية الاستفتاء للمرحلتين وأذونات الصرف المختلفة طبقا للقواعد المالية النافذة وتقديمها إلى اللجنة لتوقيعها واعتماد صرفها .
ج- إخلاء العهد أولا بأول ومتابعة تسويتها .
4- لجنة إعلامية :
وتمارس المهام التالية :
أ- إعداد خطة إعلامية متكاملة تتضمن القيام بالتوعية المستمرة ، وتقسم الخطة على مراحل تتناغم مع الخطوات الإجرائية لجميع الإجراءات القانونية والفنية للمرحلتين ، وذلك بكافة وسائل الإعلام بما يدفع الجماهير إلى ممارسة حقهم الدستوري بعيداً عن أساليب التأثير ، وتقديمها إلى اللجنة العليا لمراجعتها وتعميدها
ب- الاتصال الدائم مع وزير الإعلام والمؤسسات الإعلامية المختلفة لتنسيق الأعمال معهم.
ج- الاتصال بصحافة التنظيمات السياسية ، ووسائل الإعلام بالمحافظات والمديريات والنواحي لتنشيط هذه الأجهزة والمساهمة في حملة التوعية .
د- متابعة كلما ينشر حول عملية الاستفتاء وتحليلها ، والرد عليها عند اللزوم بعد العرض على اللجنة العليا .
5- لجنة أمنية :
وتقوم بالمهام التالية :-
أ- وضع خطة أمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار في مقار اللجان الرئيسية ولجان الدوائر للمرحلتين.
ب- تنفيذ الخطة الأمنية بعد إقرارها من اللجنة العليا بالتنسيق مع اللجان الرئيسية في المحافظات ولجان الدوائر دون أي تدخل في أي من أعمال اللجان المذكورة.
ج- المتابعة من وقت لآخر بالتنسيق مع اللجان الرئيسية ولجان الدوائر على استقرار ، وأمن مقار اللجان ، ومنع ما يعكر الصفو.
الباب الرابع

اللجان الرئيسية في المحافظات ولجان الدوائر للمرحلة الأولى
مادة ( 13 ) تنشأ في مركز كل محافظة لجنة تسمى ( اللجنة الرئيسية في المحافظة ) وتقوم بالأعمال التالية : -
1) القيام بالأشراف على لجان القيد في جميع المراكز الأصلية والفرعية في كل دائرة من الدوائر المحددة في أنحاء المحافظة ، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بأعمالها وصحتها .

2) إعداد وتجهيز مقار اللجان في كل مركز من المراكز الأصلية والفرعية المحددة في كل دائرة من دوائر المحافظة .
3) التأكد من إجراء الترتيبات الأمنية في جميع المراكز المشار إليها في الفقرة السابقة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية .
4) التأكد من استلام جميع لجان الدوائر للجداول والوثائق والمستندات المحددة لكل لجنة من اللجنة العليا ، ومن وصول جميع اللجان إلى مراكز أعمالها .
5) تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي قد تواجه أعمال اللجان في كل مركز من المراكز المحددة لها في كل دائرة .
6) التنسيق مع اللجنة العليا واللجان المساعدة .
7) إعداد التقارير اللازمة والدورية المتعلقة بسير الأعمال في الدوائر منذ وصولها حتى نهاية عملها ، وموافاة اللجنة العليا بذلك وكل في وقته .
8) التعقيب على اللجان لإنجاز أعمالها خلال الفترة المحددة لها .

9) الرد على الاستفسارات القانونية والفنية والإدارية المقدمة إليها من اللجان أو من المواطنين والتي يتطلبها سير العمل وإنجازها .
10) القيام بمراجعة صورة للجدول العام المحرر لكل دائرة المرتب بحسب الحروف الهجائية والإشراف على إعلان ونشر الجداول العامة لجميع الدوائر في الأماكن التي يرتادها المواطنون بكثرة .
مادة (14) تنشأ في كل دائرة استفتاء اللجان التالية :

لجنة في المركز الأصلي للدائرة .. ولجنة في كل مركز من المراكز الفرعية للدائرة
1- تقوم لجنة المركز الأصلي للدائرة بما يلي :-
أ- استلام صورة من كل جدول من جداول الانتخابات المسجلة سابقا لكل مركز من مراكز الدائرة مع استلام جداول القيد الخاصة بهذه المرحلة والوثائق والمستندات المحددة من اللجنة العليا لكل لجنة من لجان مراكز الدائرة أصلي وفرعي .
ب- تسليم كل لجنة من لجان الدائرة ما هو محدد لها من الجداول والوثائق والمستندات المشار إليها في الفقرة السابقة.
ج -الإشراف على سير أعمال لجان الدائرة والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بأعمالها ، والتأكد من إعداد وتجهيز وترتيب جميع مقارات اللجان المذكورة .
د – استلام جميع الجداول المحررة من لجان الدائرة مع الوثائق والمستندات التي لديها في نهاية المدة المحددة للقيد بما في ذلك الجداول السابقة المسلمة إليها .

هـ - مراجعة الجداول المحررة من لجان الدائرة ومقابلتها أيضا على الجداول السابقة ، والتأثير على كل ما هو مسجل في كل مركز بالتعاون مع جميع لجان الدائرة وذلك من أصل وثلاث وصور ، وتشكل مجموع الجداول في نطاق الدائرة الجدول العام للدائرة .
و - نشر صورة من الجدول العام للدائرة في الأماكن التي يرتادها المواطنون بكثرة.
ز – تسليم صورة للجدول العام الخاص بالدائرة إلى اللجنة الرئيسية بمركز المحافظة وتسليم باقي الصور لذلك مع جميع الجداول المحررة من لجان الدائرة بما في ذلك ما حررته لجنة الإشراف والقيد وجميع الوثائق والمستندات الخاصة بهذه المرحلة إلى اللجنة العليا .
2- تقوم كل لجنة من لجان الدائرة بما فيها لجنة المركز الأصلي بالأعمال التالية :
أ - إعلان تاريخ مباشرة أعمالها .
ب - استقبال طلب القيد واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة( 7 ) من هذه اللائحة .
ج - إعطاء كل من يتمتعون بحق الاستفتاء استمارة قيد لتملئتها بالبيانات المحددة فيها وتوقيعها وإرجاعها إلى اللجنة .
د – الإعلان لمن سبق تسجيلهم في جداول الانتخابات بوصولهم إلى اللجنة وتجديد قيد كل من وصل منهم في الجداول الخاصة بهذه المرحلة وإعطاء كل منهم شهادة قيد .

هـ - حذف من توفى ، أو أصيب بمرض عقلي ، أو محجور عليه بحكم قضائي أو مسجون حكم عليه في قضايا جزائية ، وذلك من الجداول المذكورة والتأشير على ذلك أمام اسم كل واحد.

و – إضافة قيد من أصبحوا يتمتعون بحق الاستفتاء الذين لم يسبق تسجيلهم في الجداول المذكورة بعد التأكيد من صحة البيانات المقدمة إليها وإعطاء كل واحد شهادة بذلك .

ز – رفع التقارير الدورية عن أعمالها إلى اللجنة الرئيسية في المحافظة وإلى لجنة المركز الأصلي في الدائرة .

ح – في نهاية المدة المحددة للقيد لكل دائرة يتم ختم الجداول وتوقيعها من رئيس وأعضاء اللجنة وتسليمها إلى لجنة المركز الأصلي للدائرة مع الوثائق والمستندات المتعلقة بها بما في ذلك الجداول السابقة ، على أن يتم التسجيل في الجداول بحسب ترتيب الحروف الهجائية.

الباب الخامس

اللجان الرئيسية في المحافظات ولجان الاستفتاء والفرز في الدوائر للمرحلة الثانية

مادة ( 15 ) تنشأ في مركز كل محافظة لجنة تسمى ( اللجنة الرئيسية للمحافظة ) وتتولى الأعمال التالية :-

1- الإشراف على لجان الاستفتاء والفرز المعينة في كل دائرة من الدوائر الموجودة في أنحاء المحافظة ، والتأكد من سلامة الإجراءات بالنسبة لأعمالها المختصة بها .

2- تجهيز وإعداد مقار اللجان في كل مركز من المراكز الأصلية والفرعية المحددة في كل دائرة من دوائر المحافظة ، مع التأكد من إجراء الترتيبات الأمنية في جميع المراكز المشار إليها آنفاً بالتنسيق مع اللجنة الأمنية .
3- التأكد من استلام جميع اللجان في دوائر الاستفتاء للوثائق الخاصة بهذه المرحلة المحددة لكل لجنة ، ومن تواجدها في مراكز أعمالها .
4- القيام بتذليل كل الصعوبات التي قد تواجه أعمال اللجان في جميع مراكز الاستفتاء .
مادة ( 16 ) تنشأ في كل دائرة استفتاء لجان لمراكز الاستفتاء الفرعية بما في ذلك لجنة في مقر دائرة الاستفتاء ويكون لكل مركز لجنة خاصة به وتشكل لجان الدوائر ولجان المراكز من ثلاثة أشخاص .
مادة ( 17 ) 1- تقوم لجنة دائرة الاستفتاء بما يلي :-
أ- استلام صور للجداول الخاصة للاستفتاء لكل مركز من مراكز الدائرة الأصلي والفرعي ، وأوراق الاستفتاء المحددة لكل مركز ، على أن تكون مختومة بختم اللجنة العليا ، مع استلام صناديق الاستفتاء.
ب- القيام بتسليم كل لجنة من لجان المراكز في نطاق الدائرة الجداول ، وأوراق الاستفتاء والصناديق الخاصة بالمركز التي ستزاول اللجنة عمل الاستفتاء فيه .
الباب السادس
إجراءات الاستفتاء
مادة ( 18 ) يحدد مجلس الرئاسة في قرار الدعوة للاستفتاء موضوع الاستفتاء وتاريخه .
مادة ( 19 ) يجب أن يصدر قرار الدعوة للاستفتاء قبل أسبوعين من التاريخ المحدد للاستفتاء وينشر في الجريدة الرسمية
مادة ( 20 ) على كل مستفتي أن يقوم بما يلي :
أ- تقديم شهادة قيد اسمه في جدول المركز الذي يتم قيد اسمه فيه وكذا ما يثبت شخصيته .
ب- تثبيت رأيه في موضوع الاستفتاء في ورقة استفتاء مختومة بخاتم اللجنة العليا ، المسلمة إليه من رئيس لجنة المركز ، وبالطريقة المدونة على ورقة الاستفتاء وذلك بالتأشير على كلمة ( نعم ) أو (لا) المبينة في ورقة الاستفتاء وبعد أن يثبت المستفتي رأيه في موضوع الاستفتاء بسرية كاملة يضع الورقة في صندوق الاستفتاء ، بحضور رئيس اللجنة ودون أن يكون لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها الإطلاع على رأي المستفتي فيها.
ج- للمستفتي الذي لا يستطيع أن يثبت راية في ورقة الاستفتاء أن يبديه لأعضاء لجنة المركز أو لرئيسها أو لأحد أعضائها دون أن يسمعه غيرهم أو غيره ، ويثبت رئيس اللجنة أو العضو المتلقي للرأي رأي المستفتي على ورقة الاستفتاء ويضعها في الصندوق في حضور المستفتي .
د- لا يجوز للمستفتي أن يدلي برأيه في مركز دائرة استفتاء غير مركز الدائرة التي قيد اسمه فيها .
مادة ( 21 ) على كل لجنة استفتاء في نطاق الدائرة القيام بما يلي :
1- اختيار كاتب سر من أعضائها للقيام بتحرير محاضر اللجنة والتأشير في جدول الاستفتاء أمام كل مستفتي بعد إدلائه برأيه .

2- فتح صندوق أو صناديق الاستفتاء أمام المستفتين للتأكيد من عدم وجود أوراق فيها .
مادة ( 22 ) على رئيس لجنة الاستفتاء أن يقوم بما يلي : -
أ- إعطاء المستفتي ورقة استفتاء بعد التأكد من شخصيته ومن قيد اسمه في الجدول .
ب- التثبيت على شهادة القيد ما يفيد أن المستفتي قد أدلى برأيه ويؤشر كاتب سر مركز الاستفتاء في جدول الاستفتاء أمام المستفتي ما يفيد أن المستفتي قد أدلى برأيه مع وضع الدمغة في أحد أصابعه منعا لتكرار ممارسة هذا الحق لدى لجنة أخرى .
ج - حفظ النظام في مركز الاستفتاء وله عند الضرورة طلب تدخل رجال الآمن العام ، ولا يجوز لهؤلاء دخول المكان الذي يدلي فيه المستفتون بآرائهم إلا بناء على طلب صريح من رئيس لجنة المركز .
مادة ( 23 ) لا يجوز حضور المستفتين إلى مركز الاستفتاء حاملين اسحله نارية .
مادة ( 24 ) 1 - تتم عملية الاستفتاء في يوم واحد تبدأ من الثامنة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء.
2- في تمام الساعة السادسة مساء يعلن رئيس لجنة المركز ختام عملية
الاستفتاء وإذا حضر جميع المستفتين قبل هذا الموعد أعلن رئيس لجنة المركز ختام عملية الاستفتاء بعد إبداء رأي المستفتين الأخير ، وتستمر عملية الاستفتاء بعد الساعة السادسة حتى الثامنة مساء كحد أقصى إذا تبين وجود مستفتين في مركز الاستفتاء لم يدلوا بآرائهم ويقتصر قبول إبداء الآراء في هذه الحالة على هؤلاء المستفتين دون غيرهم وبعدها يعلن رئيس لجنة المركز ختام عملية الاستفتاء .

مادة ( 25 ) تحدد اللجنة العليا الإرشادات الخاصة بصحة أو بطلان ورقة الاستفتاء .
مادة ( 26 )1- بعد إعلان رئيس لجنة المركز عن ختام عملية الاستفتاء تختم صناديق الاستفتاء وتجتمع لجنة المركز وتحرر محضر بإنهاء عملية الاستفتاء يثبت فيه أسماء اللجنة وقت ختام عملية الاستفتاء وختم الصناديق وعدد الذين أدلو بآرائهم من واقع الجدول وعدد الغائبين مع عدد أوراق الاستفتاء المنصرفة والمتبقية وأسباب تقديم أو تأخير الإعلان عن انتهاء الاستفتاء عند الساعة السادسة مساء ، وأية حوادث أو وقائع ترى اللجنة إثباتها ويوقع على المحضر رئيس وأعضاء لجنة المركز الذين شاركوا في إدارة عملية الاستفتاء .
2- انتقال كل لجنة من لجان الاستفتاء من المراكز مع صندوق أو صناديق الاستفتاء إلى لجنة الدائرة وتسليم صندوق الاستفتاء ومحضر اجتماع اللجنة وكافة وثائق عملية الاستفتاء إلى لجنة الدائرة في موعد لا يتجاوز الساعة الثانية عشر من ظهراً اليوم التالي ليوم الاستفتاء .
مادة ( 27 ) 1- يتم فرز الآراء التي أدلى بها المستفتون على مستوى الدائرة من قبل جميع لجان الدائرة برئاسة رئيس اللجنة ، مضافا إلى هذه اللجان رئيس المحكمة الابتدائية في نطاق الدائرة وشخصان يختارهم رئيس المحكمة من بين المواطنين الذين أدلوا بآرائهم في الاستفتاء ويجب على لجنة الدائرة أن ، تنجز عملية الفرز في موعد أقصاه اليوم التالي لليوم المحدد لتسليم صناديق الاستفتاء .
2- تفصل لجان الدائرة في صحة أو بطلان الآراء طبقا لأحكام المادة ( 25 ) من هذا القرار ، وتكون مداولاتها سرية ، بحضور رئيس المحكمة والشخصين الذين اختارهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأصوات وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

3- تحرر لجان الدائرة محضراً تثبت فيه أسماء اللجان وتاريخ انتهائها من عملية الفرز ونتيجة الاستفتاء على مستوي الدائرة وعدد المتمتعين بحق الاستفتاء من واقع جداول الاستفتاء ، وعدد الذين أدلو بآرائهم ، وعدد الآراء الباطلة .
4- ترسل لجنة الدائرة المحضر المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة إلى اللجنة الرئيسية في المحافظة فور إنجازه .
مادة ( 28 ) تتولى لجنة المحافظة تجميع وتحليل نتائج الاستفتاء في الدوائر الواقعة في نطاق المحافظة وتحرر محضراً به وترسله إلى اللجنة العليا .
مادة ( 29 ) ترسل جميع النتائج والجداول والوثائق الخاصة بكل دائرة من الدوائر التابعة للمحافظة ، مع رئيس لجنة المركز الأصلي لكل دائرة ، وتسلم إلى اللجنة العليا .
مادة ( 30 ) يكون الدستور موافقا عليه بالاستفتاء الشعبي وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد المقترعين وتتولى اللجنة العليا تحديد النتيجة النهائية للاستفتاء وإعلانها إلى الشعب.
الباب السابع
العقوبات
مادة ( 31 ) تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة بشأن الانتخابات العامة على الجرائم والمخالفات المتعلقة بالاستفتاء.
الباب الثامن
أحكام ختامية
وتنفيذ أحكام هذا القرار وعلى جميع المسئولين في الأجهزة التنفيذية للدولة كل في مجال اختصاصه تنفيذها
مادة ( 33 ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ : 26 رجب 1411هـ .الموافق 10 فبراير 1991م .

الفريق / على عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة

حيدر أبو بكر العطاس
رئيس مجلس الوزراء

التعديل الأخير تم بواسطة نور ; 2012-08-01 الساعة 10:08 PM
نور غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-08-01, 10:05 PM   #6
نور
موقوف
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-11
المشاركات: 2,071
افتراضي

إعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية(2001م)
اجري في العشرين من شهر فبراير من العام 2001 م الاستفتاء الشعبي العام على التعديلات الدستورية بالتزامن مع أول انتخابات محلية تشهدها الجمهورية اليمنية
وقد اعلنت اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية للاستفتاء العام على التعديلات الدستورية على النحو التالي :-
-إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم (2,768,587) ناخباً و ناخبة .
- إجمالي عدد الأصوات الصحيحة (2,607,307) صوتاً.
-إجمالي الأصوات الباطلة (161,280) صوتاً .
-الذين صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية (2,018,527) ناخباً و ناخبة أي بنسبة (72,91%) للذين أدلوا بأصواتهم .
- الذين صوتوا بالمعارضة على التعديلات الدستورية (588,780) ناخباً و ناخبة أي بنسبة (21,27%) للذين أدلوا بأصواتهم
.
نور غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-08-01, 10:07 PM   #7
ابوحمزة الشبواني
قلـــــم نشيـط جــــداً
 
تاريخ التسجيل: 2012-04-05
المشاركات: 155
افتراضي

قصيده ممتازه ودائماً نور تتحفنا بمثل هذه القصائد
لشاعر المعروف حميد الاحمر قطع الله لسانه
ولا سلم الناقل
ابوحمزة الشبواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-08-01, 10:32 PM   #8
نور
موقوف
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-11
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوحمزة الشبواني مشاهدة المشاركة
قصيده ممتازه ودائماً نور تتحفنا بمثل هذه القصائد
لشاعر المعروف حميد الاحمر قطع الله لسانه
ولا سلم الناقل
لا يستمر فى ممارسة وحماية الجهل والتستر والتضليل سوى الجهلة فقط .
نور غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-08-01, 11:49 PM   #9
ابوحمزة الشبواني
قلـــــم نشيـط جــــداً
 
تاريخ التسجيل: 2012-04-05
المشاركات: 155
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور مشاهدة المشاركة
لا يستمر فى ممارسة وحماية الجهل والتستر والتضليل سوى الجهلة فقط .

ولا يستمر بأنزال المواضيع القذره التي يحاول من خلالها
تشتيت انتباه ابنا الجنوب عن قضيتهم وزرع الفرقه بينهم
الا الخونه والمئجورين عبيد الاحمر وزبانيته
ابوحمزة الشبواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-08-02, 03:02 AM   #10
ali algahafee
قلـــــم فضـــي
 
تاريخ التسجيل: 2009-06-26
المشاركات: 2,089
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوحمزة الشبواني مشاهدة المشاركة

ولا يستمر بأنزال المواضيع القذره التي يحاول من خلالها
تشتيت انتباه ابنا الجنوب عن قضيتهم وزرع الفرقه بينهم
الا الخونه والمئجورين عبيد الاحمر وزبانيته
سلام مربع للشبواني
__________________



استعادة دولة الجنوب
ali algahafee غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الغريب, الوحدة, بدون, تقصي, يميزان, والاتحاد, والسقاف


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تقصد أن حرب 1994 أسقطت الوحدة؟ ali algahafee المنتدى السياسي 4 2012-04-13 01:22 AM
الصلاة بدون وضوء طوال احدى وعشرون عاما من عمر الوحدة.. مناف الهتاري المنتدى السياسي 0 2011-05-23 11:56 PM
هل يستطيع الحراك السير بدون الشنفره و الغريب والمعطري وطماح؟ احمد عوض المنتدى السياسي 13 2010-12-11 01:11 AM
هل بقصد او بدون قصد مارب برس طارحه الصوره بالاخضر فاضي المنتدى السياسي 0 2010-03-08 09:09 PM
عقد الوحدة انتها فعليا واي تمديد بدون موافقة الجنوب لايعنيناء الطيار المنتدى السياسي 4 2009-09-30 12:40 AM

=
Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
 

تنـويـه
بسم الله الرحمن الرحيم

نحب أن نحيط علمكم أن منتديات الضالع بوابة الجنوب منتديات مستقلة غير تابعة لأي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث الانتماء التنظيمي بل إن الإنتماء والولاء التام والمطلق هو لوطننا الجنوب العربي كما نحيطكم علما أن المواضيع المنشورة من طرف الأعضاء لا تعبر بالضرورة عن توجه الموقع إذ أن المواضيع لا تخضع للرقابة قبل النشر