الرئيسية التسجيل مكتبي  

|| إلى كل أبناء الجنوب الأبطال في مختلف الميادين داخل الوطن وخارجة لا تخافوا ولا تخشوا على ثورة الجنوب التحررية,وطيبوا نفسا فثورة الجنوب اليوم هيا بنيانًا شُيد من جماجم الشهداء وعُجن ترابه بدماء الشهداء والجرحى فهي أشد من الجبال رسوخًا وأعز من النجوم منالًا,وحاشا الكريم الرحمن الرحيم أن تذهب تضحياتكم سدى فلا تلتفتوا إلى المحبطين والمخذلين وليكن ولائكم لله ثم للجنوب الحبيب واعلموا ان ثورة الجنوب ليست متربطة بمصير فرد او مكون بل هي ثورة مرتبطة بشعب حدد هدفة بالتحرير والاستقلال فلا تهنوا ولا تحزنوا فالله معنا وناصرنا إنشاء الله || |

شهداء الإستقلال الثاني للجنوب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

::..منتديات الضالع بوابة الجنوب..::


العودة   منتديات الضالع بوابة الجنوب > الأقــســـام الــعـــامــة > المنتدى الاسلامي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-21, 07:52 PM   #61
حسان الجنوب
مشرف
 
تاريخ التسجيل: 2009-05-23
المشاركات: 1,745
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


بعد أداء الحج هل يضمن المسلم غفران ذنوبه أم يبقى خائفاً قلقاً ؟


السؤال :
هناك حديث يقول : بأنك لو أديت الحج بطريقة صحيحة فستعود كما ولدتك أمك عاريا من كل خطيئة ، ولله الحمد قد أديت فريضة الحج ، وإن شاء الله هي صحيحة ، و لكن من وقت لآخر وأثناء الصلاة أتذكر خطاياي التي ارتكبتها من قبل الحج ، وأشعر بالضيق الشديد والخوف ، وأسأل الله العفو والمغفرة ، فهل ينبغي علي أن أكون دائماً في تأنيب للضمير ، أم يجب علي أن أكون متفائلاً بأن الله سيغفر لي ، ولا أحاول أن أتذكر تلك الخطايا ؟ .


الجواب:

الحمد لله
أولاً:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ) .
رواه البخاري ( 1449 ) ومسلم ( 1350 ) .
وننبه هنا إلى أمرين :

الأول : أن هذا هو جزاء الحج المبرور ، فمن حج بمال حرام ، أو كان حجه غير خالص لله تعالى أو حصل منه رفث أو فسوق لم يكن حجه مبروراً ولم يرجع كيوم ولدته أمه .
قال ابن عبد البر – رحمه الله - :
وأما الحج المبرور : فقيل : هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ، ولا رفث فيه ولا فسوق ، ويكون بمال حلال .
" التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " ( 22 / 39 ) .
وقال بعض أهل العلم إن الحج المبرور هو المقبول وعلامة قبوله أن لا يعاود العبد معصية ربه تعالى ، وأن يرجع الحقوق إلى أهلها .
وانظري جواب السؤال رقم ( 26242 ) .
الثاني : أن الحج لا يسقط الحقوق الواجبة كالكفارات والديون ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم ( 138630 ) .

ثانياً:
المسلم الذي يكرمه ربه تعالى بأداء مناسك الحج ينبغي أن يكون خائفاً أن لا يكون قد قُبِل منه عمله ، وليس هذا من أجل أن يصير قانطاً من رحمة ربِّه تعالى بل حتى لا يصيبه الغرور ، وحتى يُقبل على ربِّه عز وجل بدعاء صادق أن يتقبل منه ويقبل عليه بعمل صالح يزيد في ميزانه يوم يلقى ربَّه تعالى ، قال الله سبحانه وتعالى – في وصف المؤمنين – ( وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ . أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ) المؤمنون/ 60 ، 61 .
عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ( وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ) المؤمنون/ 60 ] قَالَتْ عَائِشَةُ : أَهُمْ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ ؟ قَالَ : لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ ، وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ) .
رواه الترمذي ( 3175 ) وابن ماجه ( 4198 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ".

فهذا الخوف من أولئك المؤمنين لم يجعلهم في قنوط من رحمة ربهم ، بل لقد جمعوا معه الرجاء بربهم وحسن الظن به عز وجل أن يثيبهم وأن يُكرمهم ، وإنما دفع أولئك الأولياء المؤمنين للخوف من عدم قبول أعمالهم أمران : سوء ظنهم بأنفسهم أن لا يكونوا أحسنوا العمل ، وعظيم محبتهم لربهم عز وجل .
قال ابن القيم – رحمه الله - :
فإذا خاف – يعني : المؤمن - فهو بالاعتذار أولى ، والحامل له على هذا الاعتذار أمران : أحدهما : شهود تقصيره ونقصانه ، والثاني : صدق محبته ؛ فإن المحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه وهو معتذر إليه مستحٍ منه أن يواجهه بما واجهه به وهو يرى أن قدره فوقه وأجل منه ، وهذا مشاهد في محبة المخلوقين .
" مدارج السالكين " ( 2 / 325 ) .

والخلاصة :
أن الواجب عليك أن تجمعي بين الأمرين ، لا تتركي واحدا منهم :
الأول : ألا تستعظمي ذنوبك في مقابل مغفرة الله تعالى ورحمته ، وإنما خوف المؤمن من تقصيره في التوبة وتقصيره في الطاعة التي تكفر الذنوب ، فاجعلي خوفك هذا دافعاً لك للمزيد من الطاعات ولسؤال الله عز وجل بصدق أن يتقبل منك ويجعلك من المقربين ، واحذري أشد الحذر من القنوط من رحمة ربك عز وجل .
الثاني : حسن الظن بالله جل جلاله ، والطمع في عفوه ومنه وكرمه ورحمته التي وسعت كل شيء ؛ فما دمت على استقامة من أمر ربك ، وتعظيم لشرعه ، ومسارعة في طاعته : فليكن مع ذلك دوماً حسن الظن به عز وجل أن يتقبلها منك ويثيبك عليها .
قال الحافظ ابن حجر – في شرح الحديث القدسي المتفق عليه ( يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ) - :
وقال القرطبي في " المفهم " : قيل : معنى " ظن عبدي بي " ظن الإجابة عند الدعاء ، وظن القبول عند التوبة ، وظن المغفرة عند الاستغفار ، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكاً بصادق وعده , وقال ويؤيده قوله في الحديث الآخر: (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة)
قال : ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقناً بأن الله يقبله ويغفر له ، لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد ، فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها ، وأنها لا تنفعه : فهذا هو اليأس من رحمة الله ، وهو من الكبائر , ومن مات على ذلك وُكِلَ إلى ما ظن كما في بعض طرق الحديث المذكور " فليظن بي عبدي ما شاء " قال : وأما ظن المغفرة مع الإصرار فذلك محض الجهل والغِرَّة ، وهو يجر إلى مذهب المرجئة .
" فتح الباري " ( 13 / 386 ) .

نسأل الله أن يتقبل منك عملك الصالح ، وأن يجعل حجك مبرورا ، وأن يثيبك عليه خير الثواب وأجزله وأحسنه .

والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب
حسان الجنوب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2011-11-21, 07:52 PM   #62
حسان الجنوب
مشرف
 
تاريخ التسجيل: 2009-05-23
المشاركات: 1,745
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


هل يجب تذكر جميع الذنوب عند التوبة


السؤال:
هل يلزم التائب من الشرك أن يتذكر كل ما وقع فيه من الشرك ليتوب منه ، أم إن ذلك من وسوسة الشيطان للتنفير من التوبة والدخول في الإسلام ؟ أم إن الشهادتين تكفيان للدخول فيه ؟


الجواب :
الحمد لله
من وقع في أنواع من الشرك أو غيره من الذنوب فلا يلزم أن يتذكرها كلها بأنواعها ، بل يكفيه أن يخلص لله تعالى في توبة عامة جامعة لشروط قبولها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (5/281) : " مَنْ تَابَ تَوْبَةً عَامَّةً كَانَتْ هَذِهِ التَّوْبَةُ مُقْتَضِيَةً لِغُفْرَانِ الذُّنُوبِ كُلِّهَا ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِرْ أَعْيَانَ الذُّنُوبِ ، إلَّا أَنْ يُعَارِضَ هَذَا الْعَامَّ مُعَارِضٌ يُوجِبُ التَّخْصِيصَ ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الذُّنُوبِ لَوْ اسْتَحْضَرَهُ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ ؛ لِقُوَّةِ إرَادَتِهِ إيَّاهُ أَوْ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ حَسَنٌ لَيْسَ بِقَبِيحٍ ، فَمَا كَانَ لَوْ اسْتَحْضَرَهُ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي التَّوْبَةِ ، وَأَمَّا مَا كَانَ لَوْ حَضَرَ بِعَيْنِهِ لَكَانَ مِمَّا يَتُوبُ مِنْهُ فَإِنَّ التَّوْبَةَ الْعَامَّةَ شَامِلَتُهُ " انتهى.

وقال الإمام ابن القيم في "مدارج السالكين" (1/283) : " المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها ، فمتى أخرها عصى بالتأخير ، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى ، وهي توبته من تأخير التوبة ، وقل أن تخطر هذه ببال التائب ، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر ، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة ، ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة ، مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم ، فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه ، ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم ، فإنه عاص بترك العلم والعمل ، فالمعصية في حقه أشد ، وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
( الشِّرْكُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَكَيْفَ الْخَلَاصُ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ ". فَهَذَا طَلَبُ الِاسْتِغْفَارِ مِمَّا يَعْلَمُهُ اللَّهُ أَنَّهُ ذَنْبٌ وَلَا يَعْلَمُهُ الْعَبْدُ ، وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو فِي صِلَاتِهِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي ، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي ، وَخَطَأِي وَعَمْدِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ إِلَهِيٌّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ". وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ "، فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه " انتهى.
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
حسان الجنوب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2011-11-21, 07:53 PM   #63
حسان الجنوب
مشرف
 
تاريخ التسجيل: 2009-05-23
المشاركات: 1,745
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


ناقل الكفر ليس بكافر


السؤال:
في السنوات الخالية من التعليم الثانوي وفي مادة اللغة الفرنسية كان الأستاذ يأتي ببعض النصوص الأدبية الفرنسية لدراستها ، وهي تشتمل على بعض الأمور المناقضة للتوحيد ( الشرك الأكبر) عافانا الله ونجانا وإياكم من الوقوع فيه ، وكان يدرسها من الناحية الأدبية ، و الأستاذ مسلم ، وقال إن تلك العقائد نصرانيه ، ولما سألت أستاذ اللغة الإسلامية قال ما مضمونه : إن قارئ وراو الكفر ليس بكافر ، وإن كتاب الله مليء بتبيان متل تلك العقائد الفاسدة ، ونحن - ولله الحمد - نتبرأ من تلك العقائد ونعتقد بطلانها ، فهل ما قال أستاذ اللغة الإسلامية صحيح ، بأن من قرأ ذلك ليس بكافر ولا مشرك ؟ .


الجواب :
الحمد لله
أولا :
ما قاله أستاذك صحيح ؛ فناقل الكفر ليس بكافر ، ما دام أنه ينكر ذلك ويعتقد بطلانه ، ويتأكد هذا عندما ينقله للرد عليه وبيان بطلانه ونكارته ، كما هو كثير في القرآن المجيد من ذكر عقائد أهل الكفر وبيان فسادها ، وهذا أمر مستقر عند العلماء ، ومن أمثلة ذلك قول ابن الحاج القناوي في كتابه "حز الغلاصم في إفحام المخاصم" (ص32) أثناء حديثه عن إبطال عقيدة القدرية : " فقول الناس إذن كافة : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، باطل. والصحيح على قولهم وسوء اعتقادهم أن يقول القائل : ما شاء إبليس كان وما شاء الله لم يكن . ونستغفر الله من تسطير هذه الكلمات ، ولكن حاكي الكفر ليس بكافر ، ولله الحمد على نعمة الإسلام والسنة " انتهى.
ولما حكى الذهبي في " تاريخ الإسلام " (14/278) شيئا من عقيدة وحدة الوجود في ترجمة ابن عربي الطائي صاحب "الفصوص" قال : " وذكر فصلا من هذا النمط ، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا . أستغفر الله ، وحاكي الكفر ليس بكافر " انتهى.
وفي "ميزان الاعتدال" (4/162) عندما ترجم للمغيرة بن سعيد البجلي الرافضي الكذاب ، وذكر شيئا من شنائعه في وصف الله تعالى وتقدس ، قال : "وحاكي الكفر ليس بكافر، فإن الله تبارك وتعالى قص علينا في كتابه صريح كفر النصارى واليهود وفرعون ونمرود وغيرهم " انتهى.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى نور على الدرب" عن صحة هذه العبارة " ناقل الكفر ليس بكافر " فقال : هذا صحيح ، أن ناقل الكفر ليس بكافر ، بمعنى أن الإنسان الذي يحكي قول الكفار لا يكفر ، وهذا أمرٌ معلوم لأهل العلم ، وحسب النظر أيضاً ؛ فإنك إذا قلت : قال فلانٌ إن الله ثالث ثلاثة ، أو ما أشبه ذلك . فإنه لا يعد ذلك كفراً منك لأنك إنما تحكي قول غيرك " انتهى.
ولمزيد الفائدة حول ناقل الكفر يمكن الاطلاع على جواب السؤال رقم : (132079) .

غير أنه يجب على المدرس إذا درس مثل هذه المواد الأدبية ألا يقتصر على مجرد ذلك ، وأن ناقل الكفر ليس بكافر ، بل لا بد أن يبين لتلاميذه أن هذا من الكفر المخالف لدين الإسلام ، كي لا يغتروا به ، أو يظنوا صوابه .
وأيضا : يحذر أن يكون في مثل هذا الكفر الذي ينقله شبهة قد يفتن بها بعض ضعفاء العلم والدين ، فلا يكفي النظر فقط إلى أصل المسألة الذي قدمناه ، بل يجب النظر أيضا إلى أثر نقل هذا الكفر في سامعه وقارئه ، وهل من الممكن أن يغتر به أولا .
وما استشهد به المدرس من نقل القرآن لكلام الكافرين وعقائدهم ، فنعم صحيح ، لكن طريقة القرآن في ذلك أعظم السبل وأبينها ، فهو ينقل الكفر ، ويبين ما فيه ، ويدل الناس على الهدى والصراط المستقيم .
والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب
حسان الجنوب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2011-11-21, 07:54 PM   #64
حسان الجنوب
مشرف
 
تاريخ التسجيل: 2009-05-23
المشاركات: 1,745
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

هل يجوز التبخر بالشب أو الأعشاب لدفع العين؟

السؤال :
هل يجوز أن يتبخر المحسود
بالشب من أجل دفع الحسد أو العين عنه

الجواب:
الحمد لله
علاج السحر أو العين يكون بالرقية الشرعية
، وقد سبق في الموقع بيان ذلك
كما في جواب السؤال رقم (11290) ، ورقم (11359)
أما العلاج بالتبخر بالشب أو الأعشاب ، فذلك لا يجوز
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز التبخر بالشب أو الأعشاب أو الأوراق
وذلك من إصابة بالعين ؟
فأجابوا : "لا يجوز علاج الإصابة بالعين بما ذكر ؛
لأنها ليست من الأسباب العادية لعلاجها
وقد يكون المقصود بهذا التبخر استرضاء شياطين الجن
والاستعانة بهم على الشفاء
وإنما يعالج ذلك بالرقى الشرعية ونحوها
مما ثبت في الأحاديث الصحيحة
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد
وآله وصحبه وسلم" انتهى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
الشيخ عبد الله بن قعود
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/212)
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب
حسان الجنوب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2011-11-21, 07:56 PM   #65
حسان الجنوب
مشرف
 
تاريخ التسجيل: 2009-05-23
المشاركات: 1,745
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

حكم سب الميت

الســؤال :
والدي متوفى ووالدتي متزوجة من رجل آخر ،
وكــل فترة وأخرى تقول أمامنا ونحن ثلاث أخوات بنات :
الله لا يرحمه ، عمل وعمل، ونحن تقديرا لها لا نقول لها
شيئا ونحن متزوجات ، وهــي لديها (9) أولاد وبنات من
الرجل الآخر ، فما الحكم في هذا ،هل نرد عليها أو يعتبر
عقوقا لها ؟ وهو رحمه الله كان من خير الناس صلاة
وزكاة ، لكن كان يمنعها من الخروج إلا للضرورة .

الجـــــواب :
عــليكـــن مناصحة والدتكن وتحذيرها مـــن
السباب ، لا سيما للأموات ، فإنهم أفضوا إلى ما قدموا ،
فلا يذكرون إلا بخير ، ولا يجوز ذكر معايبهم ، وعلـــى
والدتكن تذكر ما سلف بينها وبين زوجها المتوفى ،فإن
الله يقول ( وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) البقرة237

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم"لا تسبوا الأموات إنهم
قد أفضوا إلى ما قدموا " أخرجه البخاري في صحيحه .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله
وصحبه وسلم .

اللـجــنـــة الـدائمــة للبحــوث العــلـمــيــة والإفــتـــــاء
الشيخ بكر أبو زيد ،الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ،الشيخ عبدالله
بن غديان ، الشيخ عبدالعزيز بن باز ، الشيخ صالح الفوزان
كتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المجموعة : 1 ، الجزء : 26 ، الصفحة : 66 ،
الفتوى : 18649

------ // ------

السؤال :
هل ذكر الأشخاص الموتى بما كانوا يعملون من
أعمال سيئة من ربا وغيره وانتقام الله منهم وذلك بــــأن
الله عــز وجــل يمهل للظالم ولا يهمل وذكرهم والاعتبار
بهم والتسخط عليهم هل ذكرهم بالاسم فيه من الغيبة
أو من الحرام ؟

الجــواب :
نعم ذكر الموتى بسوء أعمالهم قــد نهى عنــه
الرسول عليه الصلاة والسلام فقــــال ( لا تسبوا الأموات
فإنهم أفضوا إلى ما قدموا ) ولكــن يســـأل الله لهم العفو
والمغفرة فربما يستجاب دعاؤه لهم فيغفر الله لهم ويعفو
عنهم وأمــــا ذكـــر مساوئهم فتذكر لا على سبيل التعيين
فيقال مثلاً في التحذير عن الربا ألم تروا إلى قوم انتهكوا
محارم الله وصاروا يتعاملون في الربا ثم قد فارقوا الدنيا
ولم يدفن معهم شيء من أموالهم بل تركوها لغيـــرهـــم
فلغيرهم الغنم وعليهم الغرم وما أشبه ذلك مما يتعظ به
الأحياء وأما ذكر الإنسان بعينه فهذا لا يجوز .

المصدر : موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين
حسان الجنوب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2011-11-21, 07:57 PM   #66
حسان الجنوب
مشرف
 
تاريخ التسجيل: 2009-05-23
المشاركات: 1,745
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

إهداء تلاوة القرآن الكريم للآخرين

السؤال :

في هذا الشهر العظيم، شهر القرآن الكريم هل يجوز أن أختم القرآن الكريم لوالدي،
علماً بأنهما أميان لا يقرآن ولا يكتبان؟ وهل يجوز أن أختم القرآن لشخص
يعرف القراءة والكتابة ولكن أريد إهداءه هذه الختمة؟ وهل يجوز لي أن أختم
القرآن لأكثر من شخص؟

الجواب

لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم، ولا عن صحابته الكرام ما يدل على شرعية إهداء تلاوة القرآن الكريم
للوالدين ولا لغيرهما، وإنما شرع الله قراءة القرآن للانتفاع به، والاستفادة منه،
وتدبر معانيه والعمل بذلك، قال تعالى: كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ[1]، وقال تعالى: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ[2]،
وقال سبحانه: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ[3]، وقال نبينا عليه الصلاة
والسلام: ((اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه))، ويقول صلى
الله عليه وسلم: ((إنه يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به
تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير
صواف تحاجان عن أصحابهما))، والمقصود أنه أنزل للعمل به وتدبره والتعبد
بتلاوته والإكثار من قراءته، لا لإهدائه للأموات أو غيرهم، ولا أعلم في إهدائه
للوالدين أو غيرهما أصلاً يعتمد عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((من
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك
وقالوا: لا مانع من إهداء ثواب القرآن وغيره من الأعمال الصالحات، وقاسوا
ذلك على الصدقة والدعاء للأموات وغيرهم، ولكن الصواب هو القول الأول؛
للحديث المذكور، وما جاء في معناه، ولو كان إهداء التلاوة مشروعاً لفعله
السلف الصالح.
والعبادة لا يجوز فيها القياس؛ لأنها توقيفية لا تثبت إلا بنص
من كلام الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم للحديث السابق
وما جاء في معناه.

أما الصدقة عن الأموات وغيرهم، والدعاء لهم، والحج عن الغير ممن قد حج عن نفسه،
وهكذا العمرة عن الغير ممن قد اعتمر عن نفسه، وهكذا قضاء الصوم عمن مات وعليه
صيام، فكل هذه العبادات قد صحت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان
المحجوج عنه والمعتمر عنه ميتاً أو عاجزاً لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، والله ولي التوفيق.

http://www.binbaz.org.sa/mat/2009
حسان الجنوب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2011-11-21, 07:57 PM   #67
حسان الجنوب
مشرف
 
تاريخ التسجيل: 2009-05-23
المشاركات: 1,745
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

صلاة الاستخارة عن الغير


سؤال
هل يجوز أن أصلي صلاة الاستخارة لغيري، وأغيِّرصيغة الدعاء
بحيث يأتي على هذا النمط
"اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر هو خيرٌلها أو له
في دينه أو دنياها"، وهكذا؟

الجواب
لا أعلم في هذا دليلاً، إنما جاءت السنة فيمن أراد الشيء
(إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين
ثم يقول : اللهم إني أستخيرك بعلمك )(1)
فالسنة لمن همَّ بالأمر وأشكل عليه يستخر هو
أما فلان يستخير لفلان لا أعلم له أصلاً
ولكن الرجل أو المرأة كلٌ منهم يستخير لنفسه
ويدعو بالدعاء الذي يعرف
إذا كان مع يعرف الدعاء الوارد في الحديث
يسأل ربه اللهم يسر لي الأصلح
اللهم اشرح صدري للأصلح للأحب إليك، لما فيه صلاحي
يدعو بالدعوات التي تناسبه والحمد لله.

(1 )
قال الإمام البخاري في صحيحه
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ
يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ
ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ
وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ
وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي
وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي
ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ
وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي
أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ
وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي
قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ "
صحيح البخاري - كتاب التهجد
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى- رقم1113


المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/mat/15597
حسان الجنوب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2011-11-21, 07:57 PM   #68
حسان الجنوب
مشرف
 
تاريخ التسجيل: 2009-05-23
المشاركات: 1,745
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية


السؤال
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن قول بعض الناس إذا مات شخص (يا أيتها النفس
المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية )؟ .

الجواب
فأجاب بقوله: هذا لا يجوز أن يطلق على شخص بعينه ، لأن هذه شهادة بأنه من هذا الصنف .


المناهي اللفظية للشيخ بن عثيمين السؤال رقم 102
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16992.shtml
حسان الجنوب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2011-11-21, 07:58 PM   #69
حسان الجنوب
مشرف
 
تاريخ التسجيل: 2009-05-23
المشاركات: 1,745
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


هل قراءة القرآن بالعين قراءة؟


السؤال : هل قراءة القرآن بالعين يعتبر قراءة ويؤجر عليها؟ وهل يجوز لي ختم القرآن بهذه الطريقة؟ فأنا يحصل لي تدبر وفهم واستيعاب وتأثر أكبر عند القراءة بالعين ولا أستوعب إلا قليلاً جداً وأحياناً أبداً إذا قرأت بصوت أو بترتيل! فالمقصود من القرآن تدبره ... وهذه الحالة ليست فقط في قراءة القرآن بل حتى قراءة الكتب بل وفي الدراسة أيضا فأنا لا أستوعب المادة التي أدرسها إذا درستها بصوت ولكن يحصل عندي حفظ وفهم وتدبر أكثر عند الدراسة بدون صوت! فما توجيهك يا شيخ؟


الجواب :
الحمد لله
قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان لا تعتبر قراءة ، ولا يثاب عليها ثواب القراءة ، وإنما هي تدبر للقرآن ويؤجر عليها المسلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" النَّاسَ فِي الذِّكْرِ أَرْبَعُ طَبَقَاتٍ : إحْدَاهَا : الذِّكْرُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَهُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ .
الثَّانِي : الذِّكْرُ بِالْقَلْبِ فَقَطْ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ عَجْزِ اللِّسَانِ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ قُدْرَتِهِ فَتَرْكٌ لِلْأَفْضَلِ .
الثَّالِثُ : الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ فَقَطْ ، وَهُوَ كَوْنُ لِسَانِهِ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ .
الرَّابِعُ : عَدَمُ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ حَالُ الْخَاسِرِينَ " انتهى باختصار .
"مجموع الفتاوى" (10 / 566) .
فما تقومين به هو عمل صالح ، والأكمل منه أن تجمعي بين القراءة باللسان ، والتدبر بالقلب ، ولا يشترط لذلك الجهر بالقراءة ، بل يكفي تحريك اللسان ، ولو كان ذلك بدون صوت ، فاحرصي على ذلك حتى يكون ثوابك أعظم .
وينبغي التنبه إلى أن هذا التدبر لا يثاب عليه الإنسان ثواب القراءة ، فما رتب من الثواب على القراءة فلابد فيه من تحريك اللسان ، ولا يكون المسلم قد ختم القرآن قراءةً حتى يحرك لسانه بالقراءة ، ولهذا اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يحرك لسانه بقراءة القرآن وبالأذكار الواجبة ، فإن لم يفعل لم تصح صلاته .
قال في "مواهب الجليل" (1/317) :
" قَالَ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ : وَلَا يَجُوزُ إسْرَارٌ مِنْ غَيْرِ حَرَكَةِ لِسَانٍ ; لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُحَرِّكْ لِسَانَهُ لَمْ يَقْرَأْ وَإِنَّمَا فَكَّرَ" انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"يجب أن يحرك لسانه بالذكر والواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة" انتهى
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
حسان الجنوب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2011-11-21, 07:58 PM   #70
حسان الجنوب
مشرف
 
تاريخ التسجيل: 2009-05-23
المشاركات: 1,745
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


شراء برامج الحاسوب المنسوخة


عندنا في الجزائر البرامج التي تستعمل في جهاز الكمبيوتر نشتريها من الباعة ، ونعلم أن هذه النسخ التي نشتريها ليست أصلية ، ونعلم أن بيعها أو شراءها غير جائز ؛ لأنها محفوظة الحقوق ، وللعلم لا تصلنا النسخ الأصلية حتى نشتريها ، وغير متوفرة ، فهل عدم توفرها يجيز لنا شراء النسخ غير الأصلية ؟

الحمد لله
أولاً :
هذه المسألة هي جزء من مسألة كبيرة تسمى بـ " الملكية الفكرية " ، وهي من المسائل التي طال الحديث حولها شرعيّاً ، بل وحتى دوليّاً ؛ نظراً للأهمية التي تترتب عليها ، فهي تشمل الملكية الصناعية التي تحفظ حقوق براءات الاختراع والاكتشافات والأسماء الصناعية ، كما تشمل الملكية الأدبية والفنية التي تشمل حقوق التأليف والتصنيف .
والحقيقة أن مثل هذه المسائل النوازل تحتاج إلى دراسة شاملة لجميع الجوانب المتعلقة بها ، سواء كانت تشريعية أو تأصيلية أو اقتصادية أو غير ذلك ، فالأمر تتجاذبه أطراف مختلفة مؤثرة في الحكم ، فكان لا بد من الوقوف على هذه المؤثرات .
ونحن ننقل هنا فتاوى بعض الهيئات الشرعية المتخصصة في بحث هذه الأمور النوازل :
1. قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة .
" الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده ، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، أمَّا بعد :
فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة ، المنعقدة بمبنى " رابطة العالم الإسلامي " في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12 رجب 1406هـ إلى يوم السبت 19 رجب 1406هـ ، قد نظر في موضوع حقوق التأليف لمؤلفي الكتب والبحوث والرسائل العلمية : هل هي حقوق ثابتة مملوكة لأصحابها ، وهل يجوز شرعاً الاعتياض عنها ، والتعاقد مع الناشرين عليها ، وهل يجوز لأحدٍ غير المؤلف أن ينشر كتبه وبحوثه ويبيعها دون إذنه ، على أنَّها مباحة لكلِّ أحدٍ ، أو لا يجوز ؟
وعرض على المجلس التقارير والدراسات التي هيأها في هذا الشأن بعض أعضاء المجلس ، وناقش المجلس أيضاً رأي بعض الباحثين المعاصرين ، من أنَّ المؤلِّف ليس له حقٌّ مالي مشروع فيما يؤلِّفه أو ينشره من كتب علمية ، بحجَّة أنَّ العلم لا يجوز شرعاً حجره عن الناس ، بل يجب على العلماء بذله ، ومن كتم علماً ألْجَمَهُ الله تعالى يوم القيامة بلجام من نارٍ ، فلكلِّ من وصل إلى يده بطريق مشروع نسخة من كتابٍ لأحد المؤلفين ، أن ينسخه كتابةً ، وأن ينشره ويتاجر بتمويل نشره ، وبيع نسخه كما يشاء ، وليس للمؤلف حقُّ منعه .
ونظر المجلس في الرأي المقابل ، وما نشر فيه عن حقوق الابتكار ، وما يسمى الملكية الأدبية والملكية الصناعية ، من أنَّ كل مؤلِّف لكتاب أو بحث أو عمل فنيٍّ أو مخترعٍ لآلة نافعة له الحق وحده في استثمار مؤلَّفه أو اختراعه ، نشراً وإنتاجاً وبيعاً ، وأن يتنازل عنه لمن شاء بعوض أو غيره ، وبالشروط التي يوافق عليها ، وليس لأحدٍ أن ينشر الكتاب المؤلَّف أو البحث المكتوب بدون إذن صاحبه ، ولا أن يُقَلِّد الاختراع ويتاجر به دون رضى مخترعه .
وانتهى المجلس بعد المناقشة المستفيضة إلى القرار التالي :
أولاً : إنَّ الكتب والبحوث قبل ابتكار طرق النشر بالمطابع التي تخرج منه الآلاف المؤلَّفة من النسخ ، حين لم يكن في الماضي وسيلة لنشر الكتاب إلاَّ الاستنساخ باليد ، وقد يقضي الناسخ سنوات في استنساخ كتابٍ كبير ليخرج منه نسخة واحدة ، كان الناسخ إذ ذاك يخدم العالم المؤلِّف حينما ينسخ بقلمه نسخة أو عدَّة نسخ لولاها لبقي الكتاب على نسخة المؤلِّف الأصلية معرَّضاً للضياع الأبدي إذا تلفت النسخة الأصلية ، فلم يكن نسخ الكتاب عدواناً على المؤلِّف ، واستثماراً من الناسخ لجهود غيره وعلمه ، بل بالعكس ، كان خدمة له ، وشهرة لعلمه ، وجهوده .
ثانياً : أمَّا بعد ظهور المطابع فقد أصبح الأمر معكوساً تماماً ، فقد يقضي المؤلِّف معظم عمره في تأليف كتاب نافعٍ ، وينشره ليبيعه ، فيأخذ شخصٌ آخر نسخة منه فينشرها بالوسائل الحديثة طبعاً وتصويراً ، ويبيعه مزاحماً مؤلِّفَهُ ومنافساً له ، أو يوزِّعه مجاناً ليكسب بتوزيعه شهرة ، فيضيع تعب المؤلِّف وجهوده ، ومثل ذلك يقال في المخترع .
وهذا مما يثبط همم ذوي العلم والذكاء في التأليف والاختراع ، حيث يرون أنَّ جهودهم سينهبها سواهم متى ظهرت ونزلت الميدان ، ويتاجر بها منافساً لهم من لم يبذل شيئاً مما بذلوه هم في التأليف أو الابتكار .
فقد تغيَّر الوضع بتغيُّر الزمن وظهور المستجدات فيه ، مما له التأثير الأساسي بين ما كان وما صار ، مما يوجب نظراً جديداً يحفظ لكل ذي جهد جهده وحقَّه .
فيجب أن يعتبر للمؤلِّف والمُخْتَرِعِ حقٌّ فيما ألَّف أو ابتكر ، وهذا الحقُّ هو ملك له شرعاً ، لا يجوز لأحدٍ أن يسطو عليه دون إذنه ، وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث ليس فيه دعوة إلى منكر شرعاً ، أو بدعة أو أيِّ ضلالة تنافي شريعة الإسلام ، وإلاَّ فإنَّه حينئذٍ يجب إتلافه ، ولا يجوز نشره .
وكذلك ليس للناشر الذي يتَّفق معه المؤلِّف ولا لغيره تعديل شيءٍ في مضمون الكتاب ، أو تغيير شيءٍ دون موافقة المؤلِّف ، وهذا الحقُّ يورَث عن صاحبه ، ويتقيَّد بما تقيِّده به المعاهدات الدولية والنظم والأعراف التي لا تخالف الشريعة ، والتي تنظِّم هذا الحق وتحدِّده بعد وفاة صاحبه تنظيماً وجمعاً بين حقِّه الخاصِّ والحقِّ العامِّ ؛ لأنَّ كل مؤلِّف أو مخترعٍ يستعين بأفكار ونتاج من سبقوه ، ولو في المعلومات العامة ، والوسائل القائمة قبله .
أمَّا المؤلِّف أو المخترع الذي يكون مستأجراً من إحدى دور النشر ليؤلِّف لها كتاباً ، أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئاً لغاية ما : فإنَّ ما ينتجه يكون من حقِّ الجهة المستأجرة له ، ويتبع في حقِّه الشروط المتَّفق عليها بينهما ، مما تقبله قواعد التعاقد .
والله ولي التوفيق ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه " انتهى .
نقلا عن " فقه النوازل " للدكتور محمد بن حسين الجيزاني ( 3 / 127 – 129 ) .
2. قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي .
جاء في " قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي " ( 94 ) ما يلي :
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت ، من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409هـ ( الموافق 10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م ، بعد اطلاعه على البحوث المقدَّمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( الحقوق المعنوية ) ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ، قرَّر ما يلي :
أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصَّةٌ لأصحابها ، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموُّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتدُّ بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها .
ثانياً : يجوز التصرُّف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ، ونقل أيٍّ منها بعوض ماليٍّ إذا انتفى الغرر والتدليس والغش ، باعتبار أنَّ ذلك أصبح حقَّاً ماليّاً .
ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حقُّ التصرُّف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها ، والله أعلم " انتهى .
3. قرار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية .
سئل علماء " اللجنة الدائمة " ( 13 / 188 ) ما يلي :
أعمل في مجال الحاسب الآلي ، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج ، علمًا بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ ، مؤداها : أن حقوق النسخ محفوظة ، تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب ، وقد يكون صاحب البرنامج مسلمًا أو كافرًا ، وسؤالي هو : هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ؟ .
فأجابوا :
" لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها ، إلا بإذنهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من سبق إلى مباح فهو أحق به ) ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي ؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم ، وبالله التوفيق " انتهى .
وبناء على ما سبق فلا يجوز لأحد أن ينسخ شيئاً مما حُفظت حقوق نسخه لأصحابه ، كما لا يجوز شراء شيء مما نُسخ من هذه البرامج من غير إذن أصحابها ، ومع سهولة وسائل الاتصال اليوم لم يعد هناك ما يصعب تحصيله وشراؤه ، فالبرامج الأصلية موجودة ولا بد في الوكالات الرسمية لأصحاب تلك الشركات ، كما أنها موجودة في مواقع الشركات نفسها على الإنترنت ، ويمكن بكل سهولة شراؤها وتحصيلها من تلك الأماكن .
ثانياً :
يرى بعض علمائنا المحققين حرمة هذا الأمر إذا كان بقصد التجارة ، وأما من اقتنى نسخة لنفسه : فالأمر جائز ، وهو قول وسط بين المانعين بالكلية ، والمبيحين بالكلية .
وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 21927 ) إجابة مختصرة لهذه المسألة عن الشيخ سعد الحميِّد ، فيها التفصيل التالي :
" نسخ كتاب أو قرص بغرض المتاجرة ومضارّة صاحبه الأصلي : لا يجوز ، أما إذا نسخ الإنسان نسخة واحدة لنفسه : فنرجو ألا يكون بذلك بأس ، وتركه أولى وأحسن " انتهى .
وهذه فتوى للشيخ ابن عثيمين موافقه لها :
السؤال : فضيلة الشيخ ! هل يجوز نسخ برامج الحاسب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام ؟ وهل يعتبر ذلك احتكاراً وهي تباع بأسعار غالية ، وإذا نسخت تباع بأسعار رخيصة ؟ .
فأجاب :
القرآن ؟ .
السائل : برامج الحاسب الآلي عموماً .
الشيخ : القرآن ؟ .
السائل : القرآن ، وغير القرآن ، والحديث ، وبرامج أخرى كثيرة .
الشيخ : يعني : ما سجل فيه ؟ .
السائل : ما سجل في الأقراص .
الشيخ : أما إذا كانت الدولة مانعة : فهذا لا يجوز ؛ لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور ، إلا في معصية الله ، والامتناع من تسجيلها ليس من معصية الله ، وأما من جهة الشركات : فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط : فلا بأس ، وأما إذا نسخها للتجارة : فهذا لا يجوز ؛ لأن فيه ضرراً على الآخرين ، يشبه البيع على بيع المسلم ؛ لأنهم إذا صاروا يبيعونه بمائة ونسختَه أنت وبعته بخمسين : هذا بيع على بيع أخيك .
السائل : وهل يجوز أن أشتريها بخمسين من أصحاب المحلات وهو منسوخ .
الشيخ : لا يجوز ، إلا إذا قدم لك أنه مأذون له ، وأما إذا لم يقدم : فهذا تشجيع على الإثم والعدوان .
السائل : إذا لم يؤذن له هو - جزاك الله خيراً - ؟ .
الشيخ : وإذا كنت أيضاً لا تدري ، أحياناً الإنسان لا يدري يقف على هذا المعرض ويشتري وهو لا يدري ، هذا لا بأس به ، الذي لا يدري ليس عليه شيء .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 178 / السؤال رقم 6 ) .
ولمزيد من الفائدة راجع جواب السؤال رقم (52903) .
والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب
حسان الجنوب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

=
Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
 

تنـويـه
بسم الله الرحمن الرحيم

نحب أن نحيط علمكم أن منتديات الضالع بوابة الجنوب منتديات مستقلة غير تابعة لأي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث الانتماء التنظيمي بل إن الإنتماء والولاء التام والمطلق هو لوطننا الجنوب العربي كما نحيطكم علما أن المواضيع المنشورة من طرف الأعضاء لا تعبر بالضرورة عن توجه الموقع إذ أن المواضيع لا تخضع للرقابة قبل النشر