![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
قلـــــم فعـــّـال
تاريخ التسجيل: 2012-03-27
المشاركات: 330
|
![]() اقتباس:
اخي الكريم العرب العاربة اشكركم على تعقيبكم الذي يتضمن عدد من التسأؤلات المنطقية ، واعتقد ان مثل هذا الحوار وان كان عابرا ، فانه يفتح المجال امامنا للاستفادة المتبادلة وتصويب بعض المفاهيم الخاطئة التي ترسخت لدى البعض بسبب تأثرهم بها من اناس اجتهدوا في التاصيل السياسي والقانوني دون اختصاص ، او ان تلك التوصيفات وضعت لمقاصد سياسية غايتها التبرير واعطاء المشروعية ، خلافا للقواعد القانونية المتعارف عليها في الدساتير والقوانين وكل مايتصل بفلسفة التشريع ، وللاسف فاننا نجد ان الكل اصبحوا مشرعين ومنظرين ، وخبراء في السياسة والقانون ولهذا وقعنا في هذا الخلط العجيب من عدم قدرة على التدقيق بالمفاهيم او التفريق بين ماهية وطبيعة القوانين الوطنية وقواعد ومبادى القانون الدولي و مدى الزامية قواعد القانون الدولي ازاء القوانين الوطنية ، وبالمقابل فان عدم وجود خلفية لدى البعض في فهم وظيفة الدولة والتفريق بين وظيفة الدولة كدولة وبين وظيفة السلطة ، والعلاقة المتبادلة بين السلطة ومكونات المنظمومة السياسية ، وبين طبيعة السلطة في الانظمة الديمقراطية والسلطة في الانظمة الشمولية ودور ومكانة الاحزاب فيما عرف ببلدان التوجه الاشتراكي ، اثناء وجود الحرب البادرة . وبطبيعة الحال دور الحزب الاشتراكي في دولة اليمن الديمقراطية ، في ظل عدم وجود فصل واضح بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . ومع ذلك فان سلطة الدولة لاتعني السلطة الحزبية ، اي ان الاحزاب كانت تلعب دور الموجه والقائد للدوله ولكنها دستوريا لا تختص بالسلطة التنفيذية للدولة ، وعندما كان هناك مبدأ الجمع بين المناصب في البلدان الاشتراكية سابقه كالاتحاد السوفيتي اي ان الامين العام للحزب كان هو رئيس هيئة الرئاسة لم تظهر الاشكالية بالطريقةالتي ظهرت بها لاحقا، وفي دولة اليمن الديمقراطية كان هناك فصل بين المناصب الحزبية ومناصب سلطة الدولة ، ولم يجمع بين هذه المناصب سوى الرئيس علي ناصر ، ومن قبله ولفترة محدودة عبد الفتاح اسماعيل ، ومع هذا فان ملاحظاتنا تقوم اساسا ، على قضية التفريق بين ممارسةالاختصاصات داخل الدولة وتمثيل الدوله مع الغير ، والحديث عن الشخص الاول في الترتيب القيادي الداخلي للدولة ، لا يمنح الشخص صفة السلطة الرئاسية اسوة بالرؤساء وفقا لقواعد القانون الدولي لان هذه الحالة كانت حالة خاصة وغير متبعه لدى معظم دول العالم ولا تعتبر قاعدة منشئة او مكملة لاي من قواعد واحكام الاتفاقيات او المعاهدات الدولية . وووفقا لطلبكم للسند القانوني المتعلق بتعقيبنا وتأكيدا على ماسبق ، فأن اتفاقية فينيا لقانون المعاهدات والتي تم اقرارها من قبل مؤتمر الامم المتحده بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 2166 بتاريخ 5 ديسمبر 1966 م ورقم 2287 بتاريخ 6 ديسمبر 1967 م والتي مرت بمراحل عدة حتى دخولها حيز التنفيذ بتاريخ 27 يناير 1980 ، تنص في الفقرة (ج) من المادة الاولى من المعاهدة بشأن التفويض في المعاهدات الدولية على ما يلي يقصد بـ "وثيقة التفويض الكامل" الوثيقـة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي تعين شخصاً أو أشخاص لتمثيل الدولـة في المفاوضة، أو في اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو في التعبير عن رضا الدولـة الالتزام به أو في القيام بأي تصرف آخر يتعلق بالمعاهدة. وفي المادة (7) لم تشترط توقيع رئيس الدولة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، أو تنص المعاهدة على ان الامناء العامين للاحزاب يمكنهم بصفتهم الحزبية يمتلكون الاهلية للتوقيع على المعاهدات ، بل ان توقيع الشخص يعتدى به لكونه ممثلا للدولة بغض النظر عن مركزه وموقعه، والاشخاص الوحيدين الذين لا يحتاجوا للتفويض هم الاشخاص الواردة صفاتهم في فقرات المادة (7) مادة 7: وثيقة التفويض الكامل 1- يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو من أجل التعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين: (أ) إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ أو (ب) إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل. ( هذه الفقرة تنطبق على حالتنا) 2- يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل: (أ) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛ (ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛ (ج) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيآتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة. ومع هذا فأن الاتفاقية الموقعة بين الدولتين في اليمن ، كان لها طابعا مختلفا عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التقليدية ، فهي لم تتم وفقا لجميع قواعد واحكام القانون الدولي بجميع مراحلها والاجراءات السابقة لها ، بسبب ان قضية الوحدة كانت تعتبر قضية داخلية بين ما كان يسمى بشطري الوطن اليمني ، وباعتبار ان الشعب اليمني هو شعب واحد تعرض للتجزئة وما حدث هو استعادة لوحدته ، اسوة بما حدث في المانيا وفيتنام . وتوقيع البيض عليها كان باعتباره الشخص الاول في تركيبة المنظمومة السياسية في الجنوب ، وهذا لايمنحة مطلقا صفة الرئيس وفقا لاي نظام دستوري في العالم . وختاما ، فان علي سالم البيض لا يتحمل المسؤولية لوحدة بل جميع هيئات الحزب والدولة التي كان بامكانها عدم الموافقة على القيام بالوحدة، فاتفاق البيض مع علي عبدالله صالح كان شفويا وجرى التوقيع عليه في عدن في 30 نوفمبر 1989 بموافقة القيادة الجنوبية السياسية والحزبية ، واقرته لاحقا اللجنة المركزية والمكتب السياسي وهيئة الرئاسة ومجلس الشعب الاعلى ، وتمت جميع الخطوات اللاحقة بمشاركة الجميع حتى صدور اعلان الوحدة في 22 مايو 1990م ، والقاء اللوم على البيض يفتقر الى المنطق والموضوعية وهو تنصل من الاخرين عن مسؤوليتهم في المشاركة بها . تحياتي التعديل الأخير تم بواسطة فقم ; 2013-01-30 الساعة 08:01 PM |
|
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
للاخ, البيض, العزيز, سالم, قولوا |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مقال جدير بالقراءه \ للاخ العزيز ابو عمار الخيلي | عليان الكندي | المنتدى السياسي | 4 | 2010-10-18 12:23 PM |
هدية متواضعه للاخ العزيز المناضل عبدالفتاح الشنفره | الجبل الشااامخ | قسم الاغاني والافلام والروبرتاجات الثورية | 14 | 2009-04-03 02:44 AM |
تعازينا للاخ العزيز ابو عهد الشعيبي | ibn yaf3 | المنتدى السياسي | 42 | 2008-06-22 10:55 PM |
|