الرئيسية التسجيل مكتبي  

|| إلى كل أبناء الجنوب الأبطال في مختلف الميادين داخل الوطن وخارجة لا تخافوا ولا تخشوا على ثورة الجنوب التحررية,وطيبوا نفسا فثورة الجنوب اليوم هيا بنيانًا شُيد من جماجم الشهداء وعُجن ترابه بدماء الشهداء والجرحى فهي أشد من الجبال رسوخًا وأعز من النجوم منالًا,وحاشا الكريم الرحمن الرحيم أن تذهب تضحياتكم سدى فلا تلتفتوا إلى المحبطين والمخذلين وليكن ولائكم لله ثم للجنوب الحبيب واعلموا ان ثورة الجنوب ليست متربطة بمصير فرد او مكون بل هي ثورة مرتبطة بشعب حدد هدفة بالتحرير والاستقلال فلا تهنوا ولا تحزنوا فالله معنا وناصرنا إنشاء الله || |

شهداء الإستقلال الثاني للجنوب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

::..منتديات الضالع بوابة الجنوب..::


العودة   منتديات الضالع بوابة الجنوب > الأ قسام السياسية > المنتدى السياسي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-11-06, 01:11 AM   #1
مدفع الجنوب
قلـــــم ماســــي
 
تاريخ التسجيل: 2008-07-21
الدولة: الجنـــــوب العربي
المشاركات: 8,167
افتراضي الاحتلال والقانون الدولي الإنساني : أسئلة وأجوبة

الاحتلال والقانون الدولي الإنساني : أسئلة وأجوبة
سلسلة من الأسئلة والأجوبة يقدمها فريق اللجنة الدولية القانوني حول تعريف الاحتلال، والقوانين المطبقة، وكيفية حماية الناس، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر.






1- ما هو الاحتلال ؟
تنص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 على ما يلي : " تعتبر أرض محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي أقيمت فيها مثل هذه السلطة ويمكن أن تمارس فيها".





أما المادة الثانية المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع فتضيف أن الاتفاقية الرابعة تنطبق على جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي للأراضي حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.


ينظم شرعية أي احتلال خاص ميثاق الأمم المتحدة والقانون المعروف بقانون اللجوء إلى القوةjus ad bellum . فحين تسود حالة تتساوى في الواقع مع الاحتلال، يطبق قانون الاحتلال سواء اعتبر الاحتلال شرعياً أم لا .


ولا فرق في هذا المجال، إن حظي الاحتلال بموافقة مجلس الأمن وما هو هدفه أو هل سمي في الواقع "اجتياحاً" أو "تحريراً"، أو "إدارة" أو "احتلال". المهم هو الوقائع على الأرض.



(لمحة سريعة عن القانون الدولي الإنساني ، إجابات عن أسئلتكم " ما المقصود بقانون اللجوء إلى القوةjus ad bellum والقانون في الحرب jus in bello") .



2- متى يبدأ تطبيق قانون الاحتلال؟


تطبق قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالاحتلال حينما تصبح أراض تحت سيطرة قوة معادية حتى لو لم يواجه الاحتلال مقاومة مسلحة ولم يكن هناك قتال.


ويحتمل مفهوم "السيطرة" تفسيرين مختلفين على الأقل. فيمكن أن يقصد به أن ثمة حالة احتلال حينما يمارس طرف من أطراف النزاع درجة معينة من السلطة أو السيطرة على أراض تعود إلى العدو. فعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار قوات تتقدم داخل أراض بأنها في وضع الاحتلال ومن ثم ملزمة بالقانون خلال مرحلة الاجتياح من العمليات العدائية. وهذا التفسير هو الذي تقترحه اللجنة الدولية في "التعليق على اتفاقية جنيف الرابعة"(1958)


وثمة تفسير بديل أكثر حصراً يقول أن حالة الاحتلال تسود فقط حين يكون أحد أطراف النزاع في وضع يسمح له بممارسة سلطة على أراض للعدو كافية لتمكينه من الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها قانون الاحتلال. ويتبنى هذا التفسير عدد من الكتب العسكرية المرجعية.



3- ما هي أهم المبادئ التي تحكم الاحتلال ؟


نجد واجبات السلطة المحتلة موضحة في اتفاقية لاهاي لعام 1907 (المواد 42 - 56) وفي اتفاقية جنيف الرابعة (المواد 27-34 و47-78)، وفي بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول كذلك.


أما الاتفاقات التي تعقدها القوة المحتلة مع السلطات المحلية، فلا يمكن أن تحرم سكان الأراضي المحتلة من الحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة). ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم (المادة 8 من الاتفاقية الرابعة).


القواعد الرئيسة للقانون المنطبق على الاحتلال هي التالية: لا يكتسب المحتل السيادة على الأراضي


الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة, وحقوق المحتل تنحصر في حدود تلك الفترة


على المحتل أن يحترم القوانين القائمة التي تبقى سارية المفعول ما لم تكن مناقضة للمعايير الدولية أو تهدد المحتل


على القوة المحتلة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظام العام والأمن وضمانهما إلى أقصى قدر ممكن


على القوة المحتلة أن تؤمن الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر, بأقصى ما تسمح به وسائلها, الأغذية والعناية الطبية


لا يجوز ارغام المدنيين في الأراضي المحتلة على الخدمة في قوات المحتل المسلحة


يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للسكان داخل الأراضي المحتلة أو خارجها


تحظر العقوبات الجماعية


يحظر أخذ الرهائن


تحظر عمليات الانتقام ضد الأشخاص المحميين أو ممتلكاتهم


تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة من جانب المحتل (إلا لأسباب عسكرية قهرية)


يحظر تدمير الممتلكات الخاصة أو العامة (إلا إذا اقتضت ذلك أسباب عسكرية قهرية)


يجب احترام الممتلكات الثقافية


يجب أن توفر للمتهمين بفعل إجرامي جميع الضمانات القضائية (فيجب أن يبلغّوا سبب توقيفهم, وأن توجه تهمة إليهم, وتوفر لهم محاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن)


يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر القيام بأنشطتهم الإنسانية


4- ما هي الحقوق التي تتمتع بها السلطة المحتلة بالنسبة إلى الممتلكات والموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة؟



- الممتلكات الخاصة


لا يجوز للمحتل مصادرة الممتلكات الخاصة



- الممتلكات العامة


يجوز للسلطة المحتلة الاستيلاء على ممتلكات منقولة تملكها الدولة يمكن أن تستعمل لأغراض عسكرية (المادة 53 من لائحة لاهاي)


ولا يجوز، في أية حال، الاستيلاء على الأغذية والإمدادات الطبية لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة إلا إذا روعيت احتياجات السكان المدنيين (المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة).


لا تكتسب القوة المحتلة ملكية الممتلكات غير المنقولة في الأراضي المحتلة ذلك أنها ليست مسؤولة عن إدارتها إلا بصفة مؤقتة. إلا أنها تستطيع، شرط مراعاة القيود المتعلقة بتشغيلها والانتفاع بها، استخدام الممتلكات العامة ، بما في ذلك الموارد الطبيعية ، ولكن عليها أن تحافظ على قيمتها الأصلية وفقاً لقانون حق الانتفاع (المادة 55 من لائحة لاهاي)



5- متى ينتهي الاحتلال ؟


إن الطريقة العادية لانتهاء الاحتلال هي أن تنسحب القوة المحتلة من الأراضي أو تدفع إلى الخروج منها. إلا أن استمرار تواجد قوات أجنبية لا يعني بالضرورة أن الاحتلال مستمر.


إذا كان نقل السلطة إلى حكومة محلية نقلاً فعلياً ، يؤدي عادة إلى انتهاء الاحتلال . إلا أن قانون الاحتلال قد يصبح قابلاً للتطبيق من جديد إذا ما تغير الوضع على الأرض أي إذا عادت الأراضي من جديد "تحت السلطة الفعلية لجيش العدو" (المادة 42 من لائحة لاهاي)- أي بكلمات أخرى تحت سيطرة قوات أجنبية بدون موافقة السلطات المحلية.



6- ما هو وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء الاحتلال وبعد انتهائه ؟


أسرى الحرب هم أفراد القوات المسلحة والميليشيات المرافقة المستوفية للشروط المحددة في اتفاقية جنيف الثالثة (المادة 4 ألف2)) ممن يقعون في قبضة العدو؛ وهم يتمتعون بالحقوق الممنوحة في الاتفاقية. هذا وتحمي اتفاقية جنيف الرابعة كل الأشخاص الآخرين المحتجزين في الأراضي المحتلة.


يجب إطلاق سراح أسرى الحرب والمحتجزين من المدنيين دون تأخير فور انتهاء العمليات العدائية. إلا أنه يجوز الإبقاء على حجز المتهمين بجرم خطير إلى أن تنتهي الإجراءات القضائية الجنائية أو ينتهي تنفيذ العقوبة (المادة 119(5) من الاتفاقية الثالثة، والمادة 133(2) من الاتفاقية الرابعة). ويبقى جميع المعتقلين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني طالما هم تحت سلطة المحتل، وإلى أن يتم الإفراج عنهم (المادة 5(1) من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 6 (4) من الاتفاقية الرابعة).



7- ما هو الأساس التي ترتكز إليه أنشطة اللجنة الدولية لصالح الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء الاحتلال وفي ما بعد؟


تملك اللجنة الدولية للصليب الأحمر حقاً قانونياً في زيارة أي شخص يلقى القبض عليه في علاقة بنزاع دولي مسلح بما في ذلك حالات الاحتلال، وذلك بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين (المادتان 9 و126 من الاتفاقية الثالثة، والمادتان 10 و143 من الاتفاقية الرابعة، والمادة 81 من البروتوكول الإضافي الأول).


أما في النزاعات المسلحة غير الدولية فتستند اللجنة الدولية في أنشطتها الخاصة بالاحتجاز إلى المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع (والبروتوكول الإضافي الثاني حيث يكون قابلاً للتطبيق). وتنص المادة 3 على حق اللجنة الدولية في عرض خدماتها على الأطراف المتحاربة بهدف تنفيذ أعمال الإغاثة وزيارة المحتجزين في علاقة بالنزاع.


وفي حالات العنف الأخرى التي لا ترقى إلى النزاع المسلح ، فيجوز للجنة الدولية أن تعرض خدماتها على أساس حق المبادرة الإنسانية الوارد في النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المادتان 5(2)د) و5(3)). (أنظر: زيارة الأشخاص المحرومين من حريتهم: الأسس القانونية )



أنظر أيضاً الموقع الخاص بالأبحاث في القانون الدولي الإنساني (IHLRI):




__________________
مدفع الجنوب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2010-11-06, 08:20 AM   #2
نزار السنيدي
قلـــــم ذهبـــــي
 
تاريخ التسجيل: 2010-01-10
المشاركات: 3,104
افتراضي

جميل اخي مدفع الجنوب رفع موضيع كهذه لزياده مستوى الوعي القانوني بارك الله فيك مجهود طيب
نزار السنيدي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المجتمع الدولي غير مقتنع ان الجنوبيون قادرين على استلام الحكم بعد خروج الاحتلال ابوفضل السليماني تغطيات لمهرجانات ومسيرات سابقة 2 2010-12-16 05:10 PM
جنوبي بلا حدود وأجوبة لتساؤلات مثيره التيارالثالث المنتدى السياسي 0 2010-10-14 05:13 PM
مهرجان ردفان للحراك الجنوبي يطالب المجتمع الدولي بالضغط على نظام الاحتلال في صنعاء ل نصر شاذلي منتدى أخبار الجنوب اليومية 1 2010-07-16 01:01 AM
عاجل وهام تغير اسم مطار عدن الدولي باسم مطارباعوم الدولي محسن الحريري المنتدى السياسي 25 2008-08-25 08:13 AM
هذه هي دولة النظام والقانون السعدي منتدى أخبار الجنوب اليومية 7 2007-12-17 05:26 AM

=
Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
 

تنـويـه
بسم الله الرحمن الرحيم

نحب أن نحيط علمكم أن منتديات الضالع بوابة الجنوب منتديات مستقلة غير تابعة لأي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث الانتماء التنظيمي بل إن الإنتماء والولاء التام والمطلق هو لوطننا الجنوب العربي كما نحيطكم علما أن المواضيع المنشورة من طرف الأعضاء لا تعبر بالضرورة عن توجه الموقع إذ أن المواضيع لا تخضع للرقابة قبل النشر