الرئيسية التسجيل مكتبي  

|| إلى كل أبناء الجنوب الأبطال في مختلف الميادين داخل الوطن وخارجة لا تخافوا ولا تخشوا على ثورة الجنوب التحررية,وطيبوا نفسا فثورة الجنوب اليوم هيا بنيانًا شُيد من جماجم الشهداء وعُجن ترابه بدماء الشهداء والجرحى فهي أشد من الجبال رسوخًا وأعز من النجوم منالًا,وحاشا الكريم الرحمن الرحيم أن تذهب تضحياتكم سدى فلا تلتفتوا إلى المحبطين والمخذلين وليكن ولائكم لله ثم للجنوب الحبيب واعلموا ان ثورة الجنوب ليست متربطة بمصير فرد او مكون بل هي ثورة مرتبطة بشعب حدد هدفة بالتحرير والاستقلال فلا تهنوا ولا تحزنوا فالله معنا وناصرنا إنشاء الله || |

شهداء الإستقلال الثاني للجنوب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

::..منتديات الضالع بوابة الجنوب..::


العودة   منتديات الضالع بوابة الجنوب > الأ قسام السياسية > المنتدى السياسي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-05-03, 09:31 AM   #1
الابن البار لعدن
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2009-06-19
المشاركات: 741
افتراضي


الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: حكم الاختطاف واتخاذ الرهائن
فيما يلي نص بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول الأحكام الشرعية المتعلّقة بالاختطاف واتخاذ الرهائن الصادر في شعبان 1425 هـ - سبتمبر 2004م:
"ليست ظاهرة الخطف واتخاذ الرهائن من خصوصيات هذا العصر، بل عرفها الإنسان في مراحل تاريخية سابقة، لكنّها أصبحت اليوم كثيرة بشكل لافت، وذلك بسبب الظلم الكبير اللاحق بالشعوب المستضعفة من قبل الدول الكبرى المتسلّطة، ولعدم امتلاكها السلاح المكافئ لردّ العدوان عنها. ولمَّا كان بعض المسلمين يلجأون إلى هذه الأساليب ويتوسّعون فيها، خارجين بذلك على الحدود الشرعية؛ فقد أردنا بهذه الفتوى بيان الأحكام الشرعية المتعلّقة بذلك ونلخّصها فيما يلي:
أولاً: الخطف هو اعتداء على الغير، سواء كان مسلماً أم غير مسلم، وهو نوعٌ من أنواع البَغْي الذي نهى الله عنه وحَّرمه بقوله: (إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) [النحل: 90]، ومن المعلوم أنّ الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ليس محصوراً في المسلمين، فيكون النهي عن البغي أيضاً عاماً لجميع الخلق. وإذا كانت فطرة الإنسان تدعوه إلى ردّ العدوان حين يقع عليه، إلاّ أنّ الله تعالى أباح ردّ الاعتداء بمثله فقط: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا لله، واعلموا أنّ الله مع المتّقين) [البقرة: 194]، (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا) [البقرة:190] وأكّد الله تعالى أنّ مجرّد الاختلاف الديني حتى لو دخل مرحلة الصراع لا يسوِّغ الاعتداء على الآخرين. قال تعالى: (..ولا يجرمنّكم (أي لا يحملنكم) شَنَآنُ (أي بغض) قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا..) [المائدة: 2].
ثانياً: الخطف يعتبر من الأعمال الحربية. فهو إذا جاز استثناءً أثناء قيام حرب فعليّة، فإنه لا يجوز إطلاقاً خارج نطاق الحرب.
1- روى الطبري في تفسيره (26/59) عن مجاهد قال: “أقبل معتمراً نبي الله صلى الله عليه وآله وسلّم فأخذ أصحابه ناساً من أهل الحرم غافلين، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلّم” وذلك لأنه خرج معتمراً فلم يعتبر نفسه في حالة حرب مع المشركين.
2- كما لم يقرّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم اختطاف سلمة بن الأكوع لأربعة من المشركين بعد صلح الحديبية ظناً منه أنّ المشركين نقضوا الصلح، وقال صلوات الله وسلامه عليه: “دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثُنَاه” [صحيح مسلم].
فالابتداء بالفجور من أخلاق المشركين وليس من أخلاق المسلمين، وإذا أبيح للمسلم الردّ على الفجور بمثله، فليس ذلك لمجرّد الرغبة في الانتقام، وإنما هي محاولة لمنع تكرار الفجور، ولإزالته من ميدان العلاقات الإنسانية، وقد أرشدنا القرآن إلى وسيلة أمثل لمنع تكرار الفجور، وبيّن لنا أنّ العفو والصفح هو الذي يدرأ السيئة أي يمنع تكرارها: (..اِدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليٌّ حميم..) [فصّلت:34]، (واِدفع بالتي هي أحسن السيئة) [المؤمنون:96] ووصف المسلمين بأنهم: (يدرأون بالحسنة السيئة) [الرعد: 22] و[القصص: 54].
بناءً على ذلك نقول: إنه لا يجوز خطف أي إنسان في غير حالة الحرب الفعلية، وهو عندئذ يكون أسير حرب لا يجوز قتله بل مصيره إلى إطلاق سراحه قطعاً: (فإما منّاً بعد وإما فداءً) [محمد:4]. ومن باب أولى لا يجوز خطف أشخاص إذا كانوا معارضِينَ لمحاربتنا ومتعاطفين معنا كالصحفيين الفرنسيين. ونستنكر جميع حوادث الاختطاف التي تطال أناساً لا علاقة لهم بالمحتلين، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً.
ثالثاً: في حالة قيام حرب فعلية، لا يجوز اختطاف الأبرياء أو المدنيين من الأعداء الذين لا يجوز توجيه الأعمال الحربية ضدّهم.
والمدنيون في نظر الإسلام هم، غير المقاتلين من النساء والأطفال والشيوخ العاجزين الذين لا رأي لهم في القتال وكذلك الرهبان. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عن قتل النساء والصبيان [متّفق عليه]، وقال: “لا تقتلوا وليداً” [رواه أبو داود] وأمر خالد بن الوليد فقال له: “لا تقتلنّ ذرية ولا عسيفاً” [صحيح سنن ابن ماجه]. والعسيف هو الأجير. وهو يشمل كلّ من يستأجر لأداء خدمات لا تتّصل بالقتال كالعمّال في المصانع، والأطباء والعاملين في المستشفيات، وأمثالهم. كما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم عن قتل الشيخ الفاني [سنن أبي داود] وعن قتل الرهبان وأصحاب الصوامع الذين يحبسون أنفسهم لله [المدونة لمالك] و[جامع الأصول] و[مصنّف ابن أبي شيبة]. وثبت منع قتل الرهبان عن أبي بكر، وذكر جابر بن عبد الله في مصنّف ابن أبي شيبة أنهم “كانوا لا يقتلون تجّار المشركين”. وقد قاس جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والحنابلة على هذه النصوص أنواعاً أخرى من غير المقاتلين كالمقعد والأعمى والمعتوه وقوم في دار أو كنيسة ترهبوا وطبق عليهم الباب [بدائع الصنائع للكاساني] [المغني لابن قدامة] والأُجَرَاءِ والحراثين وأرباب الصنائع [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير]. ووضع الإمام الشوكاني ضابطاً واضحاً للقياس على النصوص في هذه المسألة وهو عدم جواز قتل من لا يرجى نفعه للعدو، ولا ضرره على المسلمين” [نيل الأوطار للشوكاني]
بناءً على ذلك نعلن استنكارنا لاحتجاز الأطفال في مدرسة أوسيتيا، وتعريضهم لتلك المجزرة البشعة رغم اعتقادنا بعدالة القضية الشيشانية، وحقّ الشعب الشيشاني في تقرير مصيره. كما نعلن استنكارنا لاختطاف امرأتين إيطاليتين تعملان لحساب منظمة إنسانية رغم إدانتنا لموقف الحكومة الإيطالية المتحالف مع القوات الأمريكية المعتدية. فكلّ ذلك وأمثاله لا يجوز أصلاً من الناحية الشرعية، فضلاً عن أنّه ليس من مصلحة المقاومة. ويجب أن نتذكّر أنّ خيانة يهود بني قريظة يوم الأحزاب لعهدهم مع المسلمين، على الرغم من كلّ ما فيها من فظاعة، لم تدفع المسلمين إلى قتل الأطفال أو النساء أو تعريضهم لأي أذى.
رابعاً: إذا تم الخطف، في أثناء القتال الفعلي، فقد أصبح المخطوفون أسرى، ويجب أن يعاملوا ضمن حدود الأحكام الشرعية المتعلّقة بالأسرى، ونحن نلخّصها فيما يلي:
أ‌- يجب تسليم الأسير إلى وليّ الأمر ليقضي فيه ما يرى، وليس لآسره يدٌ عليه، وليس له حقّ في التصرّف فيه.
ب‌- من الواجبات الشرعية، الرفق بالأسرى، والإحسان إليهم، وإكرامهم، وتوفير الطعام والكساء لهم، وعدم تعذيبهم. قال تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً) [الإنسان:8]، وقال صلى الله عليه وآله وسلّم: “استوصوا بالأسارى خيراً” [رواه الطبراني وإسناده حسن]. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: “أحسنوا إلى أسراكم وقيِّلوهم واسقوهم” [إمتاع الأسماع للمقريزي]؛ وقوله “لا تجمعوا عليهم حرّ هذا اليوم وحرّ السلاح” [فتح الباري]. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى “فكانوا يقدّمونهم على انفسهم عند الغداء” [تفسير ابن كثير].
ج- مصير الأسرى في الإسلام إطلاق سراحهم، إما منّاً عليهم دون مقابل، أو بمقابل فدية يقدمونها للمسلمين. والفدية قد تكون مالاً، وقد تكون مبادلة مع أسرى المسلمين، وقد تكون خدمة يقدمونها للمسلمين، كما طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من بعض أسرى بدر تعليم جماعة من المسلمين الكتابة مقابل إطلاق سراحهم “زاد المعاد لابن قيم الجوزية”. لقول الله تعالى: (.. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق، فإما منّا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها..) [محمّد:4] وقد عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بهذه الآية إلى أن قبضه الله إليه.
وكثير من العلماء يقولون بعدم جواز قتل الأسير أصلاً. قال ابن رشد في بداية المجتهد: “وقال قوم: لا يجوز قتل الأسير. وحكى الحسن بن محمّد التميمي أنه إجماع الصحابة”. وقال ابن كثير في تفسيره: “وقال بعضهم: إنما الإمام مخيّر بين المنّ على الأسير أو مفاداته فقط، ولا يجوز قتله”. وقال الآلوسي: “وظاهر الآية: امتناع القتل بعد الأسر وبه قال الحسن”.
بناءً على ذلك نقول:
إنّ الأسير لا يقتل إلاّ استثناءً، وبقرار من وليِّ الأمر بناءً على حكم قضائي. وأنّ مجموعات المجاهدين العاملة في نطاق المقاومة ضدّ الاحتلال في العراق أو في غيره، لا تتمتّع بصلاحيات وليِّ الأمر، فضلاً عما يترتّب على قتل الأسرى من ضرر كبير يلحق المقاومة نفسها، ويشوّه قضية الشعب العراقي المجاهد. ولذلك فإننا نعلن استنكارنا لقتل النيباليين وغيرهم من الرهائن الذين لم يقوموا بأعمال قتالية أصلاً، ولو صحّ أنهم قدّموا خدمات للقوات المحتلّة فهي لا تبرر قتلهم شرعاً.
خامساً:لا يجوز احتجاز المدنيين من الأعداء كرهائن وتهديدهم بالقتل، بسبب عمل يرتكبه أو يمتنع عنه غيرهم، وليسوا مسؤولين عنه، ولا يمكنهم منعه؛ كما حدث عند احتجاز الأطفال والمدرسين في مدرسة بيسلان في أوسيتيا الشمالية. وذلك لسببين اثنين:
الأول: أنّ من أهمّ قواعد العدل بين الناس أن لا يسأل أحد عن عمل غيره، وأن لا يحاسب على جريمة اقترفها غيره. هذه القاعدة الشرعية أكّدها القرآن الكريم في كثير من آياته. قال تعالى: (ولا تكسب كلّ نفس إلاّ عليها) [الأنعام:164]، (ولا تزر وازرة وزر أخرى) [الإسراء 15]، (من عمل صالحاً فلنفسه، ومن أساء فعليها) [فصلت46]، (..من يعمل سوءاً يجز به..) [النساء123].
وقد أكّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم هذه القاعدة في كثير من أحاديثه منها قوله: “لا يجني جان إلاّ على نفسه” [رواه ابن ماجه]، وقوله: “لا تجني نفس على أخرى” [رواه النسائي وابن ماجه]. وقد صرّحت بعض الأحاديث بمنع قتل المعاهدين من غير المسلمين كقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: “من قتل نفساً معاهدة بغير حلّها حرَّم الله عليه الجنّة أن يشمّ ريحها” [رواه النسائي].
الثاني: أنه حتى في حالة الحرب الفعلية، قد يتعرّض المدنيون للقتل بسبب الأعمال الحربية، كما لو وقعت غارة على معسكر العدو فأصابت من هو قريب منه. وقد أجاز الفقهاء ذلك حين يقع من غير قصد، أما تَقَصُّد قتل المدنيين الذين منع الإسلام قتلهم فهذا لا يجوز فإذا كان تَقَصُّد المدنيين من الأعداء بالقتل غير جائز في أثناء المعركة، فكيف يجوز قتلهم بدم بارد وهم أسرى؟
وليس من أخلاق المسلمين أن يتدنَّوا إلى فعل ما تفعله قوات الاحتلال من سلوك غير متحضّر، يتمثل في قتل عشرات الآلاف من المدنيين العراقيين من النساء والأطفال والشيوخ بحجّة ضرب المقاومة.
والواجب على المسلمين كافة الالتزام بالأحكام الشرعية التي لخصناها فيما سلف بيانه.
والله سبحانه وتعالى أعلم."
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

شعبان 1425 هـ - سبتمبر 2004م
الابن البار لعدن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2010-05-03, 09:38 AM   #2
الابن البار لعدن
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2009-06-19
المشاركات: 741
افتراضي

الأسرى في الإسلام



المستشار الشيخ فيصل مولوي

ينتج عادة عن الحروب أن يأخذ كلّ من الطرفين أسرى من الطرف الآخر. وقد يكون بين هؤلاء مقاتلون أو نساء أو أطفال. وكانت معاملة هؤلاء الأسرى تختلف بين أمّة وأخرى. حتى بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكانت له في الأسرى أحكام محدّدة تنسجم مع طبيعة الرسالة التي حملها للنّاس. ثمّ جرى التوافق الدولي في العصر الحديث على كيفيّة معاملة الأسرى، وصدرت مواثيق دوليّة كان آخرها (اتفاقيّة جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب) المؤرّخة في 12 أغسطس 1949 المجتمع. وسأتناول فيما يلي أهمّ الأحكام الشرعية المتعلّقة بأسرى الحرب في الإسلام مع مقارنتها بهذه الاتفاقيّة الدوليّة.

وقد اتّفق الفقهاء أنه لا يجوز أسر أحد من دار الكفر إذا كان بين المسلمين وبين هذه الدار عهد موادعة، لأنّ هذا العهد يفيد الأمان حتى لو خرج من بلده إلى بلاد أخرى ليس بينها وبين المسلمين موادعة.

واتفقوا أيضاً أنّ الحكم الشرعي للأسر أنه مشروع لقوله - تعالى -: "فشدوا الوثاق" (محمّد: 4).



الأسير في يد الدولة:

اتّفق الفقهاء أيضاً أنّ أسير الحرب ليس لآسره يد عليه ولا حقّ له في التصرّف فيه، وعليه بعد الأسر أن يسلمه إلى الأمير ليقضي فيه بما يرى. وليس له إلاّ أن يشدّ وثاقه لمنعه من الهرب(1).



وهذا ما نصّت عليه المادّة 12 من اتفاقية جنيف: (يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي تأسرهم). معاملة الأسير: من إعجاز الكلام النبوي الشريف ما وصف به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الدين عندما قال: (بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق)(2).

ومن أعظم أخلاقه – صلى الله عليه وسلم - الصفح والعفو مع المقدرة على الانتقام. روى البخاري ومسلم (أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في حرب، فجاء رجل هو (غورث بن حارث) حتى قام على رأسه بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: من يمنعك مني؟ قال الرجل: كن خير آخذ. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : قل: أشهد أن لا إله إلاّ الله وأني رسول الله. فقال الرجل: لا. غير أني لا أقاتلك، ولا أكون معك، ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله. فجاء أصحابه وقال: جئتكم من عند خير الناس)(3).

ومن هذه الأخلاق معاملته الأسير، وتعليمه أصحابه كيف يعاملون الأسير، ويمكن تلخيصها بما يلي:

1- الرفق بالأسرى والإحسان إليهم وإكرامهم:

هذا ما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله في أسرى غزوة بدر: (استوصوا بالأسارى خيراً)(4)، وقال الحسن: (وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المحسنين، فيقول: أحسن إليه. فيكون عنده اليومين والثلاثة، فيؤثره على نفسه)(5)، وروي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه في أسرى بني قريظة بعدما احترق النهار في يوم صائف "أحسنوا أسراكم وقَيِّلوهم واسقوهم" (6) قيلوهم: أي ساعدوهم بالقيلولة وهي راحة نصف النهار عند حرّ الشمس. وقال: (لا تجمعوا عليهم حرّ هذا اليوم وحرّ السلاح)(7).



2- توفير الطعام والشراب والكساء لهم:

قال - تعالى -: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا" (8) (الإنسان)، ويكون إطعام الأسير المشرك قربة إلى الله - تعالى -كما يقول القرطبي في تفسيره. ويذكر (أبو عزيز) أخو مصعب بن عمير، وكان من أسرى غزوة بدر: (وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا من بدر، فكانوا إذا قدّموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر، لوصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياهم بنا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلاّ نفحني بها. وقال: فأستحيي فأردّها على أحدهم، فيردّها ما يمسّها)(8) وكان الخبز عندهم أنفس من التمر، لندرة القمح وكثرة التمر، فلهذا كان إيثار الأسير بالخبز من باب الإكرام والحفاوة.

وذكر ابن كثير أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء) (9).



3 النهي عن تعذيبهم:

ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي: "التعذيب غير المشروع للإنسان، ومنه تعذيب الأسرى، فقد ذكر الفقهاء عدم جواز تعذيبهم، لأنّ الإسلام يدعو إلى الرفق بالأسرى وإطعامهم، قال - تعالى -: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا" (8) (الإنسان)، وفي الحديث: (لا تجمعوا عليهم حرّ الشمس وحرّ السلاح، قيِّلوهم حتّى يبردوا)(10)، وهذا الكلام في أسارى بني قريظة حينما كانوا في الشمس. وإذا كان هناك خوف من الفرار فيصح حبس الأسير من غير تعذيب"(11).

وأجاز بعض الفقهاء ضرب الأسير إذا تبيّن وجود معلومات مهمّة عنده، وهذا أقصى ما يمكن أن يتعرّض له الأسير من إساءة.

أما التعذيب المعروف في هذا العصر، ومنه ما جرى في جوانتانامو وفي سجن أبوغريب في العراق وتناقلته وسائل الإعلام، فهو أمر مرفوض ويتناقض مع جميع المبادئ الأخلاقية والقيم الدينية والمواثيق الدولية. تنصّ اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى على ما يلي: (يجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية في جميع الأوقات...وعلى الأخصّ ضدّ جميع أعمال العنف أو التهديد، ولهم الحقّ في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال، ويحتفظون بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوع الأسر ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكلّ الاعتبار الواجب لجنسهنّ) م13 م14.



مصير الأسرى:

الحكم الأصلي في مصير الأسرى يقرّره القرآن الكريم بقوله - تعالى -: "فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها" (محمّد: 4).

حول هذه الآية الكريمة نذكر المسائل التالية:

المسألة الأولى: يقول بعض العلماء أنّ هذه الآية منسوخة بقوله - تعالى -: (.. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (التوبة: 5) ويقول آخرون أنها ناسخة. وقد ذكر الطبري هذه الأقوال ثمّ ردّها جميعاً بقوله: (والصواب من القول عندنا في ذلك أنّ الآية محكمة غير منسوخة) واستدلّ على ذلك (بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن صار أسيراً بيده من أهل الحرب فيقتل بعضاً ويفادي بعضاً ويمنّ على بعض... ولم يزل ذلك ثابتاً من سيره في أهل الحرب من لدن إذن الله بحربهم إلى أن قبضه إليه)(12).

كما ذكر القرطبي الأقوال المختلفة، واختار أنّ الآية محكمة واستدلّ على ذلك كما فعل الطبري، بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابت في الصحيح، وأنّ النسخ إنما يكون لشيء قاطع، فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للنسخ. (13)

المسألة الثانية: هذه الآية الكريمة تحدّد الحكم الأصلي في مصير الأسرى وهو أحد أمرين:

1- المنّ عليهم أي إطلاقهم بغير مقابل، وجواز المنّ على الأسرى هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، واستدلوا بما ثبت في سيرته أنه منّ على العاص بن الربيع والمطلّب بن حنطب وصيفي ابن أبي رفاعة وأبي عزة الجهمي الشاعر وهم من أسرى بدر، كما منّ على ثمامة بن أسال سيد أهل اليمامة (البخاري)، ومنّ على ثمانين أسيراً من المشركين (مسلم).

2- أو الفداء، أي إطلاقهم في مقابل فدية يقدمونها للمسلمين. والفدية قد تكون مالاً، والفداء بالمال هو مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية ومحمّد بن الحسن من الحنفية، واستدلوا على ذلك بفداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأسرى بدر بالمال وكانوا سبعين رجلاً(14). وقد تكون الفدية إطلاق سراح أسرى المسلمين عندهم، وهذا هو المعروف بتبادل الأسرى، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة، واستدلوا بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقد فادى رجلين من المسلمين بالرجل الذي أخذه من بني عقيل (أخرجه مسلم)، وفادى بالمرأة التي استوهبها من سلمة بن الأكوع ناساً من المسلمين كانوا قد أسروا بمكّة. (أخرجه مسلم).

وقد ثبت أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فادى بعض أسرى بدر على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة(15).

المسألة الثالثة: أضاف الفقهاء إلى الخيارين المذكورين في الآية الكريمة (المنّ والفداء)، ثلاثة خيارات أخرى وهي:



الأول: القتل:

فقد ثبت أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل بعض الأسرى، منهم عقبة بن أبي معيط، وطعيمة ابن عدي والنضر بن الحارث، وهم من أسرى بدر(16). وجواز قتل الأسير هو مذهب جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. لكنّهم يجعلونه خياراً مرتبطاً بالمصلحة وجوباً، فإذا كانت المصلحة تقضي بعدم قتلهم، فلا يجوز في هذه الحال أن يحكم عليهم بالقتل، كما أنه إذا ارتبط المسلمون بمعاهدات دولية تمنع قتل الأسرى فيجب عليهم الوفاء بها، ولا يجوز في هذه الحالة قتل الأسير(17).

لكن ذكر ابن رشد في (بداية المجتهد): (وقال قوم لا يجوز قتل الأسير، وحكى الحسن بن محمّد التميمي أنه إجماع الصحابة)(18).

والذي نراه هنا أنّ قتل الأسير لمجرّد أنه أسير غير جائز أصلاً إستناداً إلى الآية الكريمة التي حصرت مصير الأسير بالمنِّ أو الفداء. لكنّه يصير جائزاً إذا وجد في أسير معيّن أسباب أخرى تبيح قتله، فهو عند ذلك يقتل لهذه الأسباب وليس للأسر. وهذا ما يفسّر كلّ الحوادث التي قضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل بعض الأسرى. فأبو عزّة الجمحي استحقّ القتل لأنه عاهد ونقض العهد. وأسرى بنو قريظة استحقوا القتل لأنهم عاهدوا المسلمين على القتال معهم ضدّ كلّ عدو خارجي، فلمّا جاء المشركون وحاصروا المدينة في غزوة الأحزاب نقضوا عهدهم وانضمّوا إليهم، وقد كان هذا الغدر كفيلاً بالقضاء على الإسلام وإبادة المسلمين لولا أنّ رعاية الله حفظتهم. وأسرى بدر الذين قتلهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وطعيمة بن عدي كانوا قد قاموا بإيذاء المسلمين وتعذيبهم وتعريضهم للموت. ولذلك نقول: إنّ بعض الأسرى الذين يعتبرون في المعاهدات الدولية الحديثة مجرمي حرب، لتسببهم بقتل الأبرياء يجب أن يقدّموا للمحاكمة، ويمكن أن يحكم عليهم بالقتل أو بأي عقوبة أخرى. لكن لا يجوز لكلّ من أمسك بأسير أن يقتله، فذلك مخالف لصراحة النصّ القرآني، وللمعاهدات الدولية المعاصرة. وقد نصّت اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب على جواز محاكمتهم من قبل الدولة الحاجزة، وعلى جواز اتخاذ الإجراءات القضائية بما في ذلك إنزال عقوبة الإعدام بحقّهم (المواد: 82 101) على أن تتمّ المحاكمة أمام المحاكم العسكرية النظامية، وأن تتوفّر فيها الضمانات الأساسية المتعارف عليها من حيث الاستقلال وعدم التحيز وحقّ الدفاع وغيرها.



الثاني: عقد الذمّة:

إذا طلب الأسير أن يكون من رعايا الدولة الإسلامية، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ويخضع لنظام هذه الدولة مع الاحتفاظ بحقوقه الشخصية في العقيدة والعبادة، وهذا ما يسمى عقد الذّمة، فقد اتّفق الفقهاء من جميع المذاهب على حقّ السلطة في منحه عقد الذمّة(19) لكن بعض الشافعية لم يتركوا للإمام الحقّ في ذلك بل أوجبوا عليه قبول عقد الذمّة إذا طلبه الأسير، وحرموا قتله في هذه الحالة(20).

إنّ المعاهدات الدولية المتعلّقة بهذا الموضوع (وخاصة إتفاقية جنيف) لم تشر فيما نعلم إلى مثل هذه الحالة، كما أنّ جميع قوانين الدول لا تشير إليها. وهذا يؤكّد بما لا يدع مجالاً للشكّ أنّ الدولة الإسلامية، دولة مفتوحة لجميع بني البشر، وأنها تستقبل أي إنسان يرغب في أن يكتسب جنسيتها ويلتزم بقوانينها، مع حقّه في البقاء على دينه، ودون أن تلزمه باعتناق الإسلام. كما يؤكّد أنّ هذه الدولة سبقت بهذا الموقف جميع دول العالم على الإطلاق، وهي التي لم تصل إليه حتى الآن.



الثالث: الاسترقاق:

وهو الخيار الأخير الذي أشار إليه الفقهاء من ضمن خيارات الإمام في تحديد مصير الأسرى. لكنني لم أرد التفصيل في هذا المجال لأنه أصبح مسألة نظرية بحتة، وذلك بعد اتفاق دول العالم قاطبة على إلغاء الرقّ وتجارة الرقيق خاصّة في اتفاقية جنيف في 7سبتمبر 1965، ومما لا شكّ فيه أنّ الإسلام يرحّب بمثل هذه الاتفاقات الدولية باعتبارها تعبّر عن مبادئه الأساسية التي تجعل البشر جميعاً عباداً لله، وتدعو إلى المساواة بينهم: (كلّكم لآدم، وآدم من تراب).

بناءً على ذلك نصل إلى الخلاصة التالية:

1- أنّ الحكم الشرعي الأصلي الذي يحدد مصير الأسرى هو المنّ أو الفداء.

2- أنّ واجب الإمام في قبول عقد الذمّة إذا طلبه الأسير، حكم إضافي مأخوذ من تحديد العلاقة مع غير المسلم. وهو يشمل جميع الأسرى.

3- أنّ قتل الأسير حكم استثنائي خاص، يبنى على أسباب محدّدة تبيح قتله. ولذلك لا يكون القتل إلاّ من الإمام بناءً على حكم قضائي.

4- أما الاسترقاق فقد انتهى وجوده في هذا العصر بالاتفاقات الدولية، وهو أمر يحرص عليه الإسلام ويدعو له لأنه في الأساس يدعو إلى تحرير الإنسان من كلّ عبودية لغير الله.



__________________

الهوامش:

(1) الأم للشافعي 8-449، السير الكبير 3-1328، المغني 10-470، حاشية الدسوقي 2-187.

(2) أخرجه أحمد والبيهقي والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

(3) متّفق عليه (البخاري 4135).

(4) رواه الطبراني في الصغير والكبير وإسناده حسن كما في مجمع الزوائد (10007)، وذكر ابن هشام هذه الوصيّة في سيرته.

(5) تفسير الكشّاف للزمخشري 4-543.

(6) إمتاع الأسماع للمقريزي 1-248.

(7) شرح السير الكبير لمحمّد بن الحسن الشيباني 3-1029 وفتح الباري 1-551 والنووي شرح صحيح مسلم 13-87.

(8) سيرة ابن هشام 3-54.

(9) تفسير ابن كثير 4-454.

(10)أخرجه الواقدي في المغازي 2-514.

(11) الموسوعة الفقهية الكويتية باب تعذيب الأسرى 12-246.

(12) تفسير الطبري 27-26.

(13) تفسير القرطبي 228-16.

(14) رواه أبو داود والنسائي والحاكم ورجاله ثقات إلاّ أبا العنبس، كما ورد في كتاب السيرة.

(15) زاد المعاد لابن القيم 5-65.

(16) مجمع الزوائد للهيثمي 6-89 والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح.

(17) الجهاد والقتال: محمّد خير هيكل 1546-3.

(18) بداية المجتهد.

(19) راجع حاشية ابن عابدين 3-353، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزين 166، المهذب للشيرازي 2-236.

(20) مغني المحتاج.

الابن البار لعدن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2010-05-03, 10:00 AM   #3
الابن البار لعدن
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2009-06-19
المشاركات: 741
افتراضي

الاحكام التي سبقت في معاملة الاسرى تخص الاسرى الكفار
اما الاسرى المسلمون فحكمه واضح جدا وهو ان دم المسلم حرام
ثم من اذن للاخ طماح باسر الجنود
طالما وان لنا رئيس وهو السيد علي سالم البيض يجب ان لانقدم على مثل هذة الامور الاباذنه
وقد اجمع العلماء ان الاسر يكون في حالة الحرب مع العدو ولايكون ناتج عن عمل فردي
فادعوا الاخ طماح ان يعي مايفعل وان دم المسلم حرام فمابالك بالمختطف ثم اسماه اسير
نسال الله ان يفك اسرى اخواننا الجنوبيين
الابن البار لعدن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2010-05-03, 12:31 PM   #4
رأفت عدن
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2009-12-19
المشاركات: 610
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الابن البار لعدن مشاهدة المشاركة
الاحكام التي سبقت في معاملة الاسرى تخص الاسرى الكفار
اما الاسرى المسلمون فحكمه واضح جدا وهو ان دم المسلم حرام
ثم من اذن للاخ طماح باسر الجنود
طالما وان لنا رئيس وهو السيد علي سالم البيض يجب ان لانقدم على مثل هذة الامور الاباذنه
وقد اجمع العلماء ان الاسر يكون في حالة الحرب مع العدو ولايكون ناتج عن عمل فردي
فادعوا الاخ طماح ان يعي مايفعل وان دم المسلم حرام فمابالك بالمختطف ثم اسماه اسير
نسال الله ان يفك اسرى اخواننا الجنوبيين


الاخ الابن البار لعدن
لا اعتقد ان طاهر طماح سينفذ تهديده الذي ارى فيه تكتيك ليس إلا ... طاهر طماح يبحث عن رسالة مناشدة من الاسرتين او احداها لكي يطلق على الاسيرين استجابة لمناشدة الاسرتين وبذلك يكون طاهر طماح قد كسب قلوب كثير من ابناء تعز والآخرين الى جانبه ضد النظام واظهر الانسانية التي يتحلى بها والتي يحاول النظام اسقاطها منه ..
هذا هو التخمين الوحيد ولا غير هذا
__________________
A protester holds a South Yemen flag during a demonstration outside 10 Downing Street
Photograph: Dan Kitwood/Getty Images

رأفت عدن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2010-05-03, 12:34 PM   #5
ابو مجدي
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2010-04-26
المشاركات: 786
افتراضي

نعم نوافق
اليس الجنود هم من يقوم باطلاق النار على المتضاهرين
اليس هم من قتل فارس وفارس
اليس هم من يدافعون عن النظام وعلي تفله
لن ينجح الحراك بمطالبه ان لم يكون له جناح عسكري بكل منطقه ومهمته مثل هذا للضغط على الشماليين ان يوقفوا همجيتهم بقتل الجنوبيون
ابو مجدي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2010-05-03, 12:39 PM   #6
ابو مجدي
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2010-04-26
المشاركات: 786
افتراضي

الابن البار لصنعا
هل ممكن تقول لنا ماهي الفتوى بخصوص القتل اليوم وهدم المنازل للجنوبيون من هولا الجنود
وماهو الحد لمن يقوم بذلك
وهل قتل فارس طماح وهو سجين حلالا
وهل قتل بالامس نبيل سرور وهو على دراجته حلالا
ام انك من ممن يعملون ببعض الكتاب ويتركون الاخر
ونحن سنقول لك ان الله سبحانه وتعال قال (( العين بالعين والسن بالسن ))
(( ولكم في القصاص حياة يا اولى الالباب ؟))
وقال (( البادي اضلم ))
فنحن نريد ان نقتص منهم
ولو اجتمعوا جماعه على قتل رجل يقتلوا كلهم
وجيش الدحابشه اجتمعوا على قتل اكثر من 100 جنوبي
وبالشرع يتقلوا كلهم
وكل جندي دمه حلالا لمن يريد قتله
ابو مجدي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2010-05-03, 12:55 PM   #7
حر الجنوب
قلـــــم جديــد
 
تاريخ التسجيل: 2009-10-16
المشاركات: 11
افتراضي

الله اكبر يارمز الجنوب
الله اكبر ياطماح
انا اول جنودك ياطاهر الجنوب
دعك من اي صوت لايدعمك بل يخيف نفسه
كمى ضحى ابائنا سنضحي نحن
الجنوبيين قد اختاروا الموت لتحرير جنوب المحبة
ونحن يجب ان نموت ليعيش احفادنا بامان وسلام

ولا يوجد في العالم تحرير سلمي من غير كفاح مسلح

الله اكبر ياطماح
لابآس ان يستمر الحراك السلمي سلمياً بينما تنشأ احزاب تحرير غيره
فاسرائيل تتعامل مع كل حركة بنفراد كمى سوف يجبر المحتل لفعل ذلك
معك ياطماح
مافعلته ياطماح عين الصواب
وحان وقت الكر والفر وتنكيل العدو المتغطرس دروساً جنوبية ترجعه ليشرب من مياة البحر الاحمر

فلتعلم السلطة الخائبة وجنودها اختبار طماح
ان كان يهمها شئن جنودها فلتطلق كل المعتقلين دون شرط
اما اذا تركتهم يقتلون يعني انها لا تبالي بجندها والجند سيفهمونها على الطائر... اي بيوتهم في الشمال اعز لهم من وحدة سارق يتاجر بدمائهم

انا مع الحراك السلمي بقيادة السيد البيض
ومع
الكفاح المسلح بقيادة طماح في نفس الوقت
اذاً فليبدا الكل في عمله بجد ونحرر الجنوب

من ممبر شباب الجنوب ادعو كل ابناء محافظات الجنوب
دعم الزعيم طماح والانظمام للحالتين سلمياً في الصباح
وكفاح مساح في المساء
يجب ان نعامل هذة السلطة الهشة بالمثل
نحن شعب سلمي نحمل نفس الهدف في الحالتين



حر الجنوب
حر الجنوب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2010-05-03, 01:19 PM   #8
الحوثري
قلـــــم فضـــي
 
تاريخ التسجيل: 2009-04-21
المشاركات: 1,676
افتراضي

نتمنى ان لايقوم بقتلهم
__________________
الحوثري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2010-05-03, 01:34 PM   #9
بطل
قلـــــم فضـــي
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-11
المشاركات: 2,236
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوثري مشاهدة المشاركة
نتمنى ان لايقوم بقتلهم



في
كثير من الثوار داخل الكتائب كانوا في السجون وتعرضوا للتعذيب والأغتصاب وهم مكبلين في القيود وأخرين فقدوا أقاربهم وحاقدين على جنود الأحتلال اللّة يستر لا يعفرون بهم دون مغرفة القائد الميداني طاهر . بالنسبة لطاهر لا يمكن أن يعدمهم بس أخاف من بعض الثوار المجروحين من جنود الأحتلال .
بطل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2010-05-03, 01:45 PM   #10
قرن الناب
قلـــــم نشيـط جــــداً
 
تاريخ التسجيل: 2008-04-03
الدولة: الـجنوب ألعربي
المشاركات: 165
افتراضي

الله معك ياطماح الجنوب تحية نقد مها للقائد المنا ضل طاهر طماح ونقال اندمائهم ليست اغلى من دمائنا ودم ابناء الجنوب غلى يااخوني فقتل الجنديين هي رسلة الى المحتل فقط
قرن الناب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عاجل جدا :العميد محمد صالح طماح يدعوا كل ابناء الجنوب للحشد الى ساحة الشهداء المنصورة صقر الجليلة المنتدى السياسي 25 2011-10-14 07:54 PM
طاهر طماح : أفرجنا عن الجنديين لوجه الله الجنوب العربي المنتدى السياسي 7 2010-05-06 12:18 AM
الرئيس يعزى اسرة الشيخ "العمودي" البتار اليماني منتدى أخبار دولة الأحتلال 0 2009-06-09 11:22 PM
مسلسل غسل العار متواصل بسبب اغتصاب حمار اسرة مكابس "لحمارة"اسرةبني عباس..3قتلى12مصاب. هاجس الجنوب المنتدى السياسي 12 2008-12-20 11:37 PM

=
Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.
 

تنـويـه
بسم الله الرحمن الرحيم

نحب أن نحيط علمكم أن منتديات الضالع بوابة الجنوب منتديات مستقلة غير تابعة لأي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث الانتماء التنظيمي بل إن الإنتماء والولاء التام والمطلق هو لوطننا الجنوب العربي كما نحيطكم علما أن المواضيع المنشورة من طرف الأعضاء لا تعبر بالضرورة عن توجه الموقع إذ أن المواضيع لا تخضع للرقابة قبل النشر