![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
#1 | |
قلـــــم فعـــّـال
تاريخ التسجيل: 2007-10-06
المشاركات: 885
|
![]() اقتباس:
هذا هو حقيقة جوهر العقيدة التي تستندون اليها وعليها في تكفير المجتمعات المبنية اصلا على التسلسل المتصلة حلقاته بالتطابق ليتسلسل معه ذات الحكم على نفس عناصر السلسلة كلها اي انكم تسقطون الادلة التي توجب التضمن او التلازم للناس وعليهم على وجه المطابقة فترون ذات الحكم يتطابق من اعلاه الى اسفله على الناس المتصلين في ذات السلسلة –هذا هو جوهر كلامك انك تكفر كل من يقاتل دفاعا على لودر لانك كما وصفت في كلامك انه يصب في مصلحة الامريكان وطالما انه يصب في مصلحة الامريكان كما يتيبن من كلامك فالجان الشعبية وعناصرها ومن يمولها ويقدم لها الطعام والمأوى ينطبق عليه ذات الحكم الذي ينطبق على الكافر الاصلي بناءا على كونه مرتدا وكفر المرتد اسوأ من كفر الكافر الاصلي فمن الواضح انك وصلت اجازتي قتال اهل لودر عن ديارهم واعراضهم بكونه متصلا بالحكومة ومتصلا بالتالي بامريكا وعلى اثر هذا القياس مطابقة يصبح الحكم في شان الامريكي هو ذات الحكم في شأن نبيل العوذلي وكل اعضاء اللجان الشعبية وكل من يدعمهم من اهالي لودر—تكفير الكل على قياس المطابقة لعناصر ذات السلسلة لمجرد ذلك القدر المشترك المتصل من المماثلة بينهم ليصبح الحكم تطابقيا عليهم بالردة والقتل بدم بارد هذا هو جوهر كلامك عزيزي في ما اخذته منهيقول النبي صلى الله عليه وسلم-اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه— مع ان الله تعالى يقول - ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء : 48] - ومع ذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم انه قد يقع للانسان نوع من الشرك يعلمه او لايعلمه هو ليس بمحل المطابقة لذاك الشرك الذي لايغفره الله الله تعالى - كذلك ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن كفارة شرك الطيرة --التطير-فقال صلى الله عليه وسلم كفارته --اللهم لاطير الا طيرك ولاخير الا خيرك ولا اله غيرك=--- - فسماها النبي صلى الله عليه وسلم كفارة شرك الطيرة ...ليدل ذلك لنا على ان دلالات الالفاظ الشرك الكفر وما نحن بصدده الذي هو معاونة الكافر –امريكا كما تقول- ليس دائما نسقط احكام نصوص الولاء والبراء على وجه المطابقة في الناس لمجر حدوثها منهم - ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير ومن لم يحكم بما انزل الله...الآية –اي كفر دون كفر - اذا المشكلة تكمن في كونكم تسقطون احكام الادلة على الناس بوجه المطابقة فيتسلسل الحكم عندكم لمجرد ذلك القدر المشترك من الاتصال في دائرة او سلسلة الواقعة فيصبح عندكم كل من اتصل بسلسلة هذا الحكم يأخذ ذات الحكم الذي كان على الاصل وان كان هو بمحل الفرع - في حديث أبي واقد الليثي ، رضي الله عنه : ( أنَّهُمْ خَرَجُوا عَنْ مَكَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْن ، قَالَ وَكَانَ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيُعَلِّقُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُم ،ْ يُقَالُ لَهَا : ذَاتُ أَنْوَاط ، قَالَ : فَمَرَرْنَا بِسِدْرَة خَضْرَاءَ عَظِيمَة ، قَالَ : فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاط . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلْتُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه ،ِ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى : اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ، إِنَّهَا لَسُنَنٌ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُنَّةً سُنَّة .)وعند ابن أبي عاصم في كتاب السنة : ( ونحن حديثو عهد بكفر ) فهل هنا المماثلة تقتضي المطابقة بين الصحابة واصحاب موسى عليهم السلام ايضا قال تعالى --كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم— فهل هنا المماثلة والمشابهة بذلك القدر المشترك بين الاصل والفرع يقتضي المطابقة ليكون نفس الحكم اذا الخطا الاول هو انكم جعلتم دلالات التلازم والتضمن للنصوص وكلام العلماء في مسألة المعاونة على وجه المطابقة بناء على قاعدة التسلسل المعروفة لديكم اصلحكم الله-فتسقطون ذات الحكم الذي يكون للاصل على الفرع وعناصره لمجرد المماثلة والمشابهة ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في شان تلك المشابهة والمماثلة –قد تكون كفرا او فسقا او معصية او خطئا وهي امر كما قال تتقاضاه الطباع ويزينه عمل الشيطان ليس خلافنا اذا على بغضنا للامريكان وافعالهم الذميمة التي فعلوها في العراق وقصفهم للمعجلة وقرى يمنية بحجة الارهاب –خلافنا انكم تكفرون الناس على اساس هذا الاسقاط في دلالات الالفاظ الدينية بوجه المطابقة بناء على ذلك القدر المشترك من المماثلة والمشابهة وفق قاعدة التسلسل فيصبح ان اهل لودر واللجان الشعبية كفارا بمجرد هذا القياس ثانيا لماذا وحيث ان اي اتصال بامريكا يجعل صاحبه مرتدا يحل دمه وماله سمحتم لشهداء احداث سبتمبررحمهم الله بالذهاب الى امريكا ودراسة الطيران فيها ومن ثم تنفيذ احداث سبتمبر....؟ لماذا لم يأخذوا ذات الحكم الذي تسقطونه على اهل لودر واليمنين باتصالهم مع الامريكان؟ ستقولون ان اتصالنا كان لصالح الاسلام ...اذا لماذا يكون اي اتصال لكم دائما يصب في مصلحة الاسلام بينما اي اتصال للآخرين ردة ومخرج من الملة ستقولون لاننا نحن الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ونحب الموت ونكره الحياة على عكس بقية الاخرين الذين اصابهم الوهن بحب الدنيا وكراهية الموت اذا انتم تزكون انفسكم وتجعلون من عبادتكم التي نقر انها من اعظم العبادات حينما تنضبط بالشروط .....الخ ولكن حينما لاتنضبط بالشروط تصبح عبئا ثقيلا على المجتمع بل ومفسدتها مصيبة عليه اخيرا هل يجوز للعواذل الاستعانة بالغير لدفع ضرركم حتى وان كان هذا الغير هو الحكومة اليمنية العميلة للمخابرات الامريكية هل استعنتم بالخبرات الامريكية في بدايات حرب افغانستان ضد الروس ؟ الم يعترف الشيخ طارق في حديث له ان هناك كان نوع من التنسيق بين الخبراء الامريكيين لتعليم المجاهدين استعمال صواريخ ستينجر ضد الروس هل استعنتم بالمدارس الامريكية المفتوحة لتعليم الطيران من اجل ضرب امريكا فاستعنتم بالاهون شرا ضد الاسوأ شرا؟ لقد سقطت الحكومة وبات كل بلدة تحكم بنفسها اراضيها منذ عام تقريبا واصبحت البلاد اليمنية تخضع لحكم الاعراف اكثر من حكم الحكومة ليصبح ان قياس كل حكماء اهل منطقة ما في معرفة صالحهم مقدم على اي حكم اخر وهذا مافعله العواذل بتشكيل اللجان الشعبية بعد ان ظهرت اخطاءكم في زنجبار واشتهرت اضرارها |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
قلـــــم فعـــّـال
تاريخ التسجيل: 2009-10-04
المشاركات: 716
|
![]() اقتباس:
أخي العزيز نبيل من اشراط الساعه تحالف المسلمين والنصارى لقتال عدو ما
والرسول صلى الله عليه وسلم قال مدح ذلك الجيش وهو مايعني ان النحالف مع الكفار ضد الكفار جائز ولكن التحالف مع الكفار ضد المسلمين هنا المشكله! والىمر الآخر اخي نبيل من الذي يكفر هل انصار الشريعه الذين تقاتلونهم أم الحجوري الذي تتحالفون معه..! واتحداك ياشيخ نبيل انت وغيرك ان تاتي بقاعدي يكفر الحراك ولاتقول لي هم يقولون بانى نتعاون مع امريكا ووو من هذا الكلام لانكم فعلاً تتعاونوا معها على المجاهدين ولكن هل كفروكم اتقي الله ولاترمي الشبه....! اما انتم فتعتبرونهم خوارج وتلك التهمه معناها الكفر والعياذ بالله فمن يكفر ياشيخنا...!
__________________
صحيح أنني مجنون ولكن كلامي لايفهمه إلا العقلاء..!
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
قلـــــم جديــد
تاريخ التسجيل: 2012-04-26
المشاركات: 13
|
![]() اقتباس:
ولو طلبوا الصلح على ألا يؤذوا أنصار الشريعة لقبلنا منهم ولا حاجة لنا بالمدينة المسألة الثانية عجيب أنك لا تفرق بين الاستعانة بكافر على كافر والاستعانة بكافر على مسلم ومن هنا فإن استدلالك بفعل بعض المجاهدين في أفغانستان بقتالهم ضد الكفار الروس أو تعلم بعض المجاهدين في معاهد الكفار للاستعانة بذلك لقتال الكفار لا يسعفك هنا إلا في حالة كنت تعتبر أنصار الشريعة كفاراً ولا يوجد عالم واحد في التاريخ الاسلامي اجاز الاستعانة بالكفار على المسلمين ناهيك عن الدخول في صف الكفار والقتال معهم في حربهم ضد المسلمين وهناك وسائل أخرى للتعامل في القتال الحاصل والاختلاف بين المسلمين أولها الصلح الذي أمر الله عز وجل به ومن يرفض الصلح ويتعند ولا يختار الا القتال فإنه هنا يقاتل قتال البغاة حتى يفيء إلى أمر الله ومن الاحداث يتبين لنا جلياً أن الجيش هو المعتدي وأن الطائرات بدون طيار كانت تقصف المسلمين في ابين وما فعل الانصار أكثر من الدفاع عن انفسهم واهليهم فخرجت اللجان في لودر ومودية وغيرها متجاوزة ما امر الله به من الوقوف مع الحق ونصرة المسلمين فوقفت في صف الجيش مع علمها بعمالته لامريكا وقصف الطائرات الامريكية للمسلمين في ابين فاعتقلوا المجاهدين وقتلوا بعضهم وطردوهم وهجروهم وتعاونوا مع الجيش في كشفهم والابلاغ عنهم فمن الباغي هنا؟ ومن المعتدي؟ وأين دفع الصائل من هذا؟ بل هم الصائلين حقاً عند التأمل وكما ذكرت سابقاً لا حاجة للانصار للمدينة وهم لا يريدون اتخاذها مترساً لحروبهم ولا غير ذلك والا فهناك من المديريات الاخرى في ابين يسهل عليهم السيطرة عليها ولن يجدوا من يقاوم ما يريده الانصار هو اجبار اللجان على ترك التعامل مع الجيش ضدهم واطلاق اسراهم وعدم التعرض لانصار الشريعة بسوء داخل المدينة أو خارجها ولا بأس أن يشترطوا عدم قتال الجيش انطلاقاً من المدينة فهذا حقهم على أن يشترطوا على انفسهم الدفاع عن المدينة إذا كان الجيش هو المعتدي فإن كفوا ايديهم كفى الانصار ايديهم وكفى الله المؤمنين القتال التعديل الأخير تم بواسطة أنصار ; 2012-04-29 الساعة 08:07 AM |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
قلـــــم فعـــّـال
تاريخ التسجيل: 2007-10-06
المشاركات: 885
|
![]() اقتباس:
تقول اخي العزيز انه لايوجد عالم في التاريخ الاسلامي قد اجاز الاستعانة بالكافر على المسلم قياسا على فهمك لدلالات كتاب التبيان في كفر من اعان الامريكان وغيره من كتب الولاء والبراءة في الاسلام تلك ومع صحتها سوى انها ستجعل قاطبة المسليمن مرتدين مستحلة دماءهم وديارهم على اساس ذلك القياس--مع انكم تستدلون بكلام الشيخ عبدالعزيز بن باز وابن عثيمين رحمهما الله في مسألة الموالاة لتكفير الناس على اساس ذلك ولاتستدلون بكلاميهما الذي سأعرضه مع الكلام التالي اليك يا اخي استدلال الجماعة السلفية الليبية التي اعتمدت الى مبحث علمي على اساسه استعانوا بالنيتو ضد القذافي وكتائبه كي تعرف ان كلامك غير صحيح كاملا http://libyasalaf.maktoobblog.com/63...F%D9%88%D9%91/ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله –صلى الله عليه وآله وصحبه- وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد: فهذا مبحث في حكم استعانة المسلمين بغير المسلمين في دفع العدوّ الصائل، مستلٌّ من رسـالة علمية محكّمةٍ نـال بها صـاحبُها الشيخ : "إبراهيـم بن إبراهيـم قريـبي" درجة العـالمية – الدكتـوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية بعنوان: (مرويات غزوة حنين )- ويليه بعض فتاوى شيخي الإسلام في هذا الزمان ابن باز وابن عثيمين –رحمهما الله تعالى- في هذه المسألة ************************************************** ************************************************** ************************************************** *********************************************** عن عائشة –رضي الله تعالى عنها- قالت: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة([1])، أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة([2])، ففرح أصحـاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- جئت لأتبعك وأصيب معك، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "تؤمن بالله ورسوله" قال: "لا" قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك". قالت: "ثُمَّ مضى حتّى إذا كنا بالشجرة([3]) أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال أول مرة، قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك"، قال: "ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة، "تؤمن بالله ورسوله؟" قال: نعم، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فانطلِق ([4]). ومن هنا اختلف العلماء في جواز الاستعانة بالمشركين نظرا لاختلاف الأحاديث الواردة في ذلك". قال النووي: "أثناء شرحه لحديث مسلم قوله: "فارجع فلن أستعين بمشرك". وقد جاء في الحديث الآخر"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعان بصفوان بن أمية"، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأوّل([5]) على إطلاقه". وقال الشافعي وآخرون: "إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعان به، وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين"([6]). وقال الشافعي: ورد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ردّ مشركا أو مشركين في غزاة بدر، وأبى أن يستعين إلا بمسلم، ثم استعان بعد بدر([7]) بسنتين بغزاة خيبر بعدد اليهود بني قينقاع كانوا أشداء، واستعـان -صلى الله عليه وسلم- في غزاة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية، وهو مشرك، فالردّ الأول إن كان لأن له الخيار أن يستعين بمشرك([8]) أو يرده كما يكون له رد المسلم من معنى يخافه منه، أو لشدة به فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر، وإن كان رده لأنه لم ير أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين، فلا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ([9]) لهم ولا يسهم لهم([10])". وقال البيهقي: "باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين"، ثم ساق حديث مسلم". ثم قال: قال الشافعي: لعله رده رجاء إسلامه وذلك واسع للإمام، وقد غزا بيهود بني قينقاع بعد بدر، وشهد صفوان بن أمية حنينا بعد الفتح وصفوان مشرك". ثم قال البيهقي: "أما شهود صفوان بن أمية معه حنينا وصفوان مشرك فإنه معروف بين أهل المغازي". وأما غزوه بيهود قينقاع فإني لم أجد إلا من حديث الحسن([11]) بن عمارة - وهو ضعيف - عن الحكم([12]) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم"([13]). وقال ابن قدامة: "فصل: "ـ ولا يستعان بمشرك وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم". وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به وكلام الخرقي([14])يدل عليه أيضا عند الحاجة وهو مذهب الشافعي لخبر"….صفوان بن أمية". ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم يجز الاستعانة به؛ لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذّل والمرجف فالكافر أولى". ثم قال: "ووجه الأول ما روت عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، ثم ساق الحديث المتقدم عند مسلم ([15])". والخلاصة أن مذهب الشافعية، والحنابلة، والأحناف، جواز الاستعانة بالمشركين بشرطين: الأول: الحاجة إليهم. والثاني: الوثوق من جهتهم. واستدلوا بفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد استعان بعبد الله بن أُريقط في الهجرة ليدله على الطريق،كما استعان بصفوان بن أمية في غزوة حنين وقد مر بيان ذلك . وردوا على أدلة المانعين بأنها منسوخة بفعله -صلى الله عليه وسلم- وعمله، أو على أن ذلك محمول على عدم الحاجة إليهم، أو على عدم الوثوق بهم، وبذلك يحصل الجمع بين أدلة المنع وأدلة الجواز. وقال ابن حجر: والأقرب أن الاستعانة بالمشركين كانت ممنوعة ثم رخص فيها وعليه نصّ الشافعي([16]). وقال القرطبي: تجوز الاستعانة بالمشرك إذا كان حكم الإسلام هو الغالب، وإنما تكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك هو الظاهر، وهو قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة([17]) . وقال ابن قيم الجوزيّة - في أثناء كلامه على الأحكام المستنبطة من غزوة الحديبيّة -: ومنها: "أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائز عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي([18])كان كافرا إذا ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو، وأخذه أخبارهم"([19]) . وخلاصة المسألة أن الاستعانة بالمشركين جائزة بشروط وقرائن تحتف بها، فإذا اختلّ شرط من الشروط ولم يؤمن جانب المشرك المستعان به لم تجز الاستعانة. وإذا لم تكن هناك حاجة ملحة فلا يجوز الاستعانة، والاستعانة تكون إما بخبرته العسكرية، وإما بأخذ معلومات تفيد المسلمين إن دعت الحاجة إلى ذلك، وقاعدة الإسلام في هذا الباب أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها، وأن الحرب خدعة، فلا بد من توافر أسباب، وانتفاء موانع للاستفادة من الخبرات الكافرة، حتى لا يقع المسلمون في شرك المخادعة ومكايد العدوّ، والأمر واسع في ذلك، كما أنه راجع إلى اجتهاد الإمام وأهل الحل والعقد في الأمة الإسلامية.**** انتهى المبحث عند هذا الموضع، ومن المناسب أيضا أن نضيف هذه الفتاوى للإمامين الجليلين: سماحة الوالد الشيخ الإمام عبد العزيز ابن باز –رحمه الله تعالى-، والإمام الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين –رحمه الله تعالى-. قال الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى-[فتاواه 6/148]: (… وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية لما تأملوا هذا ونظروا فيه وعرفوا الحال؛ بينوا أن هذا أمر سائغ، وأن الواجب استعمال ما يدفع الضرر، ولا يجوز التأخر في ذلك، بل يجب فورا استعمال ما يدفع الضرر عن المسلمين، ولو بالاستعانة بطائفة من المشركين …) انتهى . وقال -رحمه الله تعالى- أيضا [فتاواه 6/172]: ( وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشر، والاستعانة بقوات متعددة الأجناس، من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين، وصدّ ما قد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق؛ فهو إجراء مسدد! وموفق! وجائز شرعا، وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء –وأنا واحد منهم- بيان بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك وأنها قد أصابت فيما فعلته ..) انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- عن الكفار (لقاء الباب المفتوح، سؤال 1140): …..وأما الاستعانة بهم فهذا يرجع إلى المصلحة؛ إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس؛ بشرط أن نخاف من شرهم وغائلتهم وألا يخدعونا، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يجوز الاستعانة بهم؛ لأنهم لا خير فيهم .انتهى والحمد لله رب العالمين ([1]) قال ياقوت: "حرة الوبرة: "بثلاث فتحات مضبوطة في كتاب مسلم، وقد سكن بعضهم الباء، وهي على ثلاثة أميال من المدينة". (معجم البلدان 2/250). ([2]) الجرأة: الإقدام على الشيء والنجدة : الشجاعة وشدة البأس".(النهاية1/253،و5/18). ([3]) قوله: "حتى إذا كنا بالشجرة"، قال النووي: "هكذا هو في النسخ: "حتى إذا كنا"، فيحتمل أن عائشة كانت مع المودعين، فرأت ذلك ويحتمل أنها أرادت بقولها: "كنا" كان المسلمون". (شرح =النووي على صحيح مسلم 4/479)، وقوله: الشجرة: "هي شجرة ذي الحليفة لأن مسجدها يسمى مسجد الشجرة بدليل ذكر البيداء بعد ذلك، والبيداء بعد ذي الحليفة مبـاشرة وفيها الآن معهد المعلمين ومركز التلفون اللاسلكي". (انظر: "المدينة بين الماضي والحاضر للعياشي ص 451، و470، وكتاب المناسك للحربي ص 425). ([4]) صحيح مسلم3/1449كتاب الجهاد والسير،باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر". ([5]) يريد حديث مسلم". ([6]) شرح النووي على صحيح مسلم 4/479". ([7]) يريد بدر الموعد فإنها كانت بعد أحد وكانت في شهر شعبان سنة أربع من الهجرة، وبهذا يتجه كون خيبر بعدها بسنتين لأن غزوة خيبر كانت في السنة السادسة على قول بعض العلماء". (انظر: "البداية والنهاية لابن كثير 4/93-4و181". وفتح الباري 5/278 و7/393 و464). ([8]) في الأصل "بمسلم"، ولعل ما أثبته هو الصواب بدليل ما بعده". ([9]) الرّضخ: "هو العطية القليلة، بمعنى أنهم يعطون شيئا من الغنيمة ولا يسهم مثل سهام المقاتلين المسلمين". (النهاية 2/228). ([10]) الأم ( 4/177 )، وانظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ( ص218-220). ([11]) هو: "الحسن بن عمارة البجلي مولاهم، أبو محمد الكوفي، قاضي بغداد، متروك، من السـابعة (ت 153)./ خت ت ق". (التقريب 1/169 وتهذيب التهذيب 2/304 والسنن الكبرى للبيهـقي 9/53) . ([12]) الحكم: "هو ابن عتيبة". ([13]) السنن الكبرى 9/37، و53" . ([14]) هو عمر بن الحسين بن عبد الله أبو القاسم الخرقي صاحب المختصر في الفروع الفقه الحنبلي وله مصنفات عدة أودعها بغداد وسافر فاحترقت كتبه ولم تكن قد انتشرت (مات بدمشق سنة 334هـ). (تاريخ بغداد 11/234-235، والبداية والنهاية لابن كثير 11/214، معجم المؤلفين لكحالة 7/282-283). ([15]) المغني (8/414). ([16]) التلخيص الحبير 4/100-101 وانظر: "زاد المعاد لابن قيم 3/479 وسبل السلام للصنعاني 4/49-50 وروائع البيان للصابوني 1/402". ([17]) الجـامع لأحكام القرآن 8/99-100 وانظر: "الهداية للمرغيناني 2/147، وأوجز المسالك إلى موطّأ مالك 9/424و425". ([18]) هو بسر بن سفيان الخزاعي الكعبي". (الإصابة 1/149). ([19]) زاد المعاد 3/301و479". وصحيح البخاري 5/104-105 كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية" اما يا اخي قولك انكم لستم صائلون بل اهل لودر هم الصائل .فارجع الى من احدث الوضع الجديد كي نحكم على اساسه انصار الشريعة هم مجموعة من الشباب المجهاهدين المتحمسين من كل انحاء اليمن خاصة من مأرب والبيضاء وشبوة ورداع وصنعاء واب وتعز وقليل من العرب....السؤال هنا من الاقدم تاريخيا تواجدهم ام تواجد اهل لودر انتم جئتم الى ابين من مناطق متعددة ثم قلتم انكم تريدون تطبيق الشريعة الاسلامية عليهم على اعتبار انهم بحسب قياسكم غير مسلمين لانهم تحت حكومة طاغوتية عميلة لامريكا ....ودخلتم في تجربة زنجبار وجعار وتسببت في تشريد عشرات الالاف وتدمير مقومات الدنيا التي يعيشون عليها الناس مما جعل ولم تستطيعوا خلال فترة السنة تقريبا ان تعيدوا مقومات الدنيا الى زنجبار فلم يرجع الناس اليها مما جعل الكل يرى بأم عينيه نتيجة التعاون معكم والترحيب بكم لانه سيكون له ذات العاقبة والنتيجة ولا احد مستعد ان يجعل بناته وزوجاته واخواته وامهاته في مدارس البيضاء او صنعاء او رداع كما حصل لنساء جعار وزنجبار في مدارس عدن منتظرين الاعانات الانسانية من الاخرين انهم يدافعون على شرفهم وعرضهم وقيمتهم الانسانية التي يستمدونها من تاريخهم وعرفهم كجزء من قومية واحدة لايتخلف عنها الا سفيه عقل ,والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصف كلمة سعد بن عبادة حينما قال له عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه ما انا الا امرؤ من قومي انها دعوة جاهلية عنصرية قبلية جهوية كما تريدون ان تصفوا غيرتنا على بلادنا وقومنا العواذل ودثينة والضالع ولحج وابين بأنها دعوة جاهلية لتجعلوا من هذا القياس سببا في تولية شباب من مأرب وصنعاء على بلاد ليست هي لهم بحجة تطبيق الشريعة فلماذا لايذهبون يطبقونها في ارضهم والمقربون اولى بالمعروف , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِنْ تِلْكَ الْعَطَايَا الَّتِي أَعْطَى النَّاسَ , وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ تَكَلَّمَتِ الأَنْصَارُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ قَائِلُهُمْ : لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَوْمَهُ , فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ لِمَا كَانَ فِي سَفَرِكَ هَذَا , وَبِمَا صَنَعْتَ فِي قَوْمِكَ مِنْ هَذِهِ الصَّنَائِعِ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ " . قَالَ : " مَا أَنَا إِلا امْرُؤٌ مِنْ قَوْمِي |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
قلـــــم فعـــّـال
تاريخ التسجيل: 2007-10-06
المشاركات: 885
|
![]() اقتباس:
تقول اخي العزيز انه لايوجد عالم في التاريخ الاسلامي قد اجاز الاستعانة بالكافر على المسلم قياسا على فهمك لدلالات كتاب التبيان في كفر من اعان الامريكان وغيره من كتب الولاء والبراءة في الاسلام تلك ومع صحتها سوى انها ستجعل قاطبة المسليمن مرتدين مستحلة دماءهم وديارهم على اساس ذلك القياس--مع انكم تستدلون بكلام الشيخ عبدالعزيز بن باز وابن عثيمين رحمهما الله في مسألة الموالاة لتكفير الناس على اساس ذلك ولاتستدلون بكلاميهما الذي سأعرضه مع الكلام التالي اليك يا اخي استدلال الجماعة السلفية الليبية التي اعتمدت الى مبحث علمي على اساسه استعانوا بالنيتو ضد القذافي وكتائبه كي تعرف ان كلامك غير صحيح كاملا / الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله –صلى الله عليه وآله وصحبه- وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد: فهذا مبحث في حكم استعانة المسلمين بغير المسلمين في دفع العدوّ الصائل، مستلٌّ من رسـالة علمية محكّمةٍ نـال بها صـاحبُها الشيخ : "إبراهيـم بن إبراهيـم قريـبي" درجة العـالمية – الدكتـوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية بعنوان: (مرويات غزوة حنين )- ويليه بعض فتاوى شيخي الإسلام في هذا الزمان ابن باز وابن عثيمين –رحمهما الله تعالى- في هذه المسألة ************************************************** ************************************************** ************************************************** *********************************************** عن عائشة –رضي الله تعالى عنها- قالت: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة([1])، أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة([2])، ففرح أصحـاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- جئت لأتبعك وأصيب معك، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "تؤمن بالله ورسوله" قال: "لا" قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك". قالت: "ثُمَّ مضى حتّى إذا كنا بالشجرة([3]) أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال أول مرة، قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك"، قال: "ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة، "تؤمن بالله ورسوله؟" قال: نعم، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فانطلِق ([4]). ومن هنا اختلف العلماء في جواز الاستعانة بالمشركين نظرا لاختلاف الأحاديث الواردة في ذلك". قال النووي: "أثناء شرحه لحديث مسلم قوله: "فارجع فلن أستعين بمشرك". وقد جاء في الحديث الآخر"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعان بصفوان بن أمية"، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأوّل([5]) على إطلاقه". وقال الشافعي وآخرون: "إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعان به، وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين"([6]). وقال الشافعي: ورد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ردّ مشركا أو مشركين في غزاة بدر، وأبى أن يستعين إلا بمسلم، ثم استعان بعد بدر([7]) بسنتين بغزاة خيبر بعدد اليهود بني قينقاع كانوا أشداء، واستعـان -صلى الله عليه وسلم- في غزاة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية، وهو مشرك، فالردّ الأول إن كان لأن له الخيار أن يستعين بمشرك([8]) أو يرده كما يكون له رد المسلم من معنى يخافه منه، أو لشدة به فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر، وإن كان رده لأنه لم ير أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين، فلا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ([9]) لهم ولا يسهم لهم([10])". وقال البيهقي: "باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين"، ثم ساق حديث مسلم". ثم قال: قال الشافعي: لعله رده رجاء إسلامه وذلك واسع للإمام، وقد غزا بيهود بني قينقاع بعد بدر، وشهد صفوان بن أمية حنينا بعد الفتح وصفوان مشرك". ثم قال البيهقي: "أما شهود صفوان بن أمية معه حنينا وصفوان مشرك فإنه معروف بين أهل المغازي". وأما غزوه بيهود قينقاع فإني لم أجد إلا من حديث الحسن([11]) بن عمارة - وهو ضعيف - عن الحكم([12]) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم"([13]). وقال ابن قدامة: "فصل: "ـ ولا يستعان بمشرك وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم". وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به وكلام الخرقي([14])يدل عليه أيضا عند الحاجة وهو مذهب الشافعي لخبر"….صفوان بن أمية". ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم يجز الاستعانة به؛ لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذّل والمرجف فالكافر أولى". ثم قال: "ووجه الأول ما روت عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، ثم ساق الحديث المتقدم عند مسلم ([15])". والخلاصة أن مذهب الشافعية، والحنابلة، والأحناف، جواز الاستعانة بالمشركين بشرطين: الأول: الحاجة إليهم. والثاني: الوثوق من جهتهم. واستدلوا بفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد استعان بعبد الله بن أُريقط في الهجرة ليدله على الطريق،كما استعان بصفوان بن أمية في غزوة حنين وقد مر بيان ذلك . وردوا على أدلة المانعين بأنها منسوخة بفعله -صلى الله عليه وسلم- وعمله، أو على أن ذلك محمول على عدم الحاجة إليهم، أو على عدم الوثوق بهم، وبذلك يحصل الجمع بين أدلة المنع وأدلة الجواز. وقال ابن حجر: والأقرب أن الاستعانة بالمشركين كانت ممنوعة ثم رخص فيها وعليه نصّ الشافعي([16]). وقال القرطبي: تجوز الاستعانة بالمشرك إذا كان حكم الإسلام هو الغالب، وإنما تكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك هو الظاهر، وهو قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة([17]) . وقال ابن قيم الجوزيّة - في أثناء كلامه على الأحكام المستنبطة من غزوة الحديبيّة -: ومنها: "أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائز عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي([18])كان كافرا إذا ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو، وأخذه أخبارهم"([19]) . وخلاصة المسألة أن الاستعانة بالمشركين جائزة بشروط وقرائن تحتف بها، فإذا اختلّ شرط من الشروط ولم يؤمن جانب المشرك المستعان به لم تجز الاستعانة. وإذا لم تكن هناك حاجة ملحة فلا يجوز الاستعانة، والاستعانة تكون إما بخبرته العسكرية، وإما بأخذ معلومات تفيد المسلمين إن دعت الحاجة إلى ذلك، وقاعدة الإسلام في هذا الباب أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها، وأن الحرب خدعة، فلا بد من توافر أسباب، وانتفاء موانع للاستفادة من الخبرات الكافرة، حتى لا يقع المسلمون في شرك المخادعة ومكايد العدوّ، والأمر واسع في ذلك، كما أنه راجع إلى اجتهاد الإمام وأهل الحل والعقد في الأمة الإسلامية.**** انتهى المبحث عند هذا الموضع، ومن المناسب أيضا أن نضيف هذه الفتاوى للإمامين الجليلين: سماحة الوالد الشيخ الإمام عبد العزيز ابن باز –رحمه الله تعالى-، والإمام الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين –رحمه الله تعالى-. قال الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى-[فتاواه 6/148]: (… وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية لما تأملوا هذا ونظروا فيه وعرفوا الحال؛ بينوا أن هذا أمر سائغ، وأن الواجب استعمال ما يدفع الضرر، ولا يجوز التأخر في ذلك، بل يجب فورا استعمال ما يدفع الضرر عن المسلمين، ولو بالاستعانة بطائفة من المشركين …) انتهى . وقال -رحمه الله تعالى- أيضا [فتاواه 6/172]: ( وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشر، والاستعانة بقوات متعددة الأجناس، من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين، وصدّ ما قد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق؛ فهو إجراء مسدد! وموفق! وجائز شرعا، وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء –وأنا واحد منهم- بيان بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك وأنها قد أصابت فيما فعلته ..) انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- عن الكفار (لقاء الباب المفتوح، سؤال 1140): …..وأما الاستعانة بهم فهذا يرجع إلى المصلحة؛ إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس؛ بشرط أن نخاف من شرهم وغائلتهم وألا يخدعونا، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يجوز الاستعانة بهم؛ لأنهم لا خير فيهم .انتهى والحمد لله رب العالمين ([1]) قال ياقوت: "حرة الوبرة: "بثلاث فتحات مضبوطة في كتاب مسلم، وقد سكن بعضهم الباء، وهي على ثلاثة أميال من المدينة". (معجم البلدان 2/250). ([2]) الجرأة: الإقدام على الشيء والنجدة : الشجاعة وشدة البأس".(النهاية1/253،و5/18). ([3]) قوله: "حتى إذا كنا بالشجرة"، قال النووي: "هكذا هو في النسخ: "حتى إذا كنا"، فيحتمل أن عائشة كانت مع المودعين، فرأت ذلك ويحتمل أنها أرادت بقولها: "كنا" كان المسلمون". (شرح =النووي على صحيح مسلم 4/479)، وقوله: الشجرة: "هي شجرة ذي الحليفة لأن مسجدها يسمى مسجد الشجرة بدليل ذكر البيداء بعد ذلك، والبيداء بعد ذي الحليفة مبـاشرة وفيها الآن معهد المعلمين ومركز التلفون اللاسلكي". (انظر: "المدينة بين الماضي والحاضر للعياشي ص 451، و470، وكتاب المناسك للحربي ص 425). ([4]) صحيح مسلم3/1449كتاب الجهاد والسير،باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر". ([5]) يريد حديث مسلم". ([6]) شرح النووي على صحيح مسلم 4/479". ([7]) يريد بدر الموعد فإنها كانت بعد أحد وكانت في شهر شعبان سنة أربع من الهجرة، وبهذا يتجه كون خيبر بعدها بسنتين لأن غزوة خيبر كانت في السنة السادسة على قول بعض العلماء". (انظر: "البداية والنهاية لابن كثير 4/93-4و181". وفتح الباري 5/278 و7/393 و464). ([8]) في الأصل "بمسلم"، ولعل ما أثبته هو الصواب بدليل ما بعده". ([9]) الرّضخ: "هو العطية القليلة، بمعنى أنهم يعطون شيئا من الغنيمة ولا يسهم مثل سهام المقاتلين المسلمين". (النهاية 2/228). ([10]) الأم ( 4/177 )، وانظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ( ص218-220). ([11]) هو: "الحسن بن عمارة البجلي مولاهم، أبو محمد الكوفي، قاضي بغداد، متروك، من السـابعة (ت 153)./ خت ت ق". (التقريب 1/169 وتهذيب التهذيب 2/304 والسنن الكبرى للبيهـقي 9/53) . ([12]) الحكم: "هو ابن عتيبة". ([13]) السنن الكبرى 9/37، و53" . ([14]) هو عمر بن الحسين بن عبد الله أبو القاسم الخرقي صاحب المختصر في الفروع الفقه الحنبلي وله مصنفات عدة أودعها بغداد وسافر فاحترقت كتبه ولم تكن قد انتشرت (مات بدمشق سنة 334هـ). (تاريخ بغداد 11/234-235، والبداية والنهاية لابن كثير 11/214، معجم المؤلفين لكحالة 7/282-283). ([15]) المغني (8/414). ([16]) التلخيص الحبير 4/100-101 وانظر: "زاد المعاد لابن قيم 3/479 وسبل السلام للصنعاني 4/49-50 وروائع البيان للصابوني 1/402". ([17]) الجـامع لأحكام القرآن 8/99-100 وانظر: "الهداية للمرغيناني 2/147، وأوجز المسالك إلى موطّأ مالك 9/424و425". ([18]) هو بسر بن سفيان الخزاعي الكعبي". (الإصابة 1/149). ([19]) زاد المعاد 3/301و479". وصحيح البخاري 5/104-105 كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية" اما يا اخي قولك انكم لستم صائلون بل اهل لودر هم الصائل .فارجع الى من احدث الوضع الجديد كي نحكم على اساسه انصار الشريعة هم مجموعة من الشباب المجهاهدين المتحمسين من كل انحاء اليمن خاصة من مأرب والبيضاء وشبوة ورداع وصنعاء واب وتعز وقليل من العرب....السؤال هنا من الاقدم تاريخيا تواجدهم ام تواجد اهل لودر انتم جئتم الى ابين من مناطق متعددة ثم قلتم انكم تريدون تطبيق الشريعة الاسلامية عليهم على اعتبار انهم بحسب قياسكم غير مسلمين لانهم تحت حكومة طاغوتية عميلة لامريكا ....ودخلتم في تجربة زنجبار وجعار وتسببت في تشريد عشرات الالاف وتدمير مقومات الدنيا التي يعيشون عليها الناس مما جعل ولم تستطيعوا خلال فترة السنة تقريبا ان تعيدوا مقومات الدنيا الى زنجبار فلم يرجع الناس اليها مما جعل الكل يرى بأم عينيه نتيجة التعاون معكم والترحيب بكم لانه سيكون له ذات العاقبة والنتيجة ولا احد مستعد ان يجعل بناته وزوجاته واخواته وامهاته في مدارس البيضاء او صنعاء او رداع كما حصل لنساء جعار وزنجبار في مدارس عدن منتظرين الاعانات الانسانية من الاخرين انهم يدافعون على شرفهم وعرضهم وقيمتهم الانسانية التي يستمدونها من تاريخهم وعرفهم كجزء من قومية واحدة لايتخلف عنها الا سفيه عقل ,والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصف كلمة سعد بن عبادة حينما قال له عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه ما انا الا امرؤ من قومي انها دعوة جاهلية عنصرية قبلية جهوية كما تريدون ان تصفوا غيرتنا على بلادنا وقومنا العواذل ودثينة والضالع ولحج وابين بأنها دعوة جاهلية لتجعلوا من هذا القياس سببا في تولية شباب من مأرب وصنعاء على بلاد ليست هي لهم بحجة تطبيق الشريعة فلماذا لايذهبون يطبقونها في ارضهم والمقربون اولى بالمعروف , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِنْ تِلْكَ الْعَطَايَا الَّتِي أَعْطَى النَّاسَ , وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ تَكَلَّمَتِ الأَنْصَارُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ قَائِلُهُمْ : لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَوْمَهُ , فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ لِمَا كَانَ فِي سَفَرِكَ هَذَا , وَبِمَا صَنَعْتَ فِي قَوْمِكَ مِنْ هَذِهِ الصَّنَائِعِ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ " . قَالَ : " مَا أَنَا إِلا امْرُؤٌ مِنْ قَوْمِي |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
قلـــــم فعـــّـال
تاريخ التسجيل: 2007-10-06
المشاركات: 885
|
![]() اقتباس:
تقول اخي العزيز انه لايوجد عالم في التاريخ الاسلامي قد اجاز الاستعانة بالكافر على المسلم قياسا على فهمك لدلالات كتاب التبيان في كفر من اعان الامريكان وغيره من كتب الولاء والبراءة في الاسلام تلك ومع صحتها سوى انها ستجعل قاطبة المسليمن مرتدين مستحلة دماءهم وديارهم على اساس ذلك القياس--مع انكم تستدلون بكلام الشيخ عبدالعزيز بن باز وابن عثيمين رحمهما الله في مسألة الموالاة لتكفير الناس على اساس ذلك ولاتستدلون بكلاميهما الذي سأعرضه مع الكلام التالي اليك يا اخي استدلال الجماعة السلفية الليبية التي اعتمدت الى مبحث علمي على اساسه استعانوا بالنيتو ضد القذافي وكتائبه كي تعرف ان كلامك غير صحيح كاملا الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله –صلى الله عليه وآله وصحبه- وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد: فهذا مبحث في حكم استعانة المسلمين بغير المسلمين في دفع العدوّ الصائل، مستلٌّ من رسـالة علمية محكّمةٍ نـال بها صـاحبُها الشيخ : "إبراهيـم بن إبراهيـم قريـبي" درجة العـالمية – الدكتـوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية بعنوان: (مرويات غزوة حنين )- ويليه بعض فتاوى شيخي الإسلام في هذا الزمان ابن باز وابن عثيمين –رحمهما الله تعالى- في هذه المسألة عن عائشة –رضي الله تعالى عنها- قالت: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة([1])، أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة([2])، ففرح أصحـاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- جئت لأتبعك وأصيب معك، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "تؤمن بالله ورسوله" قال: "لا" قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك". قالت: "ثُمَّ مضى حتّى إذا كنا بالشجرة([3]) أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال أول مرة، قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك"، قال: "ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة، "تؤمن بالله ورسوله؟" قال: نعم، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فانطلِق ([4]). ومن هنا اختلف العلماء في جواز الاستعانة بالمشركين نظرا لاختلاف الأحاديث الواردة في ذلك". قال النووي: "أثناء شرحه لحديث مسلم قوله: "فارجع فلن أستعين بمشرك". وقد جاء في الحديث الآخر"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعان بصفوان بن أمية"، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأوّل([5]) على إطلاقه". وقال الشافعي وآخرون: "إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعان به، وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين"([6]). وقال الشافعي: ورد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ردّ مشركا أو مشركين في غزاة بدر، وأبى أن يستعين إلا بمسلم، ثم استعان بعد بدر([7]) بسنتين بغزاة خيبر بعدد اليهود بني قينقاع كانوا أشداء، واستعـان -صلى الله عليه وسلم- في غزاة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية، وهو مشرك، فالردّ الأول إن كان لأن له الخيار أن يستعين بمشرك([8]) أو يرده كما يكون له رد المسلم من معنى يخافه منه، أو لشدة به فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر، وإن كان رده لأنه لم ير أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين، فلا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ([9]) لهم ولا يسهم لهم([10])". وقال البيهقي: "باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين"، ثم ساق حديث مسلم". ثم قال: قال الشافعي: لعله رده رجاء إسلامه وذلك واسع للإمام، وقد غزا بيهود بني قينقاع بعد بدر، وشهد صفوان بن أمية حنينا بعد الفتح وصفوان مشرك". ثم قال البيهقي: "أما شهود صفوان بن أمية معه حنينا وصفوان مشرك فإنه معروف بين أهل المغازي". وأما غزوه بيهود قينقاع فإني لم أجد إلا من حديث الحسن([11]) بن عمارة - وهو ضعيف - عن الحكم([12]) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم"([13]). وقال ابن قدامة: "فصل: "ـ ولا يستعان بمشرك وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم". وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به وكلام الخرقي([14])يدل عليه أيضا عند الحاجة وهو مذهب الشافعي لخبر"….صفوان بن أمية". ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم يجز الاستعانة به؛ لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذّل والمرجف فالكافر أولى". ثم قال: "ووجه الأول ما روت عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، ثم ساق الحديث المتقدم عند مسلم ([15])". والخلاصة أن مذهب الشافعية، والحنابلة، والأحناف، جواز الاستعانة بالمشركين بشرطين: الأول: الحاجة إليهم. والثاني: الوثوق من جهتهم. واستدلوا بفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد استعان بعبد الله بن أُريقط في الهجرة ليدله على الطريق،كما استعان بصفوان بن أمية في غزوة حنين وقد مر بيان ذلك . وردوا على أدلة المانعين بأنها منسوخة بفعله -صلى الله عليه وسلم- وعمله، أو على أن ذلك محمول على عدم الحاجة إليهم، أو على عدم الوثوق بهم، وبذلك يحصل الجمع بين أدلة المنع وأدلة الجواز. وقال ابن حجر: والأقرب أن الاستعانة بالمشركين كانت ممنوعة ثم رخص فيها وعليه نصّ الشافعي([16]). وقال القرطبي: تجوز الاستعانة بالمشرك إذا كان حكم الإسلام هو الغالب، وإنما تكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك هو الظاهر، وهو قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة([17]) . وقال ابن قيم الجوزيّة - في أثناء كلامه على الأحكام المستنبطة من غزوة الحديبيّة -: ومنها: "أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائز عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي([18])كان كافرا إذا ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو، وأخذه أخبارهم"([19]) . وخلاصة المسألة أن الاستعانة بالمشركين جائزة بشروط وقرائن تحتف بها، فإذا اختلّ شرط من الشروط ولم يؤمن جانب المشرك المستعان به لم تجز الاستعانة. وإذا لم تكن هناك حاجة ملحة فلا يجوز الاستعانة، والاستعانة تكون إما بخبرته العسكرية، وإما بأخذ معلومات تفيد المسلمين إن دعت الحاجة إلى ذلك، وقاعدة الإسلام في هذا الباب أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها، وأن الحرب خدعة، فلا بد من توافر أسباب، وانتفاء موانع للاستفادة من الخبرات الكافرة، حتى لا يقع المسلمون في شرك المخادعة ومكايد العدوّ، والأمر واسع في ذلك، كما أنه راجع إلى اجتهاد الإمام وأهل الحل والعقد في الأمة الإسلامية.**** انتهى المبحث عند هذا الموضع، ومن المناسب أيضا أن نضيف هذه الفتاوى للإمامين الجليلين: سماحة الوالد الشيخ الإمام عبد العزيز ابن باز –رحمه الله تعالى-، والإمام الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين –رحمه الله تعالى-. قال الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى-[فتاواه 6/148]: (… وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية لما تأملوا هذا ونظروا فيه وعرفوا الحال؛ بينوا أن هذا أمر سائغ، وأن الواجب استعمال ما يدفع الضرر، ولا يجوز التأخر في ذلك، بل يجب فورا استعمال ما يدفع الضرر عن المسلمين، ولو بالاستعانة بطائفة من المشركين …) انتهى . وقال -رحمه الله تعالى- أيضا [فتاواه 6/172]: ( وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشر، والاستعانة بقوات متعددة الأجناس، من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين، وصدّ ما قد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق؛ فهو إجراء مسدد! وموفق! وجائز شرعا، وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء –وأنا واحد منهم- بيان بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك وأنها قد أصابت فيما فعلته ..) انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- عن الكفار (لقاء الباب المفتوح، سؤال 1140): …..وأما الاستعانة بهم فهذا يرجع إلى المصلحة؛ إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس؛ بشرط أن نخاف من شرهم وغائلتهم وألا يخدعونا، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يجوز الاستعانة بهم؛ لأنهم لا خير فيهم .انتهى والحمد لله رب العالمين ([1]) قال ياقوت: "حرة الوبرة: "بثلاث فتحات مضبوطة في كتاب مسلم، وقد سكن بعضهم الباء، وهي على ثلاثة أميال من المدينة". (معجم البلدان 2/250). ([2]) الجرأة: الإقدام على الشيء والنجدة : الشجاعة وشدة البأس".(النهاية1/253،و5/18). ([3]) قوله: "حتى إذا كنا بالشجرة"، قال النووي: "هكذا هو في النسخ: "حتى إذا كنا"، فيحتمل أن عائشة كانت مع المودعين، فرأت ذلك ويحتمل أنها أرادت بقولها: "كنا" كان المسلمون". (شرح =النووي على صحيح مسلم 4/479)، وقوله: الشجرة: "هي شجرة ذي الحليفة لأن مسجدها يسمى مسجد الشجرة بدليل ذكر البيداء بعد ذلك، والبيداء بعد ذي الحليفة مبـاشرة وفيها الآن معهد المعلمين ومركز التلفون اللاسلكي". (انظر: "المدينة بين الماضي والحاضر للعياشي ص 451، و470، وكتاب المناسك للحربي ص 425). ([4]) صحيح مسلم3/1449كتاب الجهاد والسير،باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر". ([5]) يريد حديث مسلم". ([6]) شرح النووي على صحيح مسلم 4/479". ([7]) يريد بدر الموعد فإنها كانت بعد أحد وكانت في شهر شعبان سنة أربع من الهجرة، وبهذا يتجه كون خيبر بعدها بسنتين لأن غزوة خيبر كانت في السنة السادسة على قول بعض العلماء". (انظر: "البداية والنهاية لابن كثير 4/93-4و181". وفتح الباري 5/278 و7/393 و464). ([8]) في الأصل "بمسلم"، ولعل ما أثبته هو الصواب بدليل ما بعده". ([9]) الرّضخ: "هو العطية القليلة، بمعنى أنهم يعطون شيئا من الغنيمة ولا يسهم مثل سهام المقاتلين المسلمين". (النهاية 2/228). ([10]) الأم ( 4/177 )، وانظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ( ص218-220). ([11]) هو: "الحسن بن عمارة البجلي مولاهم، أبو محمد الكوفي، قاضي بغداد، متروك، من السـابعة (ت 153)./ خت ت ق". (التقريب 1/169 وتهذيب التهذيب 2/304 والسنن الكبرى للبيهـقي 9/53) . ([12]) الحكم: "هو ابن عتيبة". ([13]) السنن الكبرى 9/37، و53" . ([14]) هو عمر بن الحسين بن عبد الله أبو القاسم الخرقي صاحب المختصر في الفروع الفقه الحنبلي وله مصنفات عدة أودعها بغداد وسافر فاحترقت كتبه ولم تكن قد انتشرت (مات بدمشق سنة 334هـ). (تاريخ بغداد 11/234-235، والبداية والنهاية لابن كثير 11/214، معجم المؤلفين لكحالة 7/282-283). ([15]) المغني (8/414). ([16]) التلخيص الحبير 4/100-101 وانظر: "زاد المعاد لابن قيم 3/479 وسبل السلام للصنعاني 4/49-50 وروائع البيان للصابوني 1/402". ([17]) الجـامع لأحكام القرآن 8/99-100 وانظر: "الهداية للمرغيناني 2/147، وأوجز المسالك إلى موطّأ مالك 9/424و425". ([18]) هو بسر بن سفيان الخزاعي الكعبي". (الإصابة 1/149). ([19]) زاد المعاد 3/301و479". وصحيح البخاري 5/104-105 كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية" اما يا اخي قولك انكم لستم صائلون بل اهل لودر هم الصائل .فارجع الى من احدث الوضع الجديد كي نحكم على اساسه انصار الشريعة هم مجموعة من الشباب المجهاهدين المتحمسين من كل انحاء اليمن خاصة من مأرب والبيضاء وشبوة ورداع وصنعاء واب وتعز وقليل من العرب....السؤال هنا من الاقدم تاريخيا تواجدهم ام تواجد اهل لودر انتم جئتم الى ابين من مناطق متعددة ثم قلتم انكم تريدون تطبيق الشريعة الاسلامية عليهم على اعتبار انهم بحسب قياسكم غير مسلمين لانهم تحت حكومة طاغوتية عميلة لامريكا ....ودخلتم في تجربة زنجبار وجعار وتسببت في تشريد عشرات الالاف وتدمير مقومات الدنيا التي يعيشون عليها الناس مما جعل ولم تستطيعوا خلال فترة السنة تقريبا ان تعيدوا مقومات الدنيا الى زنجبار فلم يرجع الناس اليها مما جعل الكل يرى بأم عينيه نتيجة التعاون معكم والترحيب بكم لانه سيكون له ذات العاقبة والنتيجة ولا احد مستعد ان يجعل بناته وزوجاته واخواته وامهاته في مدارس البيضاء او صنعاء او رداع كما حصل لنساء جعار وزنجبار في مدارس عدن منتظرين الاعانات الانسانية من الاخرين انهم يدافعون على شرفهم وعرضهم وقيمتهم الانسانية التي يستمدونها من تاريخهم وعرفهم كجزء من قومية واحدة لايتخلف عنها الا سفيه عقل ,والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصف كلمة سعد بن عبادة حينما قال له عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه ما انا الا امرؤ من قومي انها دعوة جاهلية عنصرية قبلية جهوية كما تريدون ان تصفوا غيرتنا على بلادنا وقومنا العواذل ودثينة والضالع ولحج وابين بأنها دعوة جاهلية لتجعلوا من هذا القياس سببا في تولية شباب من مأرب وصنعاء على بلاد ليست هي لهم بحجة تطبيق الشريعة فلماذا لايذهبون يطبقونها في ارضهم والمقربون اولى بالمعروف التعديل الأخير تم بواسطة نبيل العوذلي ; 2012-04-30 الساعة 12:25 PM سبب آخر: تصحيح |
|
![]() |
![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|