|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2016-04-04, 07:19 PM | #1 |
عضو مجلس الإدارة
تاريخ التسجيل: 2008-08-22
الدولة: جمهورية الجنوب العربي
المشاركات: 42,377
|
معاهدة الطائف بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة العربية السعودية 1934م
اهدة الطائف
نص المعاهدة معاهدة الطائف بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة العربية السعودية 6 صفر سنة 1353 هـ 19 مايو سنة 1934 م معاهدة الطائف (1934 ) الحمد لله وحده والصﻼة والسﻼم على من ﻻ نبي بعده، نحن اﻹمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك المملكة اليمانية، بما إنه قد عقدت بيننا وبين الملك اﻹمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة السعودية، معاهدة صداقة إسﻼمية وأخوة عربية ﻹنهاء حالة الحرب الواقعة لسوء الحظ بيننا وبين جﻼلته ولتأسيس عﻼقات الصداقة اﻹسﻼمية بين بﻼديهما، ووقعها مندوب مفوض من قبلنا ومندوب مفوض من قبل جﻼلته وكﻼهما حائزان للصﻼحية التامة المتقابلة وذلك في مدينة جدة في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثﻼث وخمسين بعد الثﻼثمائة واﻷلف وهي مدرجة مع عهد التحكيم والكتب الملحقة بها فيما يلي : معاهدة صداقة إسﻼمية وأخوة عربية بين المملكة اليمانية وبين المملكة العربية السعودية اﻹمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمن من جهة . واﻹمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية من جهة أخرى . رغبة منهما في إنهاء حالة الحرب التي كانت قائمة لسوء الحظ فيما بينهما وبين حكومتيهما وشعبيهما، ورغبة في جمع كلمة اﻷمة اﻹسﻼمية العربية ورفع شأنها وحفظ كرامتها واستقﻼلها . ونظرًا لضرورة تأسيس عﻼقات عهدية ثابتة بينهما وبين حكومتيهما وبﻼديهما على أساس المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة . وحبًا في تثبيت الحدود بين بﻼديهما وإنشاء عﻼقات حسن الجوار وربط الصداقة اﻹسﻼمية فيما بينهما وتقوية دعائم السلم والسكينة بين بﻼديهما وشعبيهما . ورغبة في أن يكون عضوًا واحدًا أمام الملمات المفاجئة وبنيانًا متراصًا للمحافظة على سﻼمة الجزيرة العربية قررا عقد معاهدة صداقة إسﻼمية وأخوة عربية فيما بينهما، وانتدبا لذلك الغرض مندوبين مفوضين عنهما وهما : عن ملك اليمن حضرة صاحب السيادة السيد عبد الله بن أحمد الوزير . وعن ملك المملكة العربية السعودية حضرة اﻷمير خالد بن عبد العزيز نجل جﻼلته ونائب رئيس مجلس الوكﻼء . وقد منح الملكين لمندوبيهما اﻵنفي الذكر الصﻼحية التامة والتفويض المطلق . وبعد أن اطلع المندوبان المذكوران على أوراق التفويض التي بيد كل منهما فوجداها موافقة لﻸصول، قررا باسم ملكيهما اﻻتفاق على المواد اﻵتية : المادة اﻷولى : تنتهي حالة الحرب القائمة بين مملكة اليمن والمملكة العربية السعودية بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة، وتنشأ فورًا بين الملكين وبﻼديهما وشعبيهما حالة سلم دائم وصداقة وطيدة، وأخوة إسﻼمية عربية دائمة ﻻ يمكن اﻹخﻼل بها جميعها أو بعضها . ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يحﻼ بروح الود والصداقة جميع المنازعات واﻻختﻼفات التي قد تقع بينهما، وبأن يسود عﻼقتهما روح اﻹخاء اﻹسﻼمي العربي في سائر المواقف والحاﻻت، ويشهدان الله على حسن نواياهما ورغبتهما الصادقة في الوفاق، واﻻتفاق سرًا وعلنًا، ويرجوان منه سبحانه وتعالى أن يوفقهما وخلفاءهما وورثاءهما وحكومتيهما إلى السير على هذه الخطة القويمة التي فيها رضا الخالق وعز قومهما ودينهما . المادة الثانية : يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين لﻶخر باستقﻼل كل من المملكتين استقﻼ ً ﻻ تامًا مطلقًا وبملكيته عليها، فيعترف اﻹمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمن ﻻﻹمام عبد العزيز ولخلفائه الشرعيين، باستقﻼل المملكة العربية السعودية استقﻼ ً ﻻ تامًا مطلقًا، وبالملكية على المملكة العربية السعودية، ويعترف اﻹمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ﻻﻹمام يحيى ولخلفائه الشرعيين باستقﻼل مملكة اليمن استقﻼ ً ﻻ تامًا مطلقًا، وبالملكية على مملكة اليمن . ويسقط كل منهما أي حق يدعيه في قسم أو أقسام من بﻼد آخر خارج الحدود القطعية المبينة في صلب هذه المعاهدة . إن اﻹمام الملك يحيى يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمانية أو غيرها في البﻼد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة للمملكة العربية السعودية من البﻼد التي كانت بيد اﻷدارسة أو آل عايض أو في نجران وبﻼد يام، كما أن اﻹمام عبد العزيز يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه من حماية واحتﻼل أو غيرهما في البﻼد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة لليمن من البﻼد التي كانت بيد اﻷدارسة أو غيرها . المادة الثالثة : يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على الطريقة التي تكون بها الصﻼت والمراجعات بما فيها حفظ مصالح الطرفين وبما ﻻ ضرر فيه على أيهما، على أن ﻻ يكون ما يمنحه أحد الفريقين الساميين المتعاقدين لﻶخر أقل مما يمنحه لفريق ثالث وﻻ يوجب هذا على أي الفريقين أن يمنح اﻵخر أكثر مما يقابله بمثله . المادة الرابعة : خط الحدود الذي يفصل بين بﻼد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين موضح بالتفصيل الكافي فيما يلي، ويعتبر هذا الخط حدًا فاص ً ﻻ قطعيًا بين البﻼد التي تخضع لكل منهما . يبدأ خط الحدود بين المملكتين اعتبارًا من النقطة الفاصلة بين ( ميدي ) و (الموسم ) على ساحل البحر اﻷحمر إلى جبال تهامة في الجهة الشرقية، ثم يرجع شما ً ﻻ إلى أن ينتهي إلى الحدود الغربية الشمالية التي بين (بني جماعة ) ومن يقابلهم من جهة الغرب والشمال ثم ينحرف إلى جهة الشرق إلى أن ينتهي إلى ما بين حدود ( نقعه ) و (عار ) التابعتين لقبيلة (وائلة ) وبين حدود يام ثم ينحرف إلى أن يبلغ مضيق (مروان ) و ( عقبة رفادة ) ، ثم ينحرف إلى جهة الشرق حتى ينتهي من جهة الشرق إلى أطراف الحدود بين من عدا ( يام ) من ( همدان بن زيد وائلي ) وغيره وبين (يام ) فكل ما عن يمين الخط المذكور الصاعد من النقطة المذكورة التي على ساحل البحر إلى منتهى الحدود في جميع جهات الجبال المذكورة فهو من المملكة العربية السعودية، فما هو من جهة اليمن المذكورة هو / ميدي / و/ حرض/ وبعض قبيلة / الحراث / و/ المير / وجبال / الظاهر / و/ شذا / و/ الضيعة / وبعض / العبادل / وجميع بﻼد وجبال / رازح / و/ منبه / مع / عرو آل مشيخ / وجميع بﻼد وجبال / بني جماعة / و/ سحار الشام يباد / وما يليها ومحل / مريصعه وعموم / سحار / و/ نقعة / و/ دعار / وعموم / وائلة / وكذا الفرغ مع / عقبة نهوقة / وعموم من عدا / يام / و/ وادعة ظهران / من / همدان بن زيد / هؤﻻء المذكورون وبﻼدهم بحدودها المعلومة، وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه، مما كان مرتبطًا ارتباطًا فعليًا أو تحت ثبوت يد المملكة اليمانية قبل سنة 1352 هـ، كل ذلك هو في جهة اليمين فهو من المملكة اليمانية، وما هو في جهة اليسار المذكورة وهو / الموسم / و/ وعﻼن / وأكثر / الحرشا / و/ الخوبة / و/ الجابري / وأثر / العبادل / وجميع / خيفا / و/ بني مالك / و/ بني حريص / / وآل تليد / و/ قحطان / و/ ظهران وادعة / وجميع / وادعة ظهران / مع مضيق / مروان / و/ عقبة رفادة / وما خلفهما من جهة الشرق والشمال من / يام / و/ نجران / و/ وائلة / وكل ما هو تحت / عقبة نهوقة / إلى أطراف نجران ويام من جهة الشرق، هؤﻻء المذكورون وبﻼدهم بحدودها المعلومة، وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه مما كان مرتبطًا ارتباطًا فعليًا أو تحت ثبوت يد المملكة العربية السعودية قبل سنة 1352 هـ، كل ذلك هو في جهة يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية، وما ذكر من يام ونجران و/ الحضن / و/ زور وادعة / وسائر من هو في نجران من وائلة، فهو بناء على كل ما كان من تحكيم اﻹمام يحيى ﻻلملك عبد العزيز في / يام / والحكم من الملك عبد العزيز بأن جميعها تتبع المملكة العربية السعودية، وحيث إن / الحضن / و/ زور وادعة / ومن هو من وائلة في نجران هم من وائلة، ولم يكن دخولهم في المملكة العربية السعودية إ ّ ﻻ لما ذكر، فذلك ﻻ يمنعهم وﻻ يمنع إخوانهم وائلة من التمتع بالصﻼة والمواصﻼت والتعاون المعتاد والمتعارف به . ثم يمتد هذا الخط من نهاية الحدود المذكورة آنفًا بين أطراف قبائل المملكة العربية السعودية وأطراف من عدا / يام / من / همدان بن زيد / وسائر قبائل اليمن، فللمملكة اليمانية كل اﻷطراف والبﻼد اليمانية إلى منتهى حدود اليمن من جميع الجهات وللمملكة العربية السعودية كل اﻷطراف والبﻼد إلى منتهى حدودها من جميع الجهات، وكل ما ذكر في هذه المادة من نقط شمال وجنوب وشرق وغرب فهو باعتبار كثرة إتجاه ميل خط الحدود في إتجاه الجهات المذكورة، وكثيرًا ما تميل لتداخل ما إلى كل من المملكتين . أما تعيين وتثبيت الخط المذكور وتمييز القبائل وتحديد ديارها على أكمل الوجوه فيكون إجراؤه بواسطة هيئة مؤلفة من عدد متساوٍ من الفريقين بصورة ودية أخوية بدون حيف بحسب العرف والعادة الثابتة عند القبائل . المادة الخامسة : نظرًا لرغبة كل من الفريقين الساميين المتعاقدين في دوام السلم والطمأنينة والسكون وعدم إيجاد أي شيء يشوش اﻷفكار بين المملكتين فإنهما يتعهدان تعهدًا متقاب ً ﻻ بعدم إحداث أي بناء محصن في مساحة خمسة كيلومترات في كل جانب من جانبي الحدود في كل المواقع والجهات على طول خط الحدود . المادة السادسة : يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يسحب جنده فورًا عن البﻼد التي أصبحت بموجب هذه المعاهدة تابعة للفريق اﻵخر مع صون اﻷهلين والجند عن كل ضرر . المادة السابعة : يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يمنع كل منهما أهالي مملكته عن كل ضرر وعدوان على أهالي المملكة اﻷخرى في كل جهة وطريق، وبأن يمنع الغزو بين أهل البوادي من الطرفين، ويرد كل ما ثبت أخذه بالتحقيق الشرعي من بعد إبرام هذه المعاهدة وضمان ما تلف وبما يلزم بالشرع فيما وقع من جناية قتل أو جرح، بالعقوبة الحاسمة على من ثبت منهم العدوان . ويظل العمل بهذه المادة ساريًا إلى أن يوضع بين الفريقين اتفاق آخر لكيفية التحقيق وتقدير الضرر والخسائر . المادة الثامنة : يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين تعهدًا متقاب ً ﻻ بأن يمتنعا عن الرجوع للقوة لحل المشكﻼت بينهما وبأن يعمﻼ جهدهما لحل ما يمكن أن ينشأ بينهما من اﻻختﻼف، سواء كانت سببه ومنشؤه هذه المعاهدة أو تفسير كل أو بعض موادها، أم كان ناشئًا عن أي سبب آخر بالمراجعات الودية، وفي حالة عدم إمكان التوفيق بهذه الطريقة، يتعهد كل منهما بأن يلجأ إلى التحكيم الذي توضح شروطه وكيفية طلبه وحصوله في ملحق مرفق بهذه المعاهدة، ولهذا الملحق نفس القوة والنفوذ الذين لهذه المعاهدة ويحسب جزءًا منها أو بعضها متممًا للكل فيها . المادة التاسعة : يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع بكل ما لديه من الوسائل المادية والمعنوية، استعمال بﻼده قاعدة ومركزًا ﻷي عمل عدواني أو شروع فيه أو استعداد له ضد بﻼد الفريق اﻵخر، كما أنه يتعهد باتخاذ التدابير اﻵتية بمجرد وصول طلب خطي من حكومة الفريق اﻵخر وهي : 1 - إذا كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة المطلوب منها اتخاذ التدابير، فبعد التحقيق الشرعي وثبوت ذلك يؤدب فورًا من قبل حكومته باﻷدب الرادع الذي يقضي على فعله ويمنع وقوع أمثاله . 2 - إن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة الطالبة اتخاذ التدابير، فإنه يلقى القبض عليه فورًا من قبل الحكومة المطلوب منها ويسلم إلى حكومته الطالبة، وليس للحكومة المطلوب منها التسليم عذر عن إنفاذ الطلب، وعليها إتخاذ كافة اﻹجراءات لمنع فرار الشخص المطلوب أو تمكينه من الهرب وفي اﻷحوال التي يتمكن فيها الشخص المطلوب من الفرار فإن الحكومة التي فر من أراضيها تتعهد بعدم السماح له بالعودة إلى أراضيها مرة أخرى، وان تمكن من العودة إليها يلقى القبض عليه ويسلم إلى حكومته . 3 - وإن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا حكومة ثالثة، فإن الحكومة المطلوب منها والتي يوجد الشخص على أراضيها، تقوم فورًا وبمجرد تلقيها الطلب من الحكومة اﻷخرى بطرده من بﻼدها، وعده شخصًا غير مرغوب فيه، ويمنع من العودة إليها في المستقبل . المادة العاشرة : يتعهد كل من الفريقين الساميين بعدم قبول من يفر عن طاعة دولته كبيرًا كان أم صغيرًا، موظفًا كان أم غير موظف، فردًا كان أم جماعة، ويتخذ كل من الفريقين الساميين المتعاقدين كافة التدابير الفعالة من إدارية وعسكرية وغيرها لمنع دخول هؤﻻء الفارين إلى حدود بﻼده فإن تمكن أحدهم أو كلهم من اجتياز خط الحدود بالدخول في أراضيه فيكون عليه واجب نزع السﻼح من الملتجئ وإلقاء القبض عليه، وتسليمه إلى حكومة بﻼد الفار منها، وفي حالة عدم إمكان القبض عليه تتخذ كافة الوسائل لطرده من البﻼد التي لجأ إليها إلى بﻼد الحكومة التي يتبعها . المادة الحادية عشرة : يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بمنع اﻷفراد والعمال والموظفين التابعين له من المداخلة بأي وجه كان مع رعايا الفريق اﻵخر بالذات أو بالواسطة، ويتعهد باتخاذ كامل التدابير التي تمنع حدوث القلق أو توقع سوء التفاهم بسبب اﻷعمال المذكورة . المادة الثانية عشرة : يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن أهل كل جهة من الجهات الصائرة إلى الفريق اﻵخر بموجب هذه المعاهدة رعية لذلك الفريق اﻵخر . ويتعهد كل منهما بعدم قبول أي شخص أو أشخاص من رعايا الفريق اﻵخر رعية له إ ّ ﻻ بموافقة ذلك الفريق، وبأن تكون معاملة رعايا كل من الفريقين في بﻼد الفريق اﻵخر طبقًا لﻸحكام الشرعية المحلية . المادة الثالثة عشرة : يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بإعﻼن العفو الشامل الكامل عن سائر اﻹجرام واﻷعمال العدائية التي يكون قد ارتكبها فرد أو أفراد من رعايا الفريق اﻵخر المقيمين في بﻼده ( أي في بﻼد الفريق الذي منه إصدار العفو ) كما أنه يتعهد بإصدار عفو عام شامل كامل عن أفراد رعاياه الذين لجؤوا أو انحازوا أو بأي شكل من اﻷشكال انضموا إلى الفريق اﻵخر، من كل جناية، ومال أخذوا، منذ لجؤوا إلى الفريق اﻵخر إلى عددهم كائنًا ما كان ما بلغ، وبعدم السماح بإجراء أي نوع من اﻹيذاء، أو التعقيب أو التضييق بسبب ذلك اﻻلتجاء، أو اﻻنحياز أو الشكل الذي انضموا بموجبه، وإذا حصل ريب عند أي الفريقين بوقوع شيء مخالف لهذا العهد كان لمن حصل عنده الريب أو الشك من الفريقين مراجعة الفريق اﻵخر ﻷجل اجتماع المندوبين، الموقعين على هذه المعاهدة، وإن تعذر على أحدهما الحضور فينيب عنه آخر له كامل الصﻼحية واﻹطﻼع على تلك النواحي ممن له كامل الرغبة والعناية بصﻼح ذات البين والوفاء بحقوق الطرفين بالحضور لتحقيق اﻷمر، حتى ﻻ يحصل أي حيف وﻻ نزاع، وما يقرره المندوبان يكون نافذًا . المادة الرابعة عشرة : يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين برد وتسليم أمﻼك رعاياه الذين يعفى عنهم إليهم أو إلى ورثتهم، عند رجوعهم إلى وطنهم خاضعين ﻷحكام مملكتهم، وكذلك يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بعدم حجز أي شيء من الحقوق واﻷمﻼك التي تكون لرعايا الفريق اﻵخر في بﻼده وﻻ يعرقل استثماره أو أي نوع من أنواع التصرفات الشرعية فيها . المادة الخامسة عشرة : يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم المداخلة مع فريق ثالث سواء كان فردًا أم هيئة أم حكومة، أو اﻻتفاق معه على أي أمر يخل بمصلحة الفريق اﻵخر أو يضر ببﻼده أو يكون من ورائه إحداث المشكﻼت والصعوبات له أو يعرض منافعها ومصالحها أو كيانها لﻸخطار . المادة السادسة عشرة : يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان اللذان تجمعهما روابط اﻷخوة اﻹسﻼمية، والعنصرية العربية، أن أمتهما أمة واحدة، وأنهما ﻻ يريدان بأحد شرًا وأنهما يعمﻼن جهدهما ﻷجل ترقية شؤون أمتهما في ظل الطمأنينة والسكون وأن يبذﻻ وسعهما في سائر المواقف لما فيه الخير لبﻼديهما وأمتهما غير قاصدين بهذا أية عداوة على أية أمة . المادة السابعة عشرة : في حالة الحصول اعتداء على بﻼد أحد الفريقين الساميين المتعاقيدن يتحتم على الفريق اﻵخر أن ينفذ التعهدات اﻵتية : أوﻻً : الوقوف على الحياد التام سرًا وعلنًا . ثانيًا : المعاونة اﻷدبية والمعنوية الممكنة . ثالثًا : الشروع في المذاكرة مع الفريق اﻵخرة لمعرفة أنجح الطرق لضمان وسﻼمة بﻼد الفريق اﻵخر ومنع الضرر عنهما والوقوف في موقف ﻻ يمكن تأويله بأنه تعضيد للمعتدي الخارجي . المادة الثامنة عشرة : في حالة حصول فتن واعتداءات داخلية في بﻼد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهد كل منهما تعهدًا متقاب ً ﻻ بما يأتي : أوﻻً : إتخاذ التدابير الفعالة الﻼزمة لعدم تمكين المعتدين أو الثائرين من اﻻستفادة من أراضيه . ثانيًا : منع التجاء الﻼجئين إلى بﻼده، وتسليمهم أو طردهم إذا لجؤوا إليها كما هو موضح (في المادة التاسعة والعاشرة أعﻼه ) . ثالثًا : منع رعاياه من اﻻشتراك مع المعتدين أو الثائرين وعدم تشجيعهم أو تموينهم . رابعًا : منع اﻹمدادات، واﻷرزاق، والمؤن والذخائر، عن المعتدين أو الثائرين . المادة التاسعة عشرة : يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما في عمل كل ممكن لتسهيل المواصﻼت البريدية والبرقية وتزييد اﻻتصال بين بﻼديهما وتسهيل تبادل السلع والحاصﻼت الزراعية والتجارية بينهما . وفي إجراء مفاوضات تفصيلية، من أجل عقد اتفاق جمركي، يصون مصالح بﻼديهما اﻻقتصادية بتوحيد الرسوم الجمركية في عموم البلدين، أو بنظام خاص بصورة كاملة لمصالح الطرفين، وليس في هذه المادة ما يقيد حرية أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في أي شيء حتى يتم عقد اﻻتفاق المشار إليه . المادة العشرون : يعلن كل من الفريقين الساميين المتعاقدين استعداده ﻷن يأذن لممثليه ومندوبيه في الخارج إن وجدوا بالنيابة عن الفريق اﻵخر متى أراد الفريق اﻵخر ذلك في أي شيء، وفي أي وقت، ومن المفهوم أنه حينما يوجد في ذلك العمل شخص من كل من الطرفين، في مكان واحد فإنهما يتراجعان فيما بينهما لتوحيد خطتهما، للعمل العائد لمصلحة البلدين، التي هي كلمة واحدة، ومن المفهوم أن هذه الماة ﻻ تقيد حرية أحد الجانبين بأية صورة كانت في أي حق له كما أنه ﻻ يمكن أن تفسر بحجز حرية أحدهما أو إضراره لسلوك هذه الطريقة . المادة الحادية والعشرون : يلغى ما تتضمنه اﻻتفاقية الموقع عليها في 5 شعبان سنة 1350 هـ على كل حال اعتبارًا من تاريخ هذه المعاهدة . المادة الثانية والعشرون : تبرم هذه المعاهدة وتصدق من قبل حضرة صاحبي اﻻلملكين في أقرب مدة ممكنة نظرًا لمصلحة الطرفين في ذلك، وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل قرارات إبرامها مع استثناء ما نص عليه في المادة اﻷولى من إنهاء حالة الحرب بمجرد التوقيع . وتظل سارية المفعول مدة عشرين سنة قمرية تامة، ويمكن تجديدها أو تعديلها خﻼل الستة اﻷشهر التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها، فإن لم تجدد أو تعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى ما بعد ستة أشهر من إعﻼم أحد الفريقين المتعاقدين الفريق اﻵخر رغبته في التعديل . المادة الثالثة والعشرون : تسمى هذه المعاهدة بمعاهدة الطائف، وقد حررت من نسختين باللغة العربية الشريفة بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة، وإشهادًا بالواقع وضع كل من المندوبين المفوضين توقيعه . (6 صفر سنة 1353 هـ 1934\5\19 م ) . عن السعودية - - - - - - - - - - - - - - عن اليمن اﻷمير خالد بن عبد العزيز - - - - -عبد الله بن أحمد الوزير الملحق الثاني عهد التحكيم بين المملكة العربية السعودية وبين مملكة اليمن بما ان حضرة صاحبي اﻻﻹمامين الملك عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية والملك يحيى ملك اليمن قد اتفقا بموجب المادة الثامنة من معاهدة الصلح والصداقة وحسن التفاهم المسماة بمعاهدة الطائف والموقع عليها في السادس من شهر صفر سنة ثﻼث وخمسين بعد الثﻼثمائة واﻷلف على أن يحيﻼ إلى التحكيم أي نزاع أو اختﻼف ينشأ عن العﻼقات بينهما وبين حكومتيهما وبﻼديهما متى عجزت سائر المراجعات الودية عن حله فإن الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهدان بإجراء التحكيم على الصورة المبنية في المواد اﻵتية : المادة اﻷولى : يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يقبل بإحالة القضية المتنازع فيها على التحكيم خﻼل شهر واحد من تاريخ استﻼم طلب إجراء التحكيم من الفريق اﻵخر إليه . المادة الثانية : يجري التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من عدد متساوٍ من المحكمين ينتخب كل فريق نصفهم ومن حكم وازع ينتخب باتفاق الفريقين الساميين المتعاقدين وإن لم يتفقا على ذلك يرشح كل منهما شخصًا فإن قبل أحد الفريقين بالمرشح الذي يقدمه الفريق اﻵخر فيصبح وازعًا وإن لم يمكن اﻻتفاق على ذلك تجرى القرعة على أيهما يكون وازعًا مع العلم بأن القرعة ﻻ تجرى إﻻ على اﻷشخاص المقبولين من الطرفين . فمن وقعت القرعة عليه أصبح رئيسًا لهيئة التحكيم ووازعًا للفصل في القضية وإن لم يحصل اﻻتفاق على اﻷشخاص المقبولين من الطرفين تجري المراجعات فيما بعد إلى أن يحصل اﻻتفاق على ذلك . المادة الثالثة : يجب أن يتم اختيار هيئة التحكيم ورئيسها خﻼل شهر واحد من بعد انقضاء الشهر المعين ﻹجابة الفريقين المطلوب منه الموافقة على التحكيم لقبوله لطلب الفريق اﻵخر . وتجتمع هيئة المحكمين في المكان الذي يتم اﻻتفاق عليه في مدة ﻻ تزيد عن شهر واحد بعد انقضاء الشهرين المعنيين في أول المادة . وعلى هيئة المحكمين أن تعطي حكمها خﻼل مدة ﻻ يمكن بأي حال من اﻷحوال أن تزيد عن شهر واحد من بعد انقضاء المدة التي عينت لﻼجتماع كما هو مبين أعﻼه . ويعطى حكم هيئة التحكيم باﻷكثرية ويكون الحكم ملزمًا للفريقين ويصبح تنفيذه واجبًا بمجرد صدوره وتبليغه . ولكل من الفريقين الساميين المتعاقدين أن يعين الشخص أو اﻷشخاص الذين يريدهم للدفاع عن وجهة نظره أمام هيئة التحكيم وتقديم البيانات والحجج الﻼزمة لذلك . المادة الرابعة : أجور محكمي كل فريق عليه وأجور رئيس هيئة التحكيم مناصفة بينهما وكذلك الحكم في نفقات المحاكمة اﻷخرى . المادة الخامسة : يعتبر هذا العهد جزءًا متممًا لمعاهدة الطائف الموقع عليها في هذا اليوم السادس من شهر صفر سنة ثﻼث وخمسين بعد الثﻼثمائة واﻷلف ويظل ساري المفعول مدة سريان المعاهدة المذكورة، وقد حرر هذا من نسختين باللغة العربية يكون بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة . وقرارًا بذلك جرى توقيعه في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثﻼث وخمسين بعد الثﻼثمائة واﻷلف . الملك خالد بن عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل ال سعود وابن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل بن تركي ال سعود ملك المملكة العربية السعوية 1 أبريل، الساعة 12:24 ص · ال |
الكلمات الدلالية (Tags) |
1934م, معاهدة, المملكة, المتوكلية, اليمنية, السعودية, العربية, الطائف, والمملكة |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
معاهدة الطائف بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة العربية السعودية | علي المفلحي | منتدى الحوار العام | 0 | 2016-02-01 09:41 PM |
الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية..عبء ثقيل..أم عصا يعول عليها؟ | نبيل العوذلي | المنتدى السياسي | 2 | 2011-11-05 02:03 AM |
سيتم إعلان المملكة العربية الاحمرية على غرار المملكة العربية السعودية | بسام الجيلاني | المنتدى السياسي | 1 | 2011-05-25 04:33 PM |
معاهدة الطائف بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة العربية السعودية | الزومحي المفلحي | منتدى أخبار دولة الأحتلال | 1 | 2009-12-09 04:55 PM |
تاج عدن:الجنوب العربي والمملكة المتوكلية حالياً(الجمهورية اليمنية) | الغضب القادم | المنتدى السياسي | 0 | 2009-11-14 12:19 AM |
|