وانا حقيقة الذي يهمني هو تسليط الضوء على الخطا في الفهم العقدي لاخواننا انصار الشريعة وفهمنا كي يعرف الناس الفرق بين مفهوم اهل السنة والجماعة وبين الفرق والطوائف المتشددة التي قد تكون قريبة الشبه من عقيدة الخوارج وان لم يكونوا الخوارج مطابقة
فمثلا هم يرون بقتلنا بناءا على قياسهم الذي بينه الاخ انصار من كوننا اصبحنا مرتدين ردة مخرجة عن الملة بحيث انهم حينما يقتلون شخص مثل نبيل العوذلي فلايمكن ان يعتيرونه مسلما بينما نحن اذا قتلنا مثلا احد منهم فنعده مسلما ..هذا الفرق بين اعتقادنا واعتقادهم انهم وبسبب ذلك القياس يعتبرون كل من له علاقة بالحكومة التي لها علاقة بامريكا مرتدا ردة مخرجة من الملة بحيث يسقطون عنه الاسلام والايمان ويهدرون كل ما معه من الاسلام بينما نحن نعتبرهم مسلمين ولكنهم وقعوا في شبهة التأويل والقياس الناقص الغير كامل للدليل فحكموا علينا بالكفر فلايصلون علينا ولايترحمون علينا بينما نحن نقاتلهم ونقتلهم ونصلي عليهم ونترحم عليهم لاننا نعتقد انهم من اهل القبلة .....وهذا يكشف ان مفهومهم للايمان يناقض مفهوم اهل السنة والجماعة بحيث انهم وبسبب المطابقة تلك يسقطون عنك الاسلام مطلقا حتى وان كنت كما قال لي احد اهل المغرب في يوم ما ولو كنت ساجدا امام الكعبة ..ولهم ادلتهم ولنا ادلتنا ولكن ادلتنا مبنية على الرحمة واليسر وادلتهم مبنية على الشدة والعسر
وزلذا قلنا ان الحكم فيهم بعد الذي ظهر منهم هو حكم الصائل المسلم-اي اننا نقر باسلامهم-ولكنهم معتدون على اهل لودر
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: السنة والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل وإن كان المال الذي يأخذه قيراطاً من دينار؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمه فهو شهيد.
بينما هم يقاتلون اهل لودر على انهم يناصرون الطاغوت –اي الحكومة- التي هي مناصرة للطاغوت الاكبر-امريكا –فيسقطون عن اهل لودر الاسلام على اساس هذا القياس
فالخلاف هو على العقيدة والمنهجية التي يقيسون بها ايمان الناس وكفرهم ودخولهم وخروجهم من والى الاسلام بحيث انهم جعلوا انفسهم ومنهجيتهم تلك الاصل الذي يقاس عليه اسلام الناس ..بحيث انهم يهدرون كل حسناتك بكل بساطة وتصبح عرضة لهجمة غادرة بقنبلة تستهدفك في سيارتك على اساس انك اخترقت بنود تلك الاقيسة ...وهم عندهم خوف من الله تعالى ودين ..ولكنهم يعتقدون ان سياسة بعض الحكام والجماعات التي قد تتم ببعض الحرام الذي يضطرون اليه او المكروه او المنكر مثل ان يروا ان استعطاف الامريكان من قبل بعض الناس والجماعات تجنبا لشرهم ببعض المساحات التي يقدمونها للامريكان تجعل هؤلاء الناس قد اصبحوا كفارا يجب قتلهم فلايرون ان من يأخذ لنفسه مثلي او مثل اصحاب لودر من التأليف الذي قد يحصل مع اعوان الطواغيت او الكفار او الظلمة بمال او بنفع من خلال العلاقة ان ذلك التصرف يجعل صاحبه مباشرة كافرا مرتدا
ولذلك بين شيخ الاسلام ابن تيمية افتراق الناس حول هذه الاشكاليات الى ثلاث انواع—تجد ان انصار الشريعة يقعون ضمن النوع الثاني
حيث يقول رحمه الله
ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق : فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض والفساد فلم ينظروا في عاقبة المعاد ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غير حلها ; فصاروا نهابين وهابين . وهؤلاء يقولون : لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه ; إن لم يضروه في نفسه وماله . وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة إن لم يحصل لهم ما يصلح عاقبتهم من توبة ونحوها .
وفريق عندهم خوف من الله تعالى ودين يمنعهم عما يعتقدونه قبيحا من ظلم الخلق وفعل المحارم . فهذا حسن واجب ; ولكن قد يعتقدون مع ذلك : أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام فيمتنعون عنها مطلقا ; وربما كان في نفوسهم جبن أو بخل أو ضيق خلق ينضم إلى ما معهم من الدين فيقعون أحيانا في ترك واجب يكون تركه [ ص: 294 ] أضر عليهم من بعض المحرمات أو يقعون في النهي عن واجب يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله . وقد يكونون متأولين . وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل ; لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا . وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه فأخطئوا ويغفر لهم قصورهم . وقد يكونون من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره ولا يرى أنه يتألف الناس من الكفار والفجار ; لا بمال ولا بنفع ويرى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرمرم .
الفريق الثالث : الأمة الوسط وهم أهل دين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة وهو إنفاق المال والمنافع للناس - وإن كانوا رؤساء - بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال ولإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدين وعفته في نفسه فلا يأخذ مالا يستحقه . فيجمعون بين التقوى والإحسان { إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون } ولا تتم السياسة الدينية إلا بهذا ولا يصلح الدين والدنيا إلا [ ص:295 ] بهذه الطريقة . –انتهىالجزء الثامن والعشرين
ولكننا نجد ان انصار الشريعة ينكرون على الحكام مطلقا واي واحد حتى وان كانوا اهل لودرفي مثل حالتنا التعامل مع قاعدة التاليف بقليل من السماحية فيفسرونها على انها موالاة للطاغوت والمجرمين يجعل اصحابها مرتدين....فيجعلون اي علاقة بين اهل لودر وجنود الحكومة بمثابة علاقة توجب الردة مع العلم اننا كلنا مع اهل لودر نقر بظلم وجرم جنود الحكومة اليمنية وسحتهم في النقاط ولكنهم يفسرون علاقتنا معهم على انها موجحبة للردة
يقول شيخ الاسلام في ذات المرجع
والمؤلفة قلوبهم نوعان : كافر ومسلم . فالكافر : إما أن يرجى بعطيته منفعة : كإسلامه ; أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك .
والمسلم المطاع يرجى . بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه . أو إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف أو النكاية في العدو . أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك . وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل الملوك ; فالأعمال بالنيات ; فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون ; وإنما ينكره ذوو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي أنكره على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه ما قالوكذلك حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد [ ص: 291 ] به المصلحة من التحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم .
وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ; لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة كثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل ; فإن كلاهما فيه ترك ; فيشتبه ترك الفساد ; لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة : جبنا وبخلا ; وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع } . قال الترمذي : حديث صحيح . –انتهى\
ولايتعاملون مع النصوص التي تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم كان هناك عجزا في ادارة ارض خيبر اعطاها لليهود لسد هذا الفراغ
قال أبو العباس ابن تيمية : "لما فتح النبي _صلى الله عليه وسلم_ خيبر أعطاها لليهود يعملونها فلاحةً ؛ لعجز الصحابة عن فلاحتها ؛ لأنَّ ذلك يحتاج إلى سكناها ، وكان الذين فتحوها أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة ، وكانوا نحو ألف وأربعمئة ، وانضم إليهم أهل سفينة جعفر ، فهؤلاء هم الذين قسَّم النبي _صلى الله عليه وسلم_ بينهم أرض خيبر ، فلو أقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم ، " . (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :28/88-89) .
وهكذا عند الحاجة للكافر مثل الخبرات العلمية او الطبية او التدريبية بموجب العلاقات العصرية تلك التي لايجيدها سوى الغربيين لخبرتهم بصناعاتهم وعلومهم افضل مننا يصبح ان وجودهم ليس محرما وهذا ما لايقر به فقه انصار الشريعة
كذلك نجدهم لايتعاملون على اساس فقه التلازمات بين المعروف والمنكر تلك المنتشرة اليوم في مجتمعاتنا متخيلين انموذجا مجتمعيا ليس له الا صورة واحدة دون اية تلازمات بين الخير والشر والمعروف والمنكر مما يوجب نوع من الحكمة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر—كما هو حاصل مع اهل لودر الذي بات واضحا انهم بين تلازمات بوجود معسكرات للحكومة التي تمتلك قطعا علاقات مع المخابرات الامريكية واللجان الشعبية المتكونة من ابناء لودر وتجربة فاشلة لانصار الشريعة في زنجبار تركت اثارا سلبية خطيرة على الناس تضطر اهل لودر التعامل مع هذه التلازمات الواقعية ولكنهم يجعلون تعامل اهل لودر مع هذه التلازمات موجب للردة والكفر بحسب قياسهم-متناسيين ان اهل لودر في مثل هذه الحالة عبارة عن طائفة جامعة بين خير وشر ومعروف ومنكر غصبا عنهم يوجب فقها حكيما في الجهاد وهو ما لايعمل به اصحاب انصار الشريعة بل يعتبرونهم مرتدينن
يقول شيخ الاسلام ابن تيمة
وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروفٍ ومنكرٍ بحيث لا يفرقون بينهما بل إما أن يفعلوهما جميعاً أو يتركوهما جميعاً لم يجز أن يَأمروا بمعروفٍ ولا أن يَنهوا عن منكرٍ بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أَمر به وإن استلزم ما هو دونه مِن المنكر ولم يَنه عن منكرٍ يستلزم تفويتَ معروفٍ أعظمَ منه بل يكون النهي حينئذ مِن باب الصدِّ عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات . وإن كان المنكر أغلب نهى عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه مِن المعروف ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمراً بمنكرٍ وسعياً في معصية الله ورسوله وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما.
فتارةً يصلح الأمر وتارةً يصلح النهي وتارةً لا يصلح لا أمرٌ ولا نهي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين وذلك في الأمور المعينة الواقعة .
وأما مِن جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاً وينهى عن المنكر مطلقاً وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه ولا يتضمن النهى عن المنكر حصول أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه
التعديل الأخير تم بواسطة نبيل العوذلي ; 2012-04-27 الساعة 11:04 PM
|