عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-04-17, 01:53 PM   #11
ياسين العرب
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2011-09-06
المشاركات: 97
افتراضي

*

العودة
*موقع شبهات و بيان
*>*منتدى القضايا والشبهات حول المرأة
*>*الحجــــــــــاب

تحديث الصفحة
*كشف الوجه في المذهب الشافعي - جمعاً ودراسة -
اسم العضوحفظ البيانات؟
كلمة المرور

التسجيل
التعليمـــات
قائمة اﻷ‌عضاء
التقويم


الحجــــــــــاب*ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهن

موضوع مغلق
الصفحة 1 من 312
3
>


*أدوات الموضوع
*طرق مشاهدة الموضوع
*
قديم*10-06-09, 01:02 AM* رقم المشاركة :*1

الكاتب

د. محمد الحميد



مشــــرف عـــام


الصورة الرمزية د. محمد الحميد






د. محمد الحميد غير متواجد حالياً

الملف الشخصي







د. محمد الحميد غير متواجد حالياًد. محمد الحميد is a jewel in the rough*د. محمد الحميد is a jewel in the rough*د. محمد الحميد is a jewel in the rough


Icon246*كشف الوجه في المذهب الشافعي - جمعاً ودراسة -**_________________________________________
هذا البحث هو استقراء موسع لمذهب الشافعية فيه ما يقارب*(80 )*نقﻼ‌ً حول مسألة وجه المرأة , ﻷ‌ن كثير من الناس لم يتضح عندهم حقيقة مذهب الشافعية , وخلطوا الحابل بالنابل ..

*وكان البحث كالتالي :**
*الشبهة اﻷ‌ولى : احتجاجهم بنص لﻺ‌مام الشيرازي .

الجواب عنها:

أوﻻ‌ً :*إنما يتعلق ذلك بعورة المرأة في الصﻼ‌ة , أما عورتها بالنسبة للنظر فتشمل الوجه والكفين , فذكرنا قرابة ( 20 ) تصريحا لفقهاء الشافعية على ذلك*.*

ثانياً :*تصريحات فقهاء الشافعية بإباحة كشف المرأة وجهها عند الحاجة وأنه ﻻ‌يجوز ذلك في غير الحاجة , وهذا هو سبب الغلط في نسبة قول جواز كشف المرأة لوجهها للشافعية .

ثالثاً :*تصريحات فقهاء الشافعية في تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة حتى ولو أمن الفتنة , وأنه المعتمد في مذهبهم , والذي عليه الفتوى . وفيه نقل لﻺ‌مام الشيرازي يتضح فيه قوله.

- قول اﻹ‌مام النووي (ت:676هـ) في "منهاج الطالبين" وهو من أهم متون المذهب وﻷ‌هل المذهب عناية فائقة به بل إن كثيرا منهم على أن الفتوى على ما فيه يقول:


(((*ويحرم*نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف*الفتنة وكذا عند اﻷ‌من على الصحيح)).

وخرجنا من قول اﻹ‌مام النووي بثﻼ‌ث مسائل , هي خﻼ‌صة فقه المذهب الشافعي , وهي كالتالي :

المسألة اﻷ‌ولى :*تحريم النظر عند خوف الفتنة – بإجماع أهل العلم .
المسألة الثانية :*تحريم النظر عند اﻷ‌من من الفتنة وبغير شهوة .
المسألة الثالثة :*قول النووي هو قول جمهور الشافعية*.

رابعاً :*أئمة المفسرين من الشافعية , ونقلنا هذا النقوﻻ‌ت من تفسير آية الجﻼ‌بيب ﻷ‌نها محكمة وواضحة بعكس آية الزينة , فقد اضطربت فيها اﻷ‌قوال وتضاربت , فآية الزينة تعتبر من المتشابهات .

الشبهة الثانية : احتجاجهم بنقل للقاضي عياض .

الجواب
أوﻻ‌ً :*فهم كﻼ‌م القاضي على وجهته الصحيحة , وفيه مبحث دقيق , هو غنيمة باردة لطﻼ‌ب الحق .

ثانياً :*مِن أئمة الشافعية مَن أنكر على القاضي قوله هذا وضعفه .

وختم البحث في تجلية معنى الفتنة والشهوة عند الشافعية على وجه الخصوص*.


الشبهة اﻷ‌ولى :
قال الشيرازي صاحب " المهذب " من الشافعية : فأما الحرة فجميع بدنها عورة إﻻ‌ الوجه والكفين .. ولو كان الوجه والكفين عورة لما حرم سترهما , وﻷ‌ن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه في البيع والشراء وإلى إبراز الكف لﻸ‌خذ والعطاء , فلم يجعل ذلك عورة )
فيقولون : انظروا يا متشددون هذا اﻹ‌مام الشيرازي يبيح كشف المرأة لوجهها !
الجواب
إعداد : منتديات شبهات وبيان
أوﻻ‌ً : إنما يتعلق ذلك بعورة المرأة في الصﻼ‌ة , أما عورتها بالنسبة للنظر فتشمل الوجه والكفين , وإليكم تصريحات كبار فقهاء الشافعية على ذلك*:
1- قال اﻹ‌مام الغزالي في كتابه " الوسيط " ( 2/ 175 ) في الفقه الشافعي :*
( وأما الحرة فجميع بدنها عورة في*حق الصﻼ‌ة*إﻻ‌ الوجه والكفين )
وشرحه اﻹ‌مام الحافظ تقي الدين ابن الصﻼ‌ح الشافعي في " شرح مشكل الوسيط " في الهامش (1/ 116 ) , فقال : (*فقوله : "في حق الصﻼ‌ة " – احتراز عن العورة في حق النظر إليها , فإنها تشمل الوجه والكفين*)
وقال اﻹ‌مام الغزالي في اﻹ‌حياء أيضاً (2/ 53 ) :
( فإذا خرجت , فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال ,*ولسنا نقول : إن وجه الرجل في حقها عورة , كوجه المرأة في حقه ,*بل هو كوجه الصبي اﻷ‌مرد في حق الرجل , فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط , فإن لم تكن فتنة فﻼ‌ ,*إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه , والنساء يخرجن منتقبات , ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء ﻷ‌مروا بالتنقب أو منعن من الخروج إﻻ‌ لضرورة*) انتهى
2-*وقال*اﻹ‌مام*تقي الدين السبكي – وهو من كبار فقهاء الشافعية - : (اﻷ‌قرب*إلى صنع*اﻷ‌صحاب: أن وجهها وكفيها عورة في النظر ﻻ‌ فيالصﻼ‌ة) .*( "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج " 4/ 209 , " نهاية المحتاج " 6/ 187 )
3- وقال العﻼ‌مة شمس الدين الخطيب الشربيني الشافعي في كتابه في الفقه الشافعي " اﻹ‌قناع في حل ألفاظ أبي شجاع " ( 1/ 453 ) : ( ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة , وأن يصلي في الرجل متلثماً والمرأة*منتقبة*إﻻ‌ أن تكون في مكان وهناك أجانب ﻻ‌ يحترزون عن النظر إليها*, فﻼ‌ يجوز لها*رفع النقاب*)
4- وقال العﻼ‌مة سليمان البجيرمي الشافعي في حاشيته على " اﻹ‌قناع في حل ألفاظ أبي شجاع " ( 1/ 450 ) في الفقه الشافعي : (*قوله : "وعورة الحرة " : أي في الصﻼ‌ة . أما*عورتها خارج الصﻼ‌ة بالنسبة لنظر اﻷ‌جنبي إليها فهي جميع بدنها*حتى الوجه والكفين , ولو عند أمن الفتنة , ولو رقيقة فيحرم على اﻷ‌جنبي أن ينظر إلى شيء من بدنها ولو قﻼ‌مة ظفر منفصﻼ‌ منها)))
5- وقال اﻹ‌مام الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: (*لم يزل عمل النَّاس على هذا،قديماً وحديثاً، في جميع اﻷ‌مصار واﻷ‌قطار،*فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، وﻻ‌يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً،*وقد تبين لك وجه الجمع بين اﻵ‌يتين، ووجه*الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة.والسلف واﻷ‌ئمة كمالك*والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إﻻ‌ في عورة الصﻼ‌ة، فقال الشافعي ُّومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة:*القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم*يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، وﻻ‌ يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة*) (تيسير البيان ﻷ‌حكام القرآن 2/1001) .
6-*وقال اﻹ‌مام السيوطي في استنباط التنزيل ( 3/118*: (" هذه آية الحجاب في*حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه*عليهن".
وقال في اﻷ‌شباه والنظائر صفحة 410*:*(*وعورتها كل البدن حتى*الوجه والكفين في اﻷ‌صح) .
7- وقال العﻼ‌مة الشرواني الشافعي :"قال نور الدين الزيادي*في شرح المحرر: أن لها ثﻼ‌ث عورات:
عورة في الصﻼ‌ة ، وهو ما تقدم*_*أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين*.
وعورة بالنسبة لنظر اﻷ‌جانب*إليها:"جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد.
"( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (2/115()
8- ونقل الحافظ*ابن حجر -رحمه الله- عن الزياديّ، وأقرَّه عليه: أنَّ عورة المرأة أمام اﻷ‌جنبي*جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد.
9-*وقال الشهاب في شرحه ومذهب الشافعي رحمه الله كما فيالروضة وغيرها أن جميع بدن المرأة عورة حتى الوجه والكف*مطلقا)
10 – وقال شهاب الدين القليوبي الشافعي في حاشيته شرح جﻼ‌ل الدين المحلي على " منهاج الطالبين " لﻺ‌مام النووي : (*قوله : "وعورة الحرة " أي : في الصﻼ‌ة .. وأما عند الرجال اﻷ‌جانب فجميع البدن*) ( 1/ 177 )
11- وقال أبو بكر الدمياطي الشافعي الشهير بـ " البكري " في كتابه في الفقه الشافعي " إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين " : ( اعلم أن للحرة أربع عورات :*
فعند اﻷ‌جانب : جميع البدن .
وفي الصﻼ‌ة : جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها )
12- وفي*فتح*القريب ﻻ‌بن قاسم الغزي (ت:918هـ) ص 19 يقول:
((وجميع بدن المرأة عورة إﻻ‌ وجهها وكفيها*وهذه عورتها في الصﻼ‌ة أما خارج الصﻼ‌ة فعورتها جميع بدنها))
13-*قال*العﻼ‌مة سالم بن سمير الحضرمي (ت:1262هـ) في سفينة النجا:
((الْعَوْرَاتُ أَرْبَعٌ:
عَوْرَةُ الرَّجُلِ مُطْلَقَاً.
وَاﻷ‌َمَةِ فِيْ الصَّﻼ‌َةِ مَا بَيْنَ السُّرَةِ والرُّكْبَةِ.
وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ فِيْ الصَّﻼ‌َةِ: جَمِيْعُ بَدَنِهَا مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.
وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ وَاﻷ‌َمَةِ عِنْدَ اﻷ‌َجَانِبِ: جَمِِِيْعُ الْبَدَنِ.
وَعِنْدَ مَحَارِمِهمَا وَالنِّسَاءِ: مَا بَيْنَ السُّرَةِ وَالرُّكْبَةِ)).
14- وفي نهاية الزين في إرشاد المبتدئين للشيخ محمد بن عمر الجاوي (ت:1316هـ) يقول:
((والحرة لها أربع عورات:
إحداها : جميع بدنها إﻻ‌ وجهها وكفيها ظهرا وبطنا،*وهو عورتها في الصﻼ‌ة*فيجب عليها ستر ذلك في الصﻼ‌ة حتي الذراعين والشعر وباطن القدمين .
ثانيتها:ما بين سرتها وركبتها وهي عورتها في الخلوة وعند الرجال المحارم وعند النساء المؤمنات .
ثالثتها :جميع البدن إﻻ‌ ما يظهر عند المهنة وهي عورتها عند النساء الكافرات.*
رابعتها:*جميع بدنها حتي قﻼ‌مة ظفرها وهي عورتها عند الرجال اﻻ‌جانب فيحرم علي الرجل اﻻ‌جنبي النظر الي شئء من ذلك ، ويجب علي المرأة ستر ذلك عنه، والمراهق في ذلك كالرجل فيلزم وليه منعه من النظر الي اﻷ‌جنبية ويلزمها اﻻ‌حتجاب*منه)).
15- في كتاب غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد (وهو عبد الرحمن بن زياد الزبيدي مفتي الديار اليمنية من علماء القرن العاشر) لعبد الرحمن بن محمد بن حسين باعلوي:
((مسألة): يحرم على الرجال النظر إلى النساء وعكسه، خصوصاً ذوات الهيئة والجمال، وإن لم تكن خلوة، ويأثم كل بذلك، ويجب نهيهم وتعزيرهم، ويثاب الناهي عن ذلك ثواب الفرض، ﻷ‌ن اﻷ‌مر بالمعروف من مهمات الدين).
16- قال العﻼ‌مة نووي الجاوي (ت:1316هـ) في كاشفة السجا:
((وعورة الحرة واﻷ‌مة عند اﻷ‌جانب) أي بالنسبة لنظرهم إليهما (جميع البدن) حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة فيحرم عليهم أن ينظروا إلى شيء من بدنهما ولو قﻼ‌مة ظفر منفصلة منهما).
17- قال العﻼ‌مة الشاطري الشافعي (ت:1360هـ) في كتابه نيل الرجا شرح سفينة النجا:
((وعورة الحرة واﻻ‌مة عند اﻻ‌جانب: جميع البدن)
المعني أن الثالث من أقسام العورة : عورة الحرة واﻻ‌مة عند الرجال اﻻ‌جانب وهم من ليس بينهم محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة وهي جميع البدن حتي الوجه والكفين فيجب عليهما ستره).

18- قال العﻼ‌مة محمد معصوم بن الشيخ سراج الشربونى في نيل الرجا نظم سفينة النجا يقول:
أَرَبَعُ نِ الْعَوْرَاتُ عَوْرَةُ الرَّجُلْ >< مُطْلَقَانِ اْﻷ‌َمَةِ فِى الصَّﻼ‌َةِ قُلْ
مَا كَان َ بَيْـنَ سـُرَّةٍ وَرُكْبـَةْ >< وَمَا سِوَى وَجْه ٍ وَكَفَّىْ حُرَّةْ
ذَا فِى الصـَّﻼ‌َةِ وَجَمِيْعُ جِسْمِهَا >< عِنْدَ اْﻷ‌َجَانِبِ اْﻹ‌ِمَاءُ مِثْلُهَا
وَعِنـْدَ مَحْرَمِـهِمَا وَالنِّـسْوَةْ >< مَا كَانَ بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةْ
وشرحها العﻼ‌مة الحاجيني (وهو رئيس مجلس علماء إندونيسيا) في فيض الحجا يقول:
(وعورة الحرة ومثلها الخنثى فى الصﻼ‌ة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين (قوله وكفى حرة) أى ظهرا وباطنا إلى الكوعين (قوله ذا فى الصﻼ‌ة) أى*ما ذكر فى حق الحرة من أن عورتها ما سوى الوجه والكفين فى الصﻼ‌ة فقط*(قوله وجميع جسمها) أى الحرة خبر عن محذوف أىوعورتها عند اﻷ‌جانب جميع جسمها وبدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة (قوله عند اﻷ‌جانب) أى بالنسبة لنظرهم إليها فيحرم عليهم النظر إلى شىء من بدنها)
19- وفي السَّبْحة الثّمينة نظم السَّفينة للعﻼ‌مة أحمد مَشهور بن طه الحداد (ت:1416هـ):
وَعَوْرَةُ الحُرَّةِ غَيْرُ الوَجْهِ والْــكَفَّيْنِ في الصﻼ‌ةِ والشَعْرُ دَخَلَّ*
وَللِنِّساءْ ومَحْرَم ذي قُربَهْما بَيْنَ سُرَّةٍ لها ورُكْبَهْ*
وعَوْرَةٌ جَمِيعُها لﻸ‌جْنَبي*وألحِقْ بها اﻹ‌ماءَ في ذا تُصِبِ

آخر تعديل د. محمد الحميد يوم 10-06-09 في*08:08 AM.


قديم*10-06-09, 01:07 AM* رقم المشاركة :*2

الكاتب

د. محمد الحميد



مشــــرف عـــام


الصورة الرمزية د. محمد الحميد






د. محمد الحميد غير متواجد حالياً

الملف الشخصي







د. محمد الحميد غير متواجد حالياًد. محمد الحميد is a jewel in the rough*د. محمد الحميد is a jewel in the rough*د. محمد الحميد is a jewel in the rough


افتراضي*ﻻ‌يجوز كشف المرأة لوجهها في غير الحاجة**_________________________________________
ثانياً : تصريحات فقهاء الشافعية بإباحة كشف المرأة وجهها عند الحاجة وأنه ﻻ‌يجوز ذلك في غير الحاجة , وهذا هو سبب الغلط في نسبة قول جواز كشف المرأة لوجهها للشافعية :
1- في كتاب (الحاوي الكبير) لﻺ‌مام الماوردي (ت: 450 هـ) يقول في (9/36):
(فصل : [ القول في حاﻻ‌ت جواز النظر إلى اﻷ‌جنبية ] :
فإن كان النظر لسبب فضربان : محظور ومباح ، فالمحظور كالنظر بمعصية وفجور ، فهو أغلظ تحريما ، وأشد مأثما من النظر بغير سبب ،
والمباح على ثﻼ‌ثة أقسام النظر المباح إلى المرأة اﻷ‌جنبية :
أحدها : أن يكون لضرورة*كالطبيب*يعالج موضعا من جسد المرأة النظر المباح إلى المرأة اﻷ‌جنبية ، فيجوز أن ينظر إلى ما دعت الحاجة إلى عﻼ‌جه من عورة وغيرها ،*إذا أمن اﻻ‌فتتان بها ، وﻻ‌ يتعدى بنظره إلى ما ﻻ‌ يحتاج إلى عﻼ‌جه .
والقسم الثاني : أن يكون*لتحمل شهادة أو حدوث معاملة*، فيجوز أن يعمد النظر إلى وجهها دون كفيها نظر الرجل إلى المرأة اﻷ‌جنبية عند تحمل شهادة أو حدوث معاملة : ﻷ‌نه إن كان شاهدا فليعرفها في تحمل الشهادة عنها ، وفي أدائها عليها ، وإن كان مبايعا فليعرف من يعاقده .
والقسم الثالث : أن يريد*خطبتها*فهو الذي جوزنا له تعمد النظر إلى وجهها وكفيها بإذنها وغير إذنها ،*وﻻ‌ يتجاوز النظر إلى ما سوى ذلك من جسدها ، وبالله التوفيق*).
2- قال اﻹ‌مام البيهقي (ت:458هـ):
له باب في السنن الكبرى (7/85): ((باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها*عند الحاجة))
وله باب في معرفة السنن واﻵ‌ثار يقول تحته: ((وأما النظر بغير سبب مبيح لغير محرم فالمنع منه ثابت بآية الحجاب))
3- قال اﻹ‌مام أبو شجاع اﻷ‌صفهاني (ت:593هـ) في متنه الشهير يقول:
(ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب:
أحدها: نظره إلى أجنبية*لغير حاجة فغير جائز....)
4-*نقل اﻹ‌مام المزني (ت:264هـ) في مختصره المشهور عن اﻹ‌مام الشافعي (ت:204هـ) صاحب المذهب:
((( قال )*وإذا أراد أن يتزوج المرأة*فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها قال الله تعالى { وﻻ‌ يبدين زينتهن إﻻ‌ ما ظهر منها } قال الوجه والكفان)).
5- اﻹ‌مام الرازي (ت:606هـ) في تفسيره "مفاتيح الغيب":
(( أما قوله يجوز النظر إلى وجهها وكفها، فاعلم أنه على ثﻼ‌ثة أقسام ﻷ‌نهإما أن ﻻ‌ يكون فيه غرض وﻻ‌ فيه فتنة، وإما أن يكون فيه فتنة وﻻ‌ غرض فيه، وإما أن يكون فيه فتنة وغرض
أما القسم اﻷ‌ول: فاعلم*أنه ﻻ‌ يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه اﻷ‌جنبية لغير غرض*وإن وقع بصره عليها بغتة يغض بصره، لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصـارهم }...
أما القسم الثاني: وهو*أن يكون فيه غرض وﻻ‌ فتنة فيه*فذاك أمور:*
أحدها: بأن*يريد نكاح*امرأة فينظر إلى وجهها وكفيها...
وثانيها: إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها
وثالثها: أنه عند المبايعة ينظر إلى وجهها متأمﻼ‌ حتى يعرفها عند الحاجة إليه*
ورابعها: ينظر إليها عند تحمل الشهادة وﻻ‌ ينظر إلى غير الوجه ﻷ‌ن المعرفة تحصل به
أما القسم الثالث: وهو أن ينظر إليها للشهوة فذاك محظور، قال عليه الصﻼ‌ة والسﻼ‌م: «العينان تزنيان» وعن جابر قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري» وقيل: مكتوب في التوراة النظرة تزرع في القلب الشهوة، ورب شهوة أورثت حزنا طويﻼ‌) انتهى
6- وقال - اﻹ‌مام النووي في شرح صحيح مسلم:
يقول شارحا بعض اﻷ‌حاديث في ((باب ندب النَّظر إلى وجه المرأة وكفَّيها لمن يريد تزوّجها))*وهي من اﻷ‌مور التي يحتاج فيها النظر إلى وجه المرأة :
((وفيه: استحباب النَّظر إلى وجه من يريد تزوّجها وهو مذهبنا، ومذهب مالك، وأبي حنيفة، وسائر الكوفيِّين، وأحمد وجماهير العلماء.
وحكى القاضي عن قوم: كراهته، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث، ومخالف ﻹ‌جماع اﻷ‌مَّة على جواز النَّظر للحاجة عند البيع والشِّراء والشَّهادة ونحوها.
ثمَّ أنَّه إنَّما يباح له النَّظر إلى وجهها وكفَّيها فقط ﻷ‌نَّهما ليسا بعورة، وﻷ‌نَّه يستدلّ بالوجه على الجمال أو ضدّه، وبالكفَّين على خصوبة البدن أو عدمها هذا مذهبنا، ومذهب اﻷ‌كثرين.
وقال اﻷ‌وزاعيُّ: ينظر إلى مواضع اللَّحم.
وقال داود: ينظر إلى جميع بدنها وهذا خطأ ظاهر منابذ ﻷ‌صول السُّنَّة واﻹ‌جماع.
ثمَّ مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور: أنَّه ﻻ‌ يشترط في جواز هذا النَّظر رضاها بل له ذلك في غفلتها، ومن غير تقدُّم إعﻼ‌م، لكن قال مالك: أكره نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة.
وعن مالك: رواية ضعيفة أنَّه ﻻ‌ ينظر إليها إﻻ‌َّ بإذنها وهذا ضعيف ﻷ‌نَّ النَّبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قد أذن في ذلك مطلقاً ولم يشترط استئذانها، وﻷ‌نَّها تستحي غالباً من اﻹ‌ذن، وﻷ‌نَّ في ذلك تغريراً، فربَّما رآها فلم تعجبه، فيتركها، فتنكسر وتتأذَّى، ولهذا قال أصحابنا: يستحبُّ أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتَّى إن كرهها تركها من غير إيذاء، بخﻼ‌ف ما إذا تركها بعد الخطبة، واللَّه أعلم)).
قلت : ومن عجائب اﻷ‌مور أن يستدل بهذا النصوص على جواز كشف المرأة وجهها مطلقاً , أﻻ‌ هل خصصوا ذلك عند الحاجة كما خصصها فقهاء الشافعية وأئمتهم !

ومن أعجب العجب أن يقال أيضاً : إن عدم طلب رضا المرأة واستئذانها بذلك يدل على أنهن كاشفات لوجوههن وأنه جائز بإطﻼ‌ق ! وهذا يدل على أنه من الناس من اعتاد على بيئة يملؤها التبرج والسفور*, فيذهب به خياله إلى أمور كهذه !

وقد ورد عن جابر، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكمالمرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل.*فخطبت جارية، فكنتأتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها" رواه أحمد وأبو داوودوالحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.

فكيف يجتمع أن يكن النساء كاشفات لوجوههن في عهد الصحابة*في اﻷ‌سواق و الطرقات, والرسول عليه الصﻼ‌ة والسﻼ‌م يأمر أصحابه برؤية المخطوبة ؟!

وكيف يجتمع أن يكن نساء كاشفات لوجههن في عهد الصحابة في اﻷ‌سواق والطرقات , والواحد منهم "يختبأ" حتى يستطيع النظر إلى خطيبته ؟!
7- قال اﻹ‌مام ابن الوردي في البهجة الوردية وهي منظومة يقول:
((وكذا النظر ﻻ‌ ﻻ‌حتياج كالعﻼ‌ج يحظر
وﻻ‌ لما ليس يعد الكشف له تهتكا في سوأة فحلله))
8- قال اﻹ‌مام ابن الملقن (ت:804هـ) في التذكرة يقول:
(فصل النظر:*ويحرم نظر فحل بالغ ومراهق إلى عورة كبيرة أجنبية ووجهها وكفيها*لغير حاجة)
9- قال اﻹ‌مام أحمد بن حسين بن حسن بن رسﻼ‌ن - أرسﻼ‌ن- الشافعي المتوفى 844هـ في منظومة الزبد:
ومَن يُرِدْ منها النِّكَاحَ نَظَرَا وَجْهَاً وَكَفَّاً باطِنَاً وظاهِرَا*
وجازَ للشّاهِدِ أو مَن عامَﻼ‌ نَظَرُ وَجْهٍ أو يُدَاوِي عِلَﻼ‌
10 – وشرحها في غاية البيان اﻹ‌مام الرملي (ت:1004هـ) , فيقول:
(*ومن يرد منها النكاح نظرا ندبا وجها وكفا باطنا وظاهرا قبل خطبتها وإن لم تأذن له فيه وخرج بالوجه والكفين غيرهما فﻼ‌ ينظره ﻷ‌نه عورة منها وفي نظرهما غنية إذ يستدل بالوجه على الجمال وبالكفين على خصب البدن ومن هنا علم أن محل نظره إليهما إذا كانت ساترة لما عداهما وله تكرير نظره لتتبين له هيئتها فﻼ‌ يندم بعد نكاحها عليه وإنما كان النظر قبل الخطبة لئﻼ‌ يعرض عنها بعدها فيؤذيها وله النظر وإن خاف الفتنة لغرض التزوج وإن لم تعجبه فليسكت وﻻ‌ يقل ﻻ‌ أريدها ﻷ‌نه إيذاء*)
ويقول أيضاً :*
(وجاز للشاهد النظر إلى وجه اﻷ‌جنبية*ﻷ‌جل الشهادة تحمﻼ‌ وأداء للحاجةأو من عامﻼ‌ أي عاملها ببيع أو غيره نظر وجه للحاجة*ولو خاف من النظر للشهادة الفتنة امتنع*فإن تعين نظر واحترز)
11- قال اﻹ‌مام البقاعي ( ت 885 ه‍ ) في تفسيره ( نظم الدرر في تناسب اﻵ‌ي والسور)({ إﻻ‌ ما ظهر منها } أي كان بحيث يظهر فيشق التحرز في إخفائه فبدا*من غير قصد*كالسوار والخاتم والكحل فإنها*ﻻ‌ بد لها من مزاولة حاجتها*بيدها ومن كشف وجهها*في الشهادة ونحوها ) أ.هـ .

12- في المنها ج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي (ت:974 هـ):
(( و ) عورة ( الحرة ) الصغيرة والكبيرة ( في صﻼ‌تها وعند اﻷ‌جانب ) ولو خارجها ( جميع بدنها إﻻ‌ الوجه والكفين ) ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى { وﻻ‌ يبدين زينتهن إﻻ‌ ما ظهر منها } أي وما ظهر منها وجهها وكفاها وإنما لم يكونا عورة حتى يجب سترهما*ﻷ‌ن الحاجة تدعوه إلى إبرازهما وحرمة نظرهما*).
13- وفي تفسير مراح لبيد "التفسير المنير لمعالم التنزيل" لنووي الجاوي (ت:1316هـ):
({إِﻻ‌َّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} عند مزاولة اﻷ‌مور التي ﻻ‌ بد منها عادة كالخاتم والكحل، والخضاب في اليدين، والغمزة، والثياب. والسبب في تجويز النظر إليها إن في سترها حرجاً بيناً،*ﻷ‌ن المرأة ﻻ‌ بد لها من مناولة اﻷ‌شياء بيديها والحاجة إلى كشف وجهها في الشهادة، والمحاكمة والنكاح، وفي ذلك مبالغة في النهي عن إبداء مواضعها كما ﻻ‌ يخفى)). انتهى.
14- في كفاية اﻷ‌خيار لﻺ‌مام الحصني الدمشقي (ت:829هـ) يقول (ص41-42):
( وقال صاحب المنظومة:
ونظر الفحل إلى النساء على ضروب سبعة: فالرائي
إن كان قد قيل ﻷ‌جنبية*فامنع لغير حاجة*مرضية
والرجل هو البالغ من الذكور، وكذا المرأة هي البالغة من اﻹ‌ناث إن لم يرد باﻷ‌لف والﻼ‌م الجنس، ثم إن النظر قد ﻻ‌ تدعو إليه الحاجة وقد تدعو إليه الحاجة.
الضرب اﻷ‌ول أن ﻻ‌ تمس إليه الحاجة. فحينئذ يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة اﻷ‌جنبية مطلقاً، وكذا يحرم إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة، فإن لم يخف ففيه خﻼ‌ف الصحيح التحريم، قاله اﻻ‌صطخري وأبو علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد، وبه قطع الشيخ أبو إسحق الشيرازي والروياني، ووجهه اﻹ‌مام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج حاسرات سافرات، وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك الشهوة فاﻷ‌ليق بمحاسن الشرع سد الباب واﻻ‌عراض عن تفاصيل اﻷ‌حوال كما تحرم الخلوة باﻷ‌جنبية، ويحتج له بعموم قوله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم}*))
__________________
المؤمن لايلدغ من جحر مرتين
ياسين العرب غير متواجد حالياً