2012-02-09, 12:01 AM
|
#34
|
موقوف
تاريخ التسجيل: 2010-06-11
المشاركات: 2,071
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسد الشرق الخليفي
نريد من الاخوة المهتمين ان يزودنا بنصوص القانون رقم 4 لعام 1968 المعروف بقانون اليمن الجنوبية ، ولماذا الغي ذلك القانون ؟؟؟؟؟؟؟؟
افتونا يرحمكم الله
|
شعار
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
قانون رقم 4 لعام 1968
قانون الجنسية اليمنية الجنوبية
باسم الشعب ،
رئيس الجمهورية ،
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر من الهيئة التشريعية المؤقتة المتمثلة في القيادة العامة للجبهة القومية في 30 نوفمبر 1967 ،
و بعد موافقة الهيئة التشريعية المؤقتة المتمثلة في القيادة العامة للجبهة القومية ، على النصوص الآتية :-
أصدر القانون الآتي :-
الباب الأول
التعاريف
المادة (1) يقصد بالألفاظ التالية في هذا القانون المعاني الآتية :-
– " اليمني الجنوبي " هو الشخص المتمتع بالجنسية اليمنية الجنوبية بحكم ميلاده أو تسجيله أو تجنسه أو بوجه آخر .
- " الجمهورية " جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
– " اليمن الشمالية " الجمهورية العربية اليمنية .
– " اليمني الشمالي " أي شخص يثبت أنه يحمل جنسية الجمهورية العربية اليمنية .
– " العربي " هو من ينتمي إلى الأمة العربية و يحمل جنسية أي دولة من الدول العربية .
– " الأجنبي " هو غير العربي .
– " التاريخ المحدد " يوم الاستقلال الموافق 30 نوفمبر 1967 م .
الباب الثاني
اكتساب الجنسية بحكم الميلاد
المادة (2) يعتبر يمنياً جنوبياً بحكم الميلاد :-
- كل شخص من أب يمني جنوبي ولد في الجمهورية أو خارجها قبل أو بعد التاريخ المحدد .
- كل شخص عربي ولد في الجمهورية شريطة أن يكون أبواه قد اقام كلاهما أو احدهما في الجمهورية لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
- كل شخص من أبوين من اليمن الشمالية ولد في الجمهورية قبل او بعد " التاريخ المحدد " .
- كل شخص ولد في الجمهورية من أم يمنية جنوبية و أب مجهول الهوية و لم تثبت نسبته لأبيه شرعاً .
- كل شخص ولد في الجمهورية من أبوين مجهولين ما لم يثبت العكس .
- كل شخص يثبت بأنه هاجر من وطنه و هو يمني جنوبي و ينطبق ذلك على أولاده المولودين في المهجر و في حالة اكتسابهم جنسية أخرى يجب عليهم التنازل عنها لاستمرار تمتعهم أو إحتفاظهم بالجنسية اليمنية الجنوبية .
الباب الثالث
إكتساب الجنسية بحكم التسجيل
المادة (3) يعتبر يمنياً جنوبياً بحكم التسجيل :-
- كل شخص يمني شمالي بلغ سن الرشد ولد في اليمن الشمالية و أقام في الجمهورية لمدة خمس سنوات على الاقل و عمل خلال تلك المدة في الجمهورية .
- كل شخص يمني شمالي لم يبلغ سن الرشد و لد في اليمن الشمالية و أقام في الجمهورية لمدة خمس سنوات على الأقل .
- كل شخص عربي بلغ سن الرشد و أقام في الجمهورية لمدة عشر سنوات على الأقل و عمل خلال تلك المدة في الجمهورية .
- كل شخص عربي لم يبلغ سن الرشد و أقام في الجمهورية لمدة عشر سنوات على الأقل .
- كل شخص يمني شمالي ولد خارج اليمن الشمالية و أقام لمدة خمس سنوات على الاقل في الجمهورية و عمل خلال تلك المدة في الجمهورية .
الباب الرابع
اكتساب الجنسية بحكم التجنيس
(شروط اكتسابها من 1 – 8)
و لا يكون للأجنبي الذي اكتسب الجنسية اليمنية الجنوبية التمتع بالحقوق الخاصة باليمنيين الجنوبيين أو مباشرة حقوقهم السياسية قبل إنقضاء خمس سنوات على الاقل من تاريخ إكتسابه لهذه الجنسية .
كما لا يجوز إنتخابه أو تعيينه عضواً في أيه هيئة نيابية قبل عشر سنوات من التاريخ المذكو
صادر في 13 محرم 1388 هـ
الموافق 11 ابريل 1968
قحطان محمد الشعبي
رئيس الجمهورية
|
|
|