عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-11-13, 03:43 AM   #36
شمالية حداوية
قلـــــم فضـــي
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-26
المشاركات: 1,519
افتراضي مقالات ذات أهمية

البروتوكولان الإضافيان الأول والثاني لإتفاقيات جنيف

01-01-2009
في 8 يونيو/حزيران 1977, تم اعتماد البروتوكول الأول والبروتوكول الثاني, وهما معاهدتان دوليتان إضافيتان, إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949. ويعزز البروتوكولان الإضافيان إلى حد كبير الحماية القانونية التي تشمل المدنيين والجرحى وترسي – للمرة الأولى – قواعد إنسانية مفصّلة تطبق في الحروب الأهلية.

حقائق وأرقام عن البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني إلى اتفاقيات جنيف لعام
1949
31-05-2007 موجزوقائع قانونية

القانون الدولي الإنساني هو مجموعة القواعد التي تكفل الحماية, في زمن الحرب, للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية أو كفوا عن المشاركة فيها وتفرض قيوداً على أساليب ووسائل القتال. وينطبق هذا القانون على النزاعات المسلّحة الدولية وغير الدولية. أما صكوك القانون الدولي الإنساني الرئيسية فهي اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949 والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب. وهذه المعاهدات المقبولة على صعيد عالمي تحمي الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وأسرى الحرب والمدنيين. وتحمي اتفاقيات جنيف أيضاً البعثات الطبية وأفراد الخدمات الطبية والوحدات والمرافق الطبية ووسائل النقل الطبي.
بيد أنها تبقي ثغرات في مجالات مهمة مثل سير العمليات العدائية وحماية السكان المدنيين من آثار هذه الأعمال. ومن أجل سدّ هذه الثغرات اعتُمد في عام 1977 بروتوكولان يكمّلان اتفاقيات جنيف لعام 1949 ولا يحلان محلها وهما:

البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلّحة الدولية (البروتوكول الأول)
ويحتوي البروتوكول الأول تحديداً على ما يلي:
أ) يحظر الهجمات العشوائية والهجما ت أو الأعمال الانتقامية الموجّهة ضد:
السكان والأشخاص المدنيين (المادتان 48 و51)
الأعيان المدنية (المادتان 48 و52)
الأعيان التي لا غنىً عنها لبقاء السكان المدنيين (المادة 54)
الأعيان الثقافية وأماكن العبادة (المادة 53)
الأشغال الهندسية والمنشآت التي تحتوي على قوى خطرة (المادة 56)
البيئة الطبيعية (المادة 55)
هذا ومع مراعاة شروط معينة, تعتبر غالبية الهجمات وغيرها من الأعمال التي تنتهك هذا الحظر بمثابة انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وتصنّف بأنها جرائم حرب.
ب) يوسّع نطاق الحماية الممنوحة بموجب اتفاقيات جنيف لتشمل أفراد الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل التابعة لها, سواء أكانت مدنية أم عسكرية (المواد 8 إلى 31)
ج) يُقرّ واجب البحث عن الأشخاص المفقودين (المادة 33)
د) يعزّز الأحكام المتعلقة بتقديم الإغاثة إلى السكان المدنيين (المواد 68 إلى 71)
هـ) يكفل الحماية لأجهزة الدفاع المدني (المواد 61 إلى 67)
و) يحدد التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لتسهيل تنفيذ القانون الإنساني (المواد 80 إلى 91).
وتنص المادة 90 من البروتوكول الأول على إنشاء لجنة دولية لتقصّي الحقائق مكلّفة بالتحقيق في أية مخالفة أو انتهاك جسيم آخر لأحكام الاتفاقيات والبروتوكول الأول. وقد قبل العديد من الدول الأطراف بصلاحية هذه اللجنة.

البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلّحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)
ويحتوي البروتوكول الثاني تحديداً على ما يلي:
أ) يعزّز الضمانات الأساسية للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية أو كفوا عن المشاركة فيها (المادة 4)
ب) يقّر حقوقاً خاصة بالأشخاص المحرومين من الحرية كما ينص على ضمانات قضائية للأشخاص الذين يحاكمون في علاقة بنزاع مسلّح (المادتان 5 و6)
ج) يحظر الهجمات الموجّهة ضد:
السكان والأشخاص المدنيين (المادة 13)
الأعيان التي لا غنىً عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة (المادة 14)
الأشغال الهندسية والمنشآت التي تحتوي على قوى خطرة (المادة 15)
الأعيان الثقافية وأماكن العبادة (المادة 16)
د) يحظر الترحيل القسري للسكان المدنيين (المادة 17)
هـ ) يكفل حماية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار (المادة 7)
و) يكفل حماية أفراد الهيئات الدينية, وأفراد الخدمات الطبية ووحدات ووسائل النقل الطبية العسكرية منها والمدنية (المواد 9 إلى 11)
ز) يحصر استخدام شارتي الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر بالأشخاص المخولين والأعيان المصرح لها بإبرازها حسب الأصول.

http://www.icrc.org/ara/resources/**...eet-080607.htm

__________________
إِذاْ جَاْرَ الْأَمِيْرُ وُحَاْجِبَاْهُ
وَقَاْضِيْ الْأَرْضِ أَسْرَفَ فِيْ الْقَضَاْءِ
فَوَيْلٌ بَلْ أَلْفُ وَيْلٍ
لِقُضَاْةِ الْأَرْضِ مِنْ قَاْضِيْ الْسَّمَاْءِ
شمالية حداوية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس