عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-12-14, 08:00 AM   #18
نبيل العوذلي
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2007-10-06
المشاركات: 885
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصمصام مشاهدة المشاركة
المصدر الرئيسي حسن ان شاء الله باعتبار وجود العبادات العقلية التي يشترك فيها المؤمن والكافر الموافقه للعبادات الشرعيه فلا حرج ان شاء الله

http://**********/vb/showthread.php?t=11396
بس هذا سيكون مدخل لطمس الشريعة باكملها فلا يبقون لنا من الاسلام الا الاحوال الشخصية فالاسلام شامل لجميع نواحي الحياة سواء القا نون الدستوري واالعقوبات "الجنائي"والمدني والتجاري والاداري والمرافعات والاحوال الشخصية وجميع التقنينات وان شاء الله سانظم الى الهيئة الشرعية للجنوب باذن الله واتواصل معك عبر الفيس بوك[/QUOTE]


هذا مقام غلط فيه كثير من الناس فظنوا ان كل سياسة عادلة يستنبطها عقلاء الناس وحكماءهم كما في كثير من كلام الاخوة بحمدالله في هذا البرنامج السياسي الذي راعى اصحابه بحمدالله السياسه الانسانيه والعادلة فظن كثير من الناس ان ما يتم استنباطه من اللوازم والامارات والعلامات انما هو ليس من الكتاب والسنه وهذا خطأ

قال ابن القيم رحمه الله-مقتبس من موقع الاسلام اليوم-

(فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه. ونحن نسميها (سياسة) تبعًا لمصطلحكم. وإنما هي عدل الله ورسوله ظهر بهذه الأمارات والعلامات، فقد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في تهمة [23]، وعاقب في تهمة لما ظهرت أمارات الريبة على المتهم؛ فمن أطلق كل متهم وحلَّفه وخلَّى سبيله -مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض، وكثرة سرقاته، وقال: لا آخذه إلا بشاهدي عدل- فقوله مخالف للسياسة الشرعية.
وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم الغالَّ من الغنيمة سهمه، وحرَّق متاعه هو وخلفاؤه من بعده [ [24، ومنع القاتل من السلب لما أساء شافعه على أمير السرية فعاقب المشفوع له عقوبة للشفيع [25]، وعزم على تحريق بيوت تاركي الجمعة والجماعة [26]، وأضعف الغرم على كاتم الضالة عن صاحبها [27]، وقال في تاركي الزكاة: "إنا آخذوها منه وشطر ماله، عَزْمة من عزمات ربنا" [28]، وأمر بكسر دنان الخمر [29]، وأمر بكسر القدور التي طبخ فيها اللحم الحرام. ثم نسخ عنهم الكسر، وأمرهم بالغسل [30]، وأمر المرأة التي لعنت ناقتها أن تخلي سبيلها) [31] اهـ.
إلى غير ذلك مما ثبت بصحاح الأحاديث من سياسته صلى الله عليه وسلم.
وسلك أصحابه وخلفاؤه من بعده ما هو معروف لمن طلبه، --انتهى كلامه رحمه الله-


لان الله تعالى له ارادة شرعيه وارادة كونية والارادة الكونية متعلقه بتوحيد الربوبية والمعيه العامه للمؤمن والكافر بالهداية والرزق والحفظ ولذا فليس من الصحيح تعليق سياسة الخلق فقط بالارادة الشرعيه التي هي الكتب السماوية التوراة والانجيل والقران عامة واصحها واسلمها الكتاب والسنه لان الناس تظن ان لاعدل ولاحق ولاسياسة الا ما نطق به الشرع فيظنوا ان ما يقال في السياسات العادلة التي ليست الفاظها كمنطوق الشرع--قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-- مثل هذا الكلام الموجود في البرنامج السياسي --مثلا--انه مخالف للدين وان اعتماده من التحريف عن الدين ولايعرفون انه قد يكون موافق للشرع بمعنى انه لم يخالف ما نطق به الشرع وهذه مسألة ضل فيها كثير من الناس فارجوا الانتباه

قال ابن القيم رحمه الله



يقول رحمه الله في (الطُّرق الحُكمية) مُعلِّقًا على ما قاله الإمام الحنبلي أبو الوفا ابن عقيل (ت513هـ) -الذي قال عنه ابن تيمية: كان من أذكياء العالم. وكل الذين درسوا ابن عقيل يعلمون أنه رجل بالغ الذكاء، موسوعي المعرفة، حُرُّ التفكير- قال: (قال ابن عقيل في (الفنون): جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية: أنه هو الحزم. ولا يخلو من القول به إمام.
فقال شافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع.
فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول، ولا نزل به وحي.
فإن أردت بقولك: (إلا ما وافق الشرع) أي لم يخالف ما نطق به الشرع؛ فصحيح.
وإن أردت: لا سياسة إلا ما نطق به الشرع: فغلط، وتغليط للصحابة. فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن. ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف [20]، فإنه كان رأيًا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة، وتحريق علي رضي الله عنه، الزنادقة في الأخاديد، فقال:
لما رأيت الأمر أمرًا منكرا أججت ناري ودعوت قُنْبرا [21]
ونفي عمر رضي الله عنه لنصر بن حجاج اهـ.
قال ابن القيم مُعلِّقًا:
(وهذا موضع مَزَلَّة أقدام، ومَضَلَّة أفهام. وهو مقام ضنك، ومعترك صعب.
فرط فيه طائفة: فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرَّؤوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها. وسدوا على نفوسهم طُرُقًا صحيحة من طُرُق معرفة الحق والتنفيذ له، وعطلوها، مع علمهم وعلم غيرهم قطعًا: أنها حق مطابق للواقع، ظنًّا منهم منافاتها لقواعد الشرع. ولَعَمْرُ الله! إنها لم تنافِ ما جاء به الرسول، وإن نَفَتْ ما فهموه هم من شريعته باجتهادهم.
والذي أوجب ذلك:
1. نوع تقصير في معرفة الشريعة.
2. وتقصير في معرفة الواقع.
3. وتنزيل أحدهما على الآخر.
فلما رأى ولاة الأمور ذلك، وأن الناس لا يستقيم لهم أمر، إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة: أحدثوا من أوضاع سياستهم شرًّا طويلاً، وفسادًا عريضًا. فتفاقم الأمر، وتعذر استدراكه، وعزَّ على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك، واستنقاذها من تلك المهالك.
وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله وحكم رسوله.
وكلا [22]الطائفتين أُتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله، وأنزل به كتابه؛ فإن الله سبحانه أرسل رسله، وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات. فإن ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان: فثَمَّ شرع الله ودينه. والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طُرُق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة، وأبين أمارة، فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها. بل قد بيَّن سبحانه بما شرعه من الطُّرُق: أن مقصوده إقامة العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط: فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدِّين، ليست مخالفة له) اهـ.




http://muntada.islamtoday.net/t54684.html
نبيل العوذلي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس