2010-06-08, 06:42 AM
|
#3
|
قلـــــم نشيـط جــــداً
تاريخ التسجيل: 2009-12-16
المشاركات: 189
|
– الوفاة.
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزلة.
4- في حال تصويت ثلثي أعضاء المجلس الذي انتخب من قبله على عزلة، فقط من خلال انتخاب المجلس المعني بأغلبية أعضائه عضو بديلاً عنه.
5- في حال إعفاءه من قبل رئيس مجلس الوزراء وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس الذي انتخب من قبله.
6- في حال تقديم استقالته إلى رئيس المجلس الذي انتخب أو عين من قبله، وتعد نافذة بعد مضي خمسة عشر يوم من تقديمها إلى رئيس المجلس المعني.
7- بأنتها مدة ولايته.
المادة (177):
الآثار المترتبة عن خلو مقعد احد أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي
في حال خلو منصب أي من أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي وفق (المادة 176)، من هذا الدستور، يتوجب على رئيس مجلس الوزراء ، دعوة المجلس الذي انتخب من قبله للاجتماع وانتخاب خلفاً له، وذلك خلال فترة لا تزيد عن (30 يوم) من خلو منصبة.
المادة (178):
سرية مداولات جلسات هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي
1- جلسات هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي سرية، ولا يجوز لأي عضو، إفشاء أو نقل وقائع الجلسات أو المعلومات المتداولة، في الجلسة قبل صدور القرار بالموافقة على أي مشروع من قبل الهيئة أو المجلس النيابي للولاية المعنية بالمشروع، أو من قبل المجلس النيابي ، وفق (الفقرة 1، والفقرة 2، والفقرة 3، من المادة 175)، من هذا الدستور.
2- يتوجب على جميع أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي الإقرار كتابياً بعدم إفشاء سرية العقود أو أي بيانات أو وثائق تم الاطلاع عليها بحكم طبيعة عملهم، وتبقى جميع الاتفاقيات سرية بموجب الإحكام الواردة فيها، ما لم تتضمن العقود خلاف ذلك.
المادة (179):
فترة ولاية عضو هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي
1- تحدد ولاية رئيس هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي ونائبة بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لفترات قادمة.
2- تحدد ولاية بقية ألأعضاء في هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي بأربع سنوات، ويجوز تمديدها لفترات قادمة من قبل المجالس المعنية، بناء على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.
المادة (180):
مقاضاة أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي
1- يجوز لأي شخص متضرر من أعمال هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديم شكواه.
3- للمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو اتخاذ أي قرار.
المادة (181):
رواتب ومكافآت أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي
يمنح أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي الرواتب والمخصصات والمكافآت المخصصة للوزراء .
الفصل الثالث
الموازنة الاقتصادية
المادة (182):
الموازنة الاقتصادية للدولة والولايات
1- يتم إعداد الموازنة من قبل مجلس الوزراء وتقر من خلال القوانين، التي تصدر من المجلس النيابي.
2- يتم إعداد الموازنات الخاصة بالولايات من قبل المجلس الوزاري للولاية، وتقر من قبل المجلس النيابي الخاص بكل ولاية، ولا تعتمد أي موازنة ما لم تنظم بقانون.
3- تلتزم الحكومات على مستوى الدولة والولايات بتقديم مشروع الموازنة إلى المجالس النيابية قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس المعني، وفق القواعد الدستورية.
4- تعرض موازنات الولايات على المجلس النيابي بعد التصويت عليها من قبل المجالس النيابية في الولايات، وللمجلس النيابي الحق في الاعتراض أو التعديل أو إجراء مناقلة بين بنود الموازنة، وذلك فقط في البنود التي يترتب عليها إنفاق من الخزينة العامة للدولة ، ولا يجوز للمجلس النيابي تعديل أو رفض أي بنود ضمن موازنة الولاية يترتب عليها إنفاق من إيرادات الولاية.
5- يجب إن تؤدي الموازنة دورها كأداة اقتصادية تهدف إلى رسم السياسة الاقتصادية وتحليلها بشكل دقيق، ويجب إن تصاغ بشفافية وعلنية، بحيث تمكن السلطة التشريعية ومجلس الرقابة والمحاسبة ، من فرض الرقابة على جميع التصرفات المالية للسلطة التنفيذية.
6- للمجلس النيابية الحق في زيادة الإيرادات، وتقليص النفقات وكذلك المناقلة بين بنود الموازنة، مع إبداء الأسباب في كل حالة ومناقشتها مع المجلس الوزاري قبل إقرارها.
7- تدار الموازنة بعد المصادقة عليها من قبل المجالس النيابية للولايات والمجلس النيابي للدولة باستقلالية تامة على مستوى الدولة و الولايات، ولا يعتمد احدهما على الأخر في إدارة موازنته.
8- عند إعداد الموازنة للدولة يجب الأخذ باعتبارات التوازن الاقتصادي الشامل على مستوى الدولة والولايات.
9- لإعداد الموازنات ذات الطابع المشترك بين الدولة والولايات والتي توجه نحو النمو الاقتصادي، يتطلب تنظيمها من خلال قانون .
10- يتم التصويت على الموازنة باباً باباً ويحدد القانون طريقة إعدادها.
11- في حال عدم تقديم الموازنة أو إقرارها في الوقت المحدد قبل بدء السنة المالية الجديدة يستمر العمل بالموازنة السابقة حتى يتم إقرار موازنة السنة الجديدة.
12- توضع خطة الموازنة لسنة مالية واحدة أو لعدت سنوات بشرط إن تكون تفصيلية لكل سنة على حدة.
13- لا تعدل أي موازنة إلا بقانون وذلك على مستوى الدولة أو الولايات.
14- يجب إن تشمل جميع الموازنات بيانات تفصيلة عن الإيرادات و النفقات .
15-يجب إن تولى المشاريع التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية، والصحية والخدمية والتعليمية للمواطنين، قدراً كبيراً من الأهمية في جميع الموازنات.
16-يجب إن تقتصر جميع المصروفات على الاعتماد المصادق عليها في الموازنة السنوية أو التكميلية على مستوى الدولة أو الولايات، ولا يجوز الدخول في التزام يترتب عليه صرف مبالغ تزيد عن ما هو مخصص، ويجب إن تصرف للإغراض المحددة لها.
17- في حال رأت أي ولاية ضرورة اعتماد مبالغ إضافية لميزانيتها السنوية أو التكميلية، عليها التقدم بطلب إلى المجلس النيابي ، مع إبداء الأسباب التي تستوجب طلب مبالغ إضافية من الحكومة، وعلى المجلس النيابي دراسة ومناقشة جدوى مثل هذا الطلب والتصويت عليه، وفق القواعد والإجراءات المتبعة.
18- لا يجوز إجراء أي مناقلة في بنود الموازنة بين الولايات.
الفصل الرابع
مجلس الرقابة والمحاسبة
المادة (183):
الأهلية لعضوية مجلس الرقابة والمحاسبة
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الرقابة والمحاسبة ، ما يشترط في أعضاء مجلس الوزراء وفق (الفقرة 1، والفقرة 2، من المادة 97)، من هذا الدستور.
المادة (184):
تشكيل مجلس الرقابة والمحاسبة
يتم ترشيح وانتخاب المستوفين لشروط الأهلية لعضوية مجلس الرقابة والمحاسبة ، على النحو الأتي:
1- أربعة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل المجلس النيابي .
2- ثلاثة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ .
3- تعرض جميع أوراق المرشحين وبياناتهم وسيرهم الذاتية على رؤؤسا المجالس المعنية لدراستها قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية.
4- يراعى عند الترشيح ضرورة توفر شروط الأهلية و عدم ازدواجية ترشيح احد الأعضاء من قبل أكثر من مجلس من المجالس التي لها حق الترشيح وفق (الفقرة 1، والفقرة 2، من هذه المادة).
5- بعد انتخاب أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة من قبل المجلس النيابي ومجلس الشيوخ، يتوجب على رئيس مجلس الشيوخ توجيه الدعوة للمجلس النيابي ، خلال فترة لا تتجاوز (10 أيام) من استكمال انتخاب أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة ، وذلك لانتخاب رئيس للمجلس الرقابة والمحاسبة ونائب له، من بين الأعضاء المنتخبين، و يفوز بمنصب رئيس مجلس الرقابة والمحاسبة من يحصل على أعلى عدد من الأصوات في المجلس النيابي ، ويفوز بمنصب نائب الرئيس من يحصل على الترتيب التالي في انتخابات المجلس النيابي ، بحيث يترأس هذه الجلسة رئيس مجلس الشيوخ، ويجوز له ترجيح احدهم في حال تساوي عضوين أو أكثر.
6- يضم مجلس الرقابة والمحاسبة عدداً من الخبراء، والاستشاريين في مختلف مجالات المال والإعمال والاقتصاد والقانون، يحدد عددهم من قبل رئيس مجلس الرقابة والمحاسبة ويتم اختيارهم بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة ويتم التعاقد معهم لمدة عام قابلة للتمديد.
المادة (185):
عدم الازدواجية
1- لا يجوز لأعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة.الانتماء إلى التنظيمات السياسية أو الاجتماعية على مستوى الدولة أو الولايات.
2- لا يجوز لأعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة شغل أي منصب أو وظيفية أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز لهم المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو شراء أو استئجار شيئا من أموال وأملاك الدولة أو تأجيرها أو بيعها أو منحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل، وذلك خلال فترة عضويتهم في هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي .
المادة (186):
الإقرار بالذمة المالية
يجب على جميع أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، والفقرة 3، من المادة 184)، من هذا الدستور، تقديم إقراراً خطياً علني بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكونها ويديرونها إلى رئيس المجلس النيابي .
المادة (187):
أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة
يؤدى أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة عند تعيينهم، أمام رئيس المجلس النيابي ، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية ، اليمين التالية.
أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً للاتحاد، وأقوم بجميع الواجبات والمهام المكلف بها بأمانة وإخلاص ونزاهة، وأن التزم بالدستور والقوانين وأن أراعى كل مصالح ونهضته، وأن أبذل صادقاً قصار جهدي في سبيل كشف أي انتهاكات تمس القوانين المتعلقة بالاقتصاد والثروات والموارد العامة والمال العام، وان اعمل على ضمان توزيع الثروات والموارد وفق ما نص عليه الدستور والقوانين، متجرداً من كل عصبية أو ميل شخصي، والله على ما أقول شهيد".
المادة (188):
مهام مجلس الرقابة والمحاسبة
1- يتولى مجلس الرقابة والمحاسبة الرقابة والإشراف على تنفيذ جميع بنواد الموازنات على مستوى الدولة والولايات، بالإضافة إلى تدقيق الحسابات و التأكد من الجدوى الاقتصادية للموازنات ونظاميتها. وعليه أن يقدم تقاريره مباشرة إلى المجلس النيابي ، ومجلس الشيوخ، ومجلس الوزراء ، والمجالس النيابية والوزارية في الولايات.
2- ممارسة الرقابة على جميع إيرادات الدولة والإشراف على توزيعها بين الحكومة والولايات.
3- الإشراف على كافة المصروفات والأموال العامة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استغلالها والمحافظة عليها وإنها تستعمل في الإغراض التي خصصت من اجلها من قبل الجهة المختصة.
4- الرقابة المالية على جميع القطاعات الحكومية والعامة على مستوى الدولة والولايات.
5- تقييم الأداء المالي لجميع الجهات المشمولة بالرقابة وفق (المادة 190)، من هذا الدستور.
6- بيان المخالفات وكشف الفساد المالي والإداري والتجاوزات المالية في جميع الجهات المشمولة بالرقابة وفق (المادة 190)، من هذا الدستور.
7- إتباع أسلوب الرقابة الوقائية والكشف المبكر عن أي تجاوزات أو اختلاسات تطال المال العام.
8- كشف جميع التجاوزات في تنفيذ المشاريع الحكومية على مستوى الدولة والولايات.
9- متابعة وتقويم الأنظمة واللوائح المالية النافذة والتحقق من كفاءتها الملائم للتطورات والمستجدات الإدارية والاقتصادية والتكنولوجية، و تقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها.
10- تأسيس وحدات المراجعة والتدقيق الداخلي في جميع الولايات، والإشراف على عملها، والتأكد من قدرتها على تحقيق الانضباط المالي.
11- رفع التقارير بشكل دوري إلى المجلس النيابي ومجلس الشيوخ أو بناءاً على طلب أي من المجلسين.
12- رفع أي تقرير بناءاً على طلب من احد أعضاء المجلس النيابي ، بشرط إن يكون الطلب حول موضوع أو حالة محددة، مع توضيح أسباب الطلب لمثل هذا التقرير.
13- القيام بأي مهام أخرى ذات صلة تفوض بموجب قانون.
المادة (189):
الالتزامات تجاه مجلس الرقابة والمحاسبة
1- يلتزم وزير المالية بتقديم جميع التقارير المالية التي تخص تنفيذ الموازنة السنوية إلى المجلس النيابي ، ومجلس الرقابة والمحاسبة ، بحيث يجب إن تشمل الحسابات جميع الإيرادات والنفقات، وكذلك الموجودات والديون، وذلك عند أنتها السنة المالية، أو في حال طلب منه ذلك.
2- تلتزم حكومات الولايات بتقديم نسخة من الموازنة العامة للولاية، بعد إقرارها من قبل المجلس النيابي في الولاية بالإضافة إلى الحساب الختامي لوزارة المالية للدولة ومجلس الرقابة المحاسبة . وبالمثل تلتزم الحكومة بتقديم نسخة من الموازنة العامة بعد إقرارها بالإضافة إلى الحساب الختامي إلى مجلس الرقابة المحاسبة ، و لمجلس الرقابة والمحاسبة الحق في الحصول على أي بيانات أو تقارير مالية أخرى على مستوى الدولة والولايات وفي أي وقت.
3- على جميع الشركات الحاملة لتراخيص مزاولة النشاط في مجالات استكشاف أو استخراج و تطوير الثروات والموارد والعمليات المرتبطة بها في جميع ولايات الدولة ، إن تمسك وتحتفظ بسجلات حسابية باللغة العربية بالنسبة للشركات المحلية والعربية، وسجلات باللغة الانجليزية بالنسبة للشركات الأجنبية، وفق شروط العقد ومتطلبات القوانين المتعلقة بالضرائب وإعداد وتقديم البيانات المالية إلى مجلس الرقابة والمحاسبة في الدولة ، فيما يتعلق بنشاطها داخل الدولة .
4- على جميع الجهات الأخرى المشمولة برقابة مجلس الرقابة والمحاسبة توفير كافة السجلات المحاسبية والقوائم المالية وغيرها من المعلومات والبيانات التي تمكن المجلس من أداء مهامه بموضوعية.
5- على جميع الجهات المشمولة برقابة مجلس الرقابة والمحاسبة تقديم كافة التسهيلات لمندوبي ومفتشي مجلس الرقابة والمحاسبة والتي تعينهم على أداء مهامهم، وفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس الرقابة والمحاسبة .
المادة (190):
الجهات المشمولة برقابة مجلس المحاسبة والرقابة والدخل القومي
1- جميع الوزارات على مستوى الدولة والولايات.
2- جميع الإدارات والقطاعات والمؤسسات العامة، المدنية، والعسكرية، والأمنية على مستوى الدولة والولايات.
3- جميع المؤسسات والشركات والمنظمات التي تم منحها ترخيص من قبل هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي .
4- أي جهات أخرى يكلف مجلس الرقابة والمحاسبة في الدولة بالرقابة والإشراف عليها ومراجعة حساباتها من خلال قانون .
المادة (191):
انقضاء الولاية في عضوية مجلس الرقابة والمحاسبة
تنقضي ولاية عضو مجلس الرقابة والمحاسبة في الدولة في أي من الحالات التالية:
1 – الوفاة.
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزلة.
4- في حال تصويت ثلثي أعضاء المجلس الذي انتخب من قبله على عزلة، فقط من خلال انتخاب المجلس المعني بأغلبية أعضائه عضو بديلاً عنه.
5- في حال التصويت بعزلة من قبل أغلبية أعضاء المجلس النيابي ومجلس الشيوخ في جلسة مشتركة، ويحق لرئيس أي من المجلسين توجيه الدعوة لهذه الجلسة ويترأسها من يقوم بتوجيه الدعوة.
5- في حال تقديم استقالته إلى رئيس المجلس الذي انتخب أو عين من قبله، وتعد نافذة بعد مضي خمسة عشر يوم من تقديمها إلى رئيس المجلس المعني
6- بأنتها مدة ولايته.
المادة (192):
الآثار المترتبة عن خلو مقعد احد أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة في الدولة
في حال خلو منصب أي من أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة وفق (المادة 191)، من هذا الدستور، يتوجب على رئيس المجلس النيابي، دعوة المجلس الذي انتخب من قبله للاجتماع وانتخاب خلفاً له، وذلك خلال فترة لا تزيد عن (30 يوم) من خلو منصبة.
المادة (193):
فترة ولاية عضو مجلس الرقابة والمحاسبة
1- تحدد ولاية رئيس مجلس الرقابة والمحاسبة ونائبة بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لفترات قادمة، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.
2- تحدد ولاية بقية ألأعضاء في أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة بأربع سنوات، ويجوز تمديدها لفترات قادمة من قبل المجالس المعنية، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.
المادة (194):
مقاضاة أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة
1- يجوز لأي شخص أو مجلس متضرر من أعمال مجلس الرقابة والمحاسبة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديم شكواه.
3- للمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو اتخاذ أي قرار، أو وقف الدعوة.
المادة (195):
رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة
يمنح أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة الرواتب والمخصصات والمكافآت المخصصة للوزراء .
الفصل الخامس
المصارف والمؤسسات المالية
المادة (196):
المصرف المركزي
يُنشأ مصرف الدولة المركزي بقانون ، ويكون مستقلاً استقلالاً تاماً في متابعة تنفيذ السياسة النقدية على مستوى الدولة والولايات.
المادة (197):
محافظ مصرف الدولة المركزي و أعضاء إدارته
1- يتم تعيين محافظ مصرف الدولة المركزي وأعضاء إدارته من ذوي الكفاءات العالية المستوفين لشروط الأهلية، من قبل رئيس مجلس الوزراء ويعرضون على المجلس النيابي للتصويت، وتكون إدارة مصرف مسئولة إمام مجلس الوزراء .
2- تنظم تفاصيل أوفى عن شروط الأهلية لمنصب محافظ البنك المركزي وأعضاء إدارته وفترة ولايتهم، واستحقاقاتهم ومقاضاتهم وعزلهم من خلال قانون.
المادة (198):
المهام الأساسية لمصرف الدولة المركزي
1- المصرف المركزي هو المسئول عن وضع و إدارة وتطبيق السياسة النقدية على مستوى والولايات.
2- ينشىء المصرف المركزي فروعاً له في كل ولايات الدولة وذلك لتمكينه من ممارسة نشاطه الإشرافي وتقديم خدماته المصرفية.
3- يتولى المصرف المركزي إصدار العملة والمسكوكات وتأمين استقرار سعر الصرف، والعمل على استقرار الأسعار، والسيطرة على حجم التضخم، وتحقيق نظام مصرفي يمتاز بالكفاءة.
4- منح التراخيص للمؤسسات المالية، ومكاتبها وفروع المؤسسات المصرفية الأجنبية، ومكاتب التمثيل في جميع ولايات الدولة والإشراف وفرض الرقابة عليها.
5- إدارة احتياط الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.
6- تأدية الخدمات المصرفية للدولة والولايات.
7- الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية.
8- تقديم القروض لمستويات الحكم المختلفة على مستوى الدولة والولايات، وفق الموازنات السنوية المعتمدة بقانون.
9-أدارة حسابات الدولة وديونه والرقابة على الائتمان.
10- فتح حسابات عامة لجميع الإيرادات، والأموال الأخرى التي تحصل عليها جميع مستويات الحكم على مستوى الدولة والولايات، وتكون خاضعة للتدقيق والمحاسبة من قبل مجلس الرقابة والمحاسبة الدولة .
11- إدارة نظام مدفوعات الدولة .
12- أدارة احتياطات المؤسسات المالية.
13- دعم المراكز المالية للمؤسسات المصرفية وتمويل الاستثمار.
14- إصدار التقارير وتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة ، وتقديم الاستشارات للحكومة حول السياسات المالية والنقدية والاقتصادية و العوامل المؤثرة في البيئة الاقتصادية.
15- القيام بالتسويات النقدية بين المصارف.
16- إعلان سعر بيع وشراء العملات الأجنبية.
17- ممارسة جميع الاختصاصات الأخرى المتعلقة بالسياسة النقدية وإدارة المؤسسات المالية.
المادة (199):
الالتزامات تجاه المصرف المركزي
1- تخضع جميع المؤسسات المصرفية للنظم واللوائح التي يضعها المصرف المركزي.
2- تلتزم جميع المؤسسات المالية بتنفيذ السياسة النقدية التي يضعها المصرف المركزي، بالإضافة إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية والتوجيهات والأنظمة المعترف بها دولياً في جميع المعاملات المصرفية والتجارية، والتي تنظم من خلال المصرف المركزي.
3- تلتزم جميع المؤسسات المالية بسياسة الإقراض التي تقر وتنظم من خلال المصرف المركزي.
المادة (200):
الاقتراض
1- ينظم من خلال قانون الحد الأعلى للقروض المسموح بها للولايات، والتتابع الزمني للحصول عليها، وشروط منحها.، وكذلك الالتزامات التي يترتب عليها الإنفاق لعدة سنوات مالية قادمة، وذلك على مستوى الدولة والولايات.
2- أي ديون أو التزامات على أي مستوى من مستويات الحكم يكون مسئولاً عنها ذلك المستوى، ويلتزم كل مستوى بالوفاء بالتزاماته.
3- المنح والتبرعات والقروض والمساعدات يجب إن تصرف وفق الإغراض التي منحت لأجلها، ولا يجوز صرفها في غير ذلك.
4- لا يتم الاقتراض من خارج الدولة إلا بمصادقة المجلس النيابي ، وفق القواعد والإجراءات المتبعة.
الباب الثامن
الأحزاب السياسية
المادة (201):
مفهوم الأحزاب السياسية
1- الحزب السياسي هو كل جماعة منظمة، يتمتع أعضائها بحقوقهم المدنية والسياسية، وتؤسس طبقاً لإحكام هذا الدستور والقوانين ، وتقوم على مبادئ وأهداف ومصالح مشتركة، وتعمل بالوسائل السلمية الديمقراطية، لتحقيق برامج محددة، تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة ، وذلك عن طريق الوصول إلى السلطة بالطرق المشروعة التي يكفلها هذا الدستور والقوانين .
2- لا يجوز إنشاء حزبا ً مخالفا ً للدستور والبيئة الاجتماعية والأفكار المنحرفة التي لا تتلاءم مع المجتمع المسلم وأسلمه الدولة .
المادة (202):
إحكــــــام عامة
1- تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية، بما لا يتنافى مع أحكام هذا لدستور والقوانين ، بحيث تساهم في تنظيم المواطنين، ودعمهم وتأهيلهم للمشاركة في الحياة العامة، وترسيخ الديمقراطية وتوطيد الحكم ، والقدرة على تحمل المسؤولية وتنشيط الحقل السياسي، والنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية والديمقراطية.
2- الأحزاب السياسية مؤسسات عامة مفتوحة لجميع أبناء ، وفق برامجها ولوائحها الداخلية، ويتم تداول القيادة فيها بطريقة ديمقراطية، بما يسمح لجميع الفئات المؤهلة من الوصول إليها، وتضع في المقام الأول مصالح الدولة العليا.
المادة (203):
الأهلية لعضوية لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
1- إن يتمتع بالجنسية .
2- أن يكون سليم العقل ويتمتع بصحة جيدة.
3- أن لا يقل عمرة عن (30 سنة)، و لا يزيد عن (70 سنة).
4- أن يكون مسلماً.
5- أن لا يكون قد حكم عليه في قضايا تتعلق بالشرف والأمانة، أو أي قضية جنائية.
6- إن لا يكون احد أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في احد المجالس التشريعية، أو المحاكم الدستورية أو مجلس الوزراء ، أو احد أعضاء حكومات الولايات، أو ينتمي إلى قيادة القوات المسلحة والأمن.
7- إن يكون حائز على الشهادة في الدراسات الجامعية العليا أو ما يعادلها.
8- إن لا يكون منتمياُ أو عضو في أي حزب من الأحزاب السياسية.
9- أن يقدم إقراراً خطي علني بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكها ويديرها.
10- إن يقدم سيرته الذاتية حسب النموذج المعد لذلك والمودع لدى المجلس النيابي، مع إرفاق كافة الوثائق اللازمة لتدعيم سيرته الذاتية.
المادة (204):
تشكيل لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
يتم ترشيح وانتخاب المستوفين لشروط الأهلية، وفق (المادة 203)، من هذا الدستور، لعضوية لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة على النحو الأتي:
1- ثلاثة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل المجلس النيابي .
2- أربعة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ .
3- تعرض جميع أوراق المرشحين وبياناتهم وسيرهم الذاتية على رؤؤسا المجالس المعنية لدراستها قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية.
4- يراعى عند الترشيح ضرورة توفر شروط الأهلية و عدم ازدواجية ترشيح احد الأعضاء من قبل أكثر من مجلس من المجالس التي لها حق الترشيح وفق (الفقرة 1، والفقرة 2، من هذه المادة).
5- بعد انتخاب أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة من قبل المجلس النيابي ومجلس الشيوخ، يتوجب على رئيس مجلس الشيوخ توجيه الدعوة للمجلس النيابي خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من استكمال انتخاب أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة ، وذلك لانتخاب رئيس للجنة ونائب له، من بين الأعضاء المنتخبين، و يفوز بمنصب رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية من يحصل على أعلى عدد من الأصوات في المجلس ، ويفوز بمنصب نائب الرئيس من يحصل على الترتيب التالي في انتخابات المجلس ، بحيث يترأس هذه الجلسة رئيس مجلس الشيوخ، ويجوز له ترجيح احدهم في حال تساوي عضوين أو أكثر.
المادة (205):
عدم الازدواجية
1- لا يجوز لأعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو الاجتماعية، أو إلى أي تنظيمات أخرى على مستوى الدولة أو الولايات.
2- لا يجوز لأعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية شغل أي منصب أو وظيفية أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات الدولة أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز لهم المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو شراء أو استئجار شيئا من أموال وأملاك الدولة ، أو تأجيرها أو بيعها أو منحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل، وذلك خلال فترة عضويتهم في لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة .
المادة (206):
الإقرار بالذمة المالية
يجب على جميع أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، والفقرة 3، من المادة 204)، من هذا الدستور، تقديم إقراراً خطياً علني بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكونها ويديرونها إلى رئيس المحكمة الدستورية .
المادة (207):
أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
يؤدى أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة عند تعيينهم، أمام رئيس المجلس النيابي ، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية ، اليمين التالية.
أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً للدولة ، وأقوم بجميع الواجبات والمهام المكلف بها بأمانة وإخلاص ونزاهة، وأن التزم بالدستور والقوانين في الدولة ، وأن أراعى كل مصالح الدولة ونهضته، وأن أبذل صادقاً قصار جهدي في سبيل تنظيم شؤون الأحزاب السياسية و إن أطبق مبدءا العدالة والمساواة في معاملة جميع الأحزاب، و أقوم بكشف أي انتهاكات من قبل الأحزاب السياسية تمس الدستور والقوانين، وان اعمل على ضمان سير عمل جميع الأحزاب السياسية وفقاً لما نص عليه دستور الدولة والقوانين، متجرداً من كل عصبية أو ميل شخصي، والله على ما أقول شهيد".
المادة (208):
مهام لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
1- تتولى لجنة شؤون الأحزاب السياسية ا التنظيم و الرقابة والإشراف على تكوين جميع الأحزاب السياسية، واستقبال طلبات التأسيس ودراستها ومنحها الترخيص عند استيفائها لجميع شروط التأسيس، وفقاً لنصوص هذا الدستور والقوانين.
2- إتباع أسلوب الرقابة الوقائية والكشف المبكر عن أي تجاوزات قد تحدثها بعض الأحزاب السياسية والوقوف عليها ومعالجتها.
3- متابعة سير تنفيذ الأحزاب السياسية لبرامجها، و تقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها.
4- تعيين محاسبين قانونين لمراجعة حسابات الأحزاب بشكل سنوي، وكذلك تدقيق حسابات الأحزاب في أي وقت خلال العام.
5- ممارسة الرقابة على جميع إيرادات الأحزاب السياسية والإشراف على طريقة صرفها أو استثمارها، والتأكد من التزام الأحزاب السياسية بالسياسية المالية، وفقاً لما نص عليه هذا الدستور والقوانين في الدولة .
6- بيان المخالفات والتجاوزات التي قد ترتكبيها بعض الأحزاب السياسية، والتي لا يمكن حلها ضمن إطار اللجنة ورفعها للمحكمة الدستورية في الدولة.
7- حماية الأعضاء من أي استغلال يطال حقوقهم السياسية ضمن الأحزاب التي ينتمون إليها.
8- رفع التقارير بشكل دوري إلى المجلس النيابي ومجلس الشيوخ أو بناءاً على طلب أي من المجلسين.
9- رفع أي تقرير بناءاً على طلب من احد أعضاء المجلس النيابي ، بشرط إن يكون الطلب حول موضوع أو حالة محددة، مع توضيح أسباب الطلب لمثل هذا التقرير.
10- القيام بأي مهام أخرى ذات صلة تفوض بموجب القانون.
المادة (209):
الالتزامات تجاه لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
تلتزم جميع الأحزاب السياسية بتنفيذ توجيهات وتوصيات لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة ، التي يقرها هذا الدستور أو القوانين في الدولة ، وكذلك تلتزم بتقديم جميع التقارير المالية التي تخص إيراداتها ونفقاتها وأنشطتها المختلفة إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية.
المادة (210):
انقضاء الولاية في عضوية لجنة شؤون الأحزاب السياسية
تنقضي ولاية عضو لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة في أي من الحالات التالية:
1 – الوفاة.
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزله .
4- في حال تصويت ثلثي أعضاء المجلس الذي انتخب من قبله على عزلة، فقط من خلال انتخاب المجلس المعني بأغلبية أعضائه عضو بديلاً عنه.
5- في حال التصويت بعزلة من قبل أغلبية أعضاء المجلس النيابي ومجلس الشيوخ في جلسة مشتركة، ويحق لرئيس أي من المجلسين توجيه الدعوة لهذه الجلسة ويترأسها من يقوم بتوجيه الدعوة.
5- في حال تقديم استقالته إلى رئيس المجلس الذي انتخب أو عين من قبله، وتعد نافذة بعد مضي فترة (15 يوم )، من تقديمها إلى رئيس المجلس المعني
6- بأنتها مدة ولايته.
المادة (211):
الآثار المترتبة عن خلو مقعد احد أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية
في حال خلو منصب أي عضو من أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية وفق (المادة 210)، من هذا الدستور، يتوجب على رئيس المجلس النيابي ، دعوة المجلس الذي انتخب من قبله للاجتماع وانتخاب خلفاً له، وذلك خلال فترة لا تزيد عن (30 يوم) من خلو منصبة.
المادة (212):
فترة ولاية عضو مجلس لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
1- تحدد ولاية رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة ونائبة بخمس سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لفترات قادمة، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.
2- تحدد ولاية بقية ألأعضاء في لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة بخمس سنوات، ويجوز تمديدها لفترات قادمة من قبل المجالس المعنية، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.
المادة (213):
مقاضاة أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
1- يجوز لأي شخص أو حزب سياسي متضرر من أعمال لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديم شكواه.
3- للمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو وقف الدعوة، أو اتخاذ أي قرار أخر.
المادة (214):
رواتب ومكافآت أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
تنظم رواتب ومكافآت أعضا لجنة شؤون الأحزاب السياسية من خلال قانون تنظم فيه المخصصات الحزبية .
المادة (215):
محددات تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها
يحظر من تأسيس الأحزاب سياسية أو الانضمام إليها، أو مساندتها أو دعمها مادياً ومعنوياً كل من:
1- رئيس الدولة ونائبة.
1- أعضاء مجلس الشيوخ.
2- أعضاء المحكمة الدستورية ، وقضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة.
3- حكام الولايات.
4- أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي .
5- أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة .
6- أعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
7- أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية .
8- إفراد القوات المسلحة والأمن على مستوى الدولة والولايات، ومن هم في حكمهم.
9- السفراء والممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج.
10- من يصدر بحقه حكم قضائي يقضي بحرمانه من العمل السياسي، وللفترة المحددة في الحكم.
11- أي شخصيات أو اعتبارات أخرى تحدد من خلال قانون .
12- يجوز تأسيس الأحزاب السياسية أو الانضمام إليها للإفراد الموضحين وفق (الفقرة1، الفقرة2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، الفقرة 7، الفقرة 8، والفقرة 9، من هذه المادة)، في حال إحالتهم على التقاعد بقرار رسمي، أو بعد مضي فترة لا تقل عن (180 يوم)، على قبول استقالاتهم من وظائفهم.
المادة (216):
شروط الأهلية لتأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها
1- لكل المواطنين ذكور وإناث بلغوا الرابعة والعشرين من العمر الحق في تأسيس ألأحزاب السياسية، بما يتوافق مع إحكام هذا الدستور والقوانين ، و لم تكن هناك محددات لنشاطهم السياسي وفق (المادة 215)، من هذا الدستور، أو وفق القوانين في الدولة .
2- لكل مواطن ذكر أو أنثى بلغ سن الثامنة عشر من العمر الحق في الانضمام للأحزاب السياسية، إذا لم تكن هناك محددات لنشاطه السياسي وفق (المادة 215)، من هذا الدستور، أو وفق القوانين في الدولة .
المادة (217):
شروط تأسيس الأحزاب السياسية واستمرارها
1- إن يكون للحزب اسم وشعار لا يماثل أو يشابه اسم أو شعار حزب أخر، و إن لا يثير الكراهية لدى المواطنين، أو يخالف النظام العام، وأن لا يحتوي على صورة شخصية أو رموز دينية أو عسكرية.
2- إن لا يقل عدد المؤسسين عن خمسمائة عضو مؤسس، ممن يتمتعون بشروط الأهلية وفق (الفقرة 1، من المادة 216)، من هذا الدستور، وان يكونوا موزعين حسب أماكن إقامتهم على نصف عدد ولايات الدولة على الأقل.
3- إن يكون لكل حزب سياسي نظام داخلي، وبرنامج عمل يمثل إضافة جديدة للحياة السياسية وفق أهداف محددة سلفاً.
4- إن تكون شروط العضوية أو الانضمام إلى أي حزب سياسي مفتوحة لأي مواطن الدولة بلغ السن القانونية وفق (الفقرة 2، المادة 216)، من هذا الدستور، بغض النظر عن الدين أو اللون أو الأصل أو مكان الميلاد.
5- تحضر إي أحزاب سياسية تقوم باختيار قياداتها وأعضائها على أساس ديني، أو قبلي، أو مناطقي، أو مهني، أو فئوي أو بناءاً الجنس أو الأصل. ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الإعلان الحزبي على أساس هذه العناصر.
6- تحضر أي أحزاب سياسية تكون غاياتها غير مشروعة، وتتنافى مبادئها مع إحكام الشريعة الإسلامية، وإحكام هذا الدستور والقوانين في الدولة .
7- تحضر وتلغى أي أحزاب سياسية تسعى من خلال ممارستها لأنشطتها، أو من خلال تصرفات تتبعها إلى المساس بالقيم الدينية، و بالدستور والقوانين في الدولة ، أو تهدد كيان الدولة ووحدته، أو تسعى إلى نشر العنف والتفرقة بين أبناء الوطن أو تسعى إلى إعاقة عملية التنمية، وتكون المحكمة الدستورية هي صاحبة القرار في الفصل في مثل هذه الحالات.
8- تحضر الأحزاب السياسية السرية، أو تلك التي يكون لها طابع عسكري، أو التي تستمد دعمها من الخارج، أو تلك التي تكون تابعة لتنظيمات أو مصالح أجنبية.
9- يحظر لجوء أي حزب سياسي إلى استعمال العنف، أو أكراه المواطنين على الانضمام إليه أو الانسحاب منه، بحيث يجب إن تراعى حرية المواطنين ورغباتهم في جميع الحالات.
10- لا يجوز إن تسخر الوظيفة العامة أو المال العام أو الأملاك العامة للدولة ، لمصلحة حزب معين، أو استغلالها للترويج لحملات إعلانية بقصد إشهار أو مساندة حزب معين.
11- تحضر الأحزاب السياسية التي تستغل حقوقها السياسية لغرض الإخلال بالأمن أو النظام الديمقراطي أو وحدة الدولة .
12- يجب على جميع الأحزاب السياسية مراعاة القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والعمل بموجبها.
13- يجب على جميع الأحزاب السياسية إتباع مبدءا العلانية ، وتوضيح ونشر مبادئ وأهداف وبرنامج الحزب وطريقة تنظيمه، ومصادر تمويله، من خلال الوسائل المختلفة، بما يضمن وصولها إلى اكبر عدد من المواطنين للاطلاع عليها.
المادة (218):
النظام الداخلي للأحزاب السياسية
يجب على جميع الأحزاب السياسية إن يتوفر لديها نظام أساسي مكتوب، يحدد برنامج عمل الحزب، والأسس والمبادئ التي يقوم عليها، و يضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الأعضاء، بما يسمح لجميع أعضائه على اختلاف تكوينهم بالمشاركة الفعالة في إدارة مختلف الأجهزة المكونة للحزب والوصول إلى قيادته، وبما لا يتنافى مع إحكام هذا الدستور والقوانين في الدولة ، وتقديمه إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية في الدولة لدراسته والحصول على الترخيص تبعاً لذلك، وفق اللائحة الداخلية للجنة، بحيث يجب إن يشمل النظام الداخلي للأحزاب السياسية بشكل أساسي على ما يلي.
1- اسم الحزب، وشعاره، وتاريخ تأسيسه وعدد المؤسسين وأسمائهم.
2- إن يبين مصادر تمويله، وثرواته، وكيفية استغلالها. وقواعد تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، في حال حل الحزب بطريقة اختيارية، بموافقة أغلبية أعضائه.
3- حقوق وواجبات الأعضاء.
4- شروط قبول وإقالة أو استقالة الأعضاء.
5- تحديد طريقة حل الخلافات بين الأعضاء وجهة التحكيم التي يمكن اللجوء إليها في حال وجود أي خلاف بين الأعضاء.
7- العلاقة مع الأحزاب السياسية الأخرى وإمكانية وشروط الاندماج معها.
8- برنامج وأهداف واضحة لا تتعارض مع نصوص هذا الدستور والقوانين في الدولة .
9- بيان بالتنظيم الإداري وطريقة تعيين قياداته. وطريقة تيسير اجتماعاته، وعقد دوراته.
10- بيان بالعقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها ضد أي عضو في حال مخالفة النظام الأساسي للحزب.
11- أي متطلبات أخرى تقر من خلال قانون .
المادة (219):
إجراءات تأسيس حزب سياسي
1- يشترط في المتقدمين لطلب تأسيس حزب سياسي إن يتمتعوا بشروط الأهلية وفق (الفقرة 1، من المادة 216)، من هذا الدستور، وان تكون أسمائهم ضمن القوائم الانتخابية المودعة لدى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وان يقوموا بتفويض من يرونه مناسباً من بينهم لمتابعة إجراءات التأسيس لدى لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة .
2- يجب إرفاق أسماء كافة الأعضاء المؤسسين مع توضيح وظائفهم الحالية وعناوين سكنهم الحالي ونسخة من هوية كل عضو، مصادق عليها من قبل رئيس المحكمة الابتدائية في الدائرة التي يقيم فيها، بالإضافة إلى تقديم طلب التأسيس وفق النموذج المعد مسبقاً لذلك والمودع لدى لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة .
3- تقديم ثلاث نسخ من برنامج الحزب، ونظامه الأساسي إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية في الدولة .
4- إن يستوفي الحزب شروط التأسيس، وان لا يوجد ما يحظر تأسيسه، وفق (المادة 217)، من هذا الدستور.
5- في حال رأت لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة عدم توفر شروط الأهلية لتأسيس حزب معين أو عدم استيفائها، أو مخالفة نظامه الداخلي وبرنامجه لإحكام هذا الدستور والقوانين، عند إذ عليها إخطار مقدم الطلب كتابياً بذلك، مع تحدد أسباب الرفض، وللمؤسسين عندها الحق في استكمال المتطلبات القانونية، وتعديل ما يلزم وفق ملاحظات اللجنة، وتقديم الطلب مره أخرى، أو اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في قرار الرفض.
6- في حال مطابقة شروط و إجراءات التأسيس لإحكام هذا الدستور و القوانين ، تصدر لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة شهادة تسجيل مؤقتة، خلال (30يوم)، من تاريخ التقديم، وتحدد صلاحية الشهادة المؤقتة بستة أشهر من تاريخ صدورها.
7- بعد الحصول على شهادة التسجيل المؤقتة، يجب على قيادة الحزب عقد مؤتمر تأسيسي خلال فترة لا تتجاوز (45 يوم) من حصوله على شهادة التسجيل المؤقتة، بشرط إن يحضر هذه الجلسة ثلاثة من أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة .
9- يحصل الحزب على شهادة نهائية في حال حضور جميع الأعضاء المؤسسين، وتم تشكيل قيادة الحزب بطريقة منظمة، ولم يكن هناك ما يستدعي اعتراض اللجنة على منح الشهادة النهائية.
10- في حال وجود أي اعتراض لدى لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة، على منح الشهادة النهائية، يستمر الحزب بالعمل بالشهادة المؤقتة إلى إن يتم تسوية الملاحظات والحصول على الشهادة النهائية، حسب النظام الداخلي للجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة.
11- في حال عدم الحصول على الشهادة النهائية لعدم العمل بملاحظات اللجنة واستكمال متطلبات التسجيل، و أنتها صلاحية الشهادة المؤقتة، وعندها يلغى طلب الحزب ويتم شطب أسمة من قوائم لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة ، و الحزب في هذه الحالة حق الطعن في مثل هذا القرار لدى المحكمة الدستورية .
12- تمنح الشهادة النهائية لأجل مسمى يحدد بثلاث سنوات، ويجوز تجديها قبل أنتها اجلها، ويحق للجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة ، إلغاء الشهادة في حال وجود ما يخالف الدستور والقوانين، وذلك بعد إشعار قيادة الحزب مسبقاً بالمخالفات التي ارتكبها، وطلب تعديل مثل هذه المخالفات خلال فترة لا تتجاوز شهرين، ما لم يتم العمل على تصحيح هذه المخالفات يعتبر الحزب محظوراً بعد مضي فترة (60 يوم) من إشعار لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة .
المادة (220):
تعديل النظام الأساسي و برنامج الحزب
يجب على أي حزب سياسي يرغب في إجراء أي تعديل على نظامه الأساسي أو برنامج عمله إن يعرض مثل هذه التعديلات على لجنة شؤون الأحزاب السياسية طبقاً للشروط والإجراءات المطلوبة لتأسيسه أول مرة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (30 يوم) من إجراء التعديلات.
المادة (221):
تمويل الأحزاب السياسية
تتكون موارد الحزب السياسي من الأتي:
1- الاشتراكات السنوية المحصلة من أعضائه.
2- الهبات و والتبرعات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين. على إن لا يشغلوا مناصب قيادية في السلطات التشريعية والتنفيذية على مستوى الدولة والولايات، وكذلك ممن يحظر عليهم تأسيس الأحزاب السياسية أو الانضمام إليها وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، الفقرة 7، الفقرة 8، الفقرة 9، الفقرة 10، والفقرة 11، من المادة 215)، من هذا الدستور، ما لم تشملهم (الفقرة 12، من المادة 215)، من هذا الدستور.
3- العائد على الاستثمار الذي يحصل عليه الحزب نتيجة استثمار أمواله في الأنشطة الاجتماعية والثقافية المعلنة والمشروعة، و يكون الهدف منها تمويل و دعم نشاط الحزب.
4- الإعانات السنوية التي تخصصها الدولة للأحزاب السياسية التي يصل نسبة أعضائها في المجلس النيابي إلى خمسة بالمائة أو أكثر من إجمالي عدد أعضاء المجلس النيابي ، وذلك من خلال الميزانية السنوية للدولة، وفقا للشروط المسبقة، التي تحدد حالات المنح أو الحرمان، و مقدار المبالغ المالية، ووسائل واليات الصرف وفق ما نص عليه هذا الدستور والقوانين في الدولة .
المادة (222):
الأمور المالية المحظورة على الأحزاب السياسية
1- لا يجوز لأي حزب سياسي تقاضي أي مبالغ مالية من أعضائه نظير الخدمات التي يقدمها، عدا الاشتراكات السنوية، التي تحدد مسبقاً وفق نظامه الداخلي.
2- يجب إن تستغل جميع الأموال لأي حزب سياسي في تسير أموره وخدمة مصالحة، ويحظر استغلالها بشكل شخصي لتحقيق مكاسب أو مصالح شخصية لأي من أعضاء الحزب، وعلى إن تحدد من خلال نظامه الأساسي، مع تحديد طريقة أدارة أمواله والطرق المشروعة لاستثمارها.
3- يجب إن تقتصر الأموال التي يحصل عليها الحزب على المصادر المحلية في الدولة ، ويحظر على أي حزب تلقي أي دعم أو ميزة أو منفعة من أجنبي سواء كان من قبل دول، أو منظمات، أو جماعات، أو إفراد وان كانون متمتعين بالجنسية ، ويقيمون خارج الدولة بشكل دائم أو مؤقت.
4- يحظر على الأحزاب السياسية تلقي أي دعم من المؤسسات والجهات الحكومية والعامة أو القطاعات المختلطة التي يكون للدولة أو الولايات حصص فيها.
5- يحظر على حكومات الولايات تقديم أي دعم مالي أو عيني للأحزاب السياسية.
المادة (223):
التنظيم المالي للأحزاب السياسية
1- يجب إن تمسك جميع الأحزاب سجلات محاسبية، وفق الأسس والأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتخضع سنوياً لمراجعة وتدقيق محاسبين قانونين يعينون من قبل لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة.
2- يجب إن تودع أمول كل حزب سياسي باسمه لدى أي مصرف محلي من اختياره، ويحظر تحويل أي مبالغ تعود للحزب إلى خارج الدولة ، أو إيداعها في مصارف أجنبية خارج الدولة.
3- تتولى لجنة شئون الأحزاب السياسية في الدولة مراقبة جميع الأنشطة المالية للأحزاب السياسية، من خلال تقارير المراجعين القانونين السنوية، أو من خلال التحقيق من حسابات أي حزب في أي وقت خلال العام، بحيث يجب علي أي حزب تقديم أي بيانات مالية إلى اللجنة عند طلبها، وإتباع مبدءا الشفافية والإفصاح في جميع المعاملات المالية للحزب.
4- يجب على كل حزب سياسي القيام بتسجيل جميع الأصول التي يملكها لدى لجنة شؤون الأحزاب السياسية .
المادة (224):
إيقاف الإعانات المقدمة من الحكومة
يتم إيقاف الإعانة المقدمة من الحكومة إلى إي حزب سياسي في أي من الحالات الآتية:
1- في حال عدم حصول الحزب على نسبة خمسة بالمائة من عدد مقاعد المجلس النيابي .
2- في حال تراجع عدد مقاعده في المجلس النيابي عن نسبة خمسة بالمائة من إجمالي مقاعد المجلس النيابي ، بحيث تحجب خلال الدورة الانتخابية التي لم يستوفي فيها الحزب هذه النسبة.
3- في حال انسحاب ممثلي الحزب من المجلس النيابي ، بما يؤدي إلى انخفاض نسبة تمثيله في المجلس النيابي ا إلى اقل من خمسة بالمائة.
4- في حال استخدام الحزب لأمواله بشكل كلي أو جزئي في غير النشاطات المشروعة المقرة في نظامه الأساسي.
5- الأحزاب السياسية الموقوف نشاطها بأمر قضائي من المحكمة الدستورية ، وذلك خلال مدة التوفيق المحددة من قبل المحكمة الدستورية .
6- في حال عدم قيام الحزب بتقديم بياناته المالية إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية أو عدم التعاون معها.
8- إذا أوقف الحزب السياسي نشاطه اختيارياً، وفقاً لنظامه الأساسي.
9- يسترجع أي حزب حقه في الاستفادة من الإعانات المقدمة من الحكومة عند تسوية وضعيته.
المادة (225):
اتحاد الأحزاب السياسية
1- يمكن لحزبين سياسيين أو أكثر الاتحاد، وذلك وفق الإلية التي تحدد من خلال النظام الأساسي لكل حزب، ويشترط موافقة أغلبية أعضائه، وذلك بعد إشعار لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بالرغبة في الدولة ، وتقديم طلب الاتحاد و نظام الحزب الجديد واسمه وفقا للشروط والإجراءات المتبعة في تأسيس الأحزاب لأول مره، والحصول على موافقة اللجنة تبعاً لذلك.
2- تؤول للحزب الجديد الناتج من اتحاد حزبين أو أكثر جميع حقوق وممتلكات الأحزاب المعنية بالاندماج، ويتحمل كل ما يترتب عليها من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير.
3- يعامل الحزب الجديد الناتج من اتحاد حزبين أو أكثر معاملة الحزب الواحد من حيث تلقي الدعم المالي، والتمثيل السياسي وغيرها من المزايا، وفقاً لنصوص هذا الدستور والقوانين في الدولة.
المادة (226):
إجراءات الضبط القضائي والجزاءات في حال مخالفة الأحزاب السياسية للدستور والقوانين
1- في حال مخالفة أي حزب لنصوص هذا الدستور والقوانين ، تكون المحكمة الدستورية ا هي صاحبة القرار النهائي في حق الفصل، وذلك فيما يتعلق بإيقاف الإعانات المقدمة من الحكومة ، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تتمثل في إيقاف نشاط الحزب أو حظره نهائياً، أو اتخاذ عقوبات محددة ضد عدد من أعضائه وذلك تبعاً لنوع المخالفة المرتكبة وأثرها.
2- تعامل أموال الحزب معاملة الأموال العامة، عند تطبيق إحكام القانون فيما يتعلق بالمخالفات والعقوبات، ويعامل القائمون على شؤون الحزب معاملة الموظفين العموميين وتسري عليهم الإحكام القضائية على هذا الأساس.
3- إذا ارتكب أي حزب سياسي أي مخالفات تستدعي إيقاف نشاطه بصورة طارئة، فان للجنة شؤون الأحزاب السياسية الحق في إيقاف نشاطه مؤقتاً إلى إن يتم البث في موضوعة من قبل المحكمة الدستورية .
4- في حال قيام أي حزب سياسي في ممارسة أي عمل يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام أو يهدد امن وسلامة المواطنين والمقيمين، أو عند عدم الاستجابة لطلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة ، عند إذ يمكن للأجهزة الأمنية في الدائرة التي يقع فيها مقر الحزب المعني أو احد فروعة إن تقوم بإيقاف نشاطه مؤقتاً واتخاذا التدابير اللازمة تجاه أعضائه، على إن يتم إبلاغ لجنة شؤون الأحزاب السياسية فور اتخاذ مثل هذه القرار إذا لم يكن الطلب مقدم من قبل اللجنة، ويحول الموضوع بعد ذلك بشكل نهائي إلى المحكمة الدستورية.
الباب التاسع
الانتخابات والاستفتاء
المادة (227):
مبادئ عامة
1- المواطنين أحرار في اختيار ممثليهم.
2- لا قيود على الترشح للانتخابات والاستفتاء إلا ما نص عليه هذا الدستور والقوانين..
3- لا يجوز حرمان أي مواطن بلغ سن الثامنة عشر وما بعد، من حق الانتخاب، أو الاستفتاء أو تنتقص منه بسبب السن، ما لم يكن من ضمن المحظور عليهم التصويت وفق (المادة 241)، من هذا الدستور.
4- يتم الانتخاب أو الاستفتاء عن طريق الاقتراع السري العام الحر و المباشر، و يكون على درجة واحدة وينفذ في وقت واحد.
المادة (228):
تعريف بالمفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
1- المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء لجنة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتسير عملها بناءاً على نصوص هذا الدستور والقوانين ، وتمارس مهامها باستقلالية وحيادية تامة، وهي مستقلة ماليا وإداريا. ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأي جهة كانت التدخل في شئون وأعمال المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء أو الحد من اختصاصاتها أو صلاحياتها، إلا بقانون .
2- يكون المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء مراكز تمثيل وفروع في مختلف ولايات الدولة ، وتستمد هذه المكاتب الدائمة أو المؤقتة تعليماتها من المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وتنظم تفاصيل أوفى حول تنظيمها من النظام الداخلي للمفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء.
المادة (229):
الأهلية لعضوية المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
1- أن يكون مواطن .
2- أن يدين بالإسلام.
3- أن يكون سليم العقل ويتمتع بصحة جيدة.
4- أن يكون من حملة الشهادات الجامعية العلياء أو ما يعادها في تخصصات الشريعة و القانون أو الحقوق من جامعة أو معهد معترف به.
6- أن يكون مشهود له بالاستقامة وحسن الخلق، وان لا يكون قد حكم عليه في قضايا تتعلق بالشرف والأمانة، أو أي قضية جنائية.
7- أن لا يكون منتمي إلى المجالس التشريعية أو التنفيذية للدولة أو الولايات، وان لا يكون احد أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في احد المجالس التشريعية، أو مجلس الوزراء، أو احد أعضاء المجالس التشريعية والتنفيذية للولايات، أو ينتمي إلى قيادة القوات المسلحة والأمن.
8- أن لا يكون منتمياُ لأي حزب من الأحزاب السياسية.
المادة (230):
تشكيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
يتم ترشيح وانتخاب المستوفين لشروط الأهلية وفق (المادة 229)، من هذا الدستور لعضوية المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، على النحو الأتي:
1- ثلاثة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل المجلس النيابي .
2- أربعة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ .
3- تعرض جميع أوراق المرشحين وبياناتهم وسيرهم الذاتية على رؤؤسا المجالس المعنية لدراستها قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية.
4- يراعى عند الترشيح ضرورة توفر شروط الأهلية و عدم ازدواجية ترشيح احد الأعضاء من قبل أكثر من مجلس من المجالس التي لها حق الترشيح وفق (الفقرة 1، والفقرة 2، من هذه المادة).
5- بعد انتخاب أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء من قبل المجلس النيابي ومجلس الشيوخ، يتوجب على رئيس مجلس الشيوخ توجيه الدعوة للمجلس النيابي خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من استكمال انتخاب أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وذلك لانتخاب رئيس لمفوضية العليا ونائب له، من بين الأعضاء المنتخبين، و يفوز بمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء من يحصل على أعلى عدد من الأصوات في المجلس ، ويفوز بمنصب نائب الرئيس من يحصل على الترتيب التالي في انتخابات المجلس النيابي ، بحيث يترأس هذه الجلسة رئيس مجلس الشيوخ، ويجوز له ترجيح احدهم في حال تساوي عضوين أو أكثر.
المادة (231):
عدم الازدواجية
1- لا يجوز لأعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو الاجتماعية، أو إلى أي تنظيمات أخرى على مستوى الدولة أو الولايات.
2- لا يجوز لأعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء شغل أي منصب أو وظيفية أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات الدولة أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز لهم المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو شراء أو استئجار شيئا من أموال وأملاك الدولة، أو تأجيرها أو بيعها أو منحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل، وذلك خلال فترة عضويتهم في المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء .
المادة (232):
الإقرار بالذمة المالية
يجب على جميع أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، والفقرة 3، من المادة 230)، من هذا الدستور، تقديم إقراراً خطياً علني بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة الأرصدة، التي يملكونها ويديرونها إلى رئيس المحكمة الدستورية .
المادة (233):
أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
يؤدى أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء عند تعيينهم، أمام رئيس المجلس النيابي ، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية ، اليمين التالية.
أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً للدولة ، وأقوم بجميع الواجبات والمهام المكلف بها بأمانة وإخلاص ونزاهة، وأن التزم بالدستور والقوانين في الدولة وأن أراعى كل مصالح الدولة ونهضته، وأن أبذل صادقاً قصار جهدي في سبيل نجاح الانتخابات والاستفتاء وضمان نزاهة نتائجهما و إن أطبق مبدءا العدالة والمساواة في معاملة جميع المرشحين، و أقوم بكشف أي انتهاكات تعيق سير العمليات الانتخابية والاستفتاء ونزاهة نتائجهما، وان ابذل كل جهدي لضمان سير الانتخابات وفق المعايير التي اقرها دستور الدولة والقوانين في الدولة ، متجرداً من كل عصبية أو ميل شخصي، والله على ما أقول شهيد".
المادة (234):
مهام المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
1- تتولى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء مهام الإدارة والأعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام.
2- تتولى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، إعلان فتح باب الترشيح للانتخابات والإشراف على إجراءاته واستلام طلبات الترشيح، ودراستها والتأكد من مدى ملائمتها لشروط الأهلية المقرة في هذا الدستور أو التي تقر من خلال القوانين في الدولة .
3- متابعة عملية التجهيز التقني، وتوفير لوسائل المستخدمة في العملية الانتخابية أو الاستفتاء وتوزيعها على المراكز الانتخابية، والتأكد من وصولها للمراكز الانتخابية قبل إجراء الانتخابات أو الاستفتاء في الوقت المحدد.
4- إصدار القائمة النهائية بأسماء المرشحين المستوفين لشروط الأهلية.
5- إعداد سجلات الناخبين من واقع سجلات الهوية الوطنية ، وتحديثها باستمرار وإصدار بطائق الناخبين تبعاً لذلك.
6- تحديد الدوائر والمراكز الانتخابية على مستوى جميع الولايات، وفق القوانين في الدولة المنظمة لذلك.
7- التعيين المؤقت لموظفي الدوائر العامة و الفرعية في مختلف مناطق الولايات في الأوقات التي يتم فيها التحضير لإجراء الانتخابات أو الاستفتاء.
8- تشكيل اللجان الإشرافية القضائية من أعضاء الهيئات القضائية، الحالين والسابقين، دون المحكمة الدستورية ، بحيث يجب إن يعين قاض واحد على الأقل في كل دائرة أو مركز انتخابي، يتولى الإشراف على عمل اللجان الانتخابية والفصل في التظلمات و الطعون ضمن الدوائر التي يقومون بالإشراف عليها.
9- الإشراف العام على سير الحملات الانتخابية، ورصد أي مخالفات أو انتهاكات تمس الدستور والقوانين في الدولة أو الأمن العام.
10- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز.
11- إتباع أسلوب الرقابة الوقائية والكشف المبكر عن أي تجاوزات قد يحدثها بعض المرشحين أو الأحزاب السياسية والوقوف عليها ومعالجتها.
12- إعلان نتائج الانتخابات أو الاستفتاء.
13- استلام أي تظلمات أو طعون، تخص عملية الترشيح أو الانتخاب والفصل فيها، أو إحالتها إلى المحكمة الدستورية ، تبعاً لنوع التظلم أو الطعن.
14- تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير العملية الانتخابية والنظام الانتخابي إلى اللجان المتخصصة في المجلس النيابي .
15- ممارسة الرقابة على جميع الدوائر الإشرافية و الفرعية، والتأكد من سير عملها وفق نظام المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء وبما لا يتعارض مع إحكام هذا الدستور والقوانين في الدولة .
16- الاستجابة لطلب المجلس النيابي ، في حال خلو منصب احد أعضائه أو احد أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لانتخاب خلفاً له وفق القواعد والإجراءات للانتخابات.
17- بيان المخالفات والتجاوزات التي قد يرتكبها بعض المرشحين أو بعض الأحزاب السياسية، والتي لا يمكن حلها ضمن إطار المفوضية ورفعها للمحكمة الدستورية .
18- وضع الأنظمة الكفيلة بتمكين المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسة حقهم في الانتخاب أو الاستفتاء.
19- حماية المواطنين من أي استغلال يطال حقوقهم في حرية الاختيار أو الاستفتاء من قبل أي جهة.
20- رفع التقارير بشكل دوري إلى المجلس النيابي ومجلس الشيوخ أو بناءاً على طلب أي من المجلسين.
21- التنسيق مع الأجهزة الأمنية في كافة الولايات وإحاطتها بموعد إجراء الانتخابات، ووضع القواعد وإصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الأمنية الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات أو الاستفتاء، والإشراف على توزيع إفراد الأمن على الدوائر أو المركز الانتخابية لتوفير الأمن للمواطنين، والقائمين على الانتخابات، اثنا سير عملية الانتخابات والنقل والفرز وإعلان النتائج.
22- رفع أي تقرير بناءاً على طلب من احد أعضاء المجلس النيابي ، بشرط إن يكون الطلب حول موضوع أو حالة محددة، مع توضيح أسباب الطلب لمثل هذا التقرير.
23- العمل على تطوير النظام الانتخابي ونظام الاستفتاء وتطوير وسائلة، وذلك باستغلال التقنية الحديثة الممكنة في جميع مراحل الانتخابات والاستفتاء المختلفة.
24- القيام بنشر الوعي وتكريس الجهود لنشر الثقافة المتعلقة بممارسة حق الاقتراع بطريقة حرة ونزيهة بين المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة في كل ما يتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء.
25 تنفذ الإجراءات الخاصة بالانتخابات أو الاستفتاء في المواعيد المحددة لها في وفق القوانين .
26- وضع خطط الإحصاء السكاني، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإشراف على تنفيذه.
27- القيام بأي مهام أخرى ذات صلة، نص عليها هذا الدستور أو تفوض بموجب قانون .
المادة (235):
الالتزامات تجاه المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
1- تلتزم جميع الأحزاب السياسية، وكافة المرشحين المستقلين بتنفيذ توجيهات وتوصيات المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وفروعها في كل ما يتعلق بالتحضير للانتخابات، وغيرها من الأمور ذات الصلة بالانتخابات، التي يقرها هذا الدستور أو القوانين في الدولة ، وكذلك تلتزم جميع الجهات الحزبية والمستقلة بتقديم القوائم الانتخابية في وقتها المحدد، وبالكيفية المحددة وفقاً للنظام الداخلي للمفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وبما لا يتنافى مع إحكام هذه الدستور والقوانين في الدولة .
2- تلتزم جميع اللجان الإشرافية والفرعية على مستوى جميع الولايات بتنفيذ توجيهات المفوضية العليا للانتخاب والاستفتاء، في كل ما يتعلق بالتحضير للانتخاب أو الاستفتاء وسير العملية الانتخابية، والمفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء الحق في محاسبتهم عن أي تقصير في أداء عملهم.
3- تلتزم جميع الأجهزة الأمنية في الولايات بتامين سير عملية الانتخابات أو الاستفتاء، وسلامة المواطنين وأعضاء اللجان، من أي اعتداء أو انتهاك يطال حقوقهم أو يصدهم عن أداء عملهم.
4- يخضع كل من يستعان بهم من سلطات الولايات للقيام بأي مهام تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء لإشراف المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء.
5- على جميع وسائل الإعلام الرسمية على مستوى الدولة والولايات مساندة المفوضية العليا الانتخابات والاستفتاء في كل ما يتعلق بنشر جميع المواضيع المتعلقة بالانتخابات أو الاستفتاء.
المادة (236):
انقضاء الولاية في عضوية المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
تنقضي ولاية عضو المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في أي من الحالات التالية:
1 – الوفاة.
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزله .
4- في حال تصويت ثلثي أعضاء المجلس الذي انتخب من قبله على عزله، فقط من خلال انتخاب المجلس المعني بأغلبية أعضائه عضو بديلاً عنه.
5- في حال التصويت بعزله من قبل أغلبية أعضاء المجلس النيابي ومجلس الشيوخ في جلسة مشتركة، ويحق لرئيس أي من المجلسين توجيه الدعوة لهذه الجلسة ويترأسها من يقوم بتوجيه الدعوة.
6- في حال تقديم استقالته إلى رئيس المجلس الذي أنتخب أو عيّن من قبله، وتعد نافذة بعد مضي خمسة عشر يوم من تقديمها إلى رئيس المجلس المعني.
7- بنتها مدة ولايته.
المادة (237):
الآثار المترتبة عن خلو مقعد احد أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
في حال خلو منصب أي من أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وفق (المادة 236)، من هذا الدستور، يتوجب على رئيس مجلس الشيوخ، دعوة المجلس الذي انتخب من قبله للاجتماع وانتخاب خلفاً له، وذلك خلال فترة لا تزيد عن (30 يوم) من خلو منصبة.
المادة (238):
فترة ولاية عضو المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
1- تحدد ولاية رئيس المفوضية العليا للانتخابات و الاستفتاء ونائبة بخمس سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لفترات قادمة، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.
2- تحدد ولاية بقية أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء بخمس سنوات، ويجوز تمديدها لفترات قادمة من قبل المجالس المعنية، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.
المادة (239):
مقاضاة أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
1- يجوز لأي شخص أو حزب سياسي متضرر من أعمال المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديم شكوى مرفقة بالأدلة والإثباتات .
3- للمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو وقف الدعوة، أو اتخاذ أي قرار آخر.
المادة (240):
رواتب ومكافآت أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
تنظم رواتب ومكافآت أعضا المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء من خلال قانون .
المادة (241):
من لا يحق لهم المشاركة بالتصويت في الانتخاب أو الاستفتاء
1- الأشخاص الغير مسجلين في سجلات الانتخابات.
2- الأشخاص الذين يقضون عقوبة السجن أثناء تاريخ انعقاد الانتخاب أو الاستفتاء
3- المحجور عليهم قضائياً تاريخ إجراء الانتخاب أو الاستفتاء.
4- أي حالات أخرى تحدد من خلال قانون.
المادة (242):
إجراءات التسجيل و حق التصويت
1- التصويت حق لكل مواطن بلغ سن الثامنة عشر من عمرة، بشرط يجب أن يكون مسجلاَ للإدلاء بصوته وفقاَ للإجراءات الصادرة عن المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء .
3- ينظم سجل الناخبين بناءاً على بيانات الهوية الوطنية .
4- يحق للناخبين المؤهلين التحقق من إدراج أسمائهم في سجل الناخبين وفق إجراءات تصدر عن المفوضية العلياء للانتخابات والاستفتاء.
5- لأي مواطن تتوفر فيه الشروط الأهلية لممارسة حقه في الانتخاب، ولم يدرج اسمه في سجل الناخبين، إن يطلب من مراكز التسجيل إدراج أسمة ضمن سجل الناخبين، إن لم يكن هناك ما يمنع ممارسة حقه في التصويت، وفق ( المادة 241)، من هذا الدستور.
6- لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من سجل انتخابي.
7- تعتبر سجلات الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب، ولا يجوز لأحد الاشتراك في الانتخابات ما لم يكن أسمه مدرجاً ضمنها.
المادة (243):
النظام الانتخابي للدولة
يتم من خلال قانون تحديد النظم الانتخابية المناسبة، والتي تتلاءم مع طبيعة الدولة وتكوينه السكاني، ونوع الانتخابات التي سوف يطبق عليها النظام، سواء كانت انتخابات المجلس النيابي ، أو انتخابات مجلس الشيوخ، أو أي انتخابات أخرى تحدد من خلال قانون .
المادة (244):
تكاليف العملية الانتخابية والاستفتاء
1- تتحمل الحكومة كافة التكاليف الناتجة عن عملية الانتخابات والاستفتاء العام، وتصرف من الخزينة العامة للدولة وفق الميزانية المحددة لذلك.
2- على الحكومة وحكومات الولايات إن تضع تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء كافة الوسائل والمستلزمات التي تعيين المفوضية ومراكزها الإشرافية والفرعية على أداء مهامها اثنا التحضير للعملية الانتخابية واثنا سير الانتخابات أو الاستفتاء، بما في ذلك المرافق العامة، ووسائل الإعلام العامة وغيرها من التسهيلات اللازمة، وللفترة الزمنية التي تحددها المفوضية.
المادة (245):
ضوابط الإعلام في الحملات الانتخابية
1- تتولى المفوضية العليا الانتخابات والاستفتاء وضع الضوابط المنظمة للحملات الانتخابية والإشراف عليها.
2- تحدد المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء أماكن وضع الإعلانات والملصقات وخلافها الخاصة بالمرشحين، وتحديد الفترة الزمنية لوضعها، والإشراف على إزالتها في الوقت المحدد.
3- يُحظر استغلال المال العام أو الوسائل العامة على مستوى الدولة والولايات في الحملات التي يكون الغرض منها دعم ومساندة المرشحين.
4- يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة، والمساجد للدعاية الانتخابية، وتحدد المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء الأماكن التي يسمح فيها للمرشحين بمزاولة نشاطهم الإعلامي، والوقت المحدد لذلك.
5- يحظر على المرشحين على مستوى الأحزاب أو الإفراد تنظيم حملاتهم الإعلامية على أساس وعود ومغريات لا يمكن ألوفا بها، أو اللجوء إلى استخدام العنف أو التخويف والتكفير في الحملات الإعلامية.
المادة (246):
ضوابط الاستفتاء العام
1- يجري الاستفتاء العام بناءاً على قانون .
2- تعتمد المراكز أو الدوائر الانتخابية وسجلات الناخبين في الاستفتاء العام.
3- تتولى المفوضية العلياء للانتخابات والاستفتاء بمجرد صدور قانون بإجراء استفتاء عام، بالتحضير له وفق القواعد والإجراءات المتبعة، و بما لا يتعارض مع هذا الدستور والقوانين .
4- يجري الاستفتاء العام حول أي تعديلات دستورية في بنود أو مواد الدستور ، أو في حال رأى المجلس النيابي ومجلس الشيوخ طرح أي موضوع أخر ذات أهمية بالغة للاستفتاء العام، وذلك من خلال قانون .
5- يعد الاستفتاء العام نافذا إذا حصل على الأغلبية المطلقة من عدد أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
6- في حال إقرار المحكمة الدستورية بعدم نزاهة الاستفتاء أو عدم صحة نتائجه، تعاد إجراءاته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار من قبل المحكمة الدستورية .
المادة (247):
إجراءات الفرز وإعلان النتائج
1- يتم الفرز في مقر اللجان العامة المشرفة على الدوائر الانتخابية الفرعية، حيث تجتمع اللجان الفرعية، ويتم الفرز برئاسة رئيس المفوضية الإشرافية وعضوية اثنين من رؤوسا اللجان الفرعية يتم تعينهم من قبل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وتحت إشراف احد القضاة الذين اشرفوا على احد الدوائر الانتخابية يتم تعيينه من قبل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وبحضور المرشحين أو ممثلهم ليقوموا بمراقبة الفرز واثبات أي ملاحظات. وتتخذ لجنة الفرز قرارها حول إعلان النتائج بالأغلبية المطلقة، ويفوز بالانتخابات من يحصل على الأغلبية المطلقة/ النسبية من عدد أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. و في حالة تساوي عدد الأصوات بين مرشحان أو أكثر............................
2- تتولى المحكمة الدستورية المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات وإعلان النتائج رسميا بعد مضي فترة لا تتجاوز سبعة أيام من استكمال عملية الانتخابات. ولا يحق لأي شخص الاعتراض على النتائج بعد إعلانها من قبل المحكمة الدستورية . وكذلك في حال وجود انتخابات تكميلية.
المادة (248):
قرارات المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
تصدر المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء قراراتها بالإجماع في كل ما يتعلق بجميع الأمور التنظيمية للانتخابات والاستفتاء، وكذلك في حال الفصل في الاعتراضات والطعون التي تقدم إليها، وكذلك الفصل في المخالفات المتعلقة بتنظيم الانتخابات وسير عملية الاقتراع والانتهاكات التي قد تصاحبها، ما لم يتم إحالتها إلى المحكمة الدستورية .
المادة (249):
الطعن في نتائج الانتخابات
1- يحق لكل شخص متضرر من نتائج الانتخابات الطعن في النتيجة لدي القاضي المشرف على الدائرة التي تم فيها الانتخاب أو الدائرة التي تم فيها الفرز و إعلان النتائج، في حال لم يستطع القاضي الفصل في قرار الطعن، عليه رفع الطعن إلى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء خلال فترة زمنية لا تتجاوز (72ساعة) من قرار الطعن، وعلى المفوضية الفصل في قرار الطعن في فترة زمنية أقصاها (96ساعة) من إعلان نتائج الانتخابات.
2- في حال كان قرار القاضي المشرف أو قرار المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء غير منصف لمقدم الطعن عند إذ يمكن التظلم إلى المحكمة الدستورية وفق الشروط الآتية:
أ- أن يقدم الطعن خلال مدة أقصاها خمسة أيام من إعلان نتائج الانتخابات.
ب- أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
ج- على مقدم الطعن إيداع مبلغاً مالياً يحدد مبلغة بقانون ، يودع في خزينة المحكمة الدستورية ، كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن، ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان حكم المحكمة الدستورية لصالحه.
3- قرارات المحكمة الدستورية نهائي وملزم لمفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء ولجميع الإطراف الأخرى.
المادة (250):
الانتخابات التكميلية
تتولى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء إصدار قرار إجراء انتخابات تكميلية في حال تبين للجنة عدم نزاهة الانتخابات أو في حال تبين وجود أي خلل في عملية التصويت والفرز، التي أجريت في إحدى الدوائر الانتخابية، وذلك بنا على قرار القاضي المشرف على الدائرة الانتخابية، أو بناء على قرار المحكمة الدستورية ، أو في حالات أخرى تقررها المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، بحيث تجري الانتخابات التكميلية خلال فترة لا تتجاوز (60يوم) من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة وتكون مقتصرة على الدائرة أو الدوائر الانتخابية التي وجد فيها خرق لأنظمة الانتخابات.
الباب العاشر
توزيع الاختصاصات
المادة (251):
الاختصاصات والصلاحيات التشريعية والتنفيذية الحصرية للحكومة
1- سن القوانين ، و إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بتنفيذها.
2- العلم الوطني والشعارات والأعياد الوطنية.
3- تشكيل الحكومة والمجالس التشريعية والتنفيذية .
4- التقويم والتوقيت الموازين والمقاييس والمعايير.
5- الجنسية والتجنس.
6- جوازات السفر والتأشيرات و الهجرة والأجانب.
7- بطاقات الهوية الوطنية .
8- القضاء، والنيابة العامة، والمحاماة.
9- تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
10- الإعلام .
11- تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية.
12- الخدمات البريدية.
13- انشأ القوات المسلحة، وتنظيمها، وتجهيزها، وتدريبها.
14- حماية الحدود للدولة .
15- الأمن العام .
16- السجون .
17- تنظيم الخدمة العسكرية وشروط الالتحاق بها.
18- إعلان حالة الطوارئ.
19- إعلان حالة الحرب الدفاعية.
20- رخص حمل الأسلحة النارية.
21- الشئون الخارجية والتمثيل الدولي، والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية.
22- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
23- وضع الخطط ورسم السياسة العامة للدولة .
24- اعتماد المشاريع الإستراتيجية للدولة .
25- تنظيم الضرائب والرسوم، و المفروضات المالية الأخرى.
26- القيام باستثمارات خاصة بولايات معينة وذلك لغرض تحقيق التوازن الاقتصادي بين الولايات وتحفيز النمو الاقتصادي.
27- الموارد المائية وموارد الطاقة.
28- توزيع الإيرادات والنفقات بين الحكومة والولايات.
29- التشريع في مجال الضرائب .
30- الجمارك
31- تنظيم رسوم الإنتاج والتصدير.
32- تنظيم الصادرات إلى الخارج.
33- الاقتراض من الخارج والداخل،
34- الديون العامة والائتمان العام.
35- القوانين المنظمة للثروات وطريقة استخراجها وإدارتها، فقط من خلال هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي .
36- التخطيط الاقتصادي والحضري .
37- إعداد الموازنة الاقتصادية للدولة .
38- الرقابة والمحاسبة المالية.
39- المصرف المركزي.
40- إدارة السياسة النقدية للدولة .
41- إصدار العملة، والمسكوكات المعدنية، والرقابة على سعر الصرف.
42- تنظيم المؤسسات المالية.
43- الطرق الدولية والطرق التي تربط بين الولايات.
44- النقل الدولي والنقل بين الولايات.
45- الموانئ والمطارات الدولية، والمنارات.
46- الملاحة الجوية والأرصاد و الطيران المدني والعسكري.
47- الملاحة البحرية والشحن البحري.
48- تنظيم الأحزاب السياسية.
49- تنظيم حقوق الملكية الفكرية .
50- الانتخابات العامة والاستفتاء العام.
51- الإحصاء والسكان .
52- المتاحف والتراث الوطني .
53- ممارسة أي صلاحيات أو اختصاصات أخرى نص عليها هذا الدستور أو تنظم من خلال قانون .
المادة (252):
الاختصاصات والصلاحيات المشتركة بين الحكومة والولايات
1- تطبيق النظام والقانون.
2- التنسيق بين الأجهزة الأمنية.
3- سيادة السلام والمحافظة على امن وسلامة جميع المواطنين والمقيمين.
4- الوقاية من الأمراض الوبائية والمُعدية والعمل على مكافحتها.
5- الضمان الاجتماعي والصحي، وتوفير الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية.
6- الصحة و المؤسسات الصحية.
7- توفير فرص العمل وتامين سبل العيش الكريم لجميع المواطنين.
8- تنظيم التعليم والمؤسسات التعليمية، والمناهج الدراسية.
9- البحث العلمي.
10- الارتقاء بالتعليم الجامعي.
11- حماية البيئة والحياة البرية والآثار والمعالم التاريخية، والمحميات الطبيعية.
12- مكافحة الأمية وتعليم الكبار.
13- رعاية الأمومة والطفولة.
14- رعاية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
15- تنظيم استغلال الأراضي والممتلكات العامة.
16- تشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين.
17- التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
18- إنشاء المشاريع التنموية المشتركة.
19- إعداد الموازنات المشتركة.
20- تنظيم المهن.
21- الرخص التجارية والصناعية.
22- حماية المستهلك.
23- ضبط الجودة والمواصفات والمقاييس المرتبطة بها.
24- الأمن الغذائي.
25- تنظيم حركة سير المركبات.
26- الخدمات العامة.
27- السياحة.
28- مواجهة الكوارث.
29- إدارة النفايات.
30- ممارسة أي صلاحيات أو اختصاصات أخرى نص عليها هذا الدستور أو تنظم من خلال قانون .
المادة (253):
الاختصاصات و الصلاحيات التشريعية والتنفيذية الحصرية لكل ولاية
1- دستور الولاية، شريطة توافقه مع دستور الدولة والقوانين في الدولة المركزية .
2- سن القوانين الخاصة بالولاية، شريطة إن لا تتعارض مع دستور للدولة والقوانين في الدولة .
3- إدارة الحكم الذاتي وتشكيل حكومة ومجالس الولاية.
4- علم وشعار الولاية
5- الخدمة المدنية وتنظيم الوظائف ودفع رواتب موظفي الولاية.
6- الشرطة والأمن الداخلي للولاية.
7- سجون الولاية.
8- الدفاع المدني والإسعاف.
9- تسجيل المركبات.
10- الطرقات والنقل داخل الولاية.
11- تسجيل الزواج وحالات الطلاق.
12- تسجيل المواليد والوفيات.
13- الرعاية الاجتماعية والمعاشات، والتقاعد.
14- إنشاء المرافق الصحية والمستشفيات.
15- الشؤون الثقافية.
16- الترفية الشباب والرياضة.
17- دور الحضانة ورياض الأطفال.
18- تنظيم الأسرة.
19- إعداد الموازنة الاقتصادية الخاصة بالولاية وإدارتها.
20- تحصيل الضرائب والرسوم، والمفروضات المالية الأخرى، المقرة وفق هذا الدستور أو التي تقر من خلال القوانين في الدولة .
21- التنمية الاقتصادية، وإقامة المشاريع الاستثمارية داخل الولاية.
22- أدارة الشؤون المالية.
23- الاقتراض من الداخل.
24- إدارة الأراضي والعقارات التابعة للولاية.
25- المرافق العامة.
26- الأعمال والمشاريع المحلية.
27- الزراعة والثروة الحيوانية، والري وإقامة السدود.
28- استصلاح الأراضي.
29- الإعمال الخيرية.
30- التخطيط الحضري.
31- الانتخابات والاستفتاء.
32- الإحصاء والمسوحات السكانية.
33- إدارة التلوث البيئي.
34- ممارسة أي صلاحيات أو اختصاصات أخرى نص عليها هذا الدستور أو تنظم من خلال قانون، أو من خلال قانون الولاية.
المادة (254):
الاختصاصات والصلاحيات الغير منظمة في هذا الدستور
1- توزيع أي اختصاصات أو صلاحيات يهدف إلى حماية الحقوق والحريات ورفاهية المواطنين وتشجيع الاستثمار على أسس وقواعد تنافسية بين الحكومة وحكومات الولايات، بحيث يجب على كل مستوى من مستويات الحكم إن يولي اهتماماً كبيراً لكل ما يسهم في الحفاظ على سيادة الدولة ، وأمنه ونهضته، وتعزيز الحقوق والحريات لجميع المواطنين.
2- أي اختصاصات أو صلاحيات تخص ولاية معينة ولم يشار إليها في هذا الدستور، وكانت الولاية تستطيع القيام بها بمفردها أو أنها تدخل بشكل مباشر ضمن الاختصاصات التي يتوجب على الولاية القيام بها، عند إذ تستطيع الولاية مباشرة مثل هذه الاختصاصات أو الصلاحيات، وذلك وفقاً لطبيعة الاختصاص أو الصلاحية شريطة التوافق مع هذا الدستور والقوانين .
3- إذا كانت الاختصاصات أو الصلاحيات ذات طابع عام أو كان لها تأثير مباشر على العلاقة بين الحكومة وحكومة ولاية معينة أو بين الولايات، عند إذ يجب تنظيم مثل هذه الاختصاصات أو الصلاحيات من خلال قانون .
4- تستطيع الحكومة من خلال القوانين منح احد الولايات صلاحيات أو استثناءات تتعلق في مجال الضرائب والمفروضات المالية والاستثمار وذلك بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي، وفقاً (للفقرة 5، المادة 3) من الفصل الخاص بالمبادئ الاقتصادية من هذا لدستور.
4- تكون للحكومة صلاحية إدارة المشاريع التي تقيمها الدولة في الولايات أو يشارك فيها بنسبة تصل إلى (55 بالمائة) أو أكثر من ذلك، فيما عداً ذلك تكون إدارتها من قبل الولاية التي يقع فيها المشروع، وفق (الفقرة 6، من المادة 159)، من هذا الدستور.
5- يسمو هذا الدستور على جميع القوانين في الدولة ودساتير وقوانين الولايات، وتسمو القوانين على جميع قوانين الولايات، وفي في حال وجود أي نزاع حول مباشرة الاختصاصات والصلاحيات بين الحكومة والولايات أو بين الولايات، ولم ينظم من خلال هذا الدستور أو القوانين ، يجب إن يتم تسويته بالطرق ودية بين الإطراف المتنازعة، فيما عدا ذلك تكون المحكمة الدستورية هي صاحبة الصلاحية في الفصل في تنازع الاختصاصات والصلاحيات وفق (الفقرة 9، من المادة 117)، من هذا الدستور.
الباب الحادي عشر
تعديل الدستور
المادة (256):
شروط تعديل الدستور
1- أي تعديل يجب إن يستند على ترسيخ الحقوق والحريات العامة، وحقوق الإنسان وكرامته، وتعزيز النظام الديمقراطي للوطن ، والرقي بالمستوى المعيشي للمواطنين كافة، ودعم جميع مجالات التمنية.
2- يجب إن لا يؤدي أي تعديل إلى المساس بالإسلام باعتباره دين الدولة ، أو بالأمن والاستقرار، أو بوحدة الدولة و سيادة أراضية، أو إنقاص حق الولايات من الحقوق التي كفلها هذا الدستور.
3- إن لا يكون الهدف من التعديل إضعاف القانون أو الحد من دور السلطة القضائية و المحكمة الدستورية في أداء مهامها.
4- يجب إن لا يهدف التعديل إلى الاحتفاظ بالسلطة أو تمديد فترات الولاية، أو إحداث تغييرات تبنى على مصالح فردية أو حزبية في الصلاحيات التي ينظمها هذا الدستور.
5- إن لا تكون غاية التعديلات مستندة على أساس حزبي أو مصالح شخصية، أو ولائية أو تهدف إلى تحقيق مكاسب ضيقة على حساب المصالح العامة العليا للدولة .
6- يجب إن لأيتم طرح أكثر من المادة للتعديل خلال العام الواحد.
المادة (257):
إجراءات تعديل الدستور
1- لا تعدل أي المادة أو فقرة في هذا الدستور إلا لضرورة ملحة تستدعي ذلك، ويحب إن يستوفي أي تعديل الشروط الموضحة في (المادة 256)، من هذا الدستور.
2- لكي يصبح طلب التعديل لأي ماده أو فقرة من هذا الدستور قابلاً للتداول من قبل المجلس النيابي ، يجب إن يحصل على توقيع أغلبية أعضاء المجلس النيابي ، وأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ.
3- يجب إثبات أسماء المؤيدين والمعارضين والمتحفظين على طلب التعديل في محاضر خاصة بذلك، وترفع إلى رئاسة المجلس النيابي ، ومجلس الشيوخ، والمحكمة الدستورية .
3- في حال حصول طلب التعديل على توقيع أغلبية أعضاء المجلس النيابي وأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ وفق (الفقرة 2، من هذه المادة)، عندها يطرح التعديل للتداول والتصويت من قبل أعضاء المجلس الاتحادي في جلسة مشتركة يترأسها رئيس المجلس النيابي .
4- يتوجب طرح نص التعديل، مع بيان الأسباب والمبررات التي على أساسها تتم صياغة التعديل، وتناقش من خلال المجلس ، ولا يعد التعديل صالحاَ للاستفتاء العام ما لم يصادق عليه ثلثي أعضاء المجلس، شريطة حضورهم جميعاً.
5- إذا حصل نص التعديل على موافقة ثلثي أعضاء المجلس ، عندها يصاغ قانون ويرفع إلى رئيس الدولة للمصادقة النهائية عليه، قبل طرحة للاستفتاء العام.
6- يرفع نص التعديل إلى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، بعد مصادقة رئيس الدولة، وتتولى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء التحضير للاستفتاء العام وفق (المادة 246)، من هذا الدستور.
7- ينشر نص التعديل من خلال مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية للدولة ، في مده لا تتجاوز سبعة أيام من مصادقة المحكمة لدستورية على نتائج الاستفتاء، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية للدولة .
الباب الثاني عشر
أحكام عامة وانتقالية
المادة (258):
أحكــــــام عامة
1- يسمى هذا الدستور "دستور الدولة ..............، و يختم بخاتم الدولة ويحفظ في السجل الرسمي للقوانين والقرارات ، وتوزع نسخ منه على كل المجالس التشريعية والتنفيذية في الولايات، ويعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للدولة .
2- صيغ هذا الدستور باللغة العربية، وان ترجم إلى لغات أخرى، تبقى النسخة العربية هي الأقوى في الحجة.
3- إن الإشارة إلى المذكر تفيد أيضاً بالإشارة إلى المؤنث، في حال وجدت فقرات اقتصرت في تحديدها على المذكر وكانت تنطبق على كلاهما، فلا يعد أي تمييز على أساس التذكير أو التأنيث، في هذا الدستور.
4- لأحكام هذا الدستور السيادة على جميع القوانين ، وللقوانين السيادة على دساتير وقوانين الولايات، و يجـب أن تـتطابـق القوانيـن والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام هذا الدستور، ويبطل كل ما يتعارض مع إحكام هذا الدستور، وفي حالة التعارض يبطل من القانون الأدنى ما يتعارض مع القانون الأعلى وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الدستورية للفصل فيه.
5- يجب على جميع الهيئات والسلطات التابعة للحكومة و الولايات والأشخاص الخاضعين لسيادة الدولة، الحفاظ على هذا الدستور والعمل بمقتضاه.
6- لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل إي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في حال إعلان حالة الطوارئ أو الحرب الدفاعية.
7- كل ما قرته القوانين واللوائح والقرارات والأعراف السابقة المعمول بها مما لا تتعارض مع نصوص هذا الدستور والقوانين تضل سارية ما لم تعدل أو تلغى وفقاً لنصوص هذا الدستور والقوانين في الدولة .
8- لا يجـوز لأي جهـة إصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام هذا الدستور و القـوانين والمراسيم النافذة أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة المصادق عليها من قبل الدولة.
9- جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها والتي صدرت أو ستصدر وفقاًً لإحكام هذا الدستور والقوانين ملزمة لجميع الولايات، ويجب على جميع الولايات العمل بمقتضاها.
10- لا تكون للاتفاقيات والمعاهدات التي ستصدر وفقاً لإحكام هذا الدستور قـوة القانـون إلا بعـد المصادقة عليها من قبل المجالس المعنية ولا يجوز في أي حـال من الأحوال أن تـتضمن شروطاً سرية تـناقض شروطها العلنية.
11- تبقى جميع المعاهدات والاتفاقيات السارية التي وقعت عليها حكومة الاحتلال مع الدول المجاورة، أو مع الجهات الأخرى كانت دول أو هيئات أو منظمات دولية، فيما يخص منها دولة الجنوب متمثلة بجميع ولاياتها، نافذة وتطبق كما أقرت في عهد حكومة الاحتلال، دون إلغاء أو إنقاص أو تعديل، ما لم يكن بناءاً على رغبة مشتركة من قبل الحكومة و الإطراف المعنية.
12- وزارة الدفاع والأمن العام هي الجهة المخولة بامتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وهي التي تحدد نوع الأسلحة التي توزع على لأجهزة الأمنية في الولايات، ويمنع فيما عدا ذلك حيازة الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من قبل السلطات.
13- يمنع استيراد أو تصنيع أو استخدام، أو حيازة العقاقير والمبيدات الحشرية التي تسبب أخطار صحية وبيئية.
14- تعمل الحكومة وحكومات الولايات على تسخير كل إمكانياتها في سبيل الحفاظ على وحدة الدولة واستقراره وسلامة أراضيه ومياهه من أي اعتداء أو تدخل في شئونه الداخلية.
المادة (259):
أحكـــام انتقالية
12- تعتمد الحدود الإدارية الرسمية للمحافظات قبل عام .........م، في رسم حدود الولايات، وتحول من محافظات إلى ولايات، وتتولى المحكمة الدستورية الإشراف رسمياً على رسم حدود الولايات وفقاً للتقسيمات السابقة، و الفصل في أي تنازع حدودي بين الولايات.
13- تحدد فترة انتقالية مدتها ( يوم)، بحيث تستمر كل القوانين السارية نافذةً خلال الفترة الانتقالية، ويواصل جميع الموظفين العموميين العاملين في المرافق الحكومية، والعامة في أداء مهامهم إلى إن يتم رسم ملامح النظام العام وفقاً لنصوص هذا الدستور.
17- يتم من خلال قانون عام إنشاء لجنة مؤقتة خلال فترة لا تتجاوز (90يوم) من تشكيل المجلس النيابي للنظر في تظلمات من أحيلوا للتقاعد أو فصلوا من إعمالهم لأسباب سياسية وتقدم توصياتها للمجلس النيابي .
18- يتم من خلال قانون عام إنشاء لجنة مؤقتة خلال فترة لا تتجاوز (90يوم) من تشكيل المجلس النيابي للنظر في تظلمات ملاك الأراضي والعقارات الذين حرمواً من أراضيهم أو عقاراتهم خلال تعاقب الحكومات السابقة وتقدم توصياتها للمجلس النيابي.
|
|
|