عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-06-08, 06:36 AM   #2
جنوبي عاقل
قلـــــم نشيـط جــــداً
 
تاريخ التسجيل: 2009-12-16
المشاركات: 189
افتراضي

--------------------------------------------------------------------------------

1- الوفاة
2- العلة العقلية والجسدية، بناءاً على تقرير الطبيب المختص.
3- تقديم الاستقالة إلى رئيس مجلس الشيوخ، وتعد نافذة بعد مضي عشرين يوم من تقديمها.
4- تكليفه بمنصب رسمي أخر في الحكومة.
5- الغياب عن أكثر من ست جلسات في العام دون إذن أو عذر مقبول.
6- في حال أدانته من قبل المحكمة الدستورية ، وفق ( الفقرة 5، من المادة 72) من هذا الدستور.
7- في حال إعفائه من قبل رئيس مجلس الشيوخ وبموافقة ثلثي أعضائه.

المادة (63):
الآثار المترتبة عند خلو مقعد احد ممثلي مجلس الشيوخ
عند خلو مقعد أي عضو في مجلس الشيوخ وفقاً لإحكام (المادة 62) من هذا الدستور، يتوجب على رئيس مجلس الشيوخ توجيه الدعوة لرئيس المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء للترتيب لانتخاب خلفاً له، شريطة إن يكون من نفس الولاية التي يمثلها، وذلك خلال (60 يوم) من خلو مقعد العضو السابق، ولنفس الفترة المتبقية لمجلس الشيوخ، شريطة إن تزيد هذه الفترة عن (540 يوم)، وتسقط عضويته وفق ( الفقرة، 1 والفقرة 2، والفقرة 3، والفقرة 4، والفقرة 5، والفقرة 6، والفقرة 7، من المادة 62)، وتنهي عضويته وفق ( الفقرة 2، من المادة 69)، من هذا الدستور.






المادة (64):
أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس مجلس الشيوخ وأعضائه
يؤدي رئيس مجلس الشيوخ ونائبة و أعضائه اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة ورئيس المجلس النيابي و رئيس المحكمة الدستورية بعد مصادقة رئيس المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات وقبل تشكيل مجلس الشيوخ ، اليمين التالية:
" اقسم بالله العلي العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً لدولة الجنوب، وان التزم بالدستور وامتثل للقانون، وان أؤدي واجباتي كعضو في مجلس الشيوخ بتفان وإخلاص، وان أرعى المصالح العامة، وان اهتم بكل القضايا التي تهم المواطن بصدق وتجرد وموضوعية، وأن أبذل قصار جهدي في سبيل خدمة الوطن ممثل بالدولة والإنسان والأرض ، والعمل على نهضته، والله على ما أقول شهيد".

المادة (65):
جلسات مجلس الشيوخ والتصويت على القرارات
1- يحدد مواعيد انعقاد الجلسات وعددها ومواضيعها من قبل رئيس مجلس الشيوخ، أو بناءاً على طلب من رئيس المجلس النيابي .
2- جلسات مجلس الشيوخ علنية، إلا إذا ارتئ المجلس جعلها سرية لمصلحة عامة تستدعي ذلك، بعد موافقة أغلبية أعضائه، أو بناءاً على طلب من المجلس النيابي ، ويتخذ القرار حول مثل هذا الطلب في جلسة غير علنية.
3- يتحقق نصاب انعقاد الجلسات بحضور أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ.
4- تتخذ القرارات في مجلس الشيوخ بموافقة أغلبية أعضائه، ما لم يرد في هذا الدستور خلاف ذلك.
5- يدون في المحاضر الرسمية الخاصة بكل قانون تم مناقشته من قبل مجلس الشيوخ، أسماء الأعضاء الموافقين على المشروع والمعارضين والمتحفظين.
6- تتم المصادقة النهائية على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية وفق (الفقرة 5، الفقرة 6، الفقرة 7، من المادة 56)، من هذا الدستور.
8- لا يجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية إلا بعد إخطار رئيس الوزراء بذلك، ولا يجوز مناقشة أي موضوع جاري مناقشته من قبل المجلس النيابي ، ما لم يتم التصويت عليه من قبل المجلس النيابي ورفعة إلى مجلس الشيوخ.

المادة (66):
النظام الداخلي للمجلس الشيوخ
يجب على مجلس الشيوخ أن يضع نظاما داخلياًُ لتسيير أعماله خلال فترة لا تتجاوز (30 يوم) من تشكيلة.

المادة (67):
رئاسة مجلس الشيوخ
1- يدعو رئيس الدولة ، أعضاء مجلس الشيوخ المنتخب إلى الاجتماع، وانتخاب رئيساً لمجلس الشيوخ ونائباً له، خلال فترة لا تتجاوز(15 يوم)، من مصادقة المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات، بحيث يحضر هذه الجلسة رئيس الدولة ، ورئيس المحكمة الدستورية .
2- قبل انتخاب رئيس مجلس الشيوخ ونائبة، يجب على كل مرشح أداء اليمين الدستورية وفق (المادة 64)، من هذا الدستور.
3- بعد أداء اليمين الدستورية يتوجب على رئيس الدولة ترشيح عشرة من بين أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين، بحيث يتم التصويت عليهم من قبل بقية الأعضاء في المجلس، و يفوز بمنصب رئيس مجلس الشيوخ من يحصل على أعلى عدد من الأصوات في مجلس الشيوخ، ويفوز بمنصب نائب الرئيس من يحصل على الترتيب التالي، بحيث يترأس هذه الجلسة رئيس الدولة، ويجوز له ترجيح احدهم في حال تساوي عضوين أو أكثر.
4- تكون فترة ولاية رئيس مجلس الشيوخ ونائبة لمدة عامين، و يجوز إعادة انتخابهم لفترة رئاسية قادمة، بنفس شروط (الفقرة 3، من هذه المادة).



المادة (68):
صلاحيات رئيس مجلس الشيوخ
1- يمارس رئيس مجلس الشيوخ كافة الصلاحيات في إدارة المجلس، وفقا للنظام الداخلي للمجلس، وبما لا يتنافى مع إحكام هذا الدستور، والقوانين النافذة.
2- يجوز لرئيس مجلس الشيوخ و بموافقة أغلبية ألأعضاء، تعيين أميناً عاماً لمجلس الشيوخ من خارج المجلس، بحيث يتولى الأمين العام الإشراف والتحضير للجلسات وإدارة الشئون الإدارية للمجلس بتوجيهات من رئيس المجلس.
3- إدارة الجلسة الأولى للمجلس النيابي المنتخب، وفق (الفقرة 1، من المادة 44)، من هذا الدستور.
4- ممارسة أي صلاحيات أو مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو تنظم بقانون ، أو ينص عليها النظام الداخلي لمجلس الشيوخ.

المادة (69):
دورة مجلس الشيوخ
1- تحدد فترة دورة مجلس الشيوخ بأربع سنوات، تبدأ من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الدستورية.
2- تنتهي فترة ولاية مجلس الشيوخ بمجرد مصادقة المحكمة الدستورية على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الجديد.
3- تجري انتخابات مجلس الشيوخ الجديد قبل (60 يوم) من تاريخ أنتها مجلس الشيوخ السابق.

المادة (70):
استحقاقات المرشحين والأعضاء في مجلس الشيوخ
1- لا يجوز حرمان أي شخص مستوفي للشروط الأهلية وفق (المادة 60)، من هذا الدستور من الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2- يجوز لكل مرشح لعضوية مجلس الشيوخ، بعد استيفاءه لشروط الأهلية وتقديم أوراقة إلى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وفق (الفقرة 13، والفقرة 14 من لمادة 60)، من هذا الدستور، المطالبة بإجازة مدفوعة الأجر يحدد مدتها بقانون وذلك للتحضير لحملته الانتخابية.
3- لا يجوز إقالة أي شخص من عملة اثنا التحضير للحملة الانتخابية، أو في حال عدم فوزه في الانتخابات.
4- في حال انقضاء ولاية أي عضو في مجلس الشيوخ، يؤمن له تعويض مناسب وراتب تقاعدي وينظم ذلك بقانون.

المادة (71):
اختصاصات مجلس الشيوخ
1- الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك من خلال تقديم الملاحظات إلى المجلس النيابي .
2- تقديم مشروعات القوانين إلى المجلس النيابي ، وفق (الفقرة 1، والفقرة 2، من المادة 54)، من هذا الدستور.
3- دعوة المجلس النيابي إلى عقد جلسات استثنائية لمناقشة مواضيع محددة، وافق (الفقرة 4، من المادة 54)، من هذا الدستور.
4- مناقشة مشاريع القوانين التي ترفع إلى مجلس الشيوخ من المجلس النيابي والمصادقة عليها وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، من المادة 56)، من هذا الدستور.
5- الاشتراك مع المجلس النيابي في انتخاب رئيس الدولة ، وفق (المادة 85)، من هذا الدستور
6- طرح ومناقشة هموم المواطن والقضايا بحيادية وموضوعية والعمل على صيانة الحقوق و الحريات.
7- الاشتراك مع المجلس النيابي في ترشيح قضاة المحكمة الدستورية ، وفق (المادة120)، من هذا الدستور.
8- تعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية ، وفق (الفقرة3، من المادة 120)، من هذا الدستور، وانتخاب رئيس المحكمة الدستورية ونائبه بالاشتراك مع المجلس النيابي ، وفق (الفقرة 5، من المادة 120)، من هذا الدستور.
9- المصادقة على إعلان حالة الحرب بالاشتراك مع المجلس النيابي ، بناءاً، على طلب مجلس الدفاع والأمن ، ويعد الطلب لاغياً في حال عدم المصادقة عليه من قبل ثلثي أعضاء المجلس .
10 – تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد الطبيعية و القومية للدولة ، وفق (الفقرة 2، من المادة 171)، من هذا الدستور.
11- تعيين ثلاثة من أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة ، وفق (الفقرة 2، من المادة 184)، من هذا الدستور.
12- ممارسة أي صلاحيات أو مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو تنظم بقانون .
المادة (72):
حصانة أعضاء مجلس الشيوخ
1- يتمتع جميع أعضاء مجلس الشيوخ بالحصانة ضد أي استجواب أو محاكمة، إلا إذا تم القبض عليه متلبساً بالجناية، ويخطر بذلك مجلس الشيوخ فوراً، ولا يجوز في حال خلاف ذلك اتخاذ أي تدابير ضبط أو تفتيش بحقهم أو بحق ممتلكاتهم.
2- لأعضاء مجلس الشيوخ الحق في التعبير عن أرائهم وطرح الأسئلة بحرية تامة على الشخصيات التي تم دعوتها من قبل المجلس مع حق التعقيب على الإجابة، شريطة إتباع تعليمات النظام الداخلي للمجلس.
3- لا يجوز استجواب أو ملاحقة أي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ عما يدلي به من أراء في جلسات مجلس الشيوخ، أو جره لتحمل المسؤولية خارج مجلس الشيوخ، بسبب تصويت أو تصريح قام بالإدلاء به في مجلس الشيوخ أو المجلس النيابي، في سبيل تأدية مهامه، كما لا يجوز إجباره على الإدلاء بأي تصريحات أو شهادة ضد إرادته، ولا يتعرض للمقاضاة إمام المحاكم بشأن ذلك.
4- لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ، توجيه أي أهانه تسيء للسمعة لأي شخص، سواء داخل مجلس الشيوخ أو خارجة، وتتخذ التدابير الخاصة من قبل مجلس الشيوخ في حال ثبوت ذلك، وفقاً للنظام الداخلي للمجلس.
5- يجوز رفع الحصانة عن أي عضو، و تلغى عضويته في مجلس الشيوخ بقرار قضائي من المحكمة الدستورية ، وذلك في حال إدانته من قبل المحكمة الدستورية بالإخلال بالشرف والأمانة، أو بارتكاب جريمة، أو عند مخالفة الصريحة للدستور والقوانين أو العمل لجهات معادية .
6- تلغى حصانة أي عضو في مجلس الشيوخ فور أنتها فترة عضويته في المجلس.

المادة (73):
رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الشيوخ
يحدد بقانون رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الشيوخ وتدفع من الخزانة المركزية .



المادة (74):
لجان التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ
1- يجوز لمجلس الشيوخ تشكيل لجان متخصصة تقوم بعملية التحقيق في كافة الأمور التي ترد إلى المجلس والذي يتطلب التحقيق فيها قبل وأثناء مناقشتها، وتلتزم جميع المجالس، و الهيئات، والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة والولايات بالتعاون مع هذه اللجان، وتزويدها بكل ما تحتاجه من معلومات ووثائق تتعلق بعملية التحقيق.
2- يجوز لمجلس الشيوخ رفع كافة الأمور التي تم التحقيق على أساسها، إلى المحكمة الدستورية في حال تطلب الأمر ذلك.

المادة (75):
المشاركة في جلسات المجلس النيابي
يلتزم رئيس مجلس الشيوخ ونائبة و كل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ بالمشاركة في جلسات المجلس النيابي في حال طلب منهم ذلك من قبل المجلس النيابي والالتزام بتنفيذ قرار الدعوة .

المادة (76):
إجراءات عرض و مناقشة مشاريع القوانين
1- أي مشروع قانون يعده مجلس الشيوخ، يجب تحويله إلى المجلس النيابي ، وذلك لطرحة على اللجان المختصة لدراسته و من ثم مناقشته وقبوله أو رفضه، على إن تحدد فترة زمنية معينة من قبل المجلس النيابي لمناقشته والفصل فيه تبعاً لحجم المشروع، وأهميته.
2- لا يجوز لمجلس الشيوخ مناقشة مشروع أي قانون معروض أمام المجلس النيابي ، دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل رئيس المجلس النيابي بذلك.
3- لا يجوز لمجلس الشيوخ سن أي قانون ما لم يناقشه المجلس النيابي ، ويصادق عليه، بحيث يجب إتباع جميع الإجراءات المنصوص عليها في (المادة56)، من هذا الدستور، عند سن القوانين .

الباب الرابع
السلطات التنفيذية
الفصل الأول
رئاسة الدولة
المادة (77):
تركيبة السلطة التنفيذية
تتكون الحكومة من رئاسة الدولة و مجلس الوزراء، وتمارس مهامها وفقاً لنصوص هذا الدستور و القوانين.

المادة (78):
تنظيم العلاقة بين السلطات
يجب على جميع مستويات الحكم مراعاة الأمور التالية والتي تحكم الروابط فيما بينها.
1- مبدءا الشفافية والاحترام المتبادل بين جميع المستويات راسياً وأفقياً.
2- التفاعل الايجابي بين مستويات الحكم المختلفة، ومساعدة بعضهما البعض في أداء مهامهما والتزاماتهما الدستورية والقانونية .
3- عدم التدخل في الصلاحيات والمهام لغرض النفوذ أو إرباك عمل الدولة .
4- الاتساق، و عدم ازدواجية الوظائف والمهام بين المستويات، والعمل على التنسيق بين مختلف المستويات .
5- التواصل وتبادل المعلومات بين جميع المستويات، بما يخدم النظام العام.
6- العمل على تقديم المساعدة والدعم للمستويات الأخرى ولأجهزة الدولة .
7- اللجوء إلى التسوية الودية لأي نزاع ينشىء بين المستويات المختلفة قبل اللجوء إلى التقاضي.
8- بهدف الرقي وتعزيز العمل الإداري، يجوز لولايتين أو أكثر التنسيق فيما بينهما والاتفاق على آلية عمل مشتركة، وينظم ذلك بقانون بين الولايات المعنية.



المادة (79):
رئاسة الدولة
رئيس الدولة هو رمز وحدة الوطن، يمثل جميع أبناء الوطن ، يسهر على ضمان احترام الدستور، وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقلال الدولة وسيادتها ، ووحدة أراضية.

المادة (80):
تشكيل رئاسة الدولة
تتكون رئاسة الدولة من رئيس ونائب للرئيس.

المادة (81):
انتخاب الولاية من قبل المجلس النيابي
1- المجلس النيابي هو الجهة المخولة بانتخاب الولاية للفوز بأحقية مواطنيها في الترشح لرئاسة الدولة ونائب رئيس الدولة ، دون مداولات.
2- يجتمع المجلس النيابي لانتخاب الولاية للفوز بأحقية مواطنيها في الترشح لمنصب رئيس الدولة ، ونائب رئيس الدولة ، قبل (180 يوم) من انتهى الفترة الرئاسية، بدعوة إلزامية من رئيس المجلس النيابي، ويكون رئيس المجلس النيابي هو رئيس الجلسة.
3- تفوز الولاية التي تحصل على أغلبية أصوات المجلس النيابي بأحقية مواطنيها في الترشح لرئاسة الدولة ونائب رئيس الدولة .
4- في حال حصول ولايتين أو أكثر على عدد متساوي من الأصوات، يعطى الحق لرئيس المجلس النيابي في ترجيح واحدة من الولايات المتساوية بالأصوات.
5- لا يجوز ترشيح شخصية لرئاسة الدولة ونائبه لأكثر من ولايتين مهما كانت الظروف .
6- تنشر نتائج انتخاب الولايات في الجريدة الرسمية، وينشر في نفس الصفحة الدعوة إلى فتح باب قبول الطلبات للمرشحين من مواطني الولاية الفائزة.

المادة (82):
التناوب بين الولايات في رئاسة الدولة ونائب الرئيس
1- يتم انتخاب رئيس الدولة ونائبه بالتناوب بين الولايات من قبل المجلس النيابي وفقاً (للمادة 85)، من هذا الدستور.
2- لا يجوز احتكار احد الولايات لمنصب رئيس الدولة ونائبة لا كثر من (5 سنوات)، كما لا يحق تمديد الفترة لأي ولاية.
3- يحرم انتخاب ولاية سبق أن حصلت على حق ترشيح رئيس الدولة ونائبة مرة أخرى دون اكتمال الدورة وحصول جميع الولايات على هذا المنصب.
4- عند اكتمال الدورة الرئاسية وحصول أخر ولاية على منصب رئيس الدولة ، يصبح تداول منصب رئيس الدولة ونائبة عرف إلزامياً لجميع الولايات، ويكون التناوب بين الولايات ملزماً لجميع الولايات حسب الدورات السابقة دون تقديم أو تأخير أي ولاية.

المادة (83):
شروط الأهلية لرئاسة الدولة
1- أن يكون مواطن من أب و أم أصلا ً وفصلا ً ينتمي للأرض الجنوبية في الخريطة السياسية للدولة .
2- أن يكون سليم العقل ويتمتع بصحة جيدة.
3- أن لا يقل عمرة عن (30 عاماً) و لا يزيد عن (70 عاماً).
4- أن يكون مسلماً.
5- أن لا يكون قد حكم عليه في قضايا تتعلق بالشرف والأمانة، أو أي قضية جنائية.
6- أن لا يكون احد أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في احد المجالس التشريعية، أو المحاكم الدستورية أو مجلس الوزراء ، أو احد أعضاء حكومات الولايات، أو ينتمي إلى قيادة القوات المسلحة.
7- أن يكون مستواه ألتعلمي مناسباً ويتمتع بحنكة سياسية وإدارية بتزكية من المجلس النيابي .
8- أن لا يكون منتمياُ أو عضو في أي حزب من الأحزاب السياسية.
9- أن يقدم إقراراً خطياً علنياً بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكها ويديرها كبراءة للذمة .
10- أن يقدم سيرته الذاتية حسب النموذج المعد لذلك والمودع لدى المجلس النيابي، مع إرفاق كافة الوثائق اللازمة لتدعيم سيرته الذاتية، و نشر السيرة الذاتية حسب النموذج في الجريدة الرسمية.
11- الحصول على تزكية من قبل خمسة من أعضاء المجلس النيابي وخمسة من أعضاء مجلس الشيوخ، شريطة أن يكون جميعهم منتمين لنفس الولاية التي سوف يرشح عنها.
12- أن يكون من مواطني الولاية التي تم انتخابها من قبل المجلس النيابي للفوز بأحقية مواطنيها للترشح لمنصب رئيس الدولة ونائبة.
13 - تسري جميع شروط الأهلية وفق هذه المادة على نائب الرئيس.

المادة (84):
حق الترشح لرئاسة الدولة
1 - يحق لأي مواطن الترشيح لرئاسة الدولة ، شريطة إن يستوفي جميع شروط الأهلية لرئاسة الدولة وفق (المادة 83)، من هذا الدستور.
2- كل من يرغب في الترشح لرئاسة الدولة ، وبعد استيفاء لكافة شروط الأهلية وفق ( المادة 83)، من هذا الدستور، يجب عليه إن يقدم سيرته الذاتية وفق (الفقرة 10 ، من المادة 83)، من هذا الدستور، وخطاب التزكية وفق (الفقرة 11، من المادة 83)، من هذا الدستور، إلى رئيس المجلس النيابي و رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية.
3- يتم تقديم الطلبات خلال فترة (45 يوم) من تاريخ نشر نتائج انتخاب الولايات في الجريدة الرسمية وفق(الفقرة 7، من المادة 81 )، من هذا الدستور. ولا يقبل أي طلب بعد مضي هذه الفترة.
4- بعد انقضاء فترة(45 يوم )، من استلام الطلبات يجتمع رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية، لعمل محضر بأسماء المرشحين. ونشر بياناتهم في الجريدة الرسمية.
4- تسقط أحقية أي مواطن بالترشيح لمنصب رئاسة الدولة، ما لم يستوفي كافة شروط الأهلية المبينة في (المادة 83)، من هذا الدستور.
5- تطبق كافة الشروط وفق (الفقرة،1 والفقرة 2 والفقرة 3، والفقرة 4 والفقرة 5، من هذه المادة) في ترشيح نائب رئيس الدولة.

المادة (85):
انتخاب رئيس الدولة ونائبه
1- يجتمع المجلس الاتحادي لانتخاب رئيس الدولة ونائبه، قبل (90 يوم)، من أنتها الفترة الرئاسية، بدعوة إلزامية من رئيس مجلس الشيوخ، بحيث يترأس هذه الجلسة رئيس مجلس الشيوخ.
2- ينتخب المجلس الاتحادي رئيساً للدولة من بين المرشحين وفق (المادة 84)، من هذا الدستور، ويفوز من يحصل على أغلبية عدد الأصوات.
3- في حال لم يحصل أي من المرشحين على أعلى من نصف عدد أصوات المجلس الاتحادي، عندها تعاد الانتخابات بين أعلى اثنين من المتنافسين.
4- في حال حصول المرشحان على أصوات متساوية في الجولة الثانية للانتخابات، عند إذ يعطى الحق لرئيس مجلس الشيوخ ترجيح أي منهم.
5- يفوز بمنصب نائب رئيس الدولة من يحصل على الترتيب الثاني في عدد الأصوات، وفي حال تساوي اثنان أو أكثر من المرشحين في الترتيب الثاني، عندها يعاد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلوا على ألأصوات المتساوية، وفي حال التساوي في الجولة الثانية عندها يحق لرئيس الجلسة ترجيح احدهم.
6- يجب على رئيس مجلس الشيوخ بعد إعلان نتائج الانتخابات تسمية رئيس الدولة ونائبة .
7- تجري وقائع الانتخابات بطريقة علنية وبحضور وسائل الإعلام.

المادة (86):
أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الدولة ونائبه
يؤدي رئيس الدولة المنتخب ونائبة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس الشيوخ و رئيس المحكمة الدستورية، بالصيغة التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال دولة الجنوب وسيادتها، ووحدتها، وأن أحترم الدستور والقانون، وان أكون مخلصاً للنظام، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن اسهر على سلامة الوطن وسلامة أراضيه، وان اعمل على تحقيق العدل والمساواة، وان وأحافظ على ثروات الدولة، وان أؤدي جميع مهامي ومسؤولياتي بتفانٍ وإخلاص وحياد، والله على ما أقول شهيد. "

المادة (87):
صلاحيات رئيس الدولة
1- التمثيل الخارجي للدولة ضمن مفهوم القانون الدولي.
2- عقد الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول العربية والأجنبية، وتتطلب الاتفاقيات التي تنظم علاقات الدولة السياسية، أو تنظم الأمور التشريعية، مشاركة و مصادقة المجلس النيابي ومجلس الشيوخ عليها قبل اعتمادها من قبل رئيس الدولة، وذلك بعد صياغتها في قانون، والموافقة عليها من قبل المجلسين، إما العلاقات الإدارية والتجارية والعلاقات الأخرى فيجب مشاركة الجهة المختصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يكلفه رئيس مجلس الوزراء في صياغة القرار قبل اعتماده مع أي جهة خارجية.
3- اعتماد السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين إلى الخارج بعد اعتمادهم من قبل رئيس مجلس الوزراء.
4- قبول واستقبال السفراء العرب والأجانب.
5- المصادقة النهائية على القوانين التي يقرها المجلس النيابي، وبموافقة مجلس الشيوخ، والتي ترفع إليه عبر مجلس الشيوخ، ويعد مصادقاً عليها بعد مضي فترة (15 يوم)، من تسلمها وفق (الفقرة1، والفقرة 5، من المادة 56)، من هذا الدستور.
6- منح الأوسمة والنياشين بتوصيات من المجالس المختصة ووفقاً للقانون.
7- إصدار المراسيم الرئاسية وفق (المادة 88) من هذا الدستور.
8- تسمية رئيس مجلس الوزراء ونائبة.
9- إعفاء رئيس مجلس الوزراء من منصبة بعد الحصول على موافقة أغلبية أعضاء المجلس النيابي.
10- حل المجلس النيابي بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ.
11- دعوة المجلس النيابي المنتخب للانعقاد في مدة لا تتجاوز (15 يوم)، من المصادقة على نتائج الانتخابات.
12- ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى يقرها هذا الدستور.

المادة (88):
المراسيم الرئاسية
المراسيم الرئاسية والأوامر التي يصدرها رئيس الدولة لكي تصبح معتمدة تتطلب المصادقة عليها بالتوقيع المقابل من قبل رئيس مجلس الوزراء أو من قبل الوزير المختص، ولا تطبق هذا الشرط في حال تنصيب أو أعفا رئيس مجلس الوزراء أو حل المجلس النيابي .

المادة (89):
فترة الرئاسة
1- تحدد ولاية رئيس الدولة بخمس سنوات ولا يجوز تمديدها أو إعادة انتخابه لفترة رئاسية قادمة.
2- تحدد ولاية نائب رئيس الدولة بخمس سنوات، ويحق له الترشح لرئاسة الدولة في الدورات الرئاسية القادمة وفقاً لشروط الأهلية وحق الترشيح المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة (90):
محاكمة وعزل رئيس الدولة
1- يحق للمحكمة الدستورية استجواب رئيس الدولة وتقديمه للمحاكمة العادلة في حال عدم إفصاحه أو تزويره أي معلومات تتعلق بشروط الأهلية المقدمة لكل من المجلس النيابي ومجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية، أو في حال المخالفة الصريحة لنصوص هذا الدستور أو القوانين، أو في حال الإخلال بالشرف أو الأمانة أو ارتكاب إي جريمة، كما يحق للمجلس الاتحادي بموافقة ربع عدد أعضاء المجلس النيابي أو ربع عدد أعضاء مجلس الشيوخ، رفع دعوى إمام المحكمة الدستورية، للنظر في المخالفات التي ارتكبها رئيس الدولة، وللمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو اتخاذ أي قرار أخر.
2- في حال التصويت من قبل ثلثي أعضاء المجلس النيابي وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على عزل رئيس الدولة وتعيين خلفاً له في هذه الحالة يعتبر قرارهما نهائياً، ويتوجب على رئيس مجلس الشيوخ توجيه الدعوة إلى انتخاب رئيساً جديداً وفق (المادة 85)، من هذا الدستور، ومن نفس ولاية الرئيس السابق وللفترة المتبقية للرئيس السابق على إن لا تقل الفترة المتبقية عن عامين.

المادة (91):
انقضاء ولاية رئيس الدولة
تنقضي ولاية رئيس الدولة في الحالات ألمبينه أدناه:
1 – الوفاة
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزلةـ وفق (الفقرة 1، من المادة 90)، من هذا الدستور.
4- في حال تصويت المجلس الاتحادي بعزله وفق (الفقرة 2، من المادة 90)، من هذا الدستور.
5- في حال تقديم استقالته إلى رئيس مجلس الشيوخ، وتعد نافذة بعد مضي خمسة عشر يوم من تقديمها.
6- بأنتها مدة ولايته، وتعيين خلفا له من قبل المجلس الاتحادي.
7- تنقضي ولاية نائب رئيس الدولة بنفس شروط هذه المادة.

المادة (92):
نيابة رئيس الدولة
1- تناط ممارسة صلاحيات رئيس الدولة إلى نائبة في حال سفرة إلى خارج البلاد، أو عندما لا يتمكن رئيس الدولة من القيام بمهام عمله بشكل مؤقت.
2- في حال خلو منصب رئيس الدولة، وفق ( الفقرة 1 والفقرة 2 والفقرة 3 والفقرة 4 من المادة 91)، من هذا الدستور، يحل محله نائب رئيس الدولة، ويتوجب على رئيس مجلس الشيوخ الدعوة إلى انتخاب رئيساً جديداً وفق (المادة 85)، من هذا الدستور، ومن نفس ولاية الرئيس السابق وللفترة المتبقية للرئيس السابق على إن لا تقل الفترة المتبقية عن عامين.


المادة (93):
عدم الازدواجية
1- لا يجوز لرئيس الدولة الانتماء إلى أي حزب أو تنظيمات سياسية أو اجتماعية أو الانتماء إلى عضوية أي سلطة تنظيمية أو تشريعية أو تنفيذية على مستوى الدولة أو الولايات.
2- لا يجوز لرئيس الدولة اثنا فترة رئاسته شغل أي منصب أو وظيفية أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات الدولة أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز له المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو إن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال وأملاك الدولة، أو يؤجرها أو يبعها أو يمنحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل.
3- تطبق الشروط وفق (الفقرة 1، والفقرة 2 من هذه المادة) على نائب رئيس الدولة.

المادة (94):
رواتب و مكافآت رئيس الدولة
1- يحدد بقانون راتب رئيس الدولة، ولا يجوز تعديله خلال فترة رئاسته.
2- يحدد بقانون المكافآت والمخصصات المالية لرئيس الدولة، والأوقات المحددة لاستحقاقها، ولا تزيد أو تنقص خلال فترة رئاسته.
3- لا يجوز لرئيس الدولة إن يحصل على أي مرتبات أو مخصصات أو مكافآت أخرى غير المنصوص عليها في (الفقرتين 1، 2) من هذه المادة.
4- يحدد بقانون رواتب ومكافآت ومخصصات نائب رئيس الدولة..

المادة (95):
مقر رئاسة الدولة
مقر رئاسة الدولة هي العاصمة ( )، ولا يجوز نقل رئاسة الدولة إلى أي ولاية أخرى.


الفصل الثاني
مجلس الوزراء
المادة (96):
مجلس الوزراء
1- يتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء ونائبه ، ومن الوزراء في الدولة المركزية وجميع الحقائب الوزارية ، ويعملون ويقدمون مهامهم وفق ما نص عليه هذا الدستور والقوانين .
2- يتحملون كامل المسئولية في متابعة أعمال وزارتهم كلا ً حسب مهامه المكلف به وتخصصه وفق القانون وجدول الأعمال ، وعليهم واجب تطوير العمل في الوزارات ومتابعته والعمل بشكل منتظم كلا ً في وزارته ومرفق عمله وتذليل الصعاب أمام المشاريع الصحيحة للدولة.

المادة (97):
الأهلية لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء والحقائب الوزارية
1- يشترط في رئيس مجلس الوزراء ونائبة والوزراء ما يشترط في رئيس الدولة ، وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، من المادة 83) من هذا الدستور.
2- يشترط في رئيس مجلس الوزراء ونائبة والوزراء حيازة الشهادة في الدراسات الجامعية العليا أو ما يعادلها وحسن سيرة وسلوك .
3- يلتزم كل مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء بتقديم سيرته الذاتية وبراءة الذمة حسب النموذج المعد لذلك والمودع لدى المجلس النيابي ، مع إرفاق كافة الوثائق اللازمة لتدعيم سيرته الذاتية، إلى رئيس ، والمجلس النيابي ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الترشيح.
4- يلتزم كل مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء بتقديم برنامج أعماله الوزارية إلى رئيس الدولة ، والمجلس النيابي وذلك خلال أسبوع من تاريخ الترشيح.


المادة (98):
انتخاب وتسمية رئيس مجلس الوزراء
1- يدعو رئيس الدولة المجلس النيابي للاجتماع و يكلف رئيس الدولة الحزب الأكثر عدداً في المجلس النيابي بترشيح رئيساً لمجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز )15يوم) من تشكيل المجلس النيابي المنتخب، و يجوز لحزبين أو أكثر التكتل و تقديم مرشح واحد لرئاسة مجلس الوزراء .
2- بعد اطلاع رئيس الدولة على الأوراق المقدمة من مرشح الحزب أو التكتل الأكثر عدداً في المجلس النيابي ، واستيفائه لشروط الأهلية وفق (المادة 97)، من هذا الدستور، يجري التصويت عليه من قبل المجلس النيابي ، خلال فترة لا تتجاوز (15 يوم ) من تاريخ الترشيح.
3-إذا حصل المرشح على أصوات أغلبية أعضاء المجلس النيابي ، عندها يتوجب على رئيس الدولة تسميته رئيساً لمجلس الوزراء .
4- إذا لم يحصل المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء على أغلبية الأصوات في جولة الانتخابات الأولى، عندها يتوجب على رئيس الدولة توجيه الدعوة لكل حزب في المجلس النيابي بترشيح رئيساً لمجلس الوزراء ، وذلك خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من جولة الانتخابات الأولى، شريطة إن يستوفي جميع المرشحين شروط الأهلية وفق (المادة 97)، من هذا الدستور، وتقديم أوراقهم إلى رئيس الدولة ، وفق (الفقرة 3، من المادة 97)، من هذا الدستور، ويجوز تكتل حزبين أو أكثر لتقديم مرشح واحد.
5- تجري الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز(15 يوم) من إجراء الجولة الأولى للانتخابات، و يفوز بالانتخاب من يحصل على أصوات أغلبية أعضاء المجلس النيابي. وعلى رئيس الدولة عندها تسميه الفائز في الانتخاب.
6- إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية، عندها يتوجب على رئيس الدولة أما أن يسمي المرشح الذي حصل على أعلى نسبة من الأصوات رئيساً لمجلس الوزراء ، أو أن يحل المجلس النيابي .

المادة (99):
اختصاصات رئيس مجلس الوزراء
1- تشكيل مجلس الوزراء وفق (الفقرة 2، الفقرة 3 والفقرة 4، من المادة 100)، من هذا الدستور، وعرضهم على رئيس، و المجلس النيابي للموافقة عليهم بالأغلبية.
2- رئيس مجلس الوزراء هو المسئول المباشر عن وضع الخطوط الإرشادية العريضة لسياسة الدولة ويتحمل مسؤوليتها.
3- متابعة وتنفيذ السياسات العامة للدولة ، و القوانين والقرارات والمراسيم لرئاسة الدولة .
4- الإشراف على عمل جميع الوزارات والجهات المرتبطة بها، ورسم الخطوط العريضة للوزارات المختلفة، على إن يدير كل وزير مجريات العمل في وزارته بما يتوافق مع النظام الداخلي لمجلس الوزراء ، وبما لا يتنافى مع أحكام هذا الدستور.
5- ترأس اجتماعات مجلس الوزراء وإدارة جلساته.
6- مناقشة الخطط والدراسات والاقتراحات المقدمة من الوزارات المختلفة وتعميدها أو رفضها.
7- إقالة الوزراء بعد موافقة رئيس الدولة و أغلبية أعضاء المجلس النيابي .
8- إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات الوزارية بشان تنفيذ القوانين.
9 – التفاوض مع نظرائه بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها بتخويل من رئيس الدولة.
10- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ، و الحساب الختامي، وخطط التنمية.
11- إعداد وتقديم مشاريع القوانين إلى المجلس النيابي.
12- رئيس مجلس الوزراء هو المسئول الأول أمام رئيس الدولة وأمام المجلس النيابي والمحكمة الدستورية عن كل القرارات الوزارية الصادرة.
13- على رئيس مجلس الوزراء تقريب وجهات النظر بين الوزراء وتشجيع العمل المشترك ضمن نطاق وزاراته، بما يكفل النهوض بكافة القطاعات.
14- الإشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
15- تعيين وعزل الموظفين العموميين وفقاً لإحكام القانون.
16- تعيين محافظ المصرف المركزي وأعضاء إدارتـه.
17- تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد .
18- مراقبة سير العمل في الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة.
19- القيام بأي مهام أو اختصاصات تسند إليه بموجب هذا الدستور أو بموجب القوانين .


المادة (100):
تشكل الوزارات وتسمية الوزراء
1- يقوم رئيس مجلس الوزراء بترشيح الوزراء المستوفين لشروط الأهلية (الفقرة 1، الفقرة 2 والفقرة 5، من المادة 97)، من هذا الدستور، وتسمية الحقائب الوزارية التي سوف يشغلونها، وذلك خلال مدة أقصاها (25 يوم) من توليه مهام منصبة.
2- يعرض المرشحون للتصويت عليهم من قبل المجلس النيابي ، ويجب إن يحصل كل مرشح على أغلبية عدد الأصوات لكي يفوز بثقة المجلس النيابي ، ومصادقة رئيس الدولة على تعيينه.
3- في حال عدم نيل احدهم ثقة المجلس النيابي ، يعطى رئيس مجلس الوزراء مهلة أسبوع لترشيح بديلاً عنه، وفق شروط الأهلية. (الفقرة1، الفقرة 2، والفقرة 5، من المادة 97)، من هذا الدستور.
4- ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات كل وزير.

المادة (101):
الإقرار بالذمة المالية
يجب على رئيس مجلس الوزراء والوزراء بعد ترشيحهم، وقبل إقرارهم من قبل المجلس النيابي تقديم إقراراً خطياً علني بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكونها ويديرونها.

المادة (102):
أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس مجلس الوزراء والوزراء
يؤدى رئيس مجلس الوزراء والوزراء عند تعيينهم، أمام رئيس الدولة و المجلس النيابي ، ومجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية ، اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً للدولة ، وأقوم بجميع الواجبات والمهام المكلف بها بأمانة وإخلاص، وأن التزم بالدستور والقوانين وأن أراعى كل مصالح الدولة ونهضتها، وأن أعمل لوحدة الوطن وتوطيد نظام الحكم الذي أقامه الدستور، وأن أبذل صادقاً قصار جهدي في سبيل خدمة الشعب والدولة متجرداً من كل عصبية أو ميل شخصي ، وان اقبل الشورى والنصيحة البناءة، والله على ما أقول شهيد".
المادة (103):
عدم الازدواجية
1- يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء الانتماء إلى أي تنظيمات سياسية أو اجتماعية على مستوى أو الولايات.
2- لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء اثنا فترة شغلهم للمناصب الوزارية شغل أي منصب أو وظيفية أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز لهم المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو شراء أو استئجار شيئا من أموال وأملاك ، أو تأجيرها أو بيعها أو منحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل.

المادة (104):
انقضاء ولاية رئيس مجلس الوزراء
تنقضي ولاية رئيس مجلس الوزراء في الحالات التالية:
1 – الوفاة.
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزلة.
4- في حال تصويت ثلثي أعضاء المجلس النيابي على عزله، فقط من خلال انتخاب المجلس النيابي بأغلبية أعضائه رئيسا لمجلس الوزراء بديلاً عنه، بعد التقدم بطلب لرئيس الدولة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الحالي من منصبه، ويجب على رئيس الدولة أن يستجيب للطلب وأن يسمي الشخص المنتخب رئيساً لمجلس الوزراء .
5- في حال إعفاءه من قبل رئيس الدولة وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس النيابي .
6- في حال إعفاءه من قبل أغلبية أعضاء المجلس ، في جلسة يترأسها رئيس المجلس النيابي .
7- في حال تقديم استقالته إلى رئيس الدولة ، وتعد نافذة بعد مضي خمسة عشر يوم من تقديمها إلى رئيس الدولة .
8- بأنتها مدة ولايته، وانتخاب خلفا له وفق (المادة 98) من هذا الدستور.


المادة (105):
محاكمة وعزل رئيس مجلس الوزراء
في حال مخالفة رئيس مجلس الوزراء ، لنصوص هذا الدستور، أو للقوانين ، يحق لرئيس ، أو لربع عدد أعضاء المجلس النيابي ، أو ربع عدد أعضاء مجلس الشيوخ، رفع دعوى إمام المحكمة الدستورية للنظر في المخالفات التي ارتكبها، وللمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو اتخاذ أي قرار أخر.

المادة (106):
الآثار المترتبة عن خلو منصب رئيس مجلس الوزراء
1- في حال خلو منصب رئيس الوزراء ، وفق ( الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، والفقرة 7، من المادة 104) من هذا الدستور، يحل محله نائب رئيس مجلس الوزراء لفترة مؤقتة، ويتوجب على رئيس الدولة دعوة المجلس النيابي إلى انتخاب رئيساً جديداً لمجلس الوزراء ، وفق (المادة 98)، من هذا الدستور، وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرين من خلو منصب رئيس الوزراء .
2- في حال انتخاب رئيسا جديداً لمجلس الوزراء قبل انقضاء ولاية أعضاء مجلس الوزراء ، يستمر جميع الوزراء في مهامهم، ما لم تنقضي ولاية احدهم وفق (الفقرة 1، والفقرة 2، والفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6 من المادة 107) من هذا الدستور.

المادة (107):
تسقط ولاية الوزير
تنقضي ولاية الوزير في الحالات التالية:
1 – الوفاة.
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزلة بتهمة خيانة الأمانة والوطن أو فساد عام .
4- في حال إعفاءه من قبل رئيس الوزراء وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس النيابي .
5- في حال تقديم استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء ، وتعد نافذة بعد مضي (15 يوم)، من تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء .
6- بأنتها مدة ولايته.

المادة (108):
الآثار المترتبة عن خلو منصب الوزير
في حال خلو منصب أي وزير وفق (المادة 107)، من هذا الدستور، يتوجب على رئيس مجلس الوزراء دعوة المجلس النيابي للاجتماع وانتخاب خلفاً له وفق (الفقرة2، الفقرة 3، والفقرة 4 من المادة 100)، من هذا الدستور، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (10 أيام) من خلو منصبة.

المادة (109):
سرية مداولات جلسات مجلس الوزراء
1- جلسات مجلس الوزراء سرية، ولا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو أعضائه، أفشى أو نقل وقائع الجلسات أو المعلومات المتداولة في الجلسة قبل صدور القرار الوزاري ومصادقة رئيس الدولة عليه.
2- في حال أفشى الأسرار المتداولة في مجلس الوزراء يحال المتهم من الوزراء في خيانة الأمانة بعد إقامة الحجة عليه بالأدلة القطعية للمجلس النيابي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده .

المادة (110):
فترة رئاسة مجلس الوزراء
1- تحدد ولاية رئيس مجلس الوزراء بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لفترة رئاسية قادمة.
2- لا يجوز إعادة انتخاب رئيس مجلس الوزراء لفترة رئاسة وزارية ثالثة، بعد انقضى فترتين رئاسيتين لرئاسته لمجلس الوزراء .
3- تحدد ولاية نائب الوزير و الوزراء بأربع سنوات، ويجوز تمديدها لفترات قادمة، بناء على أهليتهم في أداء مهامهم.
المادة (111):
مقاضاة مجلس الوزراء
1- يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء أو أي من الوزراء اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديم شكواه مرفقة بالأدلة القطعية .
2- تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام المحكمة الدستورية تضامنية وشخصية .
3- للمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو اتخاذ أي قرار أخر بحق أي وزير.

المادة (112):
نيابة رئيس مجلس الوزراء
1- يسمي رئيس مجلس الوزراء نائباً له من بين الوزراء ، بعد الحصول على موافقة كل من رئيس الدولة ، و رئيس المجلس النيابي . وتسري على نائب رئيس مجلس الوزراء جميع الشروط التي تسري على جميع الوزراء ، ما لم يرد في هذا الدستور خلاف ذلك.
2- يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء بمهام رئيس مجلس الوزراء اثنا غيابة، أو عندما لا يستطيع رئيس مجلس الوزراء القيام بعمله، وذلك لظروف خارجة عن إرادته، على إن لا تتعدى هذه الفترة (60 يوم) في السنة الواحد .

المادة (113):
رواتب ومكافآت رئيس مجلس الوزراء و الوزراء
ينظم من خلال قانون الرواتب والمخصصات والمكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم ويحدد الراتب الدرجة الوظيفية .







الباب الخامس
السلطة القضائية
المادة (114):
استقلالية القضاء
1- القضاء هيئة مستقلة، والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في أداء واجبهم إلا القانون، ويكون أساس القضاء العدل والمساواة والفصل في القضايا بجميع أشكالها مستمدين هذا من القانون والأمانة في العمل وخشية الله في أعمالهم .
2- لا يجوز لأي سلطة التدخل في شئون القضاء أو استخدام نفوذها للضغط على القضاء .
3- يحمي القانون القضاة من كل أشكال التدخل والضغوط التي قد تمارس عليهم، أو تمس نزاهة حكمهم، ولا يخضعون إلا للدستور والقانون.
4- يعمل القضاة على حماية الدستور و القانون وسيادة العدل، بنزاهة و تجرد وحياديه، دون تدخل أو خشية أو محاباة.

المادة (115):
تشكيل السلطة القضائية
تتكون السلطة القضائية من المحكمة الدستورية ، ووزارة العدل ، وينظم عمل كل منهما وفقاً لإحكام الدستور والقوانين .

المادة (116):
المحكمة الدستورية
1- المحكمة الدستورية ، تمثل أعلى سلطة قضائية في الدولة ، وتستقر على قمة الهرم القضائي ، ويكون مقرها الرئيسي عاصمة الدولة ، وتسري أحكامها على جميع الأحكام الصادرة من جميع المحاكم في الدولة ، على اختلاف مستوياتها، فيما يخص القضايا التي تحال إليها.
2- لا يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة من قبل المحكمة الدستورية ، وأحكامها نهائية وملزمة لجميع الأطراف.

المادة (117):
اختصاصات المحكمة الدستورية
1- تتولى المحكمة الدستورية دون غيرها تفسير النصوص الشرعية والدستورية، والقوانين، والفصل في القضايا المتعلقة بها، وبطريقة تنفيذها، ويعتبر تفسيرها نهائياً وملزماً للجميع.
2- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة المعمول بها.
3- المصادقة على نتائج الانتخابات، ولها الحق في الاعتراض والفصل في النتائج في حال تبين عدم نزاهتها، والفصل في جميع الطعون المقدمة بشان الانتخابات.
4- الفصل في الخلافات والمنازعات التي تنشئ بين السلطات، أو بين الولايات والحكومة أو بين الولايات المختلفة، أو بين المجالس أو الإدارات المختلفة على مستوى الدولة أو الولايات، وذلك بناءاً على طلب من الحكومة أو إحدى حكومات الولايات أو ثلثي أعضاء المجلس النيابي ، أو بطلب من مجلس لشيوخ، أو من ثلثي عدد أعضائه، أو بطلب مباشر من الطرف المعني، أو بتدخل مباشر من المحكمة الدستورية ، إذا ارتأت ذلك مناسباً لدرء خلاف محتمل الوقوع.
5- تتعامل المحكمة الدستورية مع القضايا التي ترفع إليها عبر المحاكم الدستورية للولايات أو محاكم الاستئناف، أو المحاكم المختصة، على مستوى الدولة أو الولايات، وينظم ذلك بقانون .
6- للمحكمة الدستورية الحق في مسائلة رئيس الدولة ، ورئيس مجلس الوزراء ، والوزراء ا، ورئيس مجلس الشيوخ وأعضائه، وحكام الولايات وكافة ممثلي سلطات التشريعية والتنفيذية، عما يصدر منهم من تقصير في أداء مهامهم، أو ما يصدر منهم من أفعال تتطلب المسائلة سواء في أماكن عملهم أو خارجها، والفصل في الاتهامات الموجهة إليهم.
7- للمحكمة الدستورية الحق في محاكمة رئيس المجلس النيابي ، وأعضائه، وفق (الفقرة 5، من المادة 49)، من هذا الدستور، ورفع الحصانة عن أي عضو في حال إدانته بارتكاب جريمة.
8- الفصل في الجرائم التي تمس امن الدولة والولايات، وجرائم تزييف وتزوير العملة والأختام والمطبوعات الرسمية.
9- الفصل في إي تنازع حول توزيع الاختصاصات والصلاحيات و الثروات بين الدولة والولايات أو بين الولايات، استناداً إلى ما نصت عليه مواد هذا الدستور و القوانين النافذة.
10- الفصل في أي خلافات آخر بين الحكومة المركزية والولايات، أو بين الولايات المختلفة، أو داخل أحدى الولايات، إن لم يكن هناك مسلك قضائي آخر.
11- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء .
12- ممارسة أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون .

المادة (118):
الشروط والمؤهلات المطلوبة لعضوية المحكمة الدستورية
1- أن يكون من مواطني الدولة .
2- أن يدين بالإسلام.
3- أن يكون سليم العقل ويتمتع بصحة جيدة.
4- أن يكون من حملة الشهادات الجامعية العلياء أو ما يعادها في تخصصات الشريعة و القانون أو الحقوق من جامعة أو معهد معترف به.
5- أن لا تقل درجة الوظيفية عن قاضي محكمة استئناف، أو أستاذ جامعي في الشريعة والقانون أو ما يعادلهما.
6- أن يكون مشهود له بالاستقامة وحسن الخلق، وان لا يكون قد حكم عليه في قضايا تتعلق بالشرف والأمانة، أو أي قضية جنائية.
7- أن لا يكون منتمي إلى المجالس التشريعية أو التنفيذية للدولة أو الولايات، وان لا يكون احد أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في احد المجالس التشريعية، أو مجلس الوزراء ، أو احد أعضاء المجالس التشريعية والتنفيذية للولايات، أو ينتمي إلى قيادة القوات المسلحة والأمن.
8- أن لا يكون منتمياُ لأي حزب من الأحزاب والتنظيمات السياسية.

المادة (119):
الإقرار بالذمة المالية
يجب على جميع المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم، وقبل إجراء الانتخابات تقديم إقراراً خطياً علني بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكونها ويديرونها، بحيث يتم تقديم الإقرار إلى المجلس النيابي ، ومجلس الشيوخ، قبل فترة لا تتجاوز (10 أيام) من التاريخ المقرر لإجراء التصويت على تعينهم وفق (الفقرة 1، من المادة 120)، من هذا الدستور.

المادة (120):
تشكيل المحكمة الدستورية
تتكون المحكمة الدستورية من رئيس المحكمة الدستورية وستة قضاة، يتم ترشيحهم وتزكيتهم من قبل المجلس النيابي ، ومجلس الشيوخ، على النحو التالي:
1- يتوجب على كل من المجلس النيابي ، ومجلس الشيوخ ترشيح ما لا يقل عن عشرة قضاة ممن يستوفون لشروط الأهلية وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، الفقرة 7، الفقرة 8، من المادة 118)، من هذا الدستور، وعلى كل مجلس دراسة ملفات جميع القضاة المشهود لهم بالكفاءة العلمية والخبرة العملية، والنزاهة، والاستقامة بعناية تامة.
2- يتم انتخاب ثلاثة أعضاء من قبل المجلس النيابي من بين العشرة المرشحين الذين تم ترشيحهم من قبل المجلس النيابي ، بعد التصويت عليهم بالأغلبية، وفي حال تساوي مرشحين أو أكثر يعطى الحق لرئيس المجلس النيابي في ترجيح أحدهم.
3- يتم انتخاب الأربعة القضاة الآخرين من قبل مجلس الشيوخ من بين العشرة المرشحين الذين تم ترشيحهم من قبل مجلس الشيوخ، بحيث يتم التصويت عليهم بالأغلبية. وفي حال تساوي مرشحين أو أكثر يعطى الحق لرئيس مجلس الشيوخ في ترجيح احدهم.
4- تتم عملية الترشيح والانتخاب في كل مجلس بصورة مستقلة، بعد التنسيق بين المجلسين على المرشحين المستوفين لشروط الأهلية، وذلك لمنع ازدواجية المرشحين.
5- بعد انتخاب قضاة المحكمة الدستورية من قبل المجلسين، يتوجب على رئيس المجلس النيابي توجيه الدعوة لمجلس الشيوخ، خلال فترة لا تتجاوز (10 أيام)، من استكمال انتخاب قضاة المحكمة الدستورية ، وذلك لانتخاب رئيس للمحكمة الدستورية ونائب له، من بين السبعة القضاة الفائزين في المجلسين، و يفوز بمنصب رئيس المحكمة الدستورية من يحصل على اعلي عدد من الأصوات في المجلس ، ويفوز بمنصب نائب الرئيس من يحصل على الترتيب التالي في انتخابات المجلس ، بحيث يترأس هذه الجلسة رئيس المجلس النيابي ، ويجوز له ترجيح احدهم في حال تساوي عضوين أو أكثر.

المادة (121):
أداء اليمين الدستورية من قبل القضاة
يؤدي رئيس المحكمة الدستورية ونائبة وأعضائها أمام المجلس النيابي وبحضور رئيس الدولة قبل مباشرة مهام عملهم اليمين التالية:
"اقسم بالله العظيم إن احكم بين الناس بالعدل وان أكون متمسكا بكتاب الله وسنه رسوله، وان احترم دستور و قوانين دولة الجنوب، وان أقوم بواجبي بأمانه وإخلاص، وتجرد، والله على ما أقول شهيد "

المادة (122):
حصانة أعضاء المحكمة الدستورية
يتمتع رئيس المحكمة الدستورية ونائبة وأعضائها بالحصانة القانونية ضد أي استجواب أو محاكمة، أو توقيف و لا يعزلون ولا تنتهي ولايتهم ولا ينقلون من عملهم إلا للأسباب المحددة وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، والفقرة 5، من المادة 123)، من هذا الدستور.

المادة (123):
خلو منصب رئيس المحكمة الدستورية أو احد أعضائها
يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية أو نائبة أو احد أعضائها في أي من الحالات التالية.
1- الوفاة.
2- العجز الكلي أو الجزئي في أداء مهامه.
3- بلوغ سن التقاعد القانوني.
4- في حال تقديم استقالته إلى رئيس المجلس النيابي الذي انتخب من قبله، وتعد نافذة بعد مضي خمسة عشر يوم من تقديمها.
5- الفصل التأديبي في حال ارتكاب ما يخالف الدستور والقوانين السائدة، بعد التصويت بالإجماع على إقالته من قبل ثلثي أعضاء المجلس النيابي ، من خلال جلسة مشتركة،يترأسها رئيس المجلس النيابي .

المادة (124):
الآثار المترتبة عند خلو مقعد احد أعضاء المحكمة الدستورية
1- عند خلو مقعد أي عضو في المحكمة الدستورية ، يتوجب على المجلس الذي انتخب من قبله ترشيح ستة قضاة ممن يستوفون شروط الأهلية وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، الفقرة 7، و الفقرة 8، من المادة 118)، من هذا الدستور، والتصويت بالأغلبية على انتخاب واحد أو أكثر من بين المرشحين الستة حسب المقاعد الشاغرة التي تتبع المجلس الذي انتخبوا من قبله عند بداية تشكيل المحكمة الدستورية ، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (30 يوم) من تاريخ خلو مقعد احد الأعضاء أو أكثر. وتطبق هذه الفقرة في حال خلو منصب رئيس ونائبة.
4-يتم تعيين الرئيس ونائبة في حال خلو مقعد احدهم من بين أعضاء المحكمة الدستورية ، وذلك وفق (الفقرة 5، المادة 120)، من هذا الدستور، بعد انتخاب عضو جديد أو أكثر وفق (الفقرة 1، من هذه المادة).

المادة (125):
اللجان المساعدة للمحكمة الدستورية
1- يجوز للمحكمة الدستورية ، إنشاء لجان مساعدة من ذوي الخبرات والكفاءة العالية في الفقه الإسلامي والقوانين المختلفة، ويحد عددهم بالتشاور مع وزير العدل .
2- لا يكون لأعضاء هذه اللجان حق التصويت في جلسات المحكمة الدستورية ، ويتوقف دورهم على تقدم الاستشارات والمساعدات، بتكليف من رئيس المحكمة الدستورية .
3- يجب أن لا يكون احد أعضاء هذه اللجان من أقارب أعضاء المحكمة الدستورية حتى الدرجة الرابعة.

المادة (126):
نشر الإحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية
تنشر في الجريدة الرسمية الإحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية ، وذلك في كل ما يتعلق بتفسير نصوص الدستور، و القانون، وأي إحكام أخرى يتعين نشرها.

المادة (127):
وزارة العدل
1- تتولى وزارة العدل القيام بجميع المهام القضائية التي لم تسند إلى المحكمة الدستورية وذلك من خلال انشأ المحاكم المختلفة، حيث ينظم بقانون مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، بما لا يتنافى مع اختصاصات وصلاحيات المحكمة الدستورية وفقاً لما نص عليه هذا الدستور والقوانين
2- وزارة العدل هي المنظم لأعمال هيئات القضاء والأجهزة المعاونة له ولايحق لها التدخل في شؤون المحكمة الدستورية والقضاء وهي حقيبة لتقديم وتنظيم أعمال القضاء وتقديم البرامج لإصلاح الحياة القانونية والدستورية وتنظيم المحاكم وأرشفة القضايا والعمل على تطوير تذليل الصعاب أمام القضاء ليكون قويا ً ونافذا ً يخدم المصلحة العامة للدولة والمجتمع.





المادة (128):
تنظيم المحاكم
1- تنظم من خلال قانون جميع المحاكم دون مستوى المحكمة الدستورية ، وذلك على مستوى الدولة والولايات، بحيث يبين القانون أنواعها واختصاصاتها، ودرجاتها، وتوزيعها وكلما يتعلق بها من إحكام.
2- تنظم من خلال قانون محاكم الاستئناف، والمحاكم المختصة، ومنها، المحاكم المالية، والاجتماعية، والمهنية، والعسكرية وغيرها من المحاكم ذات الطبيعة الخاصة، بحيث يبين القانون أنواعها واختصاصاتها، ودرجاتها، وتوزيعها وكلما يتعلق بها من إحكام .

المادة (129):
المحاكم العسكرية
1- تقتصر المحاكم العسكرية على البث في القضايا والجرائم ذات الطابع العسكري، والتي تقع من أفراد القوات المسلحة والأمن ، وامن الولايات، وينظم القانون أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها وتوزيعها .
2- ترتبط مباشرة بالمحكمة الدستورية العليا وتحال القضايا التي فصلت فيها المحكمة العسكرية للمحكمة الدستورية للنظر فيها والبت بما تضمه محتوى القضية والحكم الصادر عن المحكمة العسكرية لنظر فيه والموافقة عليه أو رفضه وتكون المحكمة العسكرية ملزمة بقرارات المحكمة الدستورية العليا.

المادة (130):
المحاكم الاستثنائية
لا يسمح بإنشاء محاكم استثنائية أو محاكم مؤقتة وذلك لمواجهة قضايا محددة، ويسمح بإنشاء محاكم للتعامل مع أمور موضوعية خاصة، فقط من خلال قانون الدولة ، يبين أنواعها ودرجاتها، وظائفها واختصاصاتها وتوزيعها.

المادة (131):
شروط الأهلية في من يتولى القضاء
يشرط في من يتولى القضاء في المحاكم المختلفة، دون المحكمة الدستورية ما يشترط في مؤهلات أعضاء المحكمة الدستورية وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة3، الفقرة 4، الفقرة 6، الفقرة 7، والفقرة 8، من المادة 118)، من هذا الدستور.

المادة (132):
تعيين القضاة
ينظم بقانون الدولة و القضاء : تعين قضاة المحاكم المختلفة دون مستوى المحكمة الدستورية والمستوفين لشروط الأهلية وفق (المادة 131)، من هذا الدستور،وذلك على مستوى الدولة والولايات.

المادة (133):
رواتب ومكافآت القضاة و أعضاء النيابة العامة
1- الاستقلال المالي : وهذا الاستقلال نرى ضرورة إتحاد عنصرين للقول به أولهم "عنصر شخصي" وهو ما يوجب توفير الحياة الكريمة للقضاة وينأى بهم عن الشبهات ، كما يعلله البعض بأن توفير المزايا المالية للقضاة كالمرتبات العالية وغيرها يضمن لهم مركزاً سامياً يقيهم من التطلع إلى الوظائف الأخرى مما يجعل الدولة تخسر ذوي الخبرة والدراية و ضرورة الارتقاء بالقضاء استقلاله مالياً.
2- يتقاضى رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، الراتب المقرر للوزير ، مع سائر البدلات والمزايا المالية الأخرى، ويجوز بقانون منحهم مزايا إضافية أخرى بسبب طبيعة عملهم.
3- ينظم بقانون رواتب ومكافآت بقية القضاة في المحاكم المختلفة دون مستوى المحكمة الدستورية، وأعضاء النيابة العامة.
4- لا يجوز خفض رواتب و مكافآت القضاة وأعضاء النيابة العامة في حال بلوغ سن التقاعد القانوني.
المادة (134):
عدم الازدواجية
1- يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة الجمع بين الوظيفة القضائية وأي وظيفة أخرى باجر أو بدون اجر، ما عدا القيام بالمهام المؤقتة التي تستدعي تدخلهم أو إشرافهم المباشر، والتي تحدد من خلال هذا الدستور أو القوانين.
2- يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة الترشح لعضوية المجالس التشريعية أو التنفيذية على مستوى الدولة أو الولايات.
3- يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة الانتماء لأي حزب سياسي أو تجمعات ذات طابع سياسي.
4- يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة ممارسة أي إعمال خاصة أو الانتماء إلى مجالس إدارة الشركات والمؤسسات الخاصة.

المادة (135):
عزل القضاة
1- لا يجوز إقالة القضاة وأعضاء النيابة العامة من وظائفهم أو نقلهم إلى موقع أخر باستثناء الأمور المتعلقة بالترقية، ولا يجوز إحالتهم على التقاعد دون بلوغ سن التقاعد القانوني في جميع الأحوال الاعتيادية، إلا في حال الإخلال بالدستور والقانون أو عدم كفاءة احدهم في آدا مهامه، أو بسبب سلوك مشين، وللمحكمة المختصة الحق في مساءلتهم تأديبياً، واتخاذ العقوبة المناسبة، وينظم ذلك من خلال قوانين الدولة .
2- يجوز نقل القضاة وأعضاء النيابة العامة من موقع عملهم إلى موقع أخر، في حال تغيير وضع المحاكم أو تغيير المناطق الإدارية.
3- يجوز نقل القضاة وأعضاء النيابة العامة من موقع لأخر بناءاً على طلبهم وينظم ذلك بقانون.


المادة (136):
النيابة العامة
1- ينظم بقانون تنظيم النيابة العامة واختصاصاتها.
2- يتمتع أعضاء النيابة العامة بجميع المزايا التي يتمتع بها قضاة المحاكم دون مستوى المحكمة الدستورية .
3- ينظم بقانون الدولة والقضاء شروط الأهلية لعضوية للنيابة العامة، ومهامهم، وتوزيعهم، ودرجاتهم.

المادة (137):
المحاماة
يجب على المحامين المحافظة على الحقوق الأساسية لمواطني ، والمقيمين، والعمل على دفع الظلم عن طريق الدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم، والعمل على تقديم المساعدة القانونية للمحتاجين، وتنظم تفاصيل أوفى عن طبيعة عملهم و حقوقهم وواجباتهم من خلال قانون.

المادة (138):
المستشارين القانونين
1- ينظم بقانون الدولة والقضاء تعيين المستشارين القانونين، ودرجاتهم وتوزيعهم.
2- يحدد بقانون حقوق وواجبات المستشارين القانونين.
3- يؤدي المستشارين القانونين واجباتهم بصدق وتجرد وأمانه وفقاً لإحكام هذا الدستور والقوانين للدولة والقضاء .



الباب السادس
الدفاع والأمن العام

المادة (139):
مبادئ عامة
1- القوات المسلحة هي قوات نظامية لا تنتمي لأي ولاية أو مجلس أو حزب، وتستمد تعليماتها حول إعلان حالة الحرب الدفاعية أو إحلال السلم وفق ما نص عليه هذا الدستور.
2- تتمثل المهام الأساسية للقوات المسلحة والأمن العام في الحفاظ على كيان وأمنه واستقراره من إي اعتداء أو تدخل خارجي يمس سيادة ، والمتمثلة بسيادة جميع ولاياته.
3- تتولى القوات المسلح والأمن الحفاظ على الأمن العام والاستقرار الداخلي لجميع الولايات من أي اعتداء أو مظاهر مسلحة تستدعي التدخل، جنباً إلى جنب مع السلطات الأمنية في الولايات.
4- تتولى وزارة الدفاع قيادة القوات المسلحة والأمن ، وتندرج تحتها القوى المختلفة للدفاع ومنها القوات البرية والبحرية والجوية، وقوى الأمن العام، وحرس الحدود.
5- يحرم تدخل القوات المسلحة والأمن في إدارة الشئون السياسية للدولة ، ويجب إن لا يكون لها دور مؤثر على السلطة، وان لا تكون أداة قمع ضد مواطني الدولة .
6- تراعى الدولة مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
7- يحرم اللجوء إلى الحرب إذا كان في ذلك مساس بسيادة الدول الأخرى، وحريتها، وتبذل الدولة جهدها في تسوية أي خلافات دوليه بالطرق السلمية إن أمكن.
8- تحرم الحرب الهجومية عملا بأحكام المواثيق الدولية.

المادة (140):
أنشأ وتنظيم القوات المسلحة
1- يتم إنشاء القوات المسلحة وتجهيزها وتدريبها وتطويرها، وتحديد أماكن إقامة المعسكرات، وفق القوانين.
2- يتولى وزير الدفاع والأمن العام تنظيم وقيادة القوات المسلحة.
3- يجب إن توزع الوحدات العسكرية على جميع ولايات الدولة، وتحدد أماكن إقامتها في الأراضي العامة الخالية والبعيدة عن السكان، ومناطق الثروات، وذلك من خلال قانون.
4- يجب تستوعب القوات المسلحة وأجهزة الأمن العام إفرادها من جميع ولايات الدولة ، بما يراعي توازنها وتمثيلها لجميع الولايات دون تمييز أو إقصاء.
5- يحظر تشكيل قوات مسلحة أخرى خارج إطار القوات المسلحة النظامية ، عدا قوات الشرطة والأمن الداخلية الخاصة بالولايات.

المادة (141):
شروط الأهلية لعضوية مجلس الدفاع والأمن العام
تنظم شروط الأهلية لعضوية مجلس الدفاع والأمن العام من خلال قانون الدولة .

المادة (142):
تشكيل مجلس الدفاع والأمن العام
يتم ترشيح وانتخاب المستوفين لشروط الأهلية لعضوية مجلس الدفاع والأمن العام على النحو الأتي:
1- أربعة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل المجلس النيابي .
2- ثلاثة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ .
3- تعرض جميع أوراق المرشحين وبياناتهم وسيرهم الذاتية على مجلس الوزراء قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية.
4- يتم انتخاب رئيس مجلس الدفاع والأمن العام ونائبة، وذلك بالتصويت بالأغلبية من قبل أعضاء المجلس النيابي وبناءاً على ترشيح رئيس الدولة ، وبشرط إن لا ينتمي الرئيس ونائبة لنفس الولاية أو المجلس الذي انتخب من قبله.
5- يراعى عند الترشيح ضرورة توفر شروط الأهلية و عدم ازدواجية ترشيح احد الأعضاء من قبل أكثر من مجلس من المجالس التي لها حق الترشيح وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، من هذه المادة).

المادة (143):
أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام
يؤدى أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام عند تعيينهم، أمام رئيس الدولة ورئيس المجلس النيابي ، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية ، اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً للوطن ممثلا ً بالدولة ، وأقوم بجميع الواجبات والمهام المكلف بها بأمانة وإخلاص ونزاهة، وأن التزم بالدستور والقوانين وأن أبذل قصار جهدي في سبيل الدفاع عن أراضي الوطن ، ومكتسباته وحماية النظام والقانون والعمل على سيادة الأمن والاستقرار في جميع الولايات، وفق ما نص عليه الدستور والقوانين، متجرداً من كل عصبية أو ميل شخصي، والله على ما أقول شهيد".

المادة (144):
عدم الازدواجية
1- لا يجوز لأعضاء مجلس الدفاع والأمن العام .الانتماء إلى التنظيمات السياسية أو الاجتماعية على مستوى الدولة أو الولايات.
2- لا يجوز لأعضاء مجلس الدفاع أو الأمن العام شغل أي منصب أو وظيفية أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات الدولة أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز لهم المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو شراء أو استئجار شيئا من أموال وأملاك الدولة ، أو تأجيرها أو بيعها أو منحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل، وذلك خلال فترة عضويتهم في مجلس الدفاع والأمن العام .
3- لا يجوز لقيادات القوات المسلحة والأمن العام وجميع إفرادها، وكذلك القيادات المحلية لشرطة وأمن الولايات وإفرادها، الترشح لانتخابات المجالس المختلفة على مستوى الدولة والولايات، ولا يجوز لهم القيام بدعم الحملات الانتخابية أو القيام بحملات انتخابية أو حملات مسانده لصالح مرشحين آخرين، أو إشهار أو استعراض كل ما يتعلق بالمرشحين الآخرين من صور وشعارات وغيرها.
4- يجوز لقيادات وإفراد القوات المسلحة والأمن العام ، و قيادات وإفراد شرطة وأمن الولايات، الترشح للانتخابات في أي من المجالس أو مجالس الولايات وفق شروط الأهلية المنظمة لكل مجلس، إذا كانوا محالين على التقاعد بقرار رسمي، أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر على الأقل.
5- يبقى حق التصويت والاقتراع مكفول لجميع قيادات وإفراد القوات المسلحة والأمن العام، وقيادات وأفراد شرطة وأمن الولايات.

المادة (145):
مهام وصلاحيات مجلس الدفاع والأمن
1- تقديم الاقتراحات و الدراسات إلى المجلس النيابي فيما يتعلق بتجهيز القوات المسلحة، وتنظيمها وتحديد أماكن إقامتها.
2- ممارسة الرقابة التنظيمية على القوات المسلحة والأمن العام ، وتقديم الملاحظات حول المواضيع ذات الصلة إلى المجلس النيابي .
3- متابعة و تقييم أداء وزير الدفاع والأمن العام ، في كل ما يتعلق بتنفيذ المهام الموكلة إليه، ورفع الملاحظات إلى رئيس مجلس الوزراء والمجلس النيابي .
4- ممارسة أي مهام أخرى ذات صلة، تنظم من خلال هذا الدستور أو من خلال قانون .

المادة (146):
الولاية في عضوية مجلس الدفاع والأمن العام
تنقضي ولاية عضو هيئة مجلس الدفاع والأمن العام في أي من الحالات التالية:
1 – الوفاة
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزلة.
4- في حال تصويت ثلثي أعضاء المجلس الذي انتخب من قبله على عزلة، فقط من خلال انتخاب المجلس المعني بأغلبية أعضائه عضو بديلاً عنه.
5- في حال التصويت بعزلة من قبل أغلبية أعضاء المجلس النيابي ومجلس الشيوخ في جلسة مشتركة، ويحق لرئيس أي من المجلسين توجيه الدعوة لهذه الجلسة ويترأسها من يقوم بتوجيه الدعوة.
6- في حال تقديم استقالته إلى رئيس المجلس الذي انتخب من قبله، وتعد نافذة بعد مضي فترة (15 يوم)، من تقديمها إلى رئيس المجلس المعني.
7- بأنتها مدة ولايته.

المادة (147):
الآثار المترتبة عن خلو معقد احد أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام
في حال خلو منصب أي من أعضاء عضوية مجلس الدفاع والأمن العام وفق (المادة 146)، من هذا الدستور، يتوجب على رئيس المجلس النيابي ، دعوة المجلس الذي انتخب من قبله للاجتماع وانتخاب خلفاً له، وفق (المادة 142) من هذا الدستور، وذلك خلال فترة لا تزيد عن (30 يوم) من خلو منصبة.

المادة (148):
فترة عضوية مجلس الدفاع والأمن العام
1- تحدد ولاية رئيس مجلس الدفاع والأمن العام ونائبة بخمس سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لفترات قادمة، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.
2- تحدد ولاية بقية أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام بخمس سنوات، ويجوز تمديدها لفترات قادمة من قبل المجالس المعنية، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.

المادة (149):
مقاضاة أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام
1- يجوز لأي شخص أو مجلس متضرر من أعمال مجلس الدفاع والأمن العام اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديم شكواه.
3- للمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو رفض الدعوة، أو اتخاذ أي قرار أخر.

المادة (150):
رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام
يمنح أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام الرواتب والمخصصات والمكافآت المخصصة للوزراء .

المادة (151):
الخدمة العسكرية
تنظم الخدمة العسكرية من خلال قانون .

المادة (152):
الأمن العام
1- يُنشأ جهاز للأمن العام يختص بالأمن العام للدولة، ويحدد بقانون تكوينه وواجباته ومهامه وشروط خدمته.
2- يتم أنشا مكاتب للأمن العام في كل الولايات، وتكون مهمتها الأساسية جمع المعلومات الأمنية وتحليلها، بهدف فرض رقابة أمنية وقائية، وذلك في كل ما يتعلق بأمن واستقرار جميع الولايا. وتقديم هذه المعلومات للجهات المختصة، بما يضمن سيادة الأمن والاستقرار.
3- يقع جهاز الأمن العام تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع والأمن العام.

المادة (153):
الأجهزة الأمنية في الولايات
1- الأجهزة الأمنية في الولايات، مهمتها تنفيذ إحكام الدستور و قوانين الدولة والولايات، وتعمل على حفظ الأمن، وحماية ألممتلكات العامة والخاصة، وحماية المواطنين والمقيمين، وحقوقهم وممتلكاتهم.
2- تؤدى أجهزة الأمن واجباتها بكل حيادية ونزاهة، وتجرد وفقاً للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها.
3- تستمد أجهزة الأمن في كل ولاية تعليماتها من السلطات التنفيذية الخاصة بالولاية وينظم ذلك من خلال قانون الولاية.
4- يتم التنسيق بين جميع أجهزة الأمن في الولايات من خلال قياداتها، بما يضمن سيادة الأمن والاستقرار على مستوى جميع مناطق الدولة.
5- تستوعب أجهزة الأمن في الولاية جميع أبناء الولاية المؤهلين دون تمييز على أساس اللون أو العرق أو الانتماء القبلي و ألمناطقي، وذلك حسب طاقتها الاستيعابية.

المادة (154):
حالة الدفاع والإقرار بوقوعها
1- يتم إقرار حالة الدفاع من قبل المجلس النيابي وبموافقة مجلس الشيوخ، ويتخذ هذا القرار بناءًا على طلب من مجلس الدفاع والأمن العام.
2- يتطلب إقرار حالة الدفاع موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، من نسبة الأعضاء الحاضرين.
3- أذا تطلب الوضع تدخلاً سريعاً، ولم يكن بالإمكان تفاديه ووقفت عوائق أمام اجتماع أي من المجلسين في الوقت للازم، عندها يحق للمجلس النيابي أو لمجلس الشيوخ أي منهما يتمكن من الاجتماع بأعضائه في الوقت اللازم، إن يناقش حالة الدفاع ويتخذ القرار بأغلبية ثلثي أعضائه على إن يحضر هذه الجلسة على الأقل ثلثي أعضائه، ويرفع بعد ذلك القرار إلى رئيس الدولة للمصادقة النهائية عليه، على إن يقدم مثل هذا الطلب من قبل مجلس الدفاع والأمن العام.
4- يجوز لرئيس الدولة، ورئيس المجلس النيابي، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الدفاع والأمن العام مجتمعين طلب تدخل القوات المسلحة والأمن العام لدرء أي خطر محتمل الوقوع ولا يحتمل التأخير في حال عدم تمكن المجلس الاتحادي من عقد اجتماعه، وفق (الفقرة1، من هذه المادة)، أو عدم تمكن أي من المجلسين وفق من الاجتماع وفق (الفقرة3، من هذه المادة).
5- بعد المصادقة على إعلان حالة الدفاع، وفق (الفقرة 2، الفقرة 3 ، والفقرة 4، من هذه المادة)، يتم إعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية، وإذا تعذر الإعلان في الوقت اللازم فيتم الإعلان بالوسائل الأخرى المتاحة، على إن تعلن لاحقاً في الجريدة الرسمية.
6- إذا تعذر إعلان قيام الحرب الدفاعية من قبل رئيس الدولة، عندها يحق لرئيس المجلس النيابي الإعلان عن قيام الحرب الدفاعية، وينشر في الجريدة الرسمية وفق (الفقرة 5، من هذه المادة).
7- بمجرد إعلان قيام حالة الحرب الدفاعية يكون لرئيس الدولة كامل الصلاحية في إصدار التعليمات لقيادة القوات المسلحة والأمن العام وامن الولايات، وذا كان رئيس الدولة في وضع لم يسمح له بذلك تنتقل صلاحية إصدار التعليمات إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة (155):
التنسيق بين قوات الدولة وامن الولايات
1- يحق لوزير الدفاع والأمن العام إن يستعين بوحدات الأمن والشرطة التابعة لأي ولاية في حال كان ذلك مناسباً لدرء أي خطر محتمل الوقوع في أي ولاية من ولايات الدولة، شريطة تقديم الطلب إلى المجلس النيابي للولاية المعنية والحصول على الموافقة في إصدار التوجيهات لوحدات الأمن والشرطة في الولاية للانضمام إلى القوات المسلحة والأمن العام، وتحت قيادة وزير الدفاع والأمن العام، وينظم ذلك من خلال قانون.
2- يحق لأي ولاية من ولايات الدولة الاستعانة بالقوات المسلحة أو بقوات الأمن العام وذلك لغرض درء خطر يهدد النظام داخل الولاية. و ذلك من خلال التقدم بطلب إلى رئيس مجلس الدفاع والأمن العام، وعلى رئيس الدفاع والأمن العام عرض مثل هذا الطلب فوراً على رئيس المجلس النيابي، وفق (الفقرة 1، من المادة 155) ، أو إلى رئيس مجلس الشيوخ وفق (الفقرة 3، من المادة 155)، أو إلى رئيس الدولة وفق (الفقرة 4، من المادة 155)، من هذا الدستور.

المادة (156):
أنها حالة الدفاع
على المجلس النيابي ومجلس الشيوخ الإقرار بانتهاء حالة الدفاع إذا لم تعد المعطيات التي أدت إلى قيامها قائمة، أو عند زوال الخطر، بحيث يجب على رئيس الدولة التصريح بمثل هذا الإقرار فور التصويت والمصادقة عليه من قبل المجلس النيابي ومجلس الشيوخ، وفق القواعد والإجراءات المتبعة.
الباب السابع
الاقتصاد والمالية

الفصل الأول
المبادئ الاقتصادية
المادة (157):
المبادئ الاقتصادية
1- يقوم الاقتصاد على العدالة الاجتماعية، و حرية ممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية‏،‏ وكفالة الأشكال المختلفة للملكية‏،‏ وهدفه التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج، وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل و العمال وضمان الحد الأدنى للأجور، وتحقيق الرخاء لمواطني الدولة.
2- يكفل الدستور والقوانين إقامة نظام اقتصادي خاضع للمسألة والشفافية، على جميع المستويات.
3- يكفل الدستور والقوانين حـماية واحترام الملكيـة الخـاصة فلا تمس إلا للضرورة وللمصلحـة العامة، وفي هذه الحالة يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الملاك ومنحهم التعويض العادل والفوري، وفق (الفقرة 3، من المادة 22) من هذا الدستور.
4- لكل مواطن الحق في اختيار وممارسة النشاط الاقتصادي المناسب و في أي ولاية من ولايات الدولة بما لا يتعارض مع الدستور وقوانين والولايات.
5- يكفل الدستور تشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين وتسهيل كافة الإجراءات المنظمة للاستثمار وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في كافة ولايات الدولة .
6- تشجيع إتباع القواعد التنافسية عند وضع القوانين الخاصة بالاستثمار بين الولايات، بما يكفل تشجيع الاستثمار في كافة ولايات الدولة .
7-لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من الموارد العامة، أو احد المرافق العامة إلاّ بقانون ولفترة محددة، ويراعى سير جميع الأمور المتعلقة بهذا الخصوص بشفافية وعلانية في ضل المنافسة المشروعة بعد إن يناقش في المجلس النيابي في حق طرح هذه الامتيازات للاستثمار .
8- تتمتع حكومات الولايات بالصلاحيات في اتخاذ القرارات حول تسيير عملية التمنية، وتقديم الخدمات، وتصريف الشئون الاقتصادية و المالية بما لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور والقوانين .

المادة (158):
حرية انتقال الموارد بين ولايات
1- يكفل الدستور والقوانين حرية انتقال رؤوس الأموال، والأيدي العاملة، وجميع السلع والخدمات بين ولايات الدولة ، ولا يجوز تقييدها إلا بقانون .
2- لا يجوز إجبار وسائل المواصلات المتجهة إلى أو المغادرة لإحدى الولايات على الدخول إلى أو الخروج من ولاية معينة، أو دفع رسوم في ولاية أخرى، وتنظم تفاصيل أوفى من خلال قانون يناقشه المجلس النيابي لتنظيم العمل والحق الخاص والعام .

المادة (159):
توزيع النفقات بين الحكومة وحكومات الولايات
1- تلتزم الحكومة بالوفاء بالتحويلات المالية لحكومات الولايات، كما تلتزم بتوزيع الموارد المالية بوجه عادل على جميع ولايات الدولة وعلى كافة المستويات، و لا يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم حجب أي مخصصات أو تحويلات مالية مستحقة لمستوى آخر، على إن يتم التظلم واتخاذ الإجراءات القضائية إمام المحكمة الدستورية من قبل أي ولاية، أو أي مستوى من مستويات الحكم في حال احتجاز أي أمول تخصص لهذه الولاية أو هذا المستوى..
2- كل المشاريع التي تقام في الولايات بناءًا على تكليف من الدولة عبر القنوات القانونية إن كانت ذات طابع عام يخص الدولة ، تتحمل الدولة كافة تكاليف إنشائها ويتم صرفها من الخزينة العامة للدولة .
3- إذا رأى الدولة ضرورة إنشاء مشاريع خدمية إضافية خاصة بأي ولاية، وليس لدى الولاية القدرة المالية على ذلك أو إن هذه المشاريع سوف تكون سبباً في تقليص وارداتها، فعلى الدولة أن تتكفل بإقامة هذه المشاريع.
4- إذا تم الاتفاق بين السلطات الدولة وسلطات الولاية على إقامة مشروع مشترك بينهما، فيجب إن تنظم طريقة مساهمة كل منهما بقانون .
5- تتحمل كل ولاية النفقات المترتبة عن إدارتها لمؤسساتها العامة، والمؤسسات الأمنية، والمشاريع التي تقيمها وتنظم تفاصيل أوفى من خلال قانون الدولة .
6- كل المشاريع التي تقيمها الدولة في الولايات أو يشارك فيها بنسبة تصل إلى (55 بالمائة)، أو أكثر من ذلك، يتم إدارتها من قبل الدولة عبر القنوات القانونية ، وفيما دون ذلك يتم إدارتها من قبل الولاية.
7- تتحمل كل ولاية كافة النفقات المرتبطة بها، دون النفقات التي تتحملها الدولة والتي لم تنظم من خلال هذا الدستور أو أي قانون .
8- لغرض تحقيق التوازن الاقتصادي بين الولايات وتحفيز الاقتصاد، يحق للحكومة الدولة تقديم مساعدات مالية من خزينة الدولة أو القيام باستثمارات خاصة بولايات معينة وينظم ذلك بقانون .











الفصل الثاني
توزيع الثروات والموارد

المادة (160):
مبادئ عامة حول توزيع الثروات والموارد
1- العمل على الاستغلال الأمثل لجميع الثروات و المواد، وتطوير قطاعاتها والقطاعات المرتبطة بها، مع وضع دراسات خاصة مستفيضة للثروات و الموارد الغير قابلة للتجديد.
2- مراعاة مصالح جميع المواطنين في المناطق التي تملك الثروات، ومنحهم التعويض العادل والفوري عن أي إضرار تلحق بهم من جراء عمليات التنقيب أو استخراج الثروات، أو عمليات النقل و التصنيع المرتبطة بها، سواء كانت الإضرار اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو بيئية.

المادة (161):
توزيع الإيرادات بين الحكومة والولايات
1- يراعى عند توزيع الحكومة للمخصصات المالية المعايير السكانية والاقتصادية، ويجب إن توزع على أساس عادل و بما يحقق النمو الاقتصادي لكافة الولايات، و يمكن كل مستوى من مستويات الحكم من الإيفاء بمسئولياته وواجباته الدستورية والقانونية، وذلك بهدف تأكيد ترقية نوعية حياة المواطنين وكرامتهم وأحوالهم المعيشية دون تمييز علي أساس النوع أو الجنس أو الدين أو الانتماء السياسي أو القبلي أو الإقليم.

المادة (162):
توزيع الاختصاص في مجال الضرائب
1- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتهدف إلى تنمية الاقتصاد، على مستوى جميع ولايات الدولة.
2- تُفرض كل الضرائب والرسوم على مستوى الدولة والولايات بنسب عادلة، وذلك لتحقيق العدالة والإنصاف والشفافية لتفادى العبء الضريبي الزائد على المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين.
3- فرض الضرائب وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى احد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون و يحظر الازدواج الضريبي.
4- لا يجوز فرض أي ضرائب أو رسوم على انتقال السلع والخدمات بين ولايات الدولة .
5- بهدف تحقيق التوازن الاقتصادية وتشجيع الاستثمار يمكن من خلال قانون، منح إحدى الولايات صلاحيات أو استثناءات في مجال الضرائب تخصص لمشاريع معينة، أو منحها صلاحيات في إلغاء أو تعديل أو وضع قوانين ضريبة جديدة تخص الولاية.

المادة (163):
عائدات الضرائب والدخل قومي للدولة
1- الجمارك على جميع الواردات.
2- الضرائب على نقل البضائع.
3- عائدات الموانئ والمطارات ورسوم الخدمات المتعلقة بها.
4- الضرائب على الصادرات للخارج.
5- أي ضرائب أخرى لم تخصص للولايات وتحدد من خلال قانون .

المادة (164):
عائدات الولايات من الضرائب
1- الضريبة على المركبات.
2- ضريبة الأراضي والعقار داخل الولاية.
3- ضريبة المنتجات و الثروات بمختلف أنواعها المعدنية و الحيوانية والزراعية الخاصة بالولاية.
4- ضريبة المبيعات.
5- ضريبة الدخل.
6- رسوم الخدمات التي تقدمها الولاية.
7- ضرائب ممارسة الأنشطة ورسوم منح التراخيص.
8- رسوم السياحة.
9- رسوم الدمغة.
10- أي ضرائب أخرى تنظم من خلال قانون الولاية، بشرط إن لا تتعارض مع ضرائب الدولة.

المادة (165):
تؤول الحكومة من الإيرادات
1- الإيرادات من الضرائب وفق (المادة 163) من هذا الدستور.
2- العائد من توزيع الثروات والموارد وفق الفقرة (الفقرة 2، من المادة 167)، من هذا الدستور.
3- المنح والمساعدات الداخلية والخارجية المقدمة للدولة .
4- نسبة العائدات من المشاريع التي تقيمها الحكومة في الولايات.

المادة (166):
عائدات الولايات من الإيرادات
2- الإيرادات من الضرائب وفق (المادة 164)، من هذا الدستور.
3- نصيب الولاية من الثروات المستخرجة منها، وفق (الفقرة 2، من المادة 167)، من هذا الدستور.
4- المنح والمساعدات المقدمة من الدولة .
5- المنح والمساعدات الخارجية المقدمة بشكل مباشر للولاية.
6- نسبة العوائد على الاستثمارات الخاصة بالولاية.
7- القروض المقدمة من مصرف المركزي أو المؤسسات المالية الأخرى.

المادة (167):
توزيع العوائد من الثروات والموارد
1- تتولى هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي الإشراف على عملية توزيع جميع الثروات والموارد التي تعود ملكيتها للولايات أو المناطق الغير منتظمة في الولايات.
2- يتم توزيع صافي عائدات الثروات المستخرجة من كل ولاية على أساس (50 بالمائة) للولاية المستخرج منها و(50 بالمائة) للدولة ويشمل هذا التوزيع جميع حقول الإنتاج الحالية والمستقبلية.
3- تستثني مصادر المياه والطاقة الكهربائية العامة من( الفقرة 2، من هذه المادة)، وينظم توزيعها من خلال قانون .
4- ينظم حساب قيمة صافي العائدات من الثروات والمواد الطبيعة من خلال قانون.

المادة (168):
العقود القائمة للنفط والغاز وسائر الثروات والموارد الأخرى
1- تتولى هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي الاطلاع على جميع عقود القائمة للنفط والغاز وسائر الثروات الأخرى .
2- لن تخضع أي عقود سارية الصلاحية لإعادة التفاوض.
3- يحق لهيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي إعادة تجديد العقود التي لم يتبقى على انتهائها أكثر من عام، وذلك من خلال التصويت عليها، وفق (الفقرة1، الفقرة 2، والفقرة 3، من المادة 175) من هذا الدستور.
4- تنظر الهيئة في التعويضات المستحقة لكل من انتهكت حقوقهم نتيجة للعقود السابقة، وتقع على الهيئة مسؤولية إلزام الجهات المعنية بتعويضهم بناءاً على تقدير الهيئة لحجم الضرر، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص عندها يحال الموضوع إلى جهات القضاء المختصة.

المادة (169):
الأهلية لعضوية هيئة تطوير الثروات والموارد
يشترط في المرشح لعضوية هيئة الثروات والموارد والدخل القومي ، ما يشترط في أعضاء مجلس الوزراء وفق (الفقرة 1، والفقرة 2 من المادة 97)، من هذا الدستور.



المادة (170):
الإقرار بالذمة المالية
يجب على جميع أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية، تقديم إقراراً خطياً علني بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكونها ويديرونها إلى رئيس مجلس الوزراء .


المادة (171):
تشكيل هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي
يتم ترشيح وانتخاب المستوفين لشروط الأهلية لعضوية هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي ، على النحو الأتي:
1- ثلاثة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل المجلس النيابي .
2- ثلاثة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ .
3- ثلاثة ممثلين يتم تعينهم من قبل رئيس مجلس الوزراء .
4- ثلاثة ممثلين عن كل ولاية، يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل المجالس النيابية في الولايات.
5- تعرض جميع أوراق المرشحين وبياناتهم وسيرهم الذاتية على رئيس مجلس الوزراء لدراستها قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية.
6- يتم انتخاب رئيس الهيئة ونائبة من بين ممثلي الدولة والولايات، وذلك بالتصويت بالأغلبية من قبل أعضاء الهيئة وبناءاً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء .
7- يتعين على رئيس الهيئة ونائبة المشاركة في التصويت على القرارات كبقية الأعضاء، وتنحصر مهامهم على الوظائف الإدارية والتنظيمية للهيئة دون التأثير على اتخاذ القرارات.
8- يراعى عند الترشيح ضرورة توفر شروط الأهلية و عدم ازدواجية ترشيح أو تعيين احد الأعضاء من قبل أكثر من مجلس من المجالس التي لها حق الترشيح أو التعيين وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، والفقرة 4، من هذه المادة).
9- تضم هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي عددا من الخبراء، والاستشاريين في مختلف مجالات تطوير الثروات والموارد، والمال والاقتصاد والقانون، تحدد الهيئة عددهم ويتم اختيارهم بالإجماع من قبل أعضاء الهيئة ويتم التعاقد معهم لمدة عام قابلة للتمديد.

المادة (172):
أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي
يؤدى أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي عند تعيينهم، أمام رئيس الدولة ، و رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس المحكمة الدستورية ، اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً للدولة ، وأقوم بجميع الواجبات والمهام المكلف بها بأمانة وإخلاص، وأن التزم بالدستور والقوانين وأن أراعى كل مصالح الدولة والوطن ونهضته، وأن أبذل صادقاً قصار جهدي في سبيل تطوير اقتصاد الدولة والدفع بعملية التنمية، بما يضمن تحسين مستوى الدخل لجميع مواطني الدولة ، وتوفير الحياة الكريمة لهم، متجرداً من كل عصبية أو ميل شخصي، وان اقبل الشورى والنصيحة البناءة، والله على ما أقول شهيد".

المادة (173):
عدم الازدواجية
1- يجوز لأعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد .الانتماء إلى التنظيمات السياسية أو الاجتماعية على مستوى الدولة أو الولايات.
2- لا يجوز لأعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي شغل أي منصب أو وظيفة أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات الدولة أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز لهم المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو شراء أو استئجار شيئا من أموال وأملاك الدولة ، أو تأجيرها أو بيعها أو منحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل، وذلك خلال فترة عضويتهم في هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي .

المادة (174):
المهام الأساسية لهيئة تطوير الثروات و الموارد و الدخل القومي
1- صياغة السياسات والإرشادات العامة والخطط الإستراتيجية، ووضع الضوابط والإجراءات فيما يخص البحوث الاستكشافية للثروات و الموارد والدخل القومي ، وطريقة استخراجها وإدارتها.
2- وضع دراسات الجدوى الخاصة باستخراج الثروات والموارد والبحث عن مصادر لرفد الدخل القومي ، وذلك بالاستعانة بالخبراء والاستشاريين المختصين.
3- القيام بدور الرقابة على جميع الشركات العاملة في استكشاف أو استخراج الثروات والعمليات المرتبطة بها، وذلك لتأكيد ضمان إتباع وممارسة السياسات المرسومة من قبل هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي .
4- وضع السياسيات الهادفة إلى حماية البيئة من جميع الملوثات الناتجة عن استخراج بعض أنواع الثروات والموارد، والعمليات المرتبطة بها، وذلك من خلال الأخذ بجميع الاحتياطات و التأكيد على استخدام الطرق الكفيلة بتخفيف حجم التلوث، والمحافظة على التنوع الإحيائي والنباتي، والتأكد من التزام جميع الجهات المعنية بهذه السياسات.
5- دراسة الأثر البيئي والصحي والاقتصادي والاجتماعي الناتج عن عمليات استكشاف واستخراج الثروات والعمليات المرتبطة بها، على المواطنين المقيمين في المناطق المستهدفة، والتشاور معهم حول مبدءا التعويض، وإيجاد الحلول المناسبة لحمايتهم والمحافظة على حقوقهم. وصياغة الاتفاقيات والعقود المرتبطة بالتعويض والحماية.
6- وضع التعليمات التي تتضمن معايير التفاوض والتعاقد لمنح التراخيص وصياغة العقود الخاصة بالاستكشاف والتطوير أو الإنتاج أو النقل للثروات والموارد والدخل القومي ، مع تحديد معايير الأهلية للشركات، المحلية والخارجية.
7- اعتماد أسلوب الترجيح لاختيار أفضل الشركات المؤهلة من خلال شروط تنافسية مبنية على الوضوح والشفافية.
8- التفاوض مع الشركات المستثمرة في مجال استكشاف واستخراج الثروات والعمليات المرتبطة بها، ودراسة العقود المتعلقة بها والمصادقة عليها، وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، والفقرة 3، من المادة 175 )، من هذا الدستور.
9- تامين الاحتياجات الضرورية من الموارد الحيوية للدولة في الحاضر والمستقبل. ووضع سياسات للمخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية والغازية وأي مشتقات موارد ضرورية أخرى لمواجهة الطوارئ.
10- اقتراح سياسات التسعير لجميع الموارد المعدنية والنفط والغاز وأي ثروات أو موارد أخرى.
11- تشجيع استثمارات القطاع الخاص.
12- دعم زيادة النمو الاقتصادي.
13- المحافظة على الموارد واستغلالها الاستغلال الأمثل.
14- انشأ المراكز المتخصصة في البحوث والتطوير والتدريب والإشراف عليها، و العمل على تأمين نقل التكنولوجيا وتدريب وتطوير العاملين من أبناء الوطن في هذه الصناعات.
15- وضع السياسات الخاصة بجميع الصناعات التحويلية ذات الصلة بالموارد المعدنية والنفط والغاز، والإشراف عليها.
16- رفع الاتفاقيات المصادق عليها إلى المجلس النيابي ، ومجلس الوزراء ، والمجالس النيابية والوزارية في الولايات.
17- الإشراف على توزيع الموارد المائية والطاقة الكهربائية، بما يضمن التوزيع المستمر لهذين الموردين لجميع ولايات الدولة .
18- التنسيق وعقد الاتفاقيات و تنمية العلاقات مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية و الدولية في جميع الشئون المتعلقة باستغلال الثروات.
19- تقديم الاقتراحات ومشروعات القوانين للمجلس النيابي لمناقشتها، وفق (الفقرة 1، من المادة54) من هذا الدستور.
20- ممارسة أي مهام أخرى ذات صلة تنظم من خلال قانون .




المادة (175):
إجراءات المصادقة على قوانين هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي
1- تتم المصادقة على القوانين الخاصة بالثروات والموارد والدخل القومي من قبل هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي بالتصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء.
2- في حال اعترض ممثلي الولاية المعنية على قرار الهيئة، عندها يرفع القرار إلى المجلس النيابي الخاص بالولاية لمناقشته والتصويت عليه بالأغلبية.
3- في حال كان المشروع سيقام في مناطق حدودية مشتركة بين ولايتين أو أكثر أو إن أثرة البيئي والاقتصادي والاجتماعي سوف يؤثر تأثيراً مباشراً على الولايات المجاورة عندها يعرض مشروع القانون على المجلس النيابي للتصويت عليه.
4- في حال تم تحويل مشروع أي قانون من قبل هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي إلى المجالس النيابية المعنية وفق (الفقرة 2، والفقرة 3، من هذه المادة)، يعطى الحق للمجالس النيابية المعنية في إدخال أي تعديلات قبل المصادقة على المشروع وفق القواعد والإجراءات المتبعة، ويعتبر قرار المجلس المعني نهائي بعد عملية التصويت.
5- عند تحويل مشروع أي قانون من قبل هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي إلى المجالس النيابية المعنية وفق (الفقرة 2، والفقرة 3، من هذه المادة)، يجب إن يناقش من قبل المجلس النيابي المعني خلال فترة لا تتجاوز(30 يوم)، من تاريخ تحويله إلى المجلس، وفي حال عدم مناقشته والتصويت عليه خلال هذه الفترة يعتبر قرار الهيئة نافذاً.
6- في حال كان المشروع يدخل ضمن الاتفاقيات الدولية، التي تتطلب دراستها والمصادقة عليها من قبل المجلس النيابي ، وفق (الفقرة 7، من المادة 48) من هذا الدستور، فيجب رفع مثل هذا المشروع إلى المجلس النيابي .

المادة(176):
انقضاء الولاية في عضوية هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي
تنقضي ولاية عضو هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي في أي من الحالات التالية:
جنوبي عاقل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس