عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-06-07, 09:22 AM   #22
سيف ميفعه
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2009-11-24
المشاركات: 796
افتراضي

نبذه من المسوده

الفصل الثاني
الحقوق الأساسية
المادة (8):
المواطنة والجنسية
1- تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل أفراد الدولة .
2- لكل مولود من أم أو أب ( جنوبي ) حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة.
3- لجميع مواطني ( الدولة ....) وثيقة سفر واحدة ،
4- ينظم القانون حق المواطنة وتنظيم وثائق السفر ويحظر إسقاط جنسية (الدولة ) عن أي مواطن لأي سبب من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون أو بإدانة جرائم تهدد الأمن القومي والعالمي .
5- يمكن الحصول على الجنسية لدولة ( ...) من خلال التجنس، وينظم بقانون الحد الأدنى من قواعد حصول الأجانب على الجنسية (....).
6- كل من تجنس يحصل على نفس حقوق وواجبات مواطني الدولة ، مع مراعاة المحددات في شغل المناصب العليا في الدولة وفقاً لإحكام هذا الدستور ولايحق له أن يتلقد مناصب عليا .
7- يجوز لأي مواطني ( الدولة ) أن يكتسب جنسية بلد آخر وفق ما ينظمه القانون. ولامانع من حصوله على وثيقة سفر أخرى مع الاحتفاظ بهويته الأصلية في الانتماء وحمل وثيقة سفر مزدوجة مع مراعاة الأنظمة والقوانين الدولية .
المادة (9):
الحقوق الدينية
1- يحترم القانون حق العبادة وفقاً لشعائر أي مذهب وإنشاء دور للعبادة والمحافظة عليها.
2- يحرم القانون ويعاقب أي فرد أو جماعة تسعى إلى التحريض ضدي إي مذهب أو دين أو ممارسة المغالاة و التكفير أو إي شكل من إشكال التطرف أو العنف ضد أي مذهب أو دين.
المادة (10):
المساواة أمام القانون
1- كل المواطنين متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو اللون أو اللغـة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي أو الوظيفي .
المادة (11):
الحرية العامة والحرية الشخصية
1- لكل إنسان الحق في العيش وعدم التعرض للإيذاء النفسي أو الجسدي، حرية الإنسان غير قابلة للمساس بها. ولا يجوز التدخل في هذه الحقوق.
2- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.
3- لكل إنسان حق لا ينتقص في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
4- يحرم الدستور التمييز أو إلحاق الغبن بأحد بسبب جنسه، لونه، عرقه، لغته، وطنه، عقيدته أو رؤيته الدينية أو السياسية، مكانته الاجتماعية والاقتصادية أو بسبب إعاقة فيه.
5- يحرم الدستور الإساءة إلى أي فرد في المجتمع سواء بالقول أو الفعل، ويحرم مناداة أي فرد بما يكره من الألفاظ والألقاب التي تثير الكراهية والحقد والبغضاء بين ابنا الوطن.
6- تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل الدولة جزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية.
7- تنظم تشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الدستور ولا تصادرها أو تنتقص منها، إلا بموجب القانون.
8- لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر تستلزم ضرورة المحافظة على امن المجتمع، وذلك وفقاً لإحكام القانون.
9- حرية الرأي، والتعبير، والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بكافة الوسائل المتاحة، طالما أنه لا يمس حقوق الآخرين أو ينتهك القوانين، التقاليد، والأعراف التي يكفلها دستور و قوانين الدولة .
10- لا يجوز إلحاق الأذى النفسي أو الجسدي بأحد لبسبب جنسه، لونه، عرقه، لغته، وطنه، عقيدته أو رؤيته الدينية أو السياسية، ومكانته الاجتماعية والاقتصادية أو بسبب إعاقة فيه.



سيف ميفعه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس