نبذه من المسوده
الفصل الثاني
الحقوق الأساسية
المادة (8):
المواطنة والجنسية
1- تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل أفراد الدولة .
2- لكل مولود من أم أو أب ( جنوبي ) حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة.
3- لجميع مواطني ( الدولة ....) وثيقة سفر واحدة ،
4- ينظم القانون حق المواطنة وتنظيم وثائق السفر ويحظر إسقاط جنسية (الدولة ) عن أي مواطن لأي سبب من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون أو بإدانة جرائم تهدد الأمن القومي والعالمي .
5- يمكن الحصول على الجنسية لدولة ( ...) من خلال التجنس، وينظم بقانون الحد الأدنى من قواعد حصول الأجانب على الجنسية (....).
6- كل من تجنس يحصل على نفس حقوق وواجبات مواطني الدولة ، مع مراعاة المحددات في شغل المناصب العليا في الدولة وفقاً لإحكام هذا الدستور ولايحق له أن يتلقد مناصب عليا .
7- يجوز لأي مواطني ( الدولة ) أن يكتسب جنسية بلد آخر وفق ما ينظمه القانون. ولامانع من حصوله على وثيقة سفر أخرى مع الاحتفاظ بهويته الأصلية في الانتماء وحمل وثيقة سفر مزدوجة مع مراعاة الأنظمة والقوانين الدولية .
المادة (9):
الحقوق الدينية
1- يحترم القانون حق العبادة وفقاً لشعائر أي مذهب وإنشاء دور للعبادة والمحافظة عليها.
2- يحرم القانون ويعاقب أي فرد أو جماعة تسعى إلى التحريض ضدي إي مذهب أو دين أو ممارسة المغالاة و التكفير أو إي شكل من إشكال التطرف أو العنف ضد أي مذهب أو دين.
المادة (10):
المساواة أمام القانون
1- كل المواطنين متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو اللون أو اللغـة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي أو الوظيفي .
المادة (11):
الحرية العامة والحرية الشخصية
1- لكل إنسان الحق في العيش وعدم التعرض للإيذاء النفسي أو الجسدي، حرية الإنسان غير قابلة للمساس بها. ولا يجوز التدخل في هذه الحقوق.
2- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.
3- لكل إنسان حق لا ينتقص في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
4- يحرم الدستور التمييز أو إلحاق الغبن بأحد بسبب جنسه، لونه، عرقه، لغته، وطنه، عقيدته أو رؤيته الدينية أو السياسية، مكانته الاجتماعية والاقتصادية أو بسبب إعاقة فيه.
5- يحرم الدستور الإساءة إلى أي فرد في المجتمع سواء بالقول أو الفعل، ويحرم مناداة أي فرد بما يكره من الألفاظ والألقاب التي تثير الكراهية والحقد والبغضاء بين ابنا الوطن.
6- تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل الدولة جزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية.
7- تنظم تشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الدستور ولا تصادرها أو تنتقص منها، إلا بموجب القانون.
8- لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر تستلزم ضرورة المحافظة على امن المجتمع، وذلك وفقاً لإحكام القانون.
9- حرية الرأي، والتعبير، والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بكافة الوسائل المتاحة، طالما أنه لا يمس حقوق الآخرين أو ينتهك القوانين، التقاليد، والأعراف التي يكفلها دستور و قوانين الدولة .
10- لا يجوز إلحاق الأذى النفسي أو الجسدي بأحد لبسبب جنسه، لونه، عرقه، لغته، وطنه، عقيدته أو رؤيته الدينية أو السياسية، ومكانته الاجتماعية والاقتصادية أو بسبب إعاقة فيه.
|