عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-05-21, 11:20 PM   #144
الابن البار لعدن
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2009-06-19
المشاركات: 741
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } [سورة الحجرات: 9].

فتح القدير:
وقال الإمام الشوكاني في تفسيره: «… والمعنى أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين فعلى المسلمين أن يسعوا بالصلح بينهم ويدعوهم إلى حكم الله، فإن حصل بعد ذلك التعدي من إحدى الطائفتين على الأخرى ولم تقبل الصلح ولا دخلت فيه كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله وحكمه، فإن رجعت تلك الطائفة الباغية عن بغيها وأجابت الدعوة إلى كتاب الله وحكمه، فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم ويتحروا الصواب المطابق لحكم الله. ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم وتؤدي ما يجب عليها للأخرى...».انتهى كلام الشوكاني رحمه الله

لقد وردت نصوص شرعية تفيد أن المسلم يجوز له أن يستعمل السلاح دفاعاً عن دمه وماله وعرضه. ووردت نصوص تحرّم عليه أن يستعمل السلاح ضد المسلم حتى لو كان معتدياً. ومن ثمّ فإن الشرع ميز بين حالتين، حالة يكون الدفاع فيها مشروعاً، وهي الحالة التي يصول فيها صائل لغصب المال أو الاعتداء على العرض أو النفس. في هذه الحالة يجوز للمعتدي عليه أن يقاتل الصائل، وأن يقتله إذا لم يمكن ردعه بأقل من القتل.
الابن البار لعدن غير متواجد حالياً