من الاخ المحامي عارف الحالمي :
(( بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية اليمنية
دعوى جزائية رقم (24) لعام 2009م
لدى المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية م/عدن
مقدموا الدفع/ 1- عمر سعيد الصبيحي
مقيم صلاح الدين – البريقة م/عدن
2- ناصر صالح ثابت العولقي
مقيم عتق- شبوة
ضـــــــــــد
المقدم ضدها الدفع / النيابة الجزائية المتخصصة م/عدن
دفع قانوني ببطلان الإجراءات وقرار الاتهام
يود مقدموا الدفع بواسطة محاميهم ان يوضحوا لعدالة المحكمة الموقرة ما يلي :-
1- ان الدعوى المنظورة أمام عدالتكم الموقرة باطله لانه لا يجوز للنيابة العامة حجز أي شخص أكثر من أسبوع الا بأمر قضائي وفقا لنص المادة ( 176) إجراءات وان القانون يلزم المقدم ضدها الدفع بتمديد الحبس من القاضي خلال السبع الايام وان الواضح في ملف القضية بانه لم يتم التمديد الا بعد ثلاثه اسابيع من تاريخ إلقاء القبض على مقدمي الدفع وهذا مخالف لنص المواد (189 ,190 ) إجراءات وان المواد (396 , 397 ) إجراءات تأمر ببطلان أي اجراء جاء مخالفا لاحكام هذا القانون وان العيب الإجرائي والمهدر لحقوق مقدمي الدفع وتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وهنا تتضح الإجراءات الباطلة التي انتهكت حقوق مقدمي الدفع في كفالة حرية الدفاع عن انفسهم وبطلان الإجراءات يبطل كل ما تم من اجراءات في هذه الدعوى والتي بنيت من اساسها على اجراءات باطلة وما بني على باطل فهو باطل .
2- ان مقدمي الدفع تم القاء القبض عليهم حين كان مقدم الدفع رقم (1) يشرب الشاي في احدى المقاهي ومقدم الدفع رقم (2) تم القاء القبض عليه وهو جالس في المطعم حينها كان مسافرا الى محافظة شبوة ولم يكن هناك أي مظاهرة في المكان والزمان الذي تم فيه الاعتداء على مقدمي الدفع من قبل رجال الامن ولم يقدم ما يثبت بوجود مظاهرة في ذلك الموقع الذي تدعيه المقدم ضدها الدفع وهذا واضح في نص المادة (2) من القانون رقم (29) لعام 2003م بشأن المسيرات والمظاهرات والتي حددت بأن المسيرات والمظاهرات والتجمع هو السير بعدد من الأشخاص بصورة سلمية وان ما ادعته النيابة العامة يتناقض مع الواقع لحيث وان الشاهد عبدالسلام علي عبدالله جاء في اقواله بجمع الاستدلالات انه سمع مقدم الدفع رقم (2) وهو يقوم بتجميع الناس ويقول لهم انزلوا لمواجهة قوى الأمن ويردد شعارات ثورة ثورة يا جنوب وفي تحقيقات النيابة العامة قال انه شاهد رجل أصلع وقال سوف نواجههم وكان قاصدا قوى الأمن ويردد شعارات ثورة ثورة يا جنوب برع برع باستعمار وسنبين لعدالتكم مدى كذب النيابة العامة بادعائها هذا ضد مقدمي الدفع فيما يلي :
- انه لم يوجد أي مظاهرة او مسيرة سلمية او غير سلمية في نفس المكان والزمان الذي تواجد فيه مقدمي الدفع او بالقرب منه وعدم توافر عناصر الركن المادي يسقط ادعاء المقدم ضدها الدفع .
3- أن التناقض الجوهري في أقوال الشهود في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من حيث الألفاظ والمعاني في الشهادة وعدم مطابقتها مع المشهود عليه لفظا وصفه والألفاظ متناقضة تؤكد مدى كذب وزيف الشهود وان شهادتهم غير متطابقة مع الواقع وكذلك عدم معرفتهم لمقدمي الدفع حين قال الشاهد طه أحمد علي في البحث انه شاهد العولقي وقال في النيابة انه شاهد الكازمي والشاهد نبيل عبدالغني الذي تناقض مع نفسه ومع الشاهد الاخر محمد احمد علي وهذا التناقض واضح في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وان هذا لدليل على ان الأجهزة الأمنية هي من افتعلت أولئك الشهود وتلقينهم وهذا مخالف لنص المادة (27) إثبات وما تلاها من مواد والتي توجب على الشاهد ان يكون ذاكراً للمشهود عليه وعالما به وقت الأداء وان التناقض الجوهري في مضمون الشاهدة يسقط البينه ويسقط ادعاء المقدم ضدها الدفع .
4- ان ما قامت به الأجهزة الأمنية وأعوانها بما يسمى الشهود بالاعتداء على حرية مقدمي الدفع هي جرائم لا تسقط بالتقادم وهذا ما أقر به الدستور والقوانين النافذة ففي المواد (14 ,15 ) إجراءات والتي تمنع الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم وضع أي قيود على حريتهم والتنقل والمرور وحتى الاجتماع الا وفقا للقانون ويعتبر ما قام به رجال الامن وأعوانه ضد مقدمي الدفع هو اعتداء على حريتهم وحياتهم الخاصة ولا تسقط بالتقادم وهذا استنادا الى نص المادة (16) من قانون الإجراءات وبما ان مقدمي الدفع قاموا بممارسة حقوقهم المكفولة شرعا وقانونا وفي حالة انعدام وقوع أي جريمة في زمان ومكان اعتداء رجال الأمن على مقدمي الدفع وفقا للمادة (26) من قانون الجرائم والعقوبات النافذ والتي حددت في استعمال الحق من أسباب الإباحة والتي تستبعد صفة الجريمة .
5- تم تقديم هذا الدفع وفقا لنصوص المواد (7 ,8 ,11 ,15 , 16 ,176 ,189 , 190 ,396 , 397 ,42 – أ ,564 ) من القانون رقم (13) لعام 94م بشأن الإجراءات الجزائية والمواد (179 ,180 , 181 , 185 ) من القانون رقم (40) لعام 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني .
وعليه وإزاء ما ذكر يلتمس مقدمي الدفع بواسطة محاميهم من عدالة المحكمة الموقرة ما يلي :-
1- قبول الدفع شكلا وموضوعاً .
2- الأمر ببطلان الإجراءات التي تمت أمام البحث والنيابة العامة وقرار الاتهام للدعوى الجزائية الباطلة موضوع هذا الدفع .
3- إحالة مأموري الضبط القضائي الى التحقيق لقيامهم بالاعتداء على حرية وحقوق مقدمي الدفع وبما تراه عدالتكم مناسبا من الإجراءات القانونية .
4- ما تراه عدالتكم مناسبا لحماية حقوق وحرية مقدمي الدفع والحفاظ عليها وفقا للشرع والقانون .
مقدم الدفع المتهمين
بواسطة المحامي /عارف احمد علي الحالمي
المحامي / خالد علي ناصر))
|