اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عامر اليافعي
اسالك اخي ،
قانونيا ودستوريا ان كانت البلاد تمر في محنة مثلا او حرب هل يحق للرئيس اصدار احكام عرفية والغاء الاحزاب او تهديدها بالتوقف ان راى انها تؤثر على سلامة البلاد؟
|
الماده 119 دستور
يتولى رئيس الجمهوريه الاختصاصات التاليه
17)اعلان حالة الطوارئ والتعبئه العامه وفقا والقانون
18)يتولى اي اختصاصات اخرى ينص عليه الدستور والقانون
الماده33 من قانون الاحزاب والتنظيمات السياسه
يجب على كل حزب او تنظيم سياسي ان يتقيد في ممارسته لنشاطه بمايلي
الفقره 2 عدم تبني اي شكل من اشكال الحكم البائد الملكي والسلاطيني وتحريم اي نشاط يناهض اهداف الثوره اليمنيه والنظام الجمهوري والوحده والديمقراطيه
الفقره 3عدم الاخلال بالامن والنظام العام او الاقدام على التامر والعنف او التحريض عليها
الماده 34من نفس القانون في غير حالات الحل الاختياري او الاندماج او الانضمام لايجوز حل الحزب او التنظيم السياسي او وقف نشاطه او اي قرار من قراراته الابموجب حكم قضائي بنا على طلب مسبب يتقدم به رئيس لجنة شئون الاحزاب بعد موافقة اللجنه الى المحكمه المختصه لحل الاحزاب