عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-10-04, 06:10 PM   #216
علي المفلحي
عضو مجلس الإدارة
 
تاريخ التسجيل: 2008-08-22
الدولة: جمهورية الجنوب العربي
المشاركات: 42,534
افتراضي

صحيفة: بالوثائق .. تأجير جمعية الإصلاح بلحج مساحات في حرم مستشفى ابن خلدون لمدة "40" عاماً
2016/10/02 - الساعة 02:59 pm الأمناء / خاص :
قالت صحيفة "الامناء" في عددها الصادر اليوم الاحد ان الأخ /عصمت عبدالواحد عبدالرحيم المستشار القانوني لمكتب الصحة والسكان م/لحج أوضح أنه من خلال العقد المبرم بتاريخ 1996/8/12 بين كل من الطرف الأول " الإدارة العامة لمستشفى ابن خلدون م/لحج ويمثله المدير السابق د. وليد محمد علوي السقاف ، والطرف الثاني " جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية م/لحج " ويمثله محسن محمد هادي اللوزي بصفته أمينا عاما سابقا للجمعية.
وأكد " عبدالرحيم " أن واقعة الاتفاق نصت على بناء وتشييد (صيدلية) في فناء المستشفى بمساحة 10م*4م قد تم خلالها البناء وتشييد الصيدلية حسب الموقع والمساحة المحددة دون وجه حق حيث أن الصيدلية تم بناؤها في حرم مستشفى ابن خلدون من الجهة الشرقية , علما بأن المدة (العقد) قد حددت بأربعين عاماً تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد 12 أغسطس 1996م وتنتهي في 12أغسطس 2034م وهذا مخالف لنص المادة 743 من القانون المدني رقم 14 لعام 2002 م الذي حدد مدة الإيجار لمخازن الأدوية بخمس سنوات.
واستطرد المستشار القانوني لمكتب الصحة لحج بالقول : " نصت الفقرة 5 من العقد المذكور أعلاه (إذا تطلب الأمر بالتوسع في العمل الصيدلاني لا يمانع الطرف الأول للطرف الثاني بفتح فرع للصيدلية في فناء المستشفى وتبقى شروط العقد المتفق عليها في هذا العقد ) فقد أعطوا هذا الحق والإذن في إنشاء صيدلية في أي وقت وأي مكان دون مراعاة للمنظر الهندسي للمستشفى وبنفس الشروط الباطلة والمخالفة للقانون , وكما نصت الفقرة 6 من العقد أعلاه بأن (للجمعية الحق بفتح معمل دوائي) وهذا من اختصاص الوزارة في إنشاء مصنع أو معمل دوائي " .
وقال : " وكما نصت الفقرة 7 بأن (إدارة المستشفى توافق للطرف الثاني باستعمال استهلاك المياه والكهرباء مجانا دون أي مقابل والتلفون عبر التحويلة العامة الخاصة بالمستشفى) وهذا لا يجوز لأي جهة حكومية أن تقبل العقود التي تحررها مع الغير عن استئجار عقارات معدة لشغلها أن تدرج أي نص يترتب عليه إعفاء من الضرائب أو الرسوم المقررة "
وأردف المستشار القانوني عصمت عبدالرحيم قوله بأن : " هناك واقعة جنائية تستوجب محاسبة كل من أخل بواجبات الوظيفة العامة والإضرار بمصلحة الدولة المعاقب عليها وفقا نص المادة 163 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1994م يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل موظف عام عهد إليه بالمحافظة على مصلحة الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها في صفقة أو عملية أو قضية بهذه المصلحة ليحصل على ربح أو منفعة مادية لنفسه أو لغيره ، والملاحظ أن إدارة مستشفى ابن خلدون ومكتب الصحة العامة والسكان م/لحج خلال تلك الفترة قد سهلوا للطرف الثاني (جمعية الإصلاح الخيرية م/لحج) للاستفادة من بناء الصيدلية دون فائدة لمصلحة الدولة متمثلة بمستشفى ابن خلدون م/لحج ومكتب الصحة العامة والسكان م/لحج " .
وحصلت "الأمناء" على وثائق تبين محاضر الاتفاق الذي تم بموجبة إبرام العقد وتأجير جمعية الإصلاح مساحة لبناء صيدلية في حرم مستشفى ابن خلدون لمدة "40" عاماً
علي المفلحي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس