نصت المــادة(107) من قانون الاجراءات الجزائية اليمني على ( لكل شرطي الحق في ان يستوقف اي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته اذا كان لازما للتحريات التي يقوم بها واذا رفض الشخص تقديم البيانات المطلوبة او قدم بيانات غير صحيحة او قامت قرائن قويه على ارتكابه جريمة جسيمة صحبه الشرطي الى مركز الشرطة .*
كما يجوز له ذلك في الحالات الآتية:ـ
1ـ اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معروف .*
2ـ اذا رفض المتهم بيان اسمه وشخصيته او كذب في ذلك او قدم بيانا غير مقنع او رفض التوجه الى مركز الشرطة بدون مبرر .*
3ـ اذا كان في حالة سكر بين .*
4ـ اذا وجد في تجمهر او تشاحن او مشادة مما ينذر بوقوع تعدي او حصول جريمة لا يمكن تلافيها الا بذلك .*
5ـ كل من يحمل سلاحا ناريا ظاهرا خلافا للقانون ) .
|