عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-02-27, 06:41 PM   #93
علي المفلحي
عضو مجلس الإدارة
 
تاريخ التسجيل: 2008-08-22
الدولة: جمهورية الجنوب العربي
المشاركات: 42,534
افتراضي

الصفحة الرئيسية
الخميس 27/02/2014 م (آخر تحديث) الساعة 17:01 (مكة المكرمة)إتصل بنا
من نحن


* Brakesh.Netاﻻ‌خبار

عربي و دولي

سياسة

تقارير وحوارات

متفرقات

آراء وأفكار

حقوق وحريات

ثقافة وفن

منوعات

إقتصاد وتنمية

صحافة وإعﻼ‌م

صحة وطب

الطفل والمرأة

عامة

محلي


اﻷ‌كثر قراءةاﻷ‌كثر إرسالاﻷ‌كثر تعليق◄رئيس تحرير "اﻷ‌ولى"يكشف أسماء معيقي التسوية في اليمن

◄النص الكامل لقرار مجلس اﻻ‌من الدولي حول اليمن

◄عاجل : محافظ عمران يوجه بالغاء صﻼ‌حيات أمين عام المجلس المحلي

◄زها حديد: العمال يموتون في قطر

◄ماذا يعني وضع اليمن تحت عقوبات البند السابع لﻼ‌مم المتحدة؟





















قاسم عسكر: قرارات مجلس اﻷ‌من اعتراف بالقضية الجنوبية وشرعنة للتدخل اﻷ‌جنبي



بالفيديو.. الرئيس صالح يعلق على قرار مجلس اﻷ‌من



ثمانية مليون ريال مديونية أوﻻ‌د الشيخ اﻷ‌حمر في منزل البيض بعدن



بن فريد : قرار مجلس اﻷ‌من افقد الشماليين سيادتهم على أرضهم مثلما افقدونا إياها في 1994



الرئيس صالح يتحدث عن قرار مجلس اﻷ‌من الدولي -صور


اﻻ‌خبار
طباعة الصفحةإضافة تعليقإرسال الخبرماذا يعني وضع اليمن تحت عقوبات البند السابع لﻼ‌مم المتحدة؟2014-02-26T21:35:08.0000000+03:00 أخر تحديث للصفحة في

*

براقش نت*

أقر مجلس اﻷ‌من الدولي اليوم وباﻻ‌جماع وضع اليمن تحت البند السابع لﻼ‌مم المتحدة وهو مايعني فرض وصاية أممية على اليمن من شأنها انتهاك السيادة الوطنية وتمرير اي مقترحات دولية بقرها مجلس اﻻ‌من والزام اﻻ‌طراف المختلفة على تنفيذها، حيث تمنح المواد الثﻼ‌ث اﻷ‌ولى من البند مجلس اﻷ‌من اﻷ‌حقية في تقرير مايراه مناسباً لفض النزاع والزام اﻻ‌طراف بتنفيذ هذه القرارات بمافيها اﻹ‌جراءات اﻻ‌قتصادية والمواصﻼ‌ت وقطع العﻼ‌قات الدبلوماسية، في حين تتحدث المادة الثاليه عن اتخاذ اﻹ‌جراءات العسكرية بما يلزم لحفظ السلم وإعادته.عن طريق القوات العسكرية التابعة ﻷ‌عضاء اﻷ‌مم المتحدة.
وفيما يلي نص البند السابع لﻼ‌مم المتحدة ومواده وحدود صﻼ‌حيات التدخل اﻻ‌ممي بموجبه فيما يتخذ من اﻷ‌عمال في حاﻻ‌ت تهديد السلم واﻹ‌خﻼ‌ل به ووقوع العدوان:
المادة 39 يقرر مجلس اﻷ‌من ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخﻼ‌ل به أو كان ما وقع عمﻼ‌ًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً ﻷ‌حكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم واﻷ‌من الدولي أو إعادته إلى نصابه.
المادة 40 منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس اﻷ‌من، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين لﻸ‌خذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، وﻻ‌ تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس اﻷ‌من أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
المادة 41 لمجلس اﻷ‌من أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي ﻻ‌ تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "اﻷ‌مم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصﻼ‌ت اﻻ‌قتصادية والمواصﻼ‌ت الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية والﻼ‌سلكية وغيرها من وسائل المواصﻼ‌ت وقفا جزئياً أو كليا وقطع العﻼ‌قات الدبلوماسية.
المادة 42 إذا رأى مجلس اﻷ‌من أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 ﻻ‌ تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من اﻷ‌عمال ما يلزم لحفظ السلم واﻷ‌من الدولي أو ﻹ‌عادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه اﻷ‌عمال المظاهرات والحصر والعمليات اﻷ‌خرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة ﻷ‌عضاء "اﻷ‌مم المتحدة".
المادة 43 يتعهد جميع أعضاء "اﻷ‌مم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم واﻷ‌من الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس اﻷ‌من بناء على طلبه وطبقاً ﻻ‌تفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيﻼ‌ت الضرورية لحفظ السلم واﻷ‌من الدولي ومن ذلك حق المرور. يجب أن يحدد ذلك اﻻ‌تفاق أو تلك اﻻ‌تفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيﻼ‌ت والمساعدات التي تقدم. تجرى المفاوضة في اﻻ‌تفاق أو اﻻ‌تفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس اﻷ‌من، وتبرم بين مجلس اﻷ‌من وبين أعضاء "اﻷ‌مم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "اﻷ‌مم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
المادة 44 إذا قرر مجلس اﻷ‌من استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً باﻻ‌لتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.
المادة 45 رغبة في تمكين اﻷ‌مم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى اﻷ‌عضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً ﻷ‌عمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس اﻷ‌من قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط ﻷ‌عمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في اﻻ‌تفاق أو اﻻ‌تفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.
المادة 46 الخطط الﻼ‌زمة ﻻ‌ستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس اﻷ‌من بمساعدة لجنة أركان الحرب.
المادة 47 تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس اﻷ‌من وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم واﻷ‌من الدولي وﻻ‌ستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السﻼ‌ح بالقدر المستطاع. تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب اﻷ‌عضاء الدائمين في مجلس اﻷ‌من أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "اﻷ‌مم المتحدة" من اﻷ‌عضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة لﻺ‌شراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس اﻷ‌من عن التوجيه اﻻ‌ستراتيجي ﻷ‌ية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس اﻷ‌من وبعد التشاور مع الوكاﻻ‌ت اﻹ‌قليمية صاحبة الشأن.
المادة 48 اﻷ‌عمال الﻼ‌زمة لتنفيذ قرارات مجلس اﻷ‌من لحفظ السلم واﻷ‌من الدولي يقوم بها جميع أعضاء "اﻷ‌مم المتحدة" أو بعض هؤﻻ‌ء اﻷ‌عضاء وذلك حسبما يقرره المجلس. يقوم أعضاء "اﻷ‌مم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكاﻻ‌ت الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.
المادة 49 يتضافر أعضاء "اﻷ‌مم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس اﻷ‌من.
المادة 50 إذا اتخذ مجلس اﻷ‌من ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "اﻷ‌مم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس اﻷ‌من بصدد حل هذه المشاكل.
المادة 51 ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "اﻷ‌مم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس اﻷ‌من التدابير الﻼ‌زمة لحفظ السلم واﻷ‌من الدولي، والتدابير التي اتخذها اﻷ‌عضاء استعماﻻ‌ً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، وﻻ‌ تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة ﻻ‌تخاذه من اﻷ‌عمال لحفظ السلم واﻷ‌من الدولي أو إعادته إلى نصابه.


تابعوا صفحتنا على فيسبوك
_________________________________________تعليقات القراء
علي المفلحي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس