عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-11-01, 04:31 PM   #2
لشري
قلـــــم فضـــي
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-15
المشاركات: 2,488
افتراضي

المحلل والمحلل له
صح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله لعن المحلل والمحلل له قال الترمذي والعمل على ذلك عند أهل العلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبدالله بن عمر وهو قول الفقهاء من التابعين ورواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه أيضا بإسناد صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله عن المحلل فقال لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل حتى يذوق العسيلة ورواه أبو إسحاق الجوزجاني وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وعن ابن عمر أن رجلا سأله فقال ما تقول في امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم فقال له ابن عمر لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها وإنا كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله وأما الآثار عن الصحابة والتابعين فقد روى الأثرم وابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما وسئل عمر بن الخطاب عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذلك السفاح وعن عبدالله بن شريك العامري قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وقد سئل عن رجل طلق ابنة عم له ثم ندم ورغب فيها فأراد رجل أن يتزوجها ليحلها له فقال ابن عمر كلاهما زان وإن مكثا عشرين سنة أو نحو ذلك إذا كان يعلم أنه يريد أن يحللها وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل فقال ابن عمي طلق امرأته ثلاثا ثم ندم فقال ابن عمك عصى ربه فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا فقال كيف ترى في رجل يحلها له فقال من يخادع الله يخدعه وقال إبراهيم النخعي إذا كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة التحليل فنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول وقال الحسن البصري إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد وقال سعيد بن المسيب إمام التابعين في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول فقال لا تحل وممن قال بذلك مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والإمام أحمد وقال إسماعيل بن سعيد سألت الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك فقال هو محلل وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون ومذهب الشافعي رحمه الله إذا شرط التحليل في العقد بطل العقد لأنه عقد بشرط قطعه دون غايته فبطل كنكاح المتعة وإن وجد الشرط قبل العقد فالأصح الصحة وإن عقد كذلك ولم يشرط في العقد ولا قبله لم يفسد العقد وإن تزوجها على أنه إذا أحلها طلقه ففيه قولان أصحهما أنه يبطل ووجه البطلان أنه شرط يمنع صحته دوام النكاح فأشبه التأقيت وهذا هو الأصح في الرافعي ووجه الثاني أنه شرط فاسد قارن العقد فلا يبطل كما لو تزوجها بشرط أن لا يتزوج عليها ولا يسافر بها والله أعلم فنسأل الله أن يوفقنا لما يرضيه ويجنبنا معاصيه إنه جواد كريم غفور رحيم موعظة لله در قوم تركوا الدنيا قبل تركها وأخرجوا قلوبهم بالنفر عن ظلام شكلها التقطوا أيام السلامة فغنموا وتلذذوا بكلام مولاهم فاستسلموا لأمره وسلموا وأخذوا مواهبه بالشكر وتسلموا هجروا في طاعته لذيذ الكرى وهربوا إليه من جميع الورى وآثروا طاعته إيثار من علم ودري ورضوا فلم يعترضوا على ما جرى وباعوا أنفسهم فيا نعم البيع ويا نعم الشراء أسلموا إليه لما سلموا الروح وخدموه والصدر لخدمته مشروع وقرعوا بابه وإذا الباب مفتوح وواصلوا البكاء فالجفن بالدمع مقروح وقاموا في الأسحار قيام من يبكي وينوح وصبروا على مقطعات الصوف ولبس المسوح وراضوا أنفسهم فإذا المذموم ممدوح تعرفهم بسيماهم عليهم آثار الصدق تلوح قد عبقوا بنشر أنسه رائحة ارتياحهم تفوح من طيب الثنا روائح لهم بكل مكان تستنشق ممسكة النفحات إلا أنها وحشية لسواهم لا تعبق
لشري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس