![]() |
قوات موالية لصالح تخلي مباني حكومية بصنعاء وسط توقعات بهجوم شامل على مناوئيه
قال سكان محليون بحي الحصبة شمال العاصمة اليمنية صنعاء ان قوات موالية للرئيس اليمني صالح قامت ظهر اليوم وبعد ساعات فقط من إعلان مغادرة مبعوث الامم المتحدة لليمن بإخلاء مناطق واسعة من الحي بينها مباني حكومية ومدارس فيما يبدو انه تأهبا لخوض معارك مسلحة مع مناوئين لصالح. وقال احد السكان لمحرر "عدن الغد" عبر الهاتف بأن عدد من المدرعات والجنود من الحرس الجمهوري انتشروا في محيط حديقة الثورة وتحديدا في محيط احد الأحياء يحمل ذات الاسم . مضيفاً بان الجنود وجهوا نداء قصير عبر مكبرات الصوت طلبوا فيه من الساكنين إخلاء المكان خلال تقدم قصير لهذه القوات على طول الشارع |
عين اليمن | وكاله يمان | قوات صالح تنصب مضادات طيران فوق سطح القصر الجمهوري بمنطقة االتحرير وسط صنعاء قبل قليل
|
مصادر لعين الاخبارية : تجهيزات عسكرية كبيرة في الحصبة واوامر برفع الجاهزية لجميع الوحدات العسكرية ومجاميع البلاطجة والقناصة بمناطق حدة والزبيري وانباء تتحدث عن تفجير للوضع العسكري بشكل كامل في صنعاء وتعز
|
وكالة يمان للاخبار
سفن حربية تابعة لقوات صالح تفرغ كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة في مينائي الصليف ورأس عيسى بمدينة الحديدة غرب اليمن اليوم الاثنين. |
آلية نقل السلطة المقترحه من "بن عمر".. رفضها "صالح" وقبلها "هادي" والإرياني"
كشفت مصادر مقربة من المفاوضات التي يرعاها المبعوث الأممي إلى اليمن أن صالح رفض الخطة الأممية القاضية بنقل سلطاته واجراء انتخابات جديدة، ما يدفع باتجاه نقل الملف اليمني إلى مجلس الامن الدولي خلال أيام. وفيما اشارت المصادر إلى ان هناك اتجاها الى فرض عقوبات ستركز في مرحلة أولية على رأس النظام، وقد تمتد لتشمل في مرحلة لاحقة تشكيل لجنة تحقيق دولية قالت مصادر مقربة من المفاوضات التي يرعاها بن عمر لـ«البيان» امس ان حزب المؤتمر «قدم مقترحا يقضي باجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 15 يناير المقبل، على ان يبقى صالح في منصبه دون نقل سلطاته الى نائبه عبدربّه منصور هادي خلال هذه الفترة، فيما تسلم السلطة الى الرئيس المنتخب»، وهو امر ترفضه المعارضه والامم المتحدة التي رعت الاتفاق. وبحسب المصادر، فان صالح «اعترض على الآلية التنفيذية التي اقترحها المبعوث الاممي وقبل بها هادي والمستشار عبد الكريم الارياني». واردفت: «وبدلا عن ذلك، اقترح ان يظل هو في السلطة وان لايتم توحيد الجيش الا بعد انتخاب رئيس جديد». وذكرت المصادر ان عودة صالح «احبطت هذا الاتفاق»، وأن المبعوث الاممي «أجل مغادرته صنعاء بناء على طلب من الحزب الحاكم والسعودية والولايات المتحدة، على وعد ان يقدم الحزب مقترحات لتجاوز هذه المشكلة من خلال مقترحات جديدة لم يقبل بها أحد |
برق | اليمن | صنعاء - خاص وعاجل -
تمهيدا لحرب جديدة تستعد لها عصابة صالح الإجرامية , صالح وعصابته يخلون جميع المدارس الحكومية الواقعة في منطقة الحصبة وكذا المدارس القريبة من ساحة التغيير إلى ثكنات عسكرية . وكانت تلك العصابة قد أصدرت توجيهاتها لجميع الموظفين الحكوميين في الوزارات الواقعة في منطقة الحصبة بإخلاء تلك الوزارات والمؤسسات وقامت بتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية وقامت بنقل أكثر من 30 مدفعا إلى وزارة الداخلية وأكثر من 20 مدفعا وزعتهم على بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية المدارس الواقعة في حي الحصبة وقامت بحفر الخنادق ووضع المتارس في معظم المناطق الحيطة بالحصبة والقريبة من منزل السيخ الأحمر . وكانت قوات النجدة قد نقلت معظم أفرادها من فرع الأمانة إلى معسكر النجدة الرئيسي الواقع خلف وزارة الداخلية وكذا قام الحرس بتعزيز صفوفه ونشر كتيبتين إضافيتين في المنطقة نفسها بالإضافة إلى مجاميع البلطجية واللصوص الذين تم نشرهم في حديقة الثورة أمام وزارة الداخلية وفي بعض المباني والمدارس في حي شيراتون . وتأتي هذه الاستعدادات والتجهيزات بعد أن أقفلت عصابة صالح كافة الأبواب أمام الحلول السلمية وغادر جمال بن عمر من اليمن بعد فشل وساطته بسبب تعنت صالح وبقية عصابته وأصبحت هذه العصابة على وشك إعلان الحرب الشامل في اقرب وقت |
شهود عيان لعين الاخبارية : الحرس الجمهوري يمهل سكان الحصبة ساعتين لمغادرة منازلهم وتوتر شديد يخيم على المنطقة
|
قبل إحالة ملف اليمن إلى مجلس الأمن .. (حياة عدن) تنشر نص البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة
حياة عدن/متابعة خاصة كثيراً ما سمعنا في الاونة الأخيرة عن البند السابع من ميثاق الامم المتحدة, وقد كثر الكلام عنه خصوصا هذه الأيام بعد فشل الحل السياسي بين الأطراف اليمنية ورفض الرئيس "علي عبدالله صالح" التوقيع على المبادرة الخليجية للخروج من الأزمة الراهنة والتي عصفت بالبلاد منذ ما يقارب 10 أشهر. وللتعريف عن ماهية هذا البند ، بداية لابدّ من أن نذكر أن ميثاق الأمم المتحدة قام على أساس حرية كل شعوب الأرض ... وأن لا تنتهك دولة حدود دولة أخرى أو تعتدي عليها إلاّ إذا كانت دفاعاً عن النفس. وهذا الميثاق يتكون من 111 مادّة تنتظم في 19 فصلاً وتعتبر الفصول الثلاثة 5، 6 ، 7 هي أهم الفصول وأخصّها هو البند السابع ... وفي هذا البند الأخير يتحدث عن مجلس الأمن واختصاصاته، ويضم 39 ـ 51 مادة من الميثاق ـ وهذا البند ـ أي السابع يحمل عنوان «فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقع العدوان» ـ علماً أن أهمية هذه المواد تنبع من أنها تتضمن صفة القسرية في تطبيقها على الدول المخاطبة. نصوص البند السابع: المادة 39 يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. المادة 40 منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه. المادة 41 لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية. المادة 42 إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة". المادة 43 يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور. يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم. تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية. المادة 44 إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة. المادة 45 رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43. المادة 46 الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب. المادة 47 تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع. تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن. المادة 48 الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس. يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها. المادة 49 يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن. المادة 50 إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل. المادة 51 ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. لابدّ أن نشير إلى المواد المهمّة في البند السابع وهي 39 ، 41 ، 42، وفحواها هي: المادة 39 : هي مرحلة إصدار القرار من مجلس الأمن الدولي، فهي تقرر فيما كان قد وقع تهديداً للسلم أو الإخلال به، أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان. المادة 41: في هذه المادة يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة والتي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته ـ فقط إصدار العقوبات كأن قطع الصلاة الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية وغيرها، وقفاً جزئياً أو كلياً. المادة 42: في حال أن المادة 41 لا تفي بردع من أخلّ بالسلم أو حاول العدوان على دولة أخرى، ففي هذه المادة جاز لمجلس الأمن أن يتخذ التدابير بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال الحصار والعمليات الجوية والبحرية. ملاحظات: 1 ـ لا تطبق هذه المادة على الدول دائمة العضوية أو حليفها، ولو استخدمت فمن حق الدولة دائمة العضوية استخدام حق النقض «الفيتو» لمنع إصدار قرار من مجلس الأمن يستند إلى البند السابع. 2 ـ في حالة إصدار أي قرار من مجلس الأمن لابدّّ أن يحوز على أصوات تسعة من أعضاء المجلس على الأقل. بمن فيهم أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين، ويجب أن يصوتوا هؤلاء الخمسة إيجاباً، وفي حالة امتناعهم عن التصويت أو التغييب، فلا يعتبر التصويت سلباً. 3 ـ يمكن لمجس الأمن أن يوصي توصيةً غير ملزمة في حالة وجود حالة مهدّدة للسلم. والتوصية غير القرار لأن القرار ملزم على الدولة المخاطبة. 4 ـ في حالة إصدار القرار فحينها يكون مُلزماً على الدولة المخاطبة. 5 ـ إن الدولة الضعيفة تعتبر هذا البند ـ البند السابع ـ جاء لحمايتها من احتلال الدولة الكبرى، بينما الواقع هو العكس حيث أن الدولة الكبرى هي المستفيدة من هذا البند ـ حيث أنها تسخّر مجلس الأمن والبند السابع لخدمة مصالحها وأهدافها. والدليل على ذلك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الواقع تحت البند السادس والذي ينص على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي جرى احتلالها في 22/تشرين الثاني / 1967 يعتبر غير ملزماً رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية من الدولة التي صوتت لصالح هذه التوصية. ولأن هذا القرار واقع تحت البند السادس وليس السابع، فهو توصية، وليس قراراً ملزماً، وإن أمريكا تعي جيداً أن القرار الذي يقع تحت البند السابع فهو ملزم على الدولة المخاطبة، أما غيره فهو مجرد توصية ليس إلا، لذلك صوتت عليه أمريكا. فأمريكا لا تحترم القانون الدولي، فلو صوت مجلس الأمن ضد إسرائيل بإجماعه على إدانتها فستجدها تسارع إلى استخدام حق النقض «الفيتو». وإن كثيراً ما استخدمت أمريكا البند السابع، فهي استخدمته في البلقان وأفريقيا وآسيا وبخاصّة الدولة النفطية. وبما أن أمريكا مسخّرة لخدمة الصهيونية العالمية، إذن فالبند السابع مسخّر لخدمة الأهداف الصهيونية بدرجة كبيرة جداً. لذا نجد مجلس الأمن يتخذ القرارات تلو القرارات بحق العراق وأفغانستان وإيران ـ رغم أنها إلى اليوم لم يتخذ أي قرار مُلزم ضد إسرائيل رغم إخلالها بأمن والسلام العالميين، والعدوان على الدولة الإسلامية وبالخصوص فلسطين ولبنان. خطورة البند السابع منذُ عام 1990 وخاصّ بعد غزو القوات العراقية للكويت كثُر استخدام البند السابع في القرارات الخاصّة بالعراق فصدر ما يزيد على 60 قراراً، واستمرت القرارات إلى ما بعد استعادة الكويت وكل القرارات كانت ضمن البند السابع أي أنها مُلزمة ـ باستثناء قرار واحد وهو 688 الذي يضمن تأمين حقوق الإنسان السياسية والإنسانية لجميع المواطنين والكف عن الإبادة والقمع الذي كان يمارسها النظام المقبور بحق أبناء الشعب العراقي. ... فقط هذا القرار ـ 688 ـ غير مُلزم ... والقرارات التي فيها إذلال العراق بأكمله فهي قرارات مُلزمة. وأخطر القرارات الملزمة التي صدرت بحق العراق هو قرار 678 الصادر بتاريخ 3/نيسان/ ابريل/ 1991 ويعتبر أبو القرارات كلها، حيث احتوى هذا القرار على 34 مادة كلها وضعت العراق أمام خطر البند السابع المسخّر لخدمة الأهداف الأمريكية الصهيونية، فكان العراق تحت الوصاية الأمريكية تحت مظلّة الأمم المتحدة. لذلك أعلنت القوات الأمريكية حين دخولها العراق في نيسان/2003 أنها غازية وفق القرار الأُممي 1483 وبعدها عدلت عن هذا القرار، فأطلقت على نفسها قوات متعددة الجنسية بقرار 1546. الإثنين 2011/10/03 |
وزير الخارجية الفرنسي : علي الرئيس صالح تحمل مسئولياته والبدء في عملية نقل السلطة بدون تأخير لمصلحة الشعب اليمني
فرنسا تدعو مجلس الأمن إلى متابعة الوضع في اليمن عن كثب . مأرب برس |
وكالة يمان للاخبار
يمان - متابعات : دبلوماسيون غربيون" توقعات ان يباشر مجلس الامن مناقشة الملف اليمني خلال ال 48ساعه القادمة . |
Loading...
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.