المسألة العاشرة: من ذهب عقله للد كتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي 10/9/2008م
المسألة العاشرة: من ذهب عقله للد كتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي 10/9/2008م
فإنه يسقط عنه التكليف، وليس عليه صيام ولا إطعام، وليس مخاطباً بالشرع لقوله سبحانه وتعالى: ((لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)) ولقول المعصوم عليه الصلاة والسلام: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (1) وهو لا يستطيع، وقد فقد أمراً هاماً من أمور التكليف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر) (1) . وهو في معناهم، إذ العلة في ذلك فقدان العقل في الجميع. وكان الإطعام للعاجز من كبر، أو مرض لا يرجى برؤه، لأنهما لا يستطيعان مع وجود العقل، وأما هذا فإنه لا صيام عليه، ولا إطعام، لأنه لا يستطيع مع فقدان العقل. |
يعطيك العافيه والدي الصلاحي
وجعل الله هذا في ميزان حسناتك وننتظر جديدك تقبل الله صيامك وقيامك ودعواتك لنا واجبه تحياتي |
شكرا لك يا الجنوب العربي على الرد المميز
حماكم الله تعالى من كل سوء ومن كل مكروه قل آمين وبارك لنا ولكم في شهر الصيام والقيام وجعلنا الله واياكم من عتقاء وطلقاء ونقذاء رمضان الكريم |
المسألة الحادية عشرة: ومن المفطرات: الأكل والشرب للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي
المسألة الحادية عشرة: ومن المفطرات: الأكل والشرب للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي 11/9/2008م
قال سبحانه وتعالى: ((وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)) ومفهوم الآية: أنه إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حرم علينا الأكل والشرب في نهار رمضان، وقد أجمع أهل العلم على أن من المفطرات الأكل والشرب في نهار رمضان، فيهجر الأكل والشرب من بعد طلوع الفجر حتى تغرب الشمس. |
http://pictures.brooonzyah.net/rdod/39.gif
مشكور اخي قمه ثمر00 وجعلها الله في ميزان حسناتك000000000 |
المسألة الثانية عشرة: الجماع للد كتور عايض القرني
المسألة الثانية عشرة: الجماع للد كتور عايض القرني
وهو محرم -في نهار رمضان- بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله سبحانه وتعالى: ((أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ)). ومفهوم الآية: أنه في نهار رمضان يحرم علينا ذلك، وقد دلت السنة المطهرة على تحريم الجماع في النهار في شهر رمضان، وأنه مفطر، وفيه كفارة، ومنها: حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه: (أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله! فقال له: ما أهلكك؟ ، قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان...) الحديث (1) ، فأقره عليه الصلاة والسلام على أنه هلك بالجماع في نهار رمضان، ثم بين له صلى الله عليه وسلم الكفارة. |
شكرالكم لمهند س الله يحفظكم أنعم وأكرم
شكرالكم على الرد المميز والمرور على مواضيعي هذا دليل على مكارم اخلاقكم وبارك الله لنا ولكم في شهر الصوم وجعلنا واياكم من عتقائه وطلقائه ونقذائه شكرا لكم على ردكم المميز تسلموا وتدوموا حفظكم الله بعينه التي لاتنام لااريد منكم الا مروركم مروركم وردودكم على قصايدي لان مروركم يدفعني الى المزيد من العطاء وبذل مجهود يليق بمنتدانا الغالي الله لايحرمنا من طلتكم ومن ردكم المميز الله يحفظكم ويرعاكم شكرا على الرد والمرور شكرا جزيلا والف الف الف الف هلا ومرحب باولادي البرره هلا وغلا فيكم منكم وبكم الصلاحي يستمد العون والابداع لكونكم الجذوه التي توقد مشاعري وتشحذ همتي وتلهم قريحتي الشعريه |
يعطيك العافيه
|
شكرآ لك اخي الكريم
|
المسائل 13و14و15 و161 من أحكام الصوم للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي
المسائل 13و14و15 و161 من أحكام الصوم للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي
-------------------------------------------------------------------------------- :o المسألة الثالثة عشرة: القيء فعن أبي هريرة ، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض) (1) . والحديث يدل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء، ولا يجب عليه القضاء، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء، وقد ذهب إلى هذا: علي ، وابن عمر ، وزيد بن أرقم ، وزيد بن علي ، والشافعي . وحكى ابن المنذر الإجماع على أن من تعمد القيء يفسد صيامه، وقال ابن مسعود و عكرمة و ربيعة : أنه لا يفسد الصوم سواء كان غالباً أو مستخرجاً ما لم يرجع منه شيء باختيار، واستدلوا بحديث أبي سعيد : (ثلاث لا يفطرن: القيء، والحجامة، والاحتلام). (1) وأجيب بأنه حديث ضعيف، لا ينهض للاستدلال، ولو سلم بصلاحيته فهو محمول -كما قال البيهقي - على من ذرعه القيء، وهذا لا بد منه، لأن ظاهر حديث أبي سعيد أن القيء لا يفطر مطلقاً، وظاهر حديث أبي هريرة أنه يفطر نوع منه خاص، فيبنى العام على الخاص. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن الجارود ، وابن حبان ، والدارقطني ، والبيهقي ، والحاكم ، عن أبي الدرداء (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر) (1) . قال معدان بن أبي طلحة الراوي له عن أبي الدرداء : فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت: إن أبا الدرداء أخبرني -فذكر الحديث- فقال: صدق، أنا صببت عليه وضوءه، قال ابن منده : إسناده صحيح متصل، فهذا الحديث محمول على القيء عامداً، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان صائماً تطوعاً. المسألة الرابعة عشرة: الاكتحال عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم) (1) . قال ابن معين : عبد الرحمن هذا ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق. وقد ذهب بعضهم إلى أن الاكتحال يفسد الصوم، واستدلوا بحديث : (الفطر مما دخل، والوضوء مما خرج) (1) . وذهب الجمهور إلى أن الاكتحال لا يفسد الصوم، واستدلوا على ذلك بما أخرجه ابن ماجة عن عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم) (1) ، وفي إسناده بقية عن الزبيدي عن هشام عن عروة ، والزبيدي المذكور مجهول. وروى البيهقي : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم) وإسناده لا يثبت (1) ، وفي حديث ابن عمر قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مملوءتان من الإثمد وذلك في رمضان وهو صائم) (1) . ورواه الترمذي (1) من حديث أنس في الإذن فيه لمن اشتكت عينه، وقال: إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور، من أن الاكتحال لا يفسد الصوم؛ لأن البراءة الأصلية لا ننتقل عنها إلا بدليل، وليس في الباب ما يصلح للنقل، ولا سيما بعد أن شد هذا الحديث من عضدها، وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخل، فإن حديث اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم يكون مخصصاً للكحل، وكذلك على فرض صلاحية حديث الباب يكون محمولاً على الأمر باجتناب الكحل المطيب، لأن المروح هو المطيب فلا يتناول ما لا طيب فيه، ويمكن أن يقال: حديث الاكتحال صارف للأمر عن حقيقته، أعني: (الوجوب)، فيكون الاكتحال مكروهاً، ولكن يبعد أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مكروه. المسألة الخامسة عشرة: الحجامة عن ابن عباس ، رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم) (1) . قال ابن القيم في زاد المعاد (1) : ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، قال مهنا: سألت أحمد عنه فقال: ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري ، وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه، قال مهنا : وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ومحرم، فقال: ليس فيه صائم، إنما وهو محرم، والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. وعن شداد بن أوس ، رضي الله عنه، (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بـالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم) (1) ، وصححه أحمد و ابن خزيمة و ابن حبان ، وقال السيوطي في الجامع الصغير : متواتر، وقال الإمام أحمد : فيه غير حديث ثابت؛ وقال إسحاق: ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن القيم في زاد المعاد (1) : والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يفطر الصائم الأكل والشرب والحجامة والقيء. والقرآن دل على أن الجماع مفطر. وعن أنس بن مالك ، رضي الله عنه، قال: (أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة) ، وكان أنس يحتجم وهو صائم (1) . والصحيح في هذه المسألة -إن شاء الله- أن الحجامة مفطرة، ويجب على الصائم اجتنابها في نهار رمضان. المسألة السادسة عشرة: من أكل أو شرب ناسياً عن أبي هريرة ، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) (1) . فهذا الحكم دلت عليه النصوص كتاباً وسنة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا))، وقال عليه الصلاة والسلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (1) . ومن رأى من يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً فهل عليه أن ينبه هذا الناسي أم يسكت؟ الظاهر: أن عليه أن ينبهه، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنصيحة، والتعاون على البر والتقوى. |
Loading...
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.