مشاهدة النسخة كاملة : اذا الموضوع مش مناسب ارجو حذفه ولكن من قهري
المنجم
2012-03-04, 03:30 PM
انا استغرب لمن يهاجم ويتهم بالخيانه ويشتت الجهود وكل ذلك من اجل كلمه (الجنوب العربي) تحت عبائه الهويه والوطن.
وان من يقول اليمن الجنوبي او جمهوريه اليمن الديمقراطيه او حتى من يقون الجنوب بدون العربي فهو خائن و...........
وكلنا نعلم اننا بعد الاستقلال سوف تحذف هذه المسميات كلها ولن يبقى الا (حضرموت) بنفس حدود (الجنوب العربي) وعاصمتها عدن.
فحضرموت هي الهويه الضاربه في التاريخ والتي لم تمحى ولن تمحى رغم التآمر اليمني ثم البريطاني ثم اليمني من جديد من اجل ازاله هذا الاسم الا انهم لم يستطيعوا وهاهو الشعب الجنوبي في كل انحاء العالم عندما تقول جنوبي يقال لك يعنى حضرمي واذا قلت حضرمي يقال لك يعنى جنوبي.
وانظر الى الخرائط البريطانيه القديمه سوف تجد كلمه حضرموت على كامل حدود الجنوب العربي.
ولكن هويه الجنوب العربي هي هويه ولدت مشوه ولم تعش قليلا حتى ماتت من التشوهات.
لذلك علينا ان نعمل ونناضل من اجل عوده واستقلال ارضنا المغتصبه تحت اي مسما سواء كان الجنوب العربي او اليمن الديمقراطيه الشعبيه او الجنوب او .......
المهم نشد على يد من يقف معنا بدلا من التخوين والتشتيت في الصف الجنوبي.
محمد اليافعي 99
2012-03-04, 04:35 PM
يا أخي العزيز
قلنا في السابق مرارا" و تكرارا"
الجمهوريه اليمنيه اليديمقراطيه وسيله وفق قراري مجلس الامن رقم 924 و 931 و الغايه الجنوب العربي
و من يقول غير ذلك فاعلم انه ..........
محمد مظفر العولقي(حيد صيرة)
2012-03-04, 04:41 PM
ايران ضد مسمى الجنوب العربي
على وزن الخليج الفارسي
لم نقرأ تخوين لمن يعلن هويته جمهوررية اليمن الديمقراطية الشعبية أو الجنوب اليمن ولكن نقرأ بإن من يعتز بهما كهوية له فهو يمني الهوية والولاء والانتماء وليس جنوبي عربي الولاء والانتماء والهوية. أما حضرموت فهي هوية خاصة لسكانها ولن تكن هوية لسكان المهرة أو عدن أو أي هوية خاصة على أرض الجنوب العربي مالم فأنتم مثلكم مثل اليمنييون الذين أرغموا شعوب أخرى على هويتهم دولتهم اليمنية.
المنجم
2012-03-04, 05:00 PM
يا أخي العزيز
قلنا في السابق مرارا" و تكرارا"
الجمهوريه اليمنيه اليديمقراطيه وسيله وفق قراري مجلس الامن رقم 924 و 931 و الغايه الجنوب العربي
و من يقول غير ذلك فاعلم انه ..........
اشكرك استاذي القدير على تفهمك للموضوع
وانا في رأي الصغير المتواضع انه لا فرق بين الجمهوريه اليمنيه الديمقراطيه واليمن الجنوبي والجنوب العربي وحضرموت فكلها تؤدي الى الاستقلال.
ولكن لمن يزايد على القضيه الجنوبيه بحجه الهويه والتاريخ من اجل ان يشق الصفوف فأنا هنا اذكره بالهويه الام (حضرموت).
يا أخي العزيز
قلنا في السابق مرارا" و تكرارا"
الجمهوريه اليمنيه اليديمقراطيه وسيله وفق قراري مجلس الامن رقم 924 و 931 و الغايه الجنوب العربي
و من يقول غير ذلك فاعلم انه ..........
أين ذكر مجلس الامن بقرارته رقم ٩٢٤ و ٩٣١ لعام ١٩٩٤م أسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية يا محمد اليافعي وهذان نصيهما 99 أقرأهم حتى لا تعطي معلومات مغلوطة :
قرار مجلس الأمن الرقم (924) لسنة 1994 م
والذي اتخذه بالإجماع في جلسته الرقم (3386) المنعقدة بتاريخ 1 يونيه 1994م، وجاء نص القرار كالتالي:
أن مجلس الأمن وقد نظر في حالة الجمهورية اليمنية، وإذ يأخذ في اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يساوره بالغ القلق إزاء موت المدنيين الأبرياء الفاجع، وإذ يقدر الجهود التي تبذلها الجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول المجاورة، والدول المعنية الأخرى في سبيل المساهمة في حل الصراع بالوسائل السلمية، وفي ضمان إحلال السلم، والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وإذ يرى أن استمرار الحالة يعرض السلم، والأمن في المنطقة للخطر:
1. يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
2. يحث على الوقف الفوري لتوريد الأسلحة، وغيرها من المعدات التي قد تسهم في استمرار الصراع.
3. يذكر كل من يهمه الأمر أنه لا يمكن حل الخلافات السياسية باستخدام القوة ، ويحثهم على العودة فوراً إلى المفاوضات، وبما يسمح بحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية وإعادة إحلال السلم، والاستقرار.
4. يطلب من الأمين العام إيفاد بعثة لتقصى الحقائق إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن عملياً من أجل تقييم الإمكانيات لتحديد الحوار بين جميع الأطراف المعنية، ولبذل مزيد من الجهود من جانبهم لحل الخلافات بينهم.
5. يطلب من الأمين العام أن يقدم إليه تقريراً عن الحالة في وقت مناسب، ولكن في موعد لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ إنجاز تقصى الحقائق.
6. يقرر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي.
قرار مجلس الأمن الرقم (931) لعام 1994الصادر في 29 يونيو 1994
ونص قرار مجلس الأمن الرقم (931) لعام 1994، والذي تم اتخاذه بالإجماع في جلسته الرقم (3394)، المنعقدة في 29 يونيه عام 1994م، وجاء نص القرار كالتالي:
أن مجلس الأمن إذ يعيد تأكيد قراره (924) عام 1994، المؤرخ 1 (حزيران) يونيه 1994، بشأن الحالة في الجمهورية اليمنية.
وقد نظر في تقرير الأمين العام عن بعثة تقصي الحقائق الموفدة إلى اليمن المؤرخ 21 (حزيران) يونيه 1994.
وإذ يرحب بالمساعي التي يبذلها الأمين العام، ومبعوثه الخاص، وجامعة الدول العربية، وإذ يؤيد بقوة النداء الموجه من الأمين العام من أجل الوقف الفوري، والتام لقصف مدينة عدن، وإذ يدين عدم الاكتراث بهذا النداء.
وإذ يشعر بانزعاج بالغ لعدم تنفيذ أو مواصلة وقف إطلاق النار بالرغم من قيام الجانبين بإعلان وقف إطلاق النار عدة مرات.
وإذا يساوره بالغ القلق إزاء الحالة في اليمن وبصفة خاصة إزاء تدهور الحالة الإنسانية في أنحاء عديدة من البلد . وإذ تثير جزعه التقارير التي تفيد باستمرار توريد الأسلحة، وغيرها من العتاد:
1. يكرر تأكيد مطالبته بوقف إطلاق النار فوراً.
2. يشدد على أهمية وجود وقف إطلاق نار يشمل جميع العمليات الأرضية، والبحرية، والجوية، وتنفيذه تنفيذاً فعالاً بما في ذلك وجود أحكام تتعلق بوضع الأسلحة الثقيلة في أماكن تجعل عدن خارج مرماها.
3. يشجب بقوة إيقاع إصابات، ودمار بين المدنيين نتيجة للهجوم العسكري المستمر على عدن.
4. يطلب إلى الأمين العام، ومبعوثه الخاص مواصلة المحادثات تحت رعايتهما مع جميع المعنيين بهدف تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وإمكانية إنشاء آلية مقبولة للجانبين، يفضل أن تشترك فيها بلدان من المنطقة لرصد وقف إطلاق النار، والتشجيع على احترامه والمساعدة على منع انتهاكه، وتقديم تقرير إلى الأمين العام.
5. يكرر تأكيد مطالبته بالوقف الفوري لإمدادات الأسلحة، وغيرها من العتاد.
6. يكرر تأكيد أن الخلافات السياسية لا يمكن حسمها عن طريق استعمال القوة ويأسف لتوقف كافة الأطرف المعنية عن استئناف الحوار السياسي فيما بينها ويحث على القيام بذلك فوراً دون أية شروط مسبقة لكي تتيح لذلك التوصل إلى حل سلمي لخلافاتها، واستعادة السلم، والاستقرار، ويطلب إلى الأمين العام، ومبعوثه الخاص دراسة السبل المناسبة لتيسير هذه الأهداف.
7. يعرب عن بالغ قلقه إزاء الحالة الإنسانية الناجمة عن النزاع، ويطلب إلى الأمين العام أن يستخدم الموارد الموجودة تحت تصرفه بما في ذلك موارد وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة في تلبية احتياجات المتضررين بالنزاع بصفة عاجلة، لا سيما سكان عدن، والأشخاص المشردين من جراء النزاع، ويحث جميع المعنيين على أن يتيحوا سبلاً إنسانياً لوصول إمدادات الإغاثة، وأن يسهلوا توزيعها على من هم بحاجة إليها أينما وجدوا.
8. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً مرحلياً عن تنفيذ هذا القرار بأسرع ما يمكن وعلى أي حال في غضون 15 يوماً من اعتماد هذا القرار.
9. يقر أن يبقى هذه المسألة قيد النظر الفعلي..
المنجم
2012-03-04, 05:24 PM
لم نقرأ تخوين لمن يعلن هويته جمهوررية اليمن الديمقراطية الشعبية أو الجنوب اليمن ولكن نقرأ بإن من يعتز بهما كهوية له فهو يمني الهوية والولاء والانتماء وليس جنوبي عربي الولاء والانتماء والهوية.
اسمع كلامك اصدقك اشوف مشاركاتك اكذبك.
هذا مثل مصري لا تزعل وتسوي بروبقاندا.
أما حضرموت فهي هوية خاصة لسكانها ولن تكن هوية لسكان المهرة أو عدن أو أي هوية خاصة على أرض الجنوب العربي مالم فأنتم مثلكم مثل اليمنييون الذين أرغموا شعوب أخرى على هويتهم دولتهم اليمنية.
سبحان الله حقك حق وحق الناس مرق
يعني اذا سمينا حضرموت اصبح الحضارم محتلين للجنوب , مع العلم انت تعلم كيف دخل اسم الجنوب الى حضرموت.
فلماذا لم يقل الحضارم انهم محتلين من قبل الجنوبين؟
والادهى والامر انك تسعى لمثل هذه الاجابات لان هدفك هو ليس الجنوب العربي ولكن لشق الصف الجوبي.
حضرموت هو الاساس واجريت له عمليه جراحيه تدعى الجنوب العربي وفشلت العمليه فاصبح مشوه ومريض يدعى جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه ثم ذهب لطلب العلاج في الخارج فذهب ولم يعد.
ولكن التباشير والاخبار تشير الى انه مازال على قيد الحياه وسوف يعود كما كان واقوى.
المنجم
2012-03-04, 05:28 PM
ايران ضد مسمى الجنوب العربي
على وزن الخليج الفارسي
موضوعنا في الداخل وانت شطحت الى الخارج.
طيب من مع مسمى الجنوب العربي في الخارج؟؟؟
انا استغرب لمن يهاجم ويتهم بالخيانه ويشتت الجهود وكل ذلك من اجل كلمه (الجنوب العربي) تحت عبائه الهويه والوطن.
وان من يقول اليمن الجنوبي او جمهوريه اليمن الديمقراطيه او حتى من يقون الجنوب بدون العربي فهو خائن و...........
وكلنا نعلم اننا بعد الاستقلال سوف تحذف هذه المسميات كلها ولن يبقى الا (حضرموت) بنفس حدود (الجنوب العربي) وعاصمتها عدن.
فحضرموت هي الهويه الضاربه في التاريخ والتي لم تمحى ولن تمحى رغم التآمر اليمني ثم البريطاني ثم اليمني من جديد من اجل ازاله هذا الاسم الا انهم لم يستطيعوا وهاهو الشعب الجنوبي في كل انحاء العالم عندما تقول جنوبي يقال لك يعنى حضرمي واذا قلت حضرمي يقال لك يعنى جنوبي.
وانظر الى الخرائط البريطانيه القديمه سوف تجد كلمه حضرموت على كامل حدود الجنوب العربي.
ولكن هويه الجنوب العربي هي هويه ولدت مشوه ولم تعش قليلا حتى ماتت من التشوهات.
لذلك علينا ان نعمل ونناضل من اجل عوده واستقلال ارضنا المغتصبه تحت اي مسما سواء كان الجنوب العربي او اليمن الديمقراطيه الشعبيه او الجنوب او .......
المهم نشد على يد من يقف معنا بدلا من التخوين والتشتيت في الصف الجنوبي.
نعم دولــــــــــــــــــــــة حضرموت
شكراً لك
اسمع كلامك اصدقك اشوف مشاركاتك اكذبك.
هذا مثل مصري لا تزعل وتسوي بروبقاندا.
سبحان الله حقك حق وحق الناس مرق
يعني اذا سمينا حضرموت اصبح الحضارم محتلين للجنوب , مع العلم انت تعلم كيف دخل اسم الجنوب الى حضرموت.
فلماذا لم يقل الحضارم انهم محتلين من قبل الجنوبين؟
والادهى والامر انك تسعى لمثل هذه الاجابات لان هدفك هو ليس الجنوب العربي ولكن لشق الصف الجوبي.
حضرموت هو الاساس واجريت له عمليه جراحيه تدعى الجنوب العربي وفشلت العمليه فاصبح مشوه ومريض يدعى جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه ثم ذهب لطلب العلاج في الخارج فذهب ولم يعد.
ولكن التباشير والاخبار تشير الى انه مازال على قيد الحياه وسوف يعود كما كان واقوى.
الجنوب العربي هو أسم الارض وأسمها العربية السعيدة وبحرها البحر العربي ويسكنها العرب قبل أسم حضرموت وهي في المحمية الشرقية للجنوب العربي والعربية وهوية جامعة والعربية هي الاصل وسيتظل تحتها الجميع مثلها مثل الامارات العربية وحضرموت فرع فهل تفرض على المهري والعولقي والعدني والضالعي وغيرهم بإن يعلنون بإنهم حضارمة. وحتى داخل المحافظة هم أغلية الذين يعتبرون أنفسهم حضارمة وأكثرهم في قبائل الوادي أما هوية الجنوب العربي فهي منذ القدم ودول حضرموت القعيطي والكثير هم معترفون بإنهم في الجنوب العربي وهو هويتهم. ولكن هدفك تدافع عن هوية نظام الحزب الاشتراكي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ليس إلا.
موضوعنا في الداخل وانت شطحت الى الخارج.
طيب من مع مسمى الجنوب العربي في الخارج؟؟؟
قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة
في 11 ديسمبر 1963م الخاص باستقلال ووحدة
الجنوب العربي
في ما يلي نص القرار
وأخيرا قدمت لجنة تصفية الاستعمار تقريرها عن قضية الجنوب العربي - عدن والمحميات- بواسطة اللجنة الرابعة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ونوقش التقرير في النصف الأول من شهر ديسمبر سنة 1963م وتحدث كثير من الوفود حول القضية منددا بالاستعمار البريطاني وعدوانه وتلكؤه في تنفيذ نص الإعلان العالمي بتصفية الاستعمار بالنسبة للجنوب العربي وامتناعه عن السماح للجنة الفرعية بدخول المنطقة 0
وقد وافقت الجمعية على هذا هو التقرير المختص بعدن0
التقرير كما أصدرت في 11 ديسمبر 1963م بأكثرية 77 صوتا ومعارضة 10 أصوات وامتناع 11 عضوا عن التصويت منهما ليمن0
أن الجمعية العامة:
وبعد إن وضعت في اعتبارها الفصل الخامس من تقرير اللجنة الخاصة بالنظر في تطبيق الإعلان القاضي بمنح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة 00
وهو التقرير المختص بعدن 0
وإذ تشير إلى قراراتها رقم 1514 الصادر في 17 ديسمبر 1960م ورقم 1954 الصادر في
27 نوفمبر 1961م ورقم 1810 الصادر في 17 ديسمبر 1962م
وإذ جعلت نصب عينيها الرغبة الاجتماعية التي أعرب عنها للجنة الفرعية المختصة بعدن في الإنهاء العاجل للسيطرة الاستعمارية0
وإذ أحاطت علما بالرغبة القوية للسكان في وحدة المنطقة
وإذ تعرب عن اهتما مها العميق للأحوال المتردية في المنطقة وان استمرارها قد يؤدي إلى اضطراب خطير ويهدد الأمن الدولي ويعكر صفوه0
وبعد إن اقتنعت بضرورة استشارة شعب المنطقة في اقرب وقت ممكن:
1 - تصادق على تقرير اللجنة الخاصة بتطبيق الإعلان العالمي القاضي بمنح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة وتؤيد استنتاجات وتوصيان اللجنة الفرعية المختصة بعدن0
2 - تعرب عن أسفها البالغ لرفض حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا التعاون مع اللجنة الفرعية المختصة بعدن خاصة رفضها السماح للجنة الفرعية بالذهاب إلى المنطقة تنفيذا للمهمة التي كلفتها بها اللجنة الخاصة 0
3 - تؤيد قرارات اللجنة الخاصة التي أصدرتها في 3 يونيو 1963م و19 يوليو 1963م0
4 - تجدد التأكيد بحق شعب المنطقة في التحرر من الحكم الاستعماري وتقرير المصير طبقا للإعلان العالمي القاضي بمنح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة 0
5 - تعتبر إن الاحتفاظ بالقاعدة الحربية في عدن يلحق أضرارا يكدر صفو الأمن في تلك الجهات ولذلك فان إلغاؤها العاجل أمر مرغوب فيه 0
6 - توصي بوجوب السماح لشعب عدن ومحمياتها بمزاولة حقه في تقرير مصيره بالنسبة لمستقبله على إن تتخذ مزاولة ذلك الحق شكل التشاور بين جميع السكان يجرى في فرصة ممكنة على أساس من حق التصويت العام لكل البالغين 0
7 - تطالب الدولة صاحبة الإدارة بان0
:
أ - تلغي كافة القوانين التي قيدت الحريات العامة 0
ب - تطلق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم لقيامهم بنشاط ذي طابع سياسي0
ج - تسمح بعودة المنفيين أو اللذين منعوا من الإقامة في المنطقة لنشاطهم السياسي0
د - إن تكف في الحال عن جميع عمليات القمع ضد شعب المنطقة خاصة توجيه الحملات العسكرية إلى القرى وقصفها 0
8 - وتطالب الدولة صاحبة الإدارة إن تحدث التعديلات الدستورية الضرورية لغرض إقامة جهاز تمثيلي وإقامة حكومة مؤقتة لعموم المنطقة طبقا لرغبات السكان على إن يقام ذلك الجهاز التمثيلي وتلك الحكومة بناء على انتخابات عامة تجري على أساس من حق التصويت العام لكل البالغين مع المراعاة الكاملة لحقوق الإنسان الأساسية وحرياته السياسية 0
9 - ترجو السكرتير العام بالتشاور مع اللجنة الخاصة والدولة صاحبة الإدارة أن يرتب وجودا فعالا للأمم المتحدة قبل الانتخابات المشار إليها وأثناءها 0
10 - توصي بوجوب أجراء هذه الانتخابات قبل نيل الاستقلال الذي سيمنح طبقا للرغبات التي يبديها السكان بملء حريتهم 0
11 - توصي بوجوب عقد محادثات دون إي تأخير بين الحكومة التي تسفر عنها الانتخابات السالفة الذكر وبين الدولة صاحبة الإدارة لغرض تحديد موعد الاستقلال وترتيب نقل السلطة 0
12 - ترجو السكرتير العام إن يبلغ هذه القرارات إلى الدولة صاحبة الإدارة وان يقدم تقريرا إلى اللجنة الخاصة حول تنفيذها 0
13 - ترجو اللجنة الخاصة إن تدرس الحالة في عدن مرة أخرى وان تقدم تقريرا عنها إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة عشر0
اليمن امتنعت عن التصويت
لصالح قرار استقلال الجنوب العربي
عند اتخاذ القرار من قبل هيئة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/ ديسمبر / 1963م الخاص بمنح حق الاستقلال لعدن ومحمياتها ((الجنوب العربي)) كانت نتائج التصويت على النحو التالي:
1 - مع قرار استقلال الجنوب العربي بأكثرية 77 صوتاً.
2 – معارضة قرار استقلال الجنوب العربي 10 أصوات.
3 – امتنع عن التصويت 11 عضواًً منهم اليمن.
وهنا يثبت الحقد اليمني الدفين على الجنوب العربي الأبي... وما قاموا من أفعال دنياه في كل الاتجاهات منها الدبلوماسية... راجعوا نصوص قرار الاستقلال المتخذ من قبل الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة التي أصدرتة في 11 سبتمبر 1963م
البحر العربي
15 /9 / 2007م
نص الخطاب
الذي ألقاه شيخان الحبشي
في الأمم المتحدة في أبريل من عام 1963م
السيد رئيس الجلسة، السادة الأعضاء الموقرين..
يجب قبل كل شيء أن أعلن شكر وامتنان شعب الجنوب العربي نحو الأمم المتحدة كمنظمة دولية وكأعضاء في هذه المنظمة، فقد استطاعت المنظمة أن تحقق استقلال كثير من الأمم الأفريقية والآسيوية واستطاعت أيضاً أن تكفل إلى حد كبير السلام والأمن للعالم، بيد أن ما يستحق الشكر والامتنان بوجه خاص هو أن المنظمة قد أصدرت قرارها الدولي الخاص بإلغاء الاستعمار ومنح الاستقلال لكل الشعوب والأقطار المستعمرة وبوجه أخص إنشاء الجمعية العامة هذه اللجنة كتنفيذ نص ومعنى بنود القرار كيما تستطيع جميع الشعوب والمناطق المحتلة أن تحصل على استقلالها.
لقد حضرت إلى الأمم المتحدة في عام 1959 ظاناً أني سأطرق أبوابها أسألها أن تمنحنا الاستقلال وكان الاعتقاد آنذاك أن الأمم المتحدة تستطيع أن تفعل شيئاً، غير أنها لم تكن قد أصدرت قرار منح الاستقلال، وكذا فقد علمت من الجميع وكنت اعتقد أنني لن أحصل وأتمتع بحق الاستماع في المنظمة ما لم أهدد السلم العالمي وأريق الدماء وأرتكب التخريب والقتل وكثيراً من أعمال العنف، عندئذ فقط أستطيع لفت نظر الأمم المتحدة.
والآن وقد صدر القرار المشار إليه أنفا نستطيع معشر أبناء الجنوب العربي أن نتمتع بحق الاستماع والكلام والفضل يرجع إلى الأمم المتحدة. ورغم ذلك فإن كثيراً من ذوى النوايا الطيبة في العالم ما زالوا يعتقدون أن الأمم المتحدة لا تلتفت إلا إلى إراقة الدماء والقتل والمذابح والتخريب وأعمال العنف، لأن الأمم المتحدة عودتهم على مثل هذا الاعتقاد.. وأنا اعتقد أن الأمم المتحدة يجب أن تزيل هذه الفكرة بأعمالها وتصرفاتها في السنين القادمة، ولا سيما إزاء الجنوب العربي.
إن الجنوب العربي جزء من العالم العربي ومن السهل جداً أن يفعل أهله مثلما فعل الجزائريون والقبارصة، فيريقوا الدماء ويزهقوا الأرواح فيحصلوا على احترام الأمم المتحدة لرغباتهم وأهدافهم.
لقد أتيت إلى الأمم المتحدة بتوجيه من أبناء الجنوب العربي وكلي ثقة وإيمان بأن الأمم المتحدة ستقوم بتنفيذ قرارها العالمي دون الحاجة إلى ما لا يلزم من إراقة الدماء وارتكاب أعمال العنف.
إنني أرى أن أمام الأمم المتحدة فرصة طيبة لتثبت أنها قادرة على تنفيذ قرارها وأنها حريصة على حياة الضعفاء والمستعمرين، وحقن دمائهم حرصها على حياة الأمم القوية.
وأرجو ألا يؤدي حضوري إلى الأمم المتحدة ولجوئي إليها إلى الاستهانة بتصميم شعبي الأكيد على مواصلة كفاحه لنيل حقه ألا وهو الحرية. فعلى الأمم المتحدة أن تلتزم بقراراتها فهي منظمة أمم متحدة لا أمم متنافرة، تنصر الحق والعدل وإذا تحقق العدل في كل مكان، انتصر السلام والأمن.
إن قضية الجنوب العربي واضحة وبسيطة وسهلة الفهم إذا تحاشينا التعقيدات الكامنة خلفها. إنها قضية شعب مُستعمر- أعني شعب الجنوب العربي- يعيش في ظل الحكم البريطاني وتحت سيطرته ليس له من تمثيل لدى أي تنظيم أو هيئة عالمية ولا يتمتع بعضوية المجتمعات الحرة.. هذه هي قضية الجنوب العربي. إنه قطر مستعبد، وعلى الأمم المتحدة أن تجعله قطراً حراً.
إن عالم اليوم لم ير من قبل قطراً صغيراً قليل السكان متأخراً إلى حد كبير، يرأسه هذا العدد الغفير من الحكام، ومقسماً إلى هذا العدد من الولايات لكل منها علمها الخاص وضرائبها الجمركية كالجنوب العربي. في الجنوب العربي عدد من الولايات يضاهي عدد ولايات الأمريكيتين. فيه حوالي 23 ولاية أو تزيد برؤسائها من أمراء وسلاطين وشيوخ، هم أنفسهم ليسوا إلا عبيداً لغيرهم لا حول لهم ولا قوة.أما في المجالات الخارجية، فالجنوب العربي واحة سياسية لا تتجزأ رغم أنه داخلياً مقسم إلى هذا العدد الكبير من الولايات، كل واحدة منها مستقلة تماماً عن الأخرى، إلا أنها تخضع جميعها لعدن وعدن مستعمرة. هذا هو الحال في الجنوب العربي، وأي حال!.
وطالما أن حقيقة الأوضاع هناك لا زالت خافية على هذه المنظمة، فإن من واجبي أن اكشفها وأبينها، لا رغبة في التشهير والفضيحة ولكن لإحقاق الحق وكشف القناع عن الواقع المرير الذي يعيشه ذلك الصقع التعس.
ما هو الجنوب العربي؟
إن بلدي كما ذكرت يتكون من مستعمرة عدن - وهي مجرد مدينة - وعدد من السلطنات والإمارات والمشيخات، لا يعلم عددها أحد لأنها تتكاثر من وقت لآخر. كل هذه المنطقة وهي وحدة في نظر العالم الخارجي تقع على الساحل الجنوبي- الغربي من بلاد العرب. أما عدن فتبلغ مساحتها 75 ميلاً مربعاً فقط، بينما تبلغ مساحة عدن والمحميات حوالي 120000ميل مربع. وكانت قد قسمت منذ عهد طويل إلى سلطنات وإمارات متعددة كل واحدة تتبع شيخاً، ثم جاءت قوات المملكة المتحدة في عام 1838 إلى عدن واحتلها بالقوة الحربية واختطفتها من سلطنة لحج. ومنذ ذلك العام استطاعت سلطات المملكة المتحدة في عدن أن تخضع جميع شيوخ المنظمة وتربطهم بالسلطات البريطانية في عدن ولندن. وهكذا تدرج الشيوخ حتى أصبحوا رؤساء لولاياتهم أمام مواطنيهم، أما بالنسبة للمملكة المتحدة فليسوا سوى عبيد لا حول لهم ولا قوة، لا يملكون حق التصرف بدافع من رغباتهم وأهدافهم ويتحتم عليهم طاعة وتنفيذ أوامر ونصائح سلطات المملكة المتحدة في عدن، وقد ارتبطوا بما يسمى معاهدات الحماية ومعاهدات الاستشارة. إنهم بمقتضى معاهدات الاستشارة محرومون من إقامة علاقات أو الاتصال أو التفاوض مع أي جهة في الداخل أو الخارج، إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية بعدن، ولا يستطيع أي منهم التفاوض مع شيخ آخر ولو كان جاراً له، دون موافقة الحكومة البريطانية في عدن.وبمقتضى هذه المعاهدات قسمت المنطقة إلى وحدات سياسية متعددة، وزاد استبعادها وتقييدها إزاء العالم الخارجي. وقد كان واضحاً للجميع أن بريطانيا كانت - ولعلها لا زالت - تطبق سياسة (فرق تسد)
تلك كانت حالة الجنوب العربي، صحيح أن عدن ربما تكون ذات أهمية بالنسبة للملاحة التجارية، ولكن هذا لا يحتم بقاءها تحت الاحتلال العسكري البريطاني.
وطال ما أن المملكة المتحدة قد فرضت وصايتها كأمر واقع، فيجب عليها أن تقوم بارتباطات وواجبات الوصية الصالحة، فتطعم من استوصت نفسها عليهم وتقدم لهم العلاج وترعى مصالحهم. وهو ما لم تفعله المملكة المتحدة، فلم تطعم أبناء البلاد ولم تأبه لصحتهم ولم تنمّ مصالحهم الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية بأي حال من الأحوال. فحتى عام 1956 لم يكن بالجنوب العربي أية مدرسة ثانوية عدا مدرسة واحدة في عدن وهي إحدى مستعمرات التاج البريطاني، ولم يكن في البلاد طبيب من أبنائها. ونقلاًً عن تقرير اللجنة الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالمناطق المستعمرة، ليس بمستشفيات الجنوب العربي كله أكثر من 104 أسرة، بينما يبلغ عدد السكان حوالي مليون ونصف المليون. هذا ما حققته الوصية التي نصبت نفسهاء على المنطقة».
http://us.123rf.com/400wm/400/400/igorgolovniov/igorgolovniov1102/igorgolovniov110200186/8888601-south-arabia--circa-1964-a-stamp-printed-in-qu-aiti-state-in-handhamaut-of-south-arabia-honoring-oly.jpg
http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/459844/459844,1297792955,5/stock-photo-south-arabia-circa-a-stamp-printed-in-south-arabia-in-kathiri-state-in-hadhramaut-honoring-71246767.jpg
http://www.buffalostamp.com/vf/847.jpg
أفضل لك تترك التنجيم : ( كذب المنجمون ولو صدقوا )
أخر مداخلة وأدخل على هذا الرابط وستحصل على الجواب:
http://**********/vb//showthread.php?t=83079
ابن الخور
2012-03-04, 06:26 PM
مافي احد غير نور ولشري وشهثان المر من بين ملايين الجنوبيين صوتهم متضخم
اضافه الى اسد الشرق الخليفي الذي لوحة التحكم بيده لهولاء البسيطين تعرف ياخي ان عندهم
من يرفع علم جمهورية اليمن الديمقراطيه فهو خائن مع العلم ان الكل ينادي بها كوسيله الى الوصول
الى الهويه لمكان مقعدها في الامم المتحده وغيرها فهولاء يريدون جنوب صافي في عهد احتلال وهي
مجرد مظلات فقد تشاهدهم غداً بصنعاء في الحوار اليمني وليس الحوار الجنوبي اليمني فتاكد من كلامي غداً
الزعيم باعوم والرئيس البيض وكل القيادات والشباب على الميدان يتحدثون ويرفعون علم ج ي د ش فهولاء
كلهم خونه وكلهم يمنيين لانهم يرفعون العلم بالوصول الى الهويه الاصليه عن طريق اخر مسمى واخر رئيس
الذي هو الاقرب
وهم من عام 67 صامتون ولم يحركوا ساكن الى اليوم اتو يتسلقون
ابن الخور
2012-03-04, 06:27 PM
قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في 11 ديسمبر 1963م الخاص باستقلال ووحدة الجنوب العربي في ما يلي نص القرار وأخيرا قدمت لجنة تصفية الاستعمار تقريرها عن قضية الجنوب العربي - عدن والمحميات- بواسطة اللجنة الرابعة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ونوقش التقرير في النصف الأول من شهر ديسمبر سنة 1963م وتحدث كثير من الوفود حول القضية منددا بالاستعمار البريطاني وعدوانه وتلكؤه في تنفيذ نص الإعلان العالمي بتصفية الاستعمار بالنسبة للجنوب العربي وامتناعه عن السماح للجنة الفرعية بدخول المنطقة 0 وقد وافقت الجمعية على هذا هو التقرير المختص بعدن0 التقرير كما أصدرت في 11 ديسمبر 1963م بأكثرية 77 صوتا ومعارضة 10 أصوات وامتناع 11 عضوا عن التصويت منهما ليمن0 أن الجمعية العامة: وبعد إن وضعت في اعتبارها الفصل الخامس من تقرير اللجنة الخاصة بالنظر في تطبيق الإعلان القاضي بمنح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة 00 وهو التقرير المختص بعدن 0 وإذ تشير إلى قراراتها رقم 1514 الصادر في 17 ديسمبر 1960م ورقم 1954 الصادر في 27 نوفمبر 1961م ورقم 1810 الصادر في 17 ديسمبر 1962م وإذ جعلت نصب عينيها الرغبة الاجتماعية التي أعرب عنها للجنة الفرعية المختصة بعدن في الإنهاء العاجل للسيطرة الاستعمارية0 وإذ أحاطت علما بالرغبة القوية للسكان في وحدة المنطقة وإذ تعرب عن اهتما مها العميق للأحوال المتردية في المنطقة وان استمرارها قد يؤدي إلى اضطراب خطير ويهدد الأمن الدولي ويعكر صفوه0 وبعد إن اقتنعت بضرورة استشارة شعب المنطقة في اقرب وقت ممكن: 1 - تصادق على تقرير اللجنة الخاصة بتطبيق الإعلان العالمي القاضي بمنح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة وتؤيد استنتاجات وتوصيان اللجنة الفرعية المختصة بعدن0 2 - تعرب عن أسفها البالغ لرفض حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا التعاون مع اللجنة الفرعية المختصة بعدن خاصة رفضها السماح للجنة الفرعية بالذهاب إلى المنطقة تنفيذا للمهمة التي كلفتها بها اللجنة الخاصة 0 3 - تؤيد قرارات اللجنة الخاصة التي أصدرتها في 3 يونيو 1963م و19 يوليو 1963م0 4 - تجدد التأكيد بحق شعب المنطقة في التحرر من الحكم الاستعماري وتقرير المصير طبقا للإعلان العالمي القاضي بمنح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة 0 5 - تعتبر إن الاحتفاظ بالقاعدة الحربية في عدن يلحق أضرارا يكدر صفو الأمن في تلك الجهات ولذلك فان إلغاؤها العاجل أمر مرغوب فيه 0 6 - توصي بوجوب السماح لشعب عدن ومحمياتها بمزاولة حقه في تقرير مصيره بالنسبة لمستقبله على إن تتخذ مزاولة ذلك الحق شكل التشاور بين جميع السكان يجرى في فرصة ممكنة على أساس من حق التصويت العام لكل البالغين 0 7 - تطالب الدولة صاحبة الإدارة بان0 : أ - تلغي كافة القوانين التي قيدت الحريات العامة 0 ب - تطلق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم لقيامهم بنشاط ذي طابع سياسي0 ج - تسمح بعودة المنفيين أو اللذين منعوا من الإقامة في المنطقة لنشاطهم السياسي0 د - إن تكف في الحال عن جميع عمليات القمع ضد شعب المنطقة خاصة توجيه الحملات العسكرية إلى القرى وقصفها 0 8 - وتطالب الدولة صاحبة الإدارة إن تحدث التعديلات الدستورية الضرورية لغرض إقامة جهاز تمثيلي وإقامة حكومة مؤقتة لعموم المنطقة طبقا لرغبات السكان على إن يقام ذلك الجهاز التمثيلي وتلك الحكومة بناء على انتخابات عامة تجري على أساس من حق التصويت العام لكل البالغين مع المراعاة الكاملة لحقوق الإنسان الأساسية وحرياته السياسية 0 9 - ترجو السكرتير العام بالتشاور مع اللجنة الخاصة والدولة صاحبة الإدارة أن يرتب وجودا فعالا للأمم المتحدة قبل الانتخابات المشار إليها وأثناءها 0 10 - توصي بوجوب أجراء هذه الانتخابات قبل نيل الاستقلال الذي سيمنح طبقا للرغبات التي يبديها السكان بملء حريتهم 0 11 - توصي بوجوب عقد محادثات دون إي تأخير بين الحكومة التي تسفر عنها الانتخابات السالفة الذكر وبين الدولة صاحبة الإدارة لغرض تحديد موعد الاستقلال وترتيب نقل السلطة 0 12 - ترجو السكرتير العام إن يبلغ هذه القرارات إلى الدولة صاحبة الإدارة وان يقدم تقريرا إلى اللجنة الخاصة حول تنفيذها 0 13 - ترجو اللجنة الخاصة إن تدرس الحالة في عدن مرة أخرى وان تقدم تقريرا عنها إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة عشر0 اليمن امتنعت عن التصويت لصالح قرار استقلال الجنوب العربي عند اتخاذ القرار من قبل هيئة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/ ديسمبر / 1963م الخاص بمنح حق الاستقلال لعدن ومحمياتها ((الجنوب العربي)) كانت نتائج التصويت على النحو التالي: 1 - مع قرار استقلال الجنوب العربي بأكثرية 77 صوتاً. 2 – معارضة قرار استقلال الجنوب العربي 10 أصوات. 3 – امتنع عن التصويت 11 عضواًً منهم اليمن. وهنا يثبت الحقد اليمني الدفين على الجنوب العربي الأبي... وما قاموا من أفعال دنياه في كل الاتجاهات منها الدبلوماسية... راجعوا نصوص قرار الاستقلال المتخذ من قبل الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة التي أصدرتة في 11 سبتمبر 1963م البحر العربي 15 /9 / 2007م نص الخطاب الذي ألقاه شيخان الحبشي في الأمم المتحدة في أبريل من عام 1963م السيد رئيس الجلسة، السادة الأعضاء الموقرين.. يجب قبل كل شيء أن أعلن شكر وامتنان شعب الجنوب العربي نحو الأمم المتحدة كمنظمة دولية وكأعضاء في هذه المنظمة، فقد استطاعت المنظمة أن تحقق استقلال كثير من الأمم الأفريقية والآسيوية واستطاعت أيضاً أن تكفل إلى حد كبير السلام والأمن للعالم، بيد أن ما يستحق الشكر والامتنان بوجه خاص هو أن المنظمة قد أصدرت قرارها الدولي الخاص بإلغاء الاستعمار ومنح الاستقلال لكل الشعوب والأقطار المستعمرة وبوجه أخص إنشاء الجمعية العامة هذه اللجنة كتنفيذ نص ومعنى بنود القرار كيما تستطيع جميع الشعوب والمناطق المحتلة أن تحصل على استقلالها. لقد حضرت إلى الأمم المتحدة في عام 1959 ظاناً أني سأطرق أبوابها أسألها أن تمنحنا الاستقلال وكان الاعتقاد آنذاك أن الأمم المتحدة تستطيع أن تفعل شيئاً، غير أنها لم تكن قد أصدرت قرار منح الاستقلال، وكذا فقد علمت من الجميع وكنت اعتقد أنني لن أحصل وأتمتع بحق الاستماع في المنظمة ما لم أهدد السلم العالمي وأريق الدماء وأرتكب التخريب والقتل وكثيراً من أعمال العنف، عندئذ فقط أستطيع لفت نظر الأمم المتحدة. والآن وقد صدر القرار المشار إليه أنفا نستطيع معشر أبناء الجنوب العربي أن نتمتع بحق الاستماع والكلام والفضل يرجع إلى الأمم المتحدة. ورغم ذلك فإن كثيراً من ذوى النوايا الطيبة في العالم ما زالوا يعتقدون أن الأمم المتحدة لا تلتفت إلا إلى إراقة الدماء والقتل والمذابح والتخريب وأعمال العنف، لأن الأمم المتحدة عودتهم على مثل هذا الاعتقاد.. وأنا اعتقد أن الأمم المتحدة يجب أن تزيل هذه الفكرة بأعمالها وتصرفاتها في السنين القادمة، ولا سيما إزاء الجنوب العربي. إن الجنوب العربي جزء من العالم العربي ومن السهل جداً أن يفعل أهله مثلما فعل الجزائريون والقبارصة، فيريقوا الدماء ويزهقوا الأرواح فيحصلوا على احترام الأمم المتحدة لرغباتهم وأهدافهم. لقد أتيت إلى الأمم المتحدة بتوجيه من أبناء الجنوب العربي وكلي ثقة وإيمان بأن الأمم المتحدة ستقوم بتنفيذ قرارها العالمي دون الحاجة إلى ما لا يلزم من إراقة الدماء وارتكاب أعمال العنف. إنني أرى أن أمام الأمم المتحدة فرصة طيبة لتثبت أنها قادرة على تنفيذ قرارها وأنها حريصة على حياة الضعفاء والمستعمرين، وحقن دمائهم حرصها على حياة الأمم القوية. وأرجو ألا يؤدي حضوري إلى الأمم المتحدة ولجوئي إليها إلى الاستهانة بتصميم شعبي الأكيد على مواصلة كفاحه لنيل حقه ألا وهو الحرية. فعلى الأمم المتحدة أن تلتزم بقراراتها فهي منظمة أمم متحدة لا أمم متنافرة، تنصر الحق والعدل وإذا تحقق العدل في كل مكان، انتصر السلام والأمن. إن قضية الجنوب العربي واضحة وبسيطة وسهلة الفهم إذا تحاشينا التعقيدات الكامنة خلفها. إنها قضية شعب مُستعمر- أعني شعب الجنوب العربي- يعيش في ظل الحكم البريطاني وتحت سيطرته ليس له من تمثيل لدى أي تنظيم أو هيئة عالمية ولا يتمتع بعضوية المجتمعات الحرة.. هذه هي قضية الجنوب العربي. إنه قطر مستعبد، وعلى الأمم المتحدة أن تجعله قطراً حراً. إن عالم اليوم لم ير من قبل قطراً صغيراً قليل السكان متأخراً إلى حد كبير، يرأسه هذا العدد الغفير من الحكام، ومقسماً إلى هذا العدد من الولايات لكل منها علمها الخاص وضرائبها الجمركية كالجنوب العربي. في الجنوب العربي عدد من الولايات يضاهي عدد ولايات الأمريكيتين. فيه حوالي 23 ولاية أو تزيد برؤسائها من أمراء وسلاطين وشيوخ، هم أنفسهم ليسوا إلا عبيداً لغيرهم لا حول لهم ولا قوة.أما في المجالات الخارجية، فالجنوب العربي واحة سياسية لا تتجزأ رغم أنه داخلياً مقسم إلى هذا العدد الكبير من الولايات، كل واحدة منها مستقلة تماماً عن الأخرى، إلا أنها تخضع جميعها لعدن وعدن مستعمرة. هذا هو الحال في الجنوب العربي، وأي حال!. وطالما أن حقيقة الأوضاع هناك لا زالت خافية على هذه المنظمة، فإن من واجبي أن اكشفها وأبينها، لا رغبة في التشهير والفضيحة ولكن لإحقاق الحق وكشف القناع عن الواقع المرير الذي يعيشه ذلك الصقع التعس. ما هو الجنوب العربي؟ إن بلدي كما ذكرت يتكون من مستعمرة عدن - وهي مجرد مدينة - وعدد من السلطنات والإمارات والمشيخات، لا يعلم عددها أحد لأنها تتكاثر من وقت لآخر. كل هذه المنطقة وهي وحدة في نظر العالم الخارجي تقع على الساحل الجنوبي- الغربي من بلاد العرب. أما عدن فتبلغ مساحتها 75 ميلاً مربعاً فقط، بينما تبلغ مساحة عدن والمحميات حوالي 120000ميل مربع. وكانت قد قسمت منذ عهد طويل إلى سلطنات وإمارات متعددة كل واحدة تتبع شيخاً، ثم جاءت قوات المملكة المتحدة في عام 1838 إلى عدن واحتلها بالقوة الحربية واختطفتها من سلطنة لحج. ومنذ ذلك العام استطاعت سلطات المملكة المتحدة في عدن أن تخضع جميع شيوخ المنظمة وتربطهم بالسلطات البريطانية في عدن ولندن. وهكذا تدرج الشيوخ حتى أصبحوا رؤساء لولاياتهم أمام مواطنيهم، أما بالنسبة للمملكة المتحدة فليسوا سوى عبيد لا حول لهم ولا قوة، لا يملكون حق التصرف بدافع من رغباتهم وأهدافهم ويتحتم عليهم طاعة وتنفيذ أوامر ونصائح سلطات المملكة المتحدة في عدن، وقد ارتبطوا بما يسمى معاهدات الحماية ومعاهدات الاستشارة. إنهم بمقتضى معاهدات الاستشارة محرومون من إقامة علاقات أو الاتصال أو التفاوض مع أي جهة في الداخل أو الخارج، إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية بعدن، ولا يستطيع أي منهم التفاوض مع شيخ آخر ولو كان جاراً له، دون موافقة الحكومة البريطانية في عدن.وبمقتضى هذه المعاهدات قسمت المنطقة إلى وحدات سياسية متعددة، وزاد استبعادها وتقييدها إزاء العالم الخارجي. وقد كان واضحاً للجميع أن بريطانيا كانت - ولعلها لا زالت - تطبق سياسة (فرق تسد) تلك كانت حالة الجنوب العربي، صحيح أن عدن ربما تكون ذات أهمية بالنسبة للملاحة التجارية، ولكن هذا لا يحتم بقاءها تحت الاحتلال العسكري البريطاني. وطال ما أن المملكة المتحدة قد فرضت وصايتها كأمر واقع، فيجب عليها أن تقوم بارتباطات وواجبات الوصية الصالحة، فتطعم من استوصت نفسها عليهم وتقدم لهم العلاج وترعى مصالحهم. وهو ما لم تفعله المملكة المتحدة، فلم تطعم أبناء البلاد ولم تأبه لصحتهم ولم تنمّ مصالحهم الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية بأي حال من الأحوال. فحتى عام 1956 لم يكن بالجنوب العربي أية مدرسة ثانوية عدا مدرسة واحدة في عدن وهي إحدى مستعمرات التاج البريطاني، ولم يكن في البلاد طبيب من أبنائها. ونقلاًً عن تقرير اللجنة الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالمناطق المستعمرة، ليس بمستشفيات الجنوب العربي كله أكثر من 104 أسرة، بينما يبلغ عدد السكان حوالي مليون ونصف المليون. هذا ما حققته الوصية التي نصبت نفسهاء على المنطقة».
معك هذه القرارات نسخ لصق من يوم عرفناك ونت ترد فيها
ابن الخور
2012-03-04, 06:28 PM
قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في 11 ديسمبر 1963م الخاص باستقلال ووحدة الجنوب العربي في ما يلي نص القرار وأخيرا قدمت لجنة تصفية الاستعمار تقريرها عن قضية الجنوب العربي - عدن والمحميات- بواسطة اللجنة الرابعة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ونوقش التقرير في النصف الأول من شهر ديسمبر سنة 1963م وتحدث كثير من الوفود حول القضية منددا بالاستعمار البريطاني وعدوانه وتلكؤه في تنفيذ نص الإعلان العالمي بتصفية الاستعمار بالنسبة للجنوب العربي وامتناعه عن السماح للجنة الفرعية بدخول المنطقة 0 وقد وافقت الجمعية على هذا هو التقرير المختص بعدن0 التقرير كما أصدرت في 11 ديسمبر 1963م بأكثرية 77 صوتا ومعارضة 10 أصوات وامتناع 11 عضوا عن التصويت منهما ليمن0 أن الجمعية العامة: وبعد إن وضعت في اعتبارها الفصل الخامس من تقرير اللجنة الخاصة بالنظر في تطبيق الإعلان القاضي بمنح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة 00 وهو التقرير المختص بعدن 0 وإذ تشير إلى قراراتها رقم 1514 الصادر في 17 ديسمبر 1960م ورقم 1954 الصادر في 27 نوفمبر 1961م ورقم 1810 الصادر في 17 ديسمبر 1962م وإذ جعلت نصب عينيها الرغبة الاجتماعية التي أعرب عنها للجنة الفرعية المختصة بعدن في الإنهاء العاجل للسيطرة الاستعمارية0 وإذ أحاطت علما بالرغبة القوية للسكان في وحدة المنطقة وإذ تعرب عن اهتما مها العميق للأحوال المتردية في المنطقة وان استمرارها قد يؤدي إلى اضطراب خطير ويهدد الأمن الدولي ويعكر صفوه0 وبعد إن اقتنعت بضرورة استشارة شعب المنطقة في اقرب وقت ممكن: 1 - تصادق على تقرير اللجنة الخاصة بتطبيق الإعلان العالمي القاضي بمنح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة وتؤيد استنتاجات وتوصيان اللجنة الفرعية المختصة بعدن0 2 - تعرب عن أسفها البالغ لرفض حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا التعاون مع اللجنة الفرعية المختصة بعدن خاصة رفضها السماح للجنة الفرعية بالذهاب إلى المنطقة تنفيذا للمهمة التي كلفتها بها اللجنة الخاصة 0 3 - تؤيد قرارات اللجنة الخاصة التي أصدرتها في 3 يونيو 1963م و19 يوليو 1963م0 4 - تجدد التأكيد بحق شعب المنطقة في التحرر من الحكم الاستعماري وتقرير المصير طبقا للإعلان العالمي القاضي بمنح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة 0 5 - تعتبر إن الاحتفاظ بالقاعدة الحربية في عدن يلحق أضرارا يكدر صفو الأمن في تلك الجهات ولذلك فان إلغاؤها العاجل أمر مرغوب فيه 0 6 - توصي بوجوب السماح لشعب عدن ومحمياتها بمزاولة حقه في تقرير مصيره بالنسبة لمستقبله على إن تتخذ مزاولة ذلك الحق شكل التشاور بين جميع السكان يجرى في فرصة ممكنة على أساس من حق التصويت العام لكل البالغين 0 7 - تطالب الدولة صاحبة الإدارة بان0 : أ - تلغي كافة القوانين التي قيدت الحريات العامة 0 ب - تطلق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم لقيامهم بنشاط ذي طابع سياسي0 ج - تسمح بعودة المنفيين أو اللذين منعوا من الإقامة في المنطقة لنشاطهم السياسي0 د - إن تكف في الحال عن جميع عمليات القمع ضد شعب المنطقة خاصة توجيه الحملات العسكرية إلى القرى وقصفها 0 8 - وتطالب الدولة صاحبة الإدارة إن تحدث التعديلات الدستورية الضرورية لغرض إقامة جهاز تمثيلي وإقامة حكومة مؤقتة لعموم المنطقة طبقا لرغبات السكان على إن يقام ذلك الجهاز التمثيلي وتلك الحكومة بناء على انتخابات عامة تجري على أساس من حق التصويت العام لكل البالغين مع المراعاة الكاملة لحقوق الإنسان الأساسية وحرياته السياسية 0 9 - ترجو السكرتير العام بالتشاور مع اللجنة الخاصة والدولة صاحبة الإدارة أن يرتب وجودا فعالا للأمم المتحدة قبل الانتخابات المشار إليها وأثناءها 0 10 - توصي بوجوب أجراء هذه الانتخابات قبل نيل الاستقلال الذي سيمنح طبقا للرغبات التي يبديها السكان بملء حريتهم 0 11 - توصي بوجوب عقد محادثات دون إي تأخير بين الحكومة التي تسفر عنها الانتخابات السالفة الذكر وبين الدولة صاحبة الإدارة لغرض تحديد موعد الاستقلال وترتيب نقل السلطة 0 12 - ترجو السكرتير العام إن يبلغ هذه القرارات إلى الدولة صاحبة الإدارة وان يقدم تقريرا إلى اللجنة الخاصة حول تنفيذها 0 13 - ترجو اللجنة الخاصة إن تدرس الحالة في عدن مرة أخرى وان تقدم تقريرا عنها إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة عشر0 اليمن امتنعت عن التصويت لصالح قرار استقلال الجنوب العربي عند اتخاذ القرار من قبل هيئة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/ ديسمبر / 1963م الخاص بمنح حق الاستقلال لعدن ومحمياتها ((الجنوب العربي)) كانت نتائج التصويت على النحو التالي: 1 - مع قرار استقلال الجنوب العربي بأكثرية 77 صوتاً. 2 – معارضة قرار استقلال الجنوب العربي 10 أصوات. 3 – امتنع عن التصويت 11 عضواًً منهم اليمن. وهنا يثبت الحقد اليمني الدفين على الجنوب العربي الأبي... وما قاموا من أفعال دنياه في كل الاتجاهات منها الدبلوماسية... راجعوا نصوص قرار الاستقلال المتخذ من قبل الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة التي أصدرتة في 11 سبتمبر 1963م البحر العربي 15 /9 / 2007م نص الخطاب الذي ألقاه شيخان الحبشي في الأمم المتحدة في أبريل من عام 1963م السيد رئيس الجلسة، السادة الأعضاء الموقرين.. يجب قبل كل شيء أن أعلن شكر وامتنان شعب الجنوب العربي نحو الأمم المتحدة كمنظمة دولية وكأعضاء في هذه المنظمة، فقد استطاعت المنظمة أن تحقق استقلال كثير من الأمم الأفريقية والآسيوية واستطاعت أيضاً أن تكفل إلى حد كبير السلام والأمن للعالم، بيد أن ما يستحق الشكر والامتنان بوجه خاص هو أن المنظمة قد أصدرت قرارها الدولي الخاص بإلغاء الاستعمار ومنح الاستقلال لكل الشعوب والأقطار المستعمرة وبوجه أخص إنشاء الجمعية العامة هذه اللجنة كتنفيذ نص ومعنى بنود القرار كيما تستطيع جميع الشعوب والمناطق المحتلة أن تحصل على استقلالها. لقد حضرت إلى الأمم المتحدة في عام 1959 ظاناً أني سأطرق أبوابها أسألها أن تمنحنا الاستقلال وكان الاعتقاد آنذاك أن الأمم المتحدة تستطيع أن تفعل شيئاً، غير أنها لم تكن قد أصدرت قرار منح الاستقلال، وكذا فقد علمت من الجميع وكنت اعتقد أنني لن أحصل وأتمتع بحق الاستماع في المنظمة ما لم أهدد السلم العالمي وأريق الدماء وأرتكب التخريب والقتل وكثيراً من أعمال العنف، عندئذ فقط أستطيع لفت نظر الأمم المتحدة. والآن وقد صدر القرار المشار إليه أنفا نستطيع معشر أبناء الجنوب العربي أن نتمتع بحق الاستماع والكلام والفضل يرجع إلى الأمم المتحدة. ورغم ذلك فإن كثيراً من ذوى النوايا الطيبة في العالم ما زالوا يعتقدون أن الأمم المتحدة لا تلتفت إلا إلى إراقة الدماء والقتل والمذابح والتخريب وأعمال العنف، لأن الأمم المتحدة عودتهم على مثل هذا الاعتقاد.. وأنا اعتقد أن الأمم المتحدة يجب أن تزيل هذه الفكرة بأعمالها وتصرفاتها في السنين القادمة، ولا سيما إزاء الجنوب العربي. إن الجنوب العربي جزء من العالم العربي ومن السهل جداً أن يفعل أهله مثلما فعل الجزائريون والقبارصة، فيريقوا الدماء ويزهقوا الأرواح فيحصلوا على احترام الأمم المتحدة لرغباتهم وأهدافهم. لقد أتيت إلى الأمم المتحدة بتوجيه من أبناء الجنوب العربي وكلي ثقة وإيمان بأن الأمم المتحدة ستقوم بتنفيذ قرارها العالمي دون الحاجة إلى ما لا يلزم من إراقة الدماء وارتكاب أعمال العنف. إنني أرى أن أمام الأمم المتحدة فرصة طيبة لتثبت أنها قادرة على تنفيذ قرارها وأنها حريصة على حياة الضعفاء والمستعمرين، وحقن دمائهم حرصها على حياة الأمم القوية. وأرجو ألا يؤدي حضوري إلى الأمم المتحدة ولجوئي إليها إلى الاستهانة بتصميم شعبي الأكيد على مواصلة كفاحه لنيل حقه ألا وهو الحرية. فعلى الأمم المتحدة أن تلتزم بقراراتها فهي منظمة أمم متحدة لا أمم متنافرة، تنصر الحق والعدل وإذا تحقق العدل في كل مكان، انتصر السلام والأمن. إن قضية الجنوب العربي واضحة وبسيطة وسهلة الفهم إذا تحاشينا التعقيدات الكامنة خلفها. إنها قضية شعب مُستعمر- أعني شعب الجنوب العربي- يعيش في ظل الحكم البريطاني وتحت سيطرته ليس له من تمثيل لدى أي تنظيم أو هيئة عالمية ولا يتمتع بعضوية المجتمعات الحرة.. هذه هي قضية الجنوب العربي. إنه قطر مستعبد، وعلى الأمم المتحدة أن تجعله قطراً حراً. إن عالم اليوم لم ير من قبل قطراً صغيراً قليل السكان متأخراً إلى حد كبير، يرأسه هذا العدد الغفير من الحكام، ومقسماً إلى هذا العدد من الولايات لكل منها علمها الخاص وضرائبها الجمركية كالجنوب العربي. في الجنوب العربي عدد من الولايات يضاهي عدد ولايات الأمريكيتين. فيه حوالي 23 ولاية أو تزيد برؤسائها من أمراء وسلاطين وشيوخ، هم أنفسهم ليسوا إلا عبيداً لغيرهم لا حول لهم ولا قوة.أما في المجالات الخارجية، فالجنوب العربي واحة سياسية لا تتجزأ رغم أنه داخلياً مقسم إلى هذا العدد الكبير من الولايات، كل واحدة منها مستقلة تماماً عن الأخرى، إلا أنها تخضع جميعها لعدن وعدن مستعمرة. هذا هو الحال في الجنوب العربي، وأي حال!. وطالما أن حقيقة الأوضاع هناك لا زالت خافية على هذه المنظمة، فإن من واجبي أن اكشفها وأبينها، لا رغبة في التشهير والفضيحة ولكن لإحقاق الحق وكشف القناع عن الواقع المرير الذي يعيشه ذلك الصقع التعس. ما هو الجنوب العربي؟ إن بلدي كما ذكرت يتكون من مستعمرة عدن - وهي مجرد مدينة - وعدد من السلطنات والإمارات والمشيخات، لا يعلم عددها أحد لأنها تتكاثر من وقت لآخر. كل هذه المنطقة وهي وحدة في نظر العالم الخارجي تقع على الساحل الجنوبي- الغربي من بلاد العرب. أما عدن فتبلغ مساحتها 75 ميلاً مربعاً فقط، بينما تبلغ مساحة عدن والمحميات حوالي 120000ميل مربع. وكانت قد قسمت منذ عهد طويل إلى سلطنات وإمارات متعددة كل واحدة تتبع شيخاً، ثم جاءت قوات المملكة المتحدة في عام 1838 إلى عدن واحتلها بالقوة الحربية واختطفتها من سلطنة لحج. ومنذ ذلك العام استطاعت سلطات المملكة المتحدة في عدن أن تخضع جميع شيوخ المنظمة وتربطهم بالسلطات البريطانية في عدن ولندن. وهكذا تدرج الشيوخ حتى أصبحوا رؤساء لولاياتهم أمام مواطنيهم، أما بالنسبة للمملكة المتحدة فليسوا سوى عبيد لا حول لهم ولا قوة، لا يملكون حق التصرف بدافع من رغباتهم وأهدافهم ويتحتم عليهم طاعة وتنفيذ أوامر ونصائح سلطات المملكة المتحدة في عدن، وقد ارتبطوا بما يسمى معاهدات الحماية ومعاهدات الاستشارة. إنهم بمقتضى معاهدات الاستشارة محرومون من إقامة علاقات أو الاتصال أو التفاوض مع أي جهة في الداخل أو الخارج، إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية بعدن، ولا يستطيع أي منهم التفاوض مع شيخ آخر ولو كان جاراً له، دون موافقة الحكومة البريطانية في عدن.وبمقتضى هذه المعاهدات قسمت المنطقة إلى وحدات سياسية متعددة، وزاد استبعادها وتقييدها إزاء العالم الخارجي. وقد كان واضحاً للجميع أن بريطانيا كانت - ولعلها لا زالت - تطبق سياسة (فرق تسد) تلك كانت حالة الجنوب العربي، صحيح أن عدن ربما تكون ذات أهمية بالنسبة للملاحة التجارية، ولكن هذا لا يحتم بقاءها تحت الاحتلال العسكري البريطاني. وطال ما أن المملكة المتحدة قد فرضت وصايتها كأمر واقع، فيجب عليها أن تقوم بارتباطات وواجبات الوصية الصالحة، فتطعم من استوصت نفسها عليهم وتقدم لهم العلاج وترعى مصالحهم. وهو ما لم تفعله المملكة المتحدة، فلم تطعم أبناء البلاد ولم تأبه لصحتهم ولم تنمّ مصالحهم الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية بأي حال من الأحوال. فحتى عام 1956 لم يكن بالجنوب العربي أية مدرسة ثانوية عدا مدرسة واحدة في عدن وهي إحدى مستعمرات التاج البريطاني، ولم يكن في البلاد طبيب من أبنائها. ونقلاًً عن تقرير اللجنة الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالمناطق المستعمرة، ليس بمستشفيات الجنوب العربي كله أكثر من 104 أسرة، بينما يبلغ عدد السكان حوالي مليون ونصف المليون. هذا ما حققته الوصية التي نصبت نفسهاء على المنطقة».
معك هذه القرارات نسخ لصق من يوم عرفناك ونت ترد فيها
ذيب الخلا
2012-03-04, 06:31 PM
قلناها اكثر من مره
يتلابجوا على اللبن والبقره باليمن !
مافي احد غير نور ولشري وشهثان المر من بين ملايين الجنوبيين صوتهم متضخم
اضافه الى اسد الشرق الخليفي الذي لوحة التحكم بيده لهولاء البسيطين تعرف ياخي ان عندهم
من يرفع علم جمهورية اليمن الديمقراطيه فهو خائن مع العلم ان الكل ينادي بها كوسيله الى الوصول
الى الهويه لمكان مقعدها في الامم المتحده وغيرها فهولاء يريدون جنوب صافي في عهد احتلال وهي
مجرد مظلات فقد تشاهدهم غداً بصنعاء في الحوار اليمني وليس الحوار الجنوبي اليمني فتاكد من كلامي غداً
الزعيم باعوم والرئيس البيض وكل القيادات والشباب على الميدان يتحدثون ويرفعون علم ج ي د ش فهولاء
كلهم خونه وكلهم يمنيين لانهم يرفعون العلم بالوصول الى الهويه الاصليه عن طريق اخر مسمى واخر رئيس
الذي هو الاقرب
وهم من عام 67 صامتون ولم يحركوا ساكن الى اليوم اتو يتسلقون
أرض الجنوب العربي قضية رابحة ونظام الحجرية قضية خاسرة
يوجد في الواقع منذ القدم أرض وشعب أسمهما الجنوب العربي أستعمرتهما وحمتهما بريطانيا ١٢٩ عام وتم ترسيم الحدود مع دولة اليمن وأتخذت قرارات دولية بشان أستقلالهما ونتاج صراعات الحرب الباردة ساعدت اليمن ظروف محلية ودولية وأحتلتهما في ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م وأستكملت في ٢٢ مايو ١٩٩٠م ومن هذه الوقائع فإن المطالبة بتحرير الارض والشعب قضية فوق الطاولة حقاً ورابحة مليون في المليون محلياً وأقليمياً ودولياً وفقاً والاعراف البشرية والقوانين الدولية والشرائع السماوية لا تضيعون هذه الحقوق بالغرور والغبى والتعصب الاعمى وعودوا إلى عقولكم حتى تنالوا حقوق شعب الجنوب العربي حتى لا تضيعون حقوقه المكتسبة مثل ما فعلتوا في الماضي.
.
(جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) في الواقع كانت أدارة أو نظام أعلنت من من قبل شلة بإرادة لوبي الحجرية مكونة من أفراد وكان الهدف من أعلانها كنقطت أرتكاز لهم من أجل أستلام الحكم في اليمن وضم الارض اليهم نجحت غايتهم وألغوها في ٢٢ مايو ١٩٩٠م وأصبحت في المجهول وغير حقيقة أي وهم وقيامكم اليوم بهوس بالمطالبة بعودة نظام دولة اللوبي الحجري مضيعة للوقت ووهم في وهم لانكم أدخلتوا أنفسكم وشعب الجنوب العربي في دهاليز اليمن ودهاليز الجنوب اليمني فخ الحجرية المحكم الذي خططوا له من الستينات وستخسرون المطالبة بعودة الوهم قضية خاسرة مليون في المليون وفقاً والاعراف البشرية والقوانين الدولية والشرائع السماوية لان أعلانها باطل (وما بني على باطل فهو باطل) حكموا عقولكم وعودوا إلى الحق (لان العودة إلى الحق فضيلة). لان الوقت من ذهب ولايفيد الندم بعد فوات الأوان مثل ما البعض منكم نادمون على أفعالكم الماضية.
قانون الجنسية في جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية رقم 10 لعام 1970 م
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
قانون رقم 10 لعام 1970 م
بشأن الجنسية اليمنية
باسم الشعب ،
رئيس مجلس الرئاسة ،
بعد الإطلاع على قرار القيادة العامة للجبهة القومية رقم 7 لعام 1969 م الصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني 1389 هـ الموافق 30 يونيو 1969 .
و بعد موافقة اللجنة التنفيذية للقيادة العامة للجبهة القومية و مجلس الرئاسة .
اصدر القانون التالي :-
أحكام تمهيدية
المادة 1 :
يسمى هذا القانون (( قانون الجنسية اليمنية لعام 1970 م )) و تعرف جنسية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية: ( بالجنسية اليمنية) .
التعاريف المادة 2 :
يقصد بالألفاظ و الكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينه على خلاف ذلك .
- (( اليمني )) هو الشخص المتمتع بالجنسية اليمنية بحكم ميلاده أو تسجيله أو تجنيسه أو بوجه آخر .
- (( العربي )) هو كل شخص ينتمي الى الامة العربية أو يحمل جنسية احدى الدول العربية .
- (( الاجنبي )) هو غير اليمني .
- (( اليمن الطبيعية )) هي جميع الاراضي التي تتكون منها الجمهورية العربية اليمنية و جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية .
- (( الجمهورية )) هي جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية .
- (( التاريخ المحدد )) يوم الاستقلال الموافق 30 نوفمبر 1967 م .
المادة 3 :
لأغراض هذا القانون :-
- اذا ولد شخص ما على سفينة او طائرة مسجلة يعتبر بأنه ولد في مكان تسجيلها ، و إذا كانت غير مسجلة و تمتلكها حكومة أي دولة أو يمتلكها مواطن أيه دولة يعتبر بأنه ولد في تلك الدولة .
الباب الثاني
نصوص إنتقالية
المادة 4 :
يعتبر يمنياً :-
- كل شخص عربي ولد في اليمن الطبيعية قبل التاريخ المحدد .
- كل شخص عربي ولد خارج اليمن الطبيعية قبل التاريخ المحدد شريطة أن يكون والده أو جده لأبيه من مواليد اليمن الطبيعية .
- كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد في الجمهورية لأب أجنبي ولد في الجمهورية و جعل منها موطنه على ان يكون منصهراً في المجتمع اليمني .
- كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد لأب أجنبي و أم يمنية و أقام لمدة عشر سنوات في الجمهورية قبل بلوغه سن الرشد .
- كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد في الجمهورية لأب أجنبي اقام لمدة عشر سنوات في الجمهورية علة ان يكون الشخص منصهراً في المجتمع اليمني .
- كل شخص أقام في الجمهورية لمدة تتجاوز ثلاثين عاماً قبل التاريخ المحدد و كان عديم الجنسية .
الباب الثالث
الجنسية بحكم الميلاد
المادة 5 :
يعتبر يمنياً بحكم الميلاد :-
- كل شخص من أب يمني ولد في اليمن الطبيعية أو خارجها قبل أو بعد التاريخ المحدد .
- كل شخص ولد في الجمهورية من أم يمنية و أب مجهول الهوية و لم تثبت نسبته لأبيه شرعاً .
- كل شخص ولد في الجمهورية من أبوين مجهولين ما لم يثبت العكس .
الباب الرابع
اكتساب الجنسية بحكم التسجيل
المادة 6 :
بناء على طلب يقدم على الوجه المحدد الى الوزير يحق لكل من الاشخاص التاليين ان يسجل يمنياً :
- كل شخص عربي بلغ سن الرشد و أقام بصورة شرعية في الجمهورية لمدة خمس سنوات .
- المرأة التي تتزوج من يمني شريطة أن تتنازل عن جنسيتها الأجنبية ز
المادة 7 :
تمنح شهادة تسجيل لأي شخص يسجل بمقتضى المادة (6) و يطلب الحصول على تلك الشهادة .
المادة 8 :
كل شخص يسجل بمقتضى المادة (6) يعتبر يمنياً إعتباراً من تاريخ تسجيله .
المادة 9 :
لا يسجل أي شخص يمنياً بمقتضى نصوص المادة (6) إلا إذا اتخذ الاجراءات اللازمة للتنازل عن جنسيته الاجنبية و أدى يمين الولاء حسب الصيغة التالية : -
(( أقسم بالله العظيم و بشرفي أنني لن أدين بالولاء مستقبلاً لأي بلد آخر سوى جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية و أتعهد أن اكون أحد مواطنيها الصالحين و أن احترم نظامها السياسي و الاقتصادي )) .
المادة 33 :
لا يحق للشخص الذي اكتسب الجنسية اليمنية بالتسجيل او التجنيس ان يمارس الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطن اليمني خلال الخمس السنوات الأولى لإكتسابه الجنسية اليمنية .
المادة 37 :
يلغى كل قانون أو أي نص في قانون يخالف أحكام هذا القانون و بصورة خاصة يلغى قانون رقم 4 لعام 1968 المعروف بقانون الجنسية اليمنية الجنوبية .
صادر في 6 ذو الحجة 1389 هـ
الموافق 12 فبراير 1970 م
سالم ربيع علي
رئيس مجلس الرئاسة
المرجع :
فهرس قوانين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( الجريدة الرسمية 1968 م – 1972 م ) ، أعدهُ الأخ علي سالم فارع أمين مكتبة المحكمة العليا ، عدن
أقرأ إذا كان وهي دولة للجنوبييون كان سلموها لكم في ١٩٩٤م
أضغط على هذا الرابط :
http://**********/vb/showthread.php?p=884946#post884946
معك هذه القرارات نسخ لصق من يوم عرفناك ونت ترد فيها
أخلاق وأداب الكتلبة الوثائق تنقل بأمانة كما هي للقراء.. والتكرر به خير ولماذا تزعل ?
قلناها اكثر من مره
يتلابجوا على اللبن والبقره باليمن !
الذي له بقرة مفقودة أو ضيعها يبحث عليها أم بقرة اليمن ملك أهلها اليمن ومن يريد يحافظ عليها ويتمسك بها سيكون مثله مثل الراعي والبقرة للمالك الشرعي لانها موثقة بأسمه.
أما شعب الجنوب العربي فبقرته أرض الجنوب العربي أباً عن جد.
الشاهدة
2012-03-04, 07:04 PM
http://www.facebook.com/pages/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2/128869163896217
http://www.facebook.com/pages/%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%8a%d8%b2/128869163896217
ما هي أهداف الجمعية وهل بالامكان نقلها بعنون مستقل للاطلاع عليها ??
حلمي الجاوي
2012-03-04, 07:13 PM
يا شباب خليكم من هذه المهاترات حتى لو بقت اليمن الديمقراطيه الدحباشيه ستكون لعدن هويه و حضرموت هويه و شبوه و لحج و ابين ... يا ناس كل محافظه غنيه عن التعريف المهم الإتفاق و وحدة الصف الجنوبي تحت اي مسمى .. و انا اقترح الجنوب العربي الفدرالي لحدود 67 ولا تهدروا طاقاتكم على مواضيع قدها محسومه لا تنسوا معنا العدو اليمني ... تحياتي
يا شباب خليكم من هذه المهاترات حتى لو بقت اليمن الديمقراطيه الدحباشيه ستكون لعدن هويه و حضرموت هويه و شبوه و لحج و ابين ... يا ناس كل محافظه غنيه عن التعريف المهم الإتفاق و وحدة الصف الجنوبي تحت اي مسمى .. و انا اقترح الجنوب العربي الفدرالي لحدود 67 ولا تهدروا طاقاتكم على مواضيع قدها محسومه لا تنسوا معنا العدو اليمني ... تحياتي
أين ومتى حسمت ?
كيف العدو اليمني ?? ورئيسكم البيض يمني وولاء وأنتماء وهوية ورافع علم اليمن والحزب الاشتراكي اليمني و جمهورية اليمن الديمقراطية ودستورها دستور الجمهورية اليمنية الذي يجرم بخيانة الوطن أي محاولة تقسيم وتجزءت الارض اليمنية.??
الشاهدة
2012-03-04, 07:42 PM
ما هي أهداف الجمعية وهل بالامكان نقلها بعنون مستقل للاطلاع عليها ??
اهدافها عدم التمييز بين ابناء الجنوب اياً كانت انتماءاتهم او اصولهم ... والمطلوب ان يكونوا فقط من سكان الجنوب الى قبل الوحده المبارجه
اهدافها عدم التمييز بين ابناء الجنوب اياً كانت انتماءاتهم او اصولهم ... والمطلوب ان يكونوا فقط من سكان الجنوب الى قبل الوحده المبارجه
هل يعني أي أنسان سكن بعد ٢٢ مايو ١٩٩٠م يسمح ممارست التميز ضده ??
?? !!
الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965
تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969، وفقا للمادة 19
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي الكرامة والتساوي الأصيلين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية، بالتعاون مع المنظمة، بغية إدراك أحد مقاصد الأمم المتحدة المتمثل في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،
وإذ تري أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز ومن أي تحريض علي التمييز،
وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز المقترنة به، بكافة أشكالها وحيثما وجدت، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 (قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)) قد أكد وأعلن رسميا ضرورة وضع حد لها بسرعة وبدون قيد أو شرط،
وإذ تري أن إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة 1904 (د-18)) يؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها،
وإيمانا منها بأن أي مذهب للتفوق القائم علي التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان،
وإذ تؤكد من جديد أن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب والإخلال بالوئام بين أشخاص يعيشون جنبا إلي جنب حتى في داخل الدولة الواحدة،
وإيمانا منها بأن وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل العليا لأي مجتمع إنساني،
وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وللسياسات الحكومية القائمة علي أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة،
وقد عقدت عزمها علي اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع علي التمييز العنصري بكافة أشكاله ومظاهره، وعلي منع المذاهب والممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين الأجناس وبناء مجتمع عالمي متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين،
وإذ تذكر الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي أقرتها منظمة العمل الدولية في عام 1958، واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم والتي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 1960،
ورغبة منها في تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله، وفي تأمين اتخاذ التدابير العملية اللازمة في أقرب وقت ممكن لتحقيق ذلك،
قد اتفقت علي ما يلي:
الجزء الأول
المادة 1
1. في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
2. لا تسري هذه الاتفاقية علي أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها.
3. يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما ينطوي علي أي مساس بالأحكام القانونية السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس، شرط خلو هذه الأحكام من أي تمييز ضد أي جنسية معينة.
4. لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الاثنية المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين إلي الحماية التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات وهؤلاء الأفراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارساتها، شرط عدم تأدية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، إلي إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.
المادة 2
1. تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لذلك:
(أ) تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام،
(ب) تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة،
(ج) تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلي إقامة التمييز العنصري أو إلي إدامته حيثما يكون قائما،
(د) تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة،
(هـ) تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع، عند الاقتضاء، المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري.
2. تقوم الدول الأطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة، في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، علي قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز في أية حال أن يترتب علي هذه التدابير، كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوته أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.
المادة 3
تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها.
المادة 4
تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلي القضاء علي كل تحريض علي هذا التمييز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، تحقيقا لهذه الغاية ومع المراعاة الحقه للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بما يلي:
(أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون،
(ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون،
(ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.
المادة 5
إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:
(أ) الحق في معاملة علي قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل،
(ب) الحق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة،
(ج) الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- علي أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة،
(د) الحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما:
"1" الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة،
"2" الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده،
"3" الحق في الجنسية،
"4" حق التزوج واختيار الزوج،
"5" حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين،
"6" حق الإرث،
"7" الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين،
"8" الحق في حرية الرأي والتعبير،
"9" الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها،
(هـ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية:
"1" الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية،
"2" حق تكوين النقابات والانتماء إليها،
"3" الحق في السكن،
"4" حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية،
"5" الحق في التعليم والتدريب،
"6" حق الإسهام علي قدم المساواة في النشاطات الثقافية،
(و) الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.
المادة 6
تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلي المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه علي نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلي المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.
المادة 7
تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الاثنية الأخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية.
الجزء الثاني
المادة 8
1. تنشأ لجنة تسمي لجنة القضاء علي التمييز العنصري (ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، تكون مؤلفة من ثمانية عشر خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويخدمون بصفتهم الشخصية، ويراعي في تأليف اللجنة تأمين التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الألوان الحضارية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية.
2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء أشخاص ترشحهم الدول الأطراف. لكل دولة من الدول الأطراف أن ترشح شخصا واحد من مواطنيها.
3. يجري الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من موعد إجراء أي انتخاب، بتوجيه رسالة إلي الدول الأطراف يدعوها فيها إلي تقديم أسماء مرشحيها في غضون شهرين، ثم يضع الأمين العام قائمة ألفبائية بأسماء جميع هؤلاء المرشحين مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغ هذه القائمة إلي الدول الأطراف.
4. ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي هذا الاجتماع، الذي يكتمل فيه النصاب بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة، المرشحون الذين ينالون أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.
5. (أ) يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات، علي أن تنتهي بانقضاء سنتين ولاية تسعة من الأعضاء الفائزين في الانتخاب الأول، ويقوم رئيس اللجنة، فور انتهاء الانتخاب الأول، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة،
(ب) من أجل ملء المقاعد التي تشغر عرضا، تقوم الدولة الطرف التي انقطع خبيرها من مباشرة مهمته كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بإقرار اللجنة لهذا التعيين.
6. تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء تأديتهم لمهامهم.
المادة 9
1. تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلي الأمين العام للأمم المتحدة، لتنظر فيه اللجنة، تقريرا عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا لأحكام هذه الاتفاقية، وبأن تفعل ذلك:
(أ) في غضون سنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية إزاءها،
(ب) ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك. وللجنة أن تطلب مزيدا من المعلومات من الدول الأطراف.
2. تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بتقديم تقرير سنوي عن أعمالها إلي الجمعية العامة، ويجوز لها إبداء اقتراحات وتوصيات عامة استنادا إلي دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. ويتم إبلاغ هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلي الجمعية العامة مشفوعة بأية ملاحظات قد تبديها الدول الأطراف.
المادة 10
1. تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي.
2. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين.
3. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تزويد اللجنة بأمانتها.
4. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة.
المادة 11
1. إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفا أخري لا تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، كان لها أن تلفت نظر اللجنة إلي ذلك. وتقوم اللجنة حينئذ بإحالة رسالة لفت النظر إلي الدولة الطرف المعنية. وتقوم الدولة المرسل إليها بموافاة اللجنة كتابيا، في غضون ثلاثة أشهر، بالإيضاحات أو البيانات اللازمة لجلاء المسألة مع الإشارة عند الاقتضاء إلي أية تدابير ربما تكون قد اتخذتها لتدارك الأمر.
2. عند تعذر تسوية المسألة تسوية مرضية لكلا الطرفين إما عن طريق المفاوضات الثنائية وإما بأي إجراء آخر متاح لهما، خلال ستة أشهر من بعد تلقي الدولة المرسل إليها للرسالة الأولي، يكون لأي من الدولتين حق إحالة المسألة مرة أخري إلي اللجنة بإشعار ترسله إليها كما ترسله إلي الدولة الأخرى.
3. تنظر اللجنة في أية مسائل محالة إليها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بعد الإستيثاق من أنه قد تم اللجوء إلي جميع طرق التظلم المحلية المتوفرة واستنفادها في القضية، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.
4. يجوز للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تطلب إلي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخري ذات شأن.
5. يحق لكل دولة من الدولتين الطرفين المعنيتين، عند نظر اللجنة في أية مسألة تتناولها هذه المادة، إيفاد ممثل لها للاشتراك في أعمال اللجنة، دون التمتع بحق التصويت، طوال فترة النظر في هذه المسألة.
المادة 12
1. (أ) يقوم رئيس اللجنة، بعد حصولها علي جميع المعلومات التي تراها لازمة وقيامها بتدقيقها ومقارنتها، بتعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها فيما يلي باسم "الهيئة") تتألف من خمسة أشخاص يجوز أن يكونوا من أعضاء اللجنة أو من غير أعضائها. ويتم تعيين أعضاء الهيئة بموافقة طرفي النزاع بالإجماع، وتتاح للدولتين المعنيتين الإفادة من مساعيها الحميدة بغية الوصول إلي حل ودي للمسألة علي أساس احترام هذه الاتفاقية،
(ب) عند تعذر وصول الدولتين الطرفين في النزاع خلال ثلاثة أشهر إلي اتفاق علي تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تقوم اللجنة بانتخاب الأعضاء غير المتفق عليهم من بين أعضائها هي بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين.
2. يعمل أعضاء الهيئة فيها بصفتهم الشخصية، ولا يجوز أن يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين في النزاع أو الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية.
3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي.
4. تعقد الهيئة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة، أو في أي مكان مناسب آخر تعينه.
5. توفر أيضا للهيئة المنبثقة عن أي نزاع بين دولتين من الدول الأطراف خدمات الأمانة الموفرة وفقا للفقرة 3 من المادة 10 من هذه الاتفاقية.
6. تتقاسم الدولتان الطرفان في النزاع بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء الهيئة وفقا لتقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.
7. للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين في النزاع لها وفقا للفقرة 6 من هذه المادة.
8. توضع المعلومات التي حصلت عليها اللجنة وقامت بتدقيقها ومقارنتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أيضا أن تطلب إلي الدولتين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخري ذات شأن.
المادة 13
1. متي استنفدت الهيئة النظر في المسألة، تقوم بإعداد تقرير تقدمه إلي رئيس اللجنة، يتضمن النتائج التي توصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالنزاع بين الطرفين، ويضم التوصيات التي تراها ملائمة لحل النزاع حلا وديا.
2. يقوم رئيس اللجنة بإرسال تقرير الهيئة إلي كل دولة من الدولتين الطرفين في النزاع. وتقوم كل منهما، في غضون ثلاثة أشهر، بإعلام رئيس اللجنة بقبولها أو عدم قبولها للتوصيات الواردة في تقرير الهيئة.
3. يقوم رئيس اللجنة، بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بإرسال تقرير الهيئة وبياني الدولتين الطرفين المعنيتين إلي سائر الدول الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية.
المادة 14
1. لأية دولة طرف أن تعلن في أي حين أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد الداخلين في ولاية هذه الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية، ولا يجوز للجنة قبول استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف لم تصدر مثل هذا الإعلان.
2. لأية دولة طرف تصدر إعلانا علي النحو المنصوص في الفقرة 1 من هذه المادة أن تنشئ أو تعين جهازا في إطار نظامها القانوني القومي يكون مختصا باستلام ونظر الالتماسات المقدمة من الأفراد وجماعات الأفراد الداخلين في ولايتها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم المحلية المتوفرة الأخرى.
3. تقوم الدولة الطرف المعنية بإيداع الإعلان الصادر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، واسم الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، لدي الأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام بإرسال صور عنهما إلي الدول الأطراف الأخرى، ويجوز سحب هذا الإعلان في أي وقت بإشعار يرسل إلي الأمين العام، ولكن لا يكون لهذا السحب أي أثر في الرسائل التي تكون قيد نظر اللجنة.
4. يحتفظ الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بسجل للالتماسات ويقوم سنويا بإيداع الأمين العام، من خلال القنوات المناسبة، صورا مصدقة لهذا السجل، علي أن لا تذاع محتوياتها علي الجمهور.
5. يكون للملتمس، إذا لم ينجح في الحصول علي ما طلبه من الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، الحق في إبلاغ شكواه إلي اللجنة في غضون ستة أشهر.
6. (أ) تقوم اللجنة، سرا، باستدعاء نظر الدولة الطرف المدعي انتهاكها لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية إلي أية شكوى أبلغت إليها، إلا أنه لا يجوز كشف هوية الفرد المعني أو جماعات الأفراد المعنية إلا بموافقته أو موافقتها الصريحة. ولا يجوز للجنة أن تقبل استلام أية رسائل مغفلة المصدر.
(ب) تقوم الدولة المتلقية، في غضون ثلاثة أشهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلي أية تدابير قد تكون اتخذتها لتدارك الأمر.
7. (أ) تنظر اللجنة في الرسائل في ضوء جميع المعلومات الموفرة لها من الدولة الطرف المعنية ومن الملتمس. ولا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من الملتمس إلا بعد الإستيثاق من كونه قد استنفذ جميع طرق الرجوع المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.
(ب) تقوم اللجنة بموافاة الدولة الطرف المعنية والملتمس بالاقتراحات والتوصيات التي قد تري إبداءها.
8. تراعي اللجنة تضمين تقريرها السنوي موجزا لهذه الرسائل، وعند الاقتضاء، موجزا للإيضاحات والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ولاقتراحاتها وتوصياتها هي.
9. لا يبدأ اختصاص اللجنة في مباشرة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد قيام عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية علي الأقل بإصدار الإعلانات اللازمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 15
1. بانتظار تحقيق أغراض إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الواردة في قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، لا تفرض أحكام هذه الاتفاقية أي تقييد لحق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب الصكوك الدولية الأخرى أو الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
2. (أ) تتلقى اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من هذه الاتفاقية من هيئات الأمم المتحدة المعنية بالمسائل المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها، وبمناسبة نظر هذه الهيئات في الالتماسات المعروضة عليها والمقدمة إليها من سكان الأقاليم المشمولة بالوصاية وغير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، صور تلك الالتماسات، وتنهي إليها آراءها وتوصياتها بشأنها.
(ب) تتلقى اللجنة من هيئات الأمم المتحدة المختصة نسخا من التقارير المتعلقة بالتدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى، المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها التي تطبقها الدول القائمة بالإدارة في الأقاليم المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة، وتبدي اللجنة لهذه الهيئات آراءها وتوصياتها.
3. تدرج اللجنة في تقريرها إلي الجمعية العامة موجزا للالتماسات والتقارير التي تلقتها من هيئات الأمم المتحدة، وكذلك آراءها وتوصياتها بشأن هذه الالتماسات والتقارير.
4. تلتمس اللجنة من الأمين العام للأمم المتحدة تزويدها بكل المعلومات المتصلة بأغراض هذه الاتفاقية والمتوفرة لديه بشأن الأقاليم المشار إليها في الفقرة 2 (أ) من هذه المادة.
المادة 16
تطبق الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوي والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون الإخلال بأي من الإجراءات الأخرى المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوي في ميدان التمييز والمقررة في الصكوك التأسيسية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو في الاتفاقيات المعتمدة من قبل الهيئات المذكورة، ولا تحول تلك الأحكام دون لجوء الدول الأطراف إلي إجراءات أخري لتسوية المنازعات وفقا للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة النافذة فيما بينها.
الجزء الثالث
المادة 17
1. هذه الاتفاقية متاحة لتوقيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخري دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.
2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 18
1. يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية.
2. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 19
1. يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون قد تم إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل منها في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك تصديقها أو صك انضمامها.
المادة 20
1. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تلقي التحفظات المبداه من الدول لدي تصديقها علي هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها وتعميم هذه التحفظات علي جميع الدول التي تكون أطرافا في هذه الاتفاقية أو قد تصبح أطرافا فيها. وتقوم كل دولة لديها أي اعتراض علي أي تحفظ بإبلاغ الأمين العام، في غضون تسعين يوما من تاريخ التعميم المذكور، بعدم قبولها لهذا التحفظ.
2. لا يسمح بأي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية ومقصدها، كما لا يسمح بأي تحفظ يكون من شأنه تعطيل عمل أية هيئة من الهيئات المنشأة بها. ويعتبر التحفظ منافيا أو تعطيليا إذا اعترض عليه ما لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بإخطار يوجه إلي الأمين العام. ويبدأ نفاذ هذا الإخطار في تاريخ استلامه.
المادة 21
لكل دولة طرف نقض هذه الاتفاقية بإشعار كتابي ترسله إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ نفاذ النقض بعد عام من ورود الإشعار إلي الأمين العام.
المادة 22
في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع بناء علي طلب أي من أطرافه، إلي محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون علي طريقة أخري لتسويته.
المادة 23
1. لأية دولة طرف في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، بمذكرة كتابية موجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. تبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها في صدد هذا الطلب.
المادة 24
يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات التي تتم بمقتضى المادتين 17 و 18،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 19،
(ج) الرسائل والإعلانات الواردة بمقتضى المواد 14 و 20 و 23،
(د) إشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة 21.
المادة 25
1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام بإرسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية إلي جميع الدول المنتمية إلي أي من الفئات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية
بيرق العز
2012-03-04, 08:09 PM
اخي لشري انت رائع ..
معلومات ودلائل كانت مغيبه عنا او موجوده ولم نراها .. وها انت تسردها مراراً وتكرارا ..
متابع لكل ما يكتبه قلمك الراقي من حقائق ووقائع ..
لك التحيه ..
اخي لشري انت رائع ..
معلومات ودلائل كانت مغيبه عنا او موجوده ولم نراها .. وها انت تسردها مراراً وتكرارا ..
متابع لكل ما يكتبه قلمك الراقي من حقائق ووقائع ..
لك التحيه ..
الخطوة ألاولى بقناعاتي هي تحرير العقول من ثقافة الاستعمار اليمني الاجنبي أولاً
ووإذا سمحت أضغط على هذا الرابط :
http://**********/vb/showthread.php?t=86122
كازمي مطنش
2012-03-04, 08:25 PM
لقد ولد بلسمية اشتقلو في الاهم امنو ولادته
لقد ولد بلسمية اشتقلو في الاهم امنو ولادته
هل أنت بتتحرك ولم تعلم أو تعرف لماذا ?! وعلى ماذا ?! ومن أجل ماذا ?! أقرأ جغرافيا وتاريخ أرض الاباء عن الاجداد الجنوب العربي والبحر العربي وجنوب العربية السعيدة أرض أصل العرب وأرض الانبياء ولغاتنا لغات الكتب السماوية وأخرها لغة القراءن الكريم العربية لغة أهل الجنة.. حتى تعرف ما لك وما عليك نحن سمانا الله وعلم الاسم أبونا أدم عند ما علمه الله الاسماء وليس مجهولين أو لقائط ننتظر من يسمينا.
الشاهدة
2012-03-04, 10:30 PM
هل يعني أي أنسان سكن بعد ٢٢ مايو ١٩٩٠م يسمح ممارست التميز ضده ??
?? !!
الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965
تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969، وفقا للمادة 19
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي الكرامة والتساوي الأصيلين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية، بالتعاون مع المنظمة، بغية إدراك أحد مقاصد الأمم المتحدة المتمثل في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،
وإذ تري أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز ومن أي تحريض علي التمييز،
وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز المقترنة به، بكافة أشكالها وحيثما وجدت، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 (قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)) قد أكد وأعلن رسميا ضرورة وضع حد لها بسرعة وبدون قيد أو شرط،
وإذ تري أن إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة 1904 (د-18)) يؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها،
وإيمانا منها بأن أي مذهب للتفوق القائم علي التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان،
وإذ تؤكد من جديد أن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب والإخلال بالوئام بين أشخاص يعيشون جنبا إلي جنب حتى في داخل الدولة الواحدة،
وإيمانا منها بأن وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل العليا لأي مجتمع إنساني،
وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وللسياسات الحكومية القائمة علي أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة،
وقد عقدت عزمها علي اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع علي التمييز العنصري بكافة أشكاله ومظاهره، وعلي منع المذاهب والممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين الأجناس وبناء مجتمع عالمي متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين،
وإذ تذكر الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي أقرتها منظمة العمل الدولية في عام 1958، واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم والتي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 1960،
ورغبة منها في تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله، وفي تأمين اتخاذ التدابير العملية اللازمة في أقرب وقت ممكن لتحقيق ذلك،
قد اتفقت علي ما يلي:
الجزء الأول
المادة 1
1. في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
2. لا تسري هذه الاتفاقية علي أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها.
3. يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما ينطوي علي أي مساس بالأحكام القانونية السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس، شرط خلو هذه الأحكام من أي تمييز ضد أي جنسية معينة.
4. لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الاثنية المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين إلي الحماية التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات وهؤلاء الأفراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارساتها، شرط عدم تأدية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، إلي إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.
المادة 2
1. تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لذلك:
(أ) تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام،
(ب) تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة،
(ج) تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلي إقامة التمييز العنصري أو إلي إدامته حيثما يكون قائما،
(د) تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة،
(هـ) تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع، عند الاقتضاء، المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري.
2. تقوم الدول الأطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة، في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، علي قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز في أية حال أن يترتب علي هذه التدابير، كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوته أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.
المادة 3
تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها.
المادة 4
تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلي القضاء علي كل تحريض علي هذا التمييز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، تحقيقا لهذه الغاية ومع المراعاة الحقه للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بما يلي:
(أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون،
(ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون،
(ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.
المادة 5
إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:
(أ) الحق في معاملة علي قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل،
(ب) الحق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة،
(ج) الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- علي أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة،
(د) الحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما:
"1" الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة،
"2" الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده،
"3" الحق في الجنسية،
"4" حق التزوج واختيار الزوج،
"5" حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين،
"6" حق الإرث،
"7" الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين،
"8" الحق في حرية الرأي والتعبير،
"9" الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها،
(هـ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية:
"1" الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية،
"2" حق تكوين النقابات والانتماء إليها،
"3" الحق في السكن،
"4" حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية،
"5" الحق في التعليم والتدريب،
"6" حق الإسهام علي قدم المساواة في النشاطات الثقافية،
(و) الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.
المادة 6
تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلي المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه علي نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلي المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.
المادة 7
تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الاثنية الأخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية.
الجزء الثاني
المادة 8
1. تنشأ لجنة تسمي لجنة القضاء علي التمييز العنصري (ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، تكون مؤلفة من ثمانية عشر خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويخدمون بصفتهم الشخصية، ويراعي في تأليف اللجنة تأمين التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الألوان الحضارية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية.
2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء أشخاص ترشحهم الدول الأطراف. لكل دولة من الدول الأطراف أن ترشح شخصا واحد من مواطنيها.
3. يجري الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من موعد إجراء أي انتخاب، بتوجيه رسالة إلي الدول الأطراف يدعوها فيها إلي تقديم أسماء مرشحيها في غضون شهرين، ثم يضع الأمين العام قائمة ألفبائية بأسماء جميع هؤلاء المرشحين مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغ هذه القائمة إلي الدول الأطراف.
4. ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي هذا الاجتماع، الذي يكتمل فيه النصاب بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة، المرشحون الذين ينالون أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.
5. (أ) يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات، علي أن تنتهي بانقضاء سنتين ولاية تسعة من الأعضاء الفائزين في الانتخاب الأول، ويقوم رئيس اللجنة، فور انتهاء الانتخاب الأول، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة،
(ب) من أجل ملء المقاعد التي تشغر عرضا، تقوم الدولة الطرف التي انقطع خبيرها من مباشرة مهمته كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بإقرار اللجنة لهذا التعيين.
6. تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء تأديتهم لمهامهم.
المادة 9
1. تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلي الأمين العام للأمم المتحدة، لتنظر فيه اللجنة، تقريرا عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا لأحكام هذه الاتفاقية، وبأن تفعل ذلك:
(أ) في غضون سنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية إزاءها،
(ب) ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك. وللجنة أن تطلب مزيدا من المعلومات من الدول الأطراف.
2. تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بتقديم تقرير سنوي عن أعمالها إلي الجمعية العامة، ويجوز لها إبداء اقتراحات وتوصيات عامة استنادا إلي دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. ويتم إبلاغ هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلي الجمعية العامة مشفوعة بأية ملاحظات قد تبديها الدول الأطراف.
المادة 10
1. تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي.
2. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين.
3. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تزويد اللجنة بأمانتها.
4. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة.
المادة 11
1. إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفا أخري لا تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، كان لها أن تلفت نظر اللجنة إلي ذلك. وتقوم اللجنة حينئذ بإحالة رسالة لفت النظر إلي الدولة الطرف المعنية. وتقوم الدولة المرسل إليها بموافاة اللجنة كتابيا، في غضون ثلاثة أشهر، بالإيضاحات أو البيانات اللازمة لجلاء المسألة مع الإشارة عند الاقتضاء إلي أية تدابير ربما تكون قد اتخذتها لتدارك الأمر.
2. عند تعذر تسوية المسألة تسوية مرضية لكلا الطرفين إما عن طريق المفاوضات الثنائية وإما بأي إجراء آخر متاح لهما، خلال ستة أشهر من بعد تلقي الدولة المرسل إليها للرسالة الأولي، يكون لأي من الدولتين حق إحالة المسألة مرة أخري إلي اللجنة بإشعار ترسله إليها كما ترسله إلي الدولة الأخرى.
3. تنظر اللجنة في أية مسائل محالة إليها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بعد الإستيثاق من أنه قد تم اللجوء إلي جميع طرق التظلم المحلية المتوفرة واستنفادها في القضية، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.
4. يجوز للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تطلب إلي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخري ذات شأن.
5. يحق لكل دولة من الدولتين الطرفين المعنيتين، عند نظر اللجنة في أية مسألة تتناولها هذه المادة، إيفاد ممثل لها للاشتراك في أعمال اللجنة، دون التمتع بحق التصويت، طوال فترة النظر في هذه المسألة.
المادة 12
1. (أ) يقوم رئيس اللجنة، بعد حصولها علي جميع المعلومات التي تراها لازمة وقيامها بتدقيقها ومقارنتها، بتعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها فيما يلي باسم "الهيئة") تتألف من خمسة أشخاص يجوز أن يكونوا من أعضاء اللجنة أو من غير أعضائها. ويتم تعيين أعضاء الهيئة بموافقة طرفي النزاع بالإجماع، وتتاح للدولتين المعنيتين الإفادة من مساعيها الحميدة بغية الوصول إلي حل ودي للمسألة علي أساس احترام هذه الاتفاقية،
(ب) عند تعذر وصول الدولتين الطرفين في النزاع خلال ثلاثة أشهر إلي اتفاق علي تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تقوم اللجنة بانتخاب الأعضاء غير المتفق عليهم من بين أعضائها هي بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين.
2. يعمل أعضاء الهيئة فيها بصفتهم الشخصية، ولا يجوز أن يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين في النزاع أو الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية.
3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي.
4. تعقد الهيئة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة، أو في أي مكان مناسب آخر تعينه.
5. توفر أيضا للهيئة المنبثقة عن أي نزاع بين دولتين من الدول الأطراف خدمات الأمانة الموفرة وفقا للفقرة 3 من المادة 10 من هذه الاتفاقية.
6. تتقاسم الدولتان الطرفان في النزاع بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء الهيئة وفقا لتقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.
7. للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين في النزاع لها وفقا للفقرة 6 من هذه المادة.
8. توضع المعلومات التي حصلت عليها اللجنة وقامت بتدقيقها ومقارنتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أيضا أن تطلب إلي الدولتين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخري ذات شأن.
المادة 13
1. متي استنفدت الهيئة النظر في المسألة، تقوم بإعداد تقرير تقدمه إلي رئيس اللجنة، يتضمن النتائج التي توصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالنزاع بين الطرفين، ويضم التوصيات التي تراها ملائمة لحل النزاع حلا وديا.
2. يقوم رئيس اللجنة بإرسال تقرير الهيئة إلي كل دولة من الدولتين الطرفين في النزاع. وتقوم كل منهما، في غضون ثلاثة أشهر، بإعلام رئيس اللجنة بقبولها أو عدم قبولها للتوصيات الواردة في تقرير الهيئة.
3. يقوم رئيس اللجنة، بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بإرسال تقرير الهيئة وبياني الدولتين الطرفين المعنيتين إلي سائر الدول الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية.
المادة 14
1. لأية دولة طرف أن تعلن في أي حين أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد الداخلين في ولاية هذه الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية، ولا يجوز للجنة قبول استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف لم تصدر مثل هذا الإعلان.
2. لأية دولة طرف تصدر إعلانا علي النحو المنصوص في الفقرة 1 من هذه المادة أن تنشئ أو تعين جهازا في إطار نظامها القانوني القومي يكون مختصا باستلام ونظر الالتماسات المقدمة من الأفراد وجماعات الأفراد الداخلين في ولايتها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم المحلية المتوفرة الأخرى.
3. تقوم الدولة الطرف المعنية بإيداع الإعلان الصادر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، واسم الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، لدي الأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام بإرسال صور عنهما إلي الدول الأطراف الأخرى، ويجوز سحب هذا الإعلان في أي وقت بإشعار يرسل إلي الأمين العام، ولكن لا يكون لهذا السحب أي أثر في الرسائل التي تكون قيد نظر اللجنة.
4. يحتفظ الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بسجل للالتماسات ويقوم سنويا بإيداع الأمين العام، من خلال القنوات المناسبة، صورا مصدقة لهذا السجل، علي أن لا تذاع محتوياتها علي الجمهور.
5. يكون للملتمس، إذا لم ينجح في الحصول علي ما طلبه من الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، الحق في إبلاغ شكواه إلي اللجنة في غضون ستة أشهر.
6. (أ) تقوم اللجنة، سرا، باستدعاء نظر الدولة الطرف المدعي انتهاكها لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية إلي أية شكوى أبلغت إليها، إلا أنه لا يجوز كشف هوية الفرد المعني أو جماعات الأفراد المعنية إلا بموافقته أو موافقتها الصريحة. ولا يجوز للجنة أن تقبل استلام أية رسائل مغفلة المصدر.
(ب) تقوم الدولة المتلقية، في غضون ثلاثة أشهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلي أية تدابير قد تكون اتخذتها لتدارك الأمر.
7. (أ) تنظر اللجنة في الرسائل في ضوء جميع المعلومات الموفرة لها من الدولة الطرف المعنية ومن الملتمس. ولا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من الملتمس إلا بعد الإستيثاق من كونه قد استنفذ جميع طرق الرجوع المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.
(ب) تقوم اللجنة بموافاة الدولة الطرف المعنية والملتمس بالاقتراحات والتوصيات التي قد تري إبداءها.
8. تراعي اللجنة تضمين تقريرها السنوي موجزا لهذه الرسائل، وعند الاقتضاء، موجزا للإيضاحات والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ولاقتراحاتها وتوصياتها هي.
9. لا يبدأ اختصاص اللجنة في مباشرة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد قيام عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية علي الأقل بإصدار الإعلانات اللازمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 15
1. بانتظار تحقيق أغراض إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الواردة في قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، لا تفرض أحكام هذه الاتفاقية أي تقييد لحق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب الصكوك الدولية الأخرى أو الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
2. (أ) تتلقى اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من هذه الاتفاقية من هيئات الأمم المتحدة المعنية بالمسائل المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها، وبمناسبة نظر هذه الهيئات في الالتماسات المعروضة عليها والمقدمة إليها من سكان الأقاليم المشمولة بالوصاية وغير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، صور تلك الالتماسات، وتنهي إليها آراءها وتوصياتها بشأنها.
(ب) تتلقى اللجنة من هيئات الأمم المتحدة المختصة نسخا من التقارير المتعلقة بالتدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى، المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها التي تطبقها الدول القائمة بالإدارة في الأقاليم المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة، وتبدي اللجنة لهذه الهيئات آراءها وتوصياتها.
3. تدرج اللجنة في تقريرها إلي الجمعية العامة موجزا للالتماسات والتقارير التي تلقتها من هيئات الأمم المتحدة، وكذلك آراءها وتوصياتها بشأن هذه الالتماسات والتقارير.
4. تلتمس اللجنة من الأمين العام للأمم المتحدة تزويدها بكل المعلومات المتصلة بأغراض هذه الاتفاقية والمتوفرة لديه بشأن الأقاليم المشار إليها في الفقرة 2 (أ) من هذه المادة.
المادة 16
تطبق الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوي والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون الإخلال بأي من الإجراءات الأخرى المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوي في ميدان التمييز والمقررة في الصكوك التأسيسية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو في الاتفاقيات المعتمدة من قبل الهيئات المذكورة، ولا تحول تلك الأحكام دون لجوء الدول الأطراف إلي إجراءات أخري لتسوية المنازعات وفقا للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة النافذة فيما بينها.
الجزء الثالث
المادة 17
1. هذه الاتفاقية متاحة لتوقيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخري دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.
2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 18
1. يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية.
2. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 19
1. يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون قد تم إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل منها في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك تصديقها أو صك انضمامها.
المادة 20
1. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تلقي التحفظات المبداه من الدول لدي تصديقها علي هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها وتعميم هذه التحفظات علي جميع الدول التي تكون أطرافا في هذه الاتفاقية أو قد تصبح أطرافا فيها. وتقوم كل دولة لديها أي اعتراض علي أي تحفظ بإبلاغ الأمين العام، في غضون تسعين يوما من تاريخ التعميم المذكور، بعدم قبولها لهذا التحفظ.
2. لا يسمح بأي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية ومقصدها، كما لا يسمح بأي تحفظ يكون من شأنه تعطيل عمل أية هيئة من الهيئات المنشأة بها. ويعتبر التحفظ منافيا أو تعطيليا إذا اعترض عليه ما لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بإخطار يوجه إلي الأمين العام. ويبدأ نفاذ هذا الإخطار في تاريخ استلامه.
المادة 21
لكل دولة طرف نقض هذه الاتفاقية بإشعار كتابي ترسله إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ نفاذ النقض بعد عام من ورود الإشعار إلي الأمين العام.
المادة 22
في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع بناء علي طلب أي من أطرافه، إلي محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون علي طريقة أخري لتسويته.
المادة 23
1. لأية دولة طرف في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، بمذكرة كتابية موجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. تبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها في صدد هذا الطلب.
المادة 24
يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات التي تتم بمقتضى المادتين 17 و 18،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 19،
(ج) الرسائل والإعلانات الواردة بمقتضى المواد 14 و 20 و 23،
(د) إشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة 21.
المادة 25
1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام بإرسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية إلي جميع الدول المنتمية إلي أي من الفئات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية
يا سلام عليك اخي لشري هذا هو العدل ولو طبقنا اليسير من الاسلام في معاملة الاخر لا نتهت كل مشاكلنا لان الاسلام هو الدين الذي ينهى عن التمييز بين البشر وانت قد اضفت اضافه جيده محموده لك وفي ميزان حسناتك ... وصدقني نخشى ما نخشى من العنصريين وان كانوا جنوبيين منا وهذا ما نتلمسه احياناً في بعض الردود وكأن الجنوب عندما سيتحرر صيصبح غوغاء وسيأكل القوي فيهم الضعيف ... تحياتي
كازمي مطنش
2012-03-04, 10:35 PM
هل أنت بتتحرك ولم تعلم أو تعرف لماذا ?! وعلى ماذا ?! ومن أجل ماذا ?! أقرأ جغرافيا وتاريخ أرض الاباء عن الاجداد الجنوب العربي والبحر العربي وجنوب العربية السعيدة أرض أصل العرب وأرض الانبياء ولغاتنا لغات الكتب السماوية وأخرها لغة القراءن الكريم العربية لغة أهل الجنة.. حتى تعرف ما لك وما عليك نحن سمانا الله وعلم الاسم أبونا أدم عند ما علمه الله الاسماء وليس مجهولين أو لقائط ننتظر من يسمينا.
يا الحبيب اسم الجنوب العربي لامع ولايحتاج الى مزايدات ولاكن انت لم تفهم مقصدي
انا اقصد لاداعي ان نتشاجر على تسمية دولتنا المستقبلية
فعندما نتحرر سوف يكون هناك استفتاء حتى على اسمها
انا لا اريد ان ادخل معك في تفاصيل تارخيه القران نزل في مكة
واهل مكه عرب وليس العرب هم من يسكنون الجنوب العربي فقط
هــاني
2012-03-04, 10:47 PM
لا اعرف ما الهدف من مثل هذه المواضيع
اللي اعرفه ان حضرموت منطقه جنوبيه مثلها مثل عدن وسقطرى وابين والضالع وشبوه ويافع والمهره .... الخ
فلماذا لا طالب نحن بان نسمي الدوله عــدن
حدثونا بالعقل وابتعدو عن الكلام الفاضي اللي لا يودي ولا يجيب
كلنا كجنوبيين اخوه والمفروض يكون الاسم يوحدنا جميعاً
رفدألجنوب
2012-03-04, 11:35 PM
اخي المنجم انا معكك بنصف الموضوع وهولاخلاف على وطننا تحت اي مسمى في الوقت الحالي جنوب عربي اوجنوب يمني اوديمقراطي اواواوالخ
ويجب ان يطوى هاذا الخلاف حالين حتى نستعيددولتناوبعدين لهاالف حل كماقال شاعرنا لماتلدبنت ابوهاوالسمي الجنين=المهم يااخواني بدل مانقعد
نتراجم بينناالبين يجب ان نوجه رجمنانحوعدونا ومحتل ارضناواكتفي الان بتسميه ارضنا وطننا بدل من كل التسميات يااخواني ملينامن كثرالجدل في
منتدياتنا وحتى الواحديتحير اهل اشارك ام لااشارك ومع من وضدمن لاني بشوف كل واحديغني على ليلاه واناوالله ليلاي عدن والوطن فغط =====
اماالنصف الذي انامختلف معك فيه اخي المنجم هوتسميه الوطن بحضرموت وهاذاليس انتغاصن بحضرموت الحره الابيه فهي واهلهاتاج على رئوسنا
لاكن لكي لاندخل بمتاهات رحنابقناعنهافانااقول لماذا لاتكون حمير وقيري يبقا قتبان وردمان واواواالخ المهم لانبقالنبش الماضي واناالتمست من حديثك
انك رجل وطني وفيك الخيران شاء الله وبكل شعبنا الغالي الغيور الف خير بس يبغالناتكاتف ولملمه لصفوف ونزع المناطقيه والتكتلات التي تاخرنا ولم تقدمنا
يومن ==وسلامتكم والعفو على الاطاله
الفيصـل
2012-03-04, 11:55 PM
سموها أي أسم المهم خلونا الأول نعلن الإستقلال عن اليمن. سموها حتى الحجة فطوم
الشاهدة
2012-03-05, 04:20 PM
سموها أي أسم المهم خلونا الأول نعلن الإستقلال عن اليمن. سموها حتى الحجة فطوم
تجنن الحجه فطوم ... يعطيك العافيه :p
ابوسياف
2012-03-05, 04:28 PM
سموها أي أسم المهم خلونا الأول نعلن الإستقلال عن اليمن. سموها حتى الحجة فطوم
الحجه فطوم احسن الاسم علي ناصر الرئيس الاسبق للحجه فطوم
العطاس رئيس وزراء الحجه فطوم
الله عليك ونحن ماقدرناء نحل المشكله بهذه البساطه الفيصل خطير لازم من منصب لك يا الفيصل وزير خارجيه
اللجه فطوم
يا سلام عليك اخي لشري هذا هو العدل ولو طبقنا اليسير من الاسلام في معاملة الاخر لا نتهت كل مشاكلنا لان الاسلام هو الدين الذي ينهى عن التمييز بين البشر وانت قد اضفت اضافه جيده محموده لك وفي ميزان حسناتك ... وصدقني نخشى ما نخشى من العنصريين وان كانوا جنوبيين منا وهذا ما نتلمسه احياناً في بعض الردود وكأن الجنوب عندما سيتحرر صيصبح غوغاء وسيأكل القوي فيهم الضعيف ... تحياتي
كيف تستعبدون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا?
(عمر بن الخطاب)
عدن خاصة والجنوب العربي عامة كانت وستستمر سكانها يقبلون بعضهم البعض ويحترمون تقاليد وعادات وأعارف غيرهم فعدن سكنها الجنوبيون العرب بمختاف دياناتهم مسلمين ويهود ومسيحيين وكذا يوجد فيها من أصول عربية أخرى ومن أصول هندية وباكستانية وتركية وأفريقية وأندنوسية وفرسية وأنجليزية وبرتقالية وأيطاليية وفرنسية ورومانية وأسكوتلندية وأيرلندية وولزية وكثير من البلدان وفيها المعابد للديانات السماوية الثلاث اليهودية والمسيحية و الاسلامية وكذا معابد أخرى مثل الهندوس والفرس وغيرها وعند مانعود إلى كل مناطق ومدن الجنوب العربي ستجدون سكانها من مختلف المناطق في المهرة وسقطرى والمكلاء وسيؤون وأبين ولحج وشبوة ومن يفكر بالتميز سيخسر وسيسود السلام والمحبة ومن واجب من يسكنها إن يحترم عاداتها وقوانينها وسيادتها وهويتها الجنوب العربي ومن يريدون الاحتفاظ بهوياتهم الاصلية تسرى عليهم قوانين الهجرة المعمول بها محلياً ودولياً والقانون سيكن الحكم بين الجميع. والغوغائية لن يكن لهم سلطة على القانون وكفاء ما فعلوا بشعب الجنوب العربي من ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م من بطش وتنكيل وهتك الاعراض وسفك الدماء وأنتهاك كل المحرمات.
يا الحبيب اسم الجنوب العربي لامع ولايحتاج الى مزايدات ولاكن انت لم تفهم مقصدي
انا اقصد لاداعي ان نتشاجر على تسمية دولتنا المستقبلية
فعندما نتحرر سوف يكون هناك استفتاء حتى على اسمها
انا لا اريد ان ادخل معك في تفاصيل تارخيه القران نزل في مكة
واهل مكه عرب وليس العرب هم من يسكنون الجنوب العربي فقط
شعبنا وأرضنا وهويتنا دولتنا هي موجودة قبل يعلن فوضى الجبهة القومية نظام عصابتهم على أرض الجنوب العربي ١٩٦٧م باسم وهوية أجنبية ماتسمى ( جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية)
هوية الجنوب العربي هي الهوية العربية والعرب الذين في مكة هاجروا اليها من الجنوب العربي وأقرأ التاريخ ولغة القران هي اللغة العربية ومكتوبة في اللواح المحفوظ قبل نزولها ولغة أهل الجنة هي الغة العربية من يوم خلق الله الكوان ولكن البعض يكرهون هذه الهوية العربية العظيمة وهم معروفون.
لا اعرف ما الهدف من مثل هذه المواضيع
اللي اعرفه ان حضرموت منطقه جنوبيه مثلها مثل عدن وسقطرى وابين والضالع وشبوه ويافع والمهره .... الخ
فلماذا لا طالب نحن بان نسمي الدوله عــدن
حدثونا بالعقل وابتعدو عن الكلام الفاضي اللي لا يودي ولا يجيب
كلنا كجنوبيين اخوه والمفروض يكون الاسم يوحدنا جميعاً
الجنوب العربي هو الارض ولها بحر أسمه البحر العربي وسكانها هم العرب ولغتهم العربية وكتابهم عربي ونبيهم عربي ويوجد داخلهم فروع تكونت لهم هوية خاصة ولم تلغي الهوية الام مثل المهرة وحضرموت والواحدي والعوالق والبيحاني والعوذلي والفضلي والحجي والعدني واليافعي والضالعي وكثير من الفروع ولكن الارض العربية التي قام الاستعمار اليمني بمسحها في ١٩٦٧م وكذا الغاء الهويات الفرعية وأستبدلها بأرقام المحافظة: إلاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ومديريات: شرقية وغربية وشمالية وجنوبية ومراكز: أول وثاني وثالث... وغير حتى أسماء الاحياء والقراء بهدف ترسيخ هوية الاستعمار اليمني. اليوم من واجب الكل إن يعلنون تحرير أرض الجنوب العربي وتعزيز الولاء والانتماء لها لان الصياح والمطالبة بالمجهول ضياع في ضياع وسيعيدكم إلى دهاليز اليمن لان العالم يسأل من أنتم وماهي أرضكم ماذا سيكن ردكم لهم ?? يجب أين يكن الجواب معلوم ومفهوم وليس مجهول أعطونا وبعد سنقول لكم... الفلسطينييون يطالبون بأرض أسمها فلسطين وهم فلسطينييون وكذا كل أرض وشعب تحت الاحتلال يعلن هويته وهوية أرضه. .
اخي المنجم انا معكك بنصف الموضوع وهولاخلاف على وطننا تحت اي مسمى في الوقت الحالي جنوب عربي اوجنوب يمني اوديمقراطي اواواوالخ
ويجب ان يطوى هاذا الخلاف حالين حتى نستعيددولتناوبعدين لهاالف حل كماقال شاعرنا لماتلدبنت ابوهاوالسمي الجنين=المهم يااخواني بدل مانقعد
نتراجم بينناالبين يجب ان نوجه رجمنانحوعدونا ومحتل ارضناواكتفي الان بتسميه ارضنا وطننا بدل من كل التسميات يااخواني ملينامن كثرالجدل في
منتدياتنا وحتى الواحديتحير اهل اشارك ام لااشارك ومع من وضدمن لاني بشوف كل واحديغني على ليلاه واناوالله ليلاي عدن والوطن فغط =====
اماالنصف الذي انامختلف معك فيه اخي المنجم هوتسميه الوطن بحضرموت وهاذاليس انتغاصن بحضرموت الحره الابيه فهي واهلهاتاج على رئوسنا
لاكن لكي لاندخل بمتاهات رحنابقناعنهافانااقول لماذا لاتكون حمير وقيري يبقا قتبان وردمان واواواالخ المهم لانبقالنبش الماضي واناالتمست من حديثك
انك رجل وطني وفيك الخيران شاء الله وبكل شعبنا الغالي الغيور الف خير بس يبغالناتكاتف ولملمه لصفوف ونزع المناطقيه والتكتلات التي تاخرنا ولم تقدمنا
يومن ==وسلامتكم والعفو على الاطاله
الجنوب اليمني هو شطر وجزء من اليمن و(جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) هي يمنية ولكل مواطن يمني وإلا لماذا ذهبتوا بعقولكم في ٢٢ مايو ١٩٩٠م بإلغائها لان مهمتها أنتهت وهي أعادت الجنوب اليمني إلى اليمن وهذه في أهداف ثورة ١٤ أكتوبر وشعار النظام في ٣٠ نوفمبر ويعني بتحرثون في بحر ولم ولن يلتفت أو يصدقكم أو يسانكدم أو ينصفكم وكلها وهم في وهم لا العالم ولا شعب الجنوب العربي يوقف معكم.
سموها أي أسم المهم خلونا الأول نعلن الإستقلال عن اليمن. سموها حتى الحجة فطوم
من أنت يعني مجهول يريد أستقلال من اليمن وهذا يخالف العقل والمنطق والاعراف والقوانين الدولية وكلها أحلام عصافير وليس ولاء وأنتماء إلى أرض أو كيان بشري وحق يستعاد.
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir