شهثان المر
2014-09-06, 05:58 PM
الحراك الجنوبي هو جزء من اليمننة شئتم أم أبيتم
منذ غزوة ما تسمى بثورة: ١٤ أكتوبر ١٩٦٣م اليمنية. التي غزوا بها اليمنييون الجنوب العربي. وضموها إلى: اليمن في اليوم المشؤوم : ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م. كل ما يدور أو دار بأسم : اليمن الجنوبي أو يمن ديمقراطي أو البعض ينطقون بأسم : جنوب مجهول. هو يمني. بمافيهم: الحراك الجنوبي. هو أمتداد لليمننة. التي فرضت بقوة السلاح في الستينات. هو جزء من اليمن. ويخدم اليمن. ومصيرهم: باب اليمن. وهذا هو الواقع الملموس. حتى الان. لم يعترف بكم: العالم. ولن يعترف بكم مستقبلاً. لانكم تابعون: اليمن. وملك من أملاكهم. شئتم أم أبيتم.
قانون الجنسية في جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية رقم 10 لعام 1970 م
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
قانون رقم 10 لعام 1970 م
بشأن الجنسية اليمنية
باسم الشعب ،
رئيس مجلس الرئاسة ،
بعد الإطلاع على قرار القيادة العامة للجبهة القومية رقم 7 لعام 1969 م الصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني 1389 هـ الموافق 30 يونيو 1969 .
و بعد موافقة اللجنة التنفيذية للقيادة العامة للجبهة القومية و مجلس الرئاسة .
اصدر القانون التالي :-
أحكام تمهيدية
المادة 1 :
يسمى هذا القانون (( قانون الجنسية اليمنية لعام 1970 م )) و تعرف جنسية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية: ( بالجنسية اليمنية) .
التعاريف المادة 2 :
يقصد بالألفاظ و الكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينه على خلاف ذلك .
- (( اليمني )) هو الشخص المتمتع بالجنسية اليمنية بحكم ميلاده أو تسجيله أو تجنيسه أو بوجه آخر .
- (( العربي )) هو كل شخص ينتمي الى الامة العربية أو يحمل جنسية احدى الدول العربية .
- (( الاجنبي )) هو غير اليمني .
- (( اليمن الطبيعية )) هي جميع الاراضي التي تتكون منها الجمهورية العربية اليمنية و جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية .
- (( الجمهورية )) هي جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية .
- (( التاريخ المحدد )) يوم الاستقلال الموافق 30 نوفمبر 1967 م .
المادة 3 :
لأغراض هذا القانون :-
- اذا ولد شخص ما على سفينة او طائرة مسجلة يعتبر بأنه ولد في مكان تسجيلها ، و إذا كانت غير مسجلة و تمتلكها حكومة أي دولة أو يمتلكها مواطن أيه دولة يعتبر بأنه ولد في تلك الدولة .
الباب الثاني
نصوص إنتقالية
المادة 4 :
يعتبر يمنياً :-
- كل شخص عربي ولد في اليمن الطبيعية قبل التاريخ المحدد .
- كل شخص عربي ولد خارج اليمن الطبيعية قبل التاريخ المحدد شريطة أن يكون والده أو جده لأبيه من مواليد اليمن الطبيعية .
- كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد في الجمهورية لأب أجنبي ولد في الجمهورية و جعل منها موطنه على ان يكون منصهراً في المجتمع اليمني .
- كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد لأب أجنبي و أم يمنية و أقام لمدة عشر سنوات في الجمهورية قبل بلوغه سن الرشد .
- كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد في الجمهورية لأب أجنبي اقام لمدة عشر سنوات في الجمهورية علة ان يكون الشخص منصهراً في المجتمع اليمني .
- كل شخص أقام في الجمهورية لمدة تتجاوز ثلاثين عاماً قبل التاريخ المحدد و كان عديم الجنسية .
الباب الثالث
الجنسية بحكم الميلاد
المادة 5 :
يعتبر يمنياً بحكم الميلاد :-
- كل شخص من أب يمني ولد في اليمن الطبيعية أو خارجها قبل أو بعد التاريخ المحدد .
- كل شخص ولد في الجمهورية من أم يمنية و أب مجهول الهوية و لم تثبت نسبته لأبيه شرعاً .
- كل شخص ولد في الجمهورية من أبوين مجهولين ما لم يثبت العكس .
الباب الرابع
اكتساب الجنسية بحكم التسجيل
المادة 6 :
بناء على طلب يقدم على الوجه المحدد الى الوزير يحق لكل من الاشخاص التاليين ان يسجل يمنياً :
- كل شخص عربي بلغ سن الرشد و أقام بصورة شرعية في الجمهورية لمدة خمس سنوات .
- المرأة التي تتزوج من يمني شريطة أن تتنازل عن جنسيتها الأجنبية ز
المادة 7 :
تمنح شهادة تسجيل لأي شخص يسجل بمقتضى المادة (6) و يطلب الحصول على تلك الشهادة .
المادة 8 :
كل شخص يسجل بمقتضى المادة (6) يعتبر يمنياً إعتباراً من تاريخ تسجيله .
المادة 9 :
لا يسجل أي شخص يمنياً بمقتضى نصوص المادة (6) إلا إذا اتخذ الاجراءات اللازمة للتنازل عن جنسيته الاجنبية و أدى يمين الولاء حسب الصيغة التالية : -
(( أقسم بالله العظيم و بشرفي أنني لن أدين بالولاء مستقبلاً لأي بلد آخر سوى جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية و أتعهد أن اكون أحد مواطنيها الصالحين و أن احترم نظامها السياسي و الاقتصادي )) .
المادة 33 :
لا يحق للشخص الذي اكتسب الجنسية اليمنية بالتسجيل او التجنيس ان يمارس الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطن اليمني خلال الخمس السنوات الأولى لإكتسابه الجنسية اليمنية .
المادة 37 :
يلغى كل قانون أو أي نص في قانون يخالف أحكام هذا القانون و بصورة خاصة يلغى قانون رقم 4 لعام 1968 المعروف بقانون الجنسية اليمنية الجنوبية .
صادر في 6 ذو الحجة 1389 هـ
الموافق 12 فبراير 1970 م
سالم ربيع علي
رئيس مجلس الرئاسة
المرجع :
فهرس قوانين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( الجريدة الرسمية 1968 م – 1972 م ) ، أعدهُ الأخ علي سالم فارع أمين مكتبة المحكمة العليا ، عدن
منذ غزوة ما تسمى بثورة: ١٤ أكتوبر ١٩٦٣م اليمنية. التي غزوا بها اليمنييون الجنوب العربي. وضموها إلى: اليمن في اليوم المشؤوم : ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م. كل ما يدور أو دار بأسم : اليمن الجنوبي أو يمن ديمقراطي أو البعض ينطقون بأسم : جنوب مجهول. هو يمني. بمافيهم: الحراك الجنوبي. هو أمتداد لليمننة. التي فرضت بقوة السلاح في الستينات. هو جزء من اليمن. ويخدم اليمن. ومصيرهم: باب اليمن. وهذا هو الواقع الملموس. حتى الان. لم يعترف بكم: العالم. ولن يعترف بكم مستقبلاً. لانكم تابعون: اليمن. وملك من أملاكهم. شئتم أم أبيتم.
قانون الجنسية في جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية رقم 10 لعام 1970 م
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
قانون رقم 10 لعام 1970 م
بشأن الجنسية اليمنية
باسم الشعب ،
رئيس مجلس الرئاسة ،
بعد الإطلاع على قرار القيادة العامة للجبهة القومية رقم 7 لعام 1969 م الصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني 1389 هـ الموافق 30 يونيو 1969 .
و بعد موافقة اللجنة التنفيذية للقيادة العامة للجبهة القومية و مجلس الرئاسة .
اصدر القانون التالي :-
أحكام تمهيدية
المادة 1 :
يسمى هذا القانون (( قانون الجنسية اليمنية لعام 1970 م )) و تعرف جنسية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية: ( بالجنسية اليمنية) .
التعاريف المادة 2 :
يقصد بالألفاظ و الكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينه على خلاف ذلك .
- (( اليمني )) هو الشخص المتمتع بالجنسية اليمنية بحكم ميلاده أو تسجيله أو تجنيسه أو بوجه آخر .
- (( العربي )) هو كل شخص ينتمي الى الامة العربية أو يحمل جنسية احدى الدول العربية .
- (( الاجنبي )) هو غير اليمني .
- (( اليمن الطبيعية )) هي جميع الاراضي التي تتكون منها الجمهورية العربية اليمنية و جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية .
- (( الجمهورية )) هي جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية .
- (( التاريخ المحدد )) يوم الاستقلال الموافق 30 نوفمبر 1967 م .
المادة 3 :
لأغراض هذا القانون :-
- اذا ولد شخص ما على سفينة او طائرة مسجلة يعتبر بأنه ولد في مكان تسجيلها ، و إذا كانت غير مسجلة و تمتلكها حكومة أي دولة أو يمتلكها مواطن أيه دولة يعتبر بأنه ولد في تلك الدولة .
الباب الثاني
نصوص إنتقالية
المادة 4 :
يعتبر يمنياً :-
- كل شخص عربي ولد في اليمن الطبيعية قبل التاريخ المحدد .
- كل شخص عربي ولد خارج اليمن الطبيعية قبل التاريخ المحدد شريطة أن يكون والده أو جده لأبيه من مواليد اليمن الطبيعية .
- كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد في الجمهورية لأب أجنبي ولد في الجمهورية و جعل منها موطنه على ان يكون منصهراً في المجتمع اليمني .
- كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد لأب أجنبي و أم يمنية و أقام لمدة عشر سنوات في الجمهورية قبل بلوغه سن الرشد .
- كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد في الجمهورية لأب أجنبي اقام لمدة عشر سنوات في الجمهورية علة ان يكون الشخص منصهراً في المجتمع اليمني .
- كل شخص أقام في الجمهورية لمدة تتجاوز ثلاثين عاماً قبل التاريخ المحدد و كان عديم الجنسية .
الباب الثالث
الجنسية بحكم الميلاد
المادة 5 :
يعتبر يمنياً بحكم الميلاد :-
- كل شخص من أب يمني ولد في اليمن الطبيعية أو خارجها قبل أو بعد التاريخ المحدد .
- كل شخص ولد في الجمهورية من أم يمنية و أب مجهول الهوية و لم تثبت نسبته لأبيه شرعاً .
- كل شخص ولد في الجمهورية من أبوين مجهولين ما لم يثبت العكس .
الباب الرابع
اكتساب الجنسية بحكم التسجيل
المادة 6 :
بناء على طلب يقدم على الوجه المحدد الى الوزير يحق لكل من الاشخاص التاليين ان يسجل يمنياً :
- كل شخص عربي بلغ سن الرشد و أقام بصورة شرعية في الجمهورية لمدة خمس سنوات .
- المرأة التي تتزوج من يمني شريطة أن تتنازل عن جنسيتها الأجنبية ز
المادة 7 :
تمنح شهادة تسجيل لأي شخص يسجل بمقتضى المادة (6) و يطلب الحصول على تلك الشهادة .
المادة 8 :
كل شخص يسجل بمقتضى المادة (6) يعتبر يمنياً إعتباراً من تاريخ تسجيله .
المادة 9 :
لا يسجل أي شخص يمنياً بمقتضى نصوص المادة (6) إلا إذا اتخذ الاجراءات اللازمة للتنازل عن جنسيته الاجنبية و أدى يمين الولاء حسب الصيغة التالية : -
(( أقسم بالله العظيم و بشرفي أنني لن أدين بالولاء مستقبلاً لأي بلد آخر سوى جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية و أتعهد أن اكون أحد مواطنيها الصالحين و أن احترم نظامها السياسي و الاقتصادي )) .
المادة 33 :
لا يحق للشخص الذي اكتسب الجنسية اليمنية بالتسجيل او التجنيس ان يمارس الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطن اليمني خلال الخمس السنوات الأولى لإكتسابه الجنسية اليمنية .
المادة 37 :
يلغى كل قانون أو أي نص في قانون يخالف أحكام هذا القانون و بصورة خاصة يلغى قانون رقم 4 لعام 1968 المعروف بقانون الجنسية اليمنية الجنوبية .
صادر في 6 ذو الحجة 1389 هـ
الموافق 12 فبراير 1970 م
سالم ربيع علي
رئيس مجلس الرئاسة
المرجع :
فهرس قوانين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( الجريدة الرسمية 1968 م – 1972 م ) ، أعدهُ الأخ علي سالم فارع أمين مكتبة المحكمة العليا ، عدن