الرئيسية التسجيل مكتبي  

|| إلى كل أبناء الجنوب الأبطال في مختلف الميادين داخل الوطن وخارجة لا تخافوا ولا تخشوا على ثورة الجنوب التحررية,وطيبوا نفسا فثورة الجنوب اليوم هيا بنيانًا شُيد من جماجم الشهداء وعُجن ترابه بدماء الشهداء والجرحى فهي أشد من الجبال رسوخًا وأعز من النجوم منالًا,وحاشا الكريم الرحمن الرحيم أن تذهب تضحياتكم سدى فلا تلتفتوا إلى المحبطين والمخذلين وليكن ولائكم لله ثم للجنوب الحبيب واعلموا ان ثورة الجنوب ليست متربطة بمصير فرد او مكون بل هي ثورة مرتبطة بشعب حدد هدفة بالتحرير والاستقلال فلا تهنوا ولا تحزنوا فالله معنا وناصرنا إنشاء الله || |

شهداء الإستقلال الثاني للجنوب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

::..منتديات الضالع بوابة الجنوب..::


العودة   منتديات الضالع بوابة الجنوب > الأ قسام السياسية > المنتدى السياسي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-12-15, 09:46 PM   #1
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي للتثبيت: نص دستور الدوله القادمه لليمن الجنوبي واستبداله من محافظات الى ولايات

عنا تنشر نص مسودة مقترحة لدستور دولة الجنوب


عدن / عنا / خاص / 8 يونيو حزيران 2010




قالت مصادر قانونية أن مسودة دستور دولة الجنوب هي مجرد مساهمة قابلة للبناء عليها وإضافة أو تعديل مايلزم كونها مجرد مقترح ولا تحمل صفة إلزامية, مشيرة إلى أن الدافع من القيام بها هو "الواجب الوطني أولاً وأخيراً" كما أكدت أنها تمت بمشاركة نخبة من الأكاديميين والقانونيين والوجهاء الاجتماعيين والناشطين السياسيين في محاولة لإشراك الجميع في صياغتها بدون استثناء فئة أو احتكاره في فئة دون غيرها بحسب وصفها.

وقالت المصادر أن "المسودة ليست قرآناً منزلاً من السماء وهي حتى وإن تم الاتفاق عليها بالإجماع تظل تحمل وصف التشريع الوضعي للتفريق بينها وبين التشريعات السماوية".

وأكدت المصادر أن المسودة "محاولة جادة لتأسيس قاعدة متينة لبناء دولة الجنوب القادمة".

وقالت المصادر "أن الجهد المبذول في المسودة روعي فيه الاستفادة من إيجابيات تجارب عربية وعالمية بما يتوافق مع المصلحة الوطنية وطبيعة المجتمع" لكنها أضافت أن المسودة "تظل رغماً عن ذلك فاقدة لصفة الإلزامية".

وأكدت المصادر أنه "تم إرسال المسودة إلى عدد من مختلف فئات المجتمع الجنوبي من قيادات حراك وناشطين سياسيين و قانونيين وأكاديميين ووجهاء وأعيان في الداخل والخارج, ويأتي وضعها الآن بمتناول الجميع لتسهيل الاطلاع عليها والبناء عليها أو أخذ الايجابيات منها وترك السلبيات إن وجدت" بحسب وصف المصادر.

وذكرت المصادر أن من بين المرسل إليهم الرئيس اليمني الجنوبي السابق "علي سالم البيض" والزعيم البارز في الحركة الاحتجاجية المطالبة باستقلال الجنوب "حسن أحمد باعوم".

وشمل الدستور المقترح 12 باباً في المباديء العامة والحقوق الأساسية والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والاقتصادية والسياسية, وغيرها, وحددت مسودة الدستور المقترحة والموضوعة للنقاش والتداول بحسب ما أفاد به بعض القائمين عليها شكل الدولة الجنوبية القادمة بنظام فدرالي نيابي, وهو يخالف ماكانت عليه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو ماكان يعرف باليمن الجنوبي وكذا يخالف شكل الدولة فيما عرف لاحقاً بالجمهورية اليمنية التي تشكلت من وحدة شراكة بين الجنوب والشمال.

وقسمت مسودة الدستور دولة الجنوب التي يسعى الحراك الجنوبي لاستعادتها إلى عدد مجهول من الولايات, كما لم تشر المسودة إلى اسم العاصمة.

وقسمت المسودة السلطة التشريعية إلى غرفتين هما المجلس النيابي ومجلس الشيوخ.







]دستور دولة الجنوب


الباب الأول: المبادئ العامة 09

الفصل الأول: الدولة 09
المادة (1): طبيعة الدولة 09
المادة (2): دين الدولة ومصدر التشريعات 09
المادة (3): اللغة 09
المادة (4): السيادة 10
المادة (5): سيادة الدستور 10
المادة (6): العاصمة 10
المادة (7): الشعارات والأعياد الوطنية 10

الفصل الثاني: الحقوق الأساسية 11
المادة (8): المواطنة والجنسية 11
المادة (9): الحقوق الدينية 11
المادة (10): المساواة أمام القانون 12
المادة (11): الحرية العامة والحرية الشخصية 12
المادة (12): المرأة والطفل 13
المادة (13): حرمة استرقاق النساء والأطفال والاتجار بهم 13
المادة (14): الأســـرة 13
المادة (15): الرعاية الصحية والاجتماعية 14
المادة (16): تكافؤ الفرص 14
المادة (17): حرية مزاولة المهن وحظر العمل ألقسري 15
المادة (18): التعليم والمؤسسات التعليمية 15
المادة (19): حماية البيئة 16
المادة (20): حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة 16
المادة (21): حرية التنقل والإقامة 16
المادة (22): حق التملك 17
المادة (23): حرمة الأموال والأملاك العامة 17
المادة (24): سرية المراسلات والاتصالات 17
المادة (25): حرمة السكن 18
المادة (26): المحاكمة العادلة 18
المادة (27): الحق في التقاضي 19
المادة (28): حق الالتماس 20
المادة (29): حرية الصحافة والطباعة والنشر 20
المادة (30): حرية التجمع وتكوين الجمعيات 20
المادة (31): المفروضات المالية 20
المادة (32): المبادئ الأمنية 21
المادة (33): المشاركة في الشئون العامة 22
المادة (34): سقوط الحقوق الأساسية 22



الباب الثاني: السلطات التشريعية 23

الفصل الأول: المجلس النيابي 23
المادة (35): تكوين السلطة التشريعية 23
المادة (36): تكوين المجلس النيابي 23
المادة (37): شروط الأهلية للترشح لعضوية المجلس النيابي 24
المادة (38): عدم الازدواجية 25
المادة (39): ألانها المبكر لعضوية ممثل المجلس النيابي 25
المادة (40): الآثار المترتبة عند خلو مقعد احد ممثلي المجلس النيابي 25
المادة (41): أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس المجلس النيابي وأعضائه 26
المادة (42): جلسات المجلس النيابي و التصويت على القرارات 26
المادة (43): النظام الداخلي للمجلس النيابي 27
المادة (44): رئاسة المجلس النيابي 27
المادة (45): صلاحيات رئيس المجلس النيابي 28
المادة (46): دورة المجلس النيابي 28
المادة (47): استحقاقات المرشحين والأعضاء في المجلس النيابي 29
المادة (48): اختصاصات المجلس النيابي 29
المادة (49): حصانة أعضاء المجلس النيابي 30
المادة (50): حل المجلس النيابي 31
المادة (51): رواتب ومكافآت أعضاء المجلس النيابي 32
المادة (52): لجان التحقيق النيابية 32
المادة (53): المشاركة في جلسات المجلس النيابي 32

الفصل الثاني: تقديم و عرض مشروعات القوانين 33
المادة (54): تقديم مشروعات القوانين 33
المادة (55): إجراءات عرض و مناقشة مشاريع القوانين 33
المادة (56): المصادقة النهائية على القوانين 34
المادة (57): التفويض بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 35
المادة (58): شرعية القوانين 36

الفصل الثالث: مجلس الشيوخ 37
المادة (59): تشكيل مجلس الشيوخ 37
المادة (60): شروط الأهلية للترشح لعضوية مجلس الشيوخ 37
المادة (61): عدم الازدواجية 38
المادة (62): ألانها المبكر لعضوية ممثل مجلس الشيوخ 39
المادة (63): الآثار المترتبة عند خلو مقعد احد ممثلي مجلس الشيوخ 39
المادة (64): أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس مجلس الشيوخ وأعضائه 40
المادة (65): جلسات مجلس الشيوخ والتصويت على القرارات 40
المادة (66): النظام الداخلي للمجلس الشيوخ 41
المادة (67): رئاسة مجلس الشيوخ 41
المادة (68): صلاحيات رئيس مجلس الشيوخ 42
المادة (69): دورة مجلس الشيوخ 42
المادة (70): استحقاقات المرشحين والأعضاء في مجلس الشيوخ 42
المادة (71): اختصاصات مجلس الشيوخ 43
المادة (72): حصانة أعضاء مجلس الشيوخ 44
المادة (73): رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الشيوخ 44
المادة (74): لجان التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ 45
المادة (75): المشاركة في جلسات المجلس النيابي 45
المادة (76): إجراءات عرض و مناقشة مشاريع القوانين 45


الباب الرابع: السلطات التنفيذية 46

الفصل الأول: رئاسة الدولة 46
المادة (77): تركيبة السلطة التنفيذية 46
المادة (78): تنظيم العلاقة بين السلطات 46
المادة (79): رئاسة الدولة 47
المادة (80): تشكيل رئاسة الدولة 47
المادة (81): انتخاب الولاية من قبل المجلس النيابي 47
المادة (82): التناوب بين الولايات في رئاسة الدولة ونائب رئيس الدولة 48
المادة (83): شروط الأهلية لرئاسة الدولة 48
المادة (84): حق الترشح لرئاسة الدولة 49
المادة (85): انتخاب رئيس الدولة ونائبه 50
المادة (86): أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الدولة ونائبه 50
المادة (87): صلاحيات رئيس الدولة 51
المادة (88): المراسيم الرئاسية 52
المادة (89): فترة الرئاسة 52
المادة (90): محاكمة وعزل رئيس الدولة 52
المادة (91): انقضاء ولاية رئيس الدولة 53
المادة (92): نيابة رئيس الدولة 53
المادة (93): عدم الازدواجية 54
المادة (94): رواتب و مكافآت رئيس الدولة 54
المادة (95): مقر رئاسة الدولة 54

الفصل الثاني : مجلس الوزراء 55
المادة (96): مجلس الوزراء 55
المادة (97): الأهلية لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء والحقائب الوزارية 55
المادة (98): انتخاب وتسمية رئيس مجلس الوزراء 56
المادة (99): اختصاصات رئيس مجلس الوزراء 56
المادة (100): تشكل الوزارات وتسمية الوزراء 58
المادة (101): الإقرار بالذمة المالية 58
المادة (102): أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس مجلس الوزراء والوزراء 58
المادة (103): عدم الازدواجية 59
المادة (104): انقضاء ولاية رئيس مجلس الوزراء 59
المادة (105): محاكمة وعزل رئيس مجلس الوزراء 60
المادة (106): الآثار المترتبة عن خلو منصب رئيس مجلس الوزراء 60
المادة (107): انقضاء ولاية الوزير 60
المادة (108): الآثار المترتبة عن خلو منصب الوزير 61
المادة (109): سرية مداولات جلسات مجلس الوزراء 61
المادة (110): فترة رئاسة مجلس الوزراء 61
المادة (111): مقاضاة مجلس الوزراء 62
المادة (112): نيابة رئيس مجلس الوزراء 62
المادة (113): رواتب ومكافآت رئيس مجلس الوزراء و الوزراء 62

الباب الخامس: السلطة القضائية 63
المادة (114): استقلالية القضاء 63
المادة (115): تشكيل السلطة القضائية 63
المادة (116): المحكمة الدستورية 63
المادة (117): اختصاصات المحكمة الدستورية 64
المادة (118): الشروط والمؤهلات المطلوبة لعضوية المحكمة الدستورية 65
المادة (119): الإقرار بالذمة المالية 66
المادة (120): تشكيل المحكمة الدستورية 66
المادة (121): أداء اليمين الدستورية من قبل القضاة 67
المادة (122): حصانة أعضاء المحكمة الدستورية 67
المادة (123): خلو منصب رئيس المحكمة الدستورية أو احد أعضائها 67
المادة (124): الآثار المترتبة عند خلو مقعد احد أعضاء المحكمة الدستورية 68
المادة (125): اللجان المساعدة للمحكمة الدستورية 68
المادة (126) نشر الإحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية 69
المادة (127): وزارة العدل 69
المادة (128): تنظيم المحاكم 70
المادة (129): المحاكم العسكرية 70
المادة (130): المحاكم الاستثنائية 70
المادة (131): شروط الأهلية في من يتولى القضاء 71
المادة (132): تعيين القضاة 71
المادة (133): رواتب ومكافآت القضاة و أعضاء النيابة العامة 71
المادة (134): عدم الازدواجية 72
المادة (135): عزل القضاة 72
المادة (136): النيابة العامة 73
المادة (137): المحاماة 73
المادة (138): المستشارين القانونين 73

الباب السادس: الدفاع والأمن العام 74
المادة (139): مبادئ عامة 74
المادة (140): أنشاء وتنظيم القوات المسلحة 74
المادة (141): شروط الأهلية لعضوية مجلس الدفاع والأمن العام 75
المادة (142): تشكيل مجلس الدفاع والأمن العام 75
المادة (143): أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام 76
المادة (144): عدم الازدواجية 76
المادة (145): مهام وصلاحيات مجلس الدفاع والأمن العام 77
المادة (146): الولاية في عضوية مجلس الدفاع والأمن العام 77
المادة (147): الآثار المترتبة عن خلو معقد احد أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام 78
المادة (148): فترة عضوية مجلس الدفاع والأمن العام 78
المادة (149): مقاضاة أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام 78
المادة (150): رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام 79
المادة (151): الخدمة العسكرية 79
المادة (152): الأمن العام 79
المادة (153): الأجهزة الأمنية في الولايات 79
المادة (154): حالة الدفاع والإقرار بوقوعها 80
المادة (155): التنسيق بين قوات الدولة وامن الولايات 82
المادة (156): أنها حالة الدفاع 82


الباب السابع: الاقتصاد والمالية 82

الفصل الأول: المبادئ الاقتصادية 82
المادة (157): المبادئ الاقتصادية 82
المادة (158): حرية انتقال الموارد بين الولايات 83
المادة (159): توزيع النفقات بين الحكومة وحكومات الولايات 83

الفصل الثاني: توزيع الثروات والموارد 85
المادة (160): مبادئ عامة حول توزيع الثروات والموارد 85
المادة (161): توزيع الإيرادات بين الحكومة والولايات 85
المادة (162): توزيع الاختصاص في مجال الضرائب 85
المادة (163): عائدات الضرائب و الدخل القومي للدولة 86
المادة (164): عائدات الولايات من الضرائب 86
المادة (165): عائدات الحكومة من الإيرادات 87
المادة (166): عائدات الولايات من الإيرادات 87
المادة (167): توزيع العائدات من الثروات والموارد 87
المادة (168): العقود القائمة للنفط والغاز وسائر الثروات والموارد الأخرى 88
المادة (169): الأهلية لعضوية هيئة تطوير الثروات والموارد 88
المادة (170): الإقرار بالذمة المالية 89
المادة (171): تشكيل هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي 89
المادة (172): أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي 90
المادة (173): عدم الازدواجية 90
المادة (174): المهام الأساسية لهيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي 91
المادة (175): إجراءات المصادقة على قوانين هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي 93
المادة(176): انقضاء الولاية في عضوية هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي 93
المادة (177): الآثار المترتبة عن خلو مقعد احد أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي 94
المادة (178): سرية مداولات جلسات هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي 94
المادة (179): فترة ولاية عضو هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي 95
المادة (180): مقاضاة أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي 95
المادة (181): رواتب ومكافآت أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي 95

الفصل الثالث: الموازنة الاقتصادية 96
المادة (182): الموازنة الاقتصادية للدولة والولايات 96

الفصل الرابع: مجلس الرقابة والمحاسبة 98
المادة (183): الأهلية لعضوية مجلس الرقابة والمحاسبة 98
المادة (184): تشكيل مجلس الرقابة والمحاسبة 98
المادة (185): عدم الازدواجية 99
المادة (186): الإقرار بالذمة المالية 99
المادة (187): أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة 99
المادة (188): مهام مجلس الرقابة والمحاسبة 100
المادة (189): الالتزامات تجاه مجلس الرقابة والمحاسبة 101
المادة (190): الجهات المشمولة برقابة مجلس المحاسبة والرقابة 102
المادة (191): انقضاء الولاية في عضوية مجلس الرقابة والمحاسبة 102
المادة (192): الآثار المترتبة عن خلو مقعد احد أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة 103
المادة (193): فترة ولاية عضو مجلس الرقابة والمحاسبة 103
المادة (194): مقاضاة أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة 103
المادة (195): رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة 103

الفصل الخامس: المصارف والمؤسسات المالية 104
المادة (196): المصرف المركزي 104
المادة (197): محافظ المصرف المركزي وأعضاء إدارته 104
المادة (198): المهام الأساسية لمصرف الدولة المركزي 104
المادة (199): الالتزامات تجاه المصرف المركزي 105
المادة (200): الاقتراض 106

الباب الثامن: الأحزاب السياسية 107
المادة (201): مفهوم الأحزاب السياسية 107
المادة (202): إحكـــــام عامة 107
المادة (203): الأهلية لعضوية لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة 108
المادة (204): تشكيل لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة 108
المادة (205): عدم الازدواجية 109
المادة (206): الإقرار بالذمة المالية 109
المادة (207): أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية 110
المادة (208): مهام لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة 110
المادة (209): لالتزامات تجاه لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة 111
المادة (210): انقضاء الولاية في عضوية لجنة شؤون الأحزاب السياسية 111
المادة (211): الآثار المترتبة عن خلو مقعد احد أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية 112
المادة (212): فترة ولاية عضو مجلس لجنة شؤون الأحزاب السياسية 112
المادة (213): مقاضاة أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية 112
المادة (214): رواتب ومكافآت أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية 113
المادة (215): محددات تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها 113
المادة (216): شروط الأهلية لتأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها 114
المادة (217): شروط تأسيس الأحزاب السياسية واستمرارها 114
المادة (218): النظام الداخلي للأحزاب السياسية 115
المادة (219): إجراءات تأسيس حزب سياسي 116
المادة (220): تعديل النظام الأساسي و برنامج الحزب 118
المادة (221): تمويل الأحزاب السياسية 118
المادة (222): الأمور المالية المحظورة على الأحزاب السياسية 119
المادة (223): التنظيم المالي للأحزاب السياسية 119
المادة (224): إيقاف الإعانات المقدمة من الحكومة 120
المادة (225): اتحاد الأحزاب السياسية 120
المادة (226): إجراءات الضبط القضائي والجزاءات في حال مخالفة الأحزاب السياسية للدستور والقوانين 121

الباب التاسع: الانتخابات والاستفتاء 122
المادة (227): مبادئ عامة 122
المادة (228): تعريف المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 122
المادة (229): الأهلية لعضوية المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 123
المادة (230): تشكيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 123
المادة (231): عدم الازدواجية 124
المادة (232): الإقرار بالذمة المالية 124
المادة (233): أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 125
المادة (234): مهام المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 125
المادة (235):الالتزامات تجاه المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 127
المادة (236): انقضاء الولاية في عضوية المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 128
المادة (237): الآثار المترتبة عن خلو مقعد احد أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 129
المادة (238): فترة ولاية عضو المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 129
المادة (239): مقاضاة أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 129
المادة (240): رواتب ومكافآت أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 129
المادة (241): من لا يحق لهم المشاركة بالتصويت في الانتخاب أو الاستفتاء 130
المادة (242): إجراءات التسجيل و حق التصويت 130
المادة (243): النظام الانتخابي للدولة 131
المادة (244): تكاليف العملية الانتخابية والاستفتاء 131
المادة (245): ضوابط الإعلام في الحملات الانتخابية 131
المادة (246): ضوابط الاستفتاء العام 132
المادة (247): إجراءات الفرز وإعلان النتائج 132
المادة (248): قرارات المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 133
المادة (249): الطعن في نتائج الانتخابات 133
المادة (250): الانتخابات التكميلية 134

الباب العاشر: توزيع الاختصاصات 135
المادة (251): الاختصاصات والصلاحيات التشريعية والتنفيذية الحصرية للحكومة 135
المادة (252): الاختصاصات والصلاحيات المشتركة بين الحكومة والولايات 139
المادة (253): الاختصاصات و الصلاحيات التشريعية والتنفيذية الحصرية لكل ولاية 139
المادة (254): الاختصاصات والصلاحيات الغير منظمة في هذا الدستور 140

الباب الحادي عشر: تعديل الدستور 142
المادة (256): شروط تعديل الدستور 142
المادة (257): إجراءات تعديل الدستور 142

الباب الثاني عشر: أحكام عامة وانتقالية 144
المادة (258): أحكــــــام عامة 144
المادة (259): أحكـــام انتقالية 145


الباب الأول
المبادئ العامة
الفصل الأول
الدولة
المادة (1):
طبيعة الدولة
1- ( )، دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها )فدرالي)، نيابي، ديمقراطي.
2- تتألف الدولة من ( ) ولايات ويشار إليها فيما بعد في هذا الدستور ....... ، والولايات هي: ( ).
3- أسست الدولة على مبدأ العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، واحترام وترقية الكرامة الإنسانية وبناء الدولة بما يتلائم مع بيئتها الإسلامية.

المادة (2):
دين الدولة ومصدر التشريعات
الإسلام هو دين الدولة ومصدر التشريعات.

المادة (3):
اللغة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة .

المادة (4):
السيادة
1- السيادة للقانون، والشعب هو مصدر جميع سلطات الدولة وشرعيتها، ويمارس حقه من خلال هذا الدستور عبر الاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
2- ترتبط وتلتزم السلطة التشريعية بالنظام الدستوري، بينما ترتبط وتلتزم السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بالقانون والشرعية.

المادة (5):
سيادة الدستور
دستور الدولة هو تعبير عن إرادة الشعب، وهو القانون الأعلى في البلاد، ويجب أن تتوافق معه جميع القوانين والأنظمة والدساتير الخاصة بالولايات. ويجب على الجميع الامتثال له والعمل بموجبه.

المادة (6):
العاصمة
( ) هي عاصمة الدولة.

المادة (7):
الشعارات والأعياد الوطنية
1- يبين القانون رسم العلم الوطني، الشعار الوطني، النشيد الوطني، الأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.
2- شعار الدولة (نظام - عدالة- حرية – تعليم- تنمية).


الفصل الثاني
الحقوق الأساسية
المادة (8):
المواطنة والجنسية
1- تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل أفراد الدولة.
2- لكل مولود من أم أو أب ( جنوبي ) حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة.
3- لجميع مواطني ( الدولة ....) وثيقة سفر واحدة.
4- ينظم القانون حق المواطنة وتنظيم وثائق السفر ويحظر إسقاط جنسية (الدولة) عن أي مواطن لأي سبب من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون أو بإدانة جرائم تهدد الأمن القومي والعالمي.
5- يمكن الحصول على الجنسية لدولة ( ...) من خلال التجنس، وينظم بقانون الحد الأدنى من قواعد حصول الأجانب على الجنسية (....).
6- كل من تجنس يحصل على نفس حقوق وواجبات مواطني الدولة ، مع مراعاة المحددات في شغل المناصب العليا في الدولة وفقاً لإحكام هذا الدستور ولايحق له أن يتلقد مناصب عليا .
7- يجوز لأي مواطني ( الدولة ) أن يكتسب جنسية بلد آخر وفق ما ينظمه القانون. ولامانع من حصوله على وثيقة سفر أخرى مع الاحتفاظ بهويته الأصلية في الانتماء وحمل وثيقة سفر مزدوجة مع مراعاة الأنظمة والقوانين الدولية .

المادة (9):
الحقوق الدينية
1- يحترم القانون حق العبادة وفقاً لشعائر أي مذهب وإنشاء دور للعبادة والمحافظة عليها.
2- يحرم القانون ويعاقب أي فرد أو جماعة تسعى إلى التحريض ضدي إي مذهب أو دين أو ممارسة المغالاة و التكفير أو إي شكل من إشكال التطرف أو العنف ضد أي مذهب أو دين.

المادة (10):
المساواة أمام القانون
1- كل المواطنين متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو اللون أو اللغـة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي أو الوظيفي.

المادة (11):
الحرية العامة والحرية الشخصية
1- لكل إنسان الحق في العيش وعدم التعرض للإيذاء النفسي أو الجسدي، حرية الإنسان غير قابلة للمساس بها. ولا يجوز التدخل في هذه الحقوق.
2- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.
3- لكل إنسان حق لا ينتقص في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
4- يحرم الدستور التمييز أو إلحاق الغبن بأحد بسبب جنسه، لونه، عرقه، لغته، وطنه، عقيدته أو رؤيته الدينية أو السياسية، مكانته الاجتماعية والاقتصادية أو بسبب إعاقة فيه.
5- يحرم الدستور الإساءة إلى أي فرد في المجتمع سواء بالقول أو الفعل، ويحرم مناداة أي فرد بما يكره من الألفاظ والألقاب التي تثير الكراهية والحقد والبغضاء بين ابنا الوطن.
6- تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل الدولة جزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية.
7- تنظم تشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الدستور ولا تصادرها أو تنتقص منها، إلا بموجب القانون.
8- لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر تستلزم ضرورة المحافظة على امن المجتمع، وذلك وفقاً لإحكام القانون.
9- حرية الرأي، والتعبير، والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بكافة الوسائل المتاحة، طالما أنه لا يمس حقوق الآخرين أو ينتهك القوانين، التقاليد، والأعراف التي يكفلها دستور و قوانين الدولة .
10- لا يجوز إلحاق الأذى النفسي أو الجسدي بأحد لبسبب جنسه، لونه، عرقه، لغته، وطنه، عقيدته أو رؤيته الدينية أو السياسية، ومكانته الاجتماعية والاقتصادية أو بسبب إعاقة فيه.

المادة (12):
المرأة والطفل
1- يكفل الدستور الحق المتساوي للرجال والنساء في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتعليمية، بما فيها الحق في الأجر المتساوي في العمل والمزايا الوظيفية الأخرى.
2- تعمل الدولة وقوانينها على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها، بما لا يتنافى مع التشريعات الإسلامية التي كرم الله بها المرأة.
3- ترعى الدولة حق الأطفال وحمايتهم من الاستغلال بكافة صورة وأشكاله، ويقيهم الإهمال الأدبي والجسماني، والفكري، ويتخذ الإجراءات الكفيلة لحمايتهم، ويعمل على توفير الظروف الملائمة لتنشئتهم وتنمية ملكاتهم.
4 - تعتبر كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية المصادق عليها لحماية حقوق الطفولة جزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية للأطفال التي يكفلها الدستور.

المادة (13):
حرمة استرقاق النساء والأطفال والاتجار بهم
لا يجوز استرقاق احد آو إخضاعه للسخرة، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بكافة إشكاله، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال والاتجار بالجنس.

المادة (14):
الأســـــــــــرة
1- الأسرة أساس المجتمع، تقوم على القيم الدينية والأخلاقية والإخلاص للدولة . تحفظ الدولة كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
2- للأطفال حق في التربية والرعاية والتعليم من قبل والديهم، وللوالدين حق في الاحترام والرعاية، لاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة من قبل أبنائهم.
3- الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه، وفقاً للضوابط الإسلامية.
4- تحظر كافة أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
5- ينظم قانون حالات الطلاق وحق الحضانة للأطفال.

المادة (15):
الرعاية الصحية والاجتماعية
1- الرعاية الصحية حق لكل المواطنين، وتكفل القوانين الدولة الصحة العامة، ووسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
2- تتكفّل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمُعدية والعمل على مكافحتها.
3- للأفراد والهيئات الحق في إنشاء مؤسسات صحية أو دور علاج خاصة بإشراف مباشر من الجهات المعنية وينضم ذلك بقانون.
4- تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي لكل فرد في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو التيتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، و توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.

الــمادة (16):
تكافؤ الفرص
1- تكفل الدولة تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين دون استثناء، وذلك عن طريق تأمين سُبل كسب العيش وفرص العمل وتشجع التكافل والتعاون والعمل الجماعي و الخيري.
2- لجميع الإفراد ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية.
المادة (17):
حرية مزاولة المهن وحظر العمل ألقسري
لكافة المواطنين الحق في اختيار المهن التي تناسبهم ومكان العمل، ولا يحرم أي مواطن من الالتحاق بأي مهنة أو عمل، ويحظر العمل القسري.

المادة (18):
التعليم والمؤسسات التعليمية
1- تكفل الدولة الاهتمام بمبدأ وجوهر التربية قبل التعليم في جميع مراحل التعليم العامة.
2- التعليم أساس لتقدم المجتمع وازدهاره، وهو حق مجاني في كافة مراحله المختلفة لكل المواطنين تكفله الدولة ويرعاه.
3- التعليم إلزامياً في مرحلة التعليم الأساسي والمتوسط، والثانوي، وتعمل الدولة على تشجيع التعليم في كافة مراحله اللاحقة.
4- التربية الدينية وتعليم القران الكريم مواد أساسية في مناهج التعليم العام والخاص.
5- تخضع كافة المناهج في جميع المؤسسات التعليمة لإشراف مباشر من الدولة .
6- تكفل الدولة مكافحة الأمية وتعليم الكبار.
7- تعمل الدولة على تشجيع التعليم المستمر، وتشجيع المعاهد الفنية وكليات خدمة المجتمع، وتعمل على تطوير المنظومة التعليمية بما يتطلبه سوق العمل وحاجات المجتمع.
8- الارتقاء بالتعليم الجامعي ضرورة ملحة تكفله الدولة وترعاه.
9- ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون ويشجع البحث العلمي بما يخدم الدولة والإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ وتكفل الحق في تسجيل براءة الاختراع .
10- يحظر احتكار العلم والمعرفة ولكل مواطن الحق في اختيار ما يناسبه من العلوم والمعارف، واللغات.
11- التعليم الخاص والأهلي مكفول وينظم بقانون. وتتمتع المدارس الخاصة والأهلية والجامعات المجازة بقانون بحق متساوي مع المؤسسات التعليمية التابعة للدولة .
12 – يحق للجاليات الأجنبية المقيمة انشأ مدراس خاصة بأبنائها، دون مستوى التعليم الثانوي، وبشرط إن لا تعمل هذه المدارس على نشر ما يسيء للدين الإسلامي، وينظم ذلك بقانون.

المادة (19):
حماية البيئة
حماية البيئة والتنوع الإحيائي واجب وطني وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والسبل الكفيلة للمحافظة عليها، و تكفل الدولة حق الفرد في العيش في ظروف بيئية سليمة وصحية.

المادة (20):
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
تكفل الدولة جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل على رعايتهم من خلال دور الرعاية الخاصة و توفير كافة الوسائل المساعدة مجاناً، وإنشاء المدارس و المعاهد الخاصة بهم لتزويدهم بالعلوم والمعارف والعمل على دمجهم في المجتمع، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، ورعايتهم اجتماعياً.

المادة (21):
حرية التنقل والإقامة
1- حرية التنقل مكفولة لجميع المواطنين في كافة أنحاء الدولة..
2- لكل مواطن الحق في الهجرة المؤقتة أو الدائمة وذلك من خلال مغادرة البلاد بالطرق القانونية، ولهم الحق في العودة وفقاً لما ينظمه القانون.
3- يتمتع كافة المواطنين بالحق في اختيار مكان إقامتهم ومكان عملهم في أي ولاية من ولايات الدولة .
4. لا يجوز إبعاد أي مواطن عن الدولة أو منعه من العودة إليها لأي سبب كان.
5- يحظر تسليم أي مواطن إلى أي جهة أو دولة أجنبية.

المادة (22):
حق التملك
1ـ يحمي القانون الملكية الخاصة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القوانين الدولة .
2- لكافة المواطنين الحق في الحيازة أو التملك للأراضي، والمنشئات الخاصة في أي مكان في الدولة وفقاً للقوانين الدولة .
3- يحرم نزع الملكية الخاصة إلا لإغراض المنفعة العامة، وذلك مقابل تعويضاً منصفاً وفورياً وبموجب حكم قضائي يصدره القاضي المختص. وينظم ذلك بقانون الدولة .
4- لا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي وفي الحالات التي يبينها القانون.

المادة (23):
حرمة الأموال والأملاك العامة
1- للأموال والأملاك العامة حرمة، ولا يجوز استثمارها للمصالح الخاصة، وحمايتها و اجب على كل مواطن.
2- ينظم بقانون الأملاك العامة للدولة وطريقة حمايتها و إدارتها، وشروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك.

المادة (24):
سرية المراسلات والاتصالات
1- يحظر انتهاك سرية المراسلات والاتصالات بكافة أنواعها.
2- يجوز الحد من سرية المراسلات والاتصالات بأمر يستند إلى إحكام القانون، شريطة إن مثل هذه المحددات من شانها إن تخدم حماية الأمن العام للدولة، وسلامة المواطنين والدين، و الأخلاق والفضيلة. ويجوز في هذه الحالة عدم إبلاغ المعنيين بهذه المحددات وتتولى أجهزة أمنية مساعدة يتم تعينها من قبل المجلس النيابي عملية الاستقصاء و تنظيم هذه الأمور وفقاً للقانـــون.

المادة (25):
حرمة السكن
1- تضمن الدولة حرمة السكن( البيوت ) وعدم المساس بها أو انتهاكها، فلا يجوز دخول المساكن بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها.
2- في حالات استثنائية ولأسباب تتعلق بالصحة العامة والأمن أو في حالات أخرى مبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها في أمر التفتيش، يجوز تفتيش المساكن من قبل سلطات مخولة بذلك بموجب أمر قضائي يصدر عن القاضي المختص.
3- يجوز بالتنسيق مع الساكنين الدخول إلى المسكن ( البيت) من قبل جهات مختصة وذلك من اجل الوقاية من إخطار وشيكة تهدد حياة الأشخاص الساكنين أو جيرانهم، أو لغرض مكافحة انتشار الإمراض والأوبئة.
4- يمكن استخدام وسائل التقنية في التحري عن المسكن الذي يعتقد إن المشتبهة يقيم فيه، وذلك بموجب أمر قضائي يصدر من قبل هيئة مكونة من ثلاثة قضاة ولفترة محددة. و في حالة ضرورة استدراك خطر وشيك، يمكن إصدار القرار باتخاذ مثل هذه الإجراءات من قبل سلطات يحددها القانون، على أن يتم إلحاقها بقرار قضائي دون تأخير.

المادة (26):
المحاكمة العادلة
1- المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.
2- حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتوفر المحكمة المعنية المحامين للدفاع عن المتهمين لغير قادرين مالياً اثنا سير المحاكمة.
3- ينظم بقانون الجرائم والعقوبات المقابلة لها، ولا عقوبة على ما تم من فعل قبل صدور القانون و الذي ينص عليه.
4- العقوبة شخصية، ولا عقوبة إلا بناء على نص قانوني سابق للوضع، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. ولا يسري القانون بأثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم.
5- لا يجوز الحبس أو الحجز إلا في الأماكن المخصصة، والمشمولة بالرعاية الصحية والتي تخص الدولة .
6- لا يتم القبض على أي شخص إلا من قبل الجهات المختصة، مع ضرورة تبلغ المقبوض عليه فوراً و بأمر كتابي يصدر عن الجهة المختصة يبين فيه مسوغات اعتقاله.
7- يكون للمقبوض علية حق الاتصال بأهله وذويه أو إبلاغ أي جهة للدفاع عنه.
8- يتم على وجه السرعة إبلاغ المقبوض عليه بالتهم الموجهة إليه، مع مراعاة سرعة الفصل خلال مدة وجيزة يحددها القانون .
9- لا يجوز تعريض أي إنسان للتعذيب بكافة أشكاله، أو معاملة بطريقة تسيء إلى كرامته وإنسانيته اثنا الحجز أو اثنا سير المحاكمة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، وكل اعتراف أو إثبات تحت التهديد يعتبر باطلاً.
10- تتم جلسات المحاكمة بصورة علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية، في الحالات التي تستدعي ذلك.
11- يجوز الاحتكام إلى الأعراف بشرط مصادقة القاضي المختص عليها وقبول الحكم بطوعية من قبل المتخاصمين.

المادة (27):
الحق في التقاضي
1- حق التقاضي وإتباع كافة سبل الطعن والاستئناف والدفاع مكفول لكل الناس، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة. ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحــــــق.
2- يحمي القانون جميع الناس من أي تعسف أو انحراف يصدر من أي قاضي.
3- يحمي القانون جميع الناس من أي تعسف أو انحراف يصدر من أي سلطة أو جهة تابعة للدولة ، ويحق لأي فرد رفع أي دعوة ضد أي موظف تابع للدولة صدرت منه مثل هذه الأفعال، بغض النظر عن موقعة ومركزة الوظيفي، ويحق للقاضي المختص استجواب ومحاسبة أي مسئول في السلطات العليا عن تصرفات أي موظف يعمل تحت إدارتهم في المستويات الإشرافية و التنفيذية المتوسطة والدنيا.
4- تكفل الدولة ممثلة بالقضاء قدر المستطاع سرعة الفصل في القضايا.
5- تنظم الدولة ممثلة بالقضاء قانون المحاماة ومشروعيته واحترامه .

المادة (28):
حق الالتماس
يكفل الدستور الحق لكل فرد ولكل جماعة في مخاطبة الجهات ذات الصلاحية، أو بتقديم شكوى أو رفع مطالبهم لممثلين الشعب في المجالس النيابية.

المادة (29):
حرية الصحافة والطباعة والنشر
1- تكفل الدولة ممثلة بالقانون حرية الصحافة والطباعة والنشر باستخدام كافة الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، و لا يجوز إغلاق الصحف، أو دور النشر أو مصادرة مطبوعاتها، أو الرقابة عليها، إلا وفق أحكام هذا الدستور والقوانين النافذة.
2- لكل مواطن الحق في تلقي المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة وسائر وسائل الإعلام دون المساس بالدين، و الأمن العام، و السلامة والأخلاق العامة .
3- يحدد بقانون الأخلاق المهنية التي يجب على كافة وسائل الإعلام الالتزام بها، و يحظر كل ما يؤدي إلى الفتـنة أو يمس بـأمن الدولة أو يسيء إلى الدين ، الأخلاق، كرامة الإنسان و حقوقه أو يمس حق الشرف الشخصي، أو ما يؤدي إلى نشر الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، أو ما يسئ إلى العلاقات الخارجية للدولة .

المادة (30):
حرية التجمع وتكوين الجمعيات
1- لكافة المواطنين الحق في التجمع لإغراض سلمية وبدون سلاح، دون الحاجة إلى الحصول على إذن أو إخطار مسبق، ولا يجوز فرض الرقابة على اجتماعاتهم الخاصة.
2- يجب إن لا تتنافى هذه التجمعات مع إحكام هذا الدستور وقوانين الدولة ،و الآداب والأخلاق العامة.
3- إذا كان التجمع يقام في الأماكن العامة فيجب في هذه الحالة مراعاة حقوق الآخرين وسلامتهم وعدم تعطيل مصالح الآخرين، وينظم ذلك من قبل السلطات المختصة وفقاً للقانون.
4- تكفل الدولة حرية إقامة الجمعيات والروابط المهنية والاجتماعية والجمعيات الخيرية والأندية، بشرط أن تقام على أهداف مشروعة ولإغراض سلمية، و لا تتنافى أهدافها مع النظام العام للدولة والدين والقيم والأخلاق.
5- يحظر تكوين الجمعيات أو الروابط التي لها طابع عسكري أو معادياً للنظام، أو التي تستمد تمويلها من دولة أجنبية.
6- تنظم الجمعيات وخلافها بقانون، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة.
7- لا يجوز إجبار أي شخص على الانضمام إلى أي جمعية أو الاستمرار فيها.
8 - يحق لجمعيات المجتمع المدني تنظيم مظاهرات حضارية وفقا ً للقانون بعد حصولها على إذن مسبق من الجهات المختصة مع مراعاة المصالح العامة والخاصة واحترام الأمن العام من تعرضه لتدمير أو الإخلال به.

المادة (31):
المفروضات المالية
1- الزكاة فريضة على كل المسلمين تجبى وتنفق في مصارفها الشرعية، وتنظم بقانون.
2- فرض الضرائب والرسوم، والمفروضات المالية تنظم بقانون الدولة ، مع تحديد طرق جمعها وكيفية إدارتها ومصارفها.
3- لا يجوز فرض إي ضرائب أو رسوم ا مستحقات مالية إلا بقانون .
4- يراعى عند فرض الضرائب مصلحة المجتمع، و ينظم بقانون إعفاء ذوي الدخول الصغيرة من أدى الضرائب، حفاظاً على عدم المساس بمستوى معيشتهم.

المادة (32):
المبادئ الأمنية
1- سيادة السلام والمحافظة على امن وسلامة الدولة و جميع المواطنين الأرض ممثلة بالخريطة السياسية من مهام الدولة وأهدافها توفير الحماية للسيادة .
2- تتولى الدولة ممثلة في الجهات المختصة وحدها إنشاء القوات المسلحة، ولا يجوز لأي هيئات أو تنظيمات أو جماعات إنشاء وحدات عسكرية أو شبة عسكرية.
3- الخدمة العسكرية شرف لكل مواطن، وينظم بقانون شروط الالتحاق بها، وشروط الإعفاء منها، وشروط استبدالها بوظائف عامة تتبع للدولة ولفترة محددة.
4- ينظم بقانون إحكام انشأ المؤسسات الأمنية الخاصة.

المادة (33):
المشاركة في الشئون العامة
لكافة المواطنين رجال ونساء حق المشاركة في كافة الشؤون العامة، والتمتع بكافة حقوقهم بما فيها حق الترشيح - التصويت في الانتخاب، وفقاً لما ينظمه هذا الدستور، وقوانين الدولة .

المادة (34):
سقوط الحقوق الأساسية
تسقط الحقوق الأساسية عن كل من يسيء استعمال حرية التعبير عن الرأي خاصة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفق (الفقرة 1، من المادة 29) من هذا الدستور، حرية التعليم (فقرة 11، 12، من المادة 18)، من هذا الدستور، سرية الرسائل والبريد والاتصالات( فقرة 1، 2، من المادة 24)، من هذا الدستور، حرية التجمع وإقامة الجمعيات (الفقرة 1، 2، 3، 4، 5،6، من المادة 30)، من هذا الدستور، حق الملكية (فقرة 4، من المادة 22)، من هذا الدستور، وهنا يقع على المحكمة الدستورية صلاحية إسقاط الحقوق، أو الحد منها.








الباب الثاني
السلطات التشريعية

الفصل الأول
المجلس النيابي
المادة (35):
تكوين السلطة التشريعية
تتكون السلطة التشريعية للدولة من المجلس النيابي ومجلس الشيوخ.

المادة (36):
تكوين المجلس النيابي
1- يتكون المجلس النيابي من عدد من الأعضاء بنسبة معقد واحد لكل عشرين إلف نسمة، مع تجاوز نسبة (5 بالمائة) زيادة أو نقص.
2 - في حال زيادة عدد السكان تبقى نسبة المرشحين ثابتة بالنسبة لعدد السكان.
3- يمثل أعضاء المجلس النيابي جميع ابنا الدولة كافة حسب توزيعهم الجغرافي. وليسو مرتبطين بأي تكليفات أو تعليمات.
4- تجري انتخابات أعضاء المجلس النيابي من قبل أبناء الوطن عامة عن طريق انتخابات عامة، حرة، متساوية، وسرية.
5- يجب إن يستوفي جميع المرشحين لعضوية المجلس النيابي جميع شروط الأهلية وفق (المادة 37) من هذا الدستور.




المادة (37):
شروط الأهلية للترشح لعضوية المجلس النيابي
1- أن يكون مواطناً يتمتع بحق المواطنة ومن أبويين أصلا ً وجذورا ً.
2- أن يكون كامل الأهلـــية
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-12-15, 09:49 PM   #2
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي

الباب الثاني
السلطات التشريعية

الفصل الأول
المجلس النيابي
المادة (35):
تكوين السلطة التشريعية
تتكون السلطة التشريعية للدولة من المجلس النيابي ومجلس الشيوخ.

المادة (36):
تكوين المجلس النيابي
1- يتكون المجلس النيابي من عدد من الأعضاء بنسبة معقد واحد لكل عشرين إلف نسمة، مع تجاوز نسبة (5 بالمائة) زيادة أو نقص.
2 - في حال زيادة عدد السكان تبقى نسبة المرشحين ثابتة بالنسبة لعدد السكان.
3- يمثل أعضاء المجلس النيابي جميع ابنا الدولة كافة حسب توزيعهم الجغرافي. وليسو مرتبطين بأي تكليفات أو تعليمات.
4- تجري انتخابات أعضاء المجلس النيابي من قبل أبناء الوطن عامة عن طريق انتخابات عامة، حرة، متساوية، وسرية.
5- يجب إن يستوفي جميع المرشحين لعضوية المجلس النيابي جميع شروط الأهلية وفق (المادة 37) من هذا الدستور.




المادة (37):
شروط الأهلية للترشح لعضوية المجلس النيابي
1- أن يكون مواطناً يتمتع بحق المواطنة ومن أبويين أصلا ً وجذورا ً.
2- أن يكون كامل الأهلـــية
3- أن يكون قد بلغ سن الخامسة والعشرين من عمره، ولم يتجاوز سبعون عاماً.
4- أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
5- إن لا يكون احد أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في احد المجالس التشريعية، أو المحاكم الدستورية ، أو ينتمي إلى قيادة القوات المسلحة.
6- أن يكون وقت ترشحه مقيماً في الولاية التي سيتم انتخابه فيها.
7- إن لا يكون قد حكم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة، خلال السنوات العشر السابقة.
8- أن لا يكون منتمياً للجيش أو الأمن العام أو امن الولايات، ومن هم في حكمهم. و إن كانوا محالين على الاحتياط، غير انه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد بقرار رسمي، أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر على الأقل.
9- إن لا يكون من أعضاء مجلس الشيوخ، أو مجلس الوزراء ، وحكام الولايات، والممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ومن في حكمهم، أو مجالس الولايات الأخرى، غير انه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد بقرار رسمي، أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر.
10- أن لا يكون من أعضاء المحاكم الدستورية، أو من القضاة المعينين من جميع الفئات والدرجات، غير انه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد بقرار رسمي، أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر.
11- إن لا يكون من مدراء العموم ومدراء المؤسسات العامة غير انه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد بقرار رسمي، أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر.
12- أن يتقدم بطلب الترشح لعضوية المجلس النيابي خلال الفترة المحددة من قبل المفوضية العليا للانتخابات.
13- إن يقدم برنامجه الانتخابي وسيرته الذاتية والذمم المالية للجنة العليا للانتخابات من خلال مكاتبها المحلية، خلال مدة أقصاها 20 يوم من تاريخ الإعلان عن بدء الترشيح للمجلس النيابي الدولة .

المادة (38):
عدم الازدواجية
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس النيابي، وأي عمل أو منصب رسمي أخر في الوظائف العامة باجر أو بدون اجر.

المادة (39):
ألانها المبكر لعضوية ممثل المجلس النيابي
تسقط العضوية في المجلس النيابي قبل انتهى ولاية المجلس النيابي ، في أي من الحالات التالية:
1- الوفاة
2- العلة العقلية والجسدية، بناءاً على تقرير الطبيب المختص والشرعي .
3- تقديم الاستقالة إلى رئيس المجلس النيابي، وتعد نافذة بعد مضي عشرين يوم من تقديمها.
4- تكليفه بمنصب رسمي أخر في الحكومة .
5- تغير انتمائه السياسي لعضوية الحزب الذي انتخب بموجبة لعضوية المجلس النيابي .
6- الغياب عن أكثر من أربع جلسات في العام دون إذن أو عذر مقبول.
7- الإدانة في جريمة تتعلق بالشرف والأمانة وفق ( الفقرة 5، من المادة 50)، من هذا الدستور.
8- إعفائه من قبل رئيس المجلس النيابي وبموافقة ثلثي أعضائه.

المادة (40):
الآثار المترتبة عند خلو مقعد احد ممثلي المجلس النيابي
عند خلو مقعد أي عضو في المجلس النيابي وفقاً لإحكام (المادة 39)، من هذا الدستور، يتوجب على رئيس المجلس النيابي توجيه الدعوة لرئيس المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء بالترتيب لانتخاب خلفاً له، شريطة إن يكون من نفس الدائرة التي يمثلها، وذلك خلال ستين يوم من خلو مقعد العضو السابق، ولنفس الفترة المتبقية للمجلس النيابي ، شريطة إن تزيد هذه الفترة عن (540 يوم)، وتسقط عضويته وفق ( الفقرة، 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، الفقرة 7، والفقرة 8، من المادة 39)، من هذا الدستور، و تنهي عضويته وفق ( الفقرة 2، من المادة 46)، من هذا الدستور.
المادة (41):
أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس المجلس النيابي وأعضائه
يؤدي رئيس المجلس النيابي ونائبة و أعضائه اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة ورئيس مجلس الشيوخ و رئيس المحكمة الدستورية بعد مصادقة رئيس المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات وقبل تشكيل المجلس النيابي ، بالصيغة التالية:
" اقسم بالله العلي العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً للوطن وللدولة ، وان التزم بالدستور وامتثل للقانون، وان أؤدي واجباتي كعضو في المجلس النيابي بتفان وإخلاص، وان أرعى المصالح العامة، وان اهتم بكل القضايا التي تهم مواطني الدولة بصدق وتجرد وموضوعية، وأن أبذل قصار جهدي في سبيل خدمة الدولة، والعمل على نهضتها، والله على ما أقول شهيد ".

المادة (42):
جلسات المجلس النيابي والتصويت على القرارات
1- يحدد مواعيد انعقاد الجلسات وعددها ومواضيعها من قبل رئيس المجلس النيابي ، مع مراعاة الطلبات الخاصة وفق ( الفقرة 1، الفقرة 2، والفقرة 3، من المادة 49)، من هذا الدستور، والجلسات الاستثنائية وفق ( الفقرة 4، المادة 49)، من هذا الدستور.
2- جلسات المجلس النيابي علنية، إلا إذا طلب المجلس جعلها سرية لمصلحة عامة تستدعي ذلك، بعد موافقة أغلبية أعضائه، أو بناءاً على طلب من الحكومة ، ويتخذ القرار حول مثل هذا الطلب في جلسة غير علنية.
3- تنشر وقائع الجلسات بالوسائل المناسبة التي يحددها المجلس.
4- يتحقق نصاب انعقاد الجلسات بحضور أغلبية أعضاء المجلس النيابي .
5- تتخذ القرارات في المجلس النيابي بموافقة أغلبية أعضائه، ما لم يرد في هذا الدستور خلاف ذلك.
6- يدوّن في المحاضر الرسمية الخاصة كل قانون وكل عمل تم مناقشته من قبل المجلس النيابي ، أسماء الأعضاء الموافقين على المشروع والمعارضين والمتحفظين.
7- في حال تم إعادة أي قانون لمناقشته والتصويت عليه مرة أخرى من قبل المجلس النيابي ، وفق (الفقرة1، والفقرة2، من المادة 56)، من هذا الدستور، يتم تدوين أسماء الموافقين على القانون والمعارضون له والمتحفظون في المحاضر الرسمية التي ينظمها المجلس النيابي ، و الخاصة بكل قانون تم مناقشته من قبل المجلس النيابي .
8- تتم المصادقة النهائية على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية وفق (الفقرة 5، الفقرة 6، والفقرة 7، من المادة 56)، من هذا الدستور.

المادة (43):
النظام الداخلي للمجلس النيابي
يجب على المجلس النيابي إن يضع نظاما داخلياًُ لتسيير أعماله خلال فترة ٍلا تتجاوز 30 يوماً من تشكيله.

المادة (44):
رئاسة المجلس النيابي
1- يدعو رئيس الدولة ، أعضاء المجلس النيابي المنتخب إلى الاجتماع، وانتخاب رئيساً للمجلس النيابي ونائباً له، خلال فترة لا تتجاوز (15 يوم)، من مصادقة المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات، بحيث يترأس هذه الجلسة ويديرها رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور رئيس الدولة ، ورئيس المحكمة الدستورية .
2- يجب على جميع أعضاء المجلس النيابي آدى اليمين الدستورية وفق (المادة 41) من هذا الدستور، أمام رئيس الدولة ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية قبل تشكيل رئاسة المجلس النيابي .
3- يلتزم كل حزب بتقدم مرشحا لرئاسة المجلس من بين أعضائه، و يجوز لحزبين أو أكثر التكتل و تقديم مرشحاً واحداً لرئاسة المجلس النيابي ،
4- يجوز تقديم مرشح مستقل من قبل أي حزب أو من قبل تكتل حزبين أو أكثر لرئاسة المجلس النيابي .
5- يفوز برئاسة المجلس النيابي من يحصل على أعلى عدد من الأصوات، ويفوز بنائب الرئيس من يحصل على الترتيب التالي شريطة أن لا يكون منتمياً لنفس الحزب الذي فاز فيه رئيس المجلس.
6- في حال تساوي عدد الأصوات، يجوز لرئيس مجلس الشيوخ ترجيح احدهم.
7- تكون فترة ولاية رئيس المجلس النيابي لمدة أربع سنوات ، و يجوز إعادة انتخابه لفترة رئاسية قادمة.
المادة (45):
صلاحيات رئيس المجلس النيابي
1- يمارس رئيس المجلس النيابي كافة الصلاحيات في إدارة المجلس، وفقاً للنظام الداخلي للمجلس، وبما لا يتنافى مع أحكام هذا الدستور، والقوانين .
2- يجوز لرئيس المجلس النيابي و بموافقة أغلبية ألأعضاء، تعيين أميناً عاماً للمجلس النيابي من خارج المجلس، بحيث يتولى الأمين العام الإشراف والتحضير للجلسات وإدارة الشئون الإدارية للمجلس النيابي بتوجيهات من رئيس المجلس.
3- يجوز لرئيس المجلس النيابي وبموافقة أغلبية أعضائه تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة أو طارئة وذلك لدراسة موضوعات معينة، وحلها في أي وقت تقتضيه الضرورة ، ويجوز للمجلس النيابي بتشكيل لجان تقصي الحقائق وتقديم تقارير للمجلس لمناقشتها وإصدار توجيهات مرفقة بالتقرير للجهات المختصة لحل المعضلة التي شكلت لجان وفقا ً للقوانين .
4- تحديد موعد حضور الشخصيات المدعوة من قبل المجلس وفق (الفقرة 11، الفقرة 12، والفقرة 13، من المادة 48)، من هذا الدستور.
5- ممارسة أي صلاحيات أو مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو تنظم بقانون وقرار تكليف بورقة رسمية من المجلس يتم المصادقة عليها من رئاسة المجلس ، وفقا ً للنظام الداخلي للمجلس النيابي .

المادة (46):
دورة المجلس النيابي
1- تحدد فترة دورة المجلس النيابي بأربع سنوات، تبدأ من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الدستورية.
2- تنتهي فترة ولاية أعضاء المجلس النيابي بمجرد مصادقة المحكمة الدستورية على نتائج انتخابات المجلس النيابي الجديد.
3- تجري انتخابات المجلس النيابي لولاية جديدة قبل خمسين يومًا من تاريخ أنتها المجلس النيابي السابق.

المادة (47):
استحقاقات المرشحين والأعضاء في المجلس النيابي
1- لا يجوز حرمان أي شخص مستوفي للشروط الأهلية من الترشح لعضوية المجلس النيابي .
2- يجوز لكل مرشح لعضوية المجلس النيابي ، بعد استيفاءه لشروط الأهلية وتقديم أوراقة للجنة العليا للانتخابات، وفق (الفقرة 12، والفقرة 13، من المادة 37)، من هذا الدستور، المطالبة بإجازة مدفوعة الأجر يحدد مدتها بقانون وذلك للتحضير لحملته الانتخابية.
3- لا يجوز إقالة أي شخص من عمله اثنا التحضير للحملة الانتخابية، أو في حال عدم فوزه في الانتخابات.
4- في حال انقضاء ولاية أي عضو في المجلس النيابي يأمّن له تعويضاً مناسباً يحدده قانون الأجور في الدولة ،

المادة (48):
اختصاصات المجلس النيابي
1- تشريع القوانين وصياغتها .
2- الرقابة على السلطة التنفيذية.
3- ترقية نظام الحكم ألا مركزي.
4- الاشتراك مع مجلس الشيوخ في انتخاب رئيس الدولة .
5- ترشيح وانتخاب رئيس مجلس الوزراء وأعضائه.
6- طرح ومناقشة هموم وقضايا جميع مواطني الدولة بحيادية وموضوعية والعمل على صيانة الحريات.
7- دراسة وإقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل المصادقة عليها.
8- مناقشة خطابات رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ، ورئيس مجلس الشيوخ.
9- إجازة الموازنة السنوية للدولة ، والتصديق على المخصصات المالية للمصروفات والإيرادات، والمناقلة بين بنود الموازنة و تخفيض المخصصات المالية أو زيادتها.
10- الاشتراك مع مجلس الشيوخ في تعيين قضاة المحكمة الدستورية .
11- دراسة واعتماد الخطط والسياسة العامة للدولة .
12- دراسة واعتماد المشاريع الإستراتيجية للدولة .
13- المصادقة على إعلان حالة الطوارئ وتحديد مدتها.
14- المصادقة على إعلان حالة الحرب بالاشتراك مع مجلس الشيوخ، بناءاً على طلب مجلس الدفاع والأمن للدولة ، وبعد الطلب لاغياً في حال عدم المصادقة عليه من قبل ثلثي أعضاء المجلس النيابي .
15- استدعاء رئيس الوزراء لإيضاح و تقديم التقارير حول الأداء العام للحكومة بشكل عام.
16- استدعاء الوزراء واستجوابهم حول أداء وزارتهم بشكل خاص.
17- استدعاء مدراء العموم ومن في حكمهم في مؤسسات الدولة ، وذلك لإيضاح الأمور ذات الصلة بمهام عملهم الصلاحيات الممنوحة لهم.
18- استدعاء أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد العامة والدخل القومي ، وذلك لإيضاح الأمور ذات الصلة بمهام عملهم في الصلاحيات الممنوحة لهم.
19- الموافقة على عزل رئيس مجلس الوزراء بموافقة ثلثي أعضائه، وفق ( الفقرة 4، من المادة 140)، من هذا الدستور.
20- الموافقة على عزل الوزراء بالتصويت بالأغلبية.
21- تعيين ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية، وفق (الفقرة2، من المادة 120)، من هذا الدستور، وانتخاب رئيس المحكمة الدستورية ونائبة بالاشتراك مع مجلس الشيوخ، وفق (الفقرة 5، المادة 120) من هذا الدستور.
22- تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد الطبيعية والقومية للدولة ، وفق (الفقرة 1، من المادة 171)، من هذا الدستور.
23- تعيين أربعة من أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة، وفق (الفقرة 1، من المادة 184)، من هذا الدستور.
24- ممارسة أي صلاحيات أو مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو تنظم بقانون.

المادة (49):
حصانة أعضاء المجلس النيابي
1- يتمتع جميع أعضاء المجلس النيابي بالحصانة ضد أي استجواب أو محاكمة، إلا إذا تم القبض عليه متلبساً بالجناية، ويخـُبر بذلك المجلس النيابي فوراً، ولا يجوز في حال خلاف ذلك اتخاذ أي تدابير ضبط أو تفتيش بحقهم أو بحق ممتلكاتهم.
2- لأعضاء المجلس النيابي الحق في التعبير عن آرائهم وطرح الأسئلة بحرية تامة على الشخصيات التي تم دعوتها من قبل المجلس مع حق التعقيب على الإجابة، شريطة إتباع تعليمات النظام الداخلي للمجلس.
3- لا يجوز استجواب أو ملاحقة أي عضو من أعضاء المجلس النيابي عما يدلي به من أراء في جلسات المجلس النيابي ، أو جره لتحمل المسؤولية خارج المجلس النيابي ، بسبب تصويت أو تصريح قام بالإدلى به في المجلس النيابي أو في لجنان المجلس النيابي ، في سبيل تأدية مهامه، كما لا يجوز إجباره على الإدلى بأي تصريحات أو شهادة ضد إرادته، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك.
4- لا يجوز لعضو المجلس النيابي ، توجيه أي أهانه تسيء للسمعة لأي شخص، سواء داخل المجلس النيابي أو خارجة، وتتخذ التدابير الخاصة من قبل المجلس النيابي في حال ثبوت ذلك، وفقاً للنظام الداخلي للمجلس النيابي .
5- يجوز رفع الحصانة عن أي عضو، و تلغى عضويته في المجلس النيابي بقرار قضائي من المحكمة الدستورية، وذلك في حال إدانته بارتكاب جريمة من قبل المحكمة الدستورية أو أفشى أسرارا ً من أسرار المجلس لجهات خارج المجلس .
6- تلغى حصانة أي عضو بالمجلس النيابي فور انتهى فترة عضويته بالمجلس النيابي .

المادة (50):
حل المجلس النيابي
1- يحل المجلس النيابي من قبل رئيس الدولة، وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ وفق (الفقرة 10، من المادة 87)، من هذا الدستور.
3- لا يجوز حل المجلس اثنا استجواب رئيس مجلس الوزراء، إذا كان طلب الحل مقدم من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس .
2- عند حل المجلس النيابي يتوجب على رئيس الدولة، دعوة المفوضية العلياء للانتخابات والاستفتاء للتحضير لإجراء انتخابات جديدة خلال فترة لا تتجاوز (60 يوم) من تاريخ حل المجلس.



المادة (51):
رواتب ومكافآت أعضاء المجلس النيابي
يحدد بقانون الأجور للدولة ومكافآت أعضاء المجلس النيابي وتدفع من الخزانة المركزية .

المادة (52):
لجان التحقيق النيابية
1- يجوز للمجلس النيابي تشكيل لجان متخصصة تقوم بعملية التحقيق في كافة الأمور التي ترد إلى المجلس والذي يتطلب التحقيق فيها قبل وأثناء مناقشتها، وتلتزم جميع المجالس، والهيئات، والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة والولايات بالتعاون مع هذه اللجان، وتزويدها بكل ما تحتاجه من معلومات ووثائق تتعلق بعملية التحقيق.
2- يجوز للمجلس النيابي رفع كافة الأمور التي تم التحقيق على أساسها، إلى المحكمة الدستورية في حال تطلب الأمر ذلك.

المادة (53):
المشاركة في جلسات المجلس النيابي
يلتزم كل عضو من أعضاء المجالس أو التابعة للولايات أو أي من أعضاء الحكومة للولايات أو حكومات الولايات المشاركة في جلسات المجلس النيابي في حال طلب منهم ذلك من قبل المجلس.







الفصل الثاني
تقديم و عرض مشروعات القوانين

المادة (54):
تقديم مشروعات القوانين
1- يجوز لرئيس المجلس النيابي، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ، ورئيس هيئة تطوير الثروات والموارد في الدولة ، تقديم مشروعات القوانين لمناقشتها من قبل أعضاء المجلس النيابي .
2- يجوز لعشرة أعضاء في المجلس النيابي أو عشرة أعضاء في مجلس الشيوخ أو احد اللجان الدائمة أو المؤقتة المكونة من قبل المجلس النيابي قبل حلها من قبل رئيس المجلس النيابي، تقديم مشروعات القوانين لمناقشتها في المجلس النيابي.
3- في حال كان مشروع أي قانون بمبادرة شخصية من أي عضو في المجلس النيابي، يجوز طرحة عبر أي من لجان المجلس النيابي ولها الحق في قبوله أو رفضه.
4- يجوز الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية طارئة من قبل رئيس الدولة ، أو رئيس المجلس النيابي ، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو رئيس مجلس الوزراء ، أو من قبل (40 عضو) من أعضاء المجلس النيابي ، بحيث يجب إن تقتصر الجلسة على الموضوعات التي أوجدت من اجلها.
5- يجب على المجلس النيابي أن يولى أسبقية على أعماله الأخرى، في حال التقدم بمشروع قانون من قبل أي من الجهات المحددة وفق (الفقرة 4 من هذه المادة) وتكون الأولوية في المناقشة حسب الترتيب الوارد في (الفقرة 4 من هذه المادة)، في حال تقديم أكثر من جهة في وقت واحد.
6- لا يجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية إلا بعد إخطار رئيس الوزراء بذلك.




المادة (55):
إجراءات عرض و مناقشة مشاريع القوانين
1- أي مشروع قانون تعده الحكومة أو مجلس الشيوخ، يجب تحويله إلى المجلس النيابي ، وذلك لطرحة على اللجان المختصة لدراسته و من ثم مناقشته وقبوله أو رفضه، على أن تـُحدد فترة زمنية معينة من قبل المجلس النيابي لمناقشته والفصل فيه تبعاً لحجم المشروع، وأهميته.
2- يلتزم المجلس النيابي بدراسة مشروع أي قانون باهتمام بالغ، والأخذ بمبدأ الحيطة والحذر من أي نتائج سلبية تترتب على اتخاذه في أي زمان ومكان، مع مراعاة جميع الإطراف التي يمكن أن يؤثر فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وان تكون نتائجه ايجابية لمصلحة الدولة وتقدمه والمحافظة على أمنه واستقراره ووحدته، وصيانة الحريات، وتحقيق العدل والمساواة.
3- يجوز للمجلس النيابي أو اللجنة المعنية طلب رأي الخبراء والمستشارين حول مشروع أي قانون، كما يجوز دعوة أي أطراف لها مصلحة أو علاقة مباشرة بمشروع القانون موضع النقاش.
4- لا يجوز لأي مجلس أو جهة أخرى مناقشة مشروع أي قانون معروض أمام المجلس النيابي ، دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل رئيس المجلس النيابي بذلك.

المادة (56):
المصادقة النهائية على القوانين
1- بعد مناقشة مشروع أي قانون من قبل المجلس النيابي والتصويت عليه بالأغلبية تتم المصادقة عليه من قبل رئيس المجلس النيابي ، وبعد ذلك يجب تحويله من قبل رئيس المجلس النيابي إلى مجلس الشيوخ لمناقشته، وفي حال عدم وجود أي اعتراض على القانون من قبل مجلس الشيوخ، بعد تصويتهم بالموافقة عليه بالأغلبية، يتم المصادقة عليه من قبل رئيس مجلس الشيوخ ومن ثم يحول إلى رئيس الدولة للمصادقة النهائية عليه.
2- في حال وجود أي ملاحظات أو اعتراضاً على القانون من قبل مجلس الشيوخ، يجب إعادته إلى المجلس النيابي مع تدوين الملاحظات، وفي حال قبول الملاحظات بالأغلبية من قبل المجلس النيابي ، يتم التصويت عليه ومن ثم أعادت رفعة إلى مجلس الشيوخ، والذي بدوره يرفعه إلى رئيس الدولة للمصادقة النهائية عليه.
3- في حال اعتراض المجلس النيابي على الملاحظات المرفوعة من قبل مجلس الشيوخ، يتوجب على رئيس المجلس النيابي توجيه الدعوة إلى مجلس الشيوخ، وذلك لمناقشتها في جلسة مشتركة للمجلس النيابي ومجلس الشيوخ، على إن يترأس الجلسة رئيس المجلس النيابي ، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (15 يوم) من تاريخ اعتراض المجلس النيابي على الملاحظات المرفوعة من قبل مجلس الشيوخ، ويتولى رئيس المجلس النيابي الترتيب لهذه الجلسة.
4- يتم التصويت على القانون بعد مناقشته وتعديله من قبل المجلس الاتحادي وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الاتحادي بقبوله أو رفضه. و في حال قبوله تكون المصادقة عليه واجبه من قبل رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الشيوخ.
5- يرفع أي قانون يتم المصادقة عليه من قبل المجلسين، إلى رئيس الدولة للمصادقة النهائية عليه، ويعتبر مصادقاً عليه بعد مضي فترة (15 يوم) من تاريخ رفعة إلى رئيس الدولة ، ولا يجوز لرئيس الدولة الاعتراض على أي قانون بعد المصادقة عليه من قبل المجلسين.
6- تعتبر مصادقة رئيس الدولة إجازة نهائية للقانون، بحيث ينشر في اليوم التالي للمصادقة عليه من قبل رئيس الدولة في الجريدة الرسمية .
7- كل قانون يتم المصادقة عليه يجب أن يحدد تاريخ سريانه من قبل المجلس النيابي، وفي حال عدم توفر مثل هذا التحديد، يسري تلقائياً بعد مضي (15 يوم) من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة (57):
التفويض بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
يجوز لرئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الشيوخ تفويض رئيس الدولة بالمصادقة المبدئية على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فقط إذا لم يكن المجلس النيابي في حالة انعقاد، بحيث يجب مناقشة هذه الاتفاقيات لاحقاً من قبل المجلس النيابي فور انعقاده، وفق (المادة 55)، من هذا الدستور.




المادة (58):
شرعية القوانين
1- بعد المصادقة النهائية على أي قانون من قبل رئيس الدولة ، ونشرة في الجريدة الرسمية وفق (الفقرة 5، من المادة 56)، من هذا الدستور، يعتبر قانوناً نافذاً على مستوى الدولة والولايات، وتعلو حجيته على كافة دساتير وقوانين الولايات، ويلغي أي قوانين تتعارض معه، ولا يجوز لأحد الاعتراض عليه، أو الطعن في مشروعيته أمام أي جهة قضائية.
2- لا يلغى أو يعدل أي قانون ولا يعاد العمل بأي قانون سبق وان تم إلغاءه، إلا بقانون صريح ٍ يجيز ذلك، يصادق عليه كل من رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الدولة ، وفق (المادة 56) من هذا الدستور.
3- جميع القوانين الصادرة يجب إن تكون متوافقة مع إحكام هذا الدستور وان لا يتعارض أي قانون مع إحكام هذا الدستور، ويقع على المحكمة الدستورية واجب التحقيق في ملائمة وتوافق جميع القوانين الصادرة مع إحكام هذا الدستور، وان تعمل على إبطال مشروعية أي قانون يتعارض مع إحكام هذا الدستور.
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-12-15, 09:51 PM   #3
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي

الفصل الثالث
مجلس الشيوخ
المادة (59):
تشكيل مجلس الشيوخ
1- يتكون مجلس الشيوخ من ( ) عضو، بنسبة ( ) مقعد لكل ولاية.
2- يجب إن لا يزيد عدد أعضاء مجلس الشيوخ عن عدد أعضاء المجلس النيابي في جميع الحالات.
3- يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من بين ابنا السلاطين والأمراء وشيوخ القبائل والشخيصات السياسية المرموقة االتي لها تاريخ معروف وتقلدة مناصب عليى في الدولة فقاً لــ (لفقرة 3، من المادة 60)، من هذا الدستور.
4- تجري انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ من قبل أبناء عامة عن طريق انتخابات عامة، حرة، متساوية، وسرية، تجري في كل ولاية على حده.
5- يجب أن يستوفي جميع المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ جميع شروط الأهلية وفقاً (للمادة 60) من هذا الدستور.
6- يتم إعداد القوائم الانتخابية في كل ولاية من قبل المفوضية العلياء للانتخابات والاستفتاء، بعد تقديم طلبات الترشيح من قبل المؤهلين لعضوية المجلس، وفق (المادة 60) من هذا الدستور.

المادة (60):
شروط الأهلية للترشح لعضوية مجلس الشيوخ
1- أن يكون مواطناً من أبوين جنوبيين أصلا ً وفصل .
2- أن يكون كامل الأهلـــية.
3- أن يكون من احد أبناء السلاطين والأمراء والمشايخ والعقلاء الذين كانوا من شيوخ القبائل في ....... قبل عام .......... م.
4- أن يكون قد بلغ سن الخامسة والعشرين من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والسبعون.
5- أن لا يكون احد أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في احد المجالس التشريعية، أو المحاكم الدستورية أو مجلس الوزراء ، أو احد أعضاء حكومات الولايات، أو ينتمي إلى قيادة القوات المسلحة.
6- أن يكون وقت ترشحه مقيماً في الولاية التي سيتم انتخابه فيها.
7- أن لا يكون قد حكم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة، خلال السنوات العشر السابقة.
8- أن لا يكون منتمياً للجيش أو الأمن العام أو امن الولايات، ومن هم في حكمهم. و إن كانوا محالين على الاحتياط، غير انه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد بقرار رسمي، أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر على الأقل.
9- أن لا يكون من أعضاء المجلس النيابي ، أو مجلس الوزراء ، وحكام الولايات، والممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ومن في حكمهم، أو من أعضاء المجالس أو مجالس الولايات الأخرى، غير انه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد بقرار رسمي، أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر.
10- أن لا يكون من أعضاء المحاكم الدستورية، أو من القضاة المعينين من جميع الفئات والدرجات، غير انه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد بقرار رسمي، أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر.
11- أن لا يكون من مدراء العموم ومدراء المؤسسات العامة غير انه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد بقرار رسمي، أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر.
12- أن لا يكون هناك مرشح أخر ينتمي لنفس القبلية التي ينتمي إليها المرشح، ويجب على أفراد كل قبيلة التنسيق والتشاور فيما بينهم قبل تقديم طلب الترشح إلى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء.
13- أن يتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ خلال الفترة المحددة من قبل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء.
14- أن يقدم برنامجه الانتخابي وسيرته الذاتية إلى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء من خلال مكاتبها المحلية، خلال مدة أقصاها (20 يوم) من تاريخ الإعلان عن بدء الترشيح لمجلس الشيوخ.

المادة (61):
عدم الازدواجية
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ، أو أي عمل أو منصب رسمي أخر في الوظائف العامة باجر أو بدون اجر.



المادة (62):
ألانها المبكر لعضوية ممثل مجلس الشيوخ
تسقط العضوية في مجلس الشيوخ قبل انتهى ولاية مجلس الشيوخ، في أي من الحالات التالية:
1- الوفاة
2- العلة العقلية والجسدية، بناءاً على تقرير الطبيب المختص.
3- تقديم الاستقالة إلى رئيس مجلس الشيوخ، وتعد نافذة بعد مضي عشرين يوم من تقديمها.
4- تكليفه بمنصب رسمي أخر في الحكومة.
5- الغياب عن أكثر من ست جلسات في العام دون إذن أو عذر مقبول.
6- في حال أدانته من قبل المحكمة الدستورية ، وفق ( الفقرة 5، من المادة 72) من هذا الدستور.
7- في حال إعفائه من قبل رئيس مجلس الشيوخ وبموافقة ثلثي أعضائه.

المادة (63):
الآثار المترتبة عند خلو مقعد احد ممثلي مجلس الشيوخ
عند خلو مقعد أي عضو في مجلس الشيوخ وفقاً لإحكام (المادة 62) من هذا الدستور، يتوجب على رئيس مجلس الشيوخ توجيه الدعوة لرئيس المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء للترتيب لانتخاب خلفاً له، شريطة إن يكون من نفس الولاية التي يمثلها، وذلك خلال (60 يوم) من خلو مقعد العضو السابق، ولنفس الفترة المتبقية لمجلس الشيوخ، شريطة إن تزيد هذه الفترة عن (540 يوم)، وتسقط عضويته وفق ( الفقرة، 1 والفقرة 2، والفقرة 3، والفقرة 4، والفقرة 5، والفقرة 6، والفقرة 7، من المادة 62)، وتنهي عضويته وفق ( الفقرة 2، من المادة 69)، من هذا الدستور.






المادة (64):
أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس مجلس الشيوخ وأعضائه
يؤدي رئيس مجلس الشيوخ ونائبة و أعضائه اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة ورئيس المجلس النيابي و رئيس المحكمة الدستورية بعد مصادقة رئيس المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات وقبل تشكيل مجلس الشيوخ ، اليمين التالية:
" اقسم بالله العلي العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً لدولة الجنوب، وان التزم بالدستور وامتثل للقانون، وان أؤدي واجباتي كعضو في مجلس الشيوخ بتفان وإخلاص، وان أرعى المصالح العامة، وان اهتم بكل القضايا التي تهم المواطن بصدق وتجرد وموضوعية، وأن أبذل قصار جهدي في سبيل خدمة الوطن ممثل بالدولة والإنسان والأرض ، والعمل على نهضته، والله على ما أقول شهيد".

المادة (65):
جلسات مجلس الشيوخ والتصويت على القرارات
1- يحدد مواعيد انعقاد الجلسات وعددها ومواضيعها من قبل رئيس مجلس الشيوخ، أو بناءاً على طلب من رئيس المجلس النيابي .
2- جلسات مجلس الشيوخ علنية، إلا إذا ارتئ المجلس جعلها سرية لمصلحة عامة تستدعي ذلك، بعد موافقة أغلبية أعضائه، أو بناءاً على طلب من المجلس النيابي ، ويتخذ القرار حول مثل هذا الطلب في جلسة غير علنية.
3- يتحقق نصاب انعقاد الجلسات بحضور أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ.
4- تتخذ القرارات في مجلس الشيوخ بموافقة أغلبية أعضائه، ما لم يرد في هذا الدستور خلاف ذلك.
5- يدون في المحاضر الرسمية الخاصة بكل قانون تم مناقشته من قبل مجلس الشيوخ، أسماء الأعضاء الموافقين على المشروع والمعارضين والمتحفظين.
6- تتم المصادقة النهائية على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية وفق (الفقرة 5، الفقرة 6، الفقرة 7، من المادة 56)، من هذا الدستور.
8- لا يجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية إلا بعد إخطار رئيس الوزراء بذلك، ولا يجوز مناقشة أي موضوع جاري مناقشته من قبل المجلس النيابي ، ما لم يتم التصويت عليه من قبل المجلس النيابي ورفعة إلى مجلس الشيوخ.

المادة (66):
النظام الداخلي للمجلس الشيوخ
يجب على مجلس الشيوخ أن يضع نظاما داخلياًُ لتسيير أعماله خلال فترة لا تتجاوز (30 يوم) من تشكيلة.

المادة (67):
رئاسة مجلس الشيوخ
1- يدعو رئيس الدولة ، أعضاء مجلس الشيوخ المنتخب إلى الاجتماع، وانتخاب رئيساً لمجلس الشيوخ ونائباً له، خلال فترة لا تتجاوز(15 يوم)، من مصادقة المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات، بحيث يحضر هذه الجلسة رئيس الدولة ، ورئيس المحكمة الدستورية .
2- قبل انتخاب رئيس مجلس الشيوخ ونائبة، يجب على كل مرشح أداء اليمين الدستورية وفق (المادة 64)، من هذا الدستور.
3- بعد أداء اليمين الدستورية يتوجب على رئيس الدولة ترشيح عشرة من بين أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين، بحيث يتم التصويت عليهم من قبل بقية الأعضاء في المجلس، و يفوز بمنصب رئيس مجلس الشيوخ من يحصل على أعلى عدد من الأصوات في مجلس الشيوخ، ويفوز بمنصب نائب الرئيس من يحصل على الترتيب التالي، بحيث يترأس هذه الجلسة رئيس الدولة، ويجوز له ترجيح احدهم في حال تساوي عضوين أو أكثر.
4- تكون فترة ولاية رئيس مجلس الشيوخ ونائبة لمدة عامين، و يجوز إعادة انتخابهم لفترة رئاسية قادمة، بنفس شروط (الفقرة 3، من هذه المادة).



المادة (68):
صلاحيات رئيس مجلس الشيوخ
1- يمارس رئيس مجلس الشيوخ كافة الصلاحيات في إدارة المجلس، وفقا للنظام الداخلي للمجلس، وبما لا يتنافى مع إحكام هذا الدستور، والقوانين النافذة.
2- يجوز لرئيس مجلس الشيوخ و بموافقة أغلبية ألأعضاء، تعيين أميناً عاماً لمجلس الشيوخ من خارج المجلس، بحيث يتولى الأمين العام الإشراف والتحضير للجلسات وإدارة الشئون الإدارية للمجلس بتوجيهات من رئيس المجلس.
3- إدارة الجلسة الأولى للمجلس النيابي المنتخب، وفق (الفقرة 1، من المادة 44)، من هذا الدستور.
4- ممارسة أي صلاحيات أو مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو تنظم بقانون ، أو ينص عليها النظام الداخلي لمجلس الشيوخ.

المادة (69):
دورة مجلس الشيوخ
1- تحدد فترة دورة مجلس الشيوخ بأربع سنوات، تبدأ من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الدستورية.
2- تنتهي فترة ولاية مجلس الشيوخ بمجرد مصادقة المحكمة الدستورية على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الجديد.
3- تجري انتخابات مجلس الشيوخ الجديد قبل (60 يوم) من تاريخ أنتها مجلس الشيوخ السابق.

المادة (70):
استحقاقات المرشحين والأعضاء في مجلس الشيوخ
1- لا يجوز حرمان أي شخص مستوفي للشروط الأهلية وفق (المادة 60)، من هذا الدستور من الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2- يجوز لكل مرشح لعضوية مجلس الشيوخ، بعد استيفاءه لشروط الأهلية وتقديم أوراقة إلى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وفق (الفقرة 13، والفقرة 14 من لمادة 60)، من هذا الدستور، المطالبة بإجازة مدفوعة الأجر يحدد مدتها بقانون وذلك للتحضير لحملته الانتخابية.
3- لا يجوز إقالة أي شخص من عملة اثنا التحضير للحملة الانتخابية، أو في حال عدم فوزه في الانتخابات.
4- في حال انقضاء ولاية أي عضو في مجلس الشيوخ، يؤمن له تعويض مناسب وراتب تقاعدي وينظم ذلك بقانون.

المادة (71):
اختصاصات مجلس الشيوخ
1- الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك من خلال تقديم الملاحظات إلى المجلس النيابي .
2- تقديم مشروعات القوانين إلى المجلس النيابي ، وفق (الفقرة 1، والفقرة 2، من المادة 54)، من هذا الدستور.
3- دعوة المجلس النيابي إلى عقد جلسات استثنائية لمناقشة مواضيع محددة، وافق (الفقرة 4، من المادة 54)، من هذا الدستور.
4- مناقشة مشاريع القوانين التي ترفع إلى مجلس الشيوخ من المجلس النيابي والمصادقة عليها وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، من المادة 56)، من هذا الدستور.
5- الاشتراك مع المجلس النيابي في انتخاب رئيس الدولة ، وفق (المادة 85)، من هذا الدستور
6- طرح ومناقشة هموم المواطن والقضايا بحيادية وموضوعية والعمل على صيانة الحقوق و الحريات.
7- الاشتراك مع المجلس النيابي في ترشيح قضاة المحكمة الدستورية ، وفق (المادة120)، من هذا الدستور.
8- تعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية ، وفق (الفقرة3، من المادة 120)، من هذا الدستور، وانتخاب رئيس المحكمة الدستورية ونائبه بالاشتراك مع المجلس النيابي ، وفق (الفقرة 5، من المادة 120)، من هذا الدستور.
9- المصادقة على إعلان حالة الحرب بالاشتراك مع المجلس النيابي ، بناءاً، على طلب مجلس الدفاع والأمن ، ويعد الطلب لاغياً في حال عدم المصادقة عليه من قبل ثلثي أعضاء المجلس .
10 – تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد الطبيعية و القومية للدولة ، وفق (الفقرة 2، من المادة 171)، من هذا الدستور.
11- تعيين ثلاثة من أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة ، وفق (الفقرة 2، من المادة 184)، من هذا الدستور.
12- ممارسة أي صلاحيات أو مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو تنظم بقانون .
المادة (72):
حصانة أعضاء مجلس الشيوخ
1- يتمتع جميع أعضاء مجلس الشيوخ بالحصانة ضد أي استجواب أو محاكمة، إلا إذا تم القبض عليه متلبساً بالجناية، ويخطر بذلك مجلس الشيوخ فوراً، ولا يجوز في حال خلاف ذلك اتخاذ أي تدابير ضبط أو تفتيش بحقهم أو بحق ممتلكاتهم.
2- لأعضاء مجلس الشيوخ الحق في التعبير عن أرائهم وطرح الأسئلة بحرية تامة على الشخصيات التي تم دعوتها من قبل المجلس مع حق التعقيب على الإجابة، شريطة إتباع تعليمات النظام الداخلي للمجلس.
3- لا يجوز استجواب أو ملاحقة أي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ عما يدلي به من أراء في جلسات مجلس الشيوخ، أو جره لتحمل المسؤولية خارج مجلس الشيوخ، بسبب تصويت أو تصريح قام بالإدلاء به في مجلس الشيوخ أو المجلس النيابي، في سبيل تأدية مهامه، كما لا يجوز إجباره على الإدلاء بأي تصريحات أو شهادة ضد إرادته، ولا يتعرض للمقاضاة إمام المحاكم بشأن ذلك.
4- لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ، توجيه أي أهانه تسيء للسمعة لأي شخص، سواء داخل مجلس الشيوخ أو خارجة، وتتخذ التدابير الخاصة من قبل مجلس الشيوخ في حال ثبوت ذلك، وفقاً للنظام الداخلي للمجلس.
5- يجوز رفع الحصانة عن أي عضو، و تلغى عضويته في مجلس الشيوخ بقرار قضائي من المحكمة الدستورية ، وذلك في حال إدانته من قبل المحكمة الدستورية بالإخلال بالشرف والأمانة، أو بارتكاب جريمة، أو عند مخالفة الصريحة للدستور والقوانين أو العمل لجهات معادية .
6- تلغى حصانة أي عضو في مجلس الشيوخ فور أنتها فترة عضويته في المجلس.

المادة (73):
رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الشيوخ
يحدد بقانون رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الشيوخ وتدفع من الخزانة المركزية .



المادة (74):
لجان التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ
1- يجوز لمجلس الشيوخ تشكيل لجان متخصصة تقوم بعملية التحقيق في كافة الأمور التي ترد إلى المجلس والذي يتطلب التحقيق فيها قبل وأثناء مناقشتها، وتلتزم جميع المجالس، و الهيئات، والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة والولايات بالتعاون مع هذه اللجان، وتزويدها بكل ما تحتاجه من معلومات ووثائق تتعلق بعملية التحقيق.
2- يجوز لمجلس الشيوخ رفع كافة الأمور التي تم التحقيق على أساسها، إلى المحكمة الدستورية في حال تطلب الأمر ذلك.

المادة (75):
المشاركة في جلسات المجلس النيابي
يلتزم رئيس مجلس الشيوخ ونائبة و كل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ بالمشاركة في جلسات المجلس النيابي في حال طلب منهم ذلك من قبل المجلس النيابي والالتزام بتنفيذ قرار الدعوة .

المادة (76):
إجراءات عرض و مناقشة مشاريع القوانين
1- أي مشروع قانون يعده مجلس الشيوخ، يجب تحويله إلى المجلس النيابي ، وذلك لطرحة على اللجان المختصة لدراسته و من ثم مناقشته وقبوله أو رفضه، على إن تحدد فترة زمنية معينة من قبل المجلس النيابي لمناقشته والفصل فيه تبعاً لحجم المشروع، وأهميته.
2- لا يجوز لمجلس الشيوخ مناقشة مشروع أي قانون معروض أمام المجلس النيابي ، دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل رئيس المجلس النيابي بذلك.
3- لا يجوز لمجلس الشيوخ سن أي قانون ما لم يناقشه المجلس النيابي ، ويصادق عليه، بحيث يجب إتباع جميع الإجراءات المنصوص عليها في (المادة56)، من هذا الدستور، عند سن القوانين .
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-12-15, 09:57 PM   #4
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي

الباب الرابع
السلطات التنفيذية
الفصل الأول
رئاسة الدولة
المادة (77):
تركيبة السلطة التنفيذية
تتكون الحكومة من رئاسة الدولة و مجلس الوزراء، وتمارس مهامها وفقاً لنصوص هذا الدستور و القوانين.

المادة (78):
تنظيم العلاقة بين السلطات
يجب على جميع مستويات الحكم مراعاة الأمور التالية والتي تحكم الروابط فيما بينها.
1- مبدءا الشفافية والاحترام المتبادل بين جميع المستويات راسياً وأفقياً.
2- التفاعل الايجابي بين مستويات الحكم المختلفة، ومساعدة بعضهما البعض في أداء مهامهما والتزاماتهما الدستورية والقانونية .
3- عدم التدخل في الصلاحيات والمهام لغرض النفوذ أو إرباك عمل الدولة .
4- الاتساق، و عدم ازدواجية الوظائف والمهام بين المستويات، والعمل على التنسيق بين مختلف المستويات .
5- التواصل وتبادل المعلومات بين جميع المستويات، بما يخدم النظام العام.
6- العمل على تقديم المساعدة والدعم للمستويات الأخرى ولأجهزة الدولة .
7- اللجوء إلى التسوية الودية لأي نزاع ينشىء بين المستويات المختلفة قبل اللجوء إلى التقاضي.
8- بهدف الرقي وتعزيز العمل الإداري، يجوز لولايتين أو أكثر التنسيق فيما بينهما والاتفاق على آلية عمل مشتركة، وينظم ذلك بقانون بين الولايات المعنية.



المادة (79):
رئاسة الدولة
رئيس الدولة هو رمز وحدة الوطن، يمثل جميع أبناء الوطن ، يسهر على ضمان احترام الدستور، وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقلال الدولة وسيادتها ، ووحدة أراضية.

المادة (80):
تشكيل رئاسة الدولة
تتكون رئاسة الدولة من رئيس ونائب للرئيس.

المادة (81):
انتخاب الولاية من قبل المجلس النيابي
1- المجلس النيابي هو الجهة المخولة بانتخاب الولاية للفوز بأحقية مواطنيها في الترشح لرئاسة الدولة ونائب رئيس الدولة ، دون مداولات.
2- يجتمع المجلس النيابي لانتخاب الولاية للفوز بأحقية مواطنيها في الترشح لمنصب رئيس الدولة ، ونائب رئيس الدولة ، قبل (180 يوم) من انتهى الفترة الرئاسية، بدعوة إلزامية من رئيس المجلس النيابي، ويكون رئيس المجلس النيابي هو رئيس الجلسة.
3- تفوز الولاية التي تحصل على أغلبية أصوات المجلس النيابي بأحقية مواطنيها في الترشح لرئاسة الدولة ونائب رئيس الدولة .
4- في حال حصول ولايتين أو أكثر على عدد متساوي من الأصوات، يعطى الحق لرئيس المجلس النيابي في ترجيح واحدة من الولايات المتساوية بالأصوات.
5- لا يجوز ترشيح شخصية لرئاسة الدولة ونائبه لأكثر من ولايتين مهما كانت الظروف .
6- تنشر نتائج انتخاب الولايات في الجريدة الرسمية، وينشر في نفس الصفحة الدعوة إلى فتح باب قبول الطلبات للمرشحين من مواطني الولاية الفائزة.

المادة (82):
التناوب بين الولايات في رئاسة الدولة ونائب الرئيس
1- يتم انتخاب رئيس الدولة ونائبه بالتناوب بين الولايات من قبل المجلس النيابي وفقاً (للمادة 85)، من هذا الدستور.
2- لا يجوز احتكار احد الولايات لمنصب رئيس الدولة ونائبة لا كثر من (5 سنوات)، كما لا يحق تمديد الفترة لأي ولاية.
3- يحرم انتخاب ولاية سبق أن حصلت على حق ترشيح رئيس الدولة ونائبة مرة أخرى دون اكتمال الدورة وحصول جميع الولايات على هذا المنصب.
4- عند اكتمال الدورة الرئاسية وحصول أخر ولاية على منصب رئيس الدولة ، يصبح تداول منصب رئيس الدولة ونائبة عرف إلزامياً لجميع الولايات، ويكون التناوب بين الولايات ملزماً لجميع الولايات حسب الدورات السابقة دون تقديم أو تأخير أي ولاية.

المادة (83):
شروط الأهلية لرئاسة الدولة
1- أن يكون مواطن من أب و أم أصلا ً وفصلا ً ينتمي للأرض الجنوبية في الخريطة السياسية للدولة .
2- أن يكون سليم العقل ويتمتع بصحة جيدة.
3- أن لا يقل عمرة عن (30 عاماً) و لا يزيد عن (70 عاماً).
4- أن يكون مسلماً.
5- أن لا يكون قد حكم عليه في قضايا تتعلق بالشرف والأمانة، أو أي قضية جنائية.
6- أن لا يكون احد أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في احد المجالس التشريعية، أو المحاكم الدستورية أو مجلس الوزراء ، أو احد أعضاء حكومات الولايات، أو ينتمي إلى قيادة القوات المسلحة.
7- أن يكون مستواه ألتعلمي مناسباً ويتمتع بحنكة سياسية وإدارية بتزكية من المجلس النيابي .
8- أن لا يكون منتمياُ أو عضو في أي حزب من الأحزاب السياسية.
9- أن يقدم إقراراً خطياً علنياً بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكها ويديرها كبراءة للذمة .
10- أن يقدم سيرته الذاتية حسب النموذج المعد لذلك والمودع لدى المجلس النيابي، مع إرفاق كافة الوثائق اللازمة لتدعيم سيرته الذاتية، و نشر السيرة الذاتية حسب النموذج في الجريدة الرسمية.
11- الحصول على تزكية من قبل خمسة من أعضاء المجلس النيابي وخمسة من أعضاء مجلس الشيوخ، شريطة أن يكون جميعهم منتمين لنفس الولاية التي سوف يرشح عنها.
12- أن يكون من مواطني الولاية التي تم انتخابها من قبل المجلس النيابي للفوز بأحقية مواطنيها للترشح لمنصب رئيس الدولة ونائبة.
13 - تسري جميع شروط الأهلية وفق هذه المادة على نائب الرئيس.

المادة (84):
حق الترشح لرئاسة الدولة
1 - يحق لأي مواطن الترشيح لرئاسة الدولة ، شريطة إن يستوفي جميع شروط الأهلية لرئاسة الدولة وفق (المادة 83)، من هذا الدستور.
2- كل من يرغب في الترشح لرئاسة الدولة ، وبعد استيفاء لكافة شروط الأهلية وفق ( المادة 83)، من هذا الدستور، يجب عليه إن يقدم سيرته الذاتية وفق (الفقرة 10 ، من المادة 83)، من هذا الدستور، وخطاب التزكية وفق (الفقرة 11، من المادة 83)، من هذا الدستور، إلى رئيس المجلس النيابي و رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية.
3- يتم تقديم الطلبات خلال فترة (45 يوم) من تاريخ نشر نتائج انتخاب الولايات في الجريدة الرسمية وفق(الفقرة 7، من المادة 81 )، من هذا الدستور. ولا يقبل أي طلب بعد مضي هذه الفترة.
4- بعد انقضاء فترة(45 يوم )، من استلام الطلبات يجتمع رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية، لعمل محضر بأسماء المرشحين. ونشر بياناتهم في الجريدة الرسمية.
4- تسقط أحقية أي مواطن بالترشيح لمنصب رئاسة الدولة، ما لم يستوفي كافة شروط الأهلية المبينة في (المادة 83)، من هذا الدستور.
5- تطبق كافة الشروط وفق (الفقرة،1 والفقرة 2 والفقرة 3، والفقرة 4 والفقرة 5، من هذه المادة) في ترشيح نائب رئيس الدولة.

المادة (85):
انتخاب رئيس الدولة ونائبه
1- يجتمع المجلس الاتحادي لانتخاب رئيس الدولة ونائبه، قبل (90 يوم)، من أنتها الفترة الرئاسية، بدعوة إلزامية من رئيس مجلس الشيوخ، بحيث يترأس هذه الجلسة رئيس مجلس الشيوخ.
2- ينتخب المجلس الاتحادي رئيساً للدولة من بين المرشحين وفق (المادة 84)، من هذا الدستور، ويفوز من يحصل على أغلبية عدد الأصوات.
3- في حال لم يحصل أي من المرشحين على أعلى من نصف عدد أصوات المجلس الاتحادي، عندها تعاد الانتخابات بين أعلى اثنين من المتنافسين.
4- في حال حصول المرشحان على أصوات متساوية في الجولة الثانية للانتخابات، عند إذ يعطى الحق لرئيس مجلس الشيوخ ترجيح أي منهم.
5- يفوز بمنصب نائب رئيس الدولة من يحصل على الترتيب الثاني في عدد الأصوات، وفي حال تساوي اثنان أو أكثر من المرشحين في الترتيب الثاني، عندها يعاد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلوا على ألأصوات المتساوية، وفي حال التساوي في الجولة الثانية عندها يحق لرئيس الجلسة ترجيح احدهم.
6- يجب على رئيس مجلس الشيوخ بعد إعلان نتائج الانتخابات تسمية رئيس الدولة ونائبة .
7- تجري وقائع الانتخابات بطريقة علنية وبحضور وسائل الإعلام.

المادة (86):
أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الدولة ونائبه
يؤدي رئيس الدولة المنتخب ونائبة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس الشيوخ و رئيس المحكمة الدستورية، بالصيغة التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال دولة الجنوب وسيادتها، ووحدتها، وأن أحترم الدستور والقانون، وان أكون مخلصاً للنظام، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن اسهر على سلامة الوطن وسلامة أراضيه، وان اعمل على تحقيق العدل والمساواة، وان وأحافظ على ثروات الدولة، وان أؤدي جميع مهامي ومسؤولياتي بتفانٍ وإخلاص وحياد، والله على ما أقول شهيد. "

المادة (87):
صلاحيات رئيس الدولة
1- التمثيل الخارجي للدولة ضمن مفهوم القانون الدولي.
2- عقد الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول العربية والأجنبية، وتتطلب الاتفاقيات التي تنظم علاقات الدولة السياسية، أو تنظم الأمور التشريعية، مشاركة و مصادقة المجلس النيابي ومجلس الشيوخ عليها قبل اعتمادها من قبل رئيس الدولة، وذلك بعد صياغتها في قانون، والموافقة عليها من قبل المجلسين، إما العلاقات الإدارية والتجارية والعلاقات الأخرى فيجب مشاركة الجهة المختصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يكلفه رئيس مجلس الوزراء في صياغة القرار قبل اعتماده مع أي جهة خارجية.
3- اعتماد السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين إلى الخارج بعد اعتمادهم من قبل رئيس مجلس الوزراء.
4- قبول واستقبال السفراء العرب والأجانب.
5- المصادقة النهائية على القوانين التي يقرها المجلس النيابي، وبموافقة مجلس الشيوخ، والتي ترفع إليه عبر مجلس الشيوخ، ويعد مصادقاً عليها بعد مضي فترة (15 يوم)، من تسلمها وفق (الفقرة1، والفقرة 5، من المادة 56)، من هذا الدستور.
6- منح الأوسمة والنياشين بتوصيات من المجالس المختصة ووفقاً للقانون.
7- إصدار المراسيم الرئاسية وفق (المادة 88) من هذا الدستور.
8- تسمية رئيس مجلس الوزراء ونائبة.
9- إعفاء رئيس مجلس الوزراء من منصبة بعد الحصول على موافقة أغلبية أعضاء المجلس النيابي.
10- حل المجلس النيابي بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ.
11- دعوة المجلس النيابي المنتخب للانعقاد في مدة لا تتجاوز (15 يوم)، من المصادقة على نتائج الانتخابات.
12- ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى يقرها هذا الدستور.

المادة (88):
المراسيم الرئاسية
المراسيم الرئاسية والأوامر التي يصدرها رئيس الدولة لكي تصبح معتمدة تتطلب المصادقة عليها بالتوقيع المقابل من قبل رئيس مجلس الوزراء أو من قبل الوزير المختص، ولا تطبق هذا الشرط في حال تنصيب أو أعفا رئيس مجلس الوزراء أو حل المجلس النيابي .

المادة (89):
فترة الرئاسة
1- تحدد ولاية رئيس الدولة بخمس سنوات ولا يجوز تمديدها أو إعادة انتخابه لفترة رئاسية قادمة.
2- تحدد ولاية نائب رئيس الدولة بخمس سنوات، ويحق له الترشح لرئاسة الدولة في الدورات الرئاسية القادمة وفقاً لشروط الأهلية وحق الترشيح المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة (90):
محاكمة وعزل رئيس الدولة
1- يحق للمحكمة الدستورية استجواب رئيس الدولة وتقديمه للمحاكمة العادلة في حال عدم إفصاحه أو تزويره أي معلومات تتعلق بشروط الأهلية المقدمة لكل من المجلس النيابي ومجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية، أو في حال المخالفة الصريحة لنصوص هذا الدستور أو القوانين، أو في حال الإخلال بالشرف أو الأمانة أو ارتكاب إي جريمة، كما يحق للمجلس الاتحادي بموافقة ربع عدد أعضاء المجلس النيابي أو ربع عدد أعضاء مجلس الشيوخ، رفع دعوى إمام المحكمة الدستورية، للنظر في المخالفات التي ارتكبها رئيس الدولة، وللمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو اتخاذ أي قرار أخر.
2- في حال التصويت من قبل ثلثي أعضاء المجلس النيابي وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على عزل رئيس الدولة وتعيين خلفاً له في هذه الحالة يعتبر قرارهما نهائياً، ويتوجب على رئيس مجلس الشيوخ توجيه الدعوة إلى انتخاب رئيساً جديداً وفق (المادة 85)، من هذا الدستور، ومن نفس ولاية الرئيس السابق وللفترة المتبقية للرئيس السابق على إن لا تقل الفترة المتبقية عن عامين.

المادة (91):
انقضاء ولاية رئيس الدولة
تنقضي ولاية رئيس الدولة في الحالات ألمبينه أدناه:
1 – الوفاة
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزلةـ وفق (الفقرة 1، من المادة 90)، من هذا الدستور.
4- في حال تصويت المجلس الاتحادي بعزله وفق (الفقرة 2، من المادة 90)، من هذا الدستور.
5- في حال تقديم استقالته إلى رئيس مجلس الشيوخ، وتعد نافذة بعد مضي خمسة عشر يوم من تقديمها.
6- بأنتها مدة ولايته، وتعيين خلفا له من قبل المجلس الاتحادي.
7- تنقضي ولاية نائب رئيس الدولة بنفس شروط هذه المادة.

المادة (92):
نيابة رئيس الدولة
1- تناط ممارسة صلاحيات رئيس الدولة إلى نائبة في حال سفرة إلى خارج البلاد، أو عندما لا يتمكن رئيس الدولة من القيام بمهام عمله بشكل مؤقت.
2- في حال خلو منصب رئيس الدولة، وفق ( الفقرة 1 والفقرة 2 والفقرة 3 والفقرة 4 من المادة 91)، من هذا الدستور، يحل محله نائب رئيس الدولة، ويتوجب على رئيس مجلس الشيوخ الدعوة إلى انتخاب رئيساً جديداً وفق (المادة 85)، من هذا الدستور، ومن نفس ولاية الرئيس السابق وللفترة المتبقية للرئيس السابق على إن لا تقل الفترة المتبقية عن عامين.


المادة (93):
عدم الازدواجية
1- لا يجوز لرئيس الدولة الانتماء إلى أي حزب أو تنظيمات سياسية أو اجتماعية أو الانتماء إلى عضوية أي سلطة تنظيمية أو تشريعية أو تنفيذية على مستوى الدولة أو الولايات.
2- لا يجوز لرئيس الدولة اثنا فترة رئاسته شغل أي منصب أو وظيفية أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات الدولة أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز له المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو إن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال وأملاك الدولة، أو يؤجرها أو يبعها أو يمنحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل.
3- تطبق الشروط وفق (الفقرة 1، والفقرة 2 من هذه المادة) على نائب رئيس الدولة.

المادة (94):
رواتب و مكافآت رئيس الدولة
1- يحدد بقانون راتب رئيس الدولة، ولا يجوز تعديله خلال فترة رئاسته.
2- يحدد بقانون المكافآت والمخصصات المالية لرئيس الدولة، والأوقات المحددة لاستحقاقها، ولا تزيد أو تنقص خلال فترة رئاسته.
3- لا يجوز لرئيس الدولة إن يحصل على أي مرتبات أو مخصصات أو مكافآت أخرى غير المنصوص عليها في (الفقرتين 1، 2) من هذه المادة.
4- يحدد بقانون رواتب ومكافآت ومخصصات نائب رئيس الدولة..

المادة (95):
مقر رئاسة الدولة
مقر رئاسة الدولة هي العاصمة ( )، ولا يجوز نقل رئاسة الدولة إلى أي ولاية أخرى.


الفصل الثاني
مجلس الوزراء
المادة (96):
مجلس الوزراء
1- يتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء ونائبه ، ومن الوزراء في الدولة المركزية وجميع الحقائب الوزارية ، ويعملون ويقدمون مهامهم وفق ما نص عليه هذا الدستور والقوانين .
2- يتحملون كامل المسئولية في متابعة أعمال وزارتهم كلا ً حسب مهامه المكلف به وتخصصه وفق القانون وجدول الأعمال ، وعليهم واجب تطوير العمل في الوزارات ومتابعته والعمل بشكل منتظم كلا ً في وزارته ومرفق عمله وتذليل الصعاب أمام المشاريع الصحيحة للدولة.

المادة (97):
الأهلية لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء والحقائب الوزارية
1- يشترط في رئيس مجلس الوزراء ونائبة والوزراء ما يشترط في رئيس الدولة ، وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، من المادة 83) من هذا الدستور.
2- يشترط في رئيس مجلس الوزراء ونائبة والوزراء حيازة الشهادة في الدراسات الجامعية العليا أو ما يعادلها وحسن سيرة وسلوك .
3- يلتزم كل مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء بتقديم سيرته الذاتية وبراءة الذمة حسب النموذج المعد لذلك والمودع لدى المجلس النيابي ، مع إرفاق كافة الوثائق اللازمة لتدعيم سيرته الذاتية، إلى رئيس ، والمجلس النيابي ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الترشيح.
4- يلتزم كل مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء بتقديم برنامج أعماله الوزارية إلى رئيس الدولة ، والمجلس النيابي وذلك خلال أسبوع من تاريخ الترشيح.


المادة (98):
انتخاب وتسمية رئيس مجلس الوزراء
1- يدعو رئيس الدولة المجلس النيابي للاجتماع و يكلف رئيس الدولة الحزب الأكثر عدداً في المجلس النيابي بترشيح رئيساً لمجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز )15يوم) من تشكيل المجلس النيابي المنتخب، و يجوز لحزبين أو أكثر التكتل و تقديم مرشح واحد لرئاسة مجلس الوزراء .
2- بعد اطلاع رئيس الدولة على الأوراق المقدمة من مرشح الحزب أو التكتل الأكثر عدداً في المجلس النيابي ، واستيفائه لشروط الأهلية وفق (المادة 97)، من هذا الدستور، يجري التصويت عليه من قبل المجلس النيابي ، خلال فترة لا تتجاوز (15 يوم ) من تاريخ الترشيح.
3-إذا حصل المرشح على أصوات أغلبية أعضاء المجلس النيابي ، عندها يتوجب على رئيس الدولة تسميته رئيساً لمجلس الوزراء .
4- إذا لم يحصل المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء على أغلبية الأصوات في جولة الانتخابات الأولى، عندها يتوجب على رئيس الدولة توجيه الدعوة لكل حزب في المجلس النيابي بترشيح رئيساً لمجلس الوزراء ، وذلك خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من جولة الانتخابات الأولى، شريطة إن يستوفي جميع المرشحين شروط الأهلية وفق (المادة 97)، من هذا الدستور، وتقديم أوراقهم إلى رئيس الدولة ، وفق (الفقرة 3، من المادة 97)، من هذا الدستور، ويجوز تكتل حزبين أو أكثر لتقديم مرشح واحد.
5- تجري الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز(15 يوم) من إجراء الجولة الأولى للانتخابات، و يفوز بالانتخاب من يحصل على أصوات أغلبية أعضاء المجلس النيابي. وعلى رئيس الدولة عندها تسميه الفائز في الانتخاب.
6- إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية، عندها يتوجب على رئيس الدولة أما أن يسمي المرشح الذي حصل على أعلى نسبة من الأصوات رئيساً لمجلس الوزراء ، أو أن يحل المجلس النيابي .

المادة (99):
اختصاصات رئيس مجلس الوزراء
1- تشكيل مجلس الوزراء وفق (الفقرة 2، الفقرة 3 والفقرة 4، من المادة 100)، من هذا الدستور، وعرضهم على رئيس، و المجلس النيابي للموافقة عليهم بالأغلبية.
2- رئيس مجلس الوزراء هو المسئول المباشر عن وضع الخطوط الإرشادية العريضة لسياسة الدولة ويتحمل مسؤوليتها.
3- متابعة وتنفيذ السياسات العامة للدولة ، و القوانين والقرارات والمراسيم لرئاسة الدولة .
4- الإشراف على عمل جميع الوزارات والجهات المرتبطة بها، ورسم الخطوط العريضة للوزارات المختلفة، على إن يدير كل وزير مجريات العمل في وزارته بما يتوافق مع النظام الداخلي لمجلس الوزراء ، وبما لا يتنافى مع أحكام هذا الدستور.
5- ترأس اجتماعات مجلس الوزراء وإدارة جلساته.
6- مناقشة الخطط والدراسات والاقتراحات المقدمة من الوزارات المختلفة وتعميدها أو رفضها.
7- إقالة الوزراء بعد موافقة رئيس الدولة و أغلبية أعضاء المجلس النيابي .
8- إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات الوزارية بشان تنفيذ القوانين.
9 – التفاوض مع نظرائه بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها بتخويل من رئيس الدولة.
10- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ، و الحساب الختامي، وخطط التنمية.
11- إعداد وتقديم مشاريع القوانين إلى المجلس النيابي.
12- رئيس مجلس الوزراء هو المسئول الأول أمام رئيس الدولة وأمام المجلس النيابي والمحكمة الدستورية عن كل القرارات الوزارية الصادرة.
13- على رئيس مجلس الوزراء تقريب وجهات النظر بين الوزراء وتشجيع العمل المشترك ضمن نطاق وزاراته، بما يكفل النهوض بكافة القطاعات.
14- الإشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
15- تعيين وعزل الموظفين العموميين وفقاً لإحكام القانون.
16- تعيين محافظ المصرف المركزي وأعضاء إدارتـه.
17- تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد .
18- مراقبة سير العمل في الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة.
19- القيام بأي مهام أو اختصاصات تسند إليه بموجب هذا الدستور أو بموجب القوانين .


المادة (100):
تشكل الوزارات وتسمية الوزراء
1- يقوم رئيس مجلس الوزراء بترشيح الوزراء المستوفين لشروط الأهلية (الفقرة 1، الفقرة 2 والفقرة 5، من المادة 97)، من هذا الدستور، وتسمية الحقائب الوزارية التي سوف يشغلونها، وذلك خلال مدة أقصاها (25 يوم) من توليه مهام منصبة.
2- يعرض المرشحون للتصويت عليهم من قبل المجلس النيابي ، ويجب إن يحصل كل مرشح على أغلبية عدد الأصوات لكي يفوز بثقة المجلس النيابي ، ومصادقة رئيس الدولة على تعيينه.
3- في حال عدم نيل احدهم ثقة المجلس النيابي ، يعطى رئيس مجلس الوزراء مهلة أسبوع لترشيح بديلاً عنه، وفق شروط الأهلية. (الفقرة1، الفقرة 2، والفقرة 5، من المادة 97)، من هذا الدستور.
4- ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات كل وزير.

المادة (101):
الإقرار بالذمة المالية
يجب على رئيس مجلس الوزراء والوزراء بعد ترشيحهم، وقبل إقرارهم من قبل المجلس النيابي تقديم إقراراً خطياً علني بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكونها ويديرونها.

المادة (102):
أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس مجلس الوزراء والوزراء
يؤدى رئيس مجلس الوزراء والوزراء عند تعيينهم، أمام رئيس الدولة و المجلس النيابي ، ومجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية ، اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً للدولة ، وأقوم بجميع الواجبات والمهام المكلف بها بأمانة وإخلاص، وأن التزم بالدستور والقوانين وأن أراعى كل مصالح الدولة ونهضتها، وأن أعمل لوحدة الوطن وتوطيد نظام الحكم الذي أقامه الدستور، وأن أبذل صادقاً قصار جهدي في سبيل خدمة الشعب والدولة متجرداً من كل عصبية أو ميل شخصي ، وان اقبل الشورى والنصيحة البناءة، والله على ما أقول شهيد".
المادة (103):
عدم الازدواجية
1- يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء الانتماء إلى أي تنظيمات سياسية أو اجتماعية على مستوى أو الولايات.
2- لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء اثنا فترة شغلهم للمناصب الوزارية شغل أي منصب أو وظيفية أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز لهم المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو شراء أو استئجار شيئا من أموال وأملاك ، أو تأجيرها أو بيعها أو منحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل.

المادة (104):
انقضاء ولاية رئيس مجلس الوزراء
تنقضي ولاية رئيس مجلس الوزراء في الحالات التالية:
1 – الوفاة.
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزلة.
4- في حال تصويت ثلثي أعضاء المجلس النيابي على عزله، فقط من خلال انتخاب المجلس النيابي بأغلبية أعضائه رئيسا لمجلس الوزراء بديلاً عنه، بعد التقدم بطلب لرئيس الدولة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الحالي من منصبه، ويجب على رئيس الدولة أن يستجيب للطلب وأن يسمي الشخص المنتخب رئيساً لمجلس الوزراء .
5- في حال إعفاءه من قبل رئيس الدولة وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس النيابي .
6- في حال إعفاءه من قبل أغلبية أعضاء المجلس ، في جلسة يترأسها رئيس المجلس النيابي .
7- في حال تقديم استقالته إلى رئيس الدولة ، وتعد نافذة بعد مضي خمسة عشر يوم من تقديمها إلى رئيس الدولة .
8- بأنتها مدة ولايته، وانتخاب خلفا له وفق (المادة 98) من هذا الدستور.


المادة (105):
محاكمة وعزل رئيس مجلس الوزراء
في حال مخالفة رئيس مجلس الوزراء ، لنصوص هذا الدستور، أو للقوانين ، يحق لرئيس ، أو لربع عدد أعضاء المجلس النيابي ، أو ربع عدد أعضاء مجلس الشيوخ، رفع دعوى إمام المحكمة الدستورية للنظر في المخالفات التي ارتكبها، وللمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو اتخاذ أي قرار أخر.

المادة (106):
الآثار المترتبة عن خلو منصب رئيس مجلس الوزراء
1- في حال خلو منصب رئيس الوزراء ، وفق ( الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، والفقرة 7، من المادة 104) من هذا الدستور، يحل محله نائب رئيس مجلس الوزراء لفترة مؤقتة، ويتوجب على رئيس الدولة دعوة المجلس النيابي إلى انتخاب رئيساً جديداً لمجلس الوزراء ، وفق (المادة 98)، من هذا الدستور، وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرين من خلو منصب رئيس الوزراء .
2- في حال انتخاب رئيسا جديداً لمجلس الوزراء قبل انقضاء ولاية أعضاء مجلس الوزراء ، يستمر جميع الوزراء في مهامهم، ما لم تنقضي ولاية احدهم وفق (الفقرة 1، والفقرة 2، والفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6 من المادة 107) من هذا الدستور.

المادة (107):
تسقط ولاية الوزير
تنقضي ولاية الوزير في الحالات التالية:
1 – الوفاة.
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزلة بتهمة خيانة الأمانة والوطن أو فساد عام .
4- في حال إعفاءه من قبل رئيس الوزراء وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس النيابي .
5- في حال تقديم استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء ، وتعد نافذة بعد مضي (15 يوم)، من تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء .
6- بأنتها مدة ولايته.

المادة (108):
الآثار المترتبة عن خلو منصب الوزير
في حال خلو منصب أي وزير وفق (المادة 107)، من هذا الدستور، يتوجب على رئيس مجلس الوزراء دعوة المجلس النيابي للاجتماع وانتخاب خلفاً له وفق (الفقرة2، الفقرة 3، والفقرة 4 من المادة 100)، من هذا الدستور، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (10 أيام) من خلو منصبة.

المادة (109):
سرية مداولات جلسات مجلس الوزراء
1- جلسات مجلس الوزراء سرية، ولا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو أعضائه، أفشى أو نقل وقائع الجلسات أو المعلومات المتداولة في الجلسة قبل صدور القرار الوزاري ومصادقة رئيس الدولة عليه.
2- في حال أفشى الأسرار المتداولة في مجلس الوزراء يحال المتهم من الوزراء في خيانة الأمانة بعد إقامة الحجة عليه بالأدلة القطعية للمجلس النيابي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده .

المادة (110):
فترة رئاسة مجلس الوزراء
1- تحدد ولاية رئيس مجلس الوزراء بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لفترة رئاسية قادمة.
2- لا يجوز إعادة انتخاب رئيس مجلس الوزراء لفترة رئاسة وزارية ثالثة، بعد انقضى فترتين رئاسيتين لرئاسته لمجلس الوزراء .
3- تحدد ولاية نائب الوزير و الوزراء بأربع سنوات، ويجوز تمديدها لفترات قادمة، بناء على أهليتهم في أداء مهامهم.
المادة (111):
مقاضاة مجلس الوزراء
1- يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء أو أي من الوزراء اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديم شكواه مرفقة بالأدلة القطعية .
2- تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام المحكمة الدستورية تضامنية وشخصية .
3- للمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو اتخاذ أي قرار أخر بحق أي وزير.

المادة (112):
نيابة رئيس مجلس الوزراء
1- يسمي رئيس مجلس الوزراء نائباً له من بين الوزراء ، بعد الحصول على موافقة كل من رئيس الدولة ، و رئيس المجلس النيابي . وتسري على نائب رئيس مجلس الوزراء جميع الشروط التي تسري على جميع الوزراء ، ما لم يرد في هذا الدستور خلاف ذلك.
2- يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء بمهام رئيس مجلس الوزراء اثنا غيابة، أو عندما لا يستطيع رئيس مجلس الوزراء القيام بعمله، وذلك لظروف خارجة عن إرادته، على إن لا تتعدى هذه الفترة (60 يوم) في السنة الواحد .

المادة (113):
رواتب ومكافآت رئيس مجلس الوزراء و الوزراء
ينظم من خلال قانون الرواتب والمخصصات والمكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم ويحدد الراتب الدرجة الوظيفية .
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-12-15, 09:58 PM   #5
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي

الباب الخامس
السلطة القضائية
المادة (114):
استقلالية القضاء
1- القضاء هيئة مستقلة، والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في أداء واجبهم إلا القانون، ويكون أساس القضاء العدل والمساواة والفصل في القضايا بجميع أشكالها مستمدين هذا من القانون والأمانة في العمل وخشية الله في أعمالهم .
2- لا يجوز لأي سلطة التدخل في شئون القضاء أو استخدام نفوذها للضغط على القضاء .
3- يحمي القانون القضاة من كل أشكال التدخل والضغوط التي قد تمارس عليهم، أو تمس نزاهة حكمهم، ولا يخضعون إلا للدستور والقانون.
4- يعمل القضاة على حماية الدستور و القانون وسيادة العدل، بنزاهة و تجرد وحياديه، دون تدخل أو خشية أو محاباة.

المادة (115):
تشكيل السلطة القضائية
تتكون السلطة القضائية من المحكمة الدستورية ، ووزارة العدل ، وينظم عمل كل منهما وفقاً لإحكام الدستور والقوانين .

المادة (116):
المحكمة الدستورية
1- المحكمة الدستورية ، تمثل أعلى سلطة قضائية في الدولة ، وتستقر على قمة الهرم القضائي ، ويكون مقرها الرئيسي عاصمة الدولة ، وتسري أحكامها على جميع الأحكام الصادرة من جميع المحاكم في الدولة ، على اختلاف مستوياتها، فيما يخص القضايا التي تحال إليها.
2- لا يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة من قبل المحكمة الدستورية ، وأحكامها نهائية وملزمة لجميع الأطراف.

المادة (117):
اختصاصات المحكمة الدستورية
1- تتولى المحكمة الدستورية دون غيرها تفسير النصوص الشرعية والدستورية، والقوانين، والفصل في القضايا المتعلقة بها، وبطريقة تنفيذها، ويعتبر تفسيرها نهائياً وملزماً للجميع.
2- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة المعمول بها.
3- المصادقة على نتائج الانتخابات، ولها الحق في الاعتراض والفصل في النتائج في حال تبين عدم نزاهتها، والفصل في جميع الطعون المقدمة بشان الانتخابات.
4- الفصل في الخلافات والمنازعات التي تنشئ بين السلطات، أو بين الولايات والحكومة أو بين الولايات المختلفة، أو بين المجالس أو الإدارات المختلفة على مستوى الدولة أو الولايات، وذلك بناءاً على طلب من الحكومة أو إحدى حكومات الولايات أو ثلثي أعضاء المجلس النيابي ، أو بطلب من مجلس لشيوخ، أو من ثلثي عدد أعضائه، أو بطلب مباشر من الطرف المعني، أو بتدخل مباشر من المحكمة الدستورية ، إذا ارتأت ذلك مناسباً لدرء خلاف محتمل الوقوع.
5- تتعامل المحكمة الدستورية مع القضايا التي ترفع إليها عبر المحاكم الدستورية للولايات أو محاكم الاستئناف، أو المحاكم المختصة، على مستوى الدولة أو الولايات، وينظم ذلك بقانون .
6- للمحكمة الدستورية الحق في مسائلة رئيس الدولة ، ورئيس مجلس الوزراء ، والوزراء ا، ورئيس مجلس الشيوخ وأعضائه، وحكام الولايات وكافة ممثلي سلطات التشريعية والتنفيذية، عما يصدر منهم من تقصير في أداء مهامهم، أو ما يصدر منهم من أفعال تتطلب المسائلة سواء في أماكن عملهم أو خارجها، والفصل في الاتهامات الموجهة إليهم.
7- للمحكمة الدستورية الحق في محاكمة رئيس المجلس النيابي ، وأعضائه، وفق (الفقرة 5، من المادة 49)، من هذا الدستور، ورفع الحصانة عن أي عضو في حال إدانته بارتكاب جريمة.
8- الفصل في الجرائم التي تمس امن الدولة والولايات، وجرائم تزييف وتزوير العملة والأختام والمطبوعات الرسمية.
9- الفصل في إي تنازع حول توزيع الاختصاصات والصلاحيات و الثروات بين الدولة والولايات أو بين الولايات، استناداً إلى ما نصت عليه مواد هذا الدستور و القوانين النافذة.
10- الفصل في أي خلافات آخر بين الحكومة المركزية والولايات، أو بين الولايات المختلفة، أو داخل أحدى الولايات، إن لم يكن هناك مسلك قضائي آخر.
11- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء .
12- ممارسة أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون .

المادة (118):
الشروط والمؤهلات المطلوبة لعضوية المحكمة الدستورية
1- أن يكون من مواطني الدولة .
2- أن يدين بالإسلام.
3- أن يكون سليم العقل ويتمتع بصحة جيدة.
4- أن يكون من حملة الشهادات الجامعية العلياء أو ما يعادها في تخصصات الشريعة و القانون أو الحقوق من جامعة أو معهد معترف به.
5- أن لا تقل درجة الوظيفية عن قاضي محكمة استئناف، أو أستاذ جامعي في الشريعة والقانون أو ما يعادلهما.
6- أن يكون مشهود له بالاستقامة وحسن الخلق، وان لا يكون قد حكم عليه في قضايا تتعلق بالشرف والأمانة، أو أي قضية جنائية.
7- أن لا يكون منتمي إلى المجالس التشريعية أو التنفيذية للدولة أو الولايات، وان لا يكون احد أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في احد المجالس التشريعية، أو مجلس الوزراء ، أو احد أعضاء المجالس التشريعية والتنفيذية للولايات، أو ينتمي إلى قيادة القوات المسلحة والأمن.
8- أن لا يكون منتمياُ لأي حزب من الأحزاب والتنظيمات السياسية.

المادة (119):
الإقرار بالذمة المالية
يجب على جميع المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم، وقبل إجراء الانتخابات تقديم إقراراً خطياً علني بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكونها ويديرونها، بحيث يتم تقديم الإقرار إلى المجلس النيابي ، ومجلس الشيوخ، قبل فترة لا تتجاوز (10 أيام) من التاريخ المقرر لإجراء التصويت على تعينهم وفق (الفقرة 1، من المادة 120)، من هذا الدستور.

المادة (120):
تشكيل المحكمة الدستورية
تتكون المحكمة الدستورية من رئيس المحكمة الدستورية وستة قضاة، يتم ترشيحهم وتزكيتهم من قبل المجلس النيابي ، ومجلس الشيوخ، على النحو التالي:
1- يتوجب على كل من المجلس النيابي ، ومجلس الشيوخ ترشيح ما لا يقل عن عشرة قضاة ممن يستوفون لشروط الأهلية وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، الفقرة 7، الفقرة 8، من المادة 118)، من هذا الدستور، وعلى كل مجلس دراسة ملفات جميع القضاة المشهود لهم بالكفاءة العلمية والخبرة العملية، والنزاهة، والاستقامة بعناية تامة.
2- يتم انتخاب ثلاثة أعضاء من قبل المجلس النيابي من بين العشرة المرشحين الذين تم ترشيحهم من قبل المجلس النيابي ، بعد التصويت عليهم بالأغلبية، وفي حال تساوي مرشحين أو أكثر يعطى الحق لرئيس المجلس النيابي في ترجيح أحدهم.
3- يتم انتخاب الأربعة القضاة الآخرين من قبل مجلس الشيوخ من بين العشرة المرشحين الذين تم ترشيحهم من قبل مجلس الشيوخ، بحيث يتم التصويت عليهم بالأغلبية. وفي حال تساوي مرشحين أو أكثر يعطى الحق لرئيس مجلس الشيوخ في ترجيح احدهم.
4- تتم عملية الترشيح والانتخاب في كل مجلس بصورة مستقلة، بعد التنسيق بين المجلسين على المرشحين المستوفين لشروط الأهلية، وذلك لمنع ازدواجية المرشحين.
5- بعد انتخاب قضاة المحكمة الدستورية من قبل المجلسين، يتوجب على رئيس المجلس النيابي توجيه الدعوة لمجلس الشيوخ، خلال فترة لا تتجاوز (10 أيام)، من استكمال انتخاب قضاة المحكمة الدستورية ، وذلك لانتخاب رئيس للمحكمة الدستورية ونائب له، من بين السبعة القضاة الفائزين في المجلسين، و يفوز بمنصب رئيس المحكمة الدستورية من يحصل على اعلي عدد من الأصوات في المجلس ، ويفوز بمنصب نائب الرئيس من يحصل على الترتيب التالي في انتخابات المجلس ، بحيث يترأس هذه الجلسة رئيس المجلس النيابي ، ويجوز له ترجيح احدهم في حال تساوي عضوين أو أكثر.

المادة (121):
أداء اليمين الدستورية من قبل القضاة
يؤدي رئيس المحكمة الدستورية ونائبة وأعضائها أمام المجلس النيابي وبحضور رئيس الدولة قبل مباشرة مهام عملهم اليمين التالية:
"اقسم بالله العظيم إن احكم بين الناس بالعدل وان أكون متمسكا بكتاب الله وسنه رسوله، وان احترم دستور و قوانين دولة الجنوب، وان أقوم بواجبي بأمانه وإخلاص، وتجرد، والله على ما أقول شهيد "

المادة (122):
حصانة أعضاء المحكمة الدستورية
يتمتع رئيس المحكمة الدستورية ونائبة وأعضائها بالحصانة القانونية ضد أي استجواب أو محاكمة، أو توقيف و لا يعزلون ولا تنتهي ولايتهم ولا ينقلون من عملهم إلا للأسباب المحددة وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، والفقرة 5، من المادة 123)، من هذا الدستور.

المادة (123):
خلو منصب رئيس المحكمة الدستورية أو احد أعضائها
يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية أو نائبة أو احد أعضائها في أي من الحالات التالية.
1- الوفاة.
2- العجز الكلي أو الجزئي في أداء مهامه.
3- بلوغ سن التقاعد القانوني.
4- في حال تقديم استقالته إلى رئيس المجلس النيابي الذي انتخب من قبله، وتعد نافذة بعد مضي خمسة عشر يوم من تقديمها.
5- الفصل التأديبي في حال ارتكاب ما يخالف الدستور والقوانين السائدة، بعد التصويت بالإجماع على إقالته من قبل ثلثي أعضاء المجلس النيابي ، من خلال جلسة مشتركة،يترأسها رئيس المجلس النيابي .

المادة (124):
الآثار المترتبة عند خلو مقعد احد أعضاء المحكمة الدستورية
1- عند خلو مقعد أي عضو في المحكمة الدستورية ، يتوجب على المجلس الذي انتخب من قبله ترشيح ستة قضاة ممن يستوفون شروط الأهلية وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، الفقرة 7، و الفقرة 8، من المادة 118)، من هذا الدستور، والتصويت بالأغلبية على انتخاب واحد أو أكثر من بين المرشحين الستة حسب المقاعد الشاغرة التي تتبع المجلس الذي انتخبوا من قبله عند بداية تشكيل المحكمة الدستورية ، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (30 يوم) من تاريخ خلو مقعد احد الأعضاء أو أكثر. وتطبق هذه الفقرة في حال خلو منصب رئيس ونائبة.
4-يتم تعيين الرئيس ونائبة في حال خلو مقعد احدهم من بين أعضاء المحكمة الدستورية ، وذلك وفق (الفقرة 5، المادة 120)، من هذا الدستور، بعد انتخاب عضو جديد أو أكثر وفق (الفقرة 1، من هذه المادة).

المادة (125):
اللجان المساعدة للمحكمة الدستورية
1- يجوز للمحكمة الدستورية ، إنشاء لجان مساعدة من ذوي الخبرات والكفاءة العالية في الفقه الإسلامي والقوانين المختلفة، ويحد عددهم بالتشاور مع وزير العدل .
2- لا يكون لأعضاء هذه اللجان حق التصويت في جلسات المحكمة الدستورية ، ويتوقف دورهم على تقدم الاستشارات والمساعدات، بتكليف من رئيس المحكمة الدستورية .
3- يجب أن لا يكون احد أعضاء هذه اللجان من أقارب أعضاء المحكمة الدستورية حتى الدرجة الرابعة.

المادة (126):
نشر الإحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية
تنشر في الجريدة الرسمية الإحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية ، وذلك في كل ما يتعلق بتفسير نصوص الدستور، و القانون، وأي إحكام أخرى يتعين نشرها.

المادة (127):
وزارة العدل
1- تتولى وزارة العدل القيام بجميع المهام القضائية التي لم تسند إلى المحكمة الدستورية وذلك من خلال انشأ المحاكم المختلفة، حيث ينظم بقانون مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، بما لا يتنافى مع اختصاصات وصلاحيات المحكمة الدستورية وفقاً لما نص عليه هذا الدستور والقوانين
2- وزارة العدل هي المنظم لأعمال هيئات القضاء والأجهزة المعاونة له ولايحق لها التدخل في شؤون المحكمة الدستورية والقضاء وهي حقيبة لتقديم وتنظيم أعمال القضاء وتقديم البرامج لإصلاح الحياة القانونية والدستورية وتنظيم المحاكم وأرشفة القضايا والعمل على تطوير تذليل الصعاب أمام القضاء ليكون قويا ً ونافذا ً يخدم المصلحة العامة للدولة والمجتمع.





المادة (128):
تنظيم المحاكم
1- تنظم من خلال قانون جميع المحاكم دون مستوى المحكمة الدستورية ، وذلك على مستوى الدولة والولايات، بحيث يبين القانون أنواعها واختصاصاتها، ودرجاتها، وتوزيعها وكلما يتعلق بها من إحكام.
2- تنظم من خلال قانون محاكم الاستئناف، والمحاكم المختصة، ومنها، المحاكم المالية، والاجتماعية، والمهنية، والعسكرية وغيرها من المحاكم ذات الطبيعة الخاصة، بحيث يبين القانون أنواعها واختصاصاتها، ودرجاتها، وتوزيعها وكلما يتعلق بها من إحكام .

المادة (129):
المحاكم العسكرية
1- تقتصر المحاكم العسكرية على البث في القضايا والجرائم ذات الطابع العسكري، والتي تقع من أفراد القوات المسلحة والأمن ، وامن الولايات، وينظم القانون أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها وتوزيعها .
2- ترتبط مباشرة بالمحكمة الدستورية العليا وتحال القضايا التي فصلت فيها المحكمة العسكرية للمحكمة الدستورية للنظر فيها والبت بما تضمه محتوى القضية والحكم الصادر عن المحكمة العسكرية لنظر فيه والموافقة عليه أو رفضه وتكون المحكمة العسكرية ملزمة بقرارات المحكمة الدستورية العليا.

المادة (130):
المحاكم الاستثنائية
لا يسمح بإنشاء محاكم استثنائية أو محاكم مؤقتة وذلك لمواجهة قضايا محددة، ويسمح بإنشاء محاكم للتعامل مع أمور موضوعية خاصة، فقط من خلال قانون الدولة ، يبين أنواعها ودرجاتها، وظائفها واختصاصاتها وتوزيعها.

المادة (131):
شروط الأهلية في من يتولى القضاء
يشرط في من يتولى القضاء في المحاكم المختلفة، دون المحكمة الدستورية ما يشترط في مؤهلات أعضاء المحكمة الدستورية وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة3، الفقرة 4، الفقرة 6، الفقرة 7، والفقرة 8، من المادة 118)، من هذا الدستور.

المادة (132):
تعيين القضاة
ينظم بقانون الدولة و القضاء : تعين قضاة المحاكم المختلفة دون مستوى المحكمة الدستورية والمستوفين لشروط الأهلية وفق (المادة 131)، من هذا الدستور،وذلك على مستوى الدولة والولايات.

المادة (133):
رواتب ومكافآت القضاة و أعضاء النيابة العامة
1- الاستقلال المالي : وهذا الاستقلال نرى ضرورة إتحاد عنصرين للقول به أولهم "عنصر شخصي" وهو ما يوجب توفير الحياة الكريمة للقضاة وينأى بهم عن الشبهات ، كما يعلله البعض بأن توفير المزايا المالية للقضاة كالمرتبات العالية وغيرها يضمن لهم مركزاً سامياً يقيهم من التطلع إلى الوظائف الأخرى مما يجعل الدولة تخسر ذوي الخبرة والدراية و ضرورة الارتقاء بالقضاء استقلاله مالياً.
2- يتقاضى رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، الراتب المقرر للوزير ، مع سائر البدلات والمزايا المالية الأخرى، ويجوز بقانون منحهم مزايا إضافية أخرى بسبب طبيعة عملهم.
3- ينظم بقانون رواتب ومكافآت بقية القضاة في المحاكم المختلفة دون مستوى المحكمة الدستورية، وأعضاء النيابة العامة.
4- لا يجوز خفض رواتب و مكافآت القضاة وأعضاء النيابة العامة في حال بلوغ سن التقاعد القانوني.
المادة (134):
عدم الازدواجية
1- يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة الجمع بين الوظيفة القضائية وأي وظيفة أخرى باجر أو بدون اجر، ما عدا القيام بالمهام المؤقتة التي تستدعي تدخلهم أو إشرافهم المباشر، والتي تحدد من خلال هذا الدستور أو القوانين.
2- يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة الترشح لعضوية المجالس التشريعية أو التنفيذية على مستوى الدولة أو الولايات.
3- يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة الانتماء لأي حزب سياسي أو تجمعات ذات طابع سياسي.
4- يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة ممارسة أي إعمال خاصة أو الانتماء إلى مجالس إدارة الشركات والمؤسسات الخاصة.

المادة (135):
عزل القضاة
1- لا يجوز إقالة القضاة وأعضاء النيابة العامة من وظائفهم أو نقلهم إلى موقع أخر باستثناء الأمور المتعلقة بالترقية، ولا يجوز إحالتهم على التقاعد دون بلوغ سن التقاعد القانوني في جميع الأحوال الاعتيادية، إلا في حال الإخلال بالدستور والقانون أو عدم كفاءة احدهم في آدا مهامه، أو بسبب سلوك مشين، وللمحكمة المختصة الحق في مساءلتهم تأديبياً، واتخاذ العقوبة المناسبة، وينظم ذلك من خلال قوانين الدولة .
2- يجوز نقل القضاة وأعضاء النيابة العامة من موقع عملهم إلى موقع أخر، في حال تغيير وضع المحاكم أو تغيير المناطق الإدارية.
3- يجوز نقل القضاة وأعضاء النيابة العامة من موقع لأخر بناءاً على طلبهم وينظم ذلك بقانون.


المادة (136):
النيابة العامة
1- ينظم بقانون تنظيم النيابة العامة واختصاصاتها.
2- يتمتع أعضاء النيابة العامة بجميع المزايا التي يتمتع بها قضاة المحاكم دون مستوى المحكمة الدستورية .
3- ينظم بقانون الدولة والقضاء شروط الأهلية لعضوية للنيابة العامة، ومهامهم، وتوزيعهم، ودرجاتهم.

المادة (137):
المحاماة
يجب على المحامين المحافظة على الحقوق الأساسية لمواطني ، والمقيمين، والعمل على دفع الظلم عن طريق الدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم، والعمل على تقديم المساعدة القانونية للمحتاجين، وتنظم تفاصيل أوفى عن طبيعة عملهم و حقوقهم وواجباتهم من خلال قانون.

المادة (138):
المستشارين القانونين
1- ينظم بقانون الدولة والقضاء تعيين المستشارين القانونين، ودرجاتهم وتوزيعهم.
2- يحدد بقانون حقوق وواجبات المستشارين القانونين.
3- يؤدي المستشارين القانونين واجباتهم بصدق وتجرد وأمانه وفقاً لإحكام هذا الدستور والقوانين للدولة والقضاء .



الباب السادس
الدفاع والأمن العام

المادة (139):
مبادئ عامة
1- القوات المسلحة هي قوات نظامية لا تنتمي لأي ولاية أو مجلس أو حزب، وتستمد تعليماتها حول إعلان حالة الحرب الدفاعية أو إحلال السلم وفق ما نص عليه هذا الدستور.
2- تتمثل المهام الأساسية للقوات المسلحة والأمن العام في الحفاظ على كيان وأمنه واستقراره من إي اعتداء أو تدخل خارجي يمس سيادة ، والمتمثلة بسيادة جميع ولاياته.
3- تتولى القوات المسلح والأمن الحفاظ على الأمن العام والاستقرار الداخلي لجميع الولايات من أي اعتداء أو مظاهر مسلحة تستدعي التدخل، جنباً إلى جنب مع السلطات الأمنية في الولايات.
4- تتولى وزارة الدفاع قيادة القوات المسلحة والأمن ، وتندرج تحتها القوى المختلفة للدفاع ومنها القوات البرية والبحرية والجوية، وقوى الأمن العام، وحرس الحدود.
5- يحرم تدخل القوات المسلحة والأمن في إدارة الشئون السياسية للدولة ، ويجب إن لا يكون لها دور مؤثر على السلطة، وان لا تكون أداة قمع ضد مواطني الدولة .
6- تراعى الدولة مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
7- يحرم اللجوء إلى الحرب إذا كان في ذلك مساس بسيادة الدول الأخرى، وحريتها، وتبذل الدولة جهدها في تسوية أي خلافات دوليه بالطرق السلمية إن أمكن.
8- تحرم الحرب الهجومية عملا بأحكام المواثيق الدولية.

المادة (140):
أنشأ وتنظيم القوات المسلحة
1- يتم إنشاء القوات المسلحة وتجهيزها وتدريبها وتطويرها، وتحديد أماكن إقامة المعسكرات، وفق القوانين.
2- يتولى وزير الدفاع والأمن العام تنظيم وقيادة القوات المسلحة.
3- يجب إن توزع الوحدات العسكرية على جميع ولايات الدولة، وتحدد أماكن إقامتها في الأراضي العامة الخالية والبعيدة عن السكان، ومناطق الثروات، وذلك من خلال قانون.
4- يجب تستوعب القوات المسلحة وأجهزة الأمن العام إفرادها من جميع ولايات الدولة ، بما يراعي توازنها وتمثيلها لجميع الولايات دون تمييز أو إقصاء.
5- يحظر تشكيل قوات مسلحة أخرى خارج إطار القوات المسلحة النظامية ، عدا قوات الشرطة والأمن الداخلية الخاصة بالولايات.

المادة (141):
شروط الأهلية لعضوية مجلس الدفاع والأمن العام
تنظم شروط الأهلية لعضوية مجلس الدفاع والأمن العام من خلال قانون الدولة .

المادة (142):
تشكيل مجلس الدفاع والأمن العام
يتم ترشيح وانتخاب المستوفين لشروط الأهلية لعضوية مجلس الدفاع والأمن العام على النحو الأتي:
1- أربعة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل المجلس النيابي .
2- ثلاثة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ .
3- تعرض جميع أوراق المرشحين وبياناتهم وسيرهم الذاتية على مجلس الوزراء قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية.
4- يتم انتخاب رئيس مجلس الدفاع والأمن العام ونائبة، وذلك بالتصويت بالأغلبية من قبل أعضاء المجلس النيابي وبناءاً على ترشيح رئيس الدولة ، وبشرط إن لا ينتمي الرئيس ونائبة لنفس الولاية أو المجلس الذي انتخب من قبله.
5- يراعى عند الترشيح ضرورة توفر شروط الأهلية و عدم ازدواجية ترشيح احد الأعضاء من قبل أكثر من مجلس من المجالس التي لها حق الترشيح وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، من هذه المادة).

المادة (143):
أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام
يؤدى أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام عند تعيينهم، أمام رئيس الدولة ورئيس المجلس النيابي ، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية ، اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً للوطن ممثلا ً بالدولة ، وأقوم بجميع الواجبات والمهام المكلف بها بأمانة وإخلاص ونزاهة، وأن التزم بالدستور والقوانين وأن أبذل قصار جهدي في سبيل الدفاع عن أراضي الوطن ، ومكتسباته وحماية النظام والقانون والعمل على سيادة الأمن والاستقرار في جميع الولايات، وفق ما نص عليه الدستور والقوانين، متجرداً من كل عصبية أو ميل شخصي، والله على ما أقول شهيد".

المادة (144):
عدم الازدواجية
1- لا يجوز لأعضاء مجلس الدفاع والأمن العام .الانتماء إلى التنظيمات السياسية أو الاجتماعية على مستوى الدولة أو الولايات.
2- لا يجوز لأعضاء مجلس الدفاع أو الأمن العام شغل أي منصب أو وظيفية أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات الدولة أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز لهم المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو شراء أو استئجار شيئا من أموال وأملاك الدولة ، أو تأجيرها أو بيعها أو منحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل، وذلك خلال فترة عضويتهم في مجلس الدفاع والأمن العام .
3- لا يجوز لقيادات القوات المسلحة والأمن العام وجميع إفرادها، وكذلك القيادات المحلية لشرطة وأمن الولايات وإفرادها، الترشح لانتخابات المجالس المختلفة على مستوى الدولة والولايات، ولا يجوز لهم القيام بدعم الحملات الانتخابية أو القيام بحملات انتخابية أو حملات مسانده لصالح مرشحين آخرين، أو إشهار أو استعراض كل ما يتعلق بالمرشحين الآخرين من صور وشعارات وغيرها.
4- يجوز لقيادات وإفراد القوات المسلحة والأمن العام ، و قيادات وإفراد شرطة وأمن الولايات، الترشح للانتخابات في أي من المجالس أو مجالس الولايات وفق شروط الأهلية المنظمة لكل مجلس، إذا كانوا محالين على التقاعد بقرار رسمي، أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر على الأقل.
5- يبقى حق التصويت والاقتراع مكفول لجميع قيادات وإفراد القوات المسلحة والأمن العام، وقيادات وأفراد شرطة وأمن الولايات.

المادة (145):
مهام وصلاحيات مجلس الدفاع والأمن
1- تقديم الاقتراحات و الدراسات إلى المجلس النيابي فيما يتعلق بتجهيز القوات المسلحة، وتنظيمها وتحديد أماكن إقامتها.
2- ممارسة الرقابة التنظيمية على القوات المسلحة والأمن العام ، وتقديم الملاحظات حول المواضيع ذات الصلة إلى المجلس النيابي .
3- متابعة و تقييم أداء وزير الدفاع والأمن العام ، في كل ما يتعلق بتنفيذ المهام الموكلة إليه، ورفع الملاحظات إلى رئيس مجلس الوزراء والمجلس النيابي .
4- ممارسة أي مهام أخرى ذات صلة، تنظم من خلال هذا الدستور أو من خلال قانون .

المادة (146):
الولاية في عضوية مجلس الدفاع والأمن العام
تنقضي ولاية عضو هيئة مجلس الدفاع والأمن العام في أي من الحالات التالية:
1 – الوفاة
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزلة.
4- في حال تصويت ثلثي أعضاء المجلس الذي انتخب من قبله على عزلة، فقط من خلال انتخاب المجلس المعني بأغلبية أعضائه عضو بديلاً عنه.
5- في حال التصويت بعزلة من قبل أغلبية أعضاء المجلس النيابي ومجلس الشيوخ في جلسة مشتركة، ويحق لرئيس أي من المجلسين توجيه الدعوة لهذه الجلسة ويترأسها من يقوم بتوجيه الدعوة.
6- في حال تقديم استقالته إلى رئيس المجلس الذي انتخب من قبله، وتعد نافذة بعد مضي فترة (15 يوم)، من تقديمها إلى رئيس المجلس المعني.
7- بأنتها مدة ولايته.

المادة (147):
الآثار المترتبة عن خلو معقد احد أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام
في حال خلو منصب أي من أعضاء عضوية مجلس الدفاع والأمن العام وفق (المادة 146)، من هذا الدستور، يتوجب على رئيس المجلس النيابي ، دعوة المجلس الذي انتخب من قبله للاجتماع وانتخاب خلفاً له، وفق (المادة 142) من هذا الدستور، وذلك خلال فترة لا تزيد عن (30 يوم) من خلو منصبة.

المادة (148):
فترة عضوية مجلس الدفاع والأمن العام
1- تحدد ولاية رئيس مجلس الدفاع والأمن العام ونائبة بخمس سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لفترات قادمة، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.
2- تحدد ولاية بقية أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام بخمس سنوات، ويجوز تمديدها لفترات قادمة من قبل المجالس المعنية، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.

المادة (149):
مقاضاة أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام
1- يجوز لأي شخص أو مجلس متضرر من أعمال مجلس الدفاع والأمن العام اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديم شكواه.
3- للمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو رفض الدعوة، أو اتخاذ أي قرار أخر.

المادة (150):
رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام
يمنح أعضاء مجلس الدفاع والأمن العام الرواتب والمخصصات والمكافآت المخصصة للوزراء .

المادة (151):
الخدمة العسكرية
تنظم الخدمة العسكرية من خلال قانون .

المادة (152):
الأمن العام
1- يُنشأ جهاز للأمن العام يختص بالأمن العام للدولة، ويحدد بقانون تكوينه وواجباته ومهامه وشروط خدمته.
2- يتم أنشا مكاتب للأمن العام في كل الولايات، وتكون مهمتها الأساسية جمع المعلومات الأمنية وتحليلها، بهدف فرض رقابة أمنية وقائية، وذلك في كل ما يتعلق بأمن واستقرار جميع الولايا. وتقديم هذه المعلومات للجهات المختصة، بما يضمن سيادة الأمن والاستقرار.
3- يقع جهاز الأمن العام تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع والأمن العام.

المادة (153):
الأجهزة الأمنية في الولايات
1- الأجهزة الأمنية في الولايات، مهمتها تنفيذ إحكام الدستور و قوانين الدولة والولايات، وتعمل على حفظ الأمن، وحماية ألممتلكات العامة والخاصة، وحماية المواطنين والمقيمين، وحقوقهم وممتلكاتهم.
2- تؤدى أجهزة الأمن واجباتها بكل حيادية ونزاهة، وتجرد وفقاً للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها.
3- تستمد أجهزة الأمن في كل ولاية تعليماتها من السلطات التنفيذية الخاصة بالولاية وينظم ذلك من خلال قانون الولاية.
4- يتم التنسيق بين جميع أجهزة الأمن في الولايات من خلال قياداتها، بما يضمن سيادة الأمن والاستقرار على مستوى جميع مناطق الدولة.
5- تستوعب أجهزة الأمن في الولاية جميع أبناء الولاية المؤهلين دون تمييز على أساس اللون أو العرق أو الانتماء القبلي و ألمناطقي، وذلك حسب طاقتها الاستيعابية.

المادة (154):
حالة الدفاع والإقرار بوقوعها
1- يتم إقرار حالة الدفاع من قبل المجلس النيابي وبموافقة مجلس الشيوخ، ويتخذ هذا القرار بناءًا على طلب من مجلس الدفاع والأمن العام.
2- يتطلب إقرار حالة الدفاع موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، من نسبة الأعضاء الحاضرين.
3- أذا تطلب الوضع تدخلاً سريعاً، ولم يكن بالإمكان تفاديه ووقفت عوائق أمام اجتماع أي من المجلسين في الوقت للازم، عندها يحق للمجلس النيابي أو لمجلس الشيوخ أي منهما يتمكن من الاجتماع بأعضائه في الوقت اللازم، إن يناقش حالة الدفاع ويتخذ القرار بأغلبية ثلثي أعضائه على إن يحضر هذه الجلسة على الأقل ثلثي أعضائه، ويرفع بعد ذلك القرار إلى رئيس الدولة للمصادقة النهائية عليه، على إن يقدم مثل هذا الطلب من قبل مجلس الدفاع والأمن العام.
4- يجوز لرئيس الدولة، ورئيس المجلس النيابي، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الدفاع والأمن العام مجتمعين طلب تدخل القوات المسلحة والأمن العام لدرء أي خطر محتمل الوقوع ولا يحتمل التأخير في حال عدم تمكن المجلس الاتحادي من عقد اجتماعه، وفق (الفقرة1، من هذه المادة)، أو عدم تمكن أي من المجلسين وفق من الاجتماع وفق (الفقرة3، من هذه المادة).
5- بعد المصادقة على إعلان حالة الدفاع، وفق (الفقرة 2، الفقرة 3 ، والفقرة 4، من هذه المادة)، يتم إعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية، وإذا تعذر الإعلان في الوقت اللازم فيتم الإعلان بالوسائل الأخرى المتاحة، على إن تعلن لاحقاً في الجريدة الرسمية.
6- إذا تعذر إعلان قيام الحرب الدفاعية من قبل رئيس الدولة، عندها يحق لرئيس المجلس النيابي الإعلان عن قيام الحرب الدفاعية، وينشر في الجريدة الرسمية وفق (الفقرة 5، من هذه المادة).
7- بمجرد إعلان قيام حالة الحرب الدفاعية يكون لرئيس الدولة كامل الصلاحية في إصدار التعليمات لقيادة القوات المسلحة والأمن العام وامن الولايات، وذا كان رئيس الدولة في وضع لم يسمح له بذلك تنتقل صلاحية إصدار التعليمات إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة (155):
التنسيق بين قوات الدولة وامن الولايات
1- يحق لوزير الدفاع والأمن العام إن يستعين بوحدات الأمن والشرطة التابعة لأي ولاية في حال كان ذلك مناسباً لدرء أي خطر محتمل الوقوع في أي ولاية من ولايات الدولة، شريطة تقديم الطلب إلى المجلس النيابي للولاية المعنية والحصول على الموافقة في إصدار التوجيهات لوحدات الأمن والشرطة في الولاية للانضمام إلى القوات المسلحة والأمن العام، وتحت قيادة وزير الدفاع والأمن العام، وينظم ذلك من خلال قانون.
2- يحق لأي ولاية من ولايات الدولة الاستعانة بالقوات المسلحة أو بقوات الأمن العام وذلك لغرض درء خطر يهدد النظام داخل الولاية. و ذلك من خلال التقدم بطلب إلى رئيس مجلس الدفاع والأمن العام، وعلى رئيس الدفاع والأمن العام عرض مثل هذا الطلب فوراً على رئيس المجلس النيابي، وفق (الفقرة 1، من المادة 155) ، أو إلى رئيس مجلس الشيوخ وفق (الفقرة 3، من المادة 155)، أو إلى رئيس الدولة وفق (الفقرة 4، من المادة 155)، من هذا الدستور.

المادة (156):
أنها حالة الدفاع
على المجلس النيابي ومجلس الشيوخ الإقرار بانتهاء حالة الدفاع إذا لم تعد المعطيات التي أدت إلى قيامها قائمة، أو عند زوال الخطر، بحيث يجب على رئيس الدولة التصريح بمثل هذا الإقرار فور التصويت والمصادقة عليه من قبل المجلس النيابي ومجلس الشيوخ، وفق القواعد والإجراءات المتبعة.
الباب السابع
الاقتصاد والمالية

الفصل الأول
المبادئ الاقتصادية
المادة (157):
المبادئ الاقتصادية
1- يقوم الاقتصاد على العدالة الاجتماعية، و حرية ممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية‏،‏ وكفالة الأشكال المختلفة للملكية‏،‏ وهدفه التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج، وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل و العمال وضمان الحد الأدنى للأجور، وتحقيق الرخاء لمواطني الدولة.
2- يكفل الدستور والقوانين إقامة نظام اقتصادي خاضع للمسألة والشفافية، على جميع المستويات.
3- يكفل الدستور والقوانين حـماية واحترام الملكيـة الخـاصة فلا تمس إلا للضرورة وللمصلحـة العامة، وفي هذه الحالة يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الملاك ومنحهم التعويض العادل والفوري، وفق (الفقرة 3، من المادة 22) من هذا الدستور.
4- لكل مواطن الحق في اختيار وممارسة النشاط الاقتصادي المناسب و في أي ولاية من ولايات الدولة بما لا يتعارض مع الدستور وقوانين والولايات.
5- يكفل الدستور تشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين وتسهيل كافة الإجراءات المنظمة للاستثمار وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في كافة ولايات الدولة .
6- تشجيع إتباع القواعد التنافسية عند وضع القوانين الخاصة بالاستثمار بين الولايات، بما يكفل تشجيع الاستثمار في كافة ولايات الدولة .
7-لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من الموارد العامة، أو احد المرافق العامة إلاّ بقانون ولفترة محددة، ويراعى سير جميع الأمور المتعلقة بهذا الخصوص بشفافية وعلانية في ضل المنافسة المشروعة بعد إن يناقش في المجلس النيابي في حق طرح هذه الامتيازات للاستثمار .
8- تتمتع حكومات الولايات بالصلاحيات في اتخاذ القرارات حول تسيير عملية التمنية، وتقديم الخدمات، وتصريف الشئون الاقتصادية و المالية بما لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور والقوانين .

المادة (158):
حرية انتقال الموارد بين ولايات
1- يكفل الدستور والقوانين حرية انتقال رؤوس الأموال، والأيدي العاملة، وجميع السلع والخدمات بين ولايات الدولة ، ولا يجوز تقييدها إلا بقانون .
2- لا يجوز إجبار وسائل المواصلات المتجهة إلى أو المغادرة لإحدى الولايات على الدخول إلى أو الخروج من ولاية معينة، أو دفع رسوم في ولاية أخرى، وتنظم تفاصيل أوفى من خلال قانون يناقشه المجلس النيابي لتنظيم العمل والحق الخاص والعام .

المادة (159):
توزيع النفقات بين الحكومة وحكومات الولايات
1- تلتزم الحكومة بالوفاء بالتحويلات المالية لحكومات الولايات، كما تلتزم بتوزيع الموارد المالية بوجه عادل على جميع ولايات الدولة وعلى كافة المستويات، و لا يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم حجب أي مخصصات أو تحويلات مالية مستحقة لمستوى آخر، على إن يتم التظلم واتخاذ الإجراءات القضائية إمام المحكمة الدستورية من قبل أي ولاية، أو أي مستوى من مستويات الحكم في حال احتجاز أي أمول تخصص لهذه الولاية أو هذا المستوى..
2- كل المشاريع التي تقام في الولايات بناءًا على تكليف من الدولة عبر القنوات القانونية إن كانت ذات طابع عام يخص الدولة ، تتحمل الدولة كافة تكاليف إنشائها ويتم صرفها من الخزينة العامة للدولة .
3- إذا رأى الدولة ضرورة إنشاء مشاريع خدمية إضافية خاصة بأي ولاية، وليس لدى الولاية القدرة المالية على ذلك أو إن هذه المشاريع سوف تكون سبباً في تقليص وارداتها، فعلى الدولة أن تتكفل بإقامة هذه المشاريع.
4- إذا تم الاتفاق بين السلطات الدولة وسلطات الولاية على إقامة مشروع مشترك بينهما، فيجب إن تنظم طريقة مساهمة كل منهما بقانون .
5- تتحمل كل ولاية النفقات المترتبة عن إدارتها لمؤسساتها العامة، والمؤسسات الأمنية، والمشاريع التي تقيمها وتنظم تفاصيل أوفى من خلال قانون الدولة .
6- كل المشاريع التي تقيمها الدولة في الولايات أو يشارك فيها بنسبة تصل إلى (55 بالمائة)، أو أكثر من ذلك، يتم إدارتها من قبل الدولة عبر القنوات القانونية ، وفيما دون ذلك يتم إدارتها من قبل الولاية.
7- تتحمل كل ولاية كافة النفقات المرتبطة بها، دون النفقات التي تتحملها الدولة والتي لم تنظم من خلال هذا الدستور أو أي قانون .
8- لغرض تحقيق التوازن الاقتصادي بين الولايات وتحفيز الاقتصاد، يحق للحكومة الدولة تقديم مساعدات مالية من خزينة الدولة أو القيام باستثمارات خاصة بولايات معينة وينظم ذلك بقانون .
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-12-15, 10:00 PM   #6
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي

الفصل الثاني
توزيع الثروات والموارد

المادة (160):
مبادئ عامة حول توزيع الثروات والموارد
1- العمل على الاستغلال الأمثل لجميع الثروات و المواد، وتطوير قطاعاتها والقطاعات المرتبطة بها، مع وضع دراسات خاصة مستفيضة للثروات و الموارد الغير قابلة للتجديد.
2- مراعاة مصالح جميع المواطنين في المناطق التي تملك الثروات، ومنحهم التعويض العادل والفوري عن أي إضرار تلحق بهم من جراء عمليات التنقيب أو استخراج الثروات، أو عمليات النقل و التصنيع المرتبطة بها، سواء كانت الإضرار اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو بيئية.

المادة (161):
توزيع الإيرادات بين الحكومة والولايات
1- يراعى عند توزيع الحكومة للمخصصات المالية المعايير السكانية والاقتصادية، ويجب إن توزع على أساس عادل و بما يحقق النمو الاقتصادي لكافة الولايات، و يمكن كل مستوى من مستويات الحكم من الإيفاء بمسئولياته وواجباته الدستورية والقانونية، وذلك بهدف تأكيد ترقية نوعية حياة المواطنين وكرامتهم وأحوالهم المعيشية دون تمييز علي أساس النوع أو الجنس أو الدين أو الانتماء السياسي أو القبلي أو الإقليم.

المادة (162):
توزيع الاختصاص في مجال الضرائب
1- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتهدف إلى تنمية الاقتصاد، على مستوى جميع ولايات الدولة.
2- تُفرض كل الضرائب والرسوم على مستوى الدولة والولايات بنسب عادلة، وذلك لتحقيق العدالة والإنصاف والشفافية لتفادى العبء الضريبي الزائد على المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين.
3- فرض الضرائب وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى احد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون و يحظر الازدواج الضريبي.
4- لا يجوز فرض أي ضرائب أو رسوم على انتقال السلع والخدمات بين ولايات الدولة .
5- بهدف تحقيق التوازن الاقتصادية وتشجيع الاستثمار يمكن من خلال قانون، منح إحدى الولايات صلاحيات أو استثناءات في مجال الضرائب تخصص لمشاريع معينة، أو منحها صلاحيات في إلغاء أو تعديل أو وضع قوانين ضريبة جديدة تخص الولاية.

المادة (163):
عائدات الضرائب والدخل قومي للدولة
1- الجمارك على جميع الواردات.
2- الضرائب على نقل البضائع.
3- عائدات الموانئ والمطارات ورسوم الخدمات المتعلقة بها.
4- الضرائب على الصادرات للخارج.
5- أي ضرائب أخرى لم تخصص للولايات وتحدد من خلال قانون .

المادة (164):
عائدات الولايات من الضرائب
1- الضريبة على المركبات.
2- ضريبة الأراضي والعقار داخل الولاية.
3- ضريبة المنتجات و الثروات بمختلف أنواعها المعدنية و الحيوانية والزراعية الخاصة بالولاية.
4- ضريبة المبيعات.
5- ضريبة الدخل.
6- رسوم الخدمات التي تقدمها الولاية.
7- ضرائب ممارسة الأنشطة ورسوم منح التراخيص.
8- رسوم السياحة.
9- رسوم الدمغة.
10- أي ضرائب أخرى تنظم من خلال قانون الولاية، بشرط إن لا تتعارض مع ضرائب الدولة.

المادة (165):
تؤول الحكومة من الإيرادات
1- الإيرادات من الضرائب وفق (المادة 163) من هذا الدستور.
2- العائد من توزيع الثروات والموارد وفق الفقرة (الفقرة 2، من المادة 167)، من هذا الدستور.
3- المنح والمساعدات الداخلية والخارجية المقدمة للدولة .
4- نسبة العائدات من المشاريع التي تقيمها الحكومة في الولايات.

المادة (166):
عائدات الولايات من الإيرادات
2- الإيرادات من الضرائب وفق (المادة 164)، من هذا الدستور.
3- نصيب الولاية من الثروات المستخرجة منها، وفق (الفقرة 2، من المادة 167)، من هذا الدستور.
4- المنح والمساعدات المقدمة من الدولة .
5- المنح والمساعدات الخارجية المقدمة بشكل مباشر للولاية.
6- نسبة العوائد على الاستثمارات الخاصة بالولاية.
7- القروض المقدمة من مصرف المركزي أو المؤسسات المالية الأخرى.

المادة (167):
توزيع العوائد من الثروات والموارد
1- تتولى هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي الإشراف على عملية توزيع جميع الثروات والموارد التي تعود ملكيتها للولايات أو المناطق الغير منتظمة في الولايات.
2- يتم توزيع صافي عائدات الثروات المستخرجة من كل ولاية على أساس (50 بالمائة) للولاية المستخرج منها و(50 بالمائة) للدولة ويشمل هذا التوزيع جميع حقول الإنتاج الحالية والمستقبلية.
3- تستثني مصادر المياه والطاقة الكهربائية العامة من( الفقرة 2، من هذه المادة)، وينظم توزيعها من خلال قانون .
4- ينظم حساب قيمة صافي العائدات من الثروات والمواد الطبيعة من خلال قانون.

المادة (168):
العقود القائمة للنفط والغاز وسائر الثروات والموارد الأخرى
1- تتولى هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي الاطلاع على جميع عقود القائمة للنفط والغاز وسائر الثروات الأخرى .
2- لن تخضع أي عقود سارية الصلاحية لإعادة التفاوض.
3- يحق لهيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي إعادة تجديد العقود التي لم يتبقى على انتهائها أكثر من عام، وذلك من خلال التصويت عليها، وفق (الفقرة1، الفقرة 2، والفقرة 3، من المادة 175) من هذا الدستور.
4- تنظر الهيئة في التعويضات المستحقة لكل من انتهكت حقوقهم نتيجة للعقود السابقة، وتقع على الهيئة مسؤولية إلزام الجهات المعنية بتعويضهم بناءاً على تقدير الهيئة لحجم الضرر، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص عندها يحال الموضوع إلى جهات القضاء المختصة.

المادة (169):
الأهلية لعضوية هيئة تطوير الثروات والموارد
يشترط في المرشح لعضوية هيئة الثروات والموارد والدخل القومي ، ما يشترط في أعضاء مجلس الوزراء وفق (الفقرة 1، والفقرة 2 من المادة 97)، من هذا الدستور.



المادة (170):
الإقرار بالذمة المالية
يجب على جميع أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية، تقديم إقراراً خطياً علني بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكونها ويديرونها إلى رئيس مجلس الوزراء .


المادة (171):
تشكيل هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي
يتم ترشيح وانتخاب المستوفين لشروط الأهلية لعضوية هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي ، على النحو الأتي:
1- ثلاثة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل المجلس النيابي .
2- ثلاثة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ .
3- ثلاثة ممثلين يتم تعينهم من قبل رئيس مجلس الوزراء .
4- ثلاثة ممثلين عن كل ولاية، يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل المجالس النيابية في الولايات.
5- تعرض جميع أوراق المرشحين وبياناتهم وسيرهم الذاتية على رئيس مجلس الوزراء لدراستها قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية.
6- يتم انتخاب رئيس الهيئة ونائبة من بين ممثلي الدولة والولايات، وذلك بالتصويت بالأغلبية من قبل أعضاء الهيئة وبناءاً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء .
7- يتعين على رئيس الهيئة ونائبة المشاركة في التصويت على القرارات كبقية الأعضاء، وتنحصر مهامهم على الوظائف الإدارية والتنظيمية للهيئة دون التأثير على اتخاذ القرارات.
8- يراعى عند الترشيح ضرورة توفر شروط الأهلية و عدم ازدواجية ترشيح أو تعيين احد الأعضاء من قبل أكثر من مجلس من المجالس التي لها حق الترشيح أو التعيين وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، والفقرة 4، من هذه المادة).
9- تضم هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي عددا من الخبراء، والاستشاريين في مختلف مجالات تطوير الثروات والموارد، والمال والاقتصاد والقانون، تحدد الهيئة عددهم ويتم اختيارهم بالإجماع من قبل أعضاء الهيئة ويتم التعاقد معهم لمدة عام قابلة للتمديد.

المادة (172):
أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي
يؤدى أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي عند تعيينهم، أمام رئيس الدولة ، و رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس المحكمة الدستورية ، اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً للدولة ، وأقوم بجميع الواجبات والمهام المكلف بها بأمانة وإخلاص، وأن التزم بالدستور والقوانين وأن أراعى كل مصالح الدولة والوطن ونهضته، وأن أبذل صادقاً قصار جهدي في سبيل تطوير اقتصاد الدولة والدفع بعملية التنمية، بما يضمن تحسين مستوى الدخل لجميع مواطني الدولة ، وتوفير الحياة الكريمة لهم، متجرداً من كل عصبية أو ميل شخصي، وان اقبل الشورى والنصيحة البناءة، والله على ما أقول شهيد".

المادة (173):
عدم الازدواجية
1- يجوز لأعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد .الانتماء إلى التنظيمات السياسية أو الاجتماعية على مستوى الدولة أو الولايات.
2- لا يجوز لأعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي شغل أي منصب أو وظيفة أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات الدولة أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز لهم المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو شراء أو استئجار شيئا من أموال وأملاك الدولة ، أو تأجيرها أو بيعها أو منحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل، وذلك خلال فترة عضويتهم في هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي .

المادة (174):
المهام الأساسية لهيئة تطوير الثروات و الموارد و الدخل القومي
1- صياغة السياسات والإرشادات العامة والخطط الإستراتيجية، ووضع الضوابط والإجراءات فيما يخص البحوث الاستكشافية للثروات و الموارد والدخل القومي ، وطريقة استخراجها وإدارتها.
2- وضع دراسات الجدوى الخاصة باستخراج الثروات والموارد والبحث عن مصادر لرفد الدخل القومي ، وذلك بالاستعانة بالخبراء والاستشاريين المختصين.
3- القيام بدور الرقابة على جميع الشركات العاملة في استكشاف أو استخراج الثروات والعمليات المرتبطة بها، وذلك لتأكيد ضمان إتباع وممارسة السياسات المرسومة من قبل هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي .
4- وضع السياسيات الهادفة إلى حماية البيئة من جميع الملوثات الناتجة عن استخراج بعض أنواع الثروات والموارد، والعمليات المرتبطة بها، وذلك من خلال الأخذ بجميع الاحتياطات و التأكيد على استخدام الطرق الكفيلة بتخفيف حجم التلوث، والمحافظة على التنوع الإحيائي والنباتي، والتأكد من التزام جميع الجهات المعنية بهذه السياسات.
5- دراسة الأثر البيئي والصحي والاقتصادي والاجتماعي الناتج عن عمليات استكشاف واستخراج الثروات والعمليات المرتبطة بها، على المواطنين المقيمين في المناطق المستهدفة، والتشاور معهم حول مبدءا التعويض، وإيجاد الحلول المناسبة لحمايتهم والمحافظة على حقوقهم. وصياغة الاتفاقيات والعقود المرتبطة بالتعويض والحماية.
6- وضع التعليمات التي تتضمن معايير التفاوض والتعاقد لمنح التراخيص وصياغة العقود الخاصة بالاستكشاف والتطوير أو الإنتاج أو النقل للثروات والموارد والدخل القومي ، مع تحديد معايير الأهلية للشركات، المحلية والخارجية.
7- اعتماد أسلوب الترجيح لاختيار أفضل الشركات المؤهلة من خلال شروط تنافسية مبنية على الوضوح والشفافية.
8- التفاوض مع الشركات المستثمرة في مجال استكشاف واستخراج الثروات والعمليات المرتبطة بها، ودراسة العقود المتعلقة بها والمصادقة عليها، وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، والفقرة 3، من المادة 175 )، من هذا الدستور.
9- تامين الاحتياجات الضرورية من الموارد الحيوية للدولة في الحاضر والمستقبل. ووضع سياسات للمخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية والغازية وأي مشتقات موارد ضرورية أخرى لمواجهة الطوارئ.
10- اقتراح سياسات التسعير لجميع الموارد المعدنية والنفط والغاز وأي ثروات أو موارد أخرى.
11- تشجيع استثمارات القطاع الخاص.
12- دعم زيادة النمو الاقتصادي.
13- المحافظة على الموارد واستغلالها الاستغلال الأمثل.
14- انشأ المراكز المتخصصة في البحوث والتطوير والتدريب والإشراف عليها، و العمل على تأمين نقل التكنولوجيا وتدريب وتطوير العاملين من أبناء الوطن في هذه الصناعات.
15- وضع السياسات الخاصة بجميع الصناعات التحويلية ذات الصلة بالموارد المعدنية والنفط والغاز، والإشراف عليها.
16- رفع الاتفاقيات المصادق عليها إلى المجلس النيابي ، ومجلس الوزراء ، والمجالس النيابية والوزارية في الولايات.
17- الإشراف على توزيع الموارد المائية والطاقة الكهربائية، بما يضمن التوزيع المستمر لهذين الموردين لجميع ولايات الدولة .
18- التنسيق وعقد الاتفاقيات و تنمية العلاقات مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية و الدولية في جميع الشئون المتعلقة باستغلال الثروات.
19- تقديم الاقتراحات ومشروعات القوانين للمجلس النيابي لمناقشتها، وفق (الفقرة 1، من المادة54) من هذا الدستور.
20- ممارسة أي مهام أخرى ذات صلة تنظم من خلال قانون .




المادة (175):
إجراءات المصادقة على قوانين هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي
1- تتم المصادقة على القوانين الخاصة بالثروات والموارد والدخل القومي من قبل هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي بالتصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء.
2- في حال اعترض ممثلي الولاية المعنية على قرار الهيئة، عندها يرفع القرار إلى المجلس النيابي الخاص بالولاية لمناقشته والتصويت عليه بالأغلبية.
3- في حال كان المشروع سيقام في مناطق حدودية مشتركة بين ولايتين أو أكثر أو إن أثرة البيئي والاقتصادي والاجتماعي سوف يؤثر تأثيراً مباشراً على الولايات المجاورة عندها يعرض مشروع القانون على المجلس النيابي للتصويت عليه.
4- في حال تم تحويل مشروع أي قانون من قبل هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي إلى المجالس النيابية المعنية وفق (الفقرة 2، والفقرة 3، من هذه المادة)، يعطى الحق للمجالس النيابية المعنية في إدخال أي تعديلات قبل المصادقة على المشروع وفق القواعد والإجراءات المتبعة، ويعتبر قرار المجلس المعني نهائي بعد عملية التصويت.
5- عند تحويل مشروع أي قانون من قبل هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي إلى المجالس النيابية المعنية وفق (الفقرة 2، والفقرة 3، من هذه المادة)، يجب إن يناقش من قبل المجلس النيابي المعني خلال فترة لا تتجاوز(30 يوم)، من تاريخ تحويله إلى المجلس، وفي حال عدم مناقشته والتصويت عليه خلال هذه الفترة يعتبر قرار الهيئة نافذاً.
6- في حال كان المشروع يدخل ضمن الاتفاقيات الدولية، التي تتطلب دراستها والمصادقة عليها من قبل المجلس النيابي ، وفق (الفقرة 7، من المادة 48) من هذا الدستور، فيجب رفع مثل هذا المشروع إلى المجلس النيابي .

المادة(176):
انقضاء الولاية في عضوية هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي
تنقضي ولاية عضو هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي في أي من الحالات التالية:
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-12-15, 10:02 PM   #7
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي

1- الوفاة
2- العلة العقلية والجسدية، بناءاً على تقرير الطبيب المختص.
3- تقديم الاستقالة إلى رئيس مجلس الشيوخ، وتعد نافذة بعد مضي عشرين يوم من تقديمها.
4- تكليفه بمنصب رسمي أخر في الحكومة.
5- الغياب عن أكثر من ست جلسات في العام دون إذن أو عذر مقبول.
6- في حال أدانته من قبل المحكمة الدستورية ، وفق ( الفقرة 5، من المادة 72) من هذا الدستور.
7- في حال إعفائه من قبل رئيس مجلس الشيوخ وبموافقة ثلثي أعضائه.

المادة (63):
الآثار المترتبة عند خلو مقعد احد ممثلي مجلس الشيوخ
عند خلو مقعد أي عضو في مجلس الشيوخ وفقاً لإحكام (المادة 62) من هذا الدستور، يتوجب على رئيس مجلس الشيوخ توجيه الدعوة لرئيس المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء للترتيب لانتخاب خلفاً له، شريطة إن يكون من نفس الولاية التي يمثلها، وذلك خلال (60 يوم) من خلو مقعد العضو السابق، ولنفس الفترة المتبقية لمجلس الشيوخ، شريطة إن تزيد هذه الفترة عن (540 يوم)، وتسقط عضويته وفق ( الفقرة، 1 والفقرة 2، والفقرة 3، والفقرة 4، والفقرة 5، والفقرة 6، والفقرة 7، من المادة 62)، وتنهي عضويته وفق ( الفقرة 2، من المادة 69)، من هذا الدستور.






المادة (64):
أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس مجلس الشيوخ وأعضائه
يؤدي رئيس مجلس الشيوخ ونائبة و أعضائه اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة ورئيس المجلس النيابي و رئيس المحكمة الدستورية بعد مصادقة رئيس المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات وقبل تشكيل مجلس الشيوخ ، اليمين التالية:
" اقسم بالله العلي العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً لدولة الجنوب، وان التزم بالدستور وامتثل للقانون، وان أؤدي واجباتي كعضو في مجلس الشيوخ بتفان وإخلاص، وان أرعى المصالح العامة، وان اهتم بكل القضايا التي تهم المواطن بصدق وتجرد وموضوعية، وأن أبذل قصار جهدي في سبيل خدمة الوطن ممثل بالدولة والإنسان والأرض ، والعمل على نهضته، والله على ما أقول شهيد".

المادة (65):
جلسات مجلس الشيوخ والتصويت على القرارات
1- يحدد مواعيد انعقاد الجلسات وعددها ومواضيعها من قبل رئيس مجلس الشيوخ، أو بناءاً على طلب من رئيس المجلس النيابي .
2- جلسات مجلس الشيوخ علنية، إلا إذا ارتئ المجلس جعلها سرية لمصلحة عامة تستدعي ذلك، بعد موافقة أغلبية أعضائه، أو بناءاً على طلب من المجلس النيابي ، ويتخذ القرار حول مثل هذا الطلب في جلسة غير علنية.
3- يتحقق نصاب انعقاد الجلسات بحضور أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ.
4- تتخذ القرارات في مجلس الشيوخ بموافقة أغلبية أعضائه، ما لم يرد في هذا الدستور خلاف ذلك.
5- يدون في المحاضر الرسمية الخاصة بكل قانون تم مناقشته من قبل مجلس الشيوخ، أسماء الأعضاء الموافقين على المشروع والمعارضين والمتحفظين.
6- تتم المصادقة النهائية على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية وفق (الفقرة 5، الفقرة 6، الفقرة 7، من المادة 56)، من هذا الدستور.
8- لا يجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية إلا بعد إخطار رئيس الوزراء بذلك، ولا يجوز مناقشة أي موضوع جاري مناقشته من قبل المجلس النيابي ، ما لم يتم التصويت عليه من قبل المجلس النيابي ورفعة إلى مجلس الشيوخ.

المادة (66):
النظام الداخلي للمجلس الشيوخ
يجب على مجلس الشيوخ أن يضع نظاما داخلياًُ لتسيير أعماله خلال فترة لا تتجاوز (30 يوم) من تشكيلة.

المادة (67):
رئاسة مجلس الشيوخ
1- يدعو رئيس الدولة ، أعضاء مجلس الشيوخ المنتخب إلى الاجتماع، وانتخاب رئيساً لمجلس الشيوخ ونائباً له، خلال فترة لا تتجاوز(15 يوم)، من مصادقة المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات، بحيث يحضر هذه الجلسة رئيس الدولة ، ورئيس المحكمة الدستورية .
2- قبل انتخاب رئيس مجلس الشيوخ ونائبة، يجب على كل مرشح أداء اليمين الدستورية وفق (المادة 64)، من هذا الدستور.
3- بعد أداء اليمين الدستورية يتوجب على رئيس الدولة ترشيح عشرة من بين أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين، بحيث يتم التصويت عليهم من قبل بقية الأعضاء في المجلس، و يفوز بمنصب رئيس مجلس الشيوخ من يحصل على أعلى عدد من الأصوات في مجلس الشيوخ، ويفوز بمنصب نائب الرئيس من يحصل على الترتيب التالي، بحيث يترأس هذه الجلسة رئيس الدولة، ويجوز له ترجيح احدهم في حال تساوي عضوين أو أكثر.
4- تكون فترة ولاية رئيس مجلس الشيوخ ونائبة لمدة عامين، و يجوز إعادة انتخابهم لفترة رئاسية قادمة، بنفس شروط (الفقرة 3، من هذه المادة).



المادة (68):
صلاحيات رئيس مجلس الشيوخ
1- يمارس رئيس مجلس الشيوخ كافة الصلاحيات في إدارة المجلس، وفقا للنظام الداخلي للمجلس، وبما لا يتنافى مع إحكام هذا الدستور، والقوانين النافذة.
2- يجوز لرئيس مجلس الشيوخ و بموافقة أغلبية ألأعضاء، تعيين أميناً عاماً لمجلس الشيوخ من خارج المجلس، بحيث يتولى الأمين العام الإشراف والتحضير للجلسات وإدارة الشئون الإدارية للمجلس بتوجيهات من رئيس المجلس.
3- إدارة الجلسة الأولى للمجلس النيابي المنتخب، وفق (الفقرة 1، من المادة 44)، من هذا الدستور.
4- ممارسة أي صلاحيات أو مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو تنظم بقانون ، أو ينص عليها النظام الداخلي لمجلس الشيوخ.

المادة (69):
دورة مجلس الشيوخ
1- تحدد فترة دورة مجلس الشيوخ بأربع سنوات، تبدأ من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الدستورية.
2- تنتهي فترة ولاية مجلس الشيوخ بمجرد مصادقة المحكمة الدستورية على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الجديد.
3- تجري انتخابات مجلس الشيوخ الجديد قبل (60 يوم) من تاريخ أنتها مجلس الشيوخ السابق.

المادة (70):
استحقاقات المرشحين والأعضاء في مجلس الشيوخ
1- لا يجوز حرمان أي شخص مستوفي للشروط الأهلية وفق (المادة 60)، من هذا الدستور من الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2- يجوز لكل مرشح لعضوية مجلس الشيوخ، بعد استيفاءه لشروط الأهلية وتقديم أوراقة إلى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وفق (الفقرة 13، والفقرة 14 من لمادة 60)، من هذا الدستور، المطالبة بإجازة مدفوعة الأجر يحدد مدتها بقانون وذلك للتحضير لحملته الانتخابية.
3- لا يجوز إقالة أي شخص من عملة اثنا التحضير للحملة الانتخابية، أو في حال عدم فوزه في الانتخابات.
4- في حال انقضاء ولاية أي عضو في مجلس الشيوخ، يؤمن له تعويض مناسب وراتب تقاعدي وينظم ذلك بقانون.

المادة (71):
اختصاصات مجلس الشيوخ
1- الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك من خلال تقديم الملاحظات إلى المجلس النيابي .
2- تقديم مشروعات القوانين إلى المجلس النيابي ، وفق (الفقرة 1، والفقرة 2، من المادة 54)، من هذا الدستور.
3- دعوة المجلس النيابي إلى عقد جلسات استثنائية لمناقشة مواضيع محددة، وافق (الفقرة 4، من المادة 54)، من هذا الدستور.
4- مناقشة مشاريع القوانين التي ترفع إلى مجلس الشيوخ من المجلس النيابي والمصادقة عليها وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، من المادة 56)، من هذا الدستور.
5- الاشتراك مع المجلس النيابي في انتخاب رئيس الدولة ، وفق (المادة 85)، من هذا الدستور
6- طرح ومناقشة هموم المواطن والقضايا بحيادية وموضوعية والعمل على صيانة الحقوق و الحريات.
7- الاشتراك مع المجلس النيابي في ترشيح قضاة المحكمة الدستورية ، وفق (المادة120)، من هذا الدستور.
8- تعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية ، وفق (الفقرة3، من المادة 120)، من هذا الدستور، وانتخاب رئيس المحكمة الدستورية ونائبه بالاشتراك مع المجلس النيابي ، وفق (الفقرة 5، من المادة 120)، من هذا الدستور.
9- المصادقة على إعلان حالة الحرب بالاشتراك مع المجلس النيابي ، بناءاً، على طلب مجلس الدفاع والأمن ، ويعد الطلب لاغياً في حال عدم المصادقة عليه من قبل ثلثي أعضاء المجلس .
10 – تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد الطبيعية و القومية للدولة ، وفق (الفقرة 2، من المادة 171)، من هذا الدستور.
11- تعيين ثلاثة من أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة ، وفق (الفقرة 2، من المادة 184)، من هذا الدستور.
12- ممارسة أي صلاحيات أو مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو تنظم بقانون .
المادة (72):
حصانة أعضاء مجلس الشيوخ
1- يتمتع جميع أعضاء مجلس الشيوخ بالحصانة ضد أي استجواب أو محاكمة، إلا إذا تم القبض عليه متلبساً بالجناية، ويخطر بذلك مجلس الشيوخ فوراً، ولا يجوز في حال خلاف ذلك اتخاذ أي تدابير ضبط أو تفتيش بحقهم أو بحق ممتلكاتهم.
2- لأعضاء مجلس الشيوخ الحق في التعبير عن أرائهم وطرح الأسئلة بحرية تامة على الشخصيات التي تم دعوتها من قبل المجلس مع حق التعقيب على الإجابة، شريطة إتباع تعليمات النظام الداخلي للمجلس.
3- لا يجوز استجواب أو ملاحقة أي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ عما يدلي به من أراء في جلسات مجلس الشيوخ، أو جره لتحمل المسؤولية خارج مجلس الشيوخ، بسبب تصويت أو تصريح قام بالإدلاء به في مجلس الشيوخ أو المجلس النيابي، في سبيل تأدية مهامه، كما لا يجوز إجباره على الإدلاء بأي تصريحات أو شهادة ضد إرادته، ولا يتعرض للمقاضاة إمام المحاكم بشأن ذلك.
4- لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ، توجيه أي أهانه تسيء للسمعة لأي شخص، سواء داخل مجلس الشيوخ أو خارجة، وتتخذ التدابير الخاصة من قبل مجلس الشيوخ في حال ثبوت ذلك، وفقاً للنظام الداخلي للمجلس.
5- يجوز رفع الحصانة عن أي عضو، و تلغى عضويته في مجلس الشيوخ بقرار قضائي من المحكمة الدستورية ، وذلك في حال إدانته من قبل المحكمة الدستورية بالإخلال بالشرف والأمانة، أو بارتكاب جريمة، أو عند مخالفة الصريحة للدستور والقوانين أو العمل لجهات معادية .
6- تلغى حصانة أي عضو في مجلس الشيوخ فور أنتها فترة عضويته في المجلس.

المادة (73):
رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الشيوخ
يحدد بقانون رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الشيوخ وتدفع من الخزانة المركزية .



المادة (74):
لجان التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ
1- يجوز لمجلس الشيوخ تشكيل لجان متخصصة تقوم بعملية التحقيق في كافة الأمور التي ترد إلى المجلس والذي يتطلب التحقيق فيها قبل وأثناء مناقشتها، وتلتزم جميع المجالس، و الهيئات، والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة والولايات بالتعاون مع هذه اللجان، وتزويدها بكل ما تحتاجه من معلومات ووثائق تتعلق بعملية التحقيق.
2- يجوز لمجلس الشيوخ رفع كافة الأمور التي تم التحقيق على أساسها، إلى المحكمة الدستورية في حال تطلب الأمر ذلك.

المادة (75):
المشاركة في جلسات المجلس النيابي
يلتزم رئيس مجلس الشيوخ ونائبة و كل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ بالمشاركة في جلسات المجلس النيابي في حال طلب منهم ذلك من قبل المجلس النيابي والالتزام بتنفيذ قرار الدعوة .

المادة (76):
إجراءات عرض و مناقشة مشاريع القوانين
1- أي مشروع قانون يعده مجلس الشيوخ، يجب تحويله إلى المجلس النيابي ، وذلك لطرحة على اللجان المختصة لدراسته و من ثم مناقشته وقبوله أو رفضه، على إن تحدد فترة زمنية معينة من قبل المجلس النيابي لمناقشته والفصل فيه تبعاً لحجم المشروع، وأهميته.
2- لا يجوز لمجلس الشيوخ مناقشة مشروع أي قانون معروض أمام المجلس النيابي ، دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل رئيس المجلس النيابي بذلك.
3- لا يجوز لمجلس الشيوخ سن أي قانون ما لم يناقشه المجلس النيابي ، ويصادق عليه، بحيث يجب إتباع جميع الإجراءات المنصوص عليها في (المادة56)، من هذا الدستور، عند سن القوانين .

الباب الرابع
السلطات التنفيذية
الفصل الأول
رئاسة الدولة
المادة (77):
تركيبة السلطة التنفيذية
تتكون الحكومة من رئاسة الدولة و مجلس الوزراء، وتمارس مهامها وفقاً لنصوص هذا الدستور و القوانين.

المادة (78):
تنظيم العلاقة بين السلطات
يجب على جميع مستويات الحكم مراعاة الأمور التالية والتي تحكم الروابط فيما بينها.
1- مبدءا الشفافية والاحترام المتبادل بين جميع المستويات راسياً وأفقياً.
2- التفاعل الايجابي بين مستويات الحكم المختلفة، ومساعدة بعضهما البعض في أداء مهامهما والتزاماتهما الدستورية والقانونية .
3- عدم التدخل في الصلاحيات والمهام لغرض النفوذ أو إرباك عمل الدولة .
4- الاتساق، و عدم ازدواجية الوظائف والمهام بين المستويات، والعمل على التنسيق بين مختلف المستويات .
5- التواصل وتبادل المعلومات بين جميع المستويات، بما يخدم النظام العام.
6- العمل على تقديم المساعدة والدعم للمستويات الأخرى ولأجهزة الدولة .
7- اللجوء إلى التسوية الودية لأي نزاع ينشىء بين المستويات المختلفة قبل اللجوء إلى التقاضي.
8- بهدف الرقي وتعزيز العمل الإداري، يجوز لولايتين أو أكثر التنسيق فيما بينهما والاتفاق على آلية عمل مشتركة، وينظم ذلك بقانون بين الولايات المعنية.



المادة (79):
رئاسة الدولة
رئيس الدولة هو رمز وحدة الوطن، يمثل جميع أبناء الوطن ، يسهر على ضمان احترام الدستور، وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقلال الدولة وسيادتها ، ووحدة أراضية.

المادة (80):
تشكيل رئاسة الدولة
تتكون رئاسة الدولة من رئيس ونائب للرئيس.

المادة (81):
انتخاب الولاية من قبل المجلس النيابي
1- المجلس النيابي هو الجهة المخولة بانتخاب الولاية للفوز بأحقية مواطنيها في الترشح لرئاسة الدولة ونائب رئيس الدولة ، دون مداولات.
2- يجتمع المجلس النيابي لانتخاب الولاية للفوز بأحقية مواطنيها في الترشح لمنصب رئيس الدولة ، ونائب رئيس الدولة ، قبل (180 يوم) من انتهى الفترة الرئاسية، بدعوة إلزامية من رئيس المجلس النيابي، ويكون رئيس المجلس النيابي هو رئيس الجلسة.
3- تفوز الولاية التي تحصل على أغلبية أصوات المجلس النيابي بأحقية مواطنيها في الترشح لرئاسة الدولة ونائب رئيس الدولة .
4- في حال حصول ولايتين أو أكثر على عدد متساوي من الأصوات، يعطى الحق لرئيس المجلس النيابي في ترجيح واحدة من الولايات المتساوية بالأصوات.
5- لا يجوز ترشيح شخصية لرئاسة الدولة ونائبه لأكثر من ولايتين مهما كانت الظروف .
6- تنشر نتائج انتخاب الولايات في الجريدة الرسمية، وينشر في نفس الصفحة الدعوة إلى فتح باب قبول الطلبات للمرشحين من مواطني الولاية الفائزة.

المادة (82):
التناوب بين الولايات في رئاسة الدولة ونائب الرئيس
1- يتم انتخاب رئيس الدولة ونائبه بالتناوب بين الولايات من قبل المجلس النيابي وفقاً (للمادة 85)، من هذا الدستور.
2- لا يجوز احتكار احد الولايات لمنصب رئيس الدولة ونائبة لا كثر من (5 سنوات)، كما لا يحق تمديد الفترة لأي ولاية.
3- يحرم انتخاب ولاية سبق أن حصلت على حق ترشيح رئيس الدولة ونائبة مرة أخرى دون اكتمال الدورة وحصول جميع الولايات على هذا المنصب.
4- عند اكتمال الدورة الرئاسية وحصول أخر ولاية على منصب رئيس الدولة ، يصبح تداول منصب رئيس الدولة ونائبة عرف إلزامياً لجميع الولايات، ويكون التناوب بين الولايات ملزماً لجميع الولايات حسب الدورات السابقة دون تقديم أو تأخير أي ولاية.

المادة (83):
شروط الأهلية لرئاسة الدولة
1- أن يكون مواطن من أب و أم أصلا ً وفصلا ً ينتمي للأرض الجنوبية في الخريطة السياسية للدولة .
2- أن يكون سليم العقل ويتمتع بصحة جيدة.
3- أن لا يقل عمرة عن (30 عاماً) و لا يزيد عن (70 عاماً).
4- أن يكون مسلماً.
5- أن لا يكون قد حكم عليه في قضايا تتعلق بالشرف والأمانة، أو أي قضية جنائية.
6- أن لا يكون احد أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في احد المجالس التشريعية، أو المحاكم الدستورية أو مجلس الوزراء ، أو احد أعضاء حكومات الولايات، أو ينتمي إلى قيادة القوات المسلحة.
7- أن يكون مستواه ألتعلمي مناسباً ويتمتع بحنكة سياسية وإدارية بتزكية من المجلس النيابي .
8- أن لا يكون منتمياُ أو عضو في أي حزب من الأحزاب السياسية.
9- أن يقدم إقراراً خطياً علنياً بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكها ويديرها كبراءة للذمة .
10- أن يقدم سيرته الذاتية حسب النموذج المعد لذلك والمودع لدى المجلس النيابي، مع إرفاق كافة الوثائق اللازمة لتدعيم سيرته الذاتية، و نشر السيرة الذاتية حسب النموذج في الجريدة الرسمية.
11- الحصول على تزكية من قبل خمسة من أعضاء المجلس النيابي وخمسة من أعضاء مجلس الشيوخ، شريطة أن يكون جميعهم منتمين لنفس الولاية التي سوف يرشح عنها.
12- أن يكون من مواطني الولاية التي تم انتخابها من قبل المجلس النيابي للفوز بأحقية مواطنيها للترشح لمنصب رئيس الدولة ونائبة.
13 - تسري جميع شروط الأهلية وفق هذه المادة على نائب الرئيس.

المادة (84):
حق الترشح لرئاسة الدولة
1 - يحق لأي مواطن الترشيح لرئاسة الدولة ، شريطة إن يستوفي جميع شروط الأهلية لرئاسة الدولة وفق (المادة 83)، من هذا الدستور.
2- كل من يرغب في الترشح لرئاسة الدولة ، وبعد استيفاء لكافة شروط الأهلية وفق ( المادة 83)، من هذا الدستور، يجب عليه إن يقدم سيرته الذاتية وفق (الفقرة 10 ، من المادة 83)، من هذا الدستور، وخطاب التزكية وفق (الفقرة 11، من المادة 83)، من هذا الدستور، إلى رئيس المجلس النيابي و رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية.
3- يتم تقديم الطلبات خلال فترة (45 يوم) من تاريخ نشر نتائج انتخاب الولايات في الجريدة الرسمية وفق(الفقرة 7، من المادة 81 )، من هذا الدستور. ولا يقبل أي طلب بعد مضي هذه الفترة.
4- بعد انقضاء فترة(45 يوم )، من استلام الطلبات يجتمع رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية، لعمل محضر بأسماء المرشحين. ونشر بياناتهم في الجريدة الرسمية.
4- تسقط أحقية أي مواطن بالترشيح لمنصب رئاسة الدولة، ما لم يستوفي كافة شروط الأهلية المبينة في (المادة 83)، من هذا الدستور.
5- تطبق كافة الشروط وفق (الفقرة،1 والفقرة 2 والفقرة 3، والفقرة 4 والفقرة 5، من هذه المادة) في ترشيح نائب رئيس الدولة.

المادة (85):
انتخاب رئيس الدولة ونائبه
1- يجتمع المجلس الاتحادي لانتخاب رئيس الدولة ونائبه، قبل (90 يوم)، من أنتها الفترة الرئاسية، بدعوة إلزامية من رئيس مجلس الشيوخ، بحيث يترأس هذه الجلسة رئيس مجلس الشيوخ.
2- ينتخب المجلس الاتحادي رئيساً للدولة من بين المرشحين وفق (المادة 84)، من هذا الدستور، ويفوز من يحصل على أغلبية عدد الأصوات.
3- في حال لم يحصل أي من المرشحين على أعلى من نصف عدد أصوات المجلس الاتحادي، عندها تعاد الانتخابات بين أعلى اثنين من المتنافسين.
4- في حال حصول المرشحان على أصوات متساوية في الجولة الثانية للانتخابات، عند إذ يعطى الحق لرئيس مجلس الشيوخ ترجيح أي منهم.
5- يفوز بمنصب نائب رئيس الدولة من يحصل على الترتيب الثاني في عدد الأصوات، وفي حال تساوي اثنان أو أكثر من المرشحين في الترتيب الثاني، عندها يعاد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلوا على ألأصوات المتساوية، وفي حال التساوي في الجولة الثانية عندها يحق لرئيس الجلسة ترجيح احدهم.
6- يجب على رئيس مجلس الشيوخ بعد إعلان نتائج الانتخابات تسمية رئيس الدولة ونائبة .
7- تجري وقائع الانتخابات بطريقة علنية وبحضور وسائل الإعلام.

المادة (86):
أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الدولة ونائبه
يؤدي رئيس الدولة المنتخب ونائبة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس الشيوخ و رئيس المحكمة الدستورية، بالصيغة التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال دولة الجنوب وسيادتها، ووحدتها، وأن أحترم الدستور والقانون، وان أكون مخلصاً للنظام، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن اسهر على سلامة الوطن وسلامة أراضيه، وان اعمل على تحقيق العدل والمساواة، وان وأحافظ على ثروات الدولة، وان أؤدي جميع مهامي ومسؤولياتي بتفانٍ وإخلاص وحياد، والله على ما أقول شهيد. "

المادة (87):
صلاحيات رئيس الدولة
1- التمثيل الخارجي للدولة ضمن مفهوم القانون الدولي.
2- عقد الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول العربية والأجنبية، وتتطلب الاتفاقيات التي تنظم علاقات الدولة السياسية، أو تنظم الأمور التشريعية، مشاركة و مصادقة المجلس النيابي ومجلس الشيوخ عليها قبل اعتمادها من قبل رئيس الدولة، وذلك بعد صياغتها في قانون، والموافقة عليها من قبل المجلسين، إما العلاقات الإدارية والتجارية والعلاقات الأخرى فيجب مشاركة الجهة المختصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يكلفه رئيس مجلس الوزراء في صياغة القرار قبل اعتماده مع أي جهة خارجية.
3- اعتماد السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين إلى الخارج بعد اعتمادهم من قبل رئيس مجلس الوزراء.
4- قبول واستقبال السفراء العرب والأجانب.
5- المصادقة النهائية على القوانين التي يقرها المجلس النيابي، وبموافقة مجلس الشيوخ، والتي ترفع إليه عبر مجلس الشيوخ، ويعد مصادقاً عليها بعد مضي فترة (15 يوم)، من تسلمها وفق (الفقرة1، والفقرة 5، من المادة 56)، من هذا الدستور.
6- منح الأوسمة والنياشين بتوصيات من المجالس المختصة ووفقاً للقانون.
7- إصدار المراسيم الرئاسية وفق (المادة 88) من هذا الدستور.
8- تسمية رئيس مجلس الوزراء ونائبة.
9- إعفاء رئيس مجلس الوزراء من منصبة بعد الحصول على موافقة أغلبية أعضاء المجلس النيابي.
10- حل المجلس النيابي بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ.
11- دعوة المجلس النيابي المنتخب للانعقاد في مدة لا تتجاوز (15 يوم)، من المصادقة على نتائج الانتخابات.
12- ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى يقرها هذا الدستور.

المادة (88):
المراسيم الرئاسية
المراسيم الرئاسية والأوامر التي يصدرها رئيس الدولة لكي تصبح معتمدة تتطلب المصادقة عليها بالتوقيع المقابل من قبل رئيس مجلس الوزراء أو من قبل الوزير المختص، ولا تطبق هذا الشرط في حال تنصيب أو أعفا رئيس مجلس الوزراء أو حل المجلس النيابي .

المادة (89):
فترة الرئاسة
1- تحدد ولاية رئيس الدولة بخمس سنوات ولا يجوز تمديدها أو إعادة انتخابه لفترة رئاسية قادمة.
2- تحدد ولاية نائب رئيس الدولة بخمس سنوات، ويحق له الترشح لرئاسة الدولة في الدورات الرئاسية القادمة وفقاً لشروط الأهلية وحق الترشيح المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة (90):
محاكمة وعزل رئيس الدولة
1- يحق للمحكمة الدستورية استجواب رئيس الدولة وتقديمه للمحاكمة العادلة في حال عدم إفصاحه أو تزويره أي معلومات تتعلق بشروط الأهلية المقدمة لكل من المجلس النيابي ومجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية، أو في حال المخالفة الصريحة لنصوص هذا الدستور أو القوانين، أو في حال الإخلال بالشرف أو الأمانة أو ارتكاب إي جريمة، كما يحق للمجلس الاتحادي بموافقة ربع عدد أعضاء المجلس النيابي أو ربع عدد أعضاء مجلس الشيوخ، رفع دعوى إمام المحكمة الدستورية، للنظر في المخالفات التي ارتكبها رئيس الدولة، وللمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو اتخاذ أي قرار أخر.
2- في حال التصويت من قبل ثلثي أعضاء المجلس النيابي وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على عزل رئيس الدولة وتعيين خلفاً له في هذه الحالة يعتبر قرارهما نهائياً، ويتوجب على رئيس مجلس الشيوخ توجيه الدعوة إلى انتخاب رئيساً جديداً وفق (المادة 85)، من هذا الدستور، ومن نفس ولاية الرئيس السابق وللفترة المتبقية للرئيس السابق على إن لا تقل الفترة المتبقية عن عامين.

المادة (91):
انقضاء ولاية رئيس الدولة
تنقضي ولاية رئيس الدولة في الحالات ألمبينه أدناه:
1 – الوفاة
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزلةـ وفق (الفقرة 1، من المادة 90)، من هذا الدستور.
4- في حال تصويت المجلس الاتحادي بعزله وفق (الفقرة 2، من المادة 90)، من هذا الدستور.
5- في حال تقديم استقالته إلى رئيس مجلس الشيوخ، وتعد نافذة بعد مضي خمسة عشر يوم من تقديمها.
6- بأنتها مدة ولايته، وتعيين خلفا له من قبل المجلس الاتحادي.
7- تنقضي ولاية نائب رئيس الدولة بنفس شروط هذه المادة.

المادة (92):
نيابة رئيس الدولة
1- تناط ممارسة صلاحيات رئيس الدولة إلى نائبة في حال سفرة إلى خارج البلاد، أو عندما لا يتمكن رئيس الدولة من القيام بمهام عمله بشكل مؤقت.
2- في حال خلو منصب رئيس الدولة، وفق ( الفقرة 1 والفقرة 2 والفقرة 3 والفقرة 4 من المادة 91)، من هذا الدستور، يحل محله نائب رئيس الدولة، ويتوجب على رئيس مجلس الشيوخ الدعوة إلى انتخاب رئيساً جديداً وفق (المادة 85)، من هذا الدستور، ومن نفس ولاية الرئيس السابق وللفترة المتبقية للرئيس السابق على إن لا تقل الفترة المتبقية عن عامين.


المادة (93):
عدم الازدواجية
1- لا يجوز لرئيس الدولة الانتماء إلى أي حزب أو تنظيمات سياسية أو اجتماعية أو الانتماء إلى عضوية أي سلطة تنظيمية أو تشريعية أو تنفيذية على مستوى الدولة أو الولايات.
2- لا يجوز لرئيس الدولة اثنا فترة رئاسته شغل أي منصب أو وظيفية أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات الدولة أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز له المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو إن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال وأملاك الدولة، أو يؤجرها أو يبعها أو يمنحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل.
3- تطبق الشروط وفق (الفقرة 1، والفقرة 2 من هذه المادة) على نائب رئيس الدولة.

المادة (94):
رواتب و مكافآت رئيس الدولة
1- يحدد بقانون راتب رئيس الدولة، ولا يجوز تعديله خلال فترة رئاسته.
2- يحدد بقانون المكافآت والمخصصات المالية لرئيس الدولة، والأوقات المحددة لاستحقاقها، ولا تزيد أو تنقص خلال فترة رئاسته.
3- لا يجوز لرئيس الدولة إن يحصل على أي مرتبات أو مخصصات أو مكافآت أخرى غير المنصوص عليها في (الفقرتين 1، 2) من هذه المادة.
4- يحدد بقانون رواتب ومكافآت ومخصصات نائب رئيس الدولة..

المادة (95):
مقر رئاسة الدولة
مقر رئاسة الدولة هي العاصمة ( )، ولا يجوز نقل رئاسة الدولة إلى أي ولاية أخرى.


الفصل الثاني
مجلس الوزراء
المادة (96):
مجلس الوزراء
1- يتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء ونائبه ، ومن الوزراء في الدولة المركزية وجميع الحقائب الوزارية ، ويعملون ويقدمون مهامهم وفق ما نص عليه هذا الدستور والقوانين .
2- يتحملون كامل المسئولية في متابعة أعمال وزارتهم كلا ً حسب مهامه المكلف به وتخصصه وفق القانون وجدول الأعمال ، وعليهم واجب تطوير العمل في الوزارات ومتابعته والعمل بشكل منتظم كلا ً في وزارته ومرفق عمله وتذليل الصعاب أمام المشاريع الصحيحة للدولة.

المادة (97):
الأهلية لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء والحقائب الوزارية
1- يشترط في رئيس مجلس الوزراء ونائبة والوزراء ما يشترط في رئيس الدولة ، وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، من المادة 83) من هذا الدستور.
2- يشترط في رئيس مجلس الوزراء ونائبة والوزراء حيازة الشهادة في الدراسات الجامعية العليا أو ما يعادلها وحسن سيرة وسلوك .
3- يلتزم كل مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء بتقديم سيرته الذاتية وبراءة الذمة حسب النموذج المعد لذلك والمودع لدى المجلس النيابي ، مع إرفاق كافة الوثائق اللازمة لتدعيم سيرته الذاتية، إلى رئيس ، والمجلس النيابي ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الترشيح.
4- يلتزم كل مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء بتقديم برنامج أعماله الوزارية إلى رئيس الدولة ، والمجلس النيابي وذلك خلال أسبوع من تاريخ الترشيح.


المادة (98):
انتخاب وتسمية رئيس مجلس الوزراء
1- يدعو رئيس الدولة المجلس النيابي للاجتماع و يكلف رئيس الدولة الحزب الأكثر عدداً في المجلس النيابي بترشيح رئيساً لمجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز )15يوم) من تشكيل المجلس النيابي المنتخب، و يجوز لحزبين أو أكثر التكتل و تقديم مرشح واحد لرئاسة مجلس الوزراء .
2- بعد اطلاع رئيس الدولة على الأوراق المقدمة من مرشح الحزب أو التكتل الأكثر عدداً في المجلس النيابي ، واستيفائه لشروط الأهلية وفق (المادة 97)، من هذا الدستور، يجري التصويت عليه من قبل المجلس النيابي ، خلال فترة لا تتجاوز (15 يوم ) من تاريخ الترشيح.
3-إذا حصل المرشح على أصوات أغلبية أعضاء المجلس النيابي ، عندها يتوجب على رئيس الدولة تسميته رئيساً لمجلس الوزراء .
4- إذا لم يحصل المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء على أغلبية الأصوات في جولة الانتخابات الأولى، عندها يتوجب على رئيس الدولة توجيه الدعوة لكل حزب في المجلس النيابي بترشيح رئيساً لمجلس الوزراء ، وذلك خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من جولة الانتخابات الأولى، شريطة إن يستوفي جميع المرشحين شروط الأهلية وفق (المادة 97)، من هذا الدستور، وتقديم أوراقهم إلى رئيس الدولة ، وفق (الفقرة 3، من المادة 97)، من هذا الدستور، ويجوز تكتل حزبين أو أكثر لتقديم مرشح واحد.
5- تجري الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز(15 يوم) من إجراء الجولة الأولى للانتخابات، و يفوز بالانتخاب من يحصل على أصوات أغلبية أعضاء المجلس النيابي. وعلى رئيس الدولة عندها تسميه الفائز في الانتخاب.
6- إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية، عندها يتوجب على رئيس الدولة أما أن يسمي المرشح الذي حصل على أعلى نسبة من الأصوات رئيساً لمجلس الوزراء ، أو أن يحل المجلس النيابي .
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-12-15, 10:06 PM   #8
مجنوون الجنوب
قلـــــم فضـــي
 
تاريخ التسجيل: 2012-03-08
المشاركات: 1,420
افتراضي

يدراس ويعرض على علماء الفقه ثم المحامين
مجنوون الجنوب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-12-15, 10:12 PM   #9
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي

الفصل الثالث
الموازنة الاقتصادية

المادة (182):
الموازنة الاقتصادية للدولة والولايات
1- يتم إعداد الموازنة من قبل مجلس الوزراء وتقر من خلال القوانين، التي تصدر من المجلس النيابي.
2- يتم إعداد الموازنات الخاصة بالولايات من قبل المجلس الوزاري للولاية، وتقر من قبل المجلس النيابي الخاص بكل ولاية، ولا تعتمد أي موازنة ما لم تنظم بقانون.
3- تلتزم الحكومات على مستوى الدولة والولايات بتقديم مشروع الموازنة إلى المجالس النيابية قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس المعني، وفق القواعد الدستورية.
4- تعرض موازنات الولايات على المجلس النيابي بعد التصويت عليها من قبل المجالس النيابية في الولايات، وللمجلس النيابي الحق في الاعتراض أو التعديل أو إجراء مناقلة بين بنود الموازنة، وذلك فقط في البنود التي يترتب عليها إنفاق من الخزينة العامة للدولة ، ولا يجوز للمجلس النيابي تعديل أو رفض أي بنود ضمن موازنة الولاية يترتب عليها إنفاق من إيرادات الولاية.
5- يجب إن تؤدي الموازنة دورها كأداة اقتصادية تهدف إلى رسم السياسة الاقتصادية وتحليلها بشكل دقيق، ويجب إن تصاغ بشفافية وعلنية، بحيث تمكن السلطة التشريعية ومجلس الرقابة والمحاسبة ، من فرض الرقابة على جميع التصرفات المالية للسلطة التنفيذية.
6- للمجلس النيابية الحق في زيادة الإيرادات، وتقليص النفقات وكذلك المناقلة بين بنود الموازنة، مع إبداء الأسباب في كل حالة ومناقشتها مع المجلس الوزاري قبل إقرارها.
7- تدار الموازنة بعد المصادقة عليها من قبل المجالس النيابية للولايات والمجلس النيابي للدولة باستقلالية تامة على مستوى الدولة و الولايات، ولا يعتمد احدهما على الأخر في إدارة موازنته.
8- عند إعداد الموازنة للدولة يجب الأخذ باعتبارات التوازن الاقتصادي الشامل على مستوى الدولة والولايات.
9- لإعداد الموازنات ذات الطابع المشترك بين الدولة والولايات والتي توجه نحو النمو الاقتصادي، يتطلب تنظيمها من خلال قانون .
10- يتم التصويت على الموازنة باباً باباً ويحدد القانون طريقة إعدادها.
11- في حال عدم تقديم الموازنة أو إقرارها في الوقت المحدد قبل بدء السنة المالية الجديدة يستمر العمل بالموازنة السابقة حتى يتم إقرار موازنة السنة الجديدة.
12- توضع خطة الموازنة لسنة مالية واحدة أو لعدت سنوات بشرط إن تكون تفصيلية لكل سنة على حدة.
13- لا تعدل أي موازنة إلا بقانون وذلك على مستوى الدولة أو الولايات.
14- يجب إن تشمل جميع الموازنات بيانات تفصيلة عن الإيرادات و النفقات .
15-يجب إن تولى المشاريع التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية، والصحية والخدمية والتعليمية للمواطنين، قدراً كبيراً من الأهمية في جميع الموازنات.
16-يجب إن تقتصر جميع المصروفات على الاعتماد المصادق عليها في الموازنة السنوية أو التكميلية على مستوى الدولة أو الولايات، ولا يجوز الدخول في التزام يترتب عليه صرف مبالغ تزيد عن ما هو مخصص، ويجب إن تصرف للإغراض المحددة لها.
17- في حال رأت أي ولاية ضرورة اعتماد مبالغ إضافية لميزانيتها السنوية أو التكميلية، عليها التقدم بطلب إلى المجلس النيابي ، مع إبداء الأسباب التي تستوجب طلب مبالغ إضافية من الحكومة، وعلى المجلس النيابي دراسة ومناقشة جدوى مثل هذا الطلب والتصويت عليه، وفق القواعد والإجراءات المتبعة.
18- لا يجوز إجراء أي مناقلة في بنود الموازنة بين الولايات.










الفصل الرابع
مجلس الرقابة والمحاسبة
المادة (183):
الأهلية لعضوية مجلس الرقابة والمحاسبة
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الرقابة والمحاسبة ، ما يشترط في أعضاء مجلس الوزراء وفق (الفقرة 1، والفقرة 2، من المادة 97)، من هذا الدستور.

المادة (184):
تشكيل مجلس الرقابة والمحاسبة
يتم ترشيح وانتخاب المستوفين لشروط الأهلية لعضوية مجلس الرقابة والمحاسبة ، على النحو الأتي:
1- أربعة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل المجلس النيابي .
2- ثلاثة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ .
3- تعرض جميع أوراق المرشحين وبياناتهم وسيرهم الذاتية على رؤؤسا المجالس المعنية لدراستها قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية.
4- يراعى عند الترشيح ضرورة توفر شروط الأهلية و عدم ازدواجية ترشيح احد الأعضاء من قبل أكثر من مجلس من المجالس التي لها حق الترشيح وفق (الفقرة 1، والفقرة 2، من هذه المادة).
5- بعد انتخاب أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة من قبل المجلس النيابي ومجلس الشيوخ، يتوجب على رئيس مجلس الشيوخ توجيه الدعوة للمجلس النيابي ، خلال فترة لا تتجاوز (10 أيام) من استكمال انتخاب أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة ، وذلك لانتخاب رئيس للمجلس الرقابة والمحاسبة ونائب له، من بين الأعضاء المنتخبين، و يفوز بمنصب رئيس مجلس الرقابة والمحاسبة من يحصل على أعلى عدد من الأصوات في المجلس النيابي ، ويفوز بمنصب نائب الرئيس من يحصل على الترتيب التالي في انتخابات المجلس النيابي ، بحيث يترأس هذه الجلسة رئيس مجلس الشيوخ، ويجوز له ترجيح احدهم في حال تساوي عضوين أو أكثر.
6- يضم مجلس الرقابة والمحاسبة عدداً من الخبراء، والاستشاريين في مختلف مجالات المال والإعمال والاقتصاد والقانون، يحدد عددهم من قبل رئيس مجلس الرقابة والمحاسبة ويتم اختيارهم بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة ويتم التعاقد معهم لمدة عام قابلة للتمديد.

المادة (185):
عدم الازدواجية
1- لا يجوز لأعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة.الانتماء إلى التنظيمات السياسية أو الاجتماعية على مستوى الدولة أو الولايات.
2- لا يجوز لأعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة شغل أي منصب أو وظيفية أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز لهم المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو شراء أو استئجار شيئا من أموال وأملاك الدولة أو تأجيرها أو بيعها أو منحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل، وذلك خلال فترة عضويتهم في هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي .

المادة (186):
الإقرار بالذمة المالية
يجب على جميع أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، والفقرة 3، من المادة 184)، من هذا الدستور، تقديم إقراراً خطياً علني بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكونها ويديرونها إلى رئيس المجلس النيابي .

المادة (187):
أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة
يؤدى أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة عند تعيينهم، أمام رئيس المجلس النيابي ، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية ، اليمين التالية.
أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً للاتحاد، وأقوم بجميع الواجبات والمهام المكلف بها بأمانة وإخلاص ونزاهة، وأن التزم بالدستور والقوانين وأن أراعى كل مصالح ونهضته، وأن أبذل صادقاً قصار جهدي في سبيل كشف أي انتهاكات تمس القوانين المتعلقة بالاقتصاد والثروات والموارد العامة والمال العام، وان اعمل على ضمان توزيع الثروات والموارد وفق ما نص عليه الدستور والقوانين، متجرداً من كل عصبية أو ميل شخصي، والله على ما أقول شهيد".

المادة (188):
مهام مجلس الرقابة والمحاسبة
1- يتولى مجلس الرقابة والمحاسبة الرقابة والإشراف على تنفيذ جميع بنواد الموازنات على مستوى الدولة والولايات، بالإضافة إلى تدقيق الحسابات و التأكد من الجدوى الاقتصادية للموازنات ونظاميتها. وعليه أن يقدم تقاريره مباشرة إلى المجلس النيابي ، ومجلس الشيوخ، ومجلس الوزراء ، والمجالس النيابية والوزارية في الولايات.
2- ممارسة الرقابة على جميع إيرادات الدولة والإشراف على توزيعها بين الحكومة والولايات.
3- الإشراف على كافة المصروفات والأموال العامة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استغلالها والمحافظة عليها وإنها تستعمل في الإغراض التي خصصت من اجلها من قبل الجهة المختصة.
4- الرقابة المالية على جميع القطاعات الحكومية والعامة على مستوى الدولة والولايات.
5- تقييم الأداء المالي لجميع الجهات المشمولة بالرقابة وفق (المادة 190)، من هذا الدستور.
6- بيان المخالفات وكشف الفساد المالي والإداري والتجاوزات المالية في جميع الجهات المشمولة بالرقابة وفق (المادة 190)، من هذا الدستور.
7- إتباع أسلوب الرقابة الوقائية والكشف المبكر عن أي تجاوزات أو اختلاسات تطال المال العام.
8- كشف جميع التجاوزات في تنفيذ المشاريع الحكومية على مستوى الدولة والولايات.
9- متابعة وتقويم الأنظمة واللوائح المالية النافذة والتحقق من كفاءتها الملائم للتطورات والمستجدات الإدارية والاقتصادية والتكنولوجية، و تقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها.
10- تأسيس وحدات المراجعة والتدقيق الداخلي في جميع الولايات، والإشراف على عملها، والتأكد من قدرتها على تحقيق الانضباط المالي.
11- رفع التقارير بشكل دوري إلى المجلس النيابي ومجلس الشيوخ أو بناءاً على طلب أي من المجلسين.
12- رفع أي تقرير بناءاً على طلب من احد أعضاء المجلس النيابي ، بشرط إن يكون الطلب حول موضوع أو حالة محددة، مع توضيح أسباب الطلب لمثل هذا التقرير.
13- القيام بأي مهام أخرى ذات صلة تفوض بموجب قانون.

المادة (189):
الالتزامات تجاه مجلس الرقابة والمحاسبة
1- يلتزم وزير المالية بتقديم جميع التقارير المالية التي تخص تنفيذ الموازنة السنوية إلى المجلس النيابي ، ومجلس الرقابة والمحاسبة ، بحيث يجب إن تشمل الحسابات جميع الإيرادات والنفقات، وكذلك الموجودات والديون، وذلك عند أنتها السنة المالية، أو في حال طلب منه ذلك.
2- تلتزم حكومات الولايات بتقديم نسخة من الموازنة العامة للولاية، بعد إقرارها من قبل المجلس النيابي في الولاية بالإضافة إلى الحساب الختامي لوزارة المالية للدولة ومجلس الرقابة المحاسبة . وبالمثل تلتزم الحكومة بتقديم نسخة من الموازنة العامة بعد إقرارها بالإضافة إلى الحساب الختامي إلى مجلس الرقابة المحاسبة ، و لمجلس الرقابة والمحاسبة الحق في الحصول على أي بيانات أو تقارير مالية أخرى على مستوى الدولة والولايات وفي أي وقت.
3- على جميع الشركات الحاملة لتراخيص مزاولة النشاط في مجالات استكشاف أو استخراج و تطوير الثروات والموارد والعمليات المرتبطة بها في جميع ولايات الدولة ، إن تمسك وتحتفظ بسجلات حسابية باللغة العربية بالنسبة للشركات المحلية والعربية، وسجلات باللغة الانجليزية بالنسبة للشركات الأجنبية، وفق شروط العقد ومتطلبات القوانين المتعلقة بالضرائب وإعداد وتقديم البيانات المالية إلى مجلس الرقابة والمحاسبة في الدولة ، فيما يتعلق بنشاطها داخل الدولة .
4- على جميع الجهات الأخرى المشمولة برقابة مجلس الرقابة والمحاسبة توفير كافة السجلات المحاسبية والقوائم المالية وغيرها من المعلومات والبيانات التي تمكن المجلس من أداء مهامه بموضوعية.
5- على جميع الجهات المشمولة برقابة مجلس الرقابة والمحاسبة تقديم كافة التسهيلات لمندوبي ومفتشي مجلس الرقابة والمحاسبة والتي تعينهم على أداء مهامهم، وفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس الرقابة والمحاسبة .

المادة (190):
الجهات المشمولة برقابة مجلس المحاسبة والرقابة والدخل القومي
1- جميع الوزارات على مستوى الدولة والولايات.
2- جميع الإدارات والقطاعات والمؤسسات العامة، المدنية، والعسكرية، والأمنية على مستوى الدولة والولايات.
3- جميع المؤسسات والشركات والمنظمات التي تم منحها ترخيص من قبل هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي .
4- أي جهات أخرى يكلف مجلس الرقابة والمحاسبة في الدولة بالرقابة والإشراف عليها ومراجعة حساباتها من خلال قانون .

المادة (191):
انقضاء الولاية في عضوية مجلس الرقابة والمحاسبة
تنقضي ولاية عضو مجلس الرقابة والمحاسبة في الدولة في أي من الحالات التالية:
1 – الوفاة.
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزلة.
4- في حال تصويت ثلثي أعضاء المجلس الذي انتخب من قبله على عزلة، فقط من خلال انتخاب المجلس المعني بأغلبية أعضائه عضو بديلاً عنه.
5- في حال التصويت بعزلة من قبل أغلبية أعضاء المجلس النيابي ومجلس الشيوخ في جلسة مشتركة، ويحق لرئيس أي من المجلسين توجيه الدعوة لهذه الجلسة ويترأسها من يقوم بتوجيه الدعوة.
5- في حال تقديم استقالته إلى رئيس المجلس الذي انتخب أو عين من قبله، وتعد نافذة بعد مضي خمسة عشر يوم من تقديمها إلى رئيس المجلس المعني
6- بأنتها مدة ولايته.


المادة (192):
الآثار المترتبة عن خلو مقعد احد أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة في الدولة
في حال خلو منصب أي من أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة وفق (المادة 191)، من هذا الدستور، يتوجب على رئيس المجلس النيابي، دعوة المجلس الذي انتخب من قبله للاجتماع وانتخاب خلفاً له، وذلك خلال فترة لا تزيد عن (30 يوم) من خلو منصبة.

المادة (193):
فترة ولاية عضو مجلس الرقابة والمحاسبة
1- تحدد ولاية رئيس مجلس الرقابة والمحاسبة ونائبة بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لفترات قادمة، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.
2- تحدد ولاية بقية ألأعضاء في أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة بأربع سنوات، ويجوز تمديدها لفترات قادمة من قبل المجالس المعنية، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.

المادة (194):
مقاضاة أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة
1- يجوز لأي شخص أو مجلس متضرر من أعمال مجلس الرقابة والمحاسبة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديم شكواه.
3- للمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو اتخاذ أي قرار، أو وقف الدعوة.

المادة (195):
رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة
يمنح أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة الرواتب والمخصصات والمكافآت المخصصة للوزراء .

الفصل الخامس
المصارف والمؤسسات المالية
المادة (196):
المصرف المركزي
يُنشأ مصرف الدولة المركزي بقانون ، ويكون مستقلاً استقلالاً تاماً في متابعة تنفيذ السياسة النقدية على مستوى الدولة والولايات.

المادة (197):
محافظ مصرف الدولة المركزي و أعضاء إدارته
1- يتم تعيين محافظ مصرف الدولة المركزي وأعضاء إدارته من ذوي الكفاءات العالية المستوفين لشروط الأهلية، من قبل رئيس مجلس الوزراء ويعرضون على المجلس النيابي للتصويت، وتكون إدارة مصرف مسئولة إمام مجلس الوزراء .
2- تنظم تفاصيل أوفى عن شروط الأهلية لمنصب محافظ البنك المركزي وأعضاء إدارته وفترة ولايتهم، واستحقاقاتهم ومقاضاتهم وعزلهم من خلال قانون.

المادة (198):
المهام الأساسية لمصرف الدولة المركزي
1- المصرف المركزي هو المسئول عن وضع و إدارة وتطبيق السياسة النقدية على مستوى والولايات.
2- ينشىء المصرف المركزي فروعاً له في كل ولايات الدولة وذلك لتمكينه من ممارسة نشاطه الإشرافي وتقديم خدماته المصرفية.
3- يتولى المصرف المركزي إصدار العملة والمسكوكات وتأمين استقرار سعر الصرف، والعمل على استقرار الأسعار، والسيطرة على حجم التضخم، وتحقيق نظام مصرفي يمتاز بالكفاءة.
4- منح التراخيص للمؤسسات المالية، ومكاتبها وفروع المؤسسات المصرفية الأجنبية، ومكاتب التمثيل في جميع ولايات الدولة والإشراف وفرض الرقابة عليها.
5- إدارة احتياط الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.
6- تأدية الخدمات المصرفية للدولة والولايات.
7- الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية.
8- تقديم القروض لمستويات الحكم المختلفة على مستوى الدولة والولايات، وفق الموازنات السنوية المعتمدة بقانون.
9-أدارة حسابات الدولة وديونه والرقابة على الائتمان.
10- فتح حسابات عامة لجميع الإيرادات، والأموال الأخرى التي تحصل عليها جميع مستويات الحكم على مستوى الدولة والولايات، وتكون خاضعة للتدقيق والمحاسبة من قبل مجلس الرقابة والمحاسبة الدولة .
11- إدارة نظام مدفوعات الدولة .
12- أدارة احتياطات المؤسسات المالية.
13- دعم المراكز المالية للمؤسسات المصرفية وتمويل الاستثمار.
14- إصدار التقارير وتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة ، وتقديم الاستشارات للحكومة حول السياسات المالية والنقدية والاقتصادية و العوامل المؤثرة في البيئة الاقتصادية.
15- القيام بالتسويات النقدية بين المصارف.
16- إعلان سعر بيع وشراء العملات الأجنبية.
17- ممارسة جميع الاختصاصات الأخرى المتعلقة بالسياسة النقدية وإدارة المؤسسات المالية.

المادة (199):
الالتزامات تجاه المصرف المركزي
1- تخضع جميع المؤسسات المصرفية للنظم واللوائح التي يضعها المصرف المركزي.
2- تلتزم جميع المؤسسات المالية بتنفيذ السياسة النقدية التي يضعها المصرف المركزي، بالإضافة إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية والتوجيهات والأنظمة المعترف بها دولياً في جميع المعاملات المصرفية والتجارية، والتي تنظم من خلال المصرف المركزي.
3- تلتزم جميع المؤسسات المالية بسياسة الإقراض التي تقر وتنظم من خلال المصرف المركزي.

المادة (200):
الاقتراض
1- ينظم من خلال قانون الحد الأعلى للقروض المسموح بها للولايات، والتتابع الزمني للحصول عليها، وشروط منحها.، وكذلك الالتزامات التي يترتب عليها الإنفاق لعدة سنوات مالية قادمة، وذلك على مستوى الدولة والولايات.
2- أي ديون أو التزامات على أي مستوى من مستويات الحكم يكون مسئولاً عنها ذلك المستوى، ويلتزم كل مستوى بالوفاء بالتزاماته.
3- المنح والتبرعات والقروض والمساعدات يجب إن تصرف وفق الإغراض التي منحت لأجلها، ولا يجوز صرفها في غير ذلك.
4- لا يتم الاقتراض من خارج الدولة إلا بمصادقة المجلس النيابي ، وفق القواعد والإجراءات المتبعة.
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-12-15, 10:13 PM   #10
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي

المادة (201):
مفهوم الأحزاب السياسية
1- الحزب السياسي هو كل جماعة منظمة، يتمتع أعضائها بحقوقهم المدنية والسياسية، وتؤسس طبقاً لإحكام هذا الدستور والقوانين ، وتقوم على مبادئ وأهداف ومصالح مشتركة، وتعمل بالوسائل السلمية الديمقراطية، لتحقيق برامج محددة، تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة ، وذلك عن طريق الوصول إلى السلطة بالطرق المشروعة التي يكفلها هذا الدستور والقوانين .
2- لا يجوز إنشاء حزبا ً مخالفا ً للدستور والبيئة الاجتماعية والأفكار المنحرفة التي لا تتلاءم مع المجتمع المسلم وأسلمه الدولة .

المادة (202):
إحكــــــام عامة
1- تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية، بما لا يتنافى مع أحكام هذا لدستور والقوانين ، بحيث تساهم في تنظيم المواطنين، ودعمهم وتأهيلهم للمشاركة في الحياة العامة، وترسيخ الديمقراطية وتوطيد الحكم ، والقدرة على تحمل المسؤولية وتنشيط الحقل السياسي، والنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية والديمقراطية.
2- الأحزاب السياسية مؤسسات عامة مفتوحة لجميع أبناء ، وفق برامجها ولوائحها الداخلية، ويتم تداول القيادة فيها بطريقة ديمقراطية، بما يسمح لجميع الفئات المؤهلة من الوصول إليها، وتضع في المقام الأول مصالح الدولة العليا.



المادة (203):
الأهلية لعضوية لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
1- إن يتمتع بالجنسية .
2- أن يكون سليم العقل ويتمتع بصحة جيدة.
3- أن لا يقل عمرة عن (30 سنة)، و لا يزيد عن (70 سنة).
4- أن يكون مسلماً.
5- أن لا يكون قد حكم عليه في قضايا تتعلق بالشرف والأمانة، أو أي قضية جنائية.
6- إن لا يكون احد أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في احد المجالس التشريعية، أو المحاكم الدستورية أو مجلس الوزراء ، أو احد أعضاء حكومات الولايات، أو ينتمي إلى قيادة القوات المسلحة والأمن.
7- إن يكون حائز على الشهادة في الدراسات الجامعية العليا أو ما يعادلها.
8- إن لا يكون منتمياُ أو عضو في أي حزب من الأحزاب السياسية.
9- أن يقدم إقراراً خطي علني بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكها ويديرها.
10- إن يقدم سيرته الذاتية حسب النموذج المعد لذلك والمودع لدى المجلس النيابي، مع إرفاق كافة الوثائق اللازمة لتدعيم سيرته الذاتية.

المادة (204):
تشكيل لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
يتم ترشيح وانتخاب المستوفين لشروط الأهلية، وفق (المادة 203)، من هذا الدستور، لعضوية لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة على النحو الأتي:
1- ثلاثة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل المجلس النيابي .
2- أربعة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ .
3- تعرض جميع أوراق المرشحين وبياناتهم وسيرهم الذاتية على رؤؤسا المجالس المعنية لدراستها قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية.
4- يراعى عند الترشيح ضرورة توفر شروط الأهلية و عدم ازدواجية ترشيح احد الأعضاء من قبل أكثر من مجلس من المجالس التي لها حق الترشيح وفق (الفقرة 1، والفقرة 2، من هذه المادة).
5- بعد انتخاب أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة من قبل المجلس النيابي ومجلس الشيوخ، يتوجب على رئيس مجلس الشيوخ توجيه الدعوة للمجلس النيابي خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من استكمال انتخاب أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة ، وذلك لانتخاب رئيس للجنة ونائب له، من بين الأعضاء المنتخبين، و يفوز بمنصب رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية من يحصل على أعلى عدد من الأصوات في المجلس ، ويفوز بمنصب نائب الرئيس من يحصل على الترتيب التالي في انتخابات المجلس ، بحيث يترأس هذه الجلسة رئيس مجلس الشيوخ، ويجوز له ترجيح احدهم في حال تساوي عضوين أو أكثر.

المادة (205):
عدم الازدواجية
1- لا يجوز لأعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو الاجتماعية، أو إلى أي تنظيمات أخرى على مستوى الدولة أو الولايات.
2- لا يجوز لأعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية شغل أي منصب أو وظيفية أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات الدولة أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز لهم المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو شراء أو استئجار شيئا من أموال وأملاك الدولة ، أو تأجيرها أو بيعها أو منحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل، وذلك خلال فترة عضويتهم في لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة .

المادة (206):
الإقرار بالذمة المالية
يجب على جميع أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، والفقرة 3، من المادة 204)، من هذا الدستور، تقديم إقراراً خطياً علني بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكونها ويديرونها إلى رئيس المحكمة الدستورية .

المادة (207):
أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
يؤدى أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة عند تعيينهم، أمام رئيس المجلس النيابي ، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية ، اليمين التالية.
أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً للدولة ، وأقوم بجميع الواجبات والمهام المكلف بها بأمانة وإخلاص ونزاهة، وأن التزم بالدستور والقوانين في الدولة ، وأن أراعى كل مصالح الدولة ونهضته، وأن أبذل صادقاً قصار جهدي في سبيل تنظيم شؤون الأحزاب السياسية و إن أطبق مبدءا العدالة والمساواة في معاملة جميع الأحزاب، و أقوم بكشف أي انتهاكات من قبل الأحزاب السياسية تمس الدستور والقوانين، وان اعمل على ضمان سير عمل جميع الأحزاب السياسية وفقاً لما نص عليه دستور الدولة والقوانين، متجرداً من كل عصبية أو ميل شخصي، والله على ما أقول شهيد".

المادة (208):
مهام لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
1- تتولى لجنة شؤون الأحزاب السياسية ا التنظيم و الرقابة والإشراف على تكوين جميع الأحزاب السياسية، واستقبال طلبات التأسيس ودراستها ومنحها الترخيص عند استيفائها لجميع شروط التأسيس، وفقاً لنصوص هذا الدستور والقوانين.
2- إتباع أسلوب الرقابة الوقائية والكشف المبكر عن أي تجاوزات قد تحدثها بعض الأحزاب السياسية والوقوف عليها ومعالجتها.
3- متابعة سير تنفيذ الأحزاب السياسية لبرامجها، و تقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها.
4- تعيين محاسبين قانونين لمراجعة حسابات الأحزاب بشكل سنوي، وكذلك تدقيق حسابات الأحزاب في أي وقت خلال العام.
5- ممارسة الرقابة على جميع إيرادات الأحزاب السياسية والإشراف على طريقة صرفها أو استثمارها، والتأكد من التزام الأحزاب السياسية بالسياسية المالية، وفقاً لما نص عليه هذا الدستور والقوانين في الدولة .
6- بيان المخالفات والتجاوزات التي قد ترتكبيها بعض الأحزاب السياسية، والتي لا يمكن حلها ضمن إطار اللجنة ورفعها للمحكمة الدستورية في الدولة.
7- حماية الأعضاء من أي استغلال يطال حقوقهم السياسية ضمن الأحزاب التي ينتمون إليها.
8- رفع التقارير بشكل دوري إلى المجلس النيابي ومجلس الشيوخ أو بناءاً على طلب أي من المجلسين.
9- رفع أي تقرير بناءاً على طلب من احد أعضاء المجلس النيابي ، بشرط إن يكون الطلب حول موضوع أو حالة محددة، مع توضيح أسباب الطلب لمثل هذا التقرير.
10- القيام بأي مهام أخرى ذات صلة تفوض بموجب القانون.

المادة (209):
الالتزامات تجاه لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
تلتزم جميع الأحزاب السياسية بتنفيذ توجيهات وتوصيات لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة ، التي يقرها هذا الدستور أو القوانين في الدولة ، وكذلك تلتزم بتقديم جميع التقارير المالية التي تخص إيراداتها ونفقاتها وأنشطتها المختلفة إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية.

المادة (210):
انقضاء الولاية في عضوية لجنة شؤون الأحزاب السياسية
تنقضي ولاية عضو لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة في أي من الحالات التالية:
1 – الوفاة.
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزله .
4- في حال تصويت ثلثي أعضاء المجلس الذي انتخب من قبله على عزلة، فقط من خلال انتخاب المجلس المعني بأغلبية أعضائه عضو بديلاً عنه.
5- في حال التصويت بعزلة من قبل أغلبية أعضاء المجلس النيابي ومجلس الشيوخ في جلسة مشتركة، ويحق لرئيس أي من المجلسين توجيه الدعوة لهذه الجلسة ويترأسها من يقوم بتوجيه الدعوة.
5- في حال تقديم استقالته إلى رئيس المجلس الذي انتخب أو عين من قبله، وتعد نافذة بعد مضي فترة (15 يوم )، من تقديمها إلى رئيس المجلس المعني
6- بأنتها مدة ولايته.

المادة (211):
الآثار المترتبة عن خلو مقعد احد أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية
في حال خلو منصب أي عضو من أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية وفق (المادة 210)، من هذا الدستور، يتوجب على رئيس المجلس النيابي ، دعوة المجلس الذي انتخب من قبله للاجتماع وانتخاب خلفاً له، وذلك خلال فترة لا تزيد عن (30 يوم) من خلو منصبة.

المادة (212):
فترة ولاية عضو مجلس لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
1- تحدد ولاية رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة ونائبة بخمس سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لفترات قادمة، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.
2- تحدد ولاية بقية ألأعضاء في لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة بخمس سنوات، ويجوز تمديدها لفترات قادمة من قبل المجالس المعنية، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.

المادة (213):
مقاضاة أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
1- يجوز لأي شخص أو حزب سياسي متضرر من أعمال لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديم شكواه.
3- للمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو وقف الدعوة، أو اتخاذ أي قرار أخر.


المادة (214):
رواتب ومكافآت أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة
تنظم رواتب ومكافآت أعضا لجنة شؤون الأحزاب السياسية من خلال قانون تنظم فيه المخصصات الحزبية .

المادة (215):
محددات تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها
يحظر من تأسيس الأحزاب سياسية أو الانضمام إليها، أو مساندتها أو دعمها مادياً ومعنوياً كل من:
1- رئيس الدولة ونائبة.
1- أعضاء مجلس الشيوخ.
2- أعضاء المحكمة الدستورية ، وقضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة.
3- حكام الولايات.
4- أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي .
5- أعضاء مجلس الرقابة والمحاسبة .
6- أعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
7- أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية .
8- إفراد القوات المسلحة والأمن على مستوى الدولة والولايات، ومن هم في حكمهم.
9- السفراء والممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج.
10- من يصدر بحقه حكم قضائي يقضي بحرمانه من العمل السياسي، وللفترة المحددة في الحكم.
11- أي شخصيات أو اعتبارات أخرى تحدد من خلال قانون .
12- يجوز تأسيس الأحزاب السياسية أو الانضمام إليها للإفراد الموضحين وفق (الفقرة1، الفقرة2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، الفقرة 7، الفقرة 8، والفقرة 9، من هذه المادة)، في حال إحالتهم على التقاعد بقرار رسمي، أو بعد مضي فترة لا تقل عن (180 يوم)، على قبول استقالاتهم من وظائفهم.


المادة (216):
شروط الأهلية لتأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها
1- لكل المواطنين ذكور وإناث بلغوا الرابعة والعشرين من العمر الحق في تأسيس ألأحزاب السياسية، بما يتوافق مع إحكام هذا الدستور والقوانين ، و لم تكن هناك محددات لنشاطهم السياسي وفق (المادة 215)، من هذا الدستور، أو وفق القوانين في الدولة .
2- لكل مواطن ذكر أو أنثى بلغ سن الثامنة عشر من العمر الحق في الانضمام للأحزاب السياسية، إذا لم تكن هناك محددات لنشاطه السياسي وفق (المادة 215)، من هذا الدستور، أو وفق القوانين في الدولة .

المادة (217):
شروط تأسيس الأحزاب السياسية واستمرارها
1- إن يكون للحزب اسم وشعار لا يماثل أو يشابه اسم أو شعار حزب أخر، و إن لا يثير الكراهية لدى المواطنين، أو يخالف النظام العام، وأن لا يحتوي على صورة شخصية أو رموز دينية أو عسكرية.
2- إن لا يقل عدد المؤسسين عن خمسمائة عضو مؤسس، ممن يتمتعون بشروط الأهلية وفق (الفقرة 1، من المادة 216)، من هذا الدستور، وان يكونوا موزعين حسب أماكن إقامتهم على نصف عدد ولايات الدولة على الأقل.
3- إن يكون لكل حزب سياسي نظام داخلي، وبرنامج عمل يمثل إضافة جديدة للحياة السياسية وفق أهداف محددة سلفاً.
4- إن تكون شروط العضوية أو الانضمام إلى أي حزب سياسي مفتوحة لأي مواطن الدولة بلغ السن القانونية وفق (الفقرة 2، المادة 216)، من هذا الدستور، بغض النظر عن الدين أو اللون أو الأصل أو مكان الميلاد.
5- تحضر إي أحزاب سياسية تقوم باختيار قياداتها وأعضائها على أساس ديني، أو قبلي، أو مناطقي، أو مهني، أو فئوي أو بناءاً الجنس أو الأصل. ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الإعلان الحزبي على أساس هذه العناصر.
6- تحضر أي أحزاب سياسية تكون غاياتها غير مشروعة، وتتنافى مبادئها مع إحكام الشريعة الإسلامية، وإحكام هذا الدستور والقوانين في الدولة .
7- تحضر وتلغى أي أحزاب سياسية تسعى من خلال ممارستها لأنشطتها، أو من خلال تصرفات تتبعها إلى المساس بالقيم الدينية، و بالدستور والقوانين في الدولة ، أو تهدد كيان الدولة ووحدته، أو تسعى إلى نشر العنف والتفرقة بين أبناء الوطن أو تسعى إلى إعاقة عملية التنمية، وتكون المحكمة الدستورية هي صاحبة القرار في الفصل في مثل هذه الحالات.
8- تحضر الأحزاب السياسية السرية، أو تلك التي يكون لها طابع عسكري، أو التي تستمد دعمها من الخارج، أو تلك التي تكون تابعة لتنظيمات أو مصالح أجنبية.
9- يحظر لجوء أي حزب سياسي إلى استعمال العنف، أو أكراه المواطنين على الانضمام إليه أو الانسحاب منه، بحيث يجب إن تراعى حرية المواطنين ورغباتهم في جميع الحالات.
10- لا يجوز إن تسخر الوظيفة العامة أو المال العام أو الأملاك العامة للدولة ، لمصلحة حزب معين، أو استغلالها للترويج لحملات إعلانية بقصد إشهار أو مساندة حزب معين.
11- تحضر الأحزاب السياسية التي تستغل حقوقها السياسية لغرض الإخلال بالأمن أو النظام الديمقراطي أو وحدة الدولة .
12- يجب على جميع الأحزاب السياسية مراعاة القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والعمل بموجبها.
13- يجب على جميع الأحزاب السياسية إتباع مبدءا العلانية ، وتوضيح ونشر مبادئ وأهداف وبرنامج الحزب وطريقة تنظيمه، ومصادر تمويله، من خلال الوسائل المختلفة، بما يضمن وصولها إلى اكبر عدد من المواطنين للاطلاع عليها.

المادة (218):
النظام الداخلي للأحزاب السياسية
يجب على جميع الأحزاب السياسية إن يتوفر لديها نظام أساسي مكتوب، يحدد برنامج عمل الحزب، والأسس والمبادئ التي يقوم عليها، و يضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الأعضاء، بما يسمح لجميع أعضائه على اختلاف تكوينهم بالمشاركة الفعالة في إدارة مختلف الأجهزة المكونة للحزب والوصول إلى قيادته، وبما لا يتنافى مع إحكام هذا الدستور والقوانين في الدولة ، وتقديمه إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية في الدولة لدراسته والحصول على الترخيص تبعاً لذلك، وفق اللائحة الداخلية للجنة، بحيث يجب إن يشمل النظام الداخلي للأحزاب السياسية بشكل أساسي على ما يلي.
1- اسم الحزب، وشعاره، وتاريخ تأسيسه وعدد المؤسسين وأسمائهم.
2- إن يبين مصادر تمويله، وثرواته، وكيفية استغلالها. وقواعد تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، في حال حل الحزب بطريقة اختيارية، بموافقة أغلبية أعضائه.
3- حقوق وواجبات الأعضاء.
4- شروط قبول وإقالة أو استقالة الأعضاء.
5- تحديد طريقة حل الخلافات بين الأعضاء وجهة التحكيم التي يمكن اللجوء إليها في حال وجود أي خلاف بين الأعضاء.
7- العلاقة مع الأحزاب السياسية الأخرى وإمكانية وشروط الاندماج معها.
8- برنامج وأهداف واضحة لا تتعارض مع نصوص هذا الدستور والقوانين في الدولة .
9- بيان بالتنظيم الإداري وطريقة تعيين قياداته. وطريقة تيسير اجتماعاته، وعقد دوراته.
10- بيان بالعقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها ضد أي عضو في حال مخالفة النظام الأساسي للحزب.
11- أي متطلبات أخرى تقر من خلال قانون .


المادة (219):
إجراءات تأسيس حزب سياسي
1- يشترط في المتقدمين لطلب تأسيس حزب سياسي إن يتمتعوا بشروط الأهلية وفق (الفقرة 1، من المادة 216)، من هذا الدستور، وان تكون أسمائهم ضمن القوائم الانتخابية المودعة لدى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وان يقوموا بتفويض من يرونه مناسباً من بينهم لمتابعة إجراءات التأسيس لدى لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة .
2- يجب إرفاق أسماء كافة الأعضاء المؤسسين مع توضيح وظائفهم الحالية وعناوين سكنهم الحالي ونسخة من هوية كل عضو، مصادق عليها من قبل رئيس المحكمة الابتدائية في الدائرة التي يقيم فيها، بالإضافة إلى تقديم طلب التأسيس وفق النموذج المعد مسبقاً لذلك والمودع لدى لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة .
3- تقديم ثلاث نسخ من برنامج الحزب، ونظامه الأساسي إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية في الدولة .
4- إن يستوفي الحزب شروط التأسيس، وان لا يوجد ما يحظر تأسيسه، وفق (المادة 217)، من هذا الدستور.
5- في حال رأت لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة عدم توفر شروط الأهلية لتأسيس حزب معين أو عدم استيفائها، أو مخالفة نظامه الداخلي وبرنامجه لإحكام هذا الدستور والقوانين، عند إذ عليها إخطار مقدم الطلب كتابياً بذلك، مع تحدد أسباب الرفض، وللمؤسسين عندها الحق في استكمال المتطلبات القانونية، وتعديل ما يلزم وفق ملاحظات اللجنة، وتقديم الطلب مره أخرى، أو اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في قرار الرفض.
6- في حال مطابقة شروط و إجراءات التأسيس لإحكام هذا الدستور و القوانين ، تصدر لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة شهادة تسجيل مؤقتة، خلال (30يوم)، من تاريخ التقديم، وتحدد صلاحية الشهادة المؤقتة بستة أشهر من تاريخ صدورها.
7- بعد الحصول على شهادة التسجيل المؤقتة، يجب على قيادة الحزب عقد مؤتمر تأسيسي خلال فترة لا تتجاوز (45 يوم) من حصوله على شهادة التسجيل المؤقتة، بشرط إن يحضر هذه الجلسة ثلاثة من أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة .
9- يحصل الحزب على شهادة نهائية في حال حضور جميع الأعضاء المؤسسين، وتم تشكيل قيادة الحزب بطريقة منظمة، ولم يكن هناك ما يستدعي اعتراض اللجنة على منح الشهادة النهائية.
10- في حال وجود أي اعتراض لدى لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة، على منح الشهادة النهائية، يستمر الحزب بالعمل بالشهادة المؤقتة إلى إن يتم تسوية الملاحظات والحصول على الشهادة النهائية، حسب النظام الداخلي للجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة.
11- في حال عدم الحصول على الشهادة النهائية لعدم العمل بملاحظات اللجنة واستكمال متطلبات التسجيل، و أنتها صلاحية الشهادة المؤقتة، وعندها يلغى طلب الحزب ويتم شطب أسمة من قوائم لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة ، و الحزب في هذه الحالة حق الطعن في مثل هذا القرار لدى المحكمة الدستورية .
12- تمنح الشهادة النهائية لأجل مسمى يحدد بثلاث سنوات، ويجوز تجديها قبل أنتها اجلها، ويحق للجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة ، إلغاء الشهادة في حال وجود ما يخالف الدستور والقوانين، وذلك بعد إشعار قيادة الحزب مسبقاً بالمخالفات التي ارتكبها، وطلب تعديل مثل هذه المخالفات خلال فترة لا تتجاوز شهرين، ما لم يتم العمل على تصحيح هذه المخالفات يعتبر الحزب محظوراً بعد مضي فترة (60 يوم) من إشعار لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة .


المادة (220):
تعديل النظام الأساسي و برنامج الحزب
يجب على أي حزب سياسي يرغب في إجراء أي تعديل على نظامه الأساسي أو برنامج عمله إن يعرض مثل هذه التعديلات على لجنة شؤون الأحزاب السياسية طبقاً للشروط والإجراءات المطلوبة لتأسيسه أول مرة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (30 يوم) من إجراء التعديلات.

المادة (221):
تمويل الأحزاب السياسية
تتكون موارد الحزب السياسي من الأتي:
1- الاشتراكات السنوية المحصلة من أعضائه.
2- الهبات و والتبرعات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين. على إن لا يشغلوا مناصب قيادية في السلطات التشريعية والتنفيذية على مستوى الدولة والولايات، وكذلك ممن يحظر عليهم تأسيس الأحزاب السياسية أو الانضمام إليها وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، الفقرة 7، الفقرة 8، الفقرة 9، الفقرة 10، والفقرة 11، من المادة 215)، من هذا الدستور، ما لم تشملهم (الفقرة 12، من المادة 215)، من هذا الدستور.
3- العائد على الاستثمار الذي يحصل عليه الحزب نتيجة استثمار أمواله في الأنشطة الاجتماعية والثقافية المعلنة والمشروعة، و يكون الهدف منها تمويل و دعم نشاط الحزب.
4- الإعانات السنوية التي تخصصها الدولة للأحزاب السياسية التي يصل نسبة أعضائها في المجلس النيابي إلى خمسة بالمائة أو أكثر من إجمالي عدد أعضاء المجلس النيابي ، وذلك من خلال الميزانية السنوية للدولة، وفقا للشروط المسبقة، التي تحدد حالات المنح أو الحرمان، و مقدار المبالغ المالية، ووسائل واليات الصرف وفق ما نص عليه هذا الدستور والقوانين في الدولة .



المادة (222):
الأمور المالية المحظورة على الأحزاب السياسية
1- لا يجوز لأي حزب سياسي تقاضي أي مبالغ مالية من أعضائه نظير الخدمات التي يقدمها، عدا الاشتراكات السنوية، التي تحدد مسبقاً وفق نظامه الداخلي.
2- يجب إن تستغل جميع الأموال لأي حزب سياسي في تسير أموره وخدمة مصالحة، ويحظر استغلالها بشكل شخصي لتحقيق مكاسب أو مصالح شخصية لأي من أعضاء الحزب، وعلى إن تحدد من خلال نظامه الأساسي، مع تحديد طريقة أدارة أمواله والطرق المشروعة لاستثمارها.
3- يجب إن تقتصر الأموال التي يحصل عليها الحزب على المصادر المحلية في الدولة ، ويحظر على أي حزب تلقي أي دعم أو ميزة أو منفعة من أجنبي سواء كان من قبل دول، أو منظمات، أو جماعات، أو إفراد وان كانون متمتعين بالجنسية ، ويقيمون خارج الدولة بشكل دائم أو مؤقت.
4- يحظر على الأحزاب السياسية تلقي أي دعم من المؤسسات والجهات الحكومية والعامة أو القطاعات المختلطة التي يكون للدولة أو الولايات حصص فيها.
5- يحظر على حكومات الولايات تقديم أي دعم مالي أو عيني للأحزاب السياسية.

المادة (223):
التنظيم المالي للأحزاب السياسية
1- يجب إن تمسك جميع الأحزاب سجلات محاسبية، وفق الأسس والأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتخضع سنوياً لمراجعة وتدقيق محاسبين قانونين يعينون من قبل لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة.
2- يجب إن تودع أمول كل حزب سياسي باسمه لدى أي مصرف محلي من اختياره، ويحظر تحويل أي مبالغ تعود للحزب إلى خارج الدولة ، أو إيداعها في مصارف أجنبية خارج الدولة.
3- تتولى لجنة شئون الأحزاب السياسية في الدولة مراقبة جميع الأنشطة المالية للأحزاب السياسية، من خلال تقارير المراجعين القانونين السنوية، أو من خلال التحقيق من حسابات أي حزب في أي وقت خلال العام، بحيث يجب علي أي حزب تقديم أي بيانات مالية إلى اللجنة عند طلبها، وإتباع مبدءا الشفافية والإفصاح في جميع المعاملات المالية للحزب.
4- يجب على كل حزب سياسي القيام بتسجيل جميع الأصول التي يملكها لدى لجنة شؤون الأحزاب السياسية .

المادة (224):
إيقاف الإعانات المقدمة من الحكومة
يتم إيقاف الإعانة المقدمة من الحكومة إلى إي حزب سياسي في أي من الحالات الآتية:
1- في حال عدم حصول الحزب على نسبة خمسة بالمائة من عدد مقاعد المجلس النيابي .
2- في حال تراجع عدد مقاعده في المجلس النيابي عن نسبة خمسة بالمائة من إجمالي مقاعد المجلس النيابي ، بحيث تحجب خلال الدورة الانتخابية التي لم يستوفي فيها الحزب هذه النسبة.
3- في حال انسحاب ممثلي الحزب من المجلس النيابي ، بما يؤدي إلى انخفاض نسبة تمثيله في المجلس النيابي ا إلى اقل من خمسة بالمائة.
4- في حال استخدام الحزب لأمواله بشكل كلي أو جزئي في غير النشاطات المشروعة المقرة في نظامه الأساسي.
5- الأحزاب السياسية الموقوف نشاطها بأمر قضائي من المحكمة الدستورية ، وذلك خلال مدة التوفيق المحددة من قبل المحكمة الدستورية .
6- في حال عدم قيام الحزب بتقديم بياناته المالية إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية أو عدم التعاون معها.
8- إذا أوقف الحزب السياسي نشاطه اختيارياً، وفقاً لنظامه الأساسي.
9- يسترجع أي حزب حقه في الاستفادة من الإعانات المقدمة من الحكومة عند تسوية وضعيته.

المادة (225):
اتحاد الأحزاب السياسية
1- يمكن لحزبين سياسيين أو أكثر الاتحاد، وذلك وفق الإلية التي تحدد من خلال النظام الأساسي لكل حزب، ويشترط موافقة أغلبية أعضائه، وذلك بعد إشعار لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بالرغبة في الدولة ، وتقديم طلب الاتحاد و نظام الحزب الجديد واسمه وفقا للشروط والإجراءات المتبعة في تأسيس الأحزاب لأول مره، والحصول على موافقة اللجنة تبعاً لذلك.
2- تؤول للحزب الجديد الناتج من اتحاد حزبين أو أكثر جميع حقوق وممتلكات الأحزاب المعنية بالاندماج، ويتحمل كل ما يترتب عليها من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير.
3- يعامل الحزب الجديد الناتج من اتحاد حزبين أو أكثر معاملة الحزب الواحد من حيث تلقي الدعم المالي، والتمثيل السياسي وغيرها من المزايا، وفقاً لنصوص هذا الدستور والقوانين في الدولة.

المادة (226):
إجراءات الضبط القضائي والجزاءات في حال مخالفة الأحزاب السياسية للدستور والقوانين
1- في حال مخالفة أي حزب لنصوص هذا الدستور والقوانين ، تكون المحكمة الدستورية ا هي صاحبة القرار النهائي في حق الفصل، وذلك فيما يتعلق بإيقاف الإعانات المقدمة من الحكومة ، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تتمثل في إيقاف نشاط الحزب أو حظره نهائياً، أو اتخاذ عقوبات محددة ضد عدد من أعضائه وذلك تبعاً لنوع المخالفة المرتكبة وأثرها.
2- تعامل أموال الحزب معاملة الأموال العامة، عند تطبيق إحكام القانون فيما يتعلق بالمخالفات والعقوبات، ويعامل القائمون على شؤون الحزب معاملة الموظفين العموميين وتسري عليهم الإحكام القضائية على هذا الأساس.
3- إذا ارتكب أي حزب سياسي أي مخالفات تستدعي إيقاف نشاطه بصورة طارئة، فان للجنة شؤون الأحزاب السياسية الحق في إيقاف نشاطه مؤقتاً إلى إن يتم البث في موضوعة من قبل المحكمة الدستورية .
4- في حال قيام أي حزب سياسي في ممارسة أي عمل يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام أو يهدد امن وسلامة المواطنين والمقيمين، أو عند عدم الاستجابة لطلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية في الدولة ، عند إذ يمكن للأجهزة الأمنية في الدائرة التي يقع فيها مقر الحزب المعني أو احد فروعة إن تقوم بإيقاف نشاطه مؤقتاً واتخاذا التدابير اللازمة تجاه أعضائه، على إن يتم إبلاغ لجنة شؤون الأحزاب السياسية فور اتخاذ مثل هذه القرار إذا لم يكن الطلب مقدم من قبل اللجنة، ويحول الموضوع بعد ذلك بشكل نهائي إلى المحكمة الدستورية.



الباب التاسع
الانتخابات والاستفتاء
المادة (227):
مبادئ عامة
1- المواطنين أحرار في اختيار ممثليهم.
2- لا قيود على الترشح للانتخابات والاستفتاء إلا ما نص عليه هذا الدستور والقوانين..
3- لا يجوز حرمان أي مواطن بلغ سن الثامنة عشر وما بعد، من حق الانتخاب، أو الاستفتاء أو تنتقص منه بسبب السن، ما لم يكن من ضمن المحظور عليهم التصويت وفق (المادة 241)، من هذا الدستور.
4- يتم الانتخاب أو الاستفتاء عن طريق الاقتراع السري العام الحر و المباشر، و يكون على درجة واحدة وينفذ في وقت واحد.

المادة (228):
تعريف بالمفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
1- المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء لجنة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتسير عملها بناءاً على نصوص هذا الدستور والقوانين ، وتمارس مهامها باستقلالية وحيادية تامة، وهي مستقلة ماليا وإداريا. ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأي جهة كانت التدخل في شئون وأعمال المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء أو الحد من اختصاصاتها أو صلاحياتها، إلا بقانون .
2- يكون المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء مراكز تمثيل وفروع في مختلف ولايات الدولة ، وتستمد هذه المكاتب الدائمة أو المؤقتة تعليماتها من المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وتنظم تفاصيل أوفى حول تنظيمها من النظام الداخلي للمفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء.



المادة (229):
الأهلية لعضوية المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
1- أن يكون مواطن .
2- أن يدين بالإسلام.
3- أن يكون سليم العقل ويتمتع بصحة جيدة.
4- أن يكون من حملة الشهادات الجامعية العلياء أو ما يعادها في تخصصات الشريعة و القانون أو الحقوق من جامعة أو معهد معترف به.
6- أن يكون مشهود له بالاستقامة وحسن الخلق، وان لا يكون قد حكم عليه في قضايا تتعلق بالشرف والأمانة، أو أي قضية جنائية.
7- أن لا يكون منتمي إلى المجالس التشريعية أو التنفيذية للدولة أو الولايات، وان لا يكون احد أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في احد المجالس التشريعية، أو مجلس الوزراء، أو احد أعضاء المجالس التشريعية والتنفيذية للولايات، أو ينتمي إلى قيادة القوات المسلحة والأمن.
8- أن لا يكون منتمياُ لأي حزب من الأحزاب السياسية.

المادة (230):
تشكيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
يتم ترشيح وانتخاب المستوفين لشروط الأهلية وفق (المادة 229)، من هذا الدستور لعضوية المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، على النحو الأتي:
1- ثلاثة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل المجلس النيابي .
2- أربعة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ .
3- تعرض جميع أوراق المرشحين وبياناتهم وسيرهم الذاتية على رؤؤسا المجالس المعنية لدراستها قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية.
4- يراعى عند الترشيح ضرورة توفر شروط الأهلية و عدم ازدواجية ترشيح احد الأعضاء من قبل أكثر من مجلس من المجالس التي لها حق الترشيح وفق (الفقرة 1، والفقرة 2، من هذه المادة).
5- بعد انتخاب أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء من قبل المجلس النيابي ومجلس الشيوخ، يتوجب على رئيس مجلس الشيوخ توجيه الدعوة للمجلس النيابي خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من استكمال انتخاب أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وذلك لانتخاب رئيس لمفوضية العليا ونائب له، من بين الأعضاء المنتخبين، و يفوز بمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء من يحصل على أعلى عدد من الأصوات في المجلس ، ويفوز بمنصب نائب الرئيس من يحصل على الترتيب التالي في انتخابات المجلس النيابي ، بحيث يترأس هذه الجلسة رئيس مجلس الشيوخ، ويجوز له ترجيح احدهم في حال تساوي عضوين أو أكثر.

المادة (231):
عدم الازدواجية
1- لا يجوز لأعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو الاجتماعية، أو إلى أي تنظيمات أخرى على مستوى الدولة أو الولايات.
2- لا يجوز لأعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء شغل أي منصب أو وظيفية أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات الدولة أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز لهم المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو شراء أو استئجار شيئا من أموال وأملاك الدولة، أو تأجيرها أو بيعها أو منحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل، وذلك خلال فترة عضويتهم في المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء .

المادة (232):
الإقرار بالذمة المالية
يجب على جميع أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، والفقرة 3، من المادة 230)، من هذا الدستور، تقديم إقراراً خطياً علني بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة الأرصدة، التي يملكونها ويديرونها إلى رئيس المحكمة الدستورية .



المادة (233):
أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
يؤدى أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء عند تعيينهم، أمام رئيس المجلس النيابي ، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية ، اليمين التالية.
أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً للدولة ، وأقوم بجميع الواجبات والمهام المكلف بها بأمانة وإخلاص ونزاهة، وأن التزم بالدستور والقوانين في الدولة وأن أراعى كل مصالح الدولة ونهضته، وأن أبذل صادقاً قصار جهدي في سبيل نجاح الانتخابات والاستفتاء وضمان نزاهة نتائجهما و إن أطبق مبدءا العدالة والمساواة في معاملة جميع المرشحين، و أقوم بكشف أي انتهاكات تعيق سير العمليات الانتخابية والاستفتاء ونزاهة نتائجهما، وان ابذل كل جهدي لضمان سير الانتخابات وفق المعايير التي اقرها دستور الدولة والقوانين في الدولة ، متجرداً من كل عصبية أو ميل شخصي، والله على ما أقول شهيد".

المادة (234):
مهام المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
1- تتولى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء مهام الإدارة والأعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام.
2- تتولى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، إعلان فتح باب الترشيح للانتخابات والإشراف على إجراءاته واستلام طلبات الترشيح، ودراستها والتأكد من مدى ملائمتها لشروط الأهلية المقرة في هذا الدستور أو التي تقر من خلال القوانين في الدولة .
3- متابعة عملية التجهيز التقني، وتوفير لوسائل المستخدمة في العملية الانتخابية أو الاستفتاء وتوزيعها على المراكز الانتخابية، والتأكد من وصولها للمراكز الانتخابية قبل إجراء الانتخابات أو الاستفتاء في الوقت المحدد.
4- إصدار القائمة النهائية بأسماء المرشحين المستوفين لشروط الأهلية.
5- إعداد سجلات الناخبين من واقع سجلات الهوية الوطنية ، وتحديثها باستمرار وإصدار بطائق الناخبين تبعاً لذلك.
6- تحديد الدوائر والمراكز الانتخابية على مستوى جميع الولايات، وفق القوانين في الدولة المنظمة لذلك.
7- التعيين المؤقت لموظفي الدوائر العامة و الفرعية في مختلف مناطق الولايات في الأوقات التي يتم فيها التحضير لإجراء الانتخابات أو الاستفتاء.
8- تشكيل اللجان الإشرافية القضائية من أعضاء الهيئات القضائية، الحالين والسابقين، دون المحكمة الدستورية ، بحيث يجب إن يعين قاض واحد على الأقل في كل دائرة أو مركز انتخابي، يتولى الإشراف على عمل اللجان الانتخابية والفصل في التظلمات و الطعون ضمن الدوائر التي يقومون بالإشراف عليها.
9- الإشراف العام على سير الحملات الانتخابية، ورصد أي مخالفات أو انتهاكات تمس الدستور والقوانين في الدولة أو الأمن العام.
10- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز.
11- إتباع أسلوب الرقابة الوقائية والكشف المبكر عن أي تجاوزات قد يحدثها بعض المرشحين أو الأحزاب السياسية والوقوف عليها ومعالجتها.
12- إعلان نتائج الانتخابات أو الاستفتاء.
13- استلام أي تظلمات أو طعون، تخص عملية الترشيح أو الانتخاب والفصل فيها، أو إحالتها إلى المحكمة الدستورية ، تبعاً لنوع التظلم أو الطعن.
14- تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير العملية الانتخابية والنظام الانتخابي إلى اللجان المتخصصة في المجلس النيابي .
15- ممارسة الرقابة على جميع الدوائر الإشرافية و الفرعية، والتأكد من سير عملها وفق نظام المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء وبما لا يتعارض مع إحكام هذا الدستور والقوانين في الدولة .
16- الاستجابة لطلب المجلس النيابي ، في حال خلو منصب احد أعضائه أو احد أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لانتخاب خلفاً له وفق القواعد والإجراءات للانتخابات.
17- بيان المخالفات والتجاوزات التي قد يرتكبها بعض المرشحين أو بعض الأحزاب السياسية، والتي لا يمكن حلها ضمن إطار المفوضية ورفعها للمحكمة الدستورية .
18- وضع الأنظمة الكفيلة بتمكين المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسة حقهم في الانتخاب أو الاستفتاء.
19- حماية المواطنين من أي استغلال يطال حقوقهم في حرية الاختيار أو الاستفتاء من قبل أي جهة.
20- رفع التقارير بشكل دوري إلى المجلس النيابي ومجلس الشيوخ أو بناءاً على طلب أي من المجلسين.
21- التنسيق مع الأجهزة الأمنية في كافة الولايات وإحاطتها بموعد إجراء الانتخابات، ووضع القواعد وإصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الأمنية الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات أو الاستفتاء، والإشراف على توزيع إفراد الأمن على الدوائر أو المركز الانتخابية لتوفير الأمن للمواطنين، والقائمين على الانتخابات، اثنا سير عملية الانتخابات والنقل والفرز وإعلان النتائج.
22- رفع أي تقرير بناءاً على طلب من احد أعضاء المجلس النيابي ، بشرط إن يكون الطلب حول موضوع أو حالة محددة، مع توضيح أسباب الطلب لمثل هذا التقرير.
23- العمل على تطوير النظام الانتخابي ونظام الاستفتاء وتطوير وسائلة، وذلك باستغلال التقنية الحديثة الممكنة في جميع مراحل الانتخابات والاستفتاء المختلفة.
24- القيام بنشر الوعي وتكريس الجهود لنشر الثقافة المتعلقة بممارسة حق الاقتراع بطريقة حرة ونزيهة بين المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة في كل ما يتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء.
25 تنفذ الإجراءات الخاصة بالانتخابات أو الاستفتاء في المواعيد المحددة لها في وفق القوانين .
26- وضع خطط الإحصاء السكاني، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإشراف على تنفيذه.
27- القيام بأي مهام أخرى ذات صلة، نص عليها هذا الدستور أو تفوض بموجب قانون .

المادة (235):
الالتزامات تجاه المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
1- تلتزم جميع الأحزاب السياسية، وكافة المرشحين المستقلين بتنفيذ توجيهات وتوصيات المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وفروعها في كل ما يتعلق بالتحضير للانتخابات، وغيرها من الأمور ذات الصلة بالانتخابات، التي يقرها هذا الدستور أو القوانين في الدولة ، وكذلك تلتزم جميع الجهات الحزبية والمستقلة بتقديم القوائم الانتخابية في وقتها المحدد، وبالكيفية المحددة وفقاً للنظام الداخلي للمفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وبما لا يتنافى مع إحكام هذه الدستور والقوانين في الدولة .
2- تلتزم جميع اللجان الإشرافية والفرعية على مستوى جميع الولايات بتنفيذ توجيهات المفوضية العليا للانتخاب والاستفتاء، في كل ما يتعلق بالتحضير للانتخاب أو الاستفتاء وسير العملية الانتخابية، والمفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء الحق في محاسبتهم عن أي تقصير في أداء عملهم.
3- تلتزم جميع الأجهزة الأمنية في الولايات بتامين سير عملية الانتخابات أو الاستفتاء، وسلامة المواطنين وأعضاء اللجان، من أي اعتداء أو انتهاك يطال حقوقهم أو يصدهم عن أداء عملهم.
4- يخضع كل من يستعان بهم من سلطات الولايات للقيام بأي مهام تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء لإشراف المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء.
5- على جميع وسائل الإعلام الرسمية على مستوى الدولة والولايات مساندة المفوضية العليا الانتخابات والاستفتاء في كل ما يتعلق بنشر جميع المواضيع المتعلقة بالانتخابات أو الاستفتاء.

المادة (236):
انقضاء الولاية في عضوية المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
تنقضي ولاية عضو المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في أي من الحالات التالية:
1 – الوفاة.
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزله .
4- في حال تصويت ثلثي أعضاء المجلس الذي انتخب من قبله على عزله، فقط من خلال انتخاب المجلس المعني بأغلبية أعضائه عضو بديلاً عنه.
5- في حال التصويت بعزله من قبل أغلبية أعضاء المجلس النيابي ومجلس الشيوخ في جلسة مشتركة، ويحق لرئيس أي من المجلسين توجيه الدعوة لهذه الجلسة ويترأسها من يقوم بتوجيه الدعوة.
6- في حال تقديم استقالته إلى رئيس المجلس الذي أنتخب أو عيّن من قبله، وتعد نافذة بعد مضي خمسة عشر يوم من تقديمها إلى رئيس المجلس المعني.
7- بنتها مدة ولايته.




المادة (237):
الآثار المترتبة عن خلو مقعد احد أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
في حال خلو منصب أي من أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وفق (المادة 236)، من هذا الدستور، يتوجب على رئيس مجلس الشيوخ، دعوة المجلس الذي انتخب من قبله للاجتماع وانتخاب خلفاً له، وذلك خلال فترة لا تزيد عن (30 يوم) من خلو منصبة.

المادة (238):
فترة ولاية عضو المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
1- تحدد ولاية رئيس المفوضية العليا للانتخابات و الاستفتاء ونائبة بخمس سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لفترات قادمة، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.
2- تحدد ولاية بقية أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء بخمس سنوات، ويجوز تمديدها لفترات قادمة من قبل المجالس المعنية، بناءاً على كفاءتهم و أهليتهم في أداء مهامهم.

المادة (239):
مقاضاة أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
1- يجوز لأي شخص أو حزب سياسي متضرر من أعمال المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديم شكوى مرفقة بالأدلة والإثباتات .
3- للمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو وقف الدعوة، أو اتخاذ أي قرار آخر.

المادة (240):
رواتب ومكافآت أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
تنظم رواتب ومكافآت أعضا المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء من خلال قانون .

المادة (241):
من لا يحق لهم المشاركة بالتصويت في الانتخاب أو الاستفتاء
1- الأشخاص الغير مسجلين في سجلات الانتخابات.
2- الأشخاص الذين يقضون عقوبة السجن أثناء تاريخ انعقاد الانتخاب أو الاستفتاء
3- المحجور عليهم قضائياً تاريخ إجراء الانتخاب أو الاستفتاء.
4- أي حالات أخرى تحدد من خلال قانون.

المادة (242):
إجراءات التسجيل و حق التصويت
1- التصويت حق لكل مواطن بلغ سن الثامنة عشر من عمرة، بشرط يجب أن يكون مسجلاَ للإدلاء بصوته وفقاَ للإجراءات الصادرة عن المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء .
3- ينظم سجل الناخبين بناءاً على بيانات الهوية الوطنية .
4- يحق للناخبين المؤهلين التحقق من إدراج أسمائهم في سجل الناخبين وفق إجراءات تصدر عن المفوضية العلياء للانتخابات والاستفتاء.
5- لأي مواطن تتوفر فيه الشروط الأهلية لممارسة حقه في الانتخاب، ولم يدرج اسمه في سجل الناخبين، إن يطلب من مراكز التسجيل إدراج أسمة ضمن سجل الناخبين، إن لم يكن هناك ما يمنع ممارسة حقه في التصويت، وفق ( المادة 241)، من هذا الدستور.
6- لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من سجل انتخابي.
7- تعتبر سجلات الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب، ولا يجوز لأحد الاشتراك في الانتخابات ما لم يكن أسمه مدرجاً ضمنها.




المادة (243):
النظام الانتخابي للدولة
يتم من خلال قانون تحديد النظم الانتخابية المناسبة، والتي تتلاءم مع طبيعة الدولة وتكوينه السكاني، ونوع الانتخابات التي سوف يطبق عليها النظام، سواء كانت انتخابات المجلس النيابي ، أو انتخابات مجلس الشيوخ، أو أي انتخابات أخرى تحدد من خلال قانون .

المادة (244):
تكاليف العملية الانتخابية والاستفتاء
1- تتحمل الحكومة كافة التكاليف الناتجة عن عملية الانتخابات والاستفتاء العام، وتصرف من الخزينة العامة للدولة وفق الميزانية المحددة لذلك.
2- على الحكومة وحكومات الولايات إن تضع تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء كافة الوسائل والمستلزمات التي تعيين المفوضية ومراكزها الإشرافية والفرعية على أداء مهامها اثنا التحضير للعملية الانتخابية واثنا سير الانتخابات أو الاستفتاء، بما في ذلك المرافق العامة، ووسائل الإعلام العامة وغيرها من التسهيلات اللازمة، وللفترة الزمنية التي تحددها المفوضية.

المادة (245):
ضوابط الإعلام في الحملات الانتخابية
1- تتولى المفوضية العليا الانتخابات والاستفتاء وضع الضوابط المنظمة للحملات الانتخابية والإشراف عليها.
2- تحدد المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء أماكن وضع الإعلانات والملصقات وخلافها الخاصة بالمرشحين، وتحديد الفترة الزمنية لوضعها، والإشراف على إزالتها في الوقت المحدد.
3- يُحظر استغلال المال العام أو الوسائل العامة على مستوى الدولة والولايات في الحملات التي يكون الغرض منها دعم ومساندة المرشحين.
4- يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة، والمساجد للدعاية الانتخابية، وتحدد المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء الأماكن التي يسمح فيها للمرشحين بمزاولة نشاطهم الإعلامي، والوقت المحدد لذلك.
5- يحظر على المرشحين على مستوى الأحزاب أو الإفراد تنظيم حملاتهم الإعلامية على أساس وعود ومغريات لا يمكن ألوفا بها، أو اللجوء إلى استخدام العنف أو التخويف والتكفير في الحملات الإعلامية.

المادة (246):
ضوابط الاستفتاء العام
1- يجري الاستفتاء العام بناءاً على قانون .
2- تعتمد المراكز أو الدوائر الانتخابية وسجلات الناخبين في الاستفتاء العام.
3- تتولى المفوضية العلياء للانتخابات والاستفتاء بمجرد صدور قانون بإجراء استفتاء عام، بالتحضير له وفق القواعد والإجراءات المتبعة، و بما لا يتعارض مع هذا الدستور والقوانين .
4- يجري الاستفتاء العام حول أي تعديلات دستورية في بنود أو مواد الدستور ، أو في حال رأى المجلس النيابي ومجلس الشيوخ طرح أي موضوع أخر ذات أهمية بالغة للاستفتاء العام، وذلك من خلال قانون .
5- يعد الاستفتاء العام نافذا إذا حصل على الأغلبية المطلقة من عدد أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
6- في حال إقرار المحكمة الدستورية بعدم نزاهة الاستفتاء أو عدم صحة نتائجه، تعاد إجراءاته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار من قبل المحكمة الدستورية .

المادة (247):
إجراءات الفرز وإعلان النتائج
1- يتم الفرز في مقر اللجان العامة المشرفة على الدوائر الانتخابية الفرعية، حيث تجتمع اللجان الفرعية، ويتم الفرز برئاسة رئيس المفوضية الإشرافية وعضوية اثنين من رؤوسا اللجان الفرعية يتم تعينهم من قبل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وتحت إشراف احد القضاة الذين اشرفوا على احد الدوائر الانتخابية يتم تعيينه من قبل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، وبحضور المرشحين أو ممثلهم ليقوموا بمراقبة الفرز واثبات أي ملاحظات. وتتخذ لجنة الفرز قرارها حول إعلان النتائج بالأغلبية المطلقة، ويفوز بالانتخابات من يحصل على الأغلبية المطلقة/ النسبية من عدد أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. و في حالة تساوي عدد الأصوات بين مرشحان أو أكثر............................
2- تتولى المحكمة الدستورية المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات وإعلان النتائج رسميا بعد مضي فترة لا تتجاوز سبعة أيام من استكمال عملية الانتخابات. ولا يحق لأي شخص الاعتراض على النتائج بعد إعلانها من قبل المحكمة الدستورية . وكذلك في حال وجود انتخابات تكميلية.

المادة (248):
قرارات المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء
تصدر المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء قراراتها بالإجماع في كل ما يتعلق بجميع الأمور التنظيمية للانتخابات والاستفتاء، وكذلك في حال الفصل في الاعتراضات والطعون التي تقدم إليها، وكذلك الفصل في المخالفات المتعلقة بتنظيم الانتخابات وسير عملية الاقتراع والانتهاكات التي قد تصاحبها، ما لم يتم إحالتها إلى المحكمة الدستورية .

المادة (249):
الطعن في نتائج الانتخابات
1- يحق لكل شخص متضرر من نتائج الانتخابات الطعن في النتيجة لدي القاضي المشرف على الدائرة التي تم فيها الانتخاب أو الدائرة التي تم فيها الفرز و إعلان النتائج، في حال لم يستطع القاضي الفصل في قرار الطعن، عليه رفع الطعن إلى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء خلال فترة زمنية لا تتجاوز (72ساعة) من قرار الطعن، وعلى المفوضية الفصل في قرار الطعن في فترة زمنية أقصاها (96ساعة) من إعلان نتائج الانتخابات.
2- في حال كان قرار القاضي المشرف أو قرار المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء غير منصف لمقدم الطعن عند إذ يمكن التظلم إلى المحكمة الدستورية وفق الشروط الآتية:
أ- أن يقدم الطعن خلال مدة أقصاها خمسة أيام من إعلان نتائج الانتخابات.
ب- أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
ج- على مقدم الطعن إيداع مبلغاً مالياً يحدد مبلغة بقانون ، يودع في خزينة المحكمة الدستورية ، كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن، ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان حكم المحكمة الدستورية لصالحه.
3- قرارات المحكمة الدستورية نهائي وملزم لمفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء ولجميع الإطراف الأخرى.

المادة (250):
الانتخابات التكميلية
تتولى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء إصدار قرار إجراء انتخابات تكميلية في حال تبين للجنة عدم نزاهة الانتخابات أو في حال تبين وجود أي خلل في عملية التصويت والفرز، التي أجريت في إحدى الدوائر الانتخابية، وذلك بنا على قرار القاضي المشرف على الدائرة الانتخابية، أو بناء على قرار المحكمة الدستورية ، أو في حالات أخرى تقررها المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، بحيث تجري الانتخابات التكميلية خلال فترة لا تتجاوز (60يوم) من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة وتكون مقتصرة على الدائرة أو الدوائر الانتخابية التي وجد فيها خرق لأنظمة الانتخابات.
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للتثبيت:, لليمن, محافظات, الدوله, الجنوبى, القادمه, دستور, ولايات, واستبداله


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الجمعه القادمه : جمعه لاحياء الذكرى الخامسه لانطلاقه الحراك السلمي الجنوبي صقر القرين المنتدى السياسي 6 2012-03-21 03:15 PM
عاجل اعلان محافظات الجنوب محافظات مغلقه امام صناديق الاقتراع العر باقي المنتدى السياسي 2 2012-02-21 05:02 AM
دبلوماسي غربي : فرنسا ستدرج القضية الجنوبية في دستور جديد ستتكفل باعداده لليمن عولقي صنديد المنتدى السياسي 0 2012-01-16 09:58 PM
لماذا يتراجع الحراك الجنوبي؟..للتثبيت سميح اليزيدي المنتدى السياسي 24 2011-03-02 04:01 AM

=
Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
 

تنـويـه
بسم الله الرحمن الرحيم

نحب أن نحيط علمكم أن منتديات الضالع بوابة الجنوب منتديات مستقلة غير تابعة لأي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث الانتماء التنظيمي بل إن الإنتماء والولاء التام والمطلق هو لوطننا الجنوب العربي كما نحيطكم علما أن المواضيع المنشورة من طرف الأعضاء لا تعبر بالضرورة عن توجه الموقع إذ أن المواضيع لا تخضع للرقابة قبل النشر