الرئيسية التسجيل مكتبي  

|| إلى كل أبناء الجنوب الأبطال في مختلف الميادين داخل الوطن وخارجة لا تخافوا ولا تخشوا على ثورة الجنوب التحررية,وطيبوا نفسا فثورة الجنوب اليوم هيا بنيانًا شُيد من جماجم الشهداء وعُجن ترابه بدماء الشهداء والجرحى فهي أشد من الجبال رسوخًا وأعز من النجوم منالًا,وحاشا الكريم الرحمن الرحيم أن تذهب تضحياتكم سدى فلا تلتفتوا إلى المحبطين والمخذلين وليكن ولائكم لله ثم للجنوب الحبيب واعلموا ان ثورة الجنوب ليست متربطة بمصير فرد او مكون بل هي ثورة مرتبطة بشعب حدد هدفة بالتحرير والاستقلال فلا تهنوا ولا تحزنوا فالله معنا وناصرنا إنشاء الله || |

شهداء الإستقلال الثاني للجنوب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

::..منتديات الضالع بوابة الجنوب..::


العودة   منتديات الضالع بوابة الجنوب > الأ قسام السياسية > المنتدى السياسي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-05-08, 06:16 AM   #1
ابومحمدالناخبي 2010
قلـــــم ماســــي
 
تاريخ التسجيل: 2010-01-05
المشاركات: 8,741
افتراضي ذاهبون الى محكمة لاهاي... محكمة العدل الدولية ام المحكمة الجنائية الدولية

كثيرا مانتحدث عن محكمة لاهاي ولكن هل المقصود محكمة العدل الدولية ام المحكمة الجنائية الدولية اذا ان لكل محكمة لها شروط وضوابط للتقدم بالشكاوي اليها. ارفق لكم معلومات عن المحكمتين والدعوة لذوي الاختصاص والمهتمين للادلاء بآرئهم في هذا الموضوع.

محكمة العدل الدولية


إعداد: أمين شحاته

محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ومقرها قصر السلام في لاهاي بهولندا. بدأت المحكمة عملها عام 1946 عندما حلت محل محكمة العدل الدولية الدائمة التي كانت تشغل نفس المقر منذ العام 1922. وتعمل المحكمة وفق نظام أساسي يشبه إلى حد كبير نظام سابقتها الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة.

مهامها:
تؤدي المحكمة دورا ثنائيا، فهي بموجب القانون الدولي تقوم بحسم الخلافات القانونية المقدمة من الدول الأعضاء وتقدم آراء استشارية في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل هيئات ووكالات دولية مخولة.

تشكيلها:
تتشكل المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لولاية من تسع سنوات. وتجرى انتخابات كل ثلاث سنوات على ثلث المقاعد، ويجوز إعادة ترشيح القضاة المتقاعدين. ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم ولكنهم قضاة مستقلون.

ويتعين على القضاة أن تكون لديهم المؤهلات المطلوبة لشغل أعلى المناصب القضائية في بلادهم، أو أن يكونوا رجال قانون ذوي كفاءة معتبرة في القانون الدولي. ويجب أن تعكس تشكيلة المحكمة تمثيل الحضارات الرئيسية والأنظمة القانونية الأساسية في العالم.

وإذا لم تتضمن المحكمة قاضيا يحمل جنسية دولة ما طرفا في قضية ما، فإنه يجوز لتلك الدولة تعيين شخص يقوم مقام القاضي لهذا الغرض بالذات.

وتتألف هيئة المحكمة الحالية من:

الرئيس: شي جيويونغ (الصين)
نائب الرئيس: ريموند رانجيفا (مدغشقر)
القضاة: غيلبرت غيلوم (فرنسا)
عبد الجبار كوروما (سيراليون)
فلادلين فيرشتاين (روسيا)
روزالين هيغنز (بريطانيا)
غونزالو بارا أرانغورين (فنزويلا)
بيتر كويجمانز (هولندا)
فرانسيسكو رزق (البرازيل)
عون شوكت الخصاونة (الأردن)
توماس بوريغنتال (الولايات المتحدة)
نبيل العربي (مصر)
هيساشي أوادا (اليابان)
برونو سيما (ألمانيا)
بيتر تومكا (سلوفاكيا)
القضايا المختلف فيها بين الدول

الأطراف:
يمكن للدول فقط التقدم إلى والمثول أمام المحكمة. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يحق لها ذلك 191 دولة.

الصلاحية:
تكون المحكمة مؤهلة للنظر في نزاع ما فقط في حالة موافقة الدول المعنية على صلاحيتها بواحدة أو بأكثر من وسيلة من الوسائل التالية:

بموجب الاتفاق في ما بينها على إجماع خاص لعرض النزاع على المحكمة.
بمقتضى شرط الاختصاص، أي، عندما تكون الدول أطرافا في اتفاق يتضمن بندا يمكن وفقا له، في حالة حدوث خلاف على تفسيره أو تطبيقه، أن تحيل إحدى هذه الدول النزاع إلى المحكمة.
في إطار التأثير المتبادل لتصريحات هذه الدول حسب القانون الذي بموجبه وافقت كل دولة على صلاحية المحكمة كإلزام في حالة التنازع مع دولة أخرى أطلقت تصريحا مشابها.
الإجراء المتبع:
الإجراء المتبع من قبل المحكمة في القضايا محل النزاع يُعرف في نظامها الأساسي وفي لوائح المحكمة المتبعة حسب نظامها الأساسي. أما الإجراءات فتشمل مرحلة التدوين، التي ترفع وتتبادل فيها الأطراف الادعاءات، ومرحلة المشافهة وتشمل الجلسات العلنية للاستماع للحجج التي يخاطب فيها الوكلاء والمستشارون المحكمة. وبما أن اللغتين الرسميتين للمحكمة هما الإنجليزية والفرنسية، فإن كل مدون أو ملفوظ بإحدى اللغتين يترجم إلى اللغة الأخرى.

وبعد المتابعات الشفهية تتداول المحكمة سرا وتصدر حكمها في جلسة علنية. ويكون الحكم نهائيا وغير مستأنف. وإذا لم تذعن إحدى الدول المعنية للحكم، فيجوز للطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن.

وتنفض المحكمة عن مهامها كمحكمة تامة لكن، بناء على طلب الأطراف، يجوز لها أيضا أن تنشئ هيئة قضائية خاصة. وقد شكلت المحكمة هذه الهيئة لأول مرة عام 1982، وكانت الثانية عام 1985 وشكلت اثنتان عام 1987 ومثلهما عام 2002. وتنتخب المحكمة هيئة إجراءات مستعجلة كل عام حسب نظامها الأساسي. كذلك أنشأت المحكمة عام 1993 هيئة من سبعة أعضاء للبت في القضايا البيئية التي تقع ضمن اختصاصها.

ومنذ العام 1946 أصدرت محكمة العدل الدولية 78 في نزاعات تتعلق من بين أشياء أخرى بالحدود البرية والحدود البحرية والسيادة الإقليمية وعدم استخدام القوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعلاقات الدبلوماسية والرهائن وحق اللجوء السياسي والجنسية والوصاية وحقوق المرور المائي والحقوق الاقتصادية.

المصادر القانونية:
تقضي المحكمة بأحكامها وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية المعمول بها، والعرف الدولي والقواعد القانونية العامة والأحكام القضائية وتعاليم خبراء القانون الدولي البارزين، كمصادر إضافية.

والإجراءات الاستشارية للمحكمة مفتوحة فقط للمنظمات الدولية. والهيئات المخول لها حاليا طلب مشورة المحكمة هي خمسة أجهزة تابعة للأمم المتحدة و16 وكالة متخصصة من أسرة الأمم المتحدة.
_______________
قسم البحوث والدراسات - الجزيرة نت
المصدر:
محكمة العدل الدولية: معلومات عامة

المصدر: الجزيرة




المحكمة الجنائية الدولية


ما هى المحكمة الجنائية الدولية؟

هي محكمة دائمة ومستقلة لمحاكمة المتهمين بجرائم الإبادة العرقية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
توماس لوبانجا (جمهورية الكونجو الديمقراطية) هو أول شخص تدينه المحكمة الجنائية الدولية بجريمة إشراك أطفال تحت سن 15 سنة واستغلالهم في الأعمال العدائية. وفي يناير 2007، قررت الدائرة الابتدائية بدء إجراءات محاكمة لوبانجا.



متى يمكن رفع دعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية؟


في 2002 دخل نظام روما الأساسي، الذي يؤسس المحكمة الجنائية الدولية، حيز النفاذ. ولا تنظر المحكمة في الاتهامات بالجرائم التي ارتكبت قبل ذاك.

نظام روما الأساسي

وحتى الآن صادق علي نظام روما الأساسي 108 دولة. وافقت على اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي يذكرها النظام في حال ارتكبت داخل نطاقها، أو على أيد أحد مواطنيها.

الدول العربية التي انضمت لنظام روما الأساسي: الأردن 1998

تتمم المحكمة الجنائية الدولية عمل أنظمة القضاء الوطنية السارية، ولا تنظر إلا في القضايا التي لا تستطيع تلك الأنظمة النظر أو التحقيق فيها أو لا ترغب في ذلك. ولهذا فهي "محكمة مآل أخير". والمسئولية الأساسية عن تقديم المجرمين للعدالة تقع على عاتق كل دولة.



الأطفال والمحكمة الجنائية الدولية

يقع الأطفال ضحايا لكافة الجرائم المختصة بها المحكمة الجنائية الدولية. فمن الجرائم التي تنطوي عليها جريمة الإبادة العرقية نقل الأطفال قسراً من وطن أو عرق أو جنس أو دين، إلى آخر، بقصد إبادته. والتجارة في الأطفال من الجرائم ضد الإنسانية، واستغلال الأطفال في الحروب وتجنيدهم فيها من جرائم الحرب، وكذلك قصف المدارس والمستشفيات، وتعُّمد تجويع الناس كإستراتيجية حرب.

يعتبر نظام روما الأساسي (17 يوليو 1998) أول معاهدة قانون دولي.تعترف بتجنيد الأطفال في الحروب كجريمة حرب بالرغم من أن البرتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جينيف 1977، واتفاقية حقوق الطفل 1990 يطالبان الدول الأطراف بالتراجع عن تجنيد الأطفال، لكنهما لا يجرماه.

قضية لوبانجا 2007 هي المرة الأولى التي تناول فيها محكمة دولية بهذه الأهمية مسألة تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحروب. واشتمل الحكم فيها ضد لوبانجا على شهادات ستة أطفال أعمارهم أقل من 10 سنين، كانوا قد شاركوا في مجموعة مسلحة تدعي اتحاد الكونجوليين الوطنيين، وقالت المحكمة أن خبرات هؤلاء الأطفال الستة تعكس خبرات مئات الأطفال الآخرين.

تقوم المحكمة الجنائية الدولية حالياً بتناول قضايا والتحقيق في جرائم بأوغندا، ودارفور، وجمهورية أفريقيا الوسطى، الكونجو.

وسبق وأدانت المحكمة الجنائية الدولية خمسة قيادات من جيش الرب للمقاومة بأوغندا، من بينهم الجنرال جوزيف كوني الذي صدر الحكم ضده في أكتوبر 2005 بارتكاب جرائم ضد البشرية تتضمن خطف أطفال واستعبادهم جنسياً.

بدأ اهتمام المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم في دارفور في يونيو 2005 عقب إحالة المسألة من مجلس الأمن إليها في مارس 2005، وفي مايو 2007 أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى أمرين بالقبض على "على أحمد هارون" بتهم قتل مدنيين في قرى دارفور ونقل أشخاص وتدمير ممتلكات. و"على كوشيب" بتهمة ممارسة الاضطهاد وقتل مدنيين وشن هجمات على المدنيين، وتدمير ممتلكات والنقل القسري، وممارسة الاغتصاب وارتكاب أفعال لا إنسانية، وأعمال نهب.

قرار المحكمة فتح التحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور (يونيو 2005)


من يمكنه رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية


يمكن للدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو المدعي العام للمحكمة، أو مجلس الأمن بالأمم المتحدة رفع دعاوي أمام المحكمة الجنائية الدولية. ومعظم الحالات يمثل الضحايا تمثيل قانوني فقط ، ويسمح نظام روما الأساسي بسماع شهادة الضحايا، إن اقتضي الأمر، وأحياناً بتعويضهم لقاء معاناتهم.



مشاركة المنظمات مع المحكمة الجنائية الدولية

غالبا ما تكون المنظمات غير الحكومية الشاهد الأول على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنسان الدولي نظراً لعملها مع المتضررين على أرض الواقع، الأمر الذي يمكنها من الحصول على معلومات وشهادات من الضحايا والشهود، مما حدى بالمحكمة الجنائية الدولية لأن تشجع المنظمات على تقديم أدلة هامة لها، ورفع الوعى بعملها بين العامة.



تحالف المحكمة الجنائية الدولية

تحالف المحكمة الجنائية الدولية هو شبكة عالمية تضم نحو 2500 منظمة غير حكومية تدعو لأن تكون المحكمة الجنائية الدولية نزيهة وفعّالة ومستقلة.



الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية هى محكمة مدنية تختص أساساً بالنظر في النزاعات بين الدول، وهى أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الست، بينما المحكمة الجنائية الدولية محكمة مستقلة عن الأمم المتحدة، وكلتاهما مقرها في لاهاي بهولندا.





الولايات المتحدة الأمريكية والمحكمة الجنائية الدولية

في 31 ديسمبر 2000 وقع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون على نظام روما الأساسي، وبعد تولي إدارة جورج بوش بفترة قصيرة، وقبيل دخول النظام حيز النفاذ في 1 يوليو 2002، سحب الرئيس الأمريكي جورج بوش توقيع سابقه بيل كلينتون في مايو 2002. ومنذ هذا الحين بدأت الولايات المتحدة الأمريكية حملة واسعة النطاق على المحكمة الجنائية الدولية، بدعوي أنها قد تحاكم الأمريكيين بناءً على دوافع سياسية. وتضمنت الحملة إبرام اتفاقيات حصانة ثنائية، ومنع المعونة عن الدول الأعضاء بالمحكمة. لكنها في نوفمبر 2006 تراجعت بشكل محدود عن مسألة منع المعونة عن الدول.

Organisation Contact Details:

CRIN Arabic
Eman Herzallah- communication officer‎
E-mail: [email protected]
Tel: 002-010 2344 744


تحية بنفحة البن الناخبي
__________________

التعديل الأخير تم بواسطة ابومحمدالناخبي 2010 ; 2010-05-08 الساعة 06:23 AM
ابومحمدالناخبي 2010 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2010-05-08, 01:31 PM   #2
ابن المعلا
قلـــــم فضـــي
 
تاريخ التسجيل: 2009-02-27
الدولة: الجنوب العربي/عدن
المشاركات: 1,201
افتراضي

معلومات بالغة الأهمية وان شاء الله ينتفع بها الجميع خصوصا ذوي الاختصاص
ابن المعلا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2010-05-08, 03:48 PM   #3
عبدالله السنمي
رئيس مجلس الإداره
 
تاريخ التسجيل: 2007-11-02
الدولة: الجنوب المحتل
المشاركات: 1,993
افتراضي

فيما يتعلق بقضية الجنوب ، وإمكانية إقامة دعوة قضائية الى محكمة العدل الدولية ، ،
فإنه كما هو مبين في صلاحيات المحكمة أن أحكامها تعتبر احكام استشارية لا تحمل صفة الزامية ، بقدر ما تقرر حالات قانونية ،، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى يتوجب اتفاق اطراف النزاع حول اختصاص المحكمة للنزاع القائم بين اطرافه حتى يكون الحكم عند صدوره حجة على اطرافه .
أما في حالة عدم قبول أي طرف اللجوء الى اختصاص المحكمه ، فلا يكون أي حكم صادر ملزما إلا للطرف الذي تقدم وقبل باختصاص المحكمة .
وفي حالة القضية الجنوبية ، لا أعتقد انه سيكون من الاجدى الدخول في هذا الطريق ، الا من حيث إثارة القضية إعلاميا ، في الوقت الذي لا يقبل نظام صنعاء مطلقا باختصاص المحكمة بهذه القضية ، لعدم اعترافه بالاصل بوجود قضية اسمها الجنوب .
عبدالله السنمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2010-05-08, 05:18 PM   #4
ابومحمدالناخبي 2010
قلـــــم ماســــي
 
تاريخ التسجيل: 2010-01-05
المشاركات: 8,741
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن المعلا مشاهدة المشاركة
معلومات بالغة الأهمية وان شاء الله ينتفع بها الجميع خصوصا ذوي الاختصاص
اسعدني مرورك وتعليقك

اتمنى من الاخوة المحامين الجنوبيين ان يدلوا بآرائهم للأفادة

تحية بنفحة البن الناخبي
__________________
ابومحمدالناخبي 2010 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2010-05-08, 05:25 PM   #5
ابومحمدالناخبي 2010
قلـــــم ماســــي
 
تاريخ التسجيل: 2010-01-05
المشاركات: 8,741
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كاتب العدل مشاهدة المشاركة
فيما يتعلق بقضية الجنوب ، وإمكانية إقامة دعوة قضائية الى محكمة العدل الدولية ، ،
فإنه كما هو مبين في صلاحيات المحكمة أن أحكامها تعتبر احكام استشارية لا تحمل صفة الزامية ، بقدر ما تقرر حالات قانونية ،، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى يتوجب اتفاق اطراف النزاع حول اختصاص المحكمة للنزاع القائم بين اطرافه حتى يكون الحكم عند صدوره حجة على اطرافه .
أما في حالة عدم قبول أي طرف اللجوء الى اختصاص المحكمه ، فلا يكون أي حكم صادر ملزما إلا للطرف الذي تقدم وقبل باختصاص المحكمة .
وفي حالة القضية الجنوبية ، لا أعتقد انه سيكون من الاجدى الدخول في هذا الطريق ، الا من حيث إثارة القضية إعلاميا ، في الوقت الذي لا يقبل نظام صنعاء مطلقا باختصاص المحكمة بهذه القضية ، لعدم اعترافه بالاصل بوجود قضية اسمها الجنوب .
اخي كاتب العدل حياكم الله

ذلك رأيي. فهل من المفيد التعويل على تلك المحاكم ام الاعتماد على النفس والميدان ارض الجنوب

تحية بنفحة البن الناخبي
__________________
ابومحمدالناخبي 2010 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2010-05-08, 07:29 PM   #6
عبدالله السنمي
رئيس مجلس الإداره
 
تاريخ التسجيل: 2007-11-02
الدولة: الجنوب المحتل
المشاركات: 1,993
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومحمدالناخبي 2010 مشاهدة المشاركة
اخي كاتب العدل حياكم الله


ذلك رأيي. فهل من المفيد التعويل على تلك المحاكم ام الاعتماد على النفس والميدان ارض الجنوب


تحية بنفحة البن الناخبي

في مشاركتي تطرقت الى طبيعة اختصاص هذه المحكمة ،
واوضحت ايضا عمى اذا كان من المفيد الذهاب الى المحكمة من عدمه .
فهل قرأت المشاركة ؟؟؟؟
عبدالله السنمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2010-05-08, 08:04 PM   #7
ابومحمدالناخبي 2010
قلـــــم ماســــي
 
تاريخ التسجيل: 2010-01-05
المشاركات: 8,741
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كاتب العدل مشاهدة المشاركة
في مشاركتي تطرقت الى طبيعة اختصاص هذه المحكمة ،
واوضحت ايضا عمى اذا كان من المفيد الذهاب الى المحكمة من عدمه .
فهل قرأت المشاركة ؟؟؟؟
عزيزي انا اشاطرك الرأي ومتفق معك تماما وان المهم هو السيطرة على الارض ومتى ماكان الحراك مسيطر على الجنوب سيركع الكل في عواصم الدول امام الحراك

تحية بنفحة البن الناخبي
__________________
ابومحمدالناخبي 2010 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
محكمة الجنايات الدولية في لاهاي والقضية الجنوبية.. جديد المصرب المنتدى السياسي 2 2011-04-25 07:45 PM
عاجل القبض على الشاويش من محكمة العدل الدولية بن جارالله العنقاوي المنتدى السياسي 4 2011-04-18 04:57 PM
هــــام جداًجداً {{المحكمة الدولية في لاهاي}} تفتح ملف الجنوب,, ارجو التثبيت المصرب المنتدى السياسي 24 2011-03-31 11:49 PM
ملف الغارات الأميركية على "القاعدة" إلى المحكمة الجنائية الدولية عبدالله البلعسي المنتدى السياسي 2 2011-01-01 06:28 AM
محكمة العدل الدولية: استقلال كوسوفو قانوني South of the South المنتدى السياسي 2 2010-07-23 04:57 AM

=
Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
 

تنـويـه
بسم الله الرحمن الرحيم

نحب أن نحيط علمكم أن منتديات الضالع بوابة الجنوب منتديات مستقلة غير تابعة لأي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث الانتماء التنظيمي بل إن الإنتماء والولاء التام والمطلق هو لوطننا الجنوب العربي كما نحيطكم علما أن المواضيع المنشورة من طرف الأعضاء لا تعبر بالضرورة عن توجه الموقع إذ أن المواضيع لا تخضع للرقابة قبل النشر