الرئيسية التسجيل مكتبي  

|| إلى كل أبناء الجنوب الأبطال في مختلف الميادين داخل الوطن وخارجة لا تخافوا ولا تخشوا على ثورة الجنوب التحررية,وطيبوا نفسا فثورة الجنوب اليوم هيا بنيانًا شُيد من جماجم الشهداء وعُجن ترابه بدماء الشهداء والجرحى فهي أشد من الجبال رسوخًا وأعز من النجوم منالًا,وحاشا الكريم الرحمن الرحيم أن تذهب تضحياتكم سدى فلا تلتفتوا إلى المحبطين والمخذلين وليكن ولائكم لله ثم للجنوب الحبيب واعلموا ان ثورة الجنوب ليست متربطة بمصير فرد او مكون بل هي ثورة مرتبطة بشعب حدد هدفة بالتحرير والاستقلال فلا تهنوا ولا تحزنوا فالله معنا وناصرنا إنشاء الله || |

شهداء الإستقلال الثاني للجنوب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

::..منتديات الضالع بوابة الجنوب..::


العودة   منتديات الضالع بوابة الجنوب > الأ قسام السياسية > المنتدى السياسي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-12-15, 10:14 PM   #11
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي

الباب العاشر
توزيع الاختصاصات

المادة (251):
الاختصاصات والصلاحيات التشريعية والتنفيذية الحصرية للحكومة
1- سن القوانين ، و إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بتنفيذها.
2- العلم الوطني والشعارات والأعياد الوطنية.
3- تشكيل الحكومة والمجالس التشريعية والتنفيذية .
4- التقويم والتوقيت الموازين والمقاييس والمعايير.
5- الجنسية والتجنس.
6- جوازات السفر والتأشيرات و الهجرة والأجانب.
7- بطاقات الهوية الوطنية .
8- القضاء، والنيابة العامة، والمحاماة.
9- تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
10- الإعلام .
11- تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية.
12- الخدمات البريدية.
13- انشأ القوات المسلحة، وتنظيمها، وتجهيزها، وتدريبها.
14- حماية الحدود للدولة .
15- الأمن العام .
16- السجون .
17- تنظيم الخدمة العسكرية وشروط الالتحاق بها.
18- إعلان حالة الطوارئ.
19- إعلان حالة الحرب الدفاعية.
20- رخص حمل الأسلحة النارية.
21- الشئون الخارجية والتمثيل الدولي، والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية.
22- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
23- وضع الخطط ورسم السياسة العامة للدولة .
24- اعتماد المشاريع الإستراتيجية للدولة .
25- تنظيم الضرائب والرسوم، و المفروضات المالية الأخرى.
26- القيام باستثمارات خاصة بولايات معينة وذلك لغرض تحقيق التوازن الاقتصادي بين الولايات وتحفيز النمو الاقتصادي.
27- الموارد المائية وموارد الطاقة.
28- توزيع الإيرادات والنفقات بين الحكومة والولايات.
29- التشريع في مجال الضرائب .
30- الجمارك
31- تنظيم رسوم الإنتاج والتصدير.
32- تنظيم الصادرات إلى الخارج.
33- الاقتراض من الخارج والداخل،
34- الديون العامة والائتمان العام.
35- القوانين المنظمة للثروات وطريقة استخراجها وإدارتها، فقط من خلال هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي .
36- التخطيط الاقتصادي والحضري .
37- إعداد الموازنة الاقتصادية للدولة .
38- الرقابة والمحاسبة المالية.
39- المصرف المركزي.
40- إدارة السياسة النقدية للدولة .
41- إصدار العملة، والمسكوكات المعدنية، والرقابة على سعر الصرف.
42- تنظيم المؤسسات المالية.
43- الطرق الدولية والطرق التي تربط بين الولايات.
44- النقل الدولي والنقل بين الولايات.
45- الموانئ والمطارات الدولية، والمنارات.
46- الملاحة الجوية والأرصاد و الطيران المدني والعسكري.
47- الملاحة البحرية والشحن البحري.
48- تنظيم الأحزاب السياسية.
49- تنظيم حقوق الملكية الفكرية .
50- الانتخابات العامة والاستفتاء العام.
51- الإحصاء والسكان .
52- المتاحف والتراث الوطني .
53- ممارسة أي صلاحيات أو اختصاصات أخرى نص عليها هذا الدستور أو تنظم من خلال قانون .

المادة (252):
الاختصاصات والصلاحيات المشتركة بين الحكومة والولايات
1- تطبيق النظام والقانون.
2- التنسيق بين الأجهزة الأمنية.
3- سيادة السلام والمحافظة على امن وسلامة جميع المواطنين والمقيمين.
4- الوقاية من الأمراض الوبائية والمُعدية والعمل على مكافحتها.
5- الضمان الاجتماعي والصحي، وتوفير الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية.
6- الصحة و المؤسسات الصحية.
7- توفير فرص العمل وتامين سبل العيش الكريم لجميع المواطنين.
8- تنظيم التعليم والمؤسسات التعليمية، والمناهج الدراسية.
9- البحث العلمي.
10- الارتقاء بالتعليم الجامعي.
11- حماية البيئة والحياة البرية والآثار والمعالم التاريخية، والمحميات الطبيعية.
12- مكافحة الأمية وتعليم الكبار.
13- رعاية الأمومة والطفولة.
14- رعاية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
15- تنظيم استغلال الأراضي والممتلكات العامة.
16- تشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين.
17- التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
18- إنشاء المشاريع التنموية المشتركة.
19- إعداد الموازنات المشتركة.
20- تنظيم المهن.
21- الرخص التجارية والصناعية.
22- حماية المستهلك.
23- ضبط الجودة والمواصفات والمقاييس المرتبطة بها.
24- الأمن الغذائي.
25- تنظيم حركة سير المركبات.
26- الخدمات العامة.
27- السياحة.
28- مواجهة الكوارث.
29- إدارة النفايات.
30- ممارسة أي صلاحيات أو اختصاصات أخرى نص عليها هذا الدستور أو تنظم من خلال قانون .

المادة (253):
الاختصاصات و الصلاحيات التشريعية والتنفيذية الحصرية لكل ولاية
1- دستور الولاية، شريطة توافقه مع دستور الدولة والقوانين في الدولة المركزية .
2- سن القوانين الخاصة بالولاية، شريطة إن لا تتعارض مع دستور للدولة والقوانين في الدولة .
3- إدارة الحكم الذاتي وتشكيل حكومة ومجالس الولاية.
4- علم وشعار الولاية
5- الخدمة المدنية وتنظيم الوظائف ودفع رواتب موظفي الولاية.
6- الشرطة والأمن الداخلي للولاية.
7- سجون الولاية.
8- الدفاع المدني والإسعاف.
9- تسجيل المركبات.
10- الطرقات والنقل داخل الولاية.
11- تسجيل الزواج وحالات الطلاق.
12- تسجيل المواليد والوفيات.
13- الرعاية الاجتماعية والمعاشات، والتقاعد.
14- إنشاء المرافق الصحية والمستشفيات.
15- الشؤون الثقافية.
16- الترفية الشباب والرياضة.
17- دور الحضانة ورياض الأطفال.
18- تنظيم الأسرة.
19- إعداد الموازنة الاقتصادية الخاصة بالولاية وإدارتها.
20- تحصيل الضرائب والرسوم، والمفروضات المالية الأخرى، المقرة وفق هذا الدستور أو التي تقر من خلال القوانين في الدولة .
21- التنمية الاقتصادية، وإقامة المشاريع الاستثمارية داخل الولاية.
22- أدارة الشؤون المالية.
23- الاقتراض من الداخل.
24- إدارة الأراضي والعقارات التابعة للولاية.
25- المرافق العامة.
26- الأعمال والمشاريع المحلية.
27- الزراعة والثروة الحيوانية، والري وإقامة السدود.
28- استصلاح الأراضي.
29- الإعمال الخيرية.
30- التخطيط الحضري.
31- الانتخابات والاستفتاء.
32- الإحصاء والمسوحات السكانية.
33- إدارة التلوث البيئي.
34- ممارسة أي صلاحيات أو اختصاصات أخرى نص عليها هذا الدستور أو تنظم من خلال قانون، أو من خلال قانون الولاية.

المادة (254):
الاختصاصات والصلاحيات الغير منظمة في هذا الدستور
1- توزيع أي اختصاصات أو صلاحيات يهدف إلى حماية الحقوق والحريات ورفاهية المواطنين وتشجيع الاستثمار على أسس وقواعد تنافسية بين الحكومة وحكومات الولايات، بحيث يجب على كل مستوى من مستويات الحكم إن يولي اهتماماً كبيراً لكل ما يسهم في الحفاظ على سيادة الدولة ، وأمنه ونهضته، وتعزيز الحقوق والحريات لجميع المواطنين.
2- أي اختصاصات أو صلاحيات تخص ولاية معينة ولم يشار إليها في هذا الدستور، وكانت الولاية تستطيع القيام بها بمفردها أو أنها تدخل بشكل مباشر ضمن الاختصاصات التي يتوجب على الولاية القيام بها، عند إذ تستطيع الولاية مباشرة مثل هذه الاختصاصات أو الصلاحيات، وذلك وفقاً لطبيعة الاختصاص أو الصلاحية شريطة التوافق مع هذا الدستور والقوانين .
3- إذا كانت الاختصاصات أو الصلاحيات ذات طابع عام أو كان لها تأثير مباشر على العلاقة بين الحكومة وحكومة ولاية معينة أو بين الولايات، عند إذ يجب تنظيم مثل هذه الاختصاصات أو الصلاحيات من خلال قانون .
4- تستطيع الحكومة من خلال القوانين منح احد الولايات صلاحيات أو استثناءات تتعلق في مجال الضرائب والمفروضات المالية والاستثمار وذلك بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي، وفقاً (للفقرة 5، المادة 3) من الفصل الخاص بالمبادئ الاقتصادية من هذا لدستور.
4- تكون للحكومة صلاحية إدارة المشاريع التي تقيمها الدولة في الولايات أو يشارك فيها بنسبة تصل إلى (55 بالمائة) أو أكثر من ذلك، فيما عداً ذلك تكون إدارتها من قبل الولاية التي يقع فيها المشروع، وفق (الفقرة 6، من المادة 159)، من هذا الدستور.
5- يسمو هذا الدستور على جميع القوانين في الدولة ودساتير وقوانين الولايات، وتسمو القوانين على جميع قوانين الولايات، وفي في حال وجود أي نزاع حول مباشرة الاختصاصات والصلاحيات بين الحكومة والولايات أو بين الولايات، ولم ينظم من خلال هذا الدستور أو القوانين ، يجب إن يتم تسويته بالطرق ودية بين الإطراف المتنازعة، فيما عدا ذلك تكون المحكمة الدستورية هي صاحبة الصلاحية في الفصل في تنازع الاختصاصات والصلاحيات وفق (الفقرة 9، من المادة 117)، من هذا الدستور.
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-12-15, 10:14 PM   #12
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي

الباب الحادي عشر
تعديل الدستور
المادة (256):
شروط تعديل الدستور
1- أي تعديل يجب إن يستند على ترسيخ الحقوق والحريات العامة، وحقوق الإنسان وكرامته، وتعزيز النظام الديمقراطي للوطن ، والرقي بالمستوى المعيشي للمواطنين كافة، ودعم جميع مجالات التمنية.
2- يجب إن لا يؤدي أي تعديل إلى المساس بالإسلام باعتباره دين الدولة ، أو بالأمن والاستقرار، أو بوحدة الدولة و سيادة أراضية، أو إنقاص حق الولايات من الحقوق التي كفلها هذا الدستور.
3- إن لا يكون الهدف من التعديل إضعاف القانون أو الحد من دور السلطة القضائية و المحكمة الدستورية في أداء مهامها.
4- يجب إن لا يهدف التعديل إلى الاحتفاظ بالسلطة أو تمديد فترات الولاية، أو إحداث تغييرات تبنى على مصالح فردية أو حزبية في الصلاحيات التي ينظمها هذا الدستور.
5- إن لا تكون غاية التعديلات مستندة على أساس حزبي أو مصالح شخصية، أو ولائية أو تهدف إلى تحقيق مكاسب ضيقة على حساب المصالح العامة العليا للدولة .
6- يجب إن لأيتم طرح أكثر من المادة للتعديل خلال العام الواحد.

المادة (257):
إجراءات تعديل الدستور
1- لا تعدل أي المادة أو فقرة في هذا الدستور إلا لضرورة ملحة تستدعي ذلك، ويحب إن يستوفي أي تعديل الشروط الموضحة في (المادة 256)، من هذا الدستور.
2- لكي يصبح طلب التعديل لأي ماده أو فقرة من هذا الدستور قابلاً للتداول من قبل المجلس النيابي ، يجب إن يحصل على توقيع أغلبية أعضاء المجلس النيابي ، وأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ.
3- يجب إثبات أسماء المؤيدين والمعارضين والمتحفظين على طلب التعديل في محاضر خاصة بذلك، وترفع إلى رئاسة المجلس النيابي ، ومجلس الشيوخ، والمحكمة الدستورية .
3- في حال حصول طلب التعديل على توقيع أغلبية أعضاء المجلس النيابي وأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ وفق (الفقرة 2، من هذه المادة)، عندها يطرح التعديل للتداول والتصويت من قبل أعضاء المجلس الاتحادي في جلسة مشتركة يترأسها رئيس المجلس النيابي .
4- يتوجب طرح نص التعديل، مع بيان الأسباب والمبررات التي على أساسها تتم صياغة التعديل، وتناقش من خلال المجلس ، ولا يعد التعديل صالحاَ للاستفتاء العام ما لم يصادق عليه ثلثي أعضاء المجلس، شريطة حضورهم جميعاً.
5- إذا حصل نص التعديل على موافقة ثلثي أعضاء المجلس ، عندها يصاغ قانون ويرفع إلى رئيس الدولة للمصادقة النهائية عليه، قبل طرحة للاستفتاء العام.
6- يرفع نص التعديل إلى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، بعد مصادقة رئيس الدولة، وتتولى المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء التحضير للاستفتاء العام وفق (المادة 246)، من هذا الدستور.
7- ينشر نص التعديل من خلال مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية للدولة ، في مده لا تتجاوز سبعة أيام من مصادقة المحكمة لدستورية على نتائج الاستفتاء، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية للدولة .
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-12-15, 10:14 PM   #13
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي

الباب الثاني عشر
أحكام عامة وانتقالية
المادة (258):
أحكــــــام عامة
1- يسمى هذا الدستور "دستور الدولة ..............، و يختم بخاتم الدولة ويحفظ في السجل الرسمي للقوانين والقرارات ، وتوزع نسخ منه على كل المجالس التشريعية والتنفيذية في الولايات، ويعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للدولة .
2- صيغ هذا الدستور باللغة العربية، وان ترجم إلى لغات أخرى، تبقى النسخة العربية هي الأقوى في الحجة.
3- إن الإشارة إلى المذكر تفيد أيضاً بالإشارة إلى المؤنث، في حال وجدت فقرات اقتصرت في تحديدها على المذكر وكانت تنطبق على كلاهما، فلا يعد أي تمييز على أساس التذكير أو التأنيث، في هذا الدستور.
4- لأحكام هذا الدستور السيادة على جميع القوانين ، وللقوانين السيادة على دساتير وقوانين الولايات، و يجـب أن تـتطابـق القوانيـن والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام هذا الدستور، ويبطل كل ما يتعارض مع إحكام هذا الدستور، وفي حالة التعارض يبطل من القانون الأدنى ما يتعارض مع القانون الأعلى وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الدستورية للفصل فيه.
5- يجب على جميع الهيئات والسلطات التابعة للحكومة و الولايات والأشخاص الخاضعين لسيادة الدولة، الحفاظ على هذا الدستور والعمل بمقتضاه.
6- لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل إي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في حال إعلان حالة الطوارئ أو الحرب الدفاعية.
7- كل ما قرته القوانين واللوائح والقرارات والأعراف السابقة المعمول بها مما لا تتعارض مع نصوص هذا الدستور والقوانين تضل سارية ما لم تعدل أو تلغى وفقاً لنصوص هذا الدستور والقوانين في الدولة .
8- لا يجـوز لأي جهـة إصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام هذا الدستور و القـوانين والمراسيم النافذة أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة المصادق عليها من قبل الدولة.
9- جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها والتي صدرت أو ستصدر وفقاًً لإحكام هذا الدستور والقوانين ملزمة لجميع الولايات، ويجب على جميع الولايات العمل بمقتضاها.
10- لا تكون للاتفاقيات والمعاهدات التي ستصدر وفقاً لإحكام هذا الدستور قـوة القانـون إلا بعـد المصادقة عليها من قبل المجالس المعنية ولا يجوز في أي حـال من الأحوال أن تـتضمن شروطاً سرية تـناقض شروطها العلنية.
11- تبقى جميع المعاهدات والاتفاقيات السارية التي وقعت عليها حكومة الاحتلال مع الدول المجاورة، أو مع الجهات الأخرى كانت دول أو هيئات أو منظمات دولية، فيما يخص منها دولة الجنوب متمثلة بجميع ولاياتها، نافذة وتطبق كما أقرت في عهد حكومة الاحتلال، دون إلغاء أو إنقاص أو تعديل، ما لم يكن بناءاً على رغبة مشتركة من قبل الحكومة و الإطراف المعنية.
12- وزارة الدفاع والأمن العام هي الجهة المخولة بامتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وهي التي تحدد نوع الأسلحة التي توزع على لأجهزة الأمنية في الولايات، ويمنع فيما عدا ذلك حيازة الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من قبل السلطات.
13- يمنع استيراد أو تصنيع أو استخدام، أو حيازة العقاقير والمبيدات الحشرية التي تسبب أخطار صحية وبيئية.
14- تعمل الحكومة وحكومات الولايات على تسخير كل إمكانياتها في سبيل الحفاظ على وحدة الدولة واستقراره وسلامة أراضيه ومياهه من أي اعتداء أو تدخل في شئونه الداخلية.

المادة (259):
أحكـــام انتقالية
12- تعتمد الحدود الإدارية الرسمية للمحافظات قبل عام .........م، في رسم حدود الولايات، وتحول من محافظات إلى ولايات، وتتولى المحكمة الدستورية الإشراف رسمياً على رسم حدود الولايات وفقاً للتقسيمات السابقة، و الفصل في أي تنازع حدودي بين الولايات.
13- تحدد فترة انتقالية مدتها ( يوم)، بحيث تستمر كل القوانين السارية نافذةً خلال الفترة الانتقالية، ويواصل جميع الموظفين العموميين العاملين في المرافق الحكومية، والعامة في أداء مهامهم إلى إن يتم رسم ملامح النظام العام وفقاً لنصوص هذا الدستور.
17- يتم من خلال قانون عام إنشاء لجنة مؤقتة خلال فترة لا تتجاوز (90يوم) من تشكيل المجلس النيابي للنظر في تظلمات من أحيلوا للتقاعد أو فصلوا من إعمالهم لأسباب سياسية وتقدم توصياتها للمجلس النيابي .
18- يتم من خلال قانون عام إنشاء لجنة مؤقتة خلال فترة لا تتجاوز (90يوم) من تشكيل المجلس النيابي للنظر في تظلمات ملاك الأراضي والعقارات الذين حرمواً من أراضيهم أو عقاراتهم خلال تعاقب الحكومات السابقة وتقدم توصياتها للمجلس النيابي.
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-12-15, 10:39 PM   #14
قلم صريح
قلـــــم جديــد
 
تاريخ التسجيل: 2012-10-05
المشاركات: 10
افتراضي

نشجح على البقره والبقره بتيم
قلم صريح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-12-16, 12:45 PM   #15
العقيد احمد عمر محمد
قلـــــم فضـــي
 
تاريخ التسجيل: 2010-11-25
المشاركات: 1,160
افتراضي

جهد رائع جدا وبارك الله في معديه , وسيستفاد منه اثناء قيام دولة الجنوب انشاء الله تعالى
العقيد احمد عمر محمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للتثبيت:, لليمن, محافظات, الدوله, الجنوبى, القادمه, دستور, ولايات, واستبداله


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الجمعه القادمه : جمعه لاحياء الذكرى الخامسه لانطلاقه الحراك السلمي الجنوبي صقر القرين المنتدى السياسي 6 2012-03-21 03:15 PM
عاجل اعلان محافظات الجنوب محافظات مغلقه امام صناديق الاقتراع العر باقي المنتدى السياسي 2 2012-02-21 05:02 AM
دبلوماسي غربي : فرنسا ستدرج القضية الجنوبية في دستور جديد ستتكفل باعداده لليمن عولقي صنديد المنتدى السياسي 0 2012-01-16 09:58 PM
لماذا يتراجع الحراك الجنوبي؟..للتثبيت سميح اليزيدي المنتدى السياسي 24 2011-03-02 04:01 AM

=
Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
 

تنـويـه
بسم الله الرحمن الرحيم

نحب أن نحيط علمكم أن منتديات الضالع بوابة الجنوب منتديات مستقلة غير تابعة لأي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث الانتماء التنظيمي بل إن الإنتماء والولاء التام والمطلق هو لوطننا الجنوب العربي كما نحيطكم علما أن المواضيع المنشورة من طرف الأعضاء لا تعبر بالضرورة عن توجه الموقع إذ أن المواضيع لا تخضع للرقابة قبل النشر