عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-09-07, 08:08 PM   #7
قمة ثمر
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2008-04-12
المشاركات: 321
افتراضي المسألة السادسة: المسافر في شهر رمضان للكتور القرني نقل محمد الصلاحي 7/9/2008م

المسألة السادسة: المسافر في شهر رمضان للكتور القرني نقل محمد الصلاحي 7/9/2008م










فإن سافر سفراً تقصر فيه الصلاة، فإن له أن يفطر؛ لقوله سبحانه وتعالى: ((فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) وهنا مسائل تتعلق بهذه الآية:
إحداها: أنه قد ذهبت طائفة من السلف إلى أن من كان مقيماً في أول الشهر، ثم سافر في أثنائه، فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه، لقوله تعالى: ((فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)). وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر، وهذا قول غريب، نقله ابن حزم في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر، فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه خرج في شهر رمضان في غزوة الفتح فسار حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر وأمر الناس بالفطر) (1) .
الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر؛ لقوله تعالى: ((... فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) والصحيح: قول الجمهور، أن الأمر في ذلك على التخيير، وليس بحتم؛ لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم... في شهر رمضان، قال: فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، فلو كان الإفطار هو الواجب، لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان في مثل هذه الحالة صائماً لما ثبت في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة) (1) .
الثالثة: قالت طائفة، منهم: الشافعي : الصيام في السفر أفضل من الإفطار، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل أخذاً بالرخصة، وقالت طائفة: هما سواء؛ لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: (يا رسول الله إني كثير الصيام أفأصوم في السفر؟
قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر) (1) ، وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل، لحديث جابر ، رضي الله عنهما، (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟
قالوا: صائم، قال: ليس من البر الصيام في السفر) (1) .
الرابعة: القضاء: هل يجب متتابعاً، أو يجوز فيه التفريق؟
فيه قولان:
أحدهما: أنه يجب التتابع؛ لأن القضاء، يعني: الأداء.
والثاني: لا يجب التتابع، بل إن شاء فرق وإن شاء تابع.
وهذا قول جمهور السلف، والخلف، وعليه ثبتت الأدلة؛ لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد: صيام أيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى: ((فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)).


قمة ثمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس