عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-02-25, 04:11 AM   #570
علي المفلحي
عضو مجلس الإدارة
 
تاريخ التسجيل: 2008-08-22
الدولة: جمهورية الجنوب العربي
المشاركات: 41,847
افتراضي

قرار قياده الحزام الامني محافضه لحج ( 4 ) لسنة 2021مبشأن تشكيل
*هيئه عامه لدعم والاسناد الامني*

وفقاً لاجتماع اللجنه الامنيه والعسكريه بما تقتضيه المصلحه الوطنيه وماتمر بها البلاد من ازمات وحروب متتاليه وعدم ايفاء الجهات المعنيه التزاماتها اتجاه القوات الامنيه (مكافحه الارهاب) وحفاضا على المنجزات الامنيه لمكافحه الارهاب والجريمه الذي استطاعت توفير البيئه الامنه للوطن والمواطن وحمايه المستثمر وحمايه موسسات الدوله الذي مكن طاقم العمل من مزاوله نشاطهم في الموسيات الخدميه لخمدمه المواطن حيث حرص الاجتماع على ضروره الحفاظ على الانجازات الامنيه وايجاد الحل الازم الذي يضمن عدم تراجع اداء القوات الامنيه نتيجه ماتعانيه من توقيف المقومات الاساسيه للقوات الامنيه وحرصا منهم النابع من الواجب الوطني لعدم اهتزاز وضعف القوات الامنيه

والذي نص الاجتماع على ضروره تشكيل
(الهيئه العامه لدعم ولاسناد الامني )

- وبناء على خطاب الموقع من القياده العسكريه والامنيه ودائره الامداد والتموين العسكري عن والعجز الذي تعانيه في توفير الامداد العسكري والامني وقد تتوصل الدائره الى توقف عن توفير اي طلبات في المستقبل ان لم يتم المصادقه على الخطاب
والذي اقتضى بضروره تشكيل هيئه عامه لدعم والاسناد الامني

اصدرنا القرار الآتي نصه "

الفصل الاول:- الاحكام العامة:
مادة رقم (1):-
تشكيل بموجب هذا القرار
الهيئه العامه لدعم والاسناد الامني (( فرض رسوم القيمه المضافة على المنتج بنسبه 3٪ والذي طبق بنجاح في أكثر من 180دوله في العالم بنسبه 5٪)) يكون مقرها الرئيسي في القياده المركزيه

مادة رقم (2):-
تتمتع الهيئه بالشخصيات الاعتبارية وكفائه بوضع لجان اقتصادية و الاشرافية على قطاع الصناعة والتجارة

مادة رقم (3):-
تهدف هذه الهيئه تحقيق الاغراض الاتية :-
اولا: الاهداف العامة الاولية:-
1- ضمان توفير تغذيه القوات العسكريه والامنيه .
2- ضمان توفير المشتقات النفطيه للاليات العسكريه والدوريات الامنيه
3- ضمان توفير العلاج الازم للجرحى الذي يقدمو ارواحهم رخيصه لتامين ارض الوطن
4-ضمان توفير المستلزمات للاساسيه للقوات المسلحة الجنوبية لبقائها في جاهزيه قتاليه عاليه

ثانيا: الاهداف الثانوية اللاحقة:-
1- ضمان توفير المهمات العسكريه الذي تضهر رجل الامن بمضهره الرسمي
2- ضمان توفير الامكانيات الازمه لتأهيل وتدريب القوات

3- ضمان توفير الاجهزه الامنيه الازمه لسرعه التواصل وتتبع عناصر التخريبه ليعطي القوات الامنيه السرعه في ضبط الجريمه

ثالثا الاهداف الامنيه
1- الاستمرار في نفس الوتيره بل والتطوير في عمل مكافحه الارهاب
- حمايه الوطن والمواطن

2-حمايه المنشات الاستثماريه والعمل على تشجيع والمستثمرين

4- حمايه موسسات الدوله (الخدميه والقضائيه والسياديه) الذي يعطيها القدره على اداء وضائفها المنوطه بها

5- العمل على تامين المخزون الاحتياطي لوجستي الذي يلبي احتياج القوات المسلحة الجنوبية في الظروف الاستثنائية وحالات الطوارئ.

الفصل اثاني :- اداره الهيئه :
مادة رقم (4):- يتولى ادارة الهيئه مجلس ادار يشكل على النحو التالي:
1- "رئيسا"
2-امين عام
2- ممثل عن كل قطاع "عضوا"
5- ممثل عن كل وحده عسكريه "عضوا"
6- ممثل عن المالية "عضوا"
هـ - ممثل عن الشؤون القانونيه "عضوا"
مستشار اقتصادي
ولجنه اشرافيه من شخصان

مادة رقم (5):-
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القرار حدود وصلاحيات المصرح لهم من قبل مجلس ادارة الهيئه.
مادة رقم (6):-

مدة العضوية في مجلس ادارة الهيئه عامان قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقييم عمل اعضاء مجلس الاداره وكيفية فصلهم في حال ارتكابهم لأي جرائم واجراءات او تصرفات مخلة لاحكام هذا القرار.

مادة رقم (7):-
مجلس الادارة هو السلطة الادارية العليا للهيئه وله الصلاحيات الكاملة في الاشراف والتوجية ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تهدف الى تحقيق الاغراض التي أنشئت من اجلها الهيئه وعلى وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الاتية:
أ- رسم السياسات التي تكفل تحقيق اهداف الهيئه واغراضة التي تم انشاءها من اجلها.
ب-اعداد الخطط( سنوية – نصف سنوية – ربع سنوية – شهرية ) وفق ماتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القرار لمجالات الدعم الامني والعسكري واقرار اعتماداتها المالية.
ج _ دراسة التقارير المقدمة للمجلس الاداره من قبل أي جهة معنية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
ه _ النظر في كمية الاحتياجات الفعلية التي تغطي احتياجات القوات الامنيه والعسكريه

مادة رقم (8):- أ _ تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القرار كيفية انعقاد مجلس الاداره لدوراته ومواعيدها والنظم واللوائح الكفيلة برجحان القرارات الواجب اتخاذها.
ب _ يعين مجلس الإدارة سكرتيرا له من خارج أعضاءه ولا يكون له حق التصويت.
مادة رقم (9): -
1- يحق للمجلس استدعاء خبراء اقتصاديين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت.
2- يحق لمجلس الاداره تشكيل لجنة او اكثر من بين اعضاءة يعهد إليها ببعض الأعمال والدراسات والمهام المسنودة وتقديمها للقياده المركزيه للبت فيها.
الفصل الثالث :- النظام المالي للصندوق:
مادة رقم (10): تتكون موارد الهيئه مما يلي : .
- رسوم القيمة المضافة على جميع السلع والمنتجات للموسسات التجاريه والصناعيه الذي تزيد مبيعاتها عن 50000000 خمسين مليون في الشهر بنسبة 3٪ على قيمه بيع المنتج والسلعه

مادة رقم(11):-
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القرار كيفية تحصيل مواد الهيئه وعدم التصرف بها الى وفقا لاجتماع مجلس القياده حسب البنود الاساسيه لمخرجات محضر الاجتماع بما يضمن حقوق القوات المسلحه الجنوبيه

مادة رقم(12):-
تخضع اموال الهيئه للنظام المحاسبي المتبع وفق القانون المالي
مادة رقم (13):-
تخضع العملية المالية للهيئه كليا للفحص والمراقبة والمتابعة المالية والادارية والعملية التفتيشية لرقابة من قبل جهاز للرقابة والمحاسبة .

مادة رقم(14):-
تودع جميع الموسسات التجاريه والصناعيه رسوم الهيئه في حساب خاص باسم الهيئه طرف صرافه. الوردي نهايه كل اسبوع او شهر ،

الفصل الرابع:- احكام ختامية:
مادة رقم (15):-
رسوم القيمه المضافه تطبق على جميع السلع والمنتجات ماعدا المواد الغذائيه الاساسيه والادويه .
مادة رقم (16):-
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة
علي المفلحي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس