عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-15, 10:00 PM   #6
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي

الفصل الثاني
توزيع الثروات والموارد

المادة (160):
مبادئ عامة حول توزيع الثروات والموارد
1- العمل على الاستغلال الأمثل لجميع الثروات و المواد، وتطوير قطاعاتها والقطاعات المرتبطة بها، مع وضع دراسات خاصة مستفيضة للثروات و الموارد الغير قابلة للتجديد.
2- مراعاة مصالح جميع المواطنين في المناطق التي تملك الثروات، ومنحهم التعويض العادل والفوري عن أي إضرار تلحق بهم من جراء عمليات التنقيب أو استخراج الثروات، أو عمليات النقل و التصنيع المرتبطة بها، سواء كانت الإضرار اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو بيئية.

المادة (161):
توزيع الإيرادات بين الحكومة والولايات
1- يراعى عند توزيع الحكومة للمخصصات المالية المعايير السكانية والاقتصادية، ويجب إن توزع على أساس عادل و بما يحقق النمو الاقتصادي لكافة الولايات، و يمكن كل مستوى من مستويات الحكم من الإيفاء بمسئولياته وواجباته الدستورية والقانونية، وذلك بهدف تأكيد ترقية نوعية حياة المواطنين وكرامتهم وأحوالهم المعيشية دون تمييز علي أساس النوع أو الجنس أو الدين أو الانتماء السياسي أو القبلي أو الإقليم.

المادة (162):
توزيع الاختصاص في مجال الضرائب
1- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتهدف إلى تنمية الاقتصاد، على مستوى جميع ولايات الدولة.
2- تُفرض كل الضرائب والرسوم على مستوى الدولة والولايات بنسب عادلة، وذلك لتحقيق العدالة والإنصاف والشفافية لتفادى العبء الضريبي الزائد على المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين.
3- فرض الضرائب وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى احد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون و يحظر الازدواج الضريبي.
4- لا يجوز فرض أي ضرائب أو رسوم على انتقال السلع والخدمات بين ولايات الدولة .
5- بهدف تحقيق التوازن الاقتصادية وتشجيع الاستثمار يمكن من خلال قانون، منح إحدى الولايات صلاحيات أو استثناءات في مجال الضرائب تخصص لمشاريع معينة، أو منحها صلاحيات في إلغاء أو تعديل أو وضع قوانين ضريبة جديدة تخص الولاية.

المادة (163):
عائدات الضرائب والدخل قومي للدولة
1- الجمارك على جميع الواردات.
2- الضرائب على نقل البضائع.
3- عائدات الموانئ والمطارات ورسوم الخدمات المتعلقة بها.
4- الضرائب على الصادرات للخارج.
5- أي ضرائب أخرى لم تخصص للولايات وتحدد من خلال قانون .

المادة (164):
عائدات الولايات من الضرائب
1- الضريبة على المركبات.
2- ضريبة الأراضي والعقار داخل الولاية.
3- ضريبة المنتجات و الثروات بمختلف أنواعها المعدنية و الحيوانية والزراعية الخاصة بالولاية.
4- ضريبة المبيعات.
5- ضريبة الدخل.
6- رسوم الخدمات التي تقدمها الولاية.
7- ضرائب ممارسة الأنشطة ورسوم منح التراخيص.
8- رسوم السياحة.
9- رسوم الدمغة.
10- أي ضرائب أخرى تنظم من خلال قانون الولاية، بشرط إن لا تتعارض مع ضرائب الدولة.

المادة (165):
تؤول الحكومة من الإيرادات
1- الإيرادات من الضرائب وفق (المادة 163) من هذا الدستور.
2- العائد من توزيع الثروات والموارد وفق الفقرة (الفقرة 2، من المادة 167)، من هذا الدستور.
3- المنح والمساعدات الداخلية والخارجية المقدمة للدولة .
4- نسبة العائدات من المشاريع التي تقيمها الحكومة في الولايات.

المادة (166):
عائدات الولايات من الإيرادات
2- الإيرادات من الضرائب وفق (المادة 164)، من هذا الدستور.
3- نصيب الولاية من الثروات المستخرجة منها، وفق (الفقرة 2، من المادة 167)، من هذا الدستور.
4- المنح والمساعدات المقدمة من الدولة .
5- المنح والمساعدات الخارجية المقدمة بشكل مباشر للولاية.
6- نسبة العوائد على الاستثمارات الخاصة بالولاية.
7- القروض المقدمة من مصرف المركزي أو المؤسسات المالية الأخرى.

المادة (167):
توزيع العوائد من الثروات والموارد
1- تتولى هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي الإشراف على عملية توزيع جميع الثروات والموارد التي تعود ملكيتها للولايات أو المناطق الغير منتظمة في الولايات.
2- يتم توزيع صافي عائدات الثروات المستخرجة من كل ولاية على أساس (50 بالمائة) للولاية المستخرج منها و(50 بالمائة) للدولة ويشمل هذا التوزيع جميع حقول الإنتاج الحالية والمستقبلية.
3- تستثني مصادر المياه والطاقة الكهربائية العامة من( الفقرة 2، من هذه المادة)، وينظم توزيعها من خلال قانون .
4- ينظم حساب قيمة صافي العائدات من الثروات والمواد الطبيعة من خلال قانون.

المادة (168):
العقود القائمة للنفط والغاز وسائر الثروات والموارد الأخرى
1- تتولى هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي الاطلاع على جميع عقود القائمة للنفط والغاز وسائر الثروات الأخرى .
2- لن تخضع أي عقود سارية الصلاحية لإعادة التفاوض.
3- يحق لهيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي إعادة تجديد العقود التي لم يتبقى على انتهائها أكثر من عام، وذلك من خلال التصويت عليها، وفق (الفقرة1، الفقرة 2، والفقرة 3، من المادة 175) من هذا الدستور.
4- تنظر الهيئة في التعويضات المستحقة لكل من انتهكت حقوقهم نتيجة للعقود السابقة، وتقع على الهيئة مسؤولية إلزام الجهات المعنية بتعويضهم بناءاً على تقدير الهيئة لحجم الضرر، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص عندها يحال الموضوع إلى جهات القضاء المختصة.

المادة (169):
الأهلية لعضوية هيئة تطوير الثروات والموارد
يشترط في المرشح لعضوية هيئة الثروات والموارد والدخل القومي ، ما يشترط في أعضاء مجلس الوزراء وفق (الفقرة 1، والفقرة 2 من المادة 97)، من هذا الدستور.



المادة (170):
الإقرار بالذمة المالية
يجب على جميع أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية، تقديم إقراراً خطياً علني بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكونها ويديرونها إلى رئيس مجلس الوزراء .


المادة (171):
تشكيل هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي
يتم ترشيح وانتخاب المستوفين لشروط الأهلية لعضوية هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي ، على النحو الأتي:
1- ثلاثة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل المجلس النيابي .
2- ثلاثة ممثلين يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ .
3- ثلاثة ممثلين يتم تعينهم من قبل رئيس مجلس الوزراء .
4- ثلاثة ممثلين عن كل ولاية، يتم ترشيحهم والتصويت عليهم بالإجماع من قبل المجالس النيابية في الولايات.
5- تعرض جميع أوراق المرشحين وبياناتهم وسيرهم الذاتية على رئيس مجلس الوزراء لدراستها قبل التصويت عليهم من قبل المجالس المعنية.
6- يتم انتخاب رئيس الهيئة ونائبة من بين ممثلي الدولة والولايات، وذلك بالتصويت بالأغلبية من قبل أعضاء الهيئة وبناءاً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء .
7- يتعين على رئيس الهيئة ونائبة المشاركة في التصويت على القرارات كبقية الأعضاء، وتنحصر مهامهم على الوظائف الإدارية والتنظيمية للهيئة دون التأثير على اتخاذ القرارات.
8- يراعى عند الترشيح ضرورة توفر شروط الأهلية و عدم ازدواجية ترشيح أو تعيين احد الأعضاء من قبل أكثر من مجلس من المجالس التي لها حق الترشيح أو التعيين وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، والفقرة 4، من هذه المادة).
9- تضم هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي عددا من الخبراء، والاستشاريين في مختلف مجالات تطوير الثروات والموارد، والمال والاقتصاد والقانون، تحدد الهيئة عددهم ويتم اختيارهم بالإجماع من قبل أعضاء الهيئة ويتم التعاقد معهم لمدة عام قابلة للتمديد.

المادة (172):
أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي
يؤدى أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي عند تعيينهم، أمام رئيس الدولة ، و رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس المحكمة الدستورية ، اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً للدولة ، وأقوم بجميع الواجبات والمهام المكلف بها بأمانة وإخلاص، وأن التزم بالدستور والقوانين وأن أراعى كل مصالح الدولة والوطن ونهضته، وأن أبذل صادقاً قصار جهدي في سبيل تطوير اقتصاد الدولة والدفع بعملية التنمية، بما يضمن تحسين مستوى الدخل لجميع مواطني الدولة ، وتوفير الحياة الكريمة لهم، متجرداً من كل عصبية أو ميل شخصي، وان اقبل الشورى والنصيحة البناءة، والله على ما أقول شهيد".

المادة (173):
عدم الازدواجية
1- يجوز لأعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد .الانتماء إلى التنظيمات السياسية أو الاجتماعية على مستوى الدولة أو الولايات.
2- لا يجوز لأعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي شغل أي منصب أو وظيفة أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات الدولة أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز لهم المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو شراء أو استئجار شيئا من أموال وأملاك الدولة ، أو تأجيرها أو بيعها أو منحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل، وذلك خلال فترة عضويتهم في هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي .

المادة (174):
المهام الأساسية لهيئة تطوير الثروات و الموارد و الدخل القومي
1- صياغة السياسات والإرشادات العامة والخطط الإستراتيجية، ووضع الضوابط والإجراءات فيما يخص البحوث الاستكشافية للثروات و الموارد والدخل القومي ، وطريقة استخراجها وإدارتها.
2- وضع دراسات الجدوى الخاصة باستخراج الثروات والموارد والبحث عن مصادر لرفد الدخل القومي ، وذلك بالاستعانة بالخبراء والاستشاريين المختصين.
3- القيام بدور الرقابة على جميع الشركات العاملة في استكشاف أو استخراج الثروات والعمليات المرتبطة بها، وذلك لتأكيد ضمان إتباع وممارسة السياسات المرسومة من قبل هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي .
4- وضع السياسيات الهادفة إلى حماية البيئة من جميع الملوثات الناتجة عن استخراج بعض أنواع الثروات والموارد، والعمليات المرتبطة بها، وذلك من خلال الأخذ بجميع الاحتياطات و التأكيد على استخدام الطرق الكفيلة بتخفيف حجم التلوث، والمحافظة على التنوع الإحيائي والنباتي، والتأكد من التزام جميع الجهات المعنية بهذه السياسات.
5- دراسة الأثر البيئي والصحي والاقتصادي والاجتماعي الناتج عن عمليات استكشاف واستخراج الثروات والعمليات المرتبطة بها، على المواطنين المقيمين في المناطق المستهدفة، والتشاور معهم حول مبدءا التعويض، وإيجاد الحلول المناسبة لحمايتهم والمحافظة على حقوقهم. وصياغة الاتفاقيات والعقود المرتبطة بالتعويض والحماية.
6- وضع التعليمات التي تتضمن معايير التفاوض والتعاقد لمنح التراخيص وصياغة العقود الخاصة بالاستكشاف والتطوير أو الإنتاج أو النقل للثروات والموارد والدخل القومي ، مع تحديد معايير الأهلية للشركات، المحلية والخارجية.
7- اعتماد أسلوب الترجيح لاختيار أفضل الشركات المؤهلة من خلال شروط تنافسية مبنية على الوضوح والشفافية.
8- التفاوض مع الشركات المستثمرة في مجال استكشاف واستخراج الثروات والعمليات المرتبطة بها، ودراسة العقود المتعلقة بها والمصادقة عليها، وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، والفقرة 3، من المادة 175 )، من هذا الدستور.
9- تامين الاحتياجات الضرورية من الموارد الحيوية للدولة في الحاضر والمستقبل. ووضع سياسات للمخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية والغازية وأي مشتقات موارد ضرورية أخرى لمواجهة الطوارئ.
10- اقتراح سياسات التسعير لجميع الموارد المعدنية والنفط والغاز وأي ثروات أو موارد أخرى.
11- تشجيع استثمارات القطاع الخاص.
12- دعم زيادة النمو الاقتصادي.
13- المحافظة على الموارد واستغلالها الاستغلال الأمثل.
14- انشأ المراكز المتخصصة في البحوث والتطوير والتدريب والإشراف عليها، و العمل على تأمين نقل التكنولوجيا وتدريب وتطوير العاملين من أبناء الوطن في هذه الصناعات.
15- وضع السياسات الخاصة بجميع الصناعات التحويلية ذات الصلة بالموارد المعدنية والنفط والغاز، والإشراف عليها.
16- رفع الاتفاقيات المصادق عليها إلى المجلس النيابي ، ومجلس الوزراء ، والمجالس النيابية والوزارية في الولايات.
17- الإشراف على توزيع الموارد المائية والطاقة الكهربائية، بما يضمن التوزيع المستمر لهذين الموردين لجميع ولايات الدولة .
18- التنسيق وعقد الاتفاقيات و تنمية العلاقات مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية و الدولية في جميع الشئون المتعلقة باستغلال الثروات.
19- تقديم الاقتراحات ومشروعات القوانين للمجلس النيابي لمناقشتها، وفق (الفقرة 1، من المادة54) من هذا الدستور.
20- ممارسة أي مهام أخرى ذات صلة تنظم من خلال قانون .




المادة (175):
إجراءات المصادقة على قوانين هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي
1- تتم المصادقة على القوانين الخاصة بالثروات والموارد والدخل القومي من قبل هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي بالتصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء.
2- في حال اعترض ممثلي الولاية المعنية على قرار الهيئة، عندها يرفع القرار إلى المجلس النيابي الخاص بالولاية لمناقشته والتصويت عليه بالأغلبية.
3- في حال كان المشروع سيقام في مناطق حدودية مشتركة بين ولايتين أو أكثر أو إن أثرة البيئي والاقتصادي والاجتماعي سوف يؤثر تأثيراً مباشراً على الولايات المجاورة عندها يعرض مشروع القانون على المجلس النيابي للتصويت عليه.
4- في حال تم تحويل مشروع أي قانون من قبل هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي إلى المجالس النيابية المعنية وفق (الفقرة 2، والفقرة 3، من هذه المادة)، يعطى الحق للمجالس النيابية المعنية في إدخال أي تعديلات قبل المصادقة على المشروع وفق القواعد والإجراءات المتبعة، ويعتبر قرار المجلس المعني نهائي بعد عملية التصويت.
5- عند تحويل مشروع أي قانون من قبل هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي إلى المجالس النيابية المعنية وفق (الفقرة 2، والفقرة 3، من هذه المادة)، يجب إن يناقش من قبل المجلس النيابي المعني خلال فترة لا تتجاوز(30 يوم)، من تاريخ تحويله إلى المجلس، وفي حال عدم مناقشته والتصويت عليه خلال هذه الفترة يعتبر قرار الهيئة نافذاً.
6- في حال كان المشروع يدخل ضمن الاتفاقيات الدولية، التي تتطلب دراستها والمصادقة عليها من قبل المجلس النيابي ، وفق (الفقرة 7، من المادة 48) من هذا الدستور، فيجب رفع مثل هذا المشروع إلى المجلس النيابي .

المادة(176):
انقضاء الولاية في عضوية هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي
تنقضي ولاية عضو هيئة تطوير الثروات والموارد والدخل القومي في أي من الحالات التالية:
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس