عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-15, 09:57 PM   #4
adenbest
قلـــــم نشيـط
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-31
المشاركات: 46
افتراضي

الباب الرابع
السلطات التنفيذية
الفصل الأول
رئاسة الدولة
المادة (77):
تركيبة السلطة التنفيذية
تتكون الحكومة من رئاسة الدولة و مجلس الوزراء، وتمارس مهامها وفقاً لنصوص هذا الدستور و القوانين.

المادة (78):
تنظيم العلاقة بين السلطات
يجب على جميع مستويات الحكم مراعاة الأمور التالية والتي تحكم الروابط فيما بينها.
1- مبدءا الشفافية والاحترام المتبادل بين جميع المستويات راسياً وأفقياً.
2- التفاعل الايجابي بين مستويات الحكم المختلفة، ومساعدة بعضهما البعض في أداء مهامهما والتزاماتهما الدستورية والقانونية .
3- عدم التدخل في الصلاحيات والمهام لغرض النفوذ أو إرباك عمل الدولة .
4- الاتساق، و عدم ازدواجية الوظائف والمهام بين المستويات، والعمل على التنسيق بين مختلف المستويات .
5- التواصل وتبادل المعلومات بين جميع المستويات، بما يخدم النظام العام.
6- العمل على تقديم المساعدة والدعم للمستويات الأخرى ولأجهزة الدولة .
7- اللجوء إلى التسوية الودية لأي نزاع ينشىء بين المستويات المختلفة قبل اللجوء إلى التقاضي.
8- بهدف الرقي وتعزيز العمل الإداري، يجوز لولايتين أو أكثر التنسيق فيما بينهما والاتفاق على آلية عمل مشتركة، وينظم ذلك بقانون بين الولايات المعنية.



المادة (79):
رئاسة الدولة
رئيس الدولة هو رمز وحدة الوطن، يمثل جميع أبناء الوطن ، يسهر على ضمان احترام الدستور، وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقلال الدولة وسيادتها ، ووحدة أراضية.

المادة (80):
تشكيل رئاسة الدولة
تتكون رئاسة الدولة من رئيس ونائب للرئيس.

المادة (81):
انتخاب الولاية من قبل المجلس النيابي
1- المجلس النيابي هو الجهة المخولة بانتخاب الولاية للفوز بأحقية مواطنيها في الترشح لرئاسة الدولة ونائب رئيس الدولة ، دون مداولات.
2- يجتمع المجلس النيابي لانتخاب الولاية للفوز بأحقية مواطنيها في الترشح لمنصب رئيس الدولة ، ونائب رئيس الدولة ، قبل (180 يوم) من انتهى الفترة الرئاسية، بدعوة إلزامية من رئيس المجلس النيابي، ويكون رئيس المجلس النيابي هو رئيس الجلسة.
3- تفوز الولاية التي تحصل على أغلبية أصوات المجلس النيابي بأحقية مواطنيها في الترشح لرئاسة الدولة ونائب رئيس الدولة .
4- في حال حصول ولايتين أو أكثر على عدد متساوي من الأصوات، يعطى الحق لرئيس المجلس النيابي في ترجيح واحدة من الولايات المتساوية بالأصوات.
5- لا يجوز ترشيح شخصية لرئاسة الدولة ونائبه لأكثر من ولايتين مهما كانت الظروف .
6- تنشر نتائج انتخاب الولايات في الجريدة الرسمية، وينشر في نفس الصفحة الدعوة إلى فتح باب قبول الطلبات للمرشحين من مواطني الولاية الفائزة.

المادة (82):
التناوب بين الولايات في رئاسة الدولة ونائب الرئيس
1- يتم انتخاب رئيس الدولة ونائبه بالتناوب بين الولايات من قبل المجلس النيابي وفقاً (للمادة 85)، من هذا الدستور.
2- لا يجوز احتكار احد الولايات لمنصب رئيس الدولة ونائبة لا كثر من (5 سنوات)، كما لا يحق تمديد الفترة لأي ولاية.
3- يحرم انتخاب ولاية سبق أن حصلت على حق ترشيح رئيس الدولة ونائبة مرة أخرى دون اكتمال الدورة وحصول جميع الولايات على هذا المنصب.
4- عند اكتمال الدورة الرئاسية وحصول أخر ولاية على منصب رئيس الدولة ، يصبح تداول منصب رئيس الدولة ونائبة عرف إلزامياً لجميع الولايات، ويكون التناوب بين الولايات ملزماً لجميع الولايات حسب الدورات السابقة دون تقديم أو تأخير أي ولاية.

المادة (83):
شروط الأهلية لرئاسة الدولة
1- أن يكون مواطن من أب و أم أصلا ً وفصلا ً ينتمي للأرض الجنوبية في الخريطة السياسية للدولة .
2- أن يكون سليم العقل ويتمتع بصحة جيدة.
3- أن لا يقل عمرة عن (30 عاماً) و لا يزيد عن (70 عاماً).
4- أن يكون مسلماً.
5- أن لا يكون قد حكم عليه في قضايا تتعلق بالشرف والأمانة، أو أي قضية جنائية.
6- أن لا يكون احد أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في احد المجالس التشريعية، أو المحاكم الدستورية أو مجلس الوزراء ، أو احد أعضاء حكومات الولايات، أو ينتمي إلى قيادة القوات المسلحة.
7- أن يكون مستواه ألتعلمي مناسباً ويتمتع بحنكة سياسية وإدارية بتزكية من المجلس النيابي .
8- أن لا يكون منتمياُ أو عضو في أي حزب من الأحزاب السياسية.
9- أن يقدم إقراراً خطياً علنياً بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكها ويديرها كبراءة للذمة .
10- أن يقدم سيرته الذاتية حسب النموذج المعد لذلك والمودع لدى المجلس النيابي، مع إرفاق كافة الوثائق اللازمة لتدعيم سيرته الذاتية، و نشر السيرة الذاتية حسب النموذج في الجريدة الرسمية.
11- الحصول على تزكية من قبل خمسة من أعضاء المجلس النيابي وخمسة من أعضاء مجلس الشيوخ، شريطة أن يكون جميعهم منتمين لنفس الولاية التي سوف يرشح عنها.
12- أن يكون من مواطني الولاية التي تم انتخابها من قبل المجلس النيابي للفوز بأحقية مواطنيها للترشح لمنصب رئيس الدولة ونائبة.
13 - تسري جميع شروط الأهلية وفق هذه المادة على نائب الرئيس.

المادة (84):
حق الترشح لرئاسة الدولة
1 - يحق لأي مواطن الترشيح لرئاسة الدولة ، شريطة إن يستوفي جميع شروط الأهلية لرئاسة الدولة وفق (المادة 83)، من هذا الدستور.
2- كل من يرغب في الترشح لرئاسة الدولة ، وبعد استيفاء لكافة شروط الأهلية وفق ( المادة 83)، من هذا الدستور، يجب عليه إن يقدم سيرته الذاتية وفق (الفقرة 10 ، من المادة 83)، من هذا الدستور، وخطاب التزكية وفق (الفقرة 11، من المادة 83)، من هذا الدستور، إلى رئيس المجلس النيابي و رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية.
3- يتم تقديم الطلبات خلال فترة (45 يوم) من تاريخ نشر نتائج انتخاب الولايات في الجريدة الرسمية وفق(الفقرة 7، من المادة 81 )، من هذا الدستور. ولا يقبل أي طلب بعد مضي هذه الفترة.
4- بعد انقضاء فترة(45 يوم )، من استلام الطلبات يجتمع رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية، لعمل محضر بأسماء المرشحين. ونشر بياناتهم في الجريدة الرسمية.
4- تسقط أحقية أي مواطن بالترشيح لمنصب رئاسة الدولة، ما لم يستوفي كافة شروط الأهلية المبينة في (المادة 83)، من هذا الدستور.
5- تطبق كافة الشروط وفق (الفقرة،1 والفقرة 2 والفقرة 3، والفقرة 4 والفقرة 5، من هذه المادة) في ترشيح نائب رئيس الدولة.

المادة (85):
انتخاب رئيس الدولة ونائبه
1- يجتمع المجلس الاتحادي لانتخاب رئيس الدولة ونائبه، قبل (90 يوم)، من أنتها الفترة الرئاسية، بدعوة إلزامية من رئيس مجلس الشيوخ، بحيث يترأس هذه الجلسة رئيس مجلس الشيوخ.
2- ينتخب المجلس الاتحادي رئيساً للدولة من بين المرشحين وفق (المادة 84)، من هذا الدستور، ويفوز من يحصل على أغلبية عدد الأصوات.
3- في حال لم يحصل أي من المرشحين على أعلى من نصف عدد أصوات المجلس الاتحادي، عندها تعاد الانتخابات بين أعلى اثنين من المتنافسين.
4- في حال حصول المرشحان على أصوات متساوية في الجولة الثانية للانتخابات، عند إذ يعطى الحق لرئيس مجلس الشيوخ ترجيح أي منهم.
5- يفوز بمنصب نائب رئيس الدولة من يحصل على الترتيب الثاني في عدد الأصوات، وفي حال تساوي اثنان أو أكثر من المرشحين في الترتيب الثاني، عندها يعاد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلوا على ألأصوات المتساوية، وفي حال التساوي في الجولة الثانية عندها يحق لرئيس الجلسة ترجيح احدهم.
6- يجب على رئيس مجلس الشيوخ بعد إعلان نتائج الانتخابات تسمية رئيس الدولة ونائبة .
7- تجري وقائع الانتخابات بطريقة علنية وبحضور وسائل الإعلام.

المادة (86):
أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الدولة ونائبه
يؤدي رئيس الدولة المنتخب ونائبة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس الشيوخ و رئيس المحكمة الدستورية، بالصيغة التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال دولة الجنوب وسيادتها، ووحدتها، وأن أحترم الدستور والقانون، وان أكون مخلصاً للنظام، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن اسهر على سلامة الوطن وسلامة أراضيه، وان اعمل على تحقيق العدل والمساواة، وان وأحافظ على ثروات الدولة، وان أؤدي جميع مهامي ومسؤولياتي بتفانٍ وإخلاص وحياد، والله على ما أقول شهيد. "

المادة (87):
صلاحيات رئيس الدولة
1- التمثيل الخارجي للدولة ضمن مفهوم القانون الدولي.
2- عقد الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول العربية والأجنبية، وتتطلب الاتفاقيات التي تنظم علاقات الدولة السياسية، أو تنظم الأمور التشريعية، مشاركة و مصادقة المجلس النيابي ومجلس الشيوخ عليها قبل اعتمادها من قبل رئيس الدولة، وذلك بعد صياغتها في قانون، والموافقة عليها من قبل المجلسين، إما العلاقات الإدارية والتجارية والعلاقات الأخرى فيجب مشاركة الجهة المختصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يكلفه رئيس مجلس الوزراء في صياغة القرار قبل اعتماده مع أي جهة خارجية.
3- اعتماد السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين إلى الخارج بعد اعتمادهم من قبل رئيس مجلس الوزراء.
4- قبول واستقبال السفراء العرب والأجانب.
5- المصادقة النهائية على القوانين التي يقرها المجلس النيابي، وبموافقة مجلس الشيوخ، والتي ترفع إليه عبر مجلس الشيوخ، ويعد مصادقاً عليها بعد مضي فترة (15 يوم)، من تسلمها وفق (الفقرة1، والفقرة 5، من المادة 56)، من هذا الدستور.
6- منح الأوسمة والنياشين بتوصيات من المجالس المختصة ووفقاً للقانون.
7- إصدار المراسيم الرئاسية وفق (المادة 88) من هذا الدستور.
8- تسمية رئيس مجلس الوزراء ونائبة.
9- إعفاء رئيس مجلس الوزراء من منصبة بعد الحصول على موافقة أغلبية أعضاء المجلس النيابي.
10- حل المجلس النيابي بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ.
11- دعوة المجلس النيابي المنتخب للانعقاد في مدة لا تتجاوز (15 يوم)، من المصادقة على نتائج الانتخابات.
12- ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى يقرها هذا الدستور.

المادة (88):
المراسيم الرئاسية
المراسيم الرئاسية والأوامر التي يصدرها رئيس الدولة لكي تصبح معتمدة تتطلب المصادقة عليها بالتوقيع المقابل من قبل رئيس مجلس الوزراء أو من قبل الوزير المختص، ولا تطبق هذا الشرط في حال تنصيب أو أعفا رئيس مجلس الوزراء أو حل المجلس النيابي .

المادة (89):
فترة الرئاسة
1- تحدد ولاية رئيس الدولة بخمس سنوات ولا يجوز تمديدها أو إعادة انتخابه لفترة رئاسية قادمة.
2- تحدد ولاية نائب رئيس الدولة بخمس سنوات، ويحق له الترشح لرئاسة الدولة في الدورات الرئاسية القادمة وفقاً لشروط الأهلية وحق الترشيح المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة (90):
محاكمة وعزل رئيس الدولة
1- يحق للمحكمة الدستورية استجواب رئيس الدولة وتقديمه للمحاكمة العادلة في حال عدم إفصاحه أو تزويره أي معلومات تتعلق بشروط الأهلية المقدمة لكل من المجلس النيابي ومجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية، أو في حال المخالفة الصريحة لنصوص هذا الدستور أو القوانين، أو في حال الإخلال بالشرف أو الأمانة أو ارتكاب إي جريمة، كما يحق للمجلس الاتحادي بموافقة ربع عدد أعضاء المجلس النيابي أو ربع عدد أعضاء مجلس الشيوخ، رفع دعوى إمام المحكمة الدستورية، للنظر في المخالفات التي ارتكبها رئيس الدولة، وللمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو اتخاذ أي قرار أخر.
2- في حال التصويت من قبل ثلثي أعضاء المجلس النيابي وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على عزل رئيس الدولة وتعيين خلفاً له في هذه الحالة يعتبر قرارهما نهائياً، ويتوجب على رئيس مجلس الشيوخ توجيه الدعوة إلى انتخاب رئيساً جديداً وفق (المادة 85)، من هذا الدستور، ومن نفس ولاية الرئيس السابق وللفترة المتبقية للرئيس السابق على إن لا تقل الفترة المتبقية عن عامين.

المادة (91):
انقضاء ولاية رئيس الدولة
تنقضي ولاية رئيس الدولة في الحالات ألمبينه أدناه:
1 – الوفاة
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزلةـ وفق (الفقرة 1، من المادة 90)، من هذا الدستور.
4- في حال تصويت المجلس الاتحادي بعزله وفق (الفقرة 2، من المادة 90)، من هذا الدستور.
5- في حال تقديم استقالته إلى رئيس مجلس الشيوخ، وتعد نافذة بعد مضي خمسة عشر يوم من تقديمها.
6- بأنتها مدة ولايته، وتعيين خلفا له من قبل المجلس الاتحادي.
7- تنقضي ولاية نائب رئيس الدولة بنفس شروط هذه المادة.

المادة (92):
نيابة رئيس الدولة
1- تناط ممارسة صلاحيات رئيس الدولة إلى نائبة في حال سفرة إلى خارج البلاد، أو عندما لا يتمكن رئيس الدولة من القيام بمهام عمله بشكل مؤقت.
2- في حال خلو منصب رئيس الدولة، وفق ( الفقرة 1 والفقرة 2 والفقرة 3 والفقرة 4 من المادة 91)، من هذا الدستور، يحل محله نائب رئيس الدولة، ويتوجب على رئيس مجلس الشيوخ الدعوة إلى انتخاب رئيساً جديداً وفق (المادة 85)، من هذا الدستور، ومن نفس ولاية الرئيس السابق وللفترة المتبقية للرئيس السابق على إن لا تقل الفترة المتبقية عن عامين.


المادة (93):
عدم الازدواجية
1- لا يجوز لرئيس الدولة الانتماء إلى أي حزب أو تنظيمات سياسية أو اجتماعية أو الانتماء إلى عضوية أي سلطة تنظيمية أو تشريعية أو تنفيذية على مستوى الدولة أو الولايات.
2- لا يجوز لرئيس الدولة اثنا فترة رئاسته شغل أي منصب أو وظيفية أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات الدولة أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز له المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو إن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال وأملاك الدولة، أو يؤجرها أو يبعها أو يمنحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل.
3- تطبق الشروط وفق (الفقرة 1، والفقرة 2 من هذه المادة) على نائب رئيس الدولة.

المادة (94):
رواتب و مكافآت رئيس الدولة
1- يحدد بقانون راتب رئيس الدولة، ولا يجوز تعديله خلال فترة رئاسته.
2- يحدد بقانون المكافآت والمخصصات المالية لرئيس الدولة، والأوقات المحددة لاستحقاقها، ولا تزيد أو تنقص خلال فترة رئاسته.
3- لا يجوز لرئيس الدولة إن يحصل على أي مرتبات أو مخصصات أو مكافآت أخرى غير المنصوص عليها في (الفقرتين 1، 2) من هذه المادة.
4- يحدد بقانون رواتب ومكافآت ومخصصات نائب رئيس الدولة..

المادة (95):
مقر رئاسة الدولة
مقر رئاسة الدولة هي العاصمة ( )، ولا يجوز نقل رئاسة الدولة إلى أي ولاية أخرى.


الفصل الثاني
مجلس الوزراء
المادة (96):
مجلس الوزراء
1- يتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء ونائبه ، ومن الوزراء في الدولة المركزية وجميع الحقائب الوزارية ، ويعملون ويقدمون مهامهم وفق ما نص عليه هذا الدستور والقوانين .
2- يتحملون كامل المسئولية في متابعة أعمال وزارتهم كلا ً حسب مهامه المكلف به وتخصصه وفق القانون وجدول الأعمال ، وعليهم واجب تطوير العمل في الوزارات ومتابعته والعمل بشكل منتظم كلا ً في وزارته ومرفق عمله وتذليل الصعاب أمام المشاريع الصحيحة للدولة.

المادة (97):
الأهلية لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء والحقائب الوزارية
1- يشترط في رئيس مجلس الوزراء ونائبة والوزراء ما يشترط في رئيس الدولة ، وفق (الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، من المادة 83) من هذا الدستور.
2- يشترط في رئيس مجلس الوزراء ونائبة والوزراء حيازة الشهادة في الدراسات الجامعية العليا أو ما يعادلها وحسن سيرة وسلوك .
3- يلتزم كل مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء بتقديم سيرته الذاتية وبراءة الذمة حسب النموذج المعد لذلك والمودع لدى المجلس النيابي ، مع إرفاق كافة الوثائق اللازمة لتدعيم سيرته الذاتية، إلى رئيس ، والمجلس النيابي ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الترشيح.
4- يلتزم كل مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء بتقديم برنامج أعماله الوزارية إلى رئيس الدولة ، والمجلس النيابي وذلك خلال أسبوع من تاريخ الترشيح.


المادة (98):
انتخاب وتسمية رئيس مجلس الوزراء
1- يدعو رئيس الدولة المجلس النيابي للاجتماع و يكلف رئيس الدولة الحزب الأكثر عدداً في المجلس النيابي بترشيح رئيساً لمجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز )15يوم) من تشكيل المجلس النيابي المنتخب، و يجوز لحزبين أو أكثر التكتل و تقديم مرشح واحد لرئاسة مجلس الوزراء .
2- بعد اطلاع رئيس الدولة على الأوراق المقدمة من مرشح الحزب أو التكتل الأكثر عدداً في المجلس النيابي ، واستيفائه لشروط الأهلية وفق (المادة 97)، من هذا الدستور، يجري التصويت عليه من قبل المجلس النيابي ، خلال فترة لا تتجاوز (15 يوم ) من تاريخ الترشيح.
3-إذا حصل المرشح على أصوات أغلبية أعضاء المجلس النيابي ، عندها يتوجب على رئيس الدولة تسميته رئيساً لمجلس الوزراء .
4- إذا لم يحصل المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء على أغلبية الأصوات في جولة الانتخابات الأولى، عندها يتوجب على رئيس الدولة توجيه الدعوة لكل حزب في المجلس النيابي بترشيح رئيساً لمجلس الوزراء ، وذلك خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من جولة الانتخابات الأولى، شريطة إن يستوفي جميع المرشحين شروط الأهلية وفق (المادة 97)، من هذا الدستور، وتقديم أوراقهم إلى رئيس الدولة ، وفق (الفقرة 3، من المادة 97)، من هذا الدستور، ويجوز تكتل حزبين أو أكثر لتقديم مرشح واحد.
5- تجري الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز(15 يوم) من إجراء الجولة الأولى للانتخابات، و يفوز بالانتخاب من يحصل على أصوات أغلبية أعضاء المجلس النيابي. وعلى رئيس الدولة عندها تسميه الفائز في الانتخاب.
6- إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية، عندها يتوجب على رئيس الدولة أما أن يسمي المرشح الذي حصل على أعلى نسبة من الأصوات رئيساً لمجلس الوزراء ، أو أن يحل المجلس النيابي .

المادة (99):
اختصاصات رئيس مجلس الوزراء
1- تشكيل مجلس الوزراء وفق (الفقرة 2، الفقرة 3 والفقرة 4، من المادة 100)، من هذا الدستور، وعرضهم على رئيس، و المجلس النيابي للموافقة عليهم بالأغلبية.
2- رئيس مجلس الوزراء هو المسئول المباشر عن وضع الخطوط الإرشادية العريضة لسياسة الدولة ويتحمل مسؤوليتها.
3- متابعة وتنفيذ السياسات العامة للدولة ، و القوانين والقرارات والمراسيم لرئاسة الدولة .
4- الإشراف على عمل جميع الوزارات والجهات المرتبطة بها، ورسم الخطوط العريضة للوزارات المختلفة، على إن يدير كل وزير مجريات العمل في وزارته بما يتوافق مع النظام الداخلي لمجلس الوزراء ، وبما لا يتنافى مع أحكام هذا الدستور.
5- ترأس اجتماعات مجلس الوزراء وإدارة جلساته.
6- مناقشة الخطط والدراسات والاقتراحات المقدمة من الوزارات المختلفة وتعميدها أو رفضها.
7- إقالة الوزراء بعد موافقة رئيس الدولة و أغلبية أعضاء المجلس النيابي .
8- إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات الوزارية بشان تنفيذ القوانين.
9 – التفاوض مع نظرائه بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها بتخويل من رئيس الدولة.
10- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ، و الحساب الختامي، وخطط التنمية.
11- إعداد وتقديم مشاريع القوانين إلى المجلس النيابي.
12- رئيس مجلس الوزراء هو المسئول الأول أمام رئيس الدولة وأمام المجلس النيابي والمحكمة الدستورية عن كل القرارات الوزارية الصادرة.
13- على رئيس مجلس الوزراء تقريب وجهات النظر بين الوزراء وتشجيع العمل المشترك ضمن نطاق وزاراته، بما يكفل النهوض بكافة القطاعات.
14- الإشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
15- تعيين وعزل الموظفين العموميين وفقاً لإحكام القانون.
16- تعيين محافظ المصرف المركزي وأعضاء إدارتـه.
17- تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة تطوير الثروات والموارد .
18- مراقبة سير العمل في الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة.
19- القيام بأي مهام أو اختصاصات تسند إليه بموجب هذا الدستور أو بموجب القوانين .


المادة (100):
تشكل الوزارات وتسمية الوزراء
1- يقوم رئيس مجلس الوزراء بترشيح الوزراء المستوفين لشروط الأهلية (الفقرة 1، الفقرة 2 والفقرة 5، من المادة 97)، من هذا الدستور، وتسمية الحقائب الوزارية التي سوف يشغلونها، وذلك خلال مدة أقصاها (25 يوم) من توليه مهام منصبة.
2- يعرض المرشحون للتصويت عليهم من قبل المجلس النيابي ، ويجب إن يحصل كل مرشح على أغلبية عدد الأصوات لكي يفوز بثقة المجلس النيابي ، ومصادقة رئيس الدولة على تعيينه.
3- في حال عدم نيل احدهم ثقة المجلس النيابي ، يعطى رئيس مجلس الوزراء مهلة أسبوع لترشيح بديلاً عنه، وفق شروط الأهلية. (الفقرة1، الفقرة 2، والفقرة 5، من المادة 97)، من هذا الدستور.
4- ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات كل وزير.

المادة (101):
الإقرار بالذمة المالية
يجب على رئيس مجلس الوزراء والوزراء بعد ترشيحهم، وقبل إقرارهم من قبل المجلس النيابي تقديم إقراراً خطياً علني بكافة الممتلكات العقارية والمنقولة و الأرصدة، التي يملكونها ويديرونها.

المادة (102):
أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس مجلس الوزراء والوزراء
يؤدى رئيس مجلس الوزراء والوزراء عند تعيينهم، أمام رئيس الدولة و المجلس النيابي ، ومجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية ، اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً للدولة ، وأقوم بجميع الواجبات والمهام المكلف بها بأمانة وإخلاص، وأن التزم بالدستور والقوانين وأن أراعى كل مصالح الدولة ونهضتها، وأن أعمل لوحدة الوطن وتوطيد نظام الحكم الذي أقامه الدستور، وأن أبذل صادقاً قصار جهدي في سبيل خدمة الشعب والدولة متجرداً من كل عصبية أو ميل شخصي ، وان اقبل الشورى والنصيحة البناءة، والله على ما أقول شهيد".
المادة (103):
عدم الازدواجية
1- يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء الانتماء إلى أي تنظيمات سياسية أو اجتماعية على مستوى أو الولايات.
2- لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء اثنا فترة شغلهم للمناصب الوزارية شغل أي منصب أو وظيفية أخرى في أي سلطة أو قطاع من قطاعات أو القطاعات الخاصة، وذلك باجر أو بدون اجر، كما لا يجوز لهم المشاركة في أي إعمال تجارية أو مزاولة أي مهن أو شراء أو استئجار شيئا من أموال وأملاك ، أو تأجيرها أو بيعها أو منحها لطرف أخر بمقابل أو بدون مقابل.

المادة (104):
انقضاء ولاية رئيس مجلس الوزراء
تنقضي ولاية رئيس مجلس الوزراء في الحالات التالية:
1 – الوفاة.
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزلة.
4- في حال تصويت ثلثي أعضاء المجلس النيابي على عزله، فقط من خلال انتخاب المجلس النيابي بأغلبية أعضائه رئيسا لمجلس الوزراء بديلاً عنه، بعد التقدم بطلب لرئيس الدولة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الحالي من منصبه، ويجب على رئيس الدولة أن يستجيب للطلب وأن يسمي الشخص المنتخب رئيساً لمجلس الوزراء .
5- في حال إعفاءه من قبل رئيس الدولة وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس النيابي .
6- في حال إعفاءه من قبل أغلبية أعضاء المجلس ، في جلسة يترأسها رئيس المجلس النيابي .
7- في حال تقديم استقالته إلى رئيس الدولة ، وتعد نافذة بعد مضي خمسة عشر يوم من تقديمها إلى رئيس الدولة .
8- بأنتها مدة ولايته، وانتخاب خلفا له وفق (المادة 98) من هذا الدستور.


المادة (105):
محاكمة وعزل رئيس مجلس الوزراء
في حال مخالفة رئيس مجلس الوزراء ، لنصوص هذا الدستور، أو للقوانين ، يحق لرئيس ، أو لربع عدد أعضاء المجلس النيابي ، أو ربع عدد أعضاء مجلس الشيوخ، رفع دعوى إمام المحكمة الدستورية للنظر في المخالفات التي ارتكبها، وللمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو اتخاذ أي قرار أخر.

المادة (106):
الآثار المترتبة عن خلو منصب رئيس مجلس الوزراء
1- في حال خلو منصب رئيس الوزراء ، وفق ( الفقرة 1، الفقرة 2، الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، والفقرة 7، من المادة 104) من هذا الدستور، يحل محله نائب رئيس مجلس الوزراء لفترة مؤقتة، ويتوجب على رئيس الدولة دعوة المجلس النيابي إلى انتخاب رئيساً جديداً لمجلس الوزراء ، وفق (المادة 98)، من هذا الدستور، وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرين من خلو منصب رئيس الوزراء .
2- في حال انتخاب رئيسا جديداً لمجلس الوزراء قبل انقضاء ولاية أعضاء مجلس الوزراء ، يستمر جميع الوزراء في مهامهم، ما لم تنقضي ولاية احدهم وفق (الفقرة 1، والفقرة 2، والفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6 من المادة 107) من هذا الدستور.

المادة (107):
تسقط ولاية الوزير
تنقضي ولاية الوزير في الحالات التالية:
1 – الوفاة.
2- العجز الكلي أو الجزئي عن أداء مهامه.
3- في حال الحكم من قبل المحكمة الدستورية بعزلة بتهمة خيانة الأمانة والوطن أو فساد عام .
4- في حال إعفاءه من قبل رئيس الوزراء وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس النيابي .
5- في حال تقديم استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء ، وتعد نافذة بعد مضي (15 يوم)، من تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء .
6- بأنتها مدة ولايته.

المادة (108):
الآثار المترتبة عن خلو منصب الوزير
في حال خلو منصب أي وزير وفق (المادة 107)، من هذا الدستور، يتوجب على رئيس مجلس الوزراء دعوة المجلس النيابي للاجتماع وانتخاب خلفاً له وفق (الفقرة2، الفقرة 3، والفقرة 4 من المادة 100)، من هذا الدستور، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (10 أيام) من خلو منصبة.

المادة (109):
سرية مداولات جلسات مجلس الوزراء
1- جلسات مجلس الوزراء سرية، ولا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو أعضائه، أفشى أو نقل وقائع الجلسات أو المعلومات المتداولة في الجلسة قبل صدور القرار الوزاري ومصادقة رئيس الدولة عليه.
2- في حال أفشى الأسرار المتداولة في مجلس الوزراء يحال المتهم من الوزراء في خيانة الأمانة بعد إقامة الحجة عليه بالأدلة القطعية للمجلس النيابي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده .

المادة (110):
فترة رئاسة مجلس الوزراء
1- تحدد ولاية رئيس مجلس الوزراء بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لفترة رئاسية قادمة.
2- لا يجوز إعادة انتخاب رئيس مجلس الوزراء لفترة رئاسة وزارية ثالثة، بعد انقضى فترتين رئاسيتين لرئاسته لمجلس الوزراء .
3- تحدد ولاية نائب الوزير و الوزراء بأربع سنوات، ويجوز تمديدها لفترات قادمة، بناء على أهليتهم في أداء مهامهم.
المادة (111):
مقاضاة مجلس الوزراء
1- يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء أو أي من الوزراء اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديم شكواه مرفقة بالأدلة القطعية .
2- تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام المحكمة الدستورية تضامنية وشخصية .
3- للمحكمة الدستورية القرار النهائي في حق الفصل، أو اتخاذ أي قرار أخر بحق أي وزير.

المادة (112):
نيابة رئيس مجلس الوزراء
1- يسمي رئيس مجلس الوزراء نائباً له من بين الوزراء ، بعد الحصول على موافقة كل من رئيس الدولة ، و رئيس المجلس النيابي . وتسري على نائب رئيس مجلس الوزراء جميع الشروط التي تسري على جميع الوزراء ، ما لم يرد في هذا الدستور خلاف ذلك.
2- يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء بمهام رئيس مجلس الوزراء اثنا غيابة، أو عندما لا يستطيع رئيس مجلس الوزراء القيام بعمله، وذلك لظروف خارجة عن إرادته، على إن لا تتعدى هذه الفترة (60 يوم) في السنة الواحد .

المادة (113):
رواتب ومكافآت رئيس مجلس الوزراء و الوزراء
ينظم من خلال قانون الرواتب والمخصصات والمكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم ويحدد الراتب الدرجة الوظيفية .
adenbest غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس