عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-11-01, 06:11 PM   #4
نور
موقوف
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-11
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لشري مشاهدة المشاركة
قانون الجنسية في جمهورية اليمن الجنوبية‎ الشعبية رقم 10 لعام 1970 م
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية

قانون رقم 10 لعام 1970 م

بشأن الجنسية اليمنية

باسم الشعب ،

رئيس مجلس الرئاسة ،

بعد الإطلاع على قرار القيادة العامة للجبهة القومية رقم 7 لعام 1969 م الصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني 1389 هـ الموافق 30 يونيو 1969 .
و بعد موافقة اللجنة التنفيذية للقيادة العامة للجبهة القومية و مجلس الرئاسة .

اصدر القانون التالي :-

أحكام تمهيدية

المادة 1 :

يسمى هذا القانون (( قانون الجنسية اليمنية لعام 1970 م )) و تعرف جنسية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية: ( بالجنسية اليمنية) .

التعاريف المادة 2 :

يقصد بالألفاظ و الكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينه على خلاف ذلك .

- (( اليمني )) هو الشخص المتمتع بالجنسية اليمنية بحكم ميلاده أو تسجيله أو تجنيسه أو بوجه آخر .

- (( العربي )) هو كل شخص ينتمي الى الامة العربية أو يحمل جنسية احدى الدول العربية .

- (( الاجنبي )) هو غير اليمني .

- (( اليمن الطبيعية )) هي جميع الاراضي التي تتكون منها الجمهورية العربية اليمنية و جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية .

- (( الجمهورية )) هي جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية .

- (( التاريخ المحدد )) يوم الاستقلال الموافق 30 نوفمبر 1967 م .

المادة 3 :
لأغراض هذا القانون :-

- اذا ولد شخص ما على سفينة او طائرة مسجلة يعتبر بأنه ولد في مكان تسجيلها ، و إذا كانت غير مسجلة و تمتلكها حكومة أي دولة أو يمتلكها مواطن أيه دولة يعتبر بأنه ولد في تلك الدولة .

الباب الثاني

نصوص إنتقالية


المادة 4 :

يعتبر يمنياً :-

- كل شخص عربي ولد في اليمن الطبيعية قبل التاريخ المحدد .

- كل شخص عربي ولد خارج اليمن الطبيعية قبل التاريخ المحدد شريطة أن يكون والده أو جده لأبيه من مواليد اليمن الطبيعية .

- كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد في الجمهورية لأب أجنبي ولد في الجمهورية و جعل منها موطنه على ان يكون منصهراً في المجتمع اليمني .

- كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد لأب أجنبي و أم يمنية و أقام لمدة عشر سنوات في الجمهورية قبل بلوغه سن الرشد .

- كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد في الجمهورية لأب أجنبي اقام لمدة عشر سنوات في الجمهورية علة ان يكون الشخص منصهراً في المجتمع اليمني .

- كل شخص أقام في الجمهورية لمدة تتجاوز ثلاثين عاماً قبل التاريخ المحدد و كان عديم الجنسية .

الباب الثالث

الجنسية بحكم الميلاد


المادة 5 :

يعتبر يمنياً بحكم الميلاد :-

- كل شخص من أب يمني ولد في اليمن الطبيعية أو خارجها قبل أو بعد التاريخ المحدد .

- كل شخص ولد في الجمهورية من أم يمنية و أب مجهول الهوية و لم تثبت نسبته لأبيه شرعاً .

- كل شخص ولد في الجمهورية من أبوين مجهولين ما لم يثبت العكس .

الباب الرابع

اكتساب الجنسية بحكم التسجيل


المادة 6 :

بناء على طلب يقدم على الوجه المحدد الى الوزير يحق لكل من الاشخاص التاليين ان يسجل يمنياً :

- كل شخص عربي بلغ سن الرشد و أقام بصورة شرعية في الجمهورية لمدة خمس سنوات .

- المرأة التي تتزوج من يمني شريطة أن تتنازل عن جنسيتها الأجنبية ز

المادة 7 :

تمنح شهادة تسجيل لأي شخص يسجل بمقتضى المادة (6) و يطلب الحصول على تلك الشهادة .

المادة 8 :

كل شخص يسجل بمقتضى المادة (6) يعتبر يمنياً إعتباراً من تاريخ تسجيله .

المادة 9 :

لا يسجل أي شخص يمنياً بمقتضى نصوص المادة (6) إلا إذا اتخذ الاجراءات اللازمة للتنازل عن جنسيته الاجنبية و أدى يمين الولاء حسب الصيغة التالية : -


(( أقسم بالله العظيم و بشرفي أنني لن أدين بالولاء مستقبلاً لأي بلد آخر سوى جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية و أتعهد أن اكون أحد مواطنيها الصالحين و أن احترم نظامها السياسي و الاقتصادي )) .

المادة 33 :

لا يحق للشخص الذي اكتسب الجنسية اليمنية بالتسجيل او التجنيس ان يمارس الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطن اليمني خلال الخمس السنوات الأولى لإكتسابه الجنسية اليمنية .

المادة 37 :

يلغى كل قانون أو أي نص في قانون يخالف أحكام هذا القانون و بصورة خاصة يلغى قانون رقم 4 لعام 1968 المعروف بقانون الجنسية اليمنية الجنوبية .

صادر في 6 ذو الحجة 1389 هـ

الموافق 12 فبراير 1970 م


سالم ربيع علي
رئيس مجلس الرئاسة


المرجع :

فهرس قوانين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( الجريدة الرسمية 1968 م – 1972 م ) ، أعدهُ الأخ علي سالم فارع أمين مكتبة المحكمة العليا ، عدن
أقرأوا هذه المادة والتعريفات بعقل مفتوح بحرص.

لمادة 1 :

يسمى هذا القانون (( قانون الجنسية اليمنية لعام 1970 م )) و تعرف جنسية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية: ( بالجنسية اليمنية) .

التعاريف المادة 2 :

يقصد بالألفاظ و الكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينه على خلاف ذلك .

- (( اليمني )) هو الشخص المتمتع بالجنسية اليمنية بحكم ميلاده أو تسجيله أو تجنيسه أو بوجه آخر .

- (( العربي )) هو كل شخص ينتمي الى الامة العربية أو يحمل جنسية احدى الدول العربية .

- (( الاجنبي )) هو غير اليمني .

- (( اليمن الطبيعية )) هي جميع الاراضي التي تتكون منها الجمهورية العربية اليمنية و جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية .

- (( الجمهورية )) هي جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.
- (( التاريخ المحدد )) يوم الاستقلال الموافق 30 نوفمبر 1967 م .

.
نور غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس