عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-09-20, 06:39 AM   #22
قمة ثمر
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2008-04-12
المشاركات: 321
افتراضي المسائل 17+18*19+20 في أحكام الصوم للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي

المسائل 17+18*19+20 في أحكام الصوم للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي

--------------------------------------------------------------------------------


المسألة السابعة عشرة: التحفظ من الغيبة واللغو للصائم


عن أبي هريرة ، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه) (1) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) (1) .
فالغيبة، واللغو، والسب، والشتم، تجرح صيام الصائم، وتضعف الأجر والثواب، وتعرض الصائم للعقاب، ولكن لا يلزم الصائم أن يقضي يوماً مكان هذا اليوم -فيما أعلم- ولا أعلم حديثاً صحيحاً كدليل لمن أوجب قضاء هذا اليوم.
والمقصود من الصيام: حفظ اللسان، والجوارح عما يغضب الرب تبارك وتعالى، وأما قوله في آخر الحديث: (فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)، فقال بعض أهل العلم: ليس معناه أنه يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور، ولا مفهوم لذلك، فإن الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة، وقال بعضهم: بل هو كناية عن عدم القبول، كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئاً طلبه منه فلم يقم به: لا حاجة لي في ذلك، وقال ابن العربي: مقتضى هذا الحديث أنه لا يثاب على صيامه، ومعناه: أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور، وما ذكر معه.
واستدل بهذا الحديث على أن هذه الأفعال تنقص ثواب الصوم، وتعقب بأنها صغائر تكفر باجتناب الكبائر، والله أعلم
.

المسألة الثامنة عشرة: تبييت النية من الليل


عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) (1) ، ومال الترمذي و النسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه -مرفوعاً- ابن خزيمة و ابن حبان ، و للدارقطني : (لا صيام لمن لم يفرضه من الليل)، وتبييت الصيام: عقد القلب بالنية عليه ابتداءً من آخر الليل وأول النهار.
والنية هي: إخلاصه لله، وابتغاء وجهه ومرضاته بالعمل، ولا بد أن يكون ذلك مصاحباً لجميع أجزاء العمل من صيام، وصلاة، وغيرها.
ومن شرط صحة صيام الفريضة تبييت نية الصيام من الليل، فلو لم ينو حتى طلع الفجر فلا صيام له، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من علم أن غداً من رمضان كفته نيته هذه (هذا في الفريضة)، وهو مقصود حديثه عليه الصلاة والسلام، والتبييت إنما يكون في الليل قبل الفجر، ولو بيت النية قبل أن ينام ثم لم يستيقظ حتى طلع الفجر لكفاه ذلك.
ومن لم يعلم بدخول الشهر إلا بعد طلوع الفجر، فإنه يمسك ذلك اليوم، ويقضي يوماً مكانه، لأنه لم يفرض النية من الليل.
افلة في الصيام

المسألة التاسعة عشرة: نية النافلة في الصيام

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟
، قلنا: لا، قال: فإني صائم، ثم أتانا يوماً آخر فقلنا: أهدي لنا حيس، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائماً، فأكل) (1) .
وهذا الحديث يدل على أن المتنفل له أن يعقد النية من أثناء النهار، ولا يلزمه أن يبيت النية من الليل كالمفترض، وإذا أمسك وهو مفطر، ثم أراد أن يصوم فله أن يكمل من أثناء النهار حتى من بعد الزوال عند كثير من أهل العلم.
وإذا صام نافلةً، ثم أراد أن يفطر لسبب من الأسباب فله ذلك، ولا قضاء عليه في القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن المتطوع أمير نفسه خلافاً للأحناف.


المسألة العشرون: السنة في الفطر


عن سهل بن سعد ، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) (1) . وفي الحديث عن عمر ، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم) (1) ، فجعله مفطراً حكماً بدخول وقت الفطر، وإن لم يتناول شيئاً.
فمن الخطأ ما يصنعه البعض من العامة وأشباههم تمكيناً في الإفطار، أو في الإمساك قبل الفجر، فإن هذا يستدعي إدخال جزء من الوقت الذي أوجب الله فطره في الصوم وهذا تنطع، وقد هلك المتنطعون.
ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً) (1) .
ومعنى تعجيل الفطر: أن يفطر المسلم والمسلمة إذا غابت الشمس، وإذا أدبر النهار وأقبل الليل، فهذا هو الضابط الشرعي لهذا، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ((ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل)) فدخول أول جزء من الليل مبيح للإفطار، ولو لم يفطر العبد، فاتباع السنة في ذلك أن يبدأ في أول جزء، ولا يتنطع في ترك الفطر حتى يتمكن الليل كثيراً.
وهنا مسألة: هل الضابط الأذان أم إقبال الليل وغروب الشمس؟
والصحيح في ذلك غروب الشمس، لكن إذا كان المؤذن ثقة أميناً عارفاً بالوقت، فإنه يؤخذ بأذانه ويفطر عليه، كالشاهد، وكالراوي، وناقل الخبر، وأما إذا لم يعرف عنه الثقة، والأمانة، والضبط، فإنه يعتبر بالليل، وبغروب الشمس.
قمة ثمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس