عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-06-08, 10:15 AM   #2
جرح الكرامة
قلـــــم فضـــي
 
تاريخ التسجيل: 2008-07-12
المشاركات: 2,832
افتراضي

أصدرت الهيئة الشرعية الجنوبية للدعوة والإفتاء والإرشاد فتوى تبيح للجنوبيين القتل دفاعا عن أنفسهم في حالة اقتحام منازلهم من قبل قوات الأمن اليمنية، واستدلت بنصوص قرآنية ونبوية شريفة تدل على أحقية الدفاع عن النفس والمال والعرض.

وحصلت "صدى عدن" على نسخة من البيان الصادر عن الهيئة وتعيد نشره كما ورد إليها:



بسم الله الرحمن الرحيم



بيان في وجوب الدفاع عن الحرمات العامة والخاصة

صادر عن الهيئة الشرعية الجنوبية للدعوة والإفتاء والإرشاد



الحمد لله واشهد ان لا اله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد :

فقد شهدت مدن الجنوب في الاونة الاخيرة اغتيالات للكوادر الكفوءة وقتل بعض نشطاء الثورة الجنوبية واستفحل الامر حتى اصبح يثير الخوف والهلع في

نفوس الجنوبيين وتفاقم الشر إلى درجة لا يمكن السكوت عليه فمنذ ايام قليلة قتل خالد الخطيب وحسن امان في عاصمة دولة الاحتلال ثم شهدت مدن الجنوب في عدن ولحج وحضرموت سلسلة من الاغتيالات للكوادر الجنوبية اما بوضع العبوات الناسفة في سياراتهم او قتلهم على ايدي العصابات المسلحة والتي اطلق لها العنان لتسرح وتمرح في ارض الجنوب فتعيث فيه فساداً بالاستطالة والوثوب على الانفس والأموال والأعراض .

وان واجب الامانة العلمية يلزمنا توضيح ما يأتي :

اولاً : ان العبث بأرواح الجنوبيين واستهدافهم بالقتل والاغتيال يدخل في مفهوم الصيال شرعاً بمعنى ان الاستطالة والوثوب على معصوم بغير حق يوجب القتال للدفاع عن النفس او العرض او المال فالمراد بالمعصوم هنا الحرما الخاصة كالنفس والعرض والمال فالقتال دفاعاً عن هذه الحرمات الخاصة امر مشروع من قبل المعتدى عليه او من يدافع عنه وقد ذكر الفقهاء ان على المسلم ان يدافع عن اخيه المسلم اذا اعتدي عليه والمستند الشرعي في ذلك هو عموم قوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

) ( البقره ـ 194 ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ) ( رواه ابو داؤد بإسناد صحيح ) وقال ( من قتل دون مظلمته فهو شهيد ) ( رواه النسائي وإسناده صحيح ) ووجه الدلالة في هذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقتول دفاعاً عن نفسه او

ماله او عرضه او دينه او مظلمته شهيداً فدل ذلك على ان له القتل والقتال كما في مغني المحتاج للخطيب الشربيني ( 4 ـ194 )

ثانياً: ان بعض من قتلوا تم الاعتداء عليهم بمداهمتهم في بيوتهم وقتلهم امام اهلهم وذويهم كما حصل لوجدي الشعبي في بير فضل بالمنصورة وآخرها ما حصل في الممدارة لناشط في الثورة الجنوبية ومثل هذا العمل يستوجب على المعتدى عليه الدفاع عن نفسه ولو بقتل من داهم داره او دخل عليه في بيته بغير اذن جاء في حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ( 4ـ 200 ) ( قال الفقهاء ومن الصيال - أي الاعتداء بغير حق الذي ينشئ مشروعية الدفاع بالقتال- ان يدخل دار غيره بغير اذنه ولا ظن رضاه) وقال الامام الشافعي في الام (6 ـ 33 ) (وإذا دخل الرجل منزل الرجل ليلاً او نهاراً بسلاح فأمره بالخروج

فلم يخرج فله ان يضربه وان اتى على نفسه ) أي نفس المدفوع . وأوضح الشافعي الامر فقال : ( وسواء كان الداخل يعرف بسرقة او فسق او لا

يعرف به ) وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بعموم قوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة )

( البقره ـ 195 )

ثالثاً : ان حق الدفاع بالقتال عن المال مشروع ودليله ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : ( جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أرأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي افأعطيه قال

لا تعطه قال أرأيت ان قاتلني قال فقاتله قال أرأيت ان قتلته قال هو في النار قال أرأيت ان قتلني قال انت شهيد ) قال الامام النووي في شرح مسلم ( 1 ـ 516 ) ( اما احكام الباب ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلاً او كثيراً لعموم الحديث أي ( من قتل دون ماله فهوةشهيد ) وهذا قول الجماهير من العلماء ) وفي نيل الاوطار للشوكاني ( 5

ـ367 ) (قال ابن المنذر والذي عليه اهل العلم ان للرجل ان يدفع عما ذكر

اذا اريد ظلماً يغير تفصيل )

رابعاً : يجب القتال للدفاع عن العرض لأن الاعتداء على الاعراض من افحشةالمنكرات التي امر الشارع بإزالتها بالقوة لقوله عليه الصلاة والسلام (

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ) ( رواه مسلم في صحيحه عن ابي سعي الخدري ) يقول الامام النووي في شرح مسلم ( 1 ،ـ 516 ) ( وأما المدافعة

عن الحريم فواجبة بلا خلاف ) وقد يكون الدفاع الواجب من قبل المرأة المعتدى عليها او على شرفها او من قبل زوجها او جيرانها او اقاربها او من قبل أي مسلم من غير اقاربها لان صيانة الاعراض واجبة على جميع المسلمين

ولا سبيل الى اباحتها بأي حال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( من قتل دون اهله فهو شهيد ) ولما جاء في مصنف ابن ابي شيبه ( ان رجلاً اضاف انساناً من هذيل فذهبت جارية منهم تحتطب فأرادها على نفسه فرمته بفهر ( أي حجر ) فقتلته فرفع الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فذلك قتيل الله لا يودى ابداً ) والدفاع عن اعراض المسلمين داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ) ( رواه البخاري في صحيحه ) ولقوله عليه الصلاة والسلام ( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقال رجل يارسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره ؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فان ذلك نصره ) ( رواه

البخاري في صحيحه ) قال الحافظ في الفتح ( 12 – 324 ) (القادر على تخليص المظلوم توجه عليه

دفع الظلم بكل ما يمكنه فإذا دافع عنه لا يقصد قتل الظالم وإنما يقصد دفعه فلو أتى الدفع على الظالم كان دمه هدراً وحينئذ لا فرق بين دفعه عن

نفسه أو عن غيره ) خامساً : إن إولياء الدم إذا لم يقتص لهم جاز لهم شرعاً أن يأخذوا بالقصاص لقوله تعالى ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل

مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً ) (

الاسراء – 33 ) والمعنى أي جعلنا لأولياء دم المقتول ( سلطاناً ) أي

تسليطاً إن شاؤا قتلوا وإن شاؤا عفو وإن شاؤا قبلوا الدية قاله ابن عباس

رضي الله عنهما والضحاك وأشهب والشافعي وقال ابن القاسم عن مالك وأبي

حنيفة القتل خاصة وقوله تعالى ( فلا يسرف في القتل ) أي لا يقتل غير

قاتله قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير (تفسير القرطبي 5 – 10 –

255 )

سادساً : إذا كان الحفاظ على الحرمات الخاصة كحرمة النفس والمال والعرض وكذلك الحفاظ على السكينة العامة وامن الناس واستقرارهم لا يتحقق إلا بتشكيل اللجان المدافعة عن الحرمات العامة والخاصة كان تشكيلها واجباً

لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولذلك على الجنوبيين ان يسعوا إلى تشكيل اللجان المدافعة عن الثورة الجنوبية . والله المسوؤل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ..



العاصمة عدن ــ صادر عن الهيئة الشرعية الجنوبية للدعوة والإفتاء والإرشاد .
جرح الكرامة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس