عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-09-05, 07:25 AM   #4
قمة ثمر
قلـــــم فعـــّـال
 
تاريخ التسجيل: 2008-04-12
المشاركات: 321
افتراضي الخامسة: أحكام المريض في شهر رمضان للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي 5/9/2008م

المسألة الخامسة: أحكام المريض في شهر رمضان للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي 5/9/2008م
للمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد مرضه، فإن تحمل وصام كره له ذلك وأجزأه، وقد أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، والأصل فيه: قوله تعالى: ((فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)).
والمرض المبيح للفطر، هو: المرض الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تباطؤ برئه في الصوم.
قيل لـأحمد : متى يفطر المريض؟
قال: إذا لم يستطع، قيل: مثل الحمى؟
قال: وأي مرض أشد من الحمى (1) ؟
وحكي عن بعض السلف: أنه أباح الفطر بكل مرض، حتى من وجع الإصبع والضرس، لعموم الآية، ولأن المسافر يباح له الفطر، وإن لم يحتج إليه فكذلك المريض.
والصحيح: أن من لم يؤذه المرض، ولا يشق عليه، فإن عليه الصيام، لأنه شاهد للشهر لا يؤذيه الصوم.
وشرط المرض المبيح للفطر، هو: ما يخاف منه الضرر، فإذا تحمل المريض، وصام مع هذا فقد فعل مكروهاً، لما يتضمنه من الإضرار بنفسه، وتركه: تخفيف الله تعالى، وقبول رخصته، ويصح صومه ويجزئه؛ لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة، فإذا تحمله أجزأه، كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة فيحضرها، والذي يباح له ترك القيام في الصلاة فيقوم بها.
والصحيح: أن الذي يخشى زيادة المرض بالصيام يباح له الفطر خوفاً مما يتجدد بصيامه من زيادة المرض وتطاوله، فإذا خاف على نفسه من هذا المرض -لو صام- كان ترك الصيام له أولى.
ولا يدخل فيما يبيح الفطر من المرض: وجع الضرس، والجرح في الإصبع، والدمل، والقرحة اليسيرة والجرب، والرمد، وأشباه ذلك، فإن هذا لا يشق على الصائم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس من البر الصوم في السفر) (1) ، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فأفطر فبلغه أن أناساً صاموا فقال: (أولئك العصاة، أولئك العصاة) (1) .
فإن كان المرض يرجى برؤه أخر الصيام لعدة من أيام أخر، وإن كان المرض مستمراً لا يرجى برؤه بقول طبيب مسلم حاذق، فإن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، لقوله سبحانه وتعالى: ((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)) قال ابن عباس : كانت رخصة للشيخ والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا، ويطعما عن كل يوم مسكيناً، وكذلك الحبلى والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا.

التعديل الأخير تم بواسطة قمة ثمر ; 2008-09-05 الساعة 07:29 AM
قمة ثمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس