عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-04-20, 12:53 AM   #8
الملتوي
قلـــــم نشيـط جــــداً
 
تاريخ التسجيل: 2014-04-09
المشاركات: 238
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الامير اليافعي مشاهدة المشاركة
تابع المقال يا ثور يقول النقاش بين شمال وجنوب كانوا دولتان قبل 1990 ما قال بين اليمنيين[/center]
دولتان يمنيتان وشعب يمني واحد وأرض يمنية واحده وهوية يمنية واحدة من عام ١٩٦٧م. أنتهتا الدولتان وأصبحتا دولة واحدة نفذت مهام وهي أعادت وحدة التراب والارض اليمنية. أفهم إذا عادك لم تفهم هذه دولة مجهرية مثلها في المانيا وفيتنام ولان كوريا وستنتهي.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لشري مشاهدة المشاركة
قانون الجنسية في جمهورية اليمن الجنوبية‎ الشعبية رقم 10 لعام 1970 م

جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية

قانون رقم 10 لعام 1970 م

بشأن الجنسية اليمنية

باسم الشعب ،

رئيس مجلس الرئاسة ،

بعد الإطلاع على قرار القيادة العامة للجبهة القومية رقم 7 لعام 1969 م الصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني 1389 هـ الموافق 30 يونيو 1969 .
و بعد موافقة اللجنة التنفيذية للقيادة العامة للجبهة القومية و مجلس الرئاسة .

اصدر القانون التالي :-

أحكام تمهيدية

المادة 1 :

يسمى هذا القانون (( قانون الجنسية اليمنية لعام 1970 م )) و تعرف جنسية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية: ( بالجنسية اليمنية) .

التعاريف المادة 2 :

يقصد بالألفاظ و الكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينه على خلاف ذلك .

- (( اليمني )) هو الشخص المتمتع بالجنسية اليمنية بحكم ميلاده أو تسجيله أو تجنيسه أو بوجه آخر .

- (( العربي )) هو كل شخص ينتمي الى الامة العربية أو يحمل جنسية احدى الدول العربية .

- (( الاجنبي )) هو غير اليمني .

- (( اليمن الطبيعية )) هي جميع الاراضي التي تتكون منها الجمهورية العربية اليمنية و جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية .

- (( الجمهورية )) هي جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية .

- (( التاريخ المحدد )) يوم الاستقلال الموافق 30 نوفمبر 1967 م .

المادة 3 :
لأغراض هذا القانون :-

- اذا ولد شخص ما على سفينة او طائرة مسجلة يعتبر بأنه ولد في مكان تسجيلها ، و إذا كانت غير مسجلة و تمتلكها حكومة أي دولة أو يمتلكها مواطن أيه دولة يعتبر بأنه ولد في تلك الدولة .

الباب الثاني

نصوص إنتقالية

المادة 4 :

يعتبر يمنياً :-

- كل شخص عربي ولد في اليمن الطبيعية قبل التاريخ المحدد .

- كل شخص عربي ولد خارج اليمن الطبيعية قبل التاريخ المحدد شريطة أن يكون والده أو جده لأبيه من مواليد اليمن الطبيعية .

- كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد في الجمهورية لأب أجنبي ولد في الجمهورية و جعل منها موطنه على ان يكون منصهراً في المجتمع اليمني .

- كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد لأب أجنبي و أم يمنية و أقام لمدة عشر سنوات في الجمهورية قبل بلوغه سن الرشد .

- كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد في الجمهورية لأب أجنبي اقام لمدة عشر سنوات في الجمهورية علة ان يكون الشخص منصهراً في المجتمع اليمني .

- كل شخص أقام في الجمهورية لمدة تتجاوز ثلاثين عاماً قبل التاريخ المحدد و كان عديم الجنسية .

الباب الثالث

الجنسية بحكم الميلاد

المادة 5 :

يعتبر يمنياً بحكم الميلاد :-

- كل شخص من أب يمني ولد في اليمن الطبيعية أو خارجها قبل أو بعد التاريخ المحدد .

- كل شخص ولد في الجمهورية من أم يمنية و أب مجهول الهوية و لم تثبت نسبته لأبيه شرعاً .

- كل شخص ولد في الجمهورية من أبوين مجهولين ما لم يثبت العكس .

الباب الرابع

اكتساب الجنسية بحكم التسجيل

المادة 6 :

بناء على طلب يقدم على الوجه المحدد الى الوزير يحق لكل من الاشخاص التاليين ان يسجل يمنياً :

- كل شخص عربي بلغ سن الرشد و أقام بصورة شرعية في الجمهورية لمدة خمس سنوات .

- المرأة التي تتزوج من يمني شريطة أن تتنازل عن جنسيتها الأجنبية ز

المادة 7 :

تمنح شهادة تسجيل لأي شخص يسجل بمقتضى المادة (6) و يطلب الحصول على تلك الشهادة .

المادة 8 :

كل شخص يسجل بمقتضى المادة (6) يعتبر يمنياً إعتباراً من تاريخ تسجيله .

المادة 9 :

لا يسجل أي شخص يمنياً بمقتضى نصوص المادة (6) إلا إذا اتخذ الاجراءات اللازمة للتنازل عن جنسيته الاجنبية و أدى يمين الولاء حسب الصيغة التالية : -


(( أقسم بالله العظيم و بشرفي أنني لن أدين بالولاء مستقبلاً لأي بلد آخر سوى جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية و أتعهد أن اكون أحد مواطنيها الصالحين و أن احترم نظامها السياسي و الاقتصادي )) .

المادة 33 :

لا يحق للشخص الذي اكتسب الجنسية اليمنية بالتسجيل او التجنيس ان يمارس الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطن اليمني خلال الخمس السنوات الأولى لإكتسابه الجنسية اليمنية .

المادة 37 :

يلغى كل قانون أو أي نص في قانون يخالف أحكام هذا القانون و بصورة خاصة يلغى قانون رقم 4 لعام 1968 المعروف بقانون الجنسية اليمنية الجنوبية .

صادر في 6 ذو الحجة 1389 هـ

الموافق 12 فبراير 1970 م


سالم ربيع علي
رئيس مجلس الرئاسة

المرجع :


فهرس قوانين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( الجريدة الرسمية 1968 م – 1972 م ) ، أعدهُ الأخ علي سالم فارع أمين مكتبة المحكمة العليا ، عدن


التعديل الأخير تم بواسطة الملتوي ; 2014-04-20 الساعة 12:56 AM
الملتوي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس